منهاج الصالحين

اشارة

سرشناسه : روحاني، سيدمحمدصادق، 1303 -

عنوان و نام پديدآور : منهاج الصالحين/تاليف محمدصادق الروحاني ؛ اعداد محمد مصري العاملي.

مشخصات نشر : قم: اجتهاد ، 1386 -

مشخصات ظاهري : 3ج.

شابك : دوره : 987-964-2941-26-1

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : ج.2 و 3 (چاپ اول: 1429ق.= 2008م.= 1387).

مندرجات : ج.3. الملحقات

موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه

شناسه افزوده : عاملي، محمدمصري، مصحح

رده بندي كنگره : BP183/9 /ر93م8 1386

رده بندي ديويي : 297/3422

شماره كتابشناسي ملي : 1033595

الجزء الأول

تقديم

الحمد لله الذي هدانا لدينه، و يَسَّر لنا بَيانَ أحكامه، و جَعَلنا من خِيَرة الأمم في بريّته، بأن وفّقَنا لأن نكون علي شُرعةِ سيّد رسُله، محمد عليهما السلام الصادقِ الامين، الذي كَمُلت برسالته الأديان، و ازدانَتْ بنور وجودِه الأكوان، و علي آله الغرِّ الكرام.

و بعد.. فإن رسالة منهاج الصَّالحين و التي كان قد ألّفَها آية الله العُظمي السّيد محسن الحكيم قدس سره منذ ما يزيدُ علي نصفِ قرن، و التي تَحتوي علي مُعظَم المسائل الشرعية التي يُبْتَلي بها المكلفون، كانت قد نالت رضاً و قبولًا عند أهل الفضل و غيرهم من عامّة المؤمنين لما تحتويه من تصنيف و تبويب و تفصيل.

و كان زعيمُ الحوزة العلمية آية الله العُظمي المغفور له السّيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره أوَّل من اعتمدها بعد السيد الحكيم قدس سره فزادَ فيها بعض الفروع و أعاد ترتيب بعض المسائل، و أدرجَ عليها تعليقة، ثمّ دمجها في الاصل فخرجت مطابقة لفتاواه قدس سره («1»).

______________________________

(1) و قد ورد في نص التقديم الذي كتبه آية الله العظمي السيد الخوئي قدس سره لمنهاج الصالحين ما يلي:

و بعد: يقول العبد المفتقر إلي رحمة ربه، الراجي توفيقه و تسديده أبو القاسم خلف العلامة الجليل المغفور له السيد

علي أكبر الموسوي الخوئي أن رسالة منهاج الصالحين لآية الله العظمي المغفور له السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره لما كانت حاويةً لمعظم المسائل الشرعية المبتلي بها في: العبادات و المعاملات فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل و غيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها، و أبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلي ذلك. ثمّ رأيت أن ادراج التعليقة في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا، و أيسر استفادة، فأدرجتها فيه. و قد زدت فيه فروعا كثيرة أكثرها في المعاملات لكثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف في العبارات من الايضاح و التيسير، و تقديم بعض المسائل أو تأخيرها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا. و أسأل الله تعالي مضاعفة التوفيق، و الله ولي الرشاد و السداد.

ابو القاسم الموسوي الخوئي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 6

و قد دأب علي هذا النهج سيدنا الاستاذ المرجع المجاهد آية الله العظمي السّيد محمد صادق الحسيني الرُّوحاني دام ظله الشريف فاستجابَ لطلب أستاذ الفقهاء و المجتهدين السيد الخوئي، بنشر رسالة عملية يُرجَع اليها في المسائل الاحتياطية، أو يَرجِعَ اليها الراغبون بتقليد سماحته، فكتب تعليقة علي نسخة استاذه و نشرت في حياته قدس سره بطبعتها الاولي في 15 صفر عام 1404 للهجرة («1»).

و لما كثُر إلحاحُ المؤمنين علي سيّدنا الاستاذ و طلبهم إعادةَ طبع هذه الرسالة لتأخذ مكانتها المعتبرة الي جانب الرسائل العملية الأخري لسماحته من تعليقته علي العروة الوثقي، و المسائل المنتخبة، و توضيح المسائل و غيرها، و لمَّا لَمَسْتُ منه رَغبةً في الاستجابةِ الي طلبهم فقدْ تَشرّفتُ بأن أخذتُ علي عاتقي العمل علي إعداد هذه النسخة علي مدي يزيد علي السنتين، لتكونَ بمتناول المُقلِّدين و القرَّاء و المُطلعين بعد اضافة

تعليقاته الي مَتن المسائل و دمجها لتُصبحَ مطابقةً لفتاويه حفظه الله تعالي.

و قد شجَّعني سماحتُه علي كتابةِ شَرحٍ للمُصْطلحَات و العبارات الواردة في

______________________________

(1) و جاء فيما كتبه سماحته في مقدمة الطبعة الاولي ما يلي: و بعد فلما كانت رسالة منهاج الصالحين فتاوي مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية أفضل علماء العالم آية الله العظمي السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي مد ظله جامعةً لشتاتِ المسائل المبتلي بها، سهلًا تناولها فقد طلب مني جمعٌ من الفضلاء و المتدينين من المؤمنين أن أعَلق عليها و أبين مواردَ الاختلافِ في الفتوي، فأجبتهم إلي ذلك. فأصبحت هذه الرسالة الشريفةُ المعلَّقُ عليها مطابقةً لفتاوانا، و أسئل الله تعالي أن يلحظها بعين القبول إنه الكريم المنَّان.

15 صفر سنة 1404- محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 7

المسائل مع بعض التعليقات بما يُسهِّل فَهمَ المراد من الفتاوي لعامّة المُكلفين نظراً للحاجَة المُلحّةِ الي ذلك و التي تَظهرُ من خلالِ الأسئلة الكثيرة المُسْتفسِرةِ عن عبارات المسائل، بالاضافة الي اختلاف المستويات بينهم، و هو ما وفقني الله لانجازه و إتمامه.

و لزيادة الفائدة من هذه الرسالة الشريفة فقد تمّت إضافةُ مَناسكِ الحج اليها، مع تكملة المنهاج، و المَسائل المُستحدثة، لتكونَ بذلك شاملةً لجميع أبواب المسائل الفقهية التي يحتاجُها المُكلف، فكان الجزء الاول شاملًا للعبادات ابتداءً من التقليد و انتهاءً بالجهاد، و الجزء الثاني شاملًا للمعاملات من التجارة الي كتاب الارث، بينما احتوي الجزء الثالث علي مناسك الحج، و تكملة المنهاج و المسائل المستحدثة.

و قد لوحظت في ترقيم المسائل اعتبارات فنية لتَسْهُل المراجعةُ من خلال اعتماد تسَلسلٍ واحدٍ للأجزاء الثلاثة، و إضافةِ أرقامٍ لجميع ما ورد فيها مواضيع.

و قد بلغ عدد المسائل في الاجزاء الثلاثة 4858 مسألة،

و عدد الهوامش 10066.

و تسهيلًا علي المكلفين فقد تمَّ الاستغناءُ الي حَدِّ كبير عن استعمال معظم المُصْطلحات التي لا يَحتاجُها المُكلفُ الباحثُ عن معرفةِ الحكمِ الشرعي لمسألته، و التي تختصّ بالابحاثِ العلميّةِ التي يَعرفُ مدلولَها أهلُ الاختصاص، ككلمةِ الأقوي، و الاظهر، و الأولي، بالاضافة الي حذف المسائل المرتبطة بأحكام العبيد.

و قد اكتملَ انجاز الاجزاء الثلاثة في ذكري مولد رسول الانسانية (ص) و حفيده صادق أهل البيت عليهم السلام في 17 ربيع الاول من عام 1428 للهجرة و أنهيت المراجعة الاخيرة في ذكري المبعث النبوي الشريف في 27 رجب 1428 ه- علَّنا ننال الشفاعة يَوْمَ لٰا يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ (88) إِلّٰا مَنْ أَتَي اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) الشعراء.

و هذا هو الجزء الاول و الذي يبدأ من المسألة الاولي الي المسألة 1585.

الشيخ مصطفي محمد مصري العاملي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 8

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

هذه الرسالة المُسمَّاة بمنهاج الصالحين

بأجزائها الثلاثة حجة علي من يقلدنا

و العمل بها مبرئ للذمة إن شاء الله

الروحاني

محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 9

كتاب التقليد

و فيه فصل:

ج التقليد- ص 11

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 11

التقليد

م 1: يجب علي كل مكلف («1») لم يبلغ رتبة الاجتهاد) «2» (ان يكون في جميع عباداته و معاملاته و سائر افعاله و تروكه) «3» (، مقلدا) «4» (او محتاطا) «5» (الا ان يحصل له

العلم بالحكم، لضرورة او غيرها، كما في بعض الواجبات و كثير من المستحبات و المباحات) «6» (.

م 2: عمل العامي) «7» (بلا تقليد و لا احتياط باطل لا يجوز له الاجتزاء به) «8» (، الا ان

______________________________

(1) يقصد بالمكلف كل مسلم عاقل بلغ سن التكليف الشرعي و هو خمسة عشر سنة تقريباً للذكر و

تسع سنوات للانثي، و يتعين عليه الالتزام بالاحكام الشرعية الالهية في حياته اليومية.

(2) رتبة الاجتهاد هي مرحلة علمية يصل اليها المتخصص بالعلوم الدينية علي طبق مذهب أهل البيت تؤهله لتحديد الاحكام الشرعية و بيانها استنادا الي الادلة المعتبرة من القرآن الكريم و الاحاديث الشريفة.

(3) العبادات هي الواجبات الشرعية التي يحتاج المكلف اثناء الاتيان بها الي قصد القربة الي الله تعالي كالصلاة، و الصوم و الحج. و المعاملات هي أحكام شرعية لا يشترط فيها قصد القربة كالزواج و البيع، و الوصية، و أما التروك فيقصد منها ما يجب أن يتركه المكلف بسبب التحريم الشرعي.

(4) التقليد: يكون باتباع رأي المجتهد و فتاويه بالنسبة للاحكام الشرعية التي يحتاجها المكلف.

(5) الاحتياط: المقصود في هذه المسألة هو العمل بأشد الاحكام الشرعية و أصعبها في حال تعددت آراء المجتهدين و ليس الاكتفاء برأي واحد، و قد يقتضي ذلك تكرار العمل.

(6) كالعلم بوجوب الصلاة أو حرمة الخمر او استحباب الزواج و هكذا.

(7) العامي هنا هو المكلف الذي لم يصل الي رتبة الاجتهاد.

(8) أي أن عمل العامي بالنسبة للاحكام الشرعية لا يبرئ ذمته إن لم يكن مقلدا او محتاطا إلا إذا صادف مطابقته لرأي من يجب عليه تقليده من أعلم المجتهدين الاحياء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 12

يُعلم بمطابقته للواقع، او لفتوي من يجب عليه تقليده فعلا.

م 3: يجوز ترك التقليد و العمل بالاحتياط سواء اقتضي التكرار، كما اذا ترددت الصلاة بين القصر و التمام أم لا) «1» (، كما اذا احتمل وجوب الاقامة في الصلاة، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالباً او متعسرة علي العوام) «2» (.

م 4: التقليد هو العمل اعتماداً علي فتوي المجتهد و لا يتحقق بمجرد تعلّم فتوي المجتهد، و

لا بالالتزام بها من دون عمل) «3» (.

م 5: يشترط في مرجع التقليد البلوغ، و العقل، و الايمان) «4» (و الذكورة) «5» (، و الاجتهاد، و العدالة) «6» (، و طهارة المولد) «7» (، و ان لا يقل ضبْطه عن المتعارف) «8» (و الحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء) «9» (.

م 6: إذا قلد مجتهداً فمات وجب العدول الي الحي مطلقا) «10» (.

م 7: اذا اختلف المجتهدون في الفتوي، وجب الرجوع الي الاعلم) «11» (،

______________________________

(1) فيجوز ترك التقليد و العمل بالاحتياط حتي و لو لم يستلزم ذلك تكرار العمل.

(2) هم عامة المكلفين و لذا تصبح طريق التقليد هي الطريق الأسهل عليهم.

(3) فلا بد من العمل علي طبق فتوي المرجع كي يتحقق التقليد له.

(4) للايمان معان متعددة و المقصود هنا هو المسلم الشيعي الاثني عشري.

(5) فلا يصح تقليد الانثي حتي و لو وصلت الي رتبة الاجتهاد.

(6) فلو توفر شرط الاعلمية في مجتهد و لم يكن عادلا فلا يصح تقليده.

(7) أي أن لا يكون ولد زنا.

(8) أي أن لا يكون مصابا بمرض النسيان.

(9) و هذه من المسائل التي يوجد فيها اختلاف بين الفقهاء حول تفاصيلها.

(10) فلا يجوز حسب رأي السيد تقليد الميت، و لا البقاء علي تقليده حتي و لو كان أعلم من الحي.

(11) و يقصد بالأعلمية علم الفقه و ما يتبعه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 13

و مع التساوي تخيَّر بينهم، و لا عبرة بكون أحدهم اعدل) «1» (.

م 8: اذا علم ان أحدَ الشخصين أعلم من الآخر، وجب الفحص عن الاعلم) «2» (و الرجوع إليه، و يحتاط) «3» (- وجوباً) «4» (- في مدة الفحص، فان عجز عن معرفة الاعلم فالاحوط استحبابا) «5» (الأخذ بأحوط القولين

مع الامكان، و مع

عدمه) «6» (يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوي منه في الآخر، فان لم يكن احتمال الاعلمية في احدهما أقوي منه في الآخر تخيَّر بينهما، و ان علم انهما اما متساويان، او احدهما المعيّن) «7» (أعلم وجب تقليد المعيّن.

م 9: اذا قلّد من ليس أهلا للفتوي) «8» (، وجب العدول عنه الي من هو أهل لها) «9» (، و كذا اذا قلّد غير الاعلم وجب العدول الي الاعلم) «10» (، و كذا لو قلد

______________________________

(1) مقياس التمييز بين المجتهدين هو الأعلمية، و ليس وصف الأعدل من المرجحات بل لا بد من تحقق شرط العدالة فيهما كي يصح التخيير في تقليد أي منهما.

(2) أي يجب عليه أن يفتش و يبحث حتي يصل الي معرفة الأعلم.

(3) أي يجب عليه الأخذ بأحوط الاقوال و هو أصعبها.

(4) أي أنه ملزم من الناحية الشرعية بالعمل بالاحتياط في تلك المرحلة.

(5) ليس العمل بأحوط الأقوال أي أصعبها- ملزماً هنا للمكلف بل هو مستحب، و لذا له الاختيار بينهم حسب المسألة.

(6) أي مع عدم إمكان الاحتياط، أو لتعذر الاحتياط كما هو الغالب.

(7) أي أن يكون العالم الفلاني هو الاعلم، او انه مع فلان برتبة واحدة فيتعين تقليد الاول.

(8) كما إذا قلد شخصاً لا تتوفر فيه شروط المرجعية بسبب عدم اطلاعه أو جهله او تأثره بغير اصحاب الخبرة، أو لأي سبب آخر، كما هو الحال في أيامنا هذه حيث كثر المدعون.

(9) أي يجب في هذه الحالة أن ينتقل بتقليده الي من تجتمع فيه المواصفات الشرعية.

(10) إذا كان يقلد عالما فاضلا مجتهدا معتقدا أنه أعلم الفقهاء ثمّ تبين له أن هناك مرجعا آخر هو الاعلم من الناحية الفقهية فيجب عليه الانتقال بتقليده الي

الاعلم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 14

الاعلم ثمّ صار غيره أعلم) «1» (.

م 10: اذا قلد مجتهدا ثمّ شك في انه كان جامعا للشرائط ام لا وجب عليه الفحص) «2» (فان تبين له انه جامع للشرائط بقي علي تقليده، و ان تبين انه فاقد لها، او لم يتبين له شي ء عدل الي غيره) «3» (، و أما اعماله السابقة فان عرف كيفيتها رجع في

الاجتزاء بها الي المجتهد الجامع للشرائط) «4» (و ان لم يعرف كيفيتها بني علي الصحة) «5» (.

م 11: اذا بقي علي تقليد الميت- غفلة او مسامحة من دون ان يقلد الحي في ذلك) «6» (كان كمن عمل من غير تقليد، و عليه الرجوع الي الحي في ذلك) «7» (.

______________________________

(1) أي لو كان يقلد شخصا هو الاعلم ثمّ بعد فترة من الزمن صار غير هذا الشخص أعلم فيجب عليه الانتقال الي تقليد من صار أعلم.

(2) إما أن يكون الفحص مباشرة إذا كان المكلف من أهل الخبرة، أو يرجع الي أهل الخبرة.

(3) أي إن عرف أنه غير اهل للتقليد، أو لم يعرف إن كان أهلا للتقليد او غير أهل للتقليد فلا يصح له البقاء علي تقليده لأن من شرائط صحة التقليد ان يعلم بكونه أهلا للتقليد، و مع عدم علمه فيكون شرط التقليد غير متحقق فعليه الانتقال بتقليده الي غيره.

(4) بمعني أنه يأخذ رأي المجتهد الذي يجب عليه تقليده و الذي توفرت فيه شروط المرجعية.

(5) بمعني أنه لم يعرف أو يتذكر تفاصيل ما قام به من أعمال شرعية كي يطابقها مع رأي المرجع الذي يجب عليه تقليده، لتحديد ما إذا كانت صحيحة ام لا، ففي هذه الحالة يحكم بالصحة.

(6) كما هو الحال عند الكثيرين ممن

يبقون علي تقليد المرجع الذي يقلدونه بعد وفاته دون مراجعة أعلم الاحياء في هذه المسألة.

(7) لأنه يجب الرجوع الي أعلم الاحياء بمجرد موت المجتهد الذي نقلده لمعرفة رأي الحي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 15

م 12: اذا قلد من لم يكن جامعاً للشرائط) «1» (و التفت اليه- بعد مدة- كان كمن عمل من غير تقليد) «2» (.

م 13: لا يجوز العدول من الحي الي الحي الا اذا صار الثاني اعلم) «3» (.

م 14: اذا تردد المجتهد في الفتوي، او عدل من الفتوي الي التردد) «4» (تخير المقلد بين الرجوع الي غيره و الاحتياط ان أمكن.

م 15: اذا قلد مجتهدا يجوّز البقاء علي تقليد الميت فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء علي تقليده في هذه المسألة) «5» (، بل يجب الرجوع فيها الي الاعلم من الاحياء.

م 16: اذا قلد المجتهد و عمل علي رأيه ثمّ مات ذلك المجتهد فعدل الي المجتهد الحي لم يجب عليه اعادة الاعمال الماضية و ان كانت علي خلاف رأي

______________________________

(1) كما لو كان قد قلد شخصا دون استناد الي دليل شرعي معتبر بل نتيجة تأثر عاطفي او اعلامي مثلا ثمّ تبين له انه ليس أهلا للتقليد.

(2) فعليه أن يراجع المجتهد الحي في أعماله لمعرفة ما يحكم بصحته منها و ما يتعين عليه اعادته.

(3) فإذا كان المكلف يقلد شخصا ثمّ رغب بالانتقال من تقليده الي تقليد شخص آخر فلا يجوز ذلك إلا إذا اعتقد ان الثاني هو الاعلم.

(4) أي إذا لم يكن للمجتهد فتوي في مسألة معينة، أو كان له فتوي ثمّ أصبح مترددا فيها.

(5) أي لا يجوز البقاء علي تقليد الميت الاعلم في مسألة جواز البقاء علي تقليد الميت بل لا بد من

الرجوع الي أعلم الاحياء، و اذا افتي الحي مثلا بوجوب البقاء علي تقليد الميت الاعلم فحتي في هذه الصورة لا يجوز البقاء علي تقليد الميت في هذه المسألة بل يكون البقاء علي تقليد الميت مستندا الي فتوي الحي، علما أن سماحة السيد حفظه المولي يري عدم جواز البقاء علي تقليد الميت مطلقا كما سيأتي بيانه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 16

الحي، كمن ترك السورة) «1» (في صلاته اعتماداً علي رأي مقلده ثمّ قلد من يقول بوجوبها، فلا تجب عليه اعادة ما صلاها بغير سورة.

م 17: يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها) «2» (و يكفي ان يعلم- اجمالا- ان عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء و الشرائط و لا يلزم العلم- تفصيلا بذلك، و اذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل علي بعض الاحتمالات ثمّ يسأل عنها بعد الفراغ، فان تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل و ان تبين البطلان أعاده.

م 18: يجب تعلم مسائل الشك و السهو) «3» (التي هي في معرض الابتلاء لئلا يقع في مخالفة الواقع.

م 19: تثبت عدالة المرجع) «4» (و التي تعتبر شرطاً في التقليد بأمور:

الأول: العلم الحاصل بالاختبار) «5» (، او بغيره) «6» (.

الثاني: شهادة عادلين بها، و تثبت بشهادة العدل الواحد، بل بشهادة مطلق الثقة

______________________________

(1) السورة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليتين من الصلوات اليومية الواجبة فهناك من يري وجوب قراءة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة و هناك من يري جواز الاكتفاء بقراءة بعض الآيات من السورة كما هو رأي سيدنا الاستاذ و التي سيرد بيانها في مسائل الصلاة في المسألة 664.

(2) كمسائل الصلاة، و احكام الصوم، و الحج.

(3) مسائل الشك و السهو مختصة

بحالات الصلوات اليومية الواجبة، كمن يشك في أنه صار في الركعة الثالثة او الرابعة، او كمن سها و ركع دون ان يقرأ الفاتحة و هكذا.

(4) سيأتي بيان العدالة المطلوبة في مرجع التقليد في المسألة 28.

(5) و هذا يعني ان يكون الشخص من أصحاب الخبرة و المعرفة بعدالة هذا الشخص من خلال العشرة و العلاقة المباشرة.

(6) قد يحصل العلم بالعدالة من خلال أدلة و استنتاجات يتوصل اليها المكلف في بحثه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 17

أيضا) «1» (.

الثالث: حسن الظاهر، و المراد به حسن المعاشرة و السلوك الديني بحيث لو سُئل غيره عن حاله لقالَ لمْ نرَ منه الا خيراً) «2» (.

و يثبت اجتهاده- و اعلميته ايضا- بالعلم، و بالشياع المفيد للاطمئنان) «3» (، و بالبينة) «4» (، و بخبر الثقة، و يعتبر في البينة و في خبر الثقة- هنا ان يكون المُخبر من

اهل الخبرة) «5» (.

م 20: من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوي بقصد عمل غيره بها) «6» (، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء، و لا يجوز الترافع اليه و لا الشهادة عنده) «7» (، و المال المأخوذ بحكمه حرام و ان كان الآخذ محقاً) «8» (، الا اذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع اليه.

______________________________

(1) أي إذا شهد شخص موثوق من كونه لا يكذب و من كونه من أصحاب المعرفة بعدالة شخص فيمكن الاعتماد علي تلك الشهادة في تحقيق شرط العدالة في مرجع التقليد.

(2) أما من يكثر حوله الكلام من الموثوقين و اصحاب الخبرة فتصير عدالته مورد شك.

(3) بحيث ينتشر ذلك بين المؤمنين بما يؤدي الي الاطمئنان بالاعلمية، و ينفي احتمالات الشك.

(4) البينة: هي شهادة شخصين عادلين.

(5) أي أن يكون

عالما مطلعا علي المستوي العلمي للمشهود له سواء منه مباشرة او من خلال كتبه و مؤلفاته أو من خلال شهادة هؤلاء.

(6) أما لو كان ذكره للفتوي بقصد بيان رأيه دون أن يكون قاصدا عمل الآخرين بها فلا يحرم.

(7) أي لا يجوز إقامة الدعوي امام القاضي الذي لا يكون مؤهلا من الناحية الشرعية للقضاء.

(8) أي أن المال الذي يحكم به القاضي غير المؤهل من الناحية الشرعية للقضاء يكون حراماً حتي لو كان صاحب الدعوي محقا في دعواه إلا فيما سيرد استثناؤه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 18

هذا اذا كان المدعي به كلياً) «1» (و أما اذا كان شخصيا) «2» (فحرمة المال المأخوذ بحكمه لا تخلو من إشكال.

م 21: يجوز للمتجزي) «3» (في الاجتهاد العمل بفتوي نفسه، بل اذا عرف مقداراً معتداً به من الاحكام جاز لغيره العمل بفتواه الا مع وجود الاعلم منه) «4» (، و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الاعلم) «5» (.

م 22: اذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، او عروض ما يوجب عدم جواز تقليده) «6» (، جاز البقاء علي تقليده الي ان يتبين الحال.

م 23: الوكيل في العمل الصحيح يعمل بمقتضي تقليد نفسه، و كذلك الحكم في الوصي) «7» (.

م 24: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف او في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد) «8» (، و كذلك المنصوب من قبله ولياً و قيِّماً فانه ينعزل بموته علي إشكال) «9» (.

______________________________

(1) كما لو كانت الدعوي ان له بذمته مبلغا من المال.

(2) كما لو كانت الدعوي ان له هذه الدار المعينة.

(3) المتجزئ هو المجتهد في بعض العناوين الفقهية كالقضاء، فيقال له مجتهد متجزئ.

(4) فلو بلغ أحد المجتهدين

رتبة عالية في مادة من المواد الفقهية فيجوز تقليده فيها حتي لو كان غيره هو الاعلم في بقية المواد.

(5) لأنه لا يشترط في القضاء الأعلمية كما هو الحال في التقليد بل يكفي الاجتهاد.

(6) كما لو شك في أن المرجع الذي يقلده هل فقد شرط الاعلمية، أو العدالة مثلا.

(7) الوكيل او الوصي يعمل حسب فتوي من يقلده هو لا علي فتوي الموكل او الموصي.

(8) و بالتالي فإنه يحتاج الي إجازة المرجع الجديد للبقاء في مهمته.

(9) و معني ذلك أن سماحة السيد لا يفتي بعزل المنصوب ولياً أو قيماً بمجرد وفاة المرجع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 19

م 25: حكم الحاكم) «1» (الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتي لمجتهد آخر، الا اذا عُلم مخالفته للواقع، او كان صادراً عن تقصير في مقدماته) «2» (.

م 26: اذا نقلَ ناقلٌ ما يخالف فتوي المجتهد وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك) «3» (، و كذلك اذا تبدل رأي المجتهد فالاحوط وجوبا عليه إعلام مقلديه إذا لم تكن فتواه السابقة مطابقة للاحتياط) «4» (.

م 27: اذا تعارض الناقلان فمع اختلاف التاريخ و احتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يُعمل بمتأخر التاريخ، و في غير ذلك) «5» (عُمل بالاحتياط- علي الاحوط وجوبا- حتي يتبين الحكم.

م 28: العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، و عدم الانحراف عنها يميناً و شمالا بأن لا يرتكب معصية بترك واجب او فعل حرام من دون عذر شرعي، و لا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة و الكبيرة.

______________________________

(1) يقصد به الحاكم الشرعي فيما لو أصدر حكما شرعيا في مسألة عامة كثبوت الهلال مثلا، أو خاصة في مسألة معينة، و أما

الفتوي فتلزم مقلديه فقط.

(2) كما لو كان يعلم بأن حكم الحاكم بالهلال مثلا كان استنادا الي شهادة أشخاص نقطع بعدم صحة شهادتهم، أو أننا نقطع بحصول اشتباه في تشخيص موضوع الحكم.

(3) فلو نقل عالم في بلد فتوي عن مرجع الي المصلين في المسجد مثلا ثمّ انكشف له انه كان مشتبها في نقله الفتوي فيجب عليه ان يذكر ذلك امام المصلين الذين نقل اليه الفتوي.

(4) أما لو كانت مطابقة للاحتياط فلا يجب عليه إعلام مقلديه كما لو كانت فتواه مثلا بوجوب ثلاث تسبيحات في الصلاة، و تبدل رأيه الي ضرورة الاكتفاء بتسبيحة واحدة، أو كان يفتي بنجاسة أهل الكتاب ثمّ صار يفتي بطهارتهم.

(5) أي إذا لم يعلم أيهما المتقدم و أيهما المتأخر، أو لم يكن هناك احتمال لتغير رأي المجتهد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 20

و في عدد الكبائر خلاف) «1» (، و قد عُدَّ من الكبائر:

الشرك بالله تعالي) «2» (، و اليأس من رَوْح الله تعالي) «3» (، و الأمن من مكر الله تعالي) «4» (، و عقوق الوالدين،- و هو الاساءة اليهما و قتل النفس المحترمة) «5» (،

و قذف المحصنة) «6» (، و اكل مال اليتيم ظلماً، و الفرار من الزحف) «7» (، و أكل الربا، و الزنا، و اللواط، و السّحر، و اليمين الغموس الفاجرة،- و هي الحلف بالله تعالي كذبا علي وقوع أمر او علي حق امرئ او منع حقه خاصة- كما قد يظهر من بعض النصوص- و منع الزكاة المفروضة، و شهادة الزور، و كتمان الشهادة) «8» (، و شرب الخمر.

و منها) «9» (ترك الصلاة، او غيرها مما فرضه الله متعمدا) «10» (، و نقض العهد،

______________________________

(1) هناك اختلاف في تحديد الكبائر بين

الفقهاء فبعض المعاصي اتفق علي اعتبارها من الكبائر، و البعض اختلف فيه، و الفرق بين الكبائر و الصغائر هو الحكم بفسق مرتكب الكبيرة و سقوط العدالة عنه الي أن يُعلم توبته، بخلاف الصغيرة و التي لها أثر الكبيرة في حال الاصرار عليها، و هي معتبرة في مرجع التقليد فلا بد من أن يكون ممتنعاً عن الصغائر حتي تتحقق فيه العدالة.

(2) الشرك بالله هو شي ء من المخلوقات مع الله تعالي. و قد ورد في الحديث عن الامام الصادق (ع) إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَ الْيَأْسَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنَ لِمَكْرِ اللَّهِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّه. الكافي ج 2 ص 278.

(3) أي اليأس من رحمة الله.

(4) يعني بارتكاب المعاصي و الاعتقاد بأن الله لن يعاقب العصاة.

(5) النفس المحترمة هي التي لا يجوز قتلها إلا بالحق، عقابا، أو لسبب شرعي معتبر.

(6) اتهام المرأة المؤمنة بالزنا و الفاحشة.

(7) الفرار من المعركة في حال كونها معركة واجبة، و خاصة مع المعصوم.

(8) شهادة الزور أن يشهد بغير الحق، و كتمان الشهادة هو عدم الشهادة لاثبات الحق.

(9) أي من الذنوب الكبائر.

(10) كالحج أو الصوم أو أي من الواجبات الشرعية كالحجاب و غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 21

و قطيعة الرحم) «1» (- بمعني ترك الاحسان اليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك- و التعرب) «2» (بعد الهجرة الي البلاد التي ينقص بها الدين، و السرقة، و انكار ما انزل الله تعالي، و الكذب علي الله، او علي رسوله عليهما السلام، او علي الاوصياء عليهم السلام بل مطلق الكذب، و اكل الميتة) «3» (و الدم، و لحم الخنزير، و ما أهل به لغير الله) «4» (،

و القمار، و اكل السحت) «5» (، كثمن الميتة، و الخمر، و المسكر، و أجر الزانية) «6» (،

و ثمن الكلب الذي لا يصطاد، و الرشوة علي الحكم و لو بالحق) «7» (، و أجر الكاهن، و ما أصيب من اعمال الولاة الظلمة) «8» (، و ثمن الجارية المغنية) «9» (، و ثمن الشطرنج، فان جميع ذلك من السحت) «10» (.

و من الكبائر: البخس) «11» (في المكيال و الميزان، و معونة الظالمين، و الركون

______________________________

(1) الرحم هم الاقرباء، و خاصة الوالدان و الاولاد.

(2) ترك بلاد المسلمين الي غيرها من البلاد التي لا يستطيع فيها الحفاظ علي دينه سواء لنفسه أو لأسرته و الاقامة فيها بما يؤدي الي عدم الالتزام الديني.

(3) اللحم الذي لم يذبح علي الطريقة الشرعية او لم يذبحه مسلم.

(4) مما يذبح قربانا لغير الله كالذي يذبح للاصنام.

(5) أي أن السحت هو من الذنوب الكبائر.

(6) أي من الذنوب الكبائر ما تأخذه الزانية أجرة علي زناها.

(7) مال الرشوة الذي يؤخذ هو حرام و سحت حتي لو كان للحكم بالحق و ليس بالباطل.

(8) أي ما يحصل عليه الانسان نتيجة ارتباطه و معاونته للحكام الظلمة.

(9) و مثله في زماننا ما يأخذه المطربون و المغنون من أموال.

(10) السحت: هو المال المحرم الذي لا يحل كسبه.

(11) البَخْس: هو الانقاص في الوزن أو الكيل بحيث يعطي الشاري أقل من حقه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 22

اليهم) «1» (، و الولاية لهم) «2» (، و حبس الحقوق) «3» (من غير عسر، و الكِبْر) «4» (، و الاسراف و التبذير، و الاستخفاف بالحج) «5» (، و المحاربة لأولياء الله تعالي، و الاشتغال بالملاهي- كالغناء) «6» (بقصد التلهي- و هو الصوت المشتمل علي

الترجيع علي ما يتعارف

عند أهل الفسوق- و ضرب الاوتار) «7» (، و نحوها مما يتعاطاه اهل الفسوق، و الاصرار علي الذنوب الصغائر.

و من الكبائر ايضا الغيبة) «8» (و هي: ان يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء بقصد الانتقاص، و سواء أ كان العيب في بدنه، ام في نسبه، ام في خَلْقِه، ام في فعله، ام في قوله، ام في دينه، ام في دنياه، ام في غير ذلك مما يكون عيباً مستوراً عن الناس، كما لا فرق في الذكر) «9» (بين ان يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب) «10» (، و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يُقصد افهامه و اعلامه) «11» (،

______________________________

(1) أي من الذنوب الكبائر اللجوء الي الظلمة.

(2) أي تحمل المسئوليات الموكلة اليه من قبل الحكام الظلمة.

(3) سواء كانت حقوقا للناس كالدين و الامانة، أو لله كالخمس و الزكاة و النذورات.

(4) الكبر: يعني التكبر و التعالي و الترفع علي المؤمنين.

(5) أي من الذنوب الكبائر عدم إعطاء الأهمية لأداء مناسك الحج.

(6) الغناء: من أكثر المسائل التي وقع فيها اختلاف بين الفقهاء لناحية تحديد حكمها من جهة و بيان كيفيتها من جهة أخري، و لذا فإن الغناء المحرم عند سماحة السيد الاستاذ هو الذي يؤدي بكيفية تؤدي الي الطرب و هيجان الشهوة حسب العادة.

(7) و منه العود و الغيتار.

(8) الغيبة: هي ذكر المؤمن بعيب موجود فيه، و أما ذكره بما ليس فيه فهو بهتان أعظم من الغيبة.

(9) أي أن ذكر الشخص بما يسيئه مما يعد غيبة و يكون من الكبائر يشمل كل هذه الصور.

(10) أي تقليده في الحركات أو المشي او ما شابه ذلك.

(11) فلو تحدث بالغيبة و لم يكن هناك أحد يسمعه، أو لم يكن هناك من

يفهم لغته، او يفهم المقصود من الغيبة لما انطبق حكم الغيبة المحرمة عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 23

كما ان الظاهر انه لا بد من تعيين المغتاب فلو قال: واحد من اهل البلد جبان، لا يكون غيبة و كذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الاهانة و الانتقاص، لا من جهة الغيبة.

و يجب عند وقوع الغيبة التوبة، و الندم، و الاحوط وجوباً الاستحلال) «1» (من الشخص المغتاب- اذا لم تترتب علي ذلك مفسدة) «2» (- و ان لم يمكن فيجب الاستغفار له) «3» (.

و قد تجوز الغيبة في موارد:

منها: المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب) «4» (المتستر به.

و منها) «5» (: الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته، و الاحوط- استحباباً- الاقتصار علي ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار) «6» (لا مطلقاً.

و منها) «7» (: نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه و لو استلزم اظهار عيبها، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء

______________________________

(1) أي أن يطلب المسامحة من الشخص المغتاب.

(2) كما لو كان طلبُ المسامحة من الشخص المغتاب يؤدي الي سوء العلاقة بينهما.

(3) أي إذا لم يتمكن من طلب المسامحة من الشخص المستغاب فعليه ان يستغفر له.

(4) أما عيوبه المخفية و التي لا يظهرها فلا يجوز استغابته فيها.

(5) أي من الموارد التي تجوز فيها الغيبة.

(6) أي بقصد الرد علي الظلم، و هذا الحق للمظلوم فقط.

(7) أي من الموارد التي تجوز فيها الغيبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 24

بدون استشارة اذا علم بترتب مفسدة عظيمة علي ترك النصيحة) «1» (.

و منها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما اذا لم يمكن الردع

بغيرها. و منها: ما لو خيف علي الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني. و منها: جرح الشهود) «2» (.

و منها) «3» (: ما لو خيف علي المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه.

و منها) «4» (: القدح في المقالات الباطلة) «5» (، و ان أدي ذلك الي نقص في قائلها،

و قد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلّة التدبر، و التأمل، و سوء الفهم، و نحو ذلك، و كان صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق) «6» (، عصمنا الله تعالي من الزلل و وفقنا للعلم و العمل انه حسبنا و نعم الوكيل.

و في الروايات عن النبي و الائمة عليهم افضل الصلاة و السلام ما يستفاد منها انه يجب علي سامع الغيبة ان ينصر المغتاب و يرد عنه و انه اذا لم يرد خذله الله تعالي

______________________________

(1) من الموارد التي تجوز فيها الغيبة ما لو كان يعلم شيئاً عن امرأة يؤدي الزواج منها الي حصول سلبيات كثيرة فتجوز المبادرة الي الحديث عنها لصاحب العلاقة من دون ان يطلب منه ذلك.

(2) فيما لو كانت هناك دعوي و أتي شهود غير موثوقين ليشهدوا فيجوز جرح شهادتهم بمعني بيان أنهم ليسوا أهلا للشهادة.

(3) أي من الموارد التي تجوز فيها الغيبة.

(4) أي من الموارد التي تجوز فيها الغيبة.

(5) كما هو الحال في زماننا من كثرة المقالات و المواضيع التي تطرح فيها الشبهات العقائدية و المغالطات الفكرية التي تؤدي الي تضعضع في العقائد و المسلمات الدينية.

(6) فيجوز ان تتم غيبة الكاتب او القائل كي يلتفت الي ذلك القراء و الاتباع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 25

في

الدنيا و الآخرة و انه كان عليه كوزر من اغتاب.

و من الكبائر: البهتان علي المؤمن، و هو ذكره بما يعيبه و ليس هو فيه.

و منها: سب المؤمن و اهانته و اذلاله.

و منها: النميمة) «1» (بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم. و منها: القيادة، و هي السعي بين اثنين لجمعهما علي الوطء المحرم) «2» (.

و منها: الغش للمسلمين.

و منها: استحقار الذنب) «3» (، فان اشد الذنوب ما استهان به صاحبه.

و منها) «4» (: الرياء) «5» (و غير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه.

م 29: ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية، و تعود بالتوبة و الندم، و قد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة و الكبيرة.

م 30: الاحتياط) «6» (المذكور في مسائل هذه الرسالة- ان كان مسبوقاً بالفتوي

______________________________

(1) نقل الكلام بين الناس بما يؤدي الي الفتنة و الاختلاف.

(2) أي من الكبائر ايضا العمل علي حصول الزنا بين رجل و امرأة، او حصول العلاقة الجنسية الشاذة بين رجلين، او بين امرأتين.

(3) بأن يرتكب المرء ذنبا صغيرا و يستهين فيه قائلا، و ما أهمية هذا الذنب؟.

(4) أي من الذنوب الكبيرة.

(5) الرياء: هو اظهار العمل للناس كي يروه و يظنوا به خيرا. و يظهر من نفسه خلاف ما هو عليه.

(6) الاحتياط في المسائل يعني أنه لم يتم العثور علي دليل يؤدي الي القطع و اليقين في حكم هذه المسألة كي تكون الفتوي علي طبق هذا الدليل، و لكن هناك بعض الادلة التي تصلح لأن تكون مستندا للفتوي و لكن ليس علي نحو القطع فتارة تكون هذه الادلة علي درجة عالية من الاعتبار دون القطع فيكون حكم المسألة هو الاحتياط الوجوبي، و تارة لها اعتبار اضعف فيكون الاحتياط استحبابيا، و

هو ما يعبر عنه بكلمة: يفعل كذا أو يحرم كذا أو يجب كذا أو عليه كذا علي الاحوط وجوبا، او لزوما أو الاحوط استحبابا، فإن كانت العبارة علي الاحوط استحبابا فمعني ذلك ان الالتزام بهذا الحكم ليس علي نحو الجزم و الوجوب بل هو علي نحو الاستحباب الذي يتخير المكلف بين الاتيان به برجاء الثواب و بين تركه، و أما عبارة الاحوط لزوما أو وجوبا فمعني ذلك أن المكلف مخير بين الالتزام بهذا الحكم إن أراد الاتيان به علي طبق رأي سماحة السيد، و بين أن يرجع الي مرجع آخر قد يكون له رأي آخر في المسألة شرط مراعاة الاعلم فالاعلم، أي من يعتقد المكلف أن مرتبته العلمية تأتي بعد مرتبة السيد فله أن يرجع اليه ثمّ الي من بعده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 26

او ملحوقا بها- فهو استحبابي يجوز تركه، و الا تخير العامي) «1» (بين العمل بالاحتياط و الرجوع الي مجتهد آخر، الأعلم فالاعلم، و كذلك موارد الإشكال و التأمل) «2» (.

فاذا قلنا: يجوز علي إشكال او علي تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي.

و ان قلنا: يجب علي إشكال او علي تأمل فانه فتوي بالوجوب، و ان قلنا المشهور: كذا او قيل كذا و فيه تأمل او فيه إشكال فاللازم العمل بالاحتياط او الرجوع الي مجتهد آخر) «3» (.

م 31: ان كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني

______________________________

(1) أي تخير المكلف الذي يقلد المجتهد.

(2) أي أن العبارة التي ترد فيها: و فيه اشكال، أو علي تأمل معناها الفتوي بالاحتياط الاستحبابي فيتخير المكلف بين العمل علي طبقها و بين الرجوع الي فتوي مرجع آخر.

(3) علما أن أكثر هذه العبارات قد تم حذفها من

المسائل تسهيلا علي المكلفين و استعيض عنها ببيان الحكم مفصلا فإن كان الاحتياط وجوبي أشير اليه، و ان كان استحبابي كذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 27

استحبابها علي قاعدة التسامح في أدلة السنن) «1» (و حيث انها ثابتة عندنا فيؤتي بها بقصد الامر.

و أما في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية.

و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و إليه انيب.

______________________________

(1) التسامح في أدلة السنن، هي قاعدة أصولية يختلف الفقهاء حولها فمنهم من يلتزم بها في المستحبات و المكروهات و منهم من يلتزم بها في المستحبات فقط دون المكروهات، و منهم من لا يلتزم بها مطلقا، و أساس هذه القاعدة يستند الي أحاديث مروية منها ما ورد عن الامام الصادق (ع): قَالَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ شَيْ ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ يَقُلْهُ. وسائل الشيعة ج 1 حديث 184.

و هنا فإن سيدنا الاستاذ يري الالتزام بهذه القاعدة خلافا لاستاذه السيد الخوئي قدس سره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 29

كتاب الطهارة

اشارة

و فيه مقاصد:

المقصد الأول اقسام المياه و احكامها- ص 31

المقصد الثاني احكام الخلوة- ص 40

المقصد الثالث الوضوء- ص 46

المقصد الرابع الغسل- ص 73

المقصد الخامس التيمم- ص 135

المقصد السادس الطهارة من الخبث- ص 148

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 31

المقصد الأول اقسام المياه و احكامها

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: في الماء المطلق و المضاف

م 32: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الي قسمين:

الأول: ماء مطلق) «1» (و هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه- كالماء الذي يكون في البحر او النهر او البئر او غير ذلك فانه يصح ان يقال له ماء و اضافته الي البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال.

الثاني: ماء مضاف) «2» (، و هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كماء الرمان، و ماء الورد فانه لا يقال له ماء الا مجازاً، و لذا يصح سلب) «3» (الماء عنه.

الفصل الثاني: الماء الكثير و القليل

م 33: الماء المطلق اما لا مادة او له مادة) «4» (.

______________________________

(1) و هو الماء الطبيعي الذي لم يخلط بما يغير طبيعته.

(2) و هو الماء المخلوط بما يخرجه عن طبيعته، او المستخرج من اشياء اخري.

(3) فيقال عنه بأنه عصير الرمان مثلا و يقال عنه أنه ليس بماء، و هو معني صحة السلب.

(4) الماء الذي له مادة هو المتصل بالمصدر كالنبع أو النهر أو البحر او ماء المطر، و أما ما ليس له مادة فهو ما لا يكون متصلا بالمصدر سواء كان قليلا او كثيرا، كالماء الموجود في الاوعية أو في الأحواض أو في البرك أو في الخزانات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 32

و الأول) «1» (: اما قليل لا يبلغ مقداره الكر) «2» (، او كثير يبلغ مقداره الكر،

و القليل ينفعل) «3» (بملاقاة النجس او المتنجس) «4» (، الا اذا كان متدافعاً بقوة) «5» (فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة، و لا تسري) «6» (الي غيره سواء أ كان جارياً من الاعلي الي الاسفل) «7» (، ام كان متدافعاً من الاسفل الي الاعلي- كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس فانه

لا تسري النجاسة الي العمود و لا الي ما في داخل الفوارة، و كذا اذا كان متدافعا من احد الجانبين الي الآخر) «8» (.

و أما الكثير الذي يبلغ الكرّ) «9» (فلا ينفعل) «10» (بملاقاة النجس فضلا عن

______________________________

(1) أي الماء الذي لا مادة له.

(2) الكرّ: هو مصطلح شرعي لبيان كمية معينة من الماء لا تتأثر بالنجاسة إلا ضمن حالات خاصة سيأتي بيانها، و أما مقداره فسيأتي تفصيله في المسألة رقم 50.

(3) ينفعل: أي يتأثر و ينجس.

(4) النجس: ما يكون نجسا بذاته كالدم و البول و الكلب و بقية النجاسات المحددة في المسألة 433، و أما المتنجس فهو ما يكون طاهرا في أصله و لكن النجاسة انتقلت اليه نتيجة ملاقاته للنجس.

(5) أي يكون الماء القليل متحركا نحو النجاسة بقوة، كما لو كنا نصب الماء من الابريق.

(6) تسري: أي تنتقل.

(7) كالماء المنصب من الميزاب الي الموضع النجس، فانه لا تسري النجاسة الي أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري علي السطح، و الميزاب هو ما يطلق عليه المزراب الذي يوضع علي السطح و ينزل منه ماء المطر الي الارض.

(8) أي لا تنتقل النجاسة ايضا من جانب الي جانب.

(9) سيأتي بيان المقصود من الكر في هامش المسألة 50.

(10) أي لا يتأثر بالنجاسة و يبقي علي طهارته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 33

المتنجس الا اذا تغير بلون النجاسة او طعمها او ريحها تغيراً فعليا) «1» (.

م 34: اذا كانت النجاسة لا وصف لها، او كان وصفها يوافق وصف الماء، لم ينجس الماء بوقوعها فيه و ان كان بمقدار بحيث لو كان علي خلاف وصف الماء لغيَّره) «2» (.

م 35: اذا تغير الماء بغير اللون و الطعم و الريح بل بالثقل او

الثخانة او نحوهما لم ينجس ايضاً.

م 36: اذا تغيَّر لونه او طعمه او ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس ايضاً.

م 37: اذا تغيَّر الماء بوقوع المتنجس) «3» (لم ينجس الا ان يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه و يكون اصفر فانه ينجس.

م 38: يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة) «4» (و لو لم يكن متحداً معه فاذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.

______________________________

(1) التغير الفعلي مقابل التغير التقديري،

(2) و معني ذلك أنه لو كان لون النجاسة كلون الماء و اضيف الي الماء مقدار لتر مثلا فإنه لن يغير من لون الماء شيئا و لكن لو افترضنا ان لون النجاسة كان أحمرا فإنه سيغير لون الماء، فإن هذا الفرض لن يؤدي الي نجاسة الماء.

(3) و الفرق بين النجس و المتنجس هو ان النجس هو نجس ذاتا و ليس قابلا لأن يطهر بل أنه ينجس غيره، و أما المتنجس فهو طاهر بالاصل و لكنه تنجس نتيجة ملاقاته للنجس.

(4) أي لا يشترط أن يصير المتنجس بنفس مواصفات النجس بل يكفي حصول تغير فيه يعود سببه الي النجس، سواء في اللون او الطعم أو الرائحة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 34

و الثاني) «1» (: و هو ما له مادة، لا ينجس بملاقاة النجاسة الا اذا تغيَّر علي النهج السابق فيما لا مادة له) «2» (من دون فرق بين ماء الانهار، و ماء البئر، و ماء العيون

و غيرها، مما كان له مادة.

و لا بد في المادة من ان تبلغ الكر) «3» (- عدا الماء الجاري- و لو بضميمة ما له المادة اليها، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كراً

لم ينجس بالملاقاة.

م 39: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فان كان دون الكر ينجس نعم اذا لاقي محل الرشح للنجاسة لا ينجس.

م 40: الراكد) «4» (المتصل بالجاري، كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة، و كذا أطراف النهر) «5» (و ان كان ماؤها راكداً.

م 41: اذا تغير بعض الجاري بالنجاسة دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة و ان كان قليلا، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد، فان تغير جميع ذلك البعض ينجس، و الا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة.

______________________________

(1) أي الماء المطلق الذي له مادة.

(2) كما مر في المسألة 33.

(3) فإذا كان الماء أقل من كر فلا يعتبر أن له مادة باستثناء الماء الجاري.

(4) الماء الراكد كماء المستنقعات و البرك و الذي لا يكون جارياً.

(5) أي أن أطراف النهر لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 35

م 42: اذا شك في ان للجاري مادة ام لا- و كان قليلا- ينجس بالملاقاة) «1» (.

م 43: ماء المطر له حكم ذي المادة فلا ينجس بملاقاة النجاسة في حاله نزوله.

اما لو وقع علي شي ء كورق الشجر او ظهر الخيمة او نحوهما ثمّ وقع علي

النجس تنجس) «2» (.

م 44: اذا اجتمع ماء المطر في مكان- و كان قليلا فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم) «3» (كالكثير و ان انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.

م 45: الماء النجس اذا وقع عليه ماء المطر- بمقدار معتد به لا مثل القطرة او القطرات- طهر مع رعاية الامتزاج به، او بما يكون معتصما به، علي

الاحوط، و كذا ظرفه كالاناء و الكوز و نحوهما) «4» (.

م 46: يعتبر في جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفاً ان النازل من السماء ماء مطر، و ان كان الواقع علي النجس قطرات منه، و أما اذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يجري عليه الحكم.

م 47: الثوب او الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر و لا يحتاج الي العصر او التعدد) «5» (و اذا وصل الي بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه

______________________________

(1) فيعتبره أنه مما ليس له مادة.

(2) لأنه في تلك الحالة لا يعد أنه نازلا مباشرة من السماء.

(3) المعتصم أي متصل بالمادة فلا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة.

(4) فإنه يطهر بنزول ماء المطر عليه.

(5) بعض الاشياء تحتاج الي تكرار الغسل كي تطهر في الماء القليل كالمتنجس بالبول مثلا، و أما من ماء المطر فلا تحتاج الي تكرار الغسل إذ يكفي الغسل مرة واحدة لتحصل الطهارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 36

دون غيره، هذا اذا لم يكن فيه عين النجاسة) «1» (، و يكفي غلبة المطر علي النجاسة حتي يزيلها، و لا يحتاج الي التقاطر بعد زوال عينها.

م 48: الارض النجسة تطهر بوصول المطر اليها بشرط ان يكون من السماء، و لو باعانة الريح، و أما لو وصل اليها بعد الوقوع علي محل آخر- كما اذا ترشح بعد الوقوع علي مكان فوصل مكانا نجساً- لا يطهر، نعم لو جري علي وجه الارض

فوصل الي مكان مسقف طهر.

م 49: اذا تقاطر ماء المطر علي عين النجس فترشح منها علي شي ء آخر لم ينجس ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه.

م 50: مقدار الكر وزناً بحقة الاسلامبول التي

هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا (مائتان و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة) و بحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث وزنات و نصف و ثلاث حقق و ثلاث اوقية) و بالكيلو (ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلوا) تقريباً.

و مقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة و عشرين شبرا) «2» (.

م 51: لا فرق في اعتصام الكرّ بين تساوي سطوحه و اختلافها و لا بين وقوف الماء و ركوده و جريانه) «3» (بل اذا كان الماء متدافعاً تكفي كريّة المجموع و كريّة المتدافع اليه في اعتصام المتدافع منه، و تكفي كريّة المتدافع منه بل و كريّة المجموع في اعتصام المتدافع اليه) «4» (، و عدم تنجسه بملاقاة النجس مع صدق

______________________________

(1) أما لو كانت عين النجاسة كالدم مثلا لا تزال باقية فلا بد من ازالتها قبل الحكم بالطهارة.

(2) أي سبع و عشرون شبرا مكعبا، و الشبر يساوي 1. 23 سم. (9 انش).

(3) إذا بلغت كمية الماء كرا بأي كيفية خارجية يتحقق حكمها بأنها لا تتأثر بالنجاسة.

(4) و معني ذلك أنه يكفي في اعتبار الكر كون مجموع الماء المتصل مع بعضه يبلغ كراً.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 37

وحدة الماء.

م 52: لا فرق بين ماء الحمّام و غيره في الاحكام، فما في الحياض الصغيرة- اذا كان متصلا بالمادة و كانت وحدها او بضميمة ما في الحياض اليها كراً- اعتصم و أما اذا لم يكن متصلا بالمادة او لم تكن المادة- و لو بضميمة ما في الحياض اليها كراً- لم يعتصم) «1» (.

م 53: الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فاذا كان الماء الموضوع في اجانة) «2» (و نحوها من الظروف نجساً،

و جري عليه ماء الانبوب طهر مع رعاية الامتزاج، و يكون ذلك الماء ايضا معتصما) «3» (ما دام ماء الانبوب جارياً عليه، و يجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به، و هكذا الحال في كل ماء نجس فانه اذا اتصل بالمادة طهر اذا كانت المادة كراً.

الفصل الثالث: حكم الماء القليل

م 54: الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر) «4» (طاهر و مُطَهِّر من الحدث و الخبث) «5» (و المستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر) «6» (و مُطَهِّر من

______________________________

(1) و معني ذلك أنه لا بد من بلوغ الماء مقدار كر كي يبقي طاهرا فيما لو لاقي النجاسة سواء كان مجموع الماء كرا او كان متصلا بالكر، و أما فيما لو كان الماء أقل من الكر فيختلف حكمه.

(2) الإجَّانة: وعاء للماء من جلد او خزف و تغسل به الثياب.

(3) الماء المعتصم: هو الماء الذي لا يتأثر و لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، و هو الماء الكثير فكثرته تعصمه و تحفظه من النجاسة، فلو أصابه بول أو دم يبقي طاهرا.

(4) الحدث الأصغر: كل أمر يوجب الوضوء و يبطله، كالبول و الغائط و الريح و النوم.

(5) الخبث: هو النجاسة الطارئة علي الجسم من بدن الانسان و غيره و يرتفع بالغسل بالماء أو بغيره من المطهرات التي سيرد بيانها ابتداء من المسألة 499.

(6) الحدث الأكبر: كل أمر يوجب الغسل و يبطله، كالاحتلام، و الجماع، و انزال المني، و الحيض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 38

الخبث، و الاحوط- استحبابا- عدم استعماله في رفع الحدث اذا تمكن من ماء آخر، و الا جمع بين الغسل او الوضوء به و التيمم، و المستعمل في رفع الخبث نجس حتي ما يتعقب استعماله طهارة المحل، عدا ماء الاستنجاء)

«1» (و سيأتي حكمه.

الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه النجاسة

م 55: اذا علم- اجمالا- بنجاسة أحد الاناءين و طهارة الآخر، لم يجز رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث) «2» (، و لكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لاحدهما الا اذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة) «3» (، و اذا اشتبه المطلق بالمضاف) «4» (جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر، و كذلك رفع الحدث، و اذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، و لكن لو غُسل نجس بأحدهما طَهر، و لا يُرفع بأحدهما الحدث، و اذا كانت اطراف الشبهة غير محصورة) «5» (جاز

______________________________

(1) الاستنجاء: إزالة ما يخرج من النجو، و يراد بها إزالة نجاسة المخرجين من البول و الغائط، و النجو هو ما يخرج من البطن من بول، و ريح، و غائط، و يغلب استعماله علي الخرء (الغائط).

(2) و قد مر بيان معني الحدث و الخبث في هامش المسألة السابقة.

(3) أي إذا كان يعلم أنهما كانا نجسين فيحكم حينئذ بنجاسة الملاقي لأي منهما.

(4) ماء البحر و النهر و الينابيع و شبهه يسمي ماء مطلقا، و ماء الورد مثلا يسمي ماء مضافا.

(5) الشبهة غير المحصورة: ما تكون أفرادها كثيرة الأطراف و التي ربما خرج بعضها عن مورد التكليف بأن يعلم بنجاسة واحد من مجموع الاباريق الموجودة عنده و عند الجيران مثلا و التي ليست كلها بمتناول يده، و هي في مقابل الشبهة المحصورة و التي يكون عدد أطرافها قليلا و محصورا في مورد التكليف، كما لو كان يعلم بنجاسة واحد من الاباريق الثلاثة الموجودة عنده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 39

الاستعمال مطلقا، و ضابط) «1» (غير المحصورة ان تبلغ كثرة الاطراف حداً يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، و لو

شك في كون الشبهة محصورة او غير محصورة فالاحوط- استحبابا- اجراء حكم المحصورة.

الفصل الخامس: الماء المضاف

م 56: الماء المضاف كماء الورد و نحوه و كذا سائر المائعات ينجس القليل و الكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، الا اذا كان متدافعاً علي النجاسة بقوة

كالجاري من العالي و الخارج من الفوارة فتختص النجاسة- حينئذ- بالجزء الملاقي للنجاسة و لا تسري الي العمود، و اذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا و ان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر او الكر، نعم اذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه) «2» (و يصير طاهراً، و مثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.

م 57: الماء المضاف لا يرفع الخبث و لا الحدث) «3» (.

م 58: الاسآر) «4» (- كلها- طاهرة الا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر غير الكتابي) «5» (، و أما الكتابي فيستحب اجتنابه و لكن يحكم بطهارته، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم) «6» (عدا الهرة، و أما المؤمن فان سؤره شفاء بل في بعض

______________________________

(1) ضابط: أي المقياس في التمييز بين الشبهة المحصورة و غير المحصورة.

(2) لأنه لا يبق ماء مضافا.

(3) و قد مر بيان معني الحدث و الخبث في هامش المسألة 54.

(4) الاسآر جمع سؤر و السؤر: بقية الشي ء. فضلة الشرب. و يقصد به هنا: الماء القليل الذي لاقاه فم حيوان، أو جسمه. و سؤر الحيوان: لعاب فمه، كالريق من الانسان.

(5) الكتابي هو اليهودي او النصراني، او المجوسي (بعض الفقهاء لا يعتبر المجوسي كتابيا).

(6) الحيوان الذي لا يؤكل لحمه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 40

الروايات) «1» (انه شفاء من سبعين داء.

المقصد الثاني احكام الخلوة

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: احكام التخلي

م 59: يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال) «2» (ستر بشرة العورة و هي القبل و الدبر و البيضتان- عن كل ناظر مُمَيز) «3» (عدا الزوج و الزوجة و شبههما، كالمالك و مملوكته، و الامة) «4» (المُحلَّلة بالنسبة الي المُحَلَّل له، فانه يجوز لكل من هؤلاء ان ينظر الي عورة الآخر.

و يحرم علي المتخلي استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي) «5» (، و يجوز حال

______________________________

(1) ورد عن الامام الصادق (ع): فِي سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاء. وسائل الشيعة ج 25 ص 263.

(2) سواء حال التخلي او في غير تلك الحالة.

(3) الناظر الممَيز: الناظر العاقل البالغ الذي يجب ستر العورة عنه، لكونه يميز ما هو عورة و ما ليس بعورة. و كذلك الصبي القريب من البلوغ كمن يبلغ احد عشر سنة مثلا.

(4) الأمَة: هي العبدة المملوكة، و المقصود بها هنا في المسألة هي تلك التي يُحَللها مالكها علي شخص آخر و ليس لها وجود في زماننا.

(5) فإذا كان وجهه اثناء التخلي نحو القبلة يكون مستقبلا للقبلة و إذا كان ظهره نحو القبلة يكون مستدبرا للقبلة، و هذا غير جائز أثناء التخلي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 41

الاستبراء) «1» (و الاستنجاء) «2» (مع عدم خروج البلل المشتبه، و أما مع خروجه) «3» (في حال الاستنجاء فالاحوط لزوماً الترك، و لو اضطر الي احدهما) «4» (تخيَّر، و الأولي اجتناب الاستقبال.

م 60: لو اشتبهت القبلة لم يجزْ له التخلي الا بعد اليأس عن معرفتها، و عدم امكان الانتظار، او كون الانتظار حرجياً او ضررياً، فيعمل حينئذ بالظن، و مع عدم إمكانه يتخيّر بين الاطراف.

م 61: لا يجوز النظر الي عورة غيره من وراء الزجاجة و

نحوها) «5» (و لا في المرآة، و لا في الماء الصافي.

م 62: لا يجوز التخلي في ملك غيره الا باذنه و لو بالفحوي) «6» (.

م 63: لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها) «7» (ما لم يُعلم بعموم الوقف، و لو أخبر المتولي او بعض أهل المدرسة بذلك كفي، و كذا الحال في سائر التصرفات

______________________________

(1) الاستبراء من البول: تحقيق الطهارة بعد التبول بالمسح من المقعدة إلي أصل القضيب ثلاثا، ثمّ إلي رأس الحشفة ثلاثا، ثمّ نترها ثلاث مرات للتأكد من عدم وجود بقايا البول في المجري، و تعرف هذه النترات بالخرطات التسع.

(2) مر بيان معني الاستنجاء في هامش المسألة رقم 54.

(3) أي خروج البلل المشتبه بكونه بولا.

(4) أي استقبال القبلة او استدبارها فالاولي أن يترك الاستقبال.

(5) و مثله ما يبث عبر شاشة التلفزيون، أو تسجيلات الفيديو. أو الكاميرات.

(6) الاذن بالفحوي هي الاذن التقديرية و هي التصرف علي تقدير معرفته بالتصرف، بمعني أن يُعرَف عنه أنه إذا علم بهذا التصرف لأذن فيه.

(7) من المؤسسات و الاماكن المخصصة لجماعة معينة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 42

فيها) «1» (.

الفصل الثاني: كيفية غسل موضع البول

م 64: يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين، و في الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة، و لا يجزئ غير الماء) «2» (، و أما موضع الغائط فان تعدي المخرج) «3» (تعيَّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات، و ان لم يتعد المخرج تخيَّر

بين غسله بالماء حتي ينقي و مسحه بالاحجار، او الخرق) «4» (، او نحوهما من الاجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل، و الجمع اكمل.

م 65: الاحوط- وجوباً- اعتبار المسح بثلاثة أحجار او نحوها اذا حصل النقاء بالاقل) «5» (.

م 66: يجب ان تكون الاحجار او نحوها طاهرة

اذا كانت مباشرة النجس برطوبة مسرية) «6» (، و الا لو استعملها بعد النقاء بلا رطوبة فيها اكمالا للعدد) «7» (فلا

______________________________

(1) أي لا يجوز أي تصرف في مثل هذه المدارس و غيرها إلا مع العلم بأن وقفيتها أعم من كونها مختصة للطلاب فيها.

(2) فلو نشف موضع البول دون ان يغسله بالماء لم يطهر بل لا بد من الماء.

(3) أي إذا أصابت النجاسة ما هو أكثر من مخرجها.

(4) و منه المحارم الصحية التي تستعمل في زماننا فإنها تكفي عن الماء، مع مراعاة بقية الشروط من كون النجاسة لم تتعدي موضع المخرج، و من ضرورة التعدد.

(5) أي إذا نظف المخرج بأقل من ثلاثة أحجار أو الاوراق المخصصة.

(6) كما لو كانت هناك حالة اسهال مثلا.

(7) كما لو نظف المحل من الحجر الاول، و لكنه استعمل الحجر الثاني و الثالث لكي يكتمل العدد المطلوب و هو ثلاثة أحجار، فلا يشترط حينئذ في الحجر الثاني و الثالث الطهارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 43

تعتبر فيها الطهارة حينئذ.

م 67: يحرم الاستنجاء بالاجسام المحترمة) «1» (، و يحرم استعمال العظم و الروث) «2» (، و لا يطهر المحل به.

م 68: يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الاثر) «3» (، و لا تجب ازالة اللون و الرائحة و يجزئ في المسح ازالة العين، و لا تجب ازالة الاثر الذي لا يزول بالمسح بالاحجار عادة.

م 69: اذا خرج مع الغائط او قبْلَه او بعده نجاسة أخري مثل الدم و لاقت

المحل لا يجزئ في تطهيره الا الماء) «4» (.

الفصل الثالث: مستحبات التخلي

م 70: يستحب للمتخلي- علي ما ذكره العلماء رضوان الله تعالي عليهم ان يكون بحيث لا يراه الناظر و لو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية

الرأس و التقنع) «5» (، و هو يجزئ عنها، و التسمية عند التكشف) «6» (، و الدعاء بالمأثور) «7» (، و تقديم الرجل اليسري عند الدخول، و اليمني عند الخروج، و الاستبراء،) «8» (و ان

______________________________

(1) الأجسام المحترمة: كل ما لا يجوز تعريضه للهتك أو الإهانة من الأشياء، كالأطعمة.

(2) الروث: البعر، رجيع الحيوان ذي الحافر كالبقر، و قد يطلق علي رجيع كل الحيوانات.

(3) أي إزالة النجاسة و بقاياها.

(4) فلا يكفي مسحها بالخرقة او الحجر مثلا.

(5) هو لبس القناع، و القناع ما يستر به الوجه، و يجزي عن تغطية الرأس.

(6) أي أن يقول بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

(7) بعض الادعية المروية.

(8) مر بيانه في هامش المسألة رقم 54.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 44

يتكئ- حال الجلوس- علي رجله اليسري و يفرج اليمني، و يكره الجلوس في الشوارع و المشارع «1» و مساقط الثمار) «2» (و مواضع اللعن، كأبواب الدور و نحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، و المواضع المعدة لنزول القوافل) «3» (، و استقبال قرص الشمس او القمر بفرجه،- و الاحوط ترك البول اليهما) «4» (-، و استقبال الريح بالبول) «5» (، و البول في الارض الصلبة، و في ثقوب الحيوان، و في الماء خصوصاً الراكد، و الاكل و الشرب حال الجلوس للتخلي،

و الكلام بغير ذكر الله، الي غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالي عليهم.

م 71: ماء الاستنجاء طاهر) «6» (، و ان كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه و لا عن ملاقيه اذا لم يتغير بالنجاسة، و لم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، و لم تصحبه أجزاء متميزة من النجاسة، و لم تصحبه نجاسة من الخارج او من الداخل،

فاذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهراً و لكن لا يجوز الوضوء به، و لا يرفع الخبث) «7» (.

الفصل الرابع: كيفية الاستبراء

م 72: الاحوط استحبابا في كيفية الاستبراء من البول ان يمسح من المقعدة

______________________________

(1) المشارع: جمع مشرعة، موارد المياه كرءوس الآبار و شطوط الأنهار.

(2) مساقط الثمار: أماكن سقوط الثمار، و هي تحت الأشجار و حولها.

(3) و منها مواقف السيارات، و الكاراجات، و الحدائق العامة.

(4) أي نحو الشمس او القمر.

(5) أي يكره أيضا.

(6) ضمن الشروط التالية في هذه المسألة.

(7) أي رغم كونه طاهرا فلا يمكن استعماله في الوضوء او في ازالة النجاسة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 45

الي اصل القضيب ثلاثا، ثمّ منه الي رأس الحشفة ثلاثا، ثمّ ينترها ثلاثا، و لا دليل علي اعتبار شي ء من ذلك سوي كون المسحات تسعا، و فائدته طهارة البلل الخارج بعده اذا احتمل انه بول. و لا يجب الوضوء منه.

و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء- و لو لعدم التمكن منه- بني علي كونه بولا و تطهر و توضأ و اكتفي به.

و لو كان المشتبه الخارج قبل الوضوء مرددا بين البول و المني توضأ و اكتفي به، و أما لو خرج بعد الوضوء و الاستبراء من البول فيجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل، و كذا لو لم يستبرئ.

و يلحق بالاستبراء- في الفائدة المذكورة- طول المدة، علي وجه يقطع بعدم بقاء شي ء في المجري.

و لا استبراء للنساء، و البلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولي للمرأة ان تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثمّ تغسله.

م 73: فائدة الاستبراء تترتب عليه) «1» (و لو كان بفعل غيره.

م 74: اذا شك في الاستبراء او الاستنجاء بني علي عدمه

و ان كان من عادته فعله، و اذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بني علي عدمها و ان كان ظاناً بالخروج) «2» (.

م 75: اذا علم انه استبرأ او استنجي و شك في كونه علي الوجه الصحيح بني علي الصحة.

______________________________

(1) أي أن أثر الاستبراء يتحقق حتي و لو كان بفعل غير المتبول.

(2) اذ لا بد من العلم لتحقق الاثر سواء كان العلم بالاستبراء، او العلم بخروج النجاسة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 46

م 76: لو علم بخروج المذي) «1» (و لم يعلم استصحابه لجزء من البول بني علي طهارته و ان كان لم يستبرئ.

المقصد الثالث الوضوء

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: كيفية الوضوء و احكامه
اشارة

م 77: يتكون الوضوء من أجزاء هي: غسل الوجه، و اليدين، و مسح الرأس،

و الرجلين.

فهنا أمور:

الأمر الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر الي طرف الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الاصبع الوسطي و الابهام عرضاً،

و الخارج عن ذلك ليس من الوجه، و ان وجب ادخال شي ء من الاطراف اذا لم يحصل العلم باتيان الواجب الا بذلك، و يجب الابتداء بأعلي الوجه الي الاسفل فالاسفل عرفا، و لا يجوز النكس) «2» (نعم لو رد الماء منكوسا و نوي الوضوء بارجاعه الي الاسفل صح وضوؤه.

______________________________

(1) المذي: الماء الرقيق الذي يخرج من الانسان عند الملاعبة و التقبيل أو التفكير في الجماع.

(2) النكس: القلب أي غسل أو مسح العضو من الأسفل إلي الأعلي أو من مؤخرته إلي مقدمته و هنا يقصد به غسل الوجه من الاسفل الي الاعلي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 47

م 78: غير مستوي الخلقة) «1» (- لطول الاصابع او لقصرها- يرجع الي متناسب الخلقة المتعارف و كذا لو كان أغم) «2» (قد نبت الشعر علي جبهته، او كان أصلعا قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه، فانه يرجع الي المتعارف، و أما غير مستوي الخلقة- بكبر الوجه او لصغره- فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطي و الابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه.

م 79: الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، و لا يحتاج غسله الي بحث و طلب، و كذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة علي الاحوط وجوبا.

م 80: لا يجب غسل باطن العين و الفم و الانف و مطبق الشفتين و العينين.

م 81: الشعر النابت في الخارج عن الحد اذا تدلي علي ما دخل في الحد لا يجب غسله و كذا المقدار الخارج عن الحد و ان كان نابتا في

داخل الحد كمسترسل) «3» (اللحية.

م 82: اذا بقي مما في الحد شي ء لم يغسل و لو بمقدار رأس أبرة لا يصح الوضوء، فيجب ان يلاحظ آماق) «4» (و اطراف عينيه ان لا يكون عليها شي ء من القيح) «5» (او الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه ان لا يكون عليه شي ء من الوسخ

______________________________

(1) غير مستوي الخلقة: هو من لا تكون خلقته طبيعية كباقي البشر.

(2) الأغم: من نبت الشعر علي بعض جبهته، كثير الشعر في مقدمة الرأس من جانبي الجبهة.

(3) مسترسل اللحية: طويل اللحية.

(4) آماق العين: أطرافها من ناحية الانف.

(5) مما تفرزه العين أثناء النوم، و ما يعبر عنه عند ما يجف عرفا بالعمش.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 48

و ان لا يكون علي حاجب المرأة وسمة و خطاط له جرم) «1» (مانع.

م 83: اذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل او المسح يجب تحصيل اليقين او الاطمينان بزواله، و لو شك في اصل وجوده يجب الفحص عنه، الا مع الاطمئنان بعدمه.

م 84: الثقبة في الانف موضع الحلقة او الخزامة) «2» (لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها سواء أ كانت فيها الحلقة ام لا.

الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين الي اطراف الاصابع،

و يجب الابتداء بالمرفقين) «3» (ثمّ الاسفل منها فالاسفل- عرفا- الي اطراف الاصابع، و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو كان

له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و كذا اللحم الزائد، و الاصبع الزائدة، و كذلك لو كان له يد زائدة فوق المرفق وجب غسلها اذا صدق عليها اليد أصالة و ان علم زيادتها عن الاصلية، و يجوز المسح بها و الاكتفاء به) «4» (.

م 85: المرفق مجمع عظمي الذراع

و العضد و يجب غسله مع اليد.

م 86: يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتي الغليظ منه، فيغسل بصب الماء و امرار اليد عليه مرة واحدة.

م 87: اذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها الا اذا كان ما تحتها محسوبا

______________________________

(1) كبعض أنواع الكحل أو الالوان التي لها حجم يمنع من وصول الماء.

(2) الخزامة: ما يعلق في ثقب الانف من حلي و غيره.

(3) المرفق: مجمع عظمي الذراع، و العضد. و الذراع: هو العضو في الجسم الممتد من طرف المرفق إلي طرف الإصبع الوسطي. و العضد و هو ما بين المرفق إلي الكتف.

(4) أي إذا أطلق علي اليد الزائدة أنها يد أصلية جاز المسح بها و يكفي ذلك في الوضوء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 49

من الظاهر فيجب غسله- حينئذ- و لو باخراجها.

م 88: الوسخ الذي يكون علي الاعضاء- اذا كان معدودا جزءا من البشرة- لا تجب ازالته، و ان كان معدودا- اجنبيا عن البشرة- وجب ازالته.

م 89: ما هو المتعارف بين العوام) «1» (من غسل اليدين الي الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.

م 90: يجوز الوضوء برمس) «2» (العضو في الماء من أعلي الوجه، او من طرف المرفق مع مراعاة غسل الاعلي فالاعلي، و لا يجوز ان ينوي الغسل لليسري بادخالها في الماء من المرفق لانه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، و كذا الحال في اليمني اذا لم يغسل بها اليسري، و أما قصد الغسل باخراج العضو من الماء- تدريجا- فهو جائز.

م 91: الوسخ تحت الاظفار اذا لم يكن زائدا علي المتعارف لا تجب ازالته الا اذا كان ما تحته معدودا من الظاهر و اذا قص اظفاره فصار ما

تحتها ظاهرا وجب

غسله بعد ازالة الوسخ.

م 92: اذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك اللحم ايضا ما دام لم ينفصل، و ان كان اتصاله بجلدة رقيقة و لا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، و ان كان هو الاحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا و لم يحسب جزءا من اليد.

م 93: الشقوق التي تحدث علي ظهر الكف- من جهة البرد- ان كانت وسيعة يري جوفها وجب ايصال الماء اليها و الا فلا، و مع الشك فالاحوط- استحبابا- الايصال.

______________________________

(1) العوام: عامة الناس.

(2) رمس: أي غطس العضو في الماء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 50

م 94: ما يتجمد علي الجرح- عند البرء) «1» (- و يصير كالجلد لا يجب رفعه و ان حصل البرء، و يجزي غسل ظاهره و ان كان رفعه سهلا.

م 95: يجوز الوضوء بماء المطر اذا وقف تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه علي وجهه غسل الوجه مع مراعاة الاعلي فالاعلي، و كذلك بالنسبة الي يديه، و كذلك اذا وقف تحت الميزاب او نحوه، و لو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه علي جميع محال الوضوء مسح بيده علي وجهه بقصد غسله و كذا علي يديه اذا حصل الجريان كفي ايضا.

م 96: اذا شك في شي ء انه من الظاهر حتي يجب غسله او الباطن فالاحوط- استحبابا- غسله. نعم اذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.

الثالث: يجب مسح مقدم الرأس

- و هو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة- و يكفي فيه المسمي طولا و عرضا) «2» (، و الاحوط- استحبابا- ان يكون العرض قدر

ثلاثة اصابع و الطول قدر طول اصبع و لا يجب ان يكون المسح من

الاعلي الي الاسفل، و يجوز النكس) «3» (، و يجب ان يكون المسح بنداوة باطن الكف اليمني.

م 97: يكفي المسح علي الشعر المختص بالمقدم بشرط ان لا يخرج بمده عن حده) «4» (فلو كان كذلك فجمع و جعل علي الناصية لم يجز المسح عليه.

م 98: لا تضر كثرة بلل الماسح و ان حصل معه الغسل.

م 99: لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، و الاحوط- وجوبا- المسح

______________________________

(1) أي عند شفاءه.

(2) أي ما يسمي فيه أنه مسح مهما كان قليلا سواء بالطول او بالعرض.

(3) النكس: القلب و هو هنا مسح مقدمة الرأس من أسفلها متجها إلي أعلاها.

(4) أي إن زاد الشعر عن الرأس فلا يجوز المسح علي الزائد عن حد الرأس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 51

بظاهر الكف و ضم التيمم إليه، فان تعذر فالاحوط- وجوبا ان يكون بباطن الذراع.

م 100: يعتبر ان لا يكون علي الممسوح بلل ظاهر) «1» (بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة.

م 101: لو اختلط بلل اليد ببلل اعضاء الوضوء لم يجز المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمني ببلل اليد اليسري الناشئ من الاستمرار في غسل اليسري بعد الانتهاء من غسلها اما احتياطا او للعادة الجارية) «2» (.

م 102: لو جف ما علي اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد

الوجه، او حاجبيه او غيرهما من مواضع الغسل و مسح به.

م 103: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر او غيره فالاحوط- استحبابا- الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم و يجوز الاكتفاء بالتيمم.

م 104: لا يجوز المسح علي العمامة و القناع او غيرهما من الحائل) «3» (و ان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول

الرطوبة الي البشرة.

الرابع: يجب مسح القدمين من اطراف الاصابع الي الكعبين،

و الاحوط

______________________________

(1) أي لا بد أن يكون محل مسح الرأس او ظاهر القدمين جافا و ليس عليه رطوبة كي يصح المسح عليه، و من ذلك ما لو كان قد غسل رأسه و لم يجف شعره بعد، او تساقطت قطرات من ماء الوضوء علي قدميه اثناء غسل يديه فلا بد من التجفيف قبل المسح.

(2) كمن ينتهي من غسل يده اليسري و يستمر في تكرار المسح عليها فالذي يحتاط يفعل ذلك بقصد التأكد من غسل يده اليسري، و من لا يلتف الي هذا القصد يفعله حسب عادته.

(3) الحاجب الذي يمنع وصول الرطوبة الي المحل الممسوح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 52

وجوبا- المسح الي مفصل الساق، و يجزئ المسمي) «1» (عرضا، و يجب مسح اليمني باليمني، و اليسري باليسري، و لا يعتبر تقديم اليمني بل يجوز مسحهما معا، و حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول و كذا حكم الزائد من الرجل و الرأس، و حكم البلة) «2» (، و حكم جفاف الممسوح و الماسح كما سبق) «3» (.

م 105: لا يجب المسح علي خصوص البشرة بل يجوز المسح علي الشعر النابت فيها ايضا اذا لم يكن خارجا عن المتعارف، و الا وجب المسح علي البشرة

م 106: لا يجوز المسح علي الحائل كالخف) «4» (لغير ضرورة او تقية) «5» (بل

في جوازه مع الضرورة و الاجتزاء به مع التقية إشكال) «6» (.

م 107: لو دار الامر بين المسح علي الخف و الغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني.

م 108: يعتبر عدم المندوحة) «7» (في مكان التقية، فلو امكنه ترك التقية و إراءة

______________________________

(1) مرت الاشارة الي معني المسمي في هامش المسألة 96.

(2) البلة، أي البلل الباقي من

الوضوء و الذي عليه ان يستعمله في المسح.

(3) في المسألة 102.

(4) الخف: الحذاء الساتر للكعبين، أو هو النعل المصنوعة من الجلد الرقيق.

(5) التقية: اتقاء الضرر أو التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق، لأن أتباع بعض المذاهب يمسحون علي الخف بدل غسل القدمين عندهم، فيمسح مثلهم اتقاء ضررهم.

(6) أي أن جواز المسح علي الخف منحصر في مورد التقية و ليس لضرورة اخري، و الاجتزاء به مورد إشكال فعليه ان يتوضأ الوضوء الصحيح فيما بعد و يعيد صلاته إن كان قد صلي بالوضوء الفاسد حسب مذهبنا.

(7) عدم المندوحة: أي عدم السعة و الفسحة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 53

المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، و لا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية) «1» (و زمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، و أما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار اذا كان ضرريا.

م 109: اذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الاعادة في التقية و في سائر الضرورات و تجب الاعادة اذا زال السبب المسوغ) «2» (أثناء الوضوء.

م 110: لو توضأ علي خلاف التقية صح الوضوء، و لا تجب الاعادة.

م 111: يجب في مسح الرجلين ان يضع يده علي الاصابع و يمسح الي الكعبين بالتدريج، او بالعكس فيضع يده علي الكعبين و يمسح الي اطراف الاصابع تدريجا، و يجوز ان يضع تمام كفه علي تمام ظهر القدم من طرف الطول الي

المفصل و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح.

الفصل الثاني: في وضوء الجبيرة

م 112: من كان علي بعض اعضاء وضوئه جبيرة فان تمكن من غسل ما تحتها بنزعها او بغمسها في الماء-

من امكان الغسل من الاعلي الي الاسفل- وجب و ان لم يتمكن- لخوف الضرر- اجتزأ بالمسح عليها، و لا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها، و لا بد من استيعابها بالمسح) «3» (الا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة كالخلل التي تكون بين الخيوط و نحوها.

______________________________

(1) أي أن الحضور في زمان التقية او مكانها لا يشترط فيه أن يكون نتيجة لعدم السعة.

(2) أي إذا شرع في الوضوء تقية و زال سبب التقية اثناء الوضوء فعليه الاعادة.

(3) أي أن يمسح علي جميع الجبيرة مما يتمكن من المسح عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 54

م 113: الجروح و القروح المعصبة) «1» (حكمها حكم الجبيرة المتقدم و ان لم تكن معصبة غسل ما حولها و الاحوط- استحبابا- المسح عليها ان امكن و لا يجب وضع خرقة عليها و مسحها و ان كان احوط استحبابا.

م 114: اللطوخ) «2» (المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة و أما الحاجب اللاصق- اتفاقا- كالقير) «3» (و نحوه فان امكن رفعه وجب و الا وجب التيمم ان لم يكن الحاجب في مواضعه و الا جمع بين الوضوء و التيمم.

م 115: يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة علي الموضع في موارد الجرح او القرح او الكسر.

و أما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو لألم او ورم و نحو ذلك فلا يجزئ المسح علي الجبيرة بل يجب التيمم ان لم يمكن غسل المحل لضرر و نحوه.

كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة) «4» (للعضو، و أما اذا كانت مستوعبة لعضو فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم في مورد استيعاب الجبيرة تمام الاعضاء، و أما اذا لم تكن الجبيرة مستوعبة لتمام الاعضاء بل لعضو سواء كان موضع

الغسل او التيمم فالظاهر وجوب الوضوء.

و أما اذا كانت الجبيرة في الوجه او اليد مستوعبة لها فالاحوط وجوبا الجمع بين وضوء الجبيرة و التيمم.

و أما الجبيرة النجسة التي لا تصلح ان يمسح عليها فان كانت بمقدار الجرح

______________________________

(1) أي الجروح او القروح التي يوضع عليها عصبة لها حكم الجبيرة.

(2) اللطوخ: ما يطلي بها الجسم للتداوي كالمراهم و الكريمات و غيرها من المستحضرات الحديثة.

(3) القير: الزفت.

(4) المستوعبة للعضو: أي التي تغطي كامل العضو.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 55

اجزاه غسل اطرافه و يضع خرقة طاهرة علي الجبيرة و يمسح عليها علي الاحوط استحبابا، و ان كانت ازيد من مقدار الجرح و لم يمكن رفعها و غسل ما حول الجرح تعين التيمم اذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، و الا اكتفي بالوضوء.

م 116: يجري حكم الجبيرة في الاغسال- غير غسل الميت- كما كان يجري في الوضوء، و لكنه يختلف عنه بان المانع عن الغسل- اذا كان قرحا) «1» (او جرحا و كان مكشوفا- تخير المكلف بين الغسل و التيمم و اذا اختار الغسل فالاحوط استحبابا ان يضع خرقة علي موضع القرح او الجرح و يمسح عليها، إذ يجوز الاجتزاء بغسل اطرافه.

و أما اذا كان المانع كسرا فان كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح علي الجبيرة، و أما اذا كان المحل مكشوفا أولم يتمكن من المسح علي الجبيرة تعين عليه الغسل و الاجتزاء بغسل اطرافه و الاحوط وجوبا ضم التيمم اليه.

م 117: لو كانت الجبيرة علي العضو الماسح مسح ببلتها.

م 118: الارمد) «2» (ان كان يضره استعمال الماء تيمم، و ان امكن غسل ما حول العين فالاحوط- استحبابا- له الجمع بين الوضوء و التيمم.

م 119: اذا

برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء ام بعده قبل الصلاة ام في اثنائها ام بعدها و لا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت- اذا كانت موسعة كالصلوات الآتية اما لو برئ في السعة فعليه الاعادة في جميع الصور المتقدمة.

______________________________

(1) القرح هي الدملة، و القروح هي الدمامل.

(2) الرمد: التهاب العين، احمرار العين و انتفاخها. و رمد الرجل، بالكسر، يرمد رمدا: هاجت عينه، فهو رمد و أرمد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 56

م 120: اذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل او المسح في فواصلها.

م 121: اذا كان بعض الاطراف الصحيح تحت الجبيرة فان كان بالمقدار المتعارف) «1» (مسح عليها و ان كان أزيد من المقدار المتعارف فلا يجب المسح علي هذا المقدار الزائد، و ان امكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها و مسح عليها.

و ان لم يمكن ذلك خوفا من تضرر القدر الصحيح، وعد ذلك من توابع الجرح تعين عليه الوضوء، و الا وجب عليه التيمم، هذا اذا لم تكن الجبيرة في مواضعه و الا جمع بين الوضوء و التيمم.

م 122: في الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب- أولا- ان يغسل ما يمكن من اطرافه ثمّ وضعه.

م 123: اذا اضر الماء باطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح علي

الجبيرة و الاحوط- وجوبا- ضم التيمم اذا كانت الاطراف المتضررة ازيد من المتعارف.

م 124: اذا كان الجرح او نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه فالمتعين التيمم.

م 125: لا فرق في حكم الجبيرة بين ان يكون الجرح او نحوه حدث باختياره) «2» (علي وجه العصيان ام

لا.

______________________________

(1) المقدار المتعارف هو المقدار الطبيعي العادي.

(2) أي لو كان الجرح ناتجا عن جرحه لنفسه، حتي لو كان الجرح لسبب غير مشروع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 57

م 126: اذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنها.

م 127: محل الفصد) «1» (داخل في الجروح فلو كان غسله مضرا يكفي المسح علي الوصلة التي عليه ان لم تكن ازيد من المتعارف و الا حلها و غسل المقدار الزائد ثمّ شدها و أما اذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم- مثلا- فلا بد من التيمم و لا يجري عليه حكم الجبيرة.

م 128: اذا كان ما علي الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله و ان كان ظاهره مباحا و باطنه مغصوبا فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر و الا بطل.

م 129: لا يشترط في الجبيرة ان تكون مما تصح الصلاة فيه) «2» (فلو كانت حريرا او ذهبا او جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة

ظاهرها او غصبيتها.

م 130: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة و ان احتمل البرء و اذا ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.

م 131: اذا امكن رفع الجبيرة و غسل المحل و لكن كان ذلك موجبا لفوات الوقت فيتخير بين وضوء الجبيرة و التيمم فيما لو تمكن من ادراك و لو ركعة واحدة في حال الوضوء الجبيري.

م 132: الدواء الموضوع علي الجرح و نحوه اذا اختلط مع الدم و صار كالشي ء

______________________________

(1) الفصد: اخراج الدم من وريد أو عرق بقصد العلاج و التداوي.

(2) هناك شروط سيرد ذكرها في لباس المصلي ابتداء

من المسألة 575 و هناك أنواع من اللباس لا تصح الصلاة فيها سيأتي بيانها، و لكنها ليست معتبرة في الجبيرة عدا الغصب كما مر في المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 58

الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء بان كان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة الي التيمم.

م 133: اذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم.

م 134: لا يلزم تخفيف ما علي الجرح من الجبيرة ان كانت علي المتعارف كما انه لا يجوز وضع شي ء آخر عليها مع عدم الحاجة الا ان يحسب جزءا منها بعد الوضع.

م 135: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث و كذلك الغسل) «1» (.

م 136: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر فاذا انكشف ارتفاعه في الوقت اعاد الوضوء و الصلاة.

م 137: اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر مثلا- فعمل بالجبيرة ثمّ تبين عدم الكسر في الواقع لم يصح الوضوء و لا الغسل، و أما اذا تحقق الكسر فجبره و اعتقد الضرر في غسله فمسح علي الجبيرة ثمّ تبين عدم الضرر صح

وضوئه و غسله، و اذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثمّ تبين انه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه و غسله أيضا الا اذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا، و كذلك يصحان لو اعتقد الضرر و لكن ترك الجبيرة و توضأ او اغتسل ثمّ تبين عدم الضرر و ان وظيفته غسل البشرة و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف علي امكان قصد القربة.

م 138: في كل مورد يشك في ان وظيفته الوضوء

الجبيري او التيمم فان

______________________________

(1) أي ان الوضوء مع الجبيرة او الغسل مع الجبيرة يحقق الطهارة برفع الحدث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 59

كانت الحالة السابقة) «1» (معلومه يؤخذ بها و الا فان كانت الشبهة حكمية) «2» (انتقل الفرض الي التيمم، و ان كانت موضوعية) «3» (وجب الجمع بينهما.

الفصل الثالث: في شرائط الوضوء

م 139: للوضوء شرائط متعددة منها: طهارة الماء و اطلاقه) «4» (و اباحته) «5» (، و كذا عدم استعماله في التطهير من الخبث) «6» (علي الاحوط، بل و لا في رفع

الحدث الاكبر) «7» (علي الاحوط استحبابا علي ما تقدم.

و منها: طهارة اعضاء الوضوء علي الاحوط، و أما في مورد الارتماس في الماء المعتصم) «8» (فليست معتبرة.

______________________________

(1) أي قبل وضعه مع الجبيرة الحالية فإن كان يعلم ان تكليفه قبلها الوضوء الجبيري عمل به، أو كان يعلم ان تكليفه كان التيمم فيتيمم.

(2) الشبهة الحكمية: هي الشك في الحكم المتعلق بأمر ما، أي هو الاشتباه فيما إذا كان حكم شي ء ما حلالا أم حراما، أو واجبا أم مستحبا، طاهر أم نجس، و هكذا.

(3) الشبهة الموضوعية: الشك في أن يكون الشي ء هو بعينه أو شي ء آخر، أي التردد في أن يكون هذا أو يكون ذاك، و مثال الشبهة الموضوعية الاشتباه في ثوب الصلاة طاهر أم نجس، أو أن هذا السائل أو ذاك خمر أو خل أو غيرهما. و مثاله أيضا أن تري المرأة حمرة، فهل هي دم حيض، أو دم استحاضة، أو دم جرح أو غيرهم. و هكذا.

(4) الماء المطلق: الماء الصافي الذي لم يضف له شي ء.

(5) المباح: بضم الميم، المسموح به، ضد المحظور، الجائز، المشروع.

(6) يقصد من التطهير من الخبث هنا التطهير من البول أو الغائط. و الخبث هو النجاسة الطارئة

علي الجسم من بدن الانسان و غيره و يرتفع بالغسل بالماء أو بغيره من المطهرات.

(7) الحدث الأكبر: كل أمر يوجب الغسل و يبطله، كالاحتلام، و الجماع، و انزال المني، و الحيض.

(8) الماء المعتصم: الماء الذي لا يتأثر و لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، و هو الماء الكثير فكثرته تعصمه و تحفظه من النجاسة، فلو أصابه بول أو دم يبقي طاهرا، كالجاري و النابع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 60

و منها: اباحة الاناء الذي يتوضأ منه فهي معتبرة مع الانحصار به) «1» (فلو توضأ حينئذ بإناء مغصوب بطل وضوءه.

و أما مع عدم الانحصار به فيبطل الوضوء في مورد الارتماس فيه او الصب منه علي الاعضاء فقط، و أما إذا كان الوضوء من الاناء بواسطة الاغتراف منه دفعة او تدريجا صح الوضوء و أثم.

و أما اباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء فليست معتبرة.

و أما حكم المصب) «2» (فهو كحكم الاناء اذا كان وضع الماء علي العضو مقدمة للوصول اليه في حال الانحصار و عدمه.

م 140: يكفي طهارة كل عضو حين غسله و لا يلزم ان تكون جميع الاعضاء- قبل الشروع طاهرة، فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهيره او طهره بغسل الوضوء كفي و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و ان لم يتم الوضوء) «3» (.

م 141: اذا توضأ من إناء الذهب او الفضة بالاغتراف منه دفعة او تدريجا او بالصب منه صح وضوءه في صورة عدم الانحصار و عدم الارتماس، و بطل في مورد الانحصار أو مورد الارتماس.

و منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض او عطش يخاف منه علي نفسه او

______________________________

(1) أي أن إباحة الاناء معتبرة فيما لو لم يكن هناك إناء آخر

يمكن استعماله، و هو الانحصار.

(2) أي المكان الذي يصب فيه ماء الوضوء.

(3) أي إذا تنجست يده اليمني مثلا قبل اكمال وضوءه صح الوضوء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 61

علي نفس محترمة) «1» (. نعم يصح الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، و لا سيما اذا اراق الماء علي اعلي جبهته و نوي الوضوء- بعد ذلك- بتحريك الماء من اعلي الوجه الي اسفله.

م 142: اذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاة الأدائي) «2» (و كان عالما بالضيق بطل، و ان كان جاهلا به صح، و ان قصد أمر غاية أخري، و لو كانت هي الكون علي الطهارة صح حتي مع العلم بالضيق.

م 143: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف او النجس او مع الحائل) «3» (بين العلم و العمد و الجهل و النسيان و كذلك الحال اذا كان الماء مغصوبا فانه يحكم ببطلان الوضوء به حتي مع الجهل نعم يصح الوضوء به مع النسيان حتي و لو كان الناسي هو الغاصب.

م 144: اذا نسي غير الغاصب و توضأ بالماء المغصوب و التفت الي الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضي من اجزائه و يجب تحصيل الماء المباح للباقي، و لكن اذا التفت الي الغصبية بعد الغسلات و قبل المسح فلا يجوز المسح حينئذ و يجب

اعادة الوضوء) «4» (.

م 145: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف إلا مع سبق الرضا، و يجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالك و لو بالفحوي) «5» (او شاهد

______________________________

(1) النفس المحترمة: النفس التي يحرم قتلها إلا بالحق، كالمسلم و الكتابي المعاهد و الذمي.

(2) أي لو توضأ قاصدا الوضوء لصلاة الصبح قبيل

شروق الشمس مع علمه بضيق الوقت بطل الوضوء، و أما مع الجهل بضيق الوقت صح الوضوء.

(3) الحائل: معناه العائق، الفاصل، الحاجز، الحاجب، المانع. و يقصد به هنا المانع من وصول الماء.

(4) لأنه لا يصح ان يمسح بما يعلم انه مغصوب، و لا يصح المسح بماء جديد غير ماء الوضوء.

(5) الإباحة بالفحوي: كإذن مالك المكان بكون الشخص فيه، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك علامة تدل علي أن المالك لا يكره الفعل أو التصرف في ملكه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 62

الحال) «1» (.

م 146: يجوز الوضوء و الشرب من الانهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أ كانت قنوات او منشقّة من شط و ان لم يعلم رضا المالكين، و كذلك الاراضي الوسيعة جدا، او غير المحجبة فيجوز الوضوء و الجلوس و النوم و نحوها فيها.

م 147: الحياض في المساجد و المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها- و هل أنها مختصة بمن يصلي فيها او بالطلاب الساكنين فيها او أنها غير مختصة- لا يجوز لغيرهم الوضوء منها الا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد، مع عدم منع احد، فانه يجوز الوضوء حينئذ لغيرهم منها اذا كشفت هذه العادة عن عموم الاذن.

م 148: اذا علم او احتمل ان حوض المسجد وقف علي المصلين في المسجد فلا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، و لو توضأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له ان يصلي في مكان آخر صح وضوئه، و كذلك اذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد و لكنه لم يتمكن و كان يحتمل انه لن يتمكن، و كذا اذا كان قاطعا بالتمكن ثمّ انكشف عدمه أو توضأ غفلة، او باعتقاد عدم الاشتراط فلا

يجب عليه ان

يصلي فيه، و ان كان ذلك احوط استحبابا.

م 149: اذا دخل المكان الغصبي غفلة- و في حال الخروج- توضأ بحيث لا ينافي فوريته) «2» (صح وضوئه، و كذا اذا دخل عصيانا و خرج و توضأ في حال

______________________________

(1) شاهد الحال: تعني أن صاحب المال يري أو يعلم أن شخصا يتصرف في ماله و لا يمنعه عن ذلك مع قدرته علي منعه. و هذا السكوت دليل الرضا و الاذن.

(2) أي فورية المبادرة الي الخروج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 63

الخروج صح ما لم يستلزم الوضوء تصرفا زائدا.

و منها: النية و هي ان يقصد الفعل و يكون الباعث الي القصد المذكور امر الله تعالي من دون فرق بين ان يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه او رجاء الثواب او الخوف من العقاب، و يعتبر فيها الاخلاص فلو ضم اليها الرياء) «1» (بطل، و لو ضم اليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، او المباحة، كالتبريد فان كانت الضميمة تابعة) «2» (او كان كل من الامر و الضميمة صالحا للاستقلال في البعث الي الفعل لم تقدح) «3» (مطلقا، و أما العجب المقارن فإنه و إن كان موجبا لحبط الثواب إلا أنه يؤثر في صحة الوضوء.

م 150: لا تعتبر نية الوجوب و لا الندب و لا غيرهما من الصفات و الغايات، و لو نوي الوجوب في موضع الندب او العكس- جهلا او نسيانا- صح و كذا الحال اذا نوي التجديد و هو محدث او نوي الرفع و كان قاصدا للامر المتوجه اليه في تلك الحالة.

م 151: لا بد من استمرار النية بمعني صدور تمام الأجزاء عن النية

المذكورة) «4» (.

م 152: لو اجتمعت اسباب متعددة للوضوء كفي وضوء واحد،

و لو اجتمعت اسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع و كذا لو قصد الجنابة فقط و كذا اذا

______________________________

(1) الرياء، النفاق: إظهار العمل للناس، ليروه، و يظنوا به خيرا. و اصطلاحا: عدم الاخلاص في النية بملاحظة غير الله فيها.

(2) أي ما يضم الي نية الوضوء من أمور راجحة اخري،

(3) أي لو كانت النية أو ما ضم اليها كافيا في الوضوء لم يؤثر ذلك في صحة الوضوء.

(4) نية الوضوء بقصد التقرب الي الله تعالي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 64

قصد منها واحدا غير الجنابة و لو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع و لا واحد بعينه فيحكم بالبطلان، الا إذا كانت نيته أداء غسل واحد عن الجميع اجمالا.

و منها: مباشرة) «1» (المتوضئ للغسل و المسح فلو وضأه غيره- علي نحو لا يسند اليه الفعل- بطل الا مع الاضطرار فيوضئه غيره و لكن يتولي هو النية، و الاحوط ان ينوي الموضئ ايضا.

و منها: الموالاة و هي التتابع في الغسل و المسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة فلا يؤثر الجفاف لاجل حرارة الهواء او البدن الخارجة عن المتعارف.

م 153: الاحوط- وجوبا- عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية) «2» (الخارج عن حد الوجه.

و منها: الترتيب بين الاعضاء بتقديم الوجه ثمّ اليد اليمني ثمّ اليسري ثمّ مسح الرأس، و يجوز مسح اليمني و اليسري معا، نعم لا يجوز تقديم اليسري، و كذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو) «3» (علي ما تقدم، و لو عكس الترتيب- سهوا- اعاد علي ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة و الا استأنف و كذا لو عكس-

عمدا- الا ان يكون قد اتي بالجميع عن غير الامر الشرعي فيستأنف.

______________________________

(1)

أي أن يبدأ الشخص بأعمال الوضوء بنفسه.

(2) مسترسل اللحية: طويل اللحية، فلا يصح الاخذ من رطوبة اللحية التي تزيد عن حد الوجه.

(3) أي الترتيب في غسل الوجه من الاعلي الي الاسفل، و غسل اليد اليمني من المرفق الي رءوس الاصابع و كذلك اليد اليسري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 65

الفصل الرابع: في احكام الخلل

م 154: من تيقن الحدث و شك أو ظن في الطهارة تطهر، و لو تيقن الطهارة و شك أو ظن في الحدث بني علي الطهارة.

م 155: اذا تيقن الحدث و الطهارة و شك في المتقدم و المتأخر تطهر سواء علم تاريخ الطهارة او علم تاريخ الحدث او جهل تاريخهما جميعا.

م 156: اذا شك في الطهارة بعد الصلاة، او غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بني علي صحة العمل، و تطهر لما يأتي، الا اذا تقدم منشأ الشك علي العمل، بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك) «1» (، فعليه حينئذ الاعادة.

م 157: اذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة- مثلا- قطعها و تطهر و استأنف الصلاة) «2» (.

م 158: لو تيقن الاخلال بغسل عضو، او مسحه، أتي به، و بما بعده مراعيا للترتيب و الموالاة) «3» (و غيرهما من الشرائط، و كذا لو شك في فعل من افعال

الوضوء قبل الفراغ منه) «4» (، اما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت، و اذا شك في الجزء

______________________________

(1) بمعني أن سبب الشك في الطهارة حصل قبل الصلاة و لكنه لم يلتفت اليه إلا بعد الصلاة، و لو التفت اليه قبل الصلاة لكان شكه محققا، ففي هذه الصورة يعيد الوضوء و الصلاة حتي و لو كانت فعلية الشك حصلت بعد الصلاة لأن أسبابها حصلت قبل الصلاة.

(2) إذا تمكن من الوضوء من

دون أن تمحي صورة الصلاة بأن بقي متجها الي القبلة و الماء بجانبه و لم يحصل فاصل طويل بحيث يتمكن من الوضوء و هو علي هيئة الصلاة فيتوضأ و يتابع صلاته من الجزء الذي توقف عنده عند حصول الشك.

(3) الموالاة تعني عدم حصول فاصل بين تتابع الوضوء بلحاظ الزمن او بلحاظ العمل.

(4) أي من الوضوء، فعليه إعادة ذاك الجزء المشكوك بما ينسجم مع الترتيب في الوضوء. و أما إن كان شكه بعد الانتهاء من الوضوء فوضوؤه صحيح و لا شي ء عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 66

الاخير فان كان ذلك قبل الدخول في الصلاة و نحوها مما يتوقف علي الطهارة، صح وضوءه خاصة إذا اعتقد الفراغ و لو آنا ما.

م 159: ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك فيما اذا كان الشك أثناء الوضوء لا يفرق فيه بين ان يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب) «1» (او قبله، و لكنه يختص بغير الوسواسي) «2» (و أما الوسواسي و هو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء الي مثله فلا يعتني بشكه مطلقا.

م 160: اذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث اذا نسي شكه و صلي فصلاته باطلة و يجب عليه الاعادة ان تذكر في الوقت، و القضاء ان تذكر بعده.

م 161: اذا كان متوضئا، و توضأ للتجديد) «3» (و صلي ثمّ تيقن بطلان احد الوضوءين و لم يعلم ايهما، فلا إشكال في صحة صلاته و لا تجب عليه اعادة الوضوء للصلوات الآتية ايضا.

م 162: اذا توضأ وضوءين، و صلي بعدهما، ثمّ علم بحدوث حدث بعد احدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية لان الوضوء الأول معلوم الانتقاض و الثاني غير محكوم

ببقائه للشك في تأخره و تقدمه علي الحدث، و أما الصلاة فيبني علي صحتها

لقاعدة الفراغ) «4» (، و اذا كان في محل الفرض قد صلي بعد كل وضوء صلاة أعاد

______________________________

(1) كمن شرع في غسل يده اليسري مثلا و شك في غسل اليمني.

(2) الوسواسي: من غلبه الوسواس، من أفرط في شكوكه.

(3) الوضوء التجديدي: تكرار الوضوء استحبابا، أي هو الوضوء الذي يأتي به من سبق له الوضوء حتي و لو لم يصدر حدث من المتوضئ ينقض وضوءه الأول.

(4) قاعدة الفراغ: قاعدة فقهية مفادها أن من شك في صحة عبادته بعد الفراغ منها بني علي صحتها، و لا يلتفت إلي شكه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 67

الوضوء لما تقدم، و اعاد الصلاة الثانية، و أما الصلاة الأولي فيحكم بصحتها لاستصحاب) «1» (الطهارة بلا معارض و الاحوط استحبابا- في هذه الصورة- اعادتها ايضا.

م 163: اذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه و لا يدري انه الجزء الواجب او المستحب، فيحكم بصحة وضوئه.

م 164: اذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح علي الحائل او مسح في موضع الغسل او غسل في موضع المسح و لكن شك في انه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة او ضرورة او تقية او لا، أو كان علي غير الوجه الشرعي فلا تجب الاعادة.

م 165: اذا تيقن انه دخل في الوضوء و أتي ببعض افعاله و لكن شك في انه اتمه علي الوجه الصحيح او لا بعد أن عدل عنه- اختيارا او اضطرارا- فعليه إعادة الوضوء.

م 166: اذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب) «2» (او شك في حاجبيته، كالخاتم او علم بوجوده، و لكن شك بعده في انه ازاله او

انه اوصل الماء تحته بني علي الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء، و كذا اذا علم بوجود الحاجب

و شك في ان الوضوء كان قبل حدوثه او بعده بني علي الصحة.

م 167: اذا كانت اعضاء وضوئه او بعضها نجسا فتوضأ و شك- بعده- في انه

______________________________

(1) الاستصحاب بالمصطلح الفقهي: ابقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائما في الحال حتي يأتي دليل آخر يغيره، و ترتكز هذه القاعدة علي أدلة منها ما رواه زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر. وسائل الشيعة ج 4 ص 312.

(2) مر بيان المقصود من الحائل و هو الحاجب في هامش المسألة 104.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 68

طهرها ام لا؟ بني علي بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الاعمال، و أما الوضوء فمحكوم بالصحة) «1» (و كذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثمّ شك- بعد الوضوء- في انه طهره قبله ام لا فانه يحكم بصحة وضوئه و بقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه.

الفصل الخامس: في نواقض الوضوء

م 168: يحصل الحدث) «2» (بأمور:) «3» (

الأول و الثاني: خروج البول و الغائط) «4» (سواء أ كان من الموضع المعتاد بالاصل ام بالعارض ام كان من غيره) «5» (، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا.

الثالث: خروج الريح من الدبر، او من غيره، اذا كان من شانه ان يخرج من الدبر، و لا عبرة بما يخرج من القبل و لو مع الاعتياد.

الرابع: النوم الغالب علي العقل، و يعرف بغلبته علي السمع، من غير فرق بين ان يكون قائما و قاعدا و مضطجعا، و مثله كل ما غلب

علي العقل من جنون او إغماء او سكر او غير ذلك.

الخامس: الاستحاضة علي تفصيل يأتي ان شاء الله تعالي.

______________________________

(1) أي أنه يغسل ما كان يعلم بنجاسته و لا يعيد الوضوء.

(2) الحدث قسمان و قد مر تفصيله في هوامش المسألة 54.

(3) نواقض الوضوء: أي مفسدات الوضوء.

(4) يعبر عنهما بالاخبثين الذين يخرجان من الانسان و هما البول و الغائط.

(5) من غير الموضع المعتاد لخروج البول او الغائط كمن تجري له جراحة او يوضع له انبوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 69

م 169: اذا شك في حصول أحد النواقض بني علي العدم، و كذا اذا شك في ان الخارج بول او مذي) «1» (فانه يبني علي عدم كونه بولا الا ان يكون قبل الاستبراء فيحكم بانه بول فان كان متوضئا انتقض وضوؤه.

م 170: اذا خرج ماء الاحتقان) «2» (و لم يكن معه شي ء من الغائط لم ينتقض الوضوء و كذا لو شك في خروج شي ء من الغائط معه.

م 171: لا ينتقض الوضوء بخروج المذي او الودي او الوذي و الأول ما يخرج بعد الملاعبة و الثاني ما يخرج بعد خروج البول و الثالث ما يخرج بعد خروج المني.

الفصل السادس: في المسلوس و المبطون

م 172: من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون) «3» (و المسلوس) «4» (و نحوهما له أحوال اربع:

الأولي: ان تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختيارية و حكمه وجوب انتظار تلك الفترة و الوضوء و الصلاة فيها.

الثانية: ان لا تكون له فترة اصلا او تكون له فترة يسيرة لا تسع لطهارة و بعض الصلاة و حكمه الوضوء و الصلاة و ليس عليه الوضوء لصلاة اخري الا ان يحدث حدثا آخر كالنوم و غيره فيجدد الوضوء لها.

الثالثة: ان تكون له فترة

تسع الطهارة و بعض الصلاة و لا يكون عليه- في

______________________________

(1) مر بيان المذي في المسألة 76.

(2) ماء الاحتقان: يتم ادخاله في الدبر مع الدواء للعلاج.

(3) المبطون: من به داء البطن، أي من لا يمسك ريحه أو غائطه.

(4) المسلوس: السلس، من به داء السلس، و هو من لا يتحكم في بوله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 70

تجديد الوضوء في الأثناء مرة او مرات- حرج و حكمه الوضوء و الصلاة في الفترة و لا يجب عليه اعادة الوضوء اذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة و بعدها، و يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها و الاحوط ان يصلي صلاة اخري بوضوء واحد خصوصا في المسلوس كما ان الاحوط اذا أحدث- بعد الصلاة ان يتوضأ للصلاة الاخري.

الرابعة: كالصورة الثالثة و لكن يكون تجديد الوضوء- في الأثناء- حرجا عليه و حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ما لم يحدث حدثا آخر و يتوضأ لكل صلاة.

م 173: الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم علي المحدث و لا يجب فيما اذا جاز له الصلاة.

م 174: يجب علي المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة الي بدنه و ثوبه مهما امكن بوضع كيس او نحوه و لا يجب تغييره لكل صلاة.

الفصل السابع: ما تتوقف صحته علي الوضوء

م 175: لا يجب الوضوء لنفسه) «1» (، و تتوقف صحة الصلاة- واجبة كانت او مندوبة- عليه و كذا اجزاؤها المنسية بل سجود السهو علي الاحوط استحبابا، و مثل الصلاة الطواف الواجب و هو ما كان جزءا من حجة او عمرة دون المندوب و ان وجب بالنذر نعم يستحب له.

م 176: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتي المد و التشديد و نحوهما و لا مس اسم الجلالة و سائر اسمائه و

صفاته الخاصة.

______________________________

(1) أي أن الوضوء ليس واجبا مستقلا بنفسه بل يجب من أجل حكم آخر كالصلاة الواجبة التي يشترط فيها الطهارة الحاصلة من الوضوء او من غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 71

و الأحوط وجوبا- الحاق اسماء الانبياء و الاوصياء و سيدة النساء- صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين- به.

م 177: الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته الي جعل شي ء غاية له و ان كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان به لاجلها و يجب ان وجبت و يستحب ان استحبت سواء أتوقف عليه صحتها ام كمالها.

م 178: لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية و الفارسية و غيرهما و لا بين الكتابة بالمداد) «1» (و الحفر و التطريز و غيرهما كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة) «2» (و غيره، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر اذا كان الشعر غير تابع للبشرة.

م 179: لا يعتبر في الالفاظ المشتركة بين القرآن و غيره سوي الكاشفية عما نزل علي النبي عليهما السلام و هي كما تكون بذلك تكون بما إذا قصد حين الكتابة غير القرآن، إلا أنه ضم اليه ما محضه) «3» (في القرآنية، فعندئذ يحرم المس، و إن شك في قصد الكاتب جاز اللمس.

م 180: يجب الوضوء اذا وجبت احدي الغايات المذكورة آنفا) «4» (، و يستحب اذا استحبت و قد يجب بالنذر و شبهه و يستحب للطواف المندوب و لسائر افعال الحج و لطلب الحاجة و لحمل المصحف الشريف و لصلاة الجنائز و تلاوة القرآن

______________________________

(1) المداد: الحبر.

(2) الاجزاء التي تحلها الحياة: هي الاجزاء التي يجري فيها الدم، من جسم الانسان أو الحيوان. و

أما الاجزاء التي لا تحلها الحياة: فهي التي لا يجري فيها الدم، كالظفر، و الشعر.

(3) كما لو كتب بعض الكلمات و لم يقصد انها من القرآن ثمّ أضاف اليها ما صار يدل علي أنها من القرآن الكريم كما لو وضعها بين هلالين مثلا، او كتب بعدها صدق الله العظيم.

(4) كما لو وجبت الصلاة مثلا فيصير الوضوء واجبا بوجوب الصلاة لا أنه واجب مستقل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 72

و للكون علي الطهارة و لغير ذلك.

م 181: اذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة كما يجوز الاتيان به بقصد الكون علي الطهارة و كذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الاخري.

م 182: سنن و آداب الوضوء علي ما ذكره العلماء (رض) متعددة منها:

وضع الاناء الذي يغترف منه علي اليمين، و التسمية و الدعاء بالمأثور) «1» (و غسل اليدين من الزندين قبل ادخالهما في الاناء الذي يغترف منه لحدث النوم، او البول مرة و للغائط مرتين، و المضمضة) «2» (و الاستنشاق) «3» (و تثليثهما) «4» (و تقديم المضمضة، و الدعاء بالمأثور عندهما، و عند غسل الوجه، و اليدين، و مسح الرأس، و الرجلين، و تثنية الغسلات، و الاحوط استحبابا عدم التثنية في اليسري احتياطا للمسح بها) «5» (و كذلك اليمني اذا أراد المسح بها من دون ان يستعملها في غسل اليسري، و كذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، و يستحب ان يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولي و الثانية، و المرأة تبدأ بالباطن فيهما، و يكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة) «6» (.

______________________________

(1) هناك مجموعة من الادعية وردت عن المعصومين عند الاتيان بكل جزء من أجزاء الوضوء.

(2) المضمضة: تحريك الماء في

الفم.

(3) الاستنشاق: يقصد به هنا إدخال الماء في الانف.

(4) أي أن تكون المضمضة ثلاث مرات و كذلك الاستنشاق.

(5) أي يكتفي بغسل اليد اليسري مرة واحدة، و كذلك اليمني اذا لم ينو استعمالها في الغسل.

(6) كأن يصب الماء في يده مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 73

المقصد الرابع الغسل

اشارة

م 183: و الواجب منه لغيره) «1» (غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الاموات، و الواجب لنفسه) «2» (غسل الاموات فهنا مباحث:

المبحث الأول: غسل الجنابة
اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: ما تتحقق به الجنابة
اشارة

م 184: سبب الجنابة امران:

الأول: خروج المني من الموضع المعتاد و غيره،

و ان كان الاحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين اذا كان محدثا بالاصغر.

م 185: ان عرف المني فلا إشكال، و ان لم يعرف فالشهوة و الدفق) «3» (و فتور الجسد أمارة عليه، و مع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا و في المريض يرجع الي الشهوة.

______________________________

(1) الواجب لغيره ليس وجوبه مستقلا بل يجب لسبب آخر و هو هنا تحصيل الطهارة التي يشترط بها بعض الاعمال كالصلاة و الصوم الواجب و غيرهما.

(2) الواجب لنفسه ليس مرتبطا بواجب آخر كما هو الحال في الواجب لغيره.

(3) الدفق: الاندفاع الشديد، الخروج بشدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 74

م 186: من وجد علي بدنه او ثوبه منيا و علم انه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل و يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها علي الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها) «1» (، و ان علم تاريخ الجنابة و جهل تاريخ الصلاة، فالاحوط استحبابا الاعادة، و ان لم يعلم انه منه لم يجب عليه شي ء.

م 187: اذا دار امر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما انها من احدهما ففيه صورتان:

الأولي: ان يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم الزامي بالنسبة الي العالم بالجنابة اجمالا) «2» (، و ذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد او للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا، ففي هذه الصورة يجب علي العالم بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب علي نفسه الغسل و لا يجوز له استيجاره لدخول المسجد او للنيابة في الصلاة، نعم لا بد له من التوضي ايضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها.

الثانية: ان لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم الزامي بالاضافة الي العالم بالجنابة اجمالا ففيها لا

يجب الغسل علي احدهما لا من حيث تكليف نفسه و لا من حيث تكليف غيره اذا لم يعلم بالفساد اما لو علم به و لو اجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما باحدهما ان كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بكليهما. او ائتمام احدهما بالآخر كما لا يجوز غيرهما استنابة احدهما في صلاة او غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.

______________________________

(1) أي يجب عليه إعادة ما يقطع انه بعد الجنابة و أما ما يحتمل انها كانت قبل حصول الجنابة فلا يجب عليه اعادتها.

(2) العلم الاجمالي في المسألة هو العلم بأن الجنابة حاصلة من أحدهما، فلديه علم بحصول الجنابة و لكن لا يعلم تفصيلا هل هي منه أم من الشخص الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 75

م 188: البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني و قبل الاستبراء منه بالبول

بحكم المني ظاهرا.

الثاني: الجماع و لو لم ينزل،

و يتحقق بدخول الحشفة في القبل، او الدبر من المرأة او الرجل، و أما في وطء البهيمة فلا تتحقق الجنابة ما لم ينزل، و يعتبر في مقطوع الحشفة في تحقق الجنابة ادخال تمام الباقي و لا يكفي دخول مقدارها.

م 189: اذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به من غير فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون و القاصد و غيره بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي اذا كان احدهما ميتا) «1» (.

م 190: اذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا.

م 191: اذا تحرك المني عن محله بالاحتلام و لم يخرج الي الخارج لا يجب الغسل.

م 192: يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم يقدر علي الغسل و كان بعد دخول الوقت، نعم اذا لم يتمكن من التيمم

ايضا لا يجوز ذلك، و أما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث- ان يبطل وضوءه اذا كان بعد دخول الوقت.

م 193: اذا شك في انه هل حصل الدخول ام لا لا يجب عليه الغسل و كذا لا يجب لو شك في ان المدخول فيه فرج او دبر او غيرهما.

م 194: الوطء في دبر الخنثي) «2» (موجب للجنابة، فيجب عليهما الغسل، دون

______________________________

(1) لا ربط لأحكام الجنابة بحلية العمل او حرمته أو كراهته.

(2) الخنثي: الذي خلق و له فرج الرجل، و فرج المرأة. و في الأمور الشرعية يفرق بين الخنثي الذي يمكن معرفة حاله هل هو أقرب للذكورة أم للأنوثة، و يسمي خنثي معلوم الحال، و بين الخنثي الذي لا يمكن معرفة ذلك فيه، و يسمي خنثي مشكل. و الخنثي المشكل: الذي لا يعلم حاله ذكر هو أم أنثي. أما الخنثي معلوم الحال: فهو الذي يمكن معرفة حقيقته أنه رجل أو امرأة. فإن كان بوله أو منيه يخرج من فرج الرجال فهو ذكر، و إن كان بوله يخرج من فرج النساء أو حاض فهو أنثي. و يقال له الخنثي الواضح أيضا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 76

قبلها الا مع الانزال، فيجب عليه الغسل دونها الا ان تنزل هي ايضا، و لو ادخلت الخنثي في الرجل او الانثي مع عدم الانزال لا يجب الغسل علي الواطئ و لا علي الموطوء و اذا ادخل الرجل بالخنثي و تلك الخنثي بالانثي وجب الغسل علي الخنثي دون الرجل و الانثي علي تفصيل تقدم في المسألة 187.

الفصل الثاني: ما يتوقف علي الجنابة
اشارة

م 195: فيما يتوقف صحته او جوازه علي غسل الجنابة و هو امور:

الأول: الصلاة مطلقا- عدا صلاة الجنائز)

«1» (- و كذا اجزاؤها المنسية) «2» (بل سجود السهو علي الاحوط استحبابا.

الثاني: الطواف الواجب بالاحرام)

«3» (كما تقدم في الوضوء.

الثالث: صوم شهر رمضان او قضائه،

بمعني انه لو تعمد البقاء علي الجنابة حتي طلع الفجر بطل صومه) «4» (، و كذا صوم ناسي الغسل علي تفصيل يأتي في محله ان شاء الله تعالي.

______________________________

(1) فلا تشترط الطهارة في الصلاة علي الجنازة.

(2) أي أن الاتيان بأجزاء الصلاة المنسية لا تصح من الجنب فلا بد من الغسل.

(3) الطواف قسمان منه ما هو واجب و منه ما هو مستحب و تفصيله في مسائل الحج.

(4) أما الصوم المستحب فلا يبطل الصوم إذا لم يغتسل للجنابة قبل الفجر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 77

الرابع: مس كتابة القرآن الشريف و مس اسم الله تعالي

علي ما تقدم في

الوضوء) «1» (.

الخامس: اللبث) «2» (في المساجد،

بل مطلق الدخول فيها و ان كان لوضع شي ء فيها، بل لا يجوز وضع شي ء فيها حال الاجتياز، و من خارجها) «3» (، كما لا يجوز الدخول لأخذ شي ء منها، و يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا و الخروج من آخر الا في المسجدين الشريفين- المسجد الحرام و مسجد النبي عليهما السلام- و الاحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة) «4» (بالمساجد في الاحكام المذكورة.

السادس: قراءة آية او بعضها من سور العزائم

و هي: الم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و العلق.

م 196: لا فرق في دخول الجنب الي المسجد بين المعمور منها و الخراب و ان لم يصل فيه احد و لم تبق آثار المسجدية و كذلك المساجد في الاراضي المفتوحة عنوة اذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة علي الاحوط لزوما.

م 197: ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا تجري عليه احكام المسجدية.

م 198: لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل الاجازة فاسدة و لا يستحق الاجرة المسماة و ان كان يستحق اجرة المثل هذا اذا علم الاجير بجنابته اما اذا جهل بها فيجوز استئجاره و كذلك الصبي و المجنون الجنب.

______________________________

(1) في المسألة 176.

(2) اللبث: المكث و البقاء.

(3) أي لا يجوز أن يرمي الي المسجد شيئا و هو خارج المسجد أثناء كونه جنبا.

(4) قبور الائمة المعصومين في النجف الاشرف و البقيع و كربلاء و الكاظمية و مشهد و سامراء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 78

م 199: اذا علم اجمالا جنابة احد الشخصين لا يجوز استئجارهما و لا استئجار

احدهما لقراءة العزائم او دخول المساجد او نحو ذلك مما يحرم علي الجنب.

م 200: مع الشك في الجنابة لا يحرم

شي ء من المحرمات المذكورة الا اذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

الفصل الثالث: مكروهات الجنب

م 201: قد ذكروا انه يكره للجنب الاكل و الشرب الا بعد الوضوء او المضمضة و الاستنشاق) «1» (و يكره قراءة القرآن مطلقا و تشتد الكراهة فيما زاد علي سبع آيات من غير العزائم) «2» (، و يكره ايضا مس ما عدا الكتابة من المصحف و النوم جنبا الا ان يتوضأ او يتيمم بدل الغسل.

الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة

م 202: في واجباته: فمنها النية و لا بد فيها من الاستدامة الي آخر الغسل كما تقدم تفصيل كله في الوضوء.

و منها: غسل ظاهر البشرة علي وجه يتحقق به مسماه) «3» (، فلا بد من رفع الحاجب و تخليل) «4» (ما لا يصل الماء معه الي البشرة الا بالتخليل، و لا يجب غسل الشعر الا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق و لا يجب غسل الباطن ايضا. نعم الاحوط استحبابا غسل ما يشك في انه من الباطن او الظاهر الا اذا علم سابقا انه من

______________________________

(1) مر معني المضمضة و الاستنشاق في المسألة 182 في آداب الوضوء.

(2) سور العزائم أربعة: حم السجدة، فصلت، النجم، العلق.

(3) أي ما يتحقق فيه الغسل بعد إزالة الحاجب و إيصال الماء الي كل الاجزاء.

(4) التخليل: من خلل، الافساد. أي إدخال الشي ء بين شيئين و إيصال الماء إلي البشرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 79

الظاهر ثمّ شك في تبدله فإنه حينئذ يجب غسله.

و منها: الاتيان بالغسل علي احدي كيفيتين:

أولاهما: الترتيب، بان يغسل أولا تمام الرأس، و منه العنق، ثمّ بقية البدن، و الاحوط وجوبا ان يغسل أولا تمام النصف الايمن، ثمّ تمام النصف الايسر، و لا بد في غسل كل عضو من ادخال شي ء من الآخر من باب المقدمة) «1» (و لا ترتيب هنا بين أجزاء كل

عضو فله ان يغسل الاسفل منه قبل الاعلي، كما انه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا بل يكفي المسمي بأي كيفية كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أولا ثمّ الجانب الايمن ثمّ الجانب الايسر، كما يكفي رمس) «2» (البعض و الصب علي الآخر، و يكفي تحريك العضو المرموس في الماء.

ثانيتهما: الارتماس و هو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها) «3» (فيخلل شعره فيها ان احتاج الي ذلك و يرفع قدمه عن الارض ان كانت موضوعة عليها و الظاهر ان يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا.

م 203: النية في هذه الكيفية يجب ان تكون مقارنة لتغطية تمام البدن.

م 204: يعتبر خروج البدن كلا او بعضا من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل علي الاحوط، و لو ارتمس في الماء لغرض و نوي الغسل بعد الارتماس لم يكفه و ان حرك بدنه تحت الماء.

______________________________

(1) فإذا انتهي من غسل الجانب الايمن مثلا و أراد غسل الايسر فلا بد من غسل مقدار قليل مما غسله من الجانب الايمن.

(2) فيصب علي رأسه مثلا ثمّ يغطس جسمه في الماء.

(3) أي في عملية الارتماس داخل الماء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 80

و منها: اطلاق) «1» (الماء، و طهارته، و اباحته،) «2» (و المباشرة اختيارا،) «3» (و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول علي نحو ما تقدم في الوضوء.

و قد تقدم فيه ايضا التفصيل في اعتبار اباحة الاناء و المصب) «4» (، و حكم الجبيرة، و الحائل و غيرهما، من افراد الضرورة و حكم الشك و النسيان، و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء، و بعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء في

جميع ذلك، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز و ان كان في الأثناء، و في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي.

م 205: الغسل الترتيبي افضل من الغسل الارتماسي.

م 206: قيل يجوز العدول من الغسل الترتيبي الي الارتماسي و فيه تأمل.

م 207: يجوز الارتماس فيما دون الكر و ان كان يجري علي الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الاكبر.

م 208: اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح.

م 209: ماء غسل المرأة) «5» (من الجنابة او الحيض او نحوهما علي الزوج.

م 210: اذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله و اغتسل و لم يستحضر النية تفصيلا كفي ذلك في نية الغسل اذا كان بحيث لو سئل ما ذا تفعل

______________________________

(1) الماء المطلق: مر بيان معناه في هامش المسألة 139.

(2) المباح: مر بيان معناه في هامش المسألة 139.

(3) أي أن يتولي الشخص أعمال الغسل إن كان مختارا و لم يكن مضطرا.

(4) المكان الذي يصب فيه ماء الغسل.

(5) أي علي الزوج تأمين الماء لزوجته او ثمنه من أجل ان تغتسل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 81

لأجاب بانه يغتسل، اما لو كان يتحير في الجواب بطل لانتفاء النية.

م 211: اذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامي) «1» (او كان بناؤه علي اعطاء الاموال المحرمة، او علي تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله) «2» (و ان استرضاه بعد ذلك.

م 212: اذا ذهب الي الحمام ليغتسل و بعد الخروج شك في انه اغتسل ام لا بني علي العدم و لو علم انه اغتسل لكن شك في انه اغتسل علي الوجه الصحيح ام لا بني علي الصحة.

م 213: اذا كان ماء الحمام مباحا

لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه.

م 214: لا يجوز الغسل في حوض المدرسة الا اذا علم بعموم الوقفية او الاباحة.

نعم اذا كان الاغتسال فيه لاهلها من التصرفات المتعارفة جاز.

م 215: الماء الذي يسبلونه) «3» (لا يجوز الوضوء و لا الغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن.

م 216: لبس المئزر الغصبي حال الغسل و ان كان محرما في نفسه لكنه لا يوجب بطلان الغسل.

______________________________

(1) صاحب الحمام العمومي الذي يستحم فيه بالاجرة كما كان شائعا في العصور السابقة.

(2) أي إذا نوي أنه سيعطي الاجرة لاحقا مع عدم احراز الرضا من صاحب الحمام بطل غسله.

(3) ماء السبيل المخصص للشرب عادة ليشرب منه عابر السبيل (العابرون).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 82

الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة

م 217: قد ذكر العلماء (رض) انه يستحب غسل اليدين امام الغسل من المرفقين ثلاثا ثمّ المضمضة ثلاثا ثمّ الاستنشاق ثلاثا و امرار اليد علي ما تناله من الجسد خصوصا في الترتيبي بل ينبغي التأكد في ذلك و في تخليل) «1» (ما يحتاج الي التخليل و نزع الخاتم و نحوه و الاستبراء بالبول قبل الغسل.

م 218: الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل لكن اذا تركه و اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمني جري عليه حكم المني ظاهرا فيجب الغسل له كالمني سواء استبرأ بالخرطات) «2» (لتعذر البول ام لا الا اذا علم بذلك او بغيره عدم بقاء شي ء من المني في المجري.

م 219: اذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله لم تجب اعادة الغسل و ان احتمل خروج شي ء من المني مع البول.

م 220: اذا دار امر المشتبه بين البول و المني بعد الاستبراء بالبول و الخرطات فان كان متطهرا

من الحدثين وجب عليه الغسل و الوضوء معا و ان كان محدثا بالاصغر) «3» (وجب عليه الوضوء فقط.

م 221: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.

م 222: اذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في انه استبرأ بالبول ام لا بني علي عدمه فيجب عليه الغسل.

______________________________

(1) يقصد بالتخليل هنا ايصال الماء لما يجب ان يصل اليه الماء بين الاصابع مثلا.

(2) مر شرح الاستبراء و الخرطات التسع في هامش المسألة 59.

(3) مر بيان المقصود بالحدث الاصغر في هامش المسألة 54.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 83

م 223: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد

الفحص و الاختبار و ان يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمي او الظلمة او نحو ذلك.

م 224: لو أحدث بالاصغر في أثناء الغسل من الجنابة اتم الغسل و توضأ بعده لكل ما يشترط فيه الطهارة.

م 225: اذا أحدث أثناء سائر الاغسال بالحدث الاصغر اتمها و توضأ.

م 226: اذا أحدث بالاكبر في أثناء الغسل فان كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها او المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و ان كان مخالفا له فالاقوي عدم بطلانه، فيتمه و يأتي بالآخر، و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، و لا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.

م 227: اذا شك في غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع و اتي به و ان كان بعد الدخول فيه لم يعتن و يبني علي الاتيان به علي الاقوي و أما اذا شك في غسل الطرف الايمن فاللازم الاعتناء به حتي مع الدخول في غسل الطرف الايسر.

م 228: اذا غسل احد الاعضاء ثمّ

شك في صحته و فساده فالظاهر انه لا يعتني بالشك سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر ام كان قبله.

م 229: اذا شك في غسل الجنابة بني علي عدمه و اذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة و احتمل الالتفات الي ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة لكنه يجب عليه ان يغتسل للصلوات الآتية. هذا اذا لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة و الا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل بل وجبت اعادة الصلاة ايضا إذا كان الشك في الوقت او بعد مضيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 84

و اذا علم- اجمالا- بعد الصلاة ببطلان صلاته او غسله وجبت عليه اعادة

الصلاة فقط.

م 230: اذا اجتمع عليه اغسال متعددة واجبة او مستحبة او بعضها واجب و بعضها مستحب فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة 152 فراجع.

م 231: اذا كان يعلم- اجمالا- ان عليه اغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه يكفيه ان يقصد جميع ما عليه، و اذا قصد البعض المعين كفي عن غير المعين و اذا علم ان في جملتها غسل الجنابة و قصده في جملتها او بعينه لم يحتج الي الوضوء، و لا يحتاج الي الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.

المبحث الثاني: غسل الحيض
اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: سبب الحيض

م 232: في سببه و هو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا سواء خرج من الموضع المعتاد ام من غيره و ان كان خروجه بقطنة، و اذا انصب من الرحم الي فضاء الفرج و لم يخرج منه اصلا فلا يجري حكم الحيض، و لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.

م 233: اذا افتضت البكر فسال دم كثير و شك في انه من دم الحيض او من العذرة او منهما ادخلت قطنة و تركتها مليا ثمّ اخرجتها اخراجا رفيقا فان كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة و ان كانت مستنقعة فهو من الحيض و لا يصح عملها بقصد الامر الجزمي) «1» (بدون ذلك.

______________________________

(1) الجزمي: القطعي، أي لا يجوز لها ان تعمل عمل الحائض مثلا دون ان تقوم بالفحص المذكور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 85

م 234: اذا تعذر الاختبار المذكور في جميع الفروض فيجب عليها الجمع بين

عمل الحائض و الطاهرة) «1» (.

الفصل الثاني: الدم قبل البلوغ

م 235: كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين و لو بلحظة لا تكون له احكام الحيض و ان علمت انه حيض واقعا، و كذا المرأة بعد اليأس، و يتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية) «2» (و ببلوغ ستين سنة في القرشية.

م 236: الاقوي اجتماع الحيض و الحمل) «3» (حتي بعد استبانته لكن لا يترك الاحتياط فيما يري بعد أول العادة بعشرين يوما اذا كان واجدا للصفات.

الفصل الثالث: أقل الحيض و أكثره

م 237: اقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام و لو في باطن الفرج، و ليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان و الليلتان المتوسطتان داخلتان، و لا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة و لا مع انقطاعه في الليل و يكفي التلفيق من ابعاض اليوم و اكثر الحيض عشرة أيام و كذلك اقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة او زائدا علي العشرة او قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض.

______________________________

(1) فتترك كل ما يحرم علي الحائض فعله او الاتيان به، مثل الصلاة، و الصوم، و مس كتابة القرآن، و قراءة سور العزائم، و غيرها. و تقضي ما فاتها من صلاة وصوم و عبادة.

(2) أي المرأة التي لا تنتسب الي قبيلة قريش، و أما القرشية فهي المرأة التي تنتسب الي قريش و قريش قبيلة عربية من مُضر، من ولد النضر بن كنانة، سكنت في مكة، و قامت علي الحج، و منها رسول الله و أهل البيت.

(3) استنادا الي بعض الروايات و خلافا لمن يقول بعدم إمكان اجتماع الحيض و الحمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 86

الفصل الرابع: أحكام ذات العادة

م 238: تصير المرأة ذات عادة) «1» (بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة فان اتفقا في الزمان و العدد- بان رأت في أول كل من الشهرين المتواليين او آخره سبعة أيام مثلا- فالعادة وقتية و عددية، و ان اتفقا في الزمان خاصة دون العدد- بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة و في أول الثاني خمسة- فالعادة وقتية خاصة، و ان اتفقا في العدد فقط- بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول و كذلك في آخر الشهر الثاني مثلا فالعادة عددية فقط.

م

239: ذات العادة الوقتية- سواء أ كانت عددية ام لا- تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة او قبلها او بعدها بيوم او يومين او ازيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت و العادة او تاخيرهما، و ان كان اصفر رقيقا فتترك العبادة و تعمل عمل الحائض في جميع الاحكام، و لكن اذا انكشف انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة.

م 240: غير ذات العادة الوقتية سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط ام لم تكن ذات عادة اصلا كالمبتدئة) «2» (، اذا رأت الدم و كان جامعا للصفات مثل الحرارة و الحمرة او السواد و الخروج بحرقة لا تتحيض بمجرد الرؤية الا مع احراز استمرار الدم الي ثلاثة أيام فتتحيض حينئذ و مع عدم الاحراز تحتاط للعبادة، و لكن اذا انكشف انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة، و ان كان فاقدا للصفات فلا يحكم بكونه حيضا.

م 241: اذا تقدم الدم علي العادة الوقتية بمقدار كثير او تاخر عنها فان كان

______________________________

(1) المرأة ذات العادة هي المرأة التي تحيض، و العادة علي أقسام متعددة سيأتي بيانها.

(2) المبتدئة هي التي تري الدم لأول مرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 87

الدم جامعا للصفات تحيضت به ايضا بشرط ان يستمر ثلاثة أيام، و الا تجري عليه

احكام الاستحاضة.

م 242: الاقوي ثبوت العادة بالتمييز، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع الي التمييز ثمّ الي الصفات.

الفصل الخامس: حكم الدم في أيام العادة

م 243: كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض و ان لم يكن الدم بصفات الحيض و كل ما تراه في غير أيام العادة- و كان فاقدا للصفات- فهو استحاضة) «1» (و اذا رأت الدم ثلاثة أيام

و انقطع ثمّ رأت ثلاثة اخري او ازيد فان كان مجموع النقاء و الدمين) «2» (لا يزيد علي عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا و النقاء المتخلل بحكم الدمين.

هذا اذا كان كل من الدمين في أيام العادة او مع تقدم احدهما عليها بيوم او يومين او كان كل منهما بصفات الحيض او كان احدهما بصفات الحيض و الآخر في أيام العادة.

و أما اذا كان احدهما او كلاهما فاقدا للصفات و لم يكن الفاقد في أيام العادة. كان الفاقد استحاضة.

______________________________

(1) الاستحاضة: ما تراه المرأة من الدم في غير وقت الحيض و النفاس، و لا يمكن أن يكون حيضا، كالزائد عن أكثر مدة الحيض، أو الناقص عن أقله، و ليس هو من دماء القروح أو الجروح. و هو في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور علي عكس صفات الحيض. و هذا الدم إن كان زائدا سمي استحاضة كثيرة، أو استحاضة كبري، و أن قل سمي استحاضة قليلة، أو استحاضة صغري، و إن كان لا كثيرا و لا قليلا سمي استحاضة متوسطة.

(2) أي فترة الدم الاولي ثمّ فترة الانقطاع ثمّ فترة الدم الثانية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 88

و ان تجاوز المجموع عن العشرة و لكن لم يفصل بينهما اقل الطهر فان كان

احدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضا و الآخر استحاضة مطلقا اما اذا لم يصادف شي ء منهما العادة- و لو لعدم كونها ذات عادة- فان كان احدهما واجدا للصفات دون الآخر جعلت الواجد حيضا و الفاقد استحاضة و ان تساويا فان كان كل منهما واجدا للصفات تحيضت بالأول علي الاقوي و الأولي ان تحتاط في كل من الدمين- و ان لم يكن شي ء منهما

واجدا للصفات- عملت بوظائف المستحاضة في كليهما.

م 244: اذا تخلل بين الدمين اقل الطهر) «1» (كان كل منهما حيضا مستقلا اذا كان كل منهما في العادة او واجدا للصفات او كان احدهما في العادة و الآخر واجدا للصفات. و أما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة فهو استحاضة.

الفصل السادس: العادة الوقتية

م 245: اذا انقطع دم الحيض لدون العشرة فان احتملت بقاؤه في الرحم استبرأت بادخال القطنة فان خرجت ملوثة بقيت علي التحيض كما سيأتي و ان خرجت نقية اغتسلت و عملت عمل الطاهر و لا استظهار عليها- هنا- حتي مع ظن العود الا مع اعتياد تخلل النقاء علي وجه تعلم او تطمئن بعوده فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض، و الأولي لها في كيفية ادخال القطنة ان تكون ملصقة بطنها بحائط او نحوه رافعة احدي رجليها ثمّ تدخلها، و اذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان او نحوه و اغتسلت و صادف براءة الرحم صح غسلها و ان تركته- لا لعذر- ففي صحة غسلها اذا صادف براءة الرحم وجهان: اقواهما الصحة ايضا، و ان لم تتمكن من الاستبراء تبقي علي التحيض حتي تعلم النقاء.

______________________________

(1) أقل الطهر: أقل عدد لأيام الطهر من دم الحيض، و هو عشرة أيام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 89

م 246: اذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة فان كانت مبتدئة او لم تستقر لها

عادة او عادتها عشرة، بقيت علي التحيض الي تمام العشرة، او يحصل النقاء قبلها و ان كانت ذات عادة دون العشرة- فان كان ذلك الاستبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقائها علي التحيض، و ان كان بعد انقضاء العادة بقيت علي التحيض استظهارا الي العشرة الي ان يظهر لها حال الدم و انه

ينقطع علي العشرة او يستمر الي ما بعد العشرة.

فان اتضح لها الاستمرار- قبل تمام العشرة- اغتسلت و عملت عمل المستحاضة، و الا فالاحوط لها- استحبابا- الجمع بين اعمال المستحاضة و تروك الحائض.

م 247: قد عرفت حكم الدم اذا انقطع علي العشرة في ذات العادة و غيرها و اذا تجاوز العشرة، فان كانت ذات عادة وقتية و عددية) «1» (تجعل ما في العادة حيضا و ان كان فاقدا للصفات و تجعل الزائد عليها استحاضة و ان كان واجدا لها هذا فيما اذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا لا منضما و لا مستقلا. و أما اذا امكن ذلك كما اذا كانت عادتها ثلاثة- مثلا- ثمّ انقطع الدم ثمّ عاد بصفات الحيض ثمّ رأت الدم الاصفر فتجاوز العشرة فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة و النقاء المتخلل بينهما حيضا و كذلك اذا رأت الدم الاصفر بعد أيام عادتها و تجاوز العشرة و بعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات و كان الفصل بينه و بين أيام العادة عشرة أيام او اكثر فانها تجعل الدم الثاني حيضا مستقلا.

م 248: المبتدئة، و هي المرأة التي تري الدم لأول مرة و المضطربة، و هي التي رأت الدم و لم تستقر لها عادة، اذا رأت الدم و قد تجاوز العشرة رجعت الي التمييز

______________________________

(1) العادة الوقتية العددية: العادة التي تتكرر في نفس الوقت و بنفس عدد أيام الحيض، و تتابع الحيضات بدون أن يُفصل بينها بحيضة تختلف عنها في العدد أو في الوقت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 90

بمعني ان الدم المستمر اذا كان بعضه بصفات الحيض و بعضه فاقدا لها او كان بعضه

اسود و بعضه احمر وجب عليها

التحيض بالدم الواجد للصفات او بالدم الاسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام و عدم زيادته علي العشرة، و ان لم تكن ذات تمييز فان كان الكل فاقدا للصفات، او كان الواجد اقل من ثلاثة، كان استحاضة و ان كل الكل واجدا للصفات. و كان علي لون واحد او كان المتميز اقل من ثلاثة او اكثر من عشرة أيام فالمبتدئة ترجع الي عادة أقاربها عددا، و أما ان اختلفن في العدد فالمبتدئة و المضطربة مخيرتان في كل شهر بين التحيض ثلاثة أو ستة أو سبعة أيام، و تعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة.

م 249: اذا كانت ذات عادة عددية فقط) «1» (و نسيت عادتها ثمّ رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام او اكثر و لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا، و اذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا و الباقي استحاضة.

و ان احتملت العادة- فيما زاد علي السبعة فتجعل ما زاد علي السبعة استحاضة.

م 250: اذا كانت ذات عادة وقتية فقط) «2» (و نسيتها) «3» (ثمّ رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام او أكثر و لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً، و اذا تجاوز الدم

______________________________

(1) العادة العددية: هي العادة التي تتكرر بنفس عدد أيام الحيض لكنها غير منتظمة في أوقاتها. كأن تستمر في كل مرة خمسة أيام، و لكن مرة تأتي في أول الشهر، و مرة في آخر الشهر، و مرة أخري في وسط الشهر. فهذه عادة مستقيمة العدد مضطربة الوقت.

(2) العادة الوقتية: هي العادة التي تتكرر منتظمة في أوقات محددة من الشهر، و لكنها مختلفة في عدد أيام الحيض. كأن تأتي دائما في أول الشهر، لكنها تستمر خمسة أيام مثلا في شهر

و في شهر آخر ثلاثة أيام و في شهر آخر ستة أيام و هكذا. فهذه عادة مستقيمة الوقت مضطربة العدد.

(3) أي نسيت التاريخ الذي تبدأ به عادتها كل شهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 91

العشرة ترجع الي التمييز) «1» (، و مع عدمه) «2» (ترجع الي الروايات) «3» (، و الاحوط

وجوباً اختيار السبعة و جعل الباقي استحاضة.

م 251: اذا كانت ذات عادة عددية و وقتية) «4» (فنسيتها ففيها صور:

الأولي: ان تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد و الحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة غير ان الدم اذا كان بصفة الحيض و تجاوز العشرة و لم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها- رجعت الي عادتها من جهة العدد فتتحيض بمقدارها) «5» (و الزائد عليه استحاضة.

الثانية: ان تكون حافظة للوقت و ناسية للعدد ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد- بصفة الحيض او بدونها حيضا فان كان الزائد عليه بصفة الحيض- و لم يتجاوز العشرة- فجميعه حيض و ان تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت و الباقي استحاضة و اذا احتملت العادة فتعتمد السبعة حيضا و ما زاد علي السبعة استحاضة.

الثالثة: ان تكون ناسية للوقت و العدد معا و الحكم في هذه الصورة و ان كان يظهر مما سبق الا انا نذكر فروعا للتوضيح.

______________________________

(1) سواء علمت أن وقت عادتها كان من ضمن الفترة التي لا تزال تري فيها الدم أم لم تعلم، فعليها ان تفحص هذا الدم لتعرف ان كان دم حيض او دم استحاضة من خلال الاوصاف الخاصة.

(2) و مع عدم إمكانية التمييز و معرفة الدم ان كان حيضا او استحاضة.

(3) الروايات الواردة في مثل هذه المسألة متعددة فمنها ما

يدل علي اعتمادها ثلاثة ايام حيض و منها ستة أيام و منها سبعة أيام، و لكن سماحة السيد اعتمد علي الرواية التي تدل علي اعتماد سبعة أيام و الباقي استحاضة و اعتبرها علي الاحوط لزوما.

(4) مر بيان معني العادة الوقتية العددية في هامش المسألة 247.

(5) و لا تلتزم بالايام السبعة التي مر بيان حكمها في المسألة السابقة الا اذا كانت عادتها سبعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 92

الأول: اذا رأت الدم بصفة الحيض أياما- لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد علي

عشرة- كان جميعه حيضاً، و أما اذا كان أزيد من عشرة أيام- و لم تعلم بمصادفته أيام عادتها- تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها، و لكن المحتمل اذا زاد علي سبعة أيام تحيضت في السبعة و جعلت الباقي استحاضة، و الاحوط استحبابا أن تحتاط في الزائد عن السبعة.

الثاني: اذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد علي عشرة و أياما بصفة الاستحاضة و لم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة و الأولي ان تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض. اذا لم يزد المجموع علي عشرة أيام.

الثالث: اذا رأت الدم و تجاوز عشرة أيام او لم يتجاوز و علمت بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما يحتمل انه عادتها ان كان المحتمل سبعة أيام او اقل و أما ان كان المحتمل زائدا علي سبعة أيام تحيضت السبعة و جعلت الباقي استحاضة سواء أ كان الدم جميعه او بعضه بصفة الحيض ام لم يكن.

م 252: اذا كانت المرأة ذات عادة مركبة) «1» (كما اذا رأت في الشهر الأول ثلاثة و في الثاني

اربعة و في الثالث ثلاثة و في الرابع اربعة فالاظهر انه يتعين عليها ترتيب احكام ذات العادة بان تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة و في شهر الزوج اربعة، و كذا اذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة و في شهرين متواليين اربعة ثمّ شهرين متواليين ثلاثة ثمّ شهرين متواليين اربعة فانها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة و في شهرين اربعة.

______________________________

(1) العادة المركبة: المكونة من عادة عددية و عادة وقتية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 93

الفصل السابع: في احكام الحيض

م 253: لا يصح من الحائض ما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة

و الصيام و الطواف و الاعتكاف و يحرم عليها جميع ما يحرم علي الجنب مما تقدم) «1» (.

م 254: يحرم وطؤها في القبل عليها و علي الفاعل، بل قيل انه من الكبائر، بل الاحوط وجوبا ترك ادخال بعض الحشفة ايضا.

اما وطؤها في الدبر فالاظهر جوازه مع رضاها بذلك مع الكراهة الشديدة، كما لا ريب في جواز الوطء في الدبر مطلقا) «2» (مع رضاها به، و يجوز أيضا مع عدم رضاها و لكن الاحوط استحبابا حينئذ الترك.

و لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و ان كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة) «3» (، و اذا نقيت من الدم جاز وطؤها و ان لم تغتسل) «4» (و يجب غسل فرجها قبل الوطء.

م 255: الاظهر انه يجب علي الزوج- دون الزوجة- الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار.

و الدينار هو (18) حمصة من الذهب المسكوك) «5» (و الاحوط- ايضا دفع الدينار نفسه مع الامكان و الا دفع القيمة وقت الدفع، و ان كان الاظهر جواز اعطاء

______________________________

(1) في المسألة 195

مما لا يجوز القيام به قبل غسل الجنابة.

(2) سواء في فترة العادة او في غيرها.

(3) في مورد العادة.

(4) أي يجوز ذلك بمجرد النقاء و قبل الغسل شرط غسل الفرج.

(5) المسكوك: أي المضروب و يقصد به العملة الذهبية و وزنه يساوي 3، 60 غرام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 94

قيمة الدينار مطلقا و لا بأس باعطائها لمسكين واحد و ان كان الاحوط اعطائها لسبعة او عشرة، و لا شي ء علي الساهي و الناسي و الصبي و المجنون و الجاهل بالموضوع او

الحكم.

م 256: لا يصح طلاق الحائض و ظهارها اذا كانت مدخولا بها- و لو دبرا- و كان زوجها حاضرا او في حكمه الا ان تكون حاملا فلا بأس به- حينئذ- و اذا طلقها علي انها حائض فبانت طاهرة صح و ان عكس فسد.

م 257: يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاكبر، و يستحب للكون علي الطهارة و هو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس و الترتيب. و الظاهر انه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة و الفرق بينهما ان الوضوء غير مشروع مع غسل الجنابة) «1» (و مشروع مع غسل الحيض.

م 258: يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان) «2» (بل و المنذور في وقت معين، و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية و صلاة الآيات و المنذورة في وقت معين.

م 259: الظاهر انها تصح طهارتها من الحدث الاكبر غير الحيض فاذا كانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة) «3» (صح و تصح منها الاغسال المندوبة حينئذ و كذلك الوضوء.

م 260: يستحب لها التحشي) «4» (و الوضوء في وقت كل صلاة واجبة

______________________________

(1) مع غسل الجنابة لا يبقي مورد للوضوء، أما في غيره فيمكن

الاستغناء عنه أو الاتيان به.

(2) أيام عادتها، فتفطر لعدم جواز الصوم و تقضيه و أما الصلاة فليس عليها قضاء.

(3) حتي قبل أن تطهر من الحيض.

(4) التحشي: أن تدخل المرأة قطنا أو قطعة قماش في فرجها لتحبس الدم، أو تستعمل الفوط الصحية الخاصة للنساء في فترة العادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 95

و الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة لله تعالي و الأولي لها اختيار

التسبيحات الاربع) «1» (.

م 261: يكره لها الخضاب بالحناء او غيرها و حمل المصحف و لمس هامشه و ما بين سطوره و تعليقه.

المبحث الثالث: الاستحاضة
اشارة

م 262: دم الاستحاضة في الغالب اصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع و حرقة، عكس دم الحيض، و ربما كان بصفاته) «2» (، و لا حد لكثيره و لا لقليله و لا للطهر المتخلل بين افراده، و يتحقق قبل البلوغ و بعده، أي بعد اليأس) «3» (و هو ناقض للطهارة بخروجه و لو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالاصل او بالعارض، و في غيره إشكال.

و يكفي في بقاء حدثيته، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن اخراجه بالقطنة و نحوها و الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به كما تقدم في الحيض.

اقسام الاستحاضة

م 263: الاستحاضة علي ثلاثة اقسام: قليلة و متوسطة و كثيرة.

______________________________

(1) التسبيحات الاربع هي: سبحان الله، و الحمد لله، و لا اله الا الله، و الله أكبر.

(2) أي بصفات دم الحيض.

(3) سن اليأس: العمر الذي فيه تصبح المرأة يائسة، أي لا تحيض بسبب كبر سنها و هو خمسون سنة لعامة النساء، و ستون سنة لمن تنتسب الي قبيلة قريش، و هي القبيلة التي ينتمي اليها النبي محمد و أهل بيته الطاهرين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 96

الأولي: ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة.

الثانية: ما يكون فيها اكثر من ذلك بأن يغمس القطنة و لا يسيل.

الثالثة: ما يكون فيها اكثر من ذلك بان يغمسها و يسيل منها.

م 264: يجب الاختبار- حال الصلاة بادخال القطنة في الموضع المتعارف و الصبر عليها بالمقدار المتعارف وجوبا إرشاديا) «1» (الي تنجز الواقع علي ما هو عليه، لا نفسيا) «2» (و لا شرطيا) «3» (لصحة العبادة، فاذا تركته- عمدا او سهوا- و عملت فان طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح و الا بطل) «4» (.

م 265: حكم

الاستحاضة القليلة تبديل القطنة او تطهيرها علي الاحوط استحبابا، و وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت او نافلة دون الأجزاء المنسية، و صلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها الي تجديد الوضوء او غيره.

م 266: حكم الاستحاضة المتوسطة- مضافا الي وجوب الوضوء و تجديد القطنة و الخرقة او تطهيرها لكل صلاة- وجوب غسل) «5» (قبل صلاة الصبح قبل الوضوء او بعده.

م 267: حكم الاستحاضة الكثيرة- مضافا الي وجوب تجديد القطنة و الغسل للصبح- غسلان آخران احدهما للظهرين تجمع بينهما و الآخر للعشاءين كذلك،

______________________________

(1) يعني أن الاختبار مطلوب كي تعرف حالة الاستحاضة عندها من أي مرتبة.

(2) الواجب النفسي: أي الواجب الأصلي، و هو ما كانت مصلحته في نفسه دون غيره كما هو الحال في أكثر الواجبات، و الاختبار هنا ليس نفسيا، بل ارشادي كما مر.

(3) الواجب الشرطي: ما يكون شرطا في صحة العبادة كالطهارة بالنسبة للصلاة.

(4) أي إذا تركت الاختبار و عملت علي وفق كيفية معينة و لم يكن عملها مطابقا للواقع فتبطل.

(5) أي الاغتسال من الاستحاضة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 97

و لا يجوز لها الجمع بين اكثر من صلاتين بغسل واحد و يكفي للنوافل اغسال

الفرائض و يجب لكل صلاة منها) «1» (الوضوء، بل و لكل نافلة ايضا.

م 268: اذا حدثت الاستحاضة المتوسطة- بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين و اذا حدثت- بعدهما- وجب الغسل للعشاءين و اذا حدثت- بين الظهرين او العشاءين- وجب الغسل للمتأخرة منها و اذا حدثت- قبل صلاة الصبح- و لم تغتسل لها عمدا او سهوا وجب الغسل للظهرين و عليها اعادة صلاة الصبح و كذا اذا حدثت أثناء الصلاة- وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء.

م 269: اذا حدثت الاستحاضة الكبري- بعد صلاة الصبح

وجب غسل للظهرين و آخر للعشاءين و اذا حدثت- بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين و اذا حدثت- بين الظهرين او العشاءين وجب الغسل للمتأخرة منهما.

م 270: اذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء) «2» (قبل الاعمال وجبت تلك الاعمال) «3» (و لا إشكال و ان كان بعد الشروع في الاعمال قبل الفراغ من الصلاة- استأنفت الاعمال، و كذا الصلاة ان كان الانقطاع في اثنائها و ان كان بعد الصلاة اعادت الاعمال و الصلاة، و هكذا الحكم اذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة بل الاظهر ذلك ايضا اذا كانت الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة او شك في ذلك فضلا عما اذا شك في انها تسع الطهارة و تمام الصلاة او ان الانقطاع لبرء او فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة.

م 271: اذا علمت المستحاضة ان لها فترة تسع الطهارة و الصلاة وجب تاخير

______________________________

(1) أي يجب غسل واحد للفريضتين كالظهر و العصر، و الوضوء لكل فرض و لكل نافلة.

(2) برء: أي شفاء.

(3) الاعمال التي يجب الاتيان بها هي التي مر ذكرها في المسائل الخمسة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 98

الصلاة اليها و اذا صلت قبلها بطلت صلاتها و لو مع الوضوء و الغسل و اذا كانت

الفترة في أول الوقت فاخرت الصلاة عنها- عمدا او نسيانا- عصت و عليها الصلاة بعد فعل وظيفتها.

م 272: اذا انقطع الدم انقطاع برء و جددت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرة الي فعل الصلاة بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.

م 273: اذا اغتسلت ذات الاستحاضة الكثيرة لصلاة الظهرين) «1» (و لم تجمع بينهما- عمدا او لعذر- وجب عليها تجديد الغسل للعصر و كذا الحكم في

العشاءين.

م 274: اذا انتقلت الاستحاضة من الادني الي الاعلي كالقليلة الي المتوسطة او الي الكثيرة و كالمتوسطة الي الكثيرة فان كان قبل الشروع في الاعمال فلا إشكال في انها تعمل عمل الاعلي للصلاة الآتية اما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم اعادتها، و ان كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف و عمل الاعمال التي هي وظيفة الاعلي كلها و كذا اذا كان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل اعمال الاعلي و تستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتي اذا كان الانتقال من المتوسطة الي الكثيرة فيما اذا كانت المتوسطة محتاجة الي الغسل و اتت به فاذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثمّ حصل الانتقال اعادت الغسل حتي اذا كان في أثناء الصبح فتعيد الغسل و تستأنف الصبح و اذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل و صلت و اذا ضاق الوقت عن ذلك- ايضا- و الاحوط الاستمرار علي عملها ثمّ القضاء.

م 275: اذا انتقلت الاستحاضة من الاعلي الي الادني استمرت علي عملها

______________________________

(1) الظهرين: هما صلاتا الظهر و العصر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 99

للاعلي بالنسبة الي الصلاة الأولي و تعمل عمل الادني بالنسبة الي الباقي فاذا انتقلت الكثيرة الي المتوسطة او القليلة اغتسلت للظهر و اقتصرت علي الوضوء بالنسبة الي

العصر و العشاءين.

م 276: قد عرفت انه يجب عليها المبادرة الي الصلاة بعد الوضوء و الغسل لكن يجوز لها الاتيان بالاذان و الاقامة و الادعية الماثورة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة او يتوقف فعل الصلاة علي فعله و لو من جهة لزوم العسر و المشقة بدونه مثل الذهاب الي المصلي و تهيئة المسجد و نحو ذلك و كذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات

في الصلاة.

م 277: يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة و شده بخرقة، و نحو ذلك) «1» (، فاذا قصَّرت- و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الاحوط- وجوبا- اعادة الغسل.

م 278: يتوقف صحة الصوم من المستحاضة علي فعل الاغسال النهارية في الكثيرة، و لا يتوقف علي غسل الليلة الماضية، و يتوقف جواز وطئها علي الغسل) «2» (.

و اما دخول المساجد و قراءة العزائم فيجوزان مطلقاً، و لا يجوز لها مس المصحف و نحوه قبل الغسل و الوضوء بل الاحوط- وجوبا- عدم الجواز بعدهما ايضا و لا سيما مع الفصل المعتد به) «3» (.

______________________________

(1) بأن تستعمل الفوط الصحية المتوفرة في زماننا.

(2) أي أنه لا يجوز لزوجها معاشرتها جنسيا اثناء الاستحاضة قبل ان تغتسل، بخلاف مسألة الحيض فإنه يجوز له مواقعتها بعد أن تطهر و قبل ان تغتسل.

(3) أي إن كان قد مضي وقت علي الغسل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 100

المبحث الرابع: النفاس
اشارة

م 279: دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها او بعدها علي نحو يعلم استناد خروج الدم اليها، و لا حد لقليله.

و حد كثيره عشرة أيام من حين الولادة، و فيما اذا انفصل خروج الدم عن الولادة فتحتسب العشرة من حين الولادة، و اذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا، و اذا لم تر فيها) «1» (دما لم يك لها نفاس اصلا، و مبدأ حساب الاكثر من حين تمام الولادة لا من حين الشروع فيها و ان كان جريان الاحكام عليه من حين الشروع) «2» (، و لا يعتبر فصل اقل الطهر بين النفاسين كما اذا ولدت توأمين- و قد رأت الدم عند كل منهما- بل النقاء المتخلل بينهما طهر و لو كانت

لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين اصلا كما اذا ولدت و رأت الدم الي عشرة. ثمّ ولدت آخر علي رأس العشرة و رأت الدم الي عشرة اخري فالدمان- جميعا- نفاسان متواليان، و اذا لم تر الدم حين الولادة و رأته قبل العشرة و انقطع عليها فذلك الدم نفاسها و اذا رأته حين الولادة ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل العشرة و انقطع عليها فالدمان و النقاء بينهما كلها نفاس واحد و ان كان الاحوط- استحبابا- في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة و النفساء) «3» (.

م 280: الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس فان كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال و ان كان متصلا بها و علم انه حيض و كان بشرائطه جري عليه حكمه و ان كان منفصلا عنها باقل من عشرة أيام نقاء او كان متصلا بالولادة

______________________________

(1) في الولادة.

(2) الشروع في الولادة.

(3) بأن تترك العبادات كما تفعل النفساء، و تقضيها فيما بعد كما تفعل الطاهرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 101

و لم يعلم انه حيض فالاظهر انه ان كان بشرائط الحيض و كان في أيام العادة او كان واجدا لصفات الحيض فهو حيض و الا فهو استحاضة.

أقسام النفساء

م 281: النفساء ثلاثة اقسام:

الاول: التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس

الثاني: التي يتجاوز دمها العشرة و تكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها و الباقي استحاضة

الثالث: التي يتجاوز دمها العشرة و لا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة تجعل أيام نفاسها عشرة أيام.

م 282: اذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثمّ انقطع ثمّ عاد في اليوم العاشر من الولادة

او قبله ففيه صورتان:

الصورة الأولي: ان لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول و الثاني كلاهما نفاسا و يجري علي النقاء المتخلل حكم النفاس، و ان كان الاحوط استحبابا فيه الجمع بين اعمال الطاهرة و تروك النفساء.

الصورة الثانية: ان يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم و هذا علي اقسام:

القسم الاول: ان تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها و قد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ففي هذه الصورة كان الدم الأول- و ما رأته في أيام العادة و النقاء المتخلل- نفاسا و ما زاد علي العادة استحاضة. مثلا اذا كانت عادتها في

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 102

الحيض سبعة أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثمّ رأته في اليوم السادس و استمر الي ان تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة كان زمان نفاسها اليومين الأولين و اليوم السادس و السابع و النقاء المتخلل بينهما و ما زاد علي اليوم السابع فهو

استحاضة.

القسم الثاني: ان تكون المرأة ذات عادة و لكنها لم تر الدم الثاني حتي انقضت مدة عادتها فرأت الدم و تجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول و كان الدم الثاني استحاضة. و يجري عليها احكام الطاهرة في النقاء المتخلل.

القسم الثالث: ان لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها و قد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها، و يتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة تجعل نفاسها عشرة أيام و كذلك اذا كانت عادتهن اقل من العشرة.

القسم الرابع: ان لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها و قد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة

أقاربها ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول و تحتاط أيام النقاء و أيام الدم الثاني الي اليوم العاشر.

ثمّ ان ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث و الرابع و هكذا.. مثلا اذا رأت الدم في اليوم الأول و الرابع و السادس و لم يتجاوز اليوم العاشر كان جميع هذه الدماء و النقاء المتخلل بينها نفاسا و اذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه الصورة و كانت عادتها في الحيض تسعة أيام كان نفاسها الي اليوم التاسع و ما زاد استحاضة و اذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الاربعة الأولي و فيما بعدها كانت طاهرة و مستحاضة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 103

م 283: النفساء بحكم الحائض في الاستظهار) «1» (عند تجاوز الدم أيام العادة و في لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم و تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة و يحرم

وطؤها و لا يصح طلاقها. و المشهور ان احكام الحائض من الواجبات و المحرمات و المستحبات و المكروهات تثبت للنفساء ايضا، و المحرمات هي:

قراءة بعض سور العزائم.

الدخول الي المساجد بغير قصد العبور) «2» (.

المكث في المساجد.

وضع شي ء فيها.

دخول المسجد الحرام و مسجد النبي عليهما السلام و لو كان بقصد العبور.

م 284: ما تراه النفساء من الدم الي عشرة أيام- بعد تمام نفاسها- فهو استحاضة سواء أ كان الدم بصفات الحيض او لم يكن و سواء أ كان الدم في أيام العادة ام لم يكن و ان استمر الدم بها الي ما بعد العشرة او انقطع و عاد بعد العشرة فما كان منه في أيام العادة او واجدا لصفات الحيض فهو حيض بشرط ان لا يقل عن ثلاثة أيام و ما

لم يكن واجدا للصفات و لم يكن في أيام العادة فهو استحاضة و اذا استمر بها الدم او انقطع و عاد بعد عشرة أيام من نفاسها و صادف أيام عادتها او كان الدم واجدا لصفات الحيض و لم ينقطع علي العشرة فالمرأة- ان كانت ذات عادة عددية- جعلت مقدار عادتها حيضا و الباقي استحاضة و ان لم تكن ذات عادة عددية رجعت

______________________________

(1) أيام الاستظهار: هي الأيام التي تري المرأة فيها دما بعد العادة فربما كان هذا الدم حيضا، لكن لا يحكم بكونه دم حيض بمجرد الاحتمال بل لا بد من عدم تعديه الحد الكثير للحيض، و هو عشرة أيام، و إن زاد علي العشرة أيام عُدَّ دم استحاضة.

(2) العبور يعني الدخول من باب و الخروج من باب آخر و هو جائز، عدا ما سيأتي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 104

الي التمييز و مع عدمه رجعت الي العدد علي ما تقدم في الحيض.

المبحث الخامس: غسل الاموات
اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: في احكام الاحتضار

م 285: يجب توجيه المحتضر) «1» (الي القبلة بان يلقي علي ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه اليها و يجب ذلك علي المحتضَر نفسه ان امكنه ذلك.

و يعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي علي الاحوط، و يستحب نقله الي مصلاه ان اشتد عليه النزع) «2» (و تلقينه الشهادتين و الاقرار بالنبي عليهما السلام و الائمة عليهم السلام و سائر الاعتقادات الحقة، و تلقينه كلمات الفرج) «3» (و يكره ان يحضره جنب او حائض، و ان يمس) «4» (حال النزع، و اذا مات يستحب ان تغمض عيناه و يطبق فوه و يشد لِحْيَاه) «5» (و تمد يداه الي جانبيه و ساقاه و يغطي بثوب و ان يقرأ عنده القرآن و يسرج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل، و اعلام المؤمنين بموته

______________________________

(1) الاحتضار: حضور الموت و هي اللحظات الاخيرة من حياة الانسان في هذه الدنيا و التي يعاني فيها من سكرات الموت قبيل موته.

(2) النزع: هي حالة الاحتضار كما وردت في الهامش السابق.

(3) كما وردت عن الامام الباقر (ع): قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الرَّجُلَ عِنْدَ النَّزْعِ فَلَقِّنْهُ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(4) أي يكره أن يلمسه أحد عند النزع.

(5) اللِّحْيَان: العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان و ينبت علي بشرتهما شعر الوجه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 105

ليحضروا جنازته و يعجل تجهيزه الا اذا شك في موته فينتظر به حتي يعلم موته.

و يكره ان يترك وحده.

الفصل الثاني: في غسل الميت

م 286: تجب

ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل علي

الاحوط وجوبا و لو بإزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، و لا يكفي ازالتها بنفس الغسل، ثمّ ان الميت يغسل ثلاثة اغسال:

الأول: بماء السدر) «1» (.

الثاني: بماء الكافور) «2» (.

الثالث: بماء القراح) «3» (، و كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي و لا بد فيه من تقديم الايمن علي الايسر و من النية علي ما عرفت في الوضوء) «4» (.

م 287: اذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي علي الاحوط وجوبا و هو الزوج بالنسبة الي الزوجة، ثمّ الطبقة الأولي في الميراث و هم الابوان- و الاب مقدم علي الام و الأولاد، ثمّ الطبقة الثانية و هم الاجداد و الاخوة و يقدم من

______________________________

(1) هو الورق المطحون من شجرة السدرة: و هي شجرة النبق، ينتفع بورقه في الغسل، لأنه يقتل الهوام، و يلين الشعر، و المقصود به هنا ورقه المطحون الذي يضاف الي الماء فيغسل به الميت.

(2) الكافور: نوع من الشجر يستخرج منه مادة بيضاء طيبة الرائحة تستعمل في حنوط الميت، و هنا يضاف شي ء منه الي الماء فيغسل به الميت الغسلة الثانية. عدا من يموت حال الاحرام في الحج أو العمرة، و سيأتي حكمه في المسألة رقم 308

(3) الماء الصافي الذي لم يخلط بشي ء.

(4) في عنوان النية ما يلي المسألة 149.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 106

ينتسب الي الميت بالابوين علي غيرهم، و من ينتسب بالاب فقط علي من ينتسب بالام فقط-. ثمّ الطبقة الثالثة و هم الاعمام و الاخوال و يقدم العم علي الخال- ثمّ ضامن الجريرة. و لا تثبت الولاية للحاكم الشرعي في هذا المورد.

م 288: البالغون في كل طبقة

مقدمون علي غيرهم بل لا ولاية لغير البالغ و لو كان وحده، و لا دليل علي تقديم الذكور علي الاناث.

م 289: اذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا او امتنع عن الاذن و عن مباشرة التغسيل وجب تغسيله علي غيره و لو بلا اذن.

م 290: اذا اوصي ان يغسله شخص معين أو اوصي بأن يتولي تجهيزه فلا يجب تنفيذ هاتين الوصيتين، و في حال التنفيذ فلا يجب علي الموصي له القبول.

م 291: يجب في التغسيل طهارة الماء و اباحته و اباحة السدر و الكافور، علي النحو الذي مر في شرائط الوضوء في المسألة رقم 139.

م 292: يجزي تغسيل الميت قبل برده) «1» (.

م 293: اذا تعذر السدر و الكافور يُكتفي بغسل واحد اذا تعذر الخليطان و بغسلين اذا تعذر احدهما) «2» (.

م 294: يعتبر في كل من السدر و الكافور ان لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق الي الاضافة و لا قليلا بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر و الكافور، و يعتبر في الماء القراح ان يصدق خلوصه منهما) «3» (فلا بأس ان يكون فيه شي ء منهما اذا لم يصدق الخلط و لا فرق في السدر بين اليابس و الاخضر.

______________________________

(1) أي قبل أن يبرد جسمه بعد الموت.

(2) أي إذا تعذر خليط السدر أو خليط الكافور يغسل بما يتيسر منهما مع غسيل بالماء الصافي.

(3) أي من السدر و الكافور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 107

م 295: اذا تعذر الماء او خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يُكتفي بتيمم واحد بدلا عن الاغسال الثلاثة) «1» (.

م 296: يجب ان يكون التيمم بيد الميت مع الامكان و مع عدمه فبيد الحي.

م 297: يشترط في الانتقال الي التيمم

الانتظار اذا احتمل تجدد القدرة علي

التغسيل) «2» (فاذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن اذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل و اذا تجددت بعد الدفن و خيف علي الميت من الضرر او الهتك لم يجب الغسل، و الا ففي وجوب نبشه و استيناف الغسل إشكال فلا يجوز النبش و الغسل، و كذا الحكم فيما اذا تعذر السدر او الكافور.

م 298: اذا تنجس بدن الميت بعد الغسل او في اثنائه بنجاسة خارجية او منه. وجب تطهيره و لو بعد وضعه في القبر نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.

م 299: اذا خرج من الميت بول او مني لا تجب اعادة غسله و لو قبل الوضع في القبر.

م 300: لا يجوز علي الاحوط وجوبا اخذ الاجرة علي تغسيل الميت و يجوز اخذ العوض علي بذل الماء و نحوه مما لا يجب بذله مجانا.

م 301: لا يجوز ان يكون المغسل صبيا- علي الاحوط وجوبا- و ان كان تغسيله علي الوجه الصحيح.

م 302: يجب في المغسل ان يكون مماثلا للميت في الذكورة و الانوثة فلا

______________________________

(1) و هي الغسل بماء السدر و بماء الكافور و بالماء الصافي.

(2) أي لا يصح المبادرة الي التيمم بدل الغسل مباشرة إلا بعد اليأس من إمكانية التغسيل، فلو كان الانتظار لساعات مثلا أو ليوم يمكننا من الغسل لوجب الانتظار بدل المبادرة الي التيمم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 108

يجوز تغسيل الذكر للانثي، و لا العكس) «1» (، و يستثني من ذلك صور) «2» (:

الأولي: ان يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين فيجوز للذكر و للأنثي

تغسيله، سواء أ كان ذكراً ام انثي، مجرداً عن الثياب ام لا) «3» (، وُجد المماثل له أو لا) «4» (.

الثانية:

الزوج و الزوجة) «5» (، فانه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أ كان مجرداً أم من وراء الثياب) «6» (، و سواء وجد المماثل أم لا) «7» (، من دون فرق بين الحرَّة و الامة، و الدائمة و المنقطعة، و كذا المطلقة الرجعية اذا كان الموت في أثناء العدة، أو كان التغسيل بعد انقضاء العدة، حتي و لو تزوجت بغيره) «8» (.

______________________________

(1) أي لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل الا في الموارد التي سيرد بيانها في هذه المسألة.

(2) أي أن هذه الصور الثلاثة التي سيتم ذكرها تستثني من الحرمة فيجوز فيها للذكر ان يغسل الانثي، و يجوز للانثي ان تغسل الذكر.

(3) أي يجوز تغسيله عاريا او من وراء الثياب بلا فرق بين الصورتين.

(4) و معني ذلك أنه يجوز للرجل ان يغسل الطفلة الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات سواء كان هناك امرأة يمكنها تغسيلها او لم يكن، و سواء كانت عارية او غير عارية، و كذلك الحال فإنه يجوز للمرأة ان تغسل الطفل الذكر الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات سواء كان هناك رجل يمكنه القيام بتغسيل هذا الطفل او لم يكن.

(5) سواء كانا زوجين فعليين أو سابقين بأن كانا مطلقين و لكن اثناء العدة.

(6) فلا يشترط ان يكون التغسيل من وراء الثياب.

(7) فلا يشترط فقدان المرأة التي تغسل الزوجة كي يصح لزوجها تغسيلها، و لا يشترط فقدان الرجل كي يصح للزوجة ان تغسل زوجها.

(8) أي أنه يجوز للمرأة ان تغسل زوجها، و للرجل ان يغسل زوجته حتي لو كانا قد انفصلا بالطلاق، و لكن أثناء العدة، و أما إذا مات أحدهما أثناء العدة و تأخر غسله الي ما بعد انتهاء مدة العدة

فيجوز لأحدهما تغسيل الآخر أيضا حتي لو كانت المرأة قد تزوجت رجلا غيره بعد انقضاء عدتها، لأن الاستثناء الوارد من عدم جواز تغسيل الذكر للانثي او الانثي للذكر يستثني الزوجين، و فترة العدة ملحقة بحالة الزواج، فإذا حصلت الوفاة أثناء العدة جاز التغسيل من قبل الطرف الآخر حتي مع تأخير التغسيل لحين انتهاء العدة و حتي مع حصول الزواج، لأنه في الوقت الذي مات فيه كان جائزا لها ان تغسله، و التأخير في التغسيل لا يؤدي الي عدم الجواز، و أما لو حصلت الوفاة بعد انتهاء العدة فكلاهما صار أجنبيا عن الآخر فلا يجوز حينئذ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 109

الثالثة: المحارم بنسب او رضاع او مصاهرة و الاحوط- وجوباً- اعتبار فقد

المماثل، و كونه من وراء الثياب) «1» (.

م 303: اذا اشتبه ميت بين الذكر و الانثي غسله كل من الذكر و الانثي، و لا يعتبر كونه من وراء الثياب) «2» (.

م 304: اذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي امره المسلم ان يغتسل أولا ثمّ يغسل الميت، و الآمر هو الذي يتولي النية و الاحوط- استحبابا- نية كل من الآمر و المغسل، و اذا امكن التغسيل بالماء المعتصم- كالكر و الجاري- تعين ذلك علي الاحوط الا اذا امكن ان لا يمس الكافر الماء و لا بدن الميت فيُتخير حينئذ بينهما، و اذا امكن المخالف قدم علي الكتابي، و اذا امكن المماثل بعد ذلك اعاد التغسيل.

م 305: اذا لم يوجد المماثل حتي المخالف و الكتابي سقط الغسل و لكن الاحوط- استحبابا- تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس و نظر ثمّ ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين.

______________________________

(1) بمعني أنه يجوز للمحرم ان يغسل محارمه كالاخ مثلا

ان يغسل اخته، أو الخالة ان تغسل ابن اخيها و لكن بشرط عدم وجود المماثل و أن يكون التغسيل من وراء الثياب.

(2) لأنه بذلك يتحقق تغسيل المماثل، فإن كان ذكراً يكون قد تحقق تغسيل الذكر له، و إن كان انثي يكون قد تحقق تغسيل الانثي لها، و لا يشترط ان يكون التغسيل من وراء الثياب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 110

م 306: اذا دفن الميت بلا تغسيل- عمدا او خطأ جاز بل وجب نبشه لتغسيله او تيممه و كذا اذا ترك بعض الاغسال و لو سهوا او تبين بطلانها او بطلان بعضها كل ذلك اذا لم يلزم محذور من هتكه او الاضرار ببدنه.

م 307: اذا مات الميت محدثا بالاكبر- كالجنابة او الحيض- لا يجب تغسيله إلا غسل الميت فقط.

م 308: اذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني الا ان يكون موته

بعد طواف الحج و العمرة و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب اليه طيب آخر، و لا يلحق به المعتدة للوفاة و المعتكف.

م 309: يجب تغسيل كل مسلم حتي المخالف عدا صنفين:

الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الامام) «1» (، او نائبه الخاص) «2» (، او في حفظ بيضة الاسلام) «3» (، و يشترط فيه ان يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب، او بعدها بقليل، و لم يدركه المسلمون و به رمق، او أن يكون موته بعد اخراجه من المعركة بزمان معتد به مع بقاء الحرب، فاذا ادركه المسلمون و به رمق بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و اذا كان في المعركة مسلم و كافر و اشتبه احدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما و تكفينه و دفنه.

الثاني: من وجب

قتله برجم او قصاص فانه يغتسل غسل الميت- المتقدم تفصيله- و يحنط و يكفن كتكفين الميت ثمّ يقتل فيصلي عليه و يدفن بلا تغسيل.

______________________________

(1) المقصود هو الامام المعصوم (ع)، كما هم الشهداء مع أمير المؤمنين او شهداء كربلا.

(2) النائب الخاص هو من يكون مكلفا من الامام المعصوم.

(3) في الدفاع عن وجود الاسلام، و كيانه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 111

م 310: قد ذكروا للتغسيل سننا) «1» (مثل: ان يوضع الميت في حال التغسيل علي مرتفع، و ان يكون تحت الظلال، و ان يوجه الي القبلة كحالة الاحتضار، و ان ينزع قميصه من طرف رجليه، و ان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث، و الأولي ان يجعل ساترا لعورته، و ان تلين اصابعه برفق، و كذا جميع مفاصله، و ان يغسل رأسه برغوة السدر، و فرجه بالاشنان) «2» (و ان يبدأ بغسل يديه الي نصف الذراع، في كل

غسل ثلاث مرات، ثمّ بشق رأسه الايمن، ثمّ الايسر، و يغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل، و يمسح بطنه في الأولين، الا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، و ان يقف الغاسل علي الجانب الايمن للميت، و ان يحفر للماء حفيرة، و ان ينشف بدنه بثوب نظيف او نحوه.

و ذكروا ايضا انه يكره اقعاده حال الغسل، و ترجيل) «3» (شعره، وقص اظافره و جعله بين رجلي الغاسل، و ارسال الماء في الكنيف) «4» (، و حلق رأسه، او عانته، وقص شاربه، و تخليل) «5» (ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار، او مطلقا) «6» (الا مع الاضطرار، و التخطي عليه) «7» (حين التغسيل.

______________________________

(1) أي مجموعة من الأمور المستحبة.

(2) الأشنان، الصابون: البوتاس، حمض يغسل به الأيدي، و يستخدم لغسل عورة

الميت و هو بضم الهمزة. و في لغة بكسرها: شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب و الأيدي. و هو معرب. و يقال له بالعربية: الحرض.

(3) ترجيل: تسريح الشعر و تمشيطه.

(4) الكنيف: بيت الخلاء، المرحاض.

(5) تخليل الاظافر: ايصال الماء الي ما تحتها لتنظيفها.

(6) أي حتي الماء الساخن بغير النار كالساخن بواسطة الشمس مثلا.

(7) التخطي: التجاوز، العبور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 112

الفصل الثالث: في التكفين
اشارة

م 311: يجب تكفين الميت بثلاث اثواب:

الأول: المئزر) «1» (و يجب ان يكون ساترا ما بين السرة و الركبة.

الثاني: القميص) «2» (و يجب ان يكون ساترا ما بين المنكبين) «3» (الي نصف

الساق.

الثالث: الازار) «4» (و يجب ان يغطي تمام البدن و ان يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه) «5» (و يكفي حصول الستر بالمجموع.

م 312: لا بد في التكفين من اذن الولي علي نحو ما تقدم في التغسيل و لا يعتبر فيه نية القربة.

م 313: اذا تعذرت القطعات الثلاث فالاحوط الاقتصار علي الميسور فاذا دار الامر بينها، يقدم الازار، و عند الدوران بين المئزر و القميص يقدم القميص، و ان لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، و اذا دار الامر بين ستر القبل و الدبر تعين ستر القبل.

______________________________

(1) المئزر: الثوب المحيط بالنصف الأسفل من البدن، أي من السرة إلي ما تحتها. و المقصود به هنا: إحدي القطع الثلاثة الواجبة في كفن الميت، و هو ما يغطي من السرة إلي الركبة.

(2) القميص: ثوب يستر من المنكبين إلي نصف الساق و هو أحد قطع الكفن.

(3) المنكب: ملتقي الكتف مع العضد.

(4) الإزار: ثوب يستر تمام البدن من أعلي الرأس حتي نهاية القدم.

(5) أي أن لا يكون شفافا

بحيث يظهر الجسد من تحته و لكن يكفي أن يتحقق الستر من مجموع المئزر و القميص و الازار فيتحقق شرط الستر و لا يشترط ان يكون الازار ساترا لوحده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 113

م 314: لا يجوز اختيارا) «1» (التكفين بالحرير و لا في المُذَهَّب و لا في جلد المأكول، و غير المأكول) «2» (، و لا بالنجس، و حتي لو كانت النجاسة معفوا عنها في الصلاة) «3» (فلا يجوز التكفين فيها علي الاحوط وجوبا، و لا يجوز أن يكون من

أجزاء ما لا يؤكل لحمه من وبره و شعره.

و أما وبر مأكول اللحم و شعره فيجوز التكفين به.

و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع، فاذا انحصر في واحد منها تعين، و اذا تعدد و دار الامر بين تكفينه بالحرير و المتنجس قدم الحرير، و كذا لو دار الامر بينه و بين جلد المأكول فيقدم الحرير، و لو دار الامر بين الحرير و أجزاء ما لا يوكل لحمه تخير بينهما، و لو دار الامر بين التكفين بالمتنجس و تكفينه بغير الحرير من تلك الانواع فالاحوط الجمع بينهما.

م 315: لا يجوز التكفين بالمغصوب حتي مع الانحصار و كذا في جلد الميتة.

م 316: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد من الحرير علي الاحوط وجوبا.

م 317: اذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت او من غيره وجب ازالتها، و لو بعد الوضع في القبر بغسل او بقرض) «4» (اذا كان الموضع يسيرا، و ان لم يمكن ذلك

______________________________

(1) أي في حال الاختيار.

(2) أي ما يؤكل لحمه كالبقر و الغنم و ما لا يؤكل لحمه كالهر و الدب و النمر.

(3) النجاسة المعفو عنها في الصلاة: هي ما يعفي

عنه بسبب وجود المشقة النوعية في إزالتها و صعوبة تطهيرها، كدم الجروح، و القروح، و بول الطفل علي ثوب مربيته- أمه أو غيرها- و نجاسة الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة- أي لا يستر العورتين- كالجورب، و القلنسوة، و الخاتم.

(4) القرض: القضم، القطع، القص.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 114

وجب تبديله مع الامكان.

م 318: القدر الواجب من الكفن يخرج من اصل التركة قبل الدين و الوصية، و كذا ما وجب من مئونة تجهيزه و دفنه، من السدر و الكافور، و ماء الغسل، و قيمة الارض، و ما يأخذه الظالم من الدفن في الارض المباحة و أجرة الحمال و الحفار و نحوها.

م 319: كفن الزوجة علي زوجها و ان كانت منقطعة او ناشزه او صغيرة او مجنونة او امة او غير مدخول بها و كذا المطلقة الرجعية و لا فرق في الزوج بين

أحواله من الصغر و الكبر و غيرهما من الأحوال.

م 320: يشترط في وجوب كفن الزوجة علي زوجها ان لا يقترن موتها بموته، و عدم تعيينها الكفن بالوصية) «1» (، و أما في صورة فقد احد الشرطين الأولين فيجب عليه الاستقراض ان امكن و لم يكن حرجيا.

م 321: ذكرنا ان كفن الزوجة علي زوجها، و أما سائر مؤن التجهيز من السدر و الكافور و غيرهما مما عرفت فالظاهر انها ليست علي الزوج.

م 322: الزائد علي المقدار الواجب من الكفن و سائر مؤن التجهيز لا يجوز اخراجه من الاصل) «2» (الا مع رضا الورثة، و اذا كان فيهم صغير او غير رشيد لا يجوز لوليه الاجازة في ذلك، فيتعين حينئذ اخراجه من حصة الكاملين برضاهم، و كذا الحال علي الاحوط في قيمة القدر الواجب) «3» (، فان

الذي يخرج من الاصل

______________________________

(1) أي في هاتين الصورتين لا يجب علي الزوج ان يؤمن كفن زوجته، و أما في غيرهما فعليه تأمين الكفن حتي و لو كان فقيرا او غير متمكن فعليه ان يستقرض او يستدين.

(2) أصل التركة.

(3) أي الحد الادني الواجب من كلفة الكفن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 115

ما هو اقل قيمة، و لا يجوز اخراج الاكثر منه الا مع رضاء الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج الي بذل مال و في غيره يحتاج الي ذلك، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه الا اذا كان ما هو اقل قيمة هتكاً لحرمة الميت فانه حينئذ لا يبعد خروجه من اصل التركة.

م 323: كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا علي من تجب عليه النفقة) «1» (.

م 324: اذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالاحوط استحبابا بذله ممن تجب نفقته عليه، و مع عدمه يدفن عاريا و لا يجب علي المسلمين بذل كفنه.

تكملة: في مستحبات و مكروهات التكفين

م 325: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل يستحب في الكفن العمامة للرجل، و يكفي فيها المسمي و الأولي ان تدار علي رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه) «2» (علي صدره، الايمن علي الايسر، و الايسر علي الايمن، و المقنعة للمرأة، و يكفي فيها ايضا المسمي، و لفافة لثدييها يشدان بها الي ظهرها، و خرقة يعصب بها وسط الميت، ذكرا كان او انثي، و خرقة اخري للفخذين تلف عليهما، و لفافة فوق الازار يلف بها تمام بدن الميت، و الأولي كونها بردا يمانيا) «3» (، و ان يجعل القطن او نحوه عند تعذره بين رجليه، يستر به العورتان، و يوضع عليه شي ء من الحنوط، و

ان يحشي

______________________________

(1) من كانت نفقته واجبة علي غيره كالولد بالنسبة لابيه مثلا فلا يجب علي الاب بذل الكفن بل يصرف الكفن من تركة الولد، و هكذا في بقية الاقارب.

(2) المقصود بالحنك هنا أسفل الذقن.

(3) البرد: كساء، غطاء مخطط يلتحف به. و اليماني: برد مخصوص كان يصنع في اليمن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 116

دبره، و منخراه، و قبل المرأة، اذا خيف خروج شي ء، و اجادة) «1» (الكفن، و ان يكون من القطن، و ان يكون ابيض و ان يكون من خالص المال) «2» (و طهوره، و ان يكون ثوبا قد احرم او صلي فيه، و ان يلقي عليه الكافور و الذريرة) «3» (، و ان يخاط بخيوطه اذا احتاج الي الخياطة، و ان يكتب علي حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا رسول الله، ثمّ يذكر الائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد و انهم أولياء الله و اوصياء رسوله، و ان البعث و الثواب و العقاب حق و ان يكتب علي الكفن دعاء الجوشن الصغير، و الكبير، و يلزم ان يكون ذلك كله في موضع

يؤمن عليه من النجاسة و القذارة، فيكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت.

و قيل: ينبغي ان يكون ذلك في شي ء يستصحب معه بالتعليق في عنقه، او الشد في يمينه، لكنه لا يخلو من تأمل.

و يستحب في التكفين ان يجعل طرف الايمن من اللفافة علي ايسر الميت، و الايسر علي ايمنه، و ان يكون المباشر للتكفين علي طهارة من الحدث، و ان كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين، بل المنكبين) «4» (ثلاث مرات، و رجليه الي الركبتين، و يغسل كل

موضع تنجس من بدنه، و ان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، و الأولي ان يكون كحال الصلاة عليه.

و يكره قطع الكفن بالحديد و عمل الاكمام و الزرور) «5» (له،- و لو كفن في

______________________________

(1) أي أن يكون الكفن من النوع الجيد و ليس الردي ء.

(2) أي لا يكون مالا مشتركا فيه لأحد شي ء، و لا يكون فيه حق شرعي لم يتم إخراجه.

(3) الذريرة: فتات قصب الطيب يجلب من الهند. و هو نوع من الطيوب، عطر طيب الريح.

(4) المنكب: مر بيانه في هامش المسألة 311.

(5) الصحيح: الازرار و ليس الزرور، و يقصد به جمع زر، فيكره أن يكون للكفن أزرار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 117

قميصه قطع ازراره) «1» (-، و يكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه، و تبخيره، و تطييبه بغير الكافور و الذريرة، و ان يكون اسود، بل مطلق المصبوغ، و ان يكتب عليه بالسواد، و ان يكون من الكتان، و ان يكون ممزوجا بابريسم) «2» (و المماكسة) «3» (في شرائه، و جعل العمامة بلا حنك، و كونه وسخا، و كونه مخيطا.

م 326: يستحب لكل احد ان يهيئ كفنه قبل موته و ان يكرر نظره اليه.

الفصل الرابع: في التحنيط

م 327: يجب امساس مساجد الميت السبعة) «4» (بالكافور و يكفي المسمي) «5» (و الاحوط- استحبابا- ان يكون بالمسح باليد بل بالراحة) «6» (و الافضل ان يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية) «7» (و يستحب مسح مفاصله، و لبته) «8» (و صدره، و باطن قدميه، و ظاهر كفيه.

م 328: يتم التحنيط بعد التغسيل او التيمم، قبل التكفين او في اثنائه.

م 329: يشترط في الكافور ان يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.

______________________________

(1) لكي ترتفع كراهة تكفينه بالكفن الذي له أزرار.

(2) الابريسم:

هو أفضل أنواع الحرير.

(3) المماكسة في البيع: انتقاص الثمن في البيع كي يشتريه بسعر أقل مما يطلبه البائع.

(4) أي أن تمس المساجد السبعة بالكافور و يقصد بها مواضع السجود من الجسد، و هي الجبهة، و الكفان، و الركبتان، و الإبهامان من الرجلين.

(5) أي مسمي المس، فلو أخذت قطعة من الكافور و وضعت علي الجبهة و هكذا.. لكفي.

(6) الراحة: يقصد بها هنا باطن اليد، الكف مما دون الأصابع.

(7) المثقال الصيرفي هو 4، 8 غرام، و المجموع هو 33، 6 غرام.

(8) اللبّة: أعلي الصدر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 118

م 330: يكره ادخال الكافور في عين الميت و انفه و اذنه و علي وجهه غير الجبهة و طرف الانف، اما الجبهة فيجب امساسها به و أما طرف الانف فيستحب.

الفصل الخامس: في الجريدتين

م 331: يستحب ان يجعل مع الميت جريدتان) «1» (رطبتان احداهما من الجانب الايمن من عند الترقوة) «2» (ملصقة ببدنه، و الاخري من الجانب الايسر من عند

الترقوة بين القميص و الازار، و الأولي ان تكونا من النخل، فان لم يتيسر فمن السدر) «3» (، فان لم يتيسر فمن الخلاف) «4» (او الرمان، و الرمان مقدم علي الخلاف و الا فمن كل عود رطب.

م 332: اذا تركت الجريدتان لنسيان او نحوه فالأولي جعلهما فوق القبر واحدة عند رأسه و الاخري عند رجليه.

م 333: الأولي ان يكتب عليهما ما يكتب علي حواشي الكفن مما تقدم) «5» (و يلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة، و لو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه.

______________________________

(1) الجريدتان: عصاوان من سعف النخل توضعان عند جنبي الميت أثناء تكفينه.

(2) الترقوة: العظم الذي في أعلي الصدر.

(3) السِّدْر: مرّ بيانه في هامش المسألة 286.

(4) الخلاف: شجر

كبير يطلق عليه اسم الصفصاف في بلاد الشام.

(5) في المسألة رقم 325.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 119

الفصل السادس: في الصلاة علي الميت

م 334: تجب الصلاة وجوبا كفائيا) «1» (علي كل ميت مسلم، ذكرا كان ام انثي، حرا ام عبدا، مؤمنا ام مخالفا) «2» (، عادلا ام فاسقا، و لا تجب علي اطفال المسلمين الا اذا بلغوا ست سنين، و يستحب علي من لم يبلغ ذلك و قد تولد حيا.

و كل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا، و كذا لقيط دار الاسلام، بل دار الكفر اذا احتمل كونه مسلما علي الاحوط وجوبا.

م 335: الاحوط في كيفيتها ان يكبر أولا و يتشهد الشهادتين، ثمّ يكبر ثانيا

و يصلي علي النبي عليهما السلام، ثمّ يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين، ثمّ يكبر رابعا و يدعو للميت، ثمّ يكبر خامسا و ينصرف، و الاحوط استحبابا الجمع بين الادعية بعد كل تكبيرة.

و لا قراءة فيها و لا تسليم، و يجب فيها امور:

منها: النية علي نحو ما تقدم في الوضوء) «3» (.

و منها: حضور الميت فلا يُصَلي علي الغائب.

و منها: استقبال المصلي القبلة.

و منها: ان يكون رأس الميت الي جهة يمين المصلي و رجلاه الي جهة يساره.

و منها: ان يكون مستلقيا علي قفاه.

______________________________

(1) الواجب الكفائي: واجب علي جميع المسلمين و الذي لو قام به البعض سقط عن الآخرين،

كغسل الميت. و يقابله الواجب العيني، فإذا لم يصل علي الميت أحد أثم الجميع.

(2) يقصد بالمؤمن الشيعي الاثني عشري، و المخالف أتباع بقية المذاهب الاسلامية.

(3) في عنوان النية، ما يلي المسألة 149.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 120

و منها: وقوف المصلي خلفه محاذيا) «1» (لبعضه الا ان يكون مأموما و قد استطال الصف حتي خرج عن المحاذاة.

و منها:

ان لا يكون المصلي بعيدا عنه علي نحو لا يصدق الوقوف عنده الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.

و منها: ان لا يكون بينهما حائل من ستر او جدار، و لا يضر الستر بمثل التابوت و نحوه.

و منها: ان يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم الا مع عدم التمكن من صلاة القائم.

و منها: الموالاة) «2» (بين التكبيرات و الادعية.

و منها: ان تكون الصلاة بعد التغسيل و التحنيط و التكفين و قبل الدفن.

و منها: ان يكون الميت مستور العورة، و لو بنحو الحجر و اللبن) «3» (ان تعذر الكفن.

و منها: اباحة مكان المصلي علي الاحوط وجوبا.

و منها: إذن الولي علي الاظهر، حتي اذا اوصي الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلا نفوذ لهذه الوصية.

م 336: لا يعتبر في الصلاة علي الميت الطهارة من الحدث و الخبث، و اباحة

______________________________

(1) محاذيا: فوق، أعلي. و هو المراد من القول" يستحب للمصلي في حال القيام وضع يديه علي فخذيه بحذاء ركبتيه"، أي أعلي ركبتيه.

(2) الموالاة في الصلاة: إتيان أركانها و أجزائها متعاقبة بدون فاصل مخل بها.

(3) اللبن: ما يعمل من الطين و يبني به، الطوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 121

اللباس، و ستر العورة، و ان كان الاحوط استحبابا اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في اثنائها و الضحك و الالتفات عن القبلة.

م 337: اذا شك في انه صلي علي الجنازة ام لا بني علي العدم، و اذا صلي و شك في صحة الصلاة و فسادها بني علي الصحة، و اذا علم ببطلانها وجبت اعادتها علي الوجه الصحيح، و كذا لو أدي اجتهاده او تقليده الي بطلانها.

م 338: يجوز تكرار الصلاة علي الميت الواحد،

لكنه مكروه الا اذا كان الميت من اهل الشرف في الدين، او كان حصول التأخير بسبب آخر.

م 339: لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة صلي علي قبره ما لم يتلاش بدنه) «1» (.

م 340: يستحب ان يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة.

م 341: اذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة فتوضع الجميع امام المصلي مع المحاذاة بينها، و الأولي مع اجتماع الرجل و المرأة ان يجعل الرجل اقرب الي المصلي و يجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، و يراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير و جمعه.

م 342: يستحب في صلاة الميت الجماعة، و يعتبر في الامام ان يكون جامعا لشرائط الامامة) «2» (من البلوغ و العقل و الايمان، بل يعتبر فيه العدالة ايضا علي الاحوط استحبابا، و الاحوط- وجوبا اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد و الحائل) «3» (و ان لا يكون موقف الامام أعلي من موقف المأموم و غير ذلك.

______________________________

(1) إذا كان قد مضي زمن طويل علي دفنه و لم تبق هيئة جسده فلا يصلي عليه.

(2) شرائط الامامة: هي الشرائط المعتبرة في إمام صلاة الجماعة.

(3) الحائل: يقصد به هنا في الصلاة: الفاصل بين مكان المصلي و غيره و في صلاة الجماعة: ما يكون بين الإمام و المأمومين كالحائط، و نحوه من الحواجز.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 122

م 343: اذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام كبر مع الامام و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتين بعده، و هكذا يكبر مع الامام و يأتي بما هو وظيفة نفسه، فاذا فرغ الامام أتي ببقية التكبير بلا دعاء، و ان كان الدعاء أحوط استحبابا.

م 344: لو صلي الصبي علي الميت

لم تجز) «1» (صلاته عن صلاة البالغين و ان كانت صلاته صحيحة.

م 345: اذا كان الولي للميت امراة جاز لها مباشرة الصلاة و الاذن لغيرها ذكرا كان ام انثي.

م 346: لا يتحمل الامام في صلاة الميت شيئا عن المأموم) «2» (.

م 347: قد ذكروا للصلاة علي الميت آدابا.

منها: ان يكون المصلي علي طهارة، و يجوز التيمم مع وجدان الماء اذا خاف فوت الصلاة ان توضأ او اغتسل) «3» (.

و منها: رفع اليدين عند التكبير.

و منها: ان يرفع الامام صوته بالتكبير و الادعية.

و منها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.

و منها: ان تكون الصلاة بالجماعة.

______________________________

(1) أي لا يسقط بأدائها من الصبي التكليفُ عن البالغين لأنها واجب كفائي عليهم.

(2) أي لا بد للمأموم في الصلاة علي الميت من أن يكبر و يقرأ الادعية بعد التكبيرات.

(3) بما أن صلاة الميت تختص بجواز أداءها بدون طهور فإنه يجوز التيمم حتي و لو كان مستطيعا للوضوء أو الغسل، و يكفي في ذلك أن يخشي التأخر عن صلاة الميت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 123

و منها: ان يقف المأموم خلف الامام.

و منها: الاجتهاد) «1» (في الدعاء للميت و للمؤمنين.

و منها: ان يقول قبل الصلاة: الصلاة- ثلاث مرات-.

م 348: اقل ما يجزئ من الصلاة ان يقول المصلي: الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله عليهما السلام ثمّ يقول: الله اكبر، اللهم صل علي محمد و آل محمد ثمّ يقول: الله اكبر اللهم اغفر للمؤمنين ثمّ يقول: الله اكبر، اللهم اغفر لهذا و يشير الي الميت ثمّ يقول: الله اكبر.

الفصل السابع: في التشييع

م 349: يستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه) «2» (و يستحب لهم تشييعه، و قد ورد في

فضله اخبار كثيرة ففي بعضها من تبع جنازة اعطي يوم القيامة اربع شفاعات. و لم يقل شيئا الا و قال الملك: و لك مثل ذلك و في بعضها ان أول ما يتحف به المؤمن في قبره ان يغفر لمن تبع جنازته.

و له آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة) «3» (مثل ان يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة خاشعا متفكرا حاملا للجنازة. علي الكتف قائلا حين الحمل: بسم الله و بالله و صلي الله علي محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات.

______________________________

(1) يقصد بالاجتهاد هنا معناه اللغوي، إذ أن الاجتهاد مأخوذ من الجهد بالضم و هو لغة: الطاقة، أو أنه من الجهد بالفتح و معناه: المشقة و يأتي بمعني الطاقة أيضا، و عليه فالاجتهاد بمعني بذل الوسع و الطاقة سواء أخذناه من الجهد- بالفتح- أو الجهد- بالضم- و ذلك لان بذل الطاقة لا يخلو عن مشقة و هما أمران متلازمان.

(2) تشييع الميت: المشي وراء جنازته و حملها إلي القبر.

(3) في كتب الروايات و الاحكام الشرعية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 124

و يكره الضحك و اللعب و اللهو و الاسراع في المشي.

و ان يقول: ارفقوا به و استغفروا له و الركوب و المشي قدام الجنازة و الكلام بغير ذكر الله تعالي و الدعاء و الاستغفار.

و يكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة فانه يستحب له ذلك و ان يمشي حافيا.

الفصل الثامن: في الدفن

م 350: تجب كفاية) «1» (مواراة الميت في الارض بحيث يؤمن علي جسده من السباع، و ايذاء رائحته للناس، و لا يكفي وضعه في بناء او تابوت و ان حصل فيه

الامران) «2» (، و يجب وضعه علي الجانب الايمن موجها وجهه الي القبلة، و اذا اشتبهت القبلة

عمل بالظن، و مع تعذره يسقط وجوب الاستقبال ان لم يمكن التأخير، و اذا كان الميت في البحر و لم يمكن دفنه في البر، و لو بالتأخير، غسل، و حنط، وصلي عليه، و وضع في خابية،) «3» (و احكم رأسها، و القي في البحر، او ثُقل بشد حجر، او نحوه برجليه، ثمّ يلقي في البحر، و الاحوط استحبابا اختيار الأول مع الامكان، و كذلك الحكم إذا خيف علي الميت من نبش العدو قبره و تمثيله) «4» (.

م 351: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، و كذا العكس.

م 352: إذا ماتت الحامل الكافرة، و مات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في

______________________________

(1) كفاية: أي وجوبا كفائياً، و قد مر بيانه في هامش المسألة 334.

(2) أي حتي و لو كان وضع جسده في تابوت او بناء يحميه من السباع و لا يتأذي أحد برائحته.

(3) الخابية: الجرة الكبيرة،

(4) التمثيل يعني: تشويه جسد الحي أو الميت بقطع أعضائه أو أجزاء منها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 125

مقبرة المسلمين علي جانبها الايسر، مستدبرة للقبلة و كذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح.

م 353: لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة، و البالوعة، و لا في المكان المملوك بغير اذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس، و المساجد، و الحسينيات المتعارفة في زماننا، و الخانات) «1» (الموقوفة و إن أذن الولي بذلك.

م 354: لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه) «2» (و صيرورته ترابا، نعم إذا كان القبر منبوشا، جاز الدفن فيه.

م 355: يستحب حفر القبر قدر قامة) «3» (، أو إلي الترقوة) «4» (و أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الارض الصلبة بقدر

ما يمكن فيه الجلوس و في الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر و يجعل فيه الميت، و يسقف عليه ثمّ يهال عليه التراب، و أن يغطي القبر بثوب عند ادخال المرأة، و الذكر عند تناول الميت، و عند وضعه في اللحد، و التحفي، وحل الازرار و كشف الرأس للمباشرة لذلك، و أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، و أن يحسر عن وجهه و يجعل خده علي الارض و يعمل له وسادة من تراب، و أن يوضع شي ء من تربة الحسين (ع) معه، و تلقينه الشهادتين، و الاقرار بالائمة عليهم السلام، و أن يسد اللحد باللبن) «5» (و أن يخرج المباشر من طرف الرجلين، و أن يهيل الحاضرون التراب بظهور الاكف غير ذي

______________________________

(1) الخان: اسم كان يطلق علي مكان نزول المسافرين، و يسمي في زماننا الآن فندق.

(2) الاندراس: الاندثار، ذهاب الأثر، الامحاء.

(3) القامة: طول الجسد. و هي مقياس لعمق المياه يساوي ستة أقدام، و القدم 30، 8 سم.

(4) التّرْقُوَة: مر بيانها في هامش المسألة 331.

(5) اللَّبِنْ: مر في هامش المسألة 335.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 126

الرحم) «1» (، و طم القبر و تربيعه لا مثلثا و لا مخمسا، و لا غير ذلك، ورش الماء عليه دورا يستقبل القبلة و يبتدأ من عند الرأس، فان فضل شي ء صب علي وسطه، و وضع الحاضرين ايديهم عليه غمزا) «2» (بعد الرش، و لا سيما اذا كان الميت هاشميا، او الحاضر لم يحضر الصلاة عليه) «3» (، و الترحم عليه بمثل: اللهم جاف الارض عن جنبيه و صعد روحه الي ارواح المؤمنين في عليين و ألحقه بالصالحين، و ان يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا

صوته و ان يكتب اسم الميت علي القبر او علي لوح او حجر و ينصب علي القبر.

م 356: يكره دفن ميتين في قبر واحد، و نزول الاب في قبر ولده، و غير المحرم في قبر المرأة، و اهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج) «4» (، من غير حاجة، و تجصيصه) «5» (، و تطيينه) «6» (، و تسنيمه) «7» (و الجلوس، و الاتكاء، و كذا البناء عليه، و تجديده، الا ان يكون الميت من اهل الشرف) «8» (.

______________________________

(1) ذي رحم: أي الاقارب فلا يستحب لهم أن يهيلوا التراب علي الميت.

(2) الغمز: يعني هنا العصر أو الكبس باليد.

(3) أي يتأكد استحباب غمز التراب علي القبر لمن لم يحضر الصلاة علي الجنازة.

(4) الساج: نوع من الشجر، و هو من الأشجار الضخمة و يعرف بالتيك teak و يجلب من بلاد الهند.

(5) التجصيص: البناء أو الطلي بالجص، و هو مادة بيضاء تستخرج من الأرض و تستعمل في بناء البيوت و طلائها بعد طبخه و تسخينه، و هي تشبه الكِلْس، او الترابة البيضاء.

(6) التطيين: البناء أو الطلي بالطين.

(7) التَّسْنيم: جعل حدبة للقبر من تراب تشبه سنام الجمل بأن يجعل سطحه بشكل مثلث كالسِّنام.

(8) فإن كان الميت من أهل الشرف كما لو كان عالما او شخصا ذا شأن اجتماعي فترتفع كراهة ما ذكر عن أوصاف القبر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 127

م 357: يكره نقل الميت من بلد موته الي بلد آخر، الا الي المشاهد المشرفة، و المواضع المحترمة، فانه يستحب، و لا سيما الغري) «1» (و الحائر) «2» (، و في بعض الروايات ان من خواص الأول اسقاط عذاب القبر و محاسبة منكر و نكير.

م 358: لا فرق في جواز

النقل، بين ما قبل الدفن و ما بعده اذا اتفق تحقق النبش، بل لا يبعد جواز النبش لذلك اذا كان باذن الولي و لم يلزم هتك حرمة الميت.

م 359: يحرم نبش قبر المؤمن علي نحو يظهر جسده الا مع العلم باندراسه) «3» (و صيرورته ترابا، من دون فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون.

و يستثني من ذلك موارد:

منها: ما اذا كان النبش لمصلحة الميت، كالنقل الي المشاهد كما تقدم، او لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة، أو بالوعة أو نحوهما، او في موضع يتخوف فيه علي بدنه من سيل او سبع او عدو.

و منها: ما لو عارضه أمر راجح أهم كما اذا توقف دفع مفسدة علي رؤية جسده) «4» (.

و منها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي، كما اذا دفن معه مال غيره من خاتم و نحوه، فينبش لدفع الضرر المالي، و مثل ذلك ما اذا دفن في ملك الغير من دون

______________________________

(1) الغري: مكان قبر أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب (ع) في النجف في العراق، حيث يوصي الموالون بنقل رفاتهم الي مقبرة وادي السلام، و هي أكبر مقبرة في العالم.

(2) الحائر الحسيني: هو مرقد أبي الشهداء الإمام الحسين (ع) في كربلاء بالعراق.

(3) الاندراس: مر بيانه في هامش المسألة 354.

(4) كما يحصل في زماننا من قيام الطب العدلي بإجراء النبش و الكشف للتحقيق بجرائم قتل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 128

اذنه او اجازته.

و منها: ما اذا دفن بلا غسل، او بلا تكفين، او تبين بطلان غسله، او بطلان تكفينه، او لكون دفنه علي غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر الي غير القبلة، او في مكان اوصي بالدفن في غيره،

او نحو ذلك، فيجوز نبشه في هذه الموارد اذا لم يلزم هتك لحرمته، و الا ففيه إشكال.

م 360: لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة ايدهم الله تعالي بوضع الميت في موضع و البناء عليه ثمّ نقله الي المشاهد الشريفة، بل اللازم ان يدفن بمواراته في الارض مستقبلا بوجهه القبلة علي الوجه الشرعي، ثمّ ينقل بعد ذلك باذن الولي علي نحو لا يؤدي الي هتك حرمته.

م 361: اذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه و انزال ميت آخر فيه اذا لم يظهر جسد الأول، اما للبناء عليه او لوضعه في لحد داخل السرداب و أما اذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال.

م 362: اذا مات ولد الحامل دونها، فان امكن اخراجه صحيحا وجب، و الا جاز تقطيعه، و يتحري الارفق فالارفق) «1» (، و ان ماتت هي دونه شق بطنها من الجانب الايسر، ان احتمل دخله في حياته، و الا فمن اي جانب كان و اخرج ثمّ يخاط بطنها و تدفن.

م 363: اذا وجد بعض الميت، و فيه الصدر و اليدين، او القلب، او عظام الميت الشاملة للنصف الاعلي، او صدق عليه الانسان و لو بقيد انه مقطوع الاطراف، غسل و حنط و كفن وصلي عليه و دفن، و كذا اذا كان الصدر وحده، او بعضه علي

______________________________

(1) أي يجوز التقطيع بمقدار الضرورة شيئا فشيئا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 129

الاحوط وجوبا، و في الاخيرين) «1» (يقتصر في التكفين علي القميص و الازار، و في الأول يضاف اليهما المئزر ان وجد له محل، و ان وجد غير عظم الصدر، مجردا كان او مشتملا عليه اللحم، غسل علي الاحوط وجوبا، و حنط، و لف بخرقة، و

دفن، و لم يصل عليه، و ان لم يكن فيه عظم لف بخرقة و دفن.

م 364: السقط اذا تم له اربعة اشهر، او استوت خلقته) «2» (غسل، و حنط، و كفن، و لم يصل عليه، و اذا كان لدون ذلك لف بخرقة و دفن علي الاحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالاحوط استحبابا جريان حكم الاربعة اشهر عليه.

المبحث السادس: غسل مس الميت

م 365: يجب الغسل بمس الانسان الميت بعد برده) «3» (، و قبل اتمام غسله) «4» (، مسلما كان او كافرا حتي السقط اذا ولجته الروح و تم له اربعة اشهر.

و لو غسله الكافر لفقد المماثل) «5» (، او غسل بالقراح) «6» (لفقد الخليط فلا يجب الغسل بمسه.

و لو يمم الميت للعجز عن تغسيله فيجب الغسل بمسه.

م 366: لا فرق في الماس و الممسوس بين ان يكون من الظاهر و الباطن، كما

______________________________

(1) أي الصدر وحده، أو بعضه، كما يحصل في ضحايا التفجيرات و الحروب.

(2) أي اكتملت فيه هيئة الانسان.

(3) أي إذا مات الانسان و برد جسمه من حرارة الحياة فمسه من الحي موجب لغسل الحي.

(4) أي إذا مس الحي الميت قبل الانتهاء من تغسيل الميت وجب الغسل علي الحي.

(5) أي لو تم تغسيل المسلم بواسطة الكافر لعدم وجود مماثل مسلم للميت في الذكورة و الانوثة.

(6) أي لو غسل الميت بالماء الصافي فقط لعدم وجود خليط السدر و الكافور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 130

لا فرق بين كون الماس و الممسوس مما تحله الحياة و عدمه) «1» (، و العبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر او بمسه بالصدق العرفي و يختلف ذلك بطول الشعر و قصره.

م 367: لا فرق بين العاقل و المجنون و الصغير و الكبير و

المس الاختياري و الاضطراري.

م 368: اذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه، نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في احدهما) «2» (، و ان كان الاحوط استحبابا تطهيره مع الجفاف ايضا.

م 369: يجب الغسل بمس القطعة المبانة) «3» (من الحي او الميت اذا كانت مشتملة علي العظم دون الخالية منه، و دون العظم المجرد من الحي، اما العظم المجرد من الميت او السن منه فالاحوط استحبابا الغسل بمسه.

م 370: اذا قلع السن من الحي و كان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه.

م 371: يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن و نحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، و يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة.

المبحث السابع: الاغسال المندوبة

زمانية و مكانية و فعلية

______________________________

(1) مر في هامش المسألة 178 بيان معني ما تحله الحياة و ما لا تحله الحياة.

(2) الرطوبة المسرية: التي تنتقل من شي ء إلي شي ء آخر، أو من شخص إلي آخر بمجرد الملاقاة.

(3) المبانة: المقطوعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 131

م 372: الاغسال الزمانية) «1» (، و لها افراد كثيرة:

منها: غسل الجمعة و هو اهمها، حتي قيل بوجوبه لكنه ضعيف) «2» (، و وقته من طلوع الفجر الثاني) «3» (يوم الجمعة الي الزوال) «4» (، و الاحوط ان ينوي فيما بين الزوال الي الغروب القربة المطلقة، و اذا فاته الي الغروب قضاه يوم السبت الي الغروب، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاء ان خاف اعواز الماء يوم الجمعة، و لو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة اعاده فيه برجاء المطلوبية، و اذا فاته حينئذ اعاده يوم السبت) «5» (.

م 373:

يصح غسل الجمعة من الجنب و الحائض) «6» (، و يجزئ عن غسل

الجنابة و الحيض اذا كان بعد النقاء) «7» (.

و منها: غسل يوم العيدين) «8» (و وقته من الفجر الي زوال الشمس و لا بد من الاتيان به قبل الصلاة، و غسل ليلة الفطر، و الأولي الاتيان به أول الليل، و يوم عرفة، و الأولي الاتيان به قبيل الظهر، و يوم التروية، و هو الثامن من ذي الحجة، و الليلة

______________________________

(1) الأغسال الزمانية: هي الأغسال التي تؤدي في أيام مخصوصة في أوقات معينة كغسل يوم الجمعة، و غسل يوم العيدين، و يوم عرفة، و يوم التروية، و ليالي القدر، و غيرها.

(2) أي أن القول بوجوب غسل الجمعة ضعيف، و بالتالي فهو مستحب و ليس بواجب.

(3) الفجر الثاني: يبدأ عند ما ينتشر بياض الفجر الأول و هو أول أوقات صلاة الصبح، و أما الفجر الأول فهو البياض الذي يظهر في الأفق آخر الليل متجها إلي الأعلي قبيل أذان الفجر.

(4) زوال الشمس: ميلها عن وسط السماء إلي جهة الغرب، و هو أول وقت صلاة الظهر.

(5) و بالتالي فإن آثار غسل الجمعة تترتب عليه في جميع هذه الاوقات، فيغني عن الوضوء.

(6) أي يصح للحائض ان تغتسل غسل الجمعة، حتي و لو لم تطهر من الحيض.

(7) أي أن غسل الجمعة يغني عن غسل الجنابة أو الحيض إن كانت قد نقت من الدم.

(8) العيدان هما: عيد الفطر في اول شهر شوال، وعيد الاضحي في 10 ذي الحجة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 132

الأولي و السابع عشرة و الرابعة و العشرين من شهر رمضان، و ليالي القدر، و الغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف.

م 374: جميع الاغسال الزمانية يكفي الاتيان بها

في وقتها مرة واحدة، و لا حاجة الي اعادتها اذا صدر الحدث الاكبر او الاصغر بعدها، و يتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها.

م 375: الاغسال المكانية) «1» (:

و لها ايضا افراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، و لدخول مكة، و لدخول الكعبة، و لدخول حرم الرسول عليهما السلام، و لدخول المدينة.

م 376: وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الامكنة قريبا منه.

م 377: الاغسال الفعلية) «2» (و هي قسمان:

القسم الأول: ما يستحب لأجل ايقاع فعل، كالغسل للاحرام، او لزيارة البيت الحرام، و الغسل للذبح و النحر، و الحلق، و الغسل للاستخارة، او الاستسقاء) «3» (، او

المباهلة مع الخصم) «4» (، و الغسل لوداع قبر النبي عليهما السلام.

و أما الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما بها مع احتراق القرص فالاحوط وجوبا عدم تركه.

______________________________

(1) الأغسال المكانية: هي الغسل لدخول أماكن محددة ورد ذكرها في النصوص المعتبرة.

(2) الأغسال الفعلية: ما يؤتي بها قبل أفعال معينة أو بعد أفعال معينة.

(3) صلاة الاستسقاء: تؤدي بكيفية خاصة للدعاء بنزول المطر.

(4) المباهلة: الملاعنة، و هي من الابتهال، و هو الاجتهاد في الدعاء باللعن و غيره، و هي هنا قول كل فريق من المختلفين لعنة الله علي الظالم منا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 133

و القسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه، كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.

م 378: يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار لنهاره، و أول الليل لليلته، و يجزي أيضا غسل الليل للنهار و بالعكس، و ينتقض هذا الغسل بالحدث بينه و بين الفعل) «1» (.

م 379: هذه الاغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر و هي تغني عن الوضوء، و هناك اغسال اخر

ذكرها الفقهاء في الاغسال المستحبة، و استحبابها ثابت استنادا الي قاعدة التسامح في ادلة السنن) «2» (و هي كثيرة نذكر جملة منها:

1- الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي العشر الاخيرة منه و أول يوم منه.

2- غسل آخر في الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.

3- الغسل في يوم الغدير) «3» (، الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام و في اليوم الرابع و العشرين منه.

4- الغسل يوم النيروز) «4» (و أول رجب، و آخره، و نصفه، و يوم المبعث، و هو السابع و العشرون منه.

______________________________

(1) أي إذا أحدث قبل الاتيان بما اغتسل له فينتقض بذلك غسله.

(2) مر بيان المقصود من: التسامح في أدلة السنن في هامش المسألة 31.

(3) و هو يوم تنصيب علي بن ابي طالب أميرا للمؤمنين في حجة الوداع في غدير خم.

(4) هو اليوم الحادي و العشرون من شهر آذار (مارس) حسب التقويم الميلادي، و هو بداية العام الجديد عند الفرس، (عيد رأس السنة عندهم) و يوافق بداية فصل الربيع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 134

5- الغسل في ليلة النصف من شعبان) «1» (.

6- الغسل في اليوم التاسع، و السابع عشر من ربيع الأول) «2» (.

7- الغسل لزيارة كل معصوم من قريب او بعيد.

8- الغسل لقتل الوزغ) «3» (.

و هذه الاغسال (لا) يغني شي ء منها عن الوضوء.

______________________________

(1) ليلة ولادة الامام الحجة المنتظر محمد بن الحسن المهدي.

(2) و هو ذكري ولادة النبي و الامام الصادق (ع).

(3) الوزغ: من الزواحف، و تتواجد في البيوت، و يسمي في بلاد الشام (ابو بريص).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 135

المقصد الخامس التيمم

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: في مسوغات التيمم
اشارة

م 380: مسوغات) «1» (التيمم يجمعها الاعذار المسقطة لوجوب الطهارة المائية و هي أمور:

الامر الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه او غسله.

م 381: ان علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، و ان احتمل وجوده في رحله) «2» (او في القافلة، فعليه الفحص الي ان يحصل العلم او الاطمئنان بعدمه، او تحقق احد روافع التكليف كالحرج، و لا يبعد عدم وجوبه فيما اذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك و احتمل حدوثه، و أما اذا احتمل وجود الماء و هو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم) «3» (في الارض الحزنة) «4» (و سهمين في الارض

السهلة) «5» (في الجهات الاربع، ان احتمل وجوده في كل واحدة منها، و ان علم بعدمه في بعض معين من الجهات الارب، لم يجب عليه الطلب فيها، فان لم يحتمل

______________________________

(1) مسوغاته: أي الاسباب التي تحول التكليف من الوضوء أو الغسل الي التيمم.

(2) الرحل: مسكن الرجل و ما يستصحبه من الأثاث.

(3) رمية السهم: أبعد ما يقدر عليها الرامي. و هي 184 مترا و 80 سم.

(4) الأرض الحزنة: الأرض الغليظة الخشنة، الأرض غير المستوية. الارض الوعرة.

(5) الأرض السهلة، و هي المستوية، في مقابل الارض الحزنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 136

وجوده الا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، و البينة) «1» (بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في جهة او جهات معينة لم يجب الطلب فيها.

م 382: يجوز الاستنابة) «2» (في الطلب اذا كان النائب ثقة علي الاظهر بمعني أنه يعتمد علي إخباره بعدم الماء-، و أما اذا حصل العلم او الاطمئنان من قوله فلا إشكال.

م 383: اذا اخل بالطلب، و تيمم صح تيممه ان صادف عدم الماء.

م 384: اذا علم او اطمأن بوجود

الماء في خارج الحد المذكور، وجب عليه السعي اليه، و ان بعد، الا ان يلزم منه مشقة عظيمة.

م 385: اذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد، لم تجب اعادة الطلب بعد دخول الوقت، و ان احتمل العثور علي الماء لو اعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده، و أما اذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده.

م 386: اذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة، يكفي لغيرها من الصلوات، فلا تجب اعادة الطلب عند كل صلاة و ان احتمل العثور مع الاعادة لاحتمال تجدد وجوده.

م 387: المناط) «3» (في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف.

م 388: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط اذا خاف علي

______________________________

(1) البينة: تعني الاثبات و الدليل، و يقصد بها شرعا شهادة الشهود العدول و يختلف العدد المطلوب لتحقق البينة باختلاف موضوع الشهادة، و هي في الاساس شاهدان.

(2) الاستنابة: التفويض، التوكيل.

(3) المناط: يعني المقياس المعتبر أو الضابطة في بيان هذه الامور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 137

نفسه او ماله من لص او سبع او نحو ذلك، و كذا اذا كان في طلبه حرج و مشقة لا تتحمل.

م 389: اذا ترك الطلب حتي ضاق الوقت عصي، و صحت صلاته حينئذ و ان علم انه لو طلب لعثر، و لكن الاحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور.

م 390: اذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلي، بطلت صلاته، و ان تبين عدم وجود الماء.

نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوي التيمم و الصلاة برجاء المشروعية صحت صلاته.

م 391: اذا طلب الماء فلم يجد، فتيمم، و صلي،

ثمّ تبين وجوده في محل الطلب من الرمية او الرميتين او الرحل) «1» (او القافلة، فلا يجب الاعادة في الوقت، و لا القضاء اذا كان التبين خارج الوقت.

م 392: اذا كانت الارض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة، يلحق كلا حكمه) «2» (من الرمية و الرميتين.

الامر الثاني: عدم التمكن من الوصول الي الماء لعجز عنه،

و لو كان عجزا

شرعيا) «3» (او ما بحكمه، بأن كان الماء في اناء مغصوب، او لخوفه علي نفسه، او عرضه، او ماله، من سبع، او عدو، او لص، او ضياع او غير ذلك.

______________________________

(1) مر بيان المقصود من هذه المصطلحات في هوامش المسألة 381.

(2) أي يبحث مسافة رمية في جهة الارض الوعرة و رميتان في الارض السهلة.

(3) العجز الشرعي: ما يكون المانع فيه أمر شرعيا محرما، و ليس العجز المادي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 138

الامر الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض او زيادته،

او بطئه) «1» (او علي النفس، او بعض البدن، و منه الرمد) «2» (المانع من استعمال الماء، كما ان منه خوف الشين) «3» (الذي يعسر تحمله، و هو الخشونة المشوهة للخلقة، و المؤدية في بعض الابدان الي تشقق الجلد.

الامر الرابع: خوف العطش علي نفسه، او علي غيره الواجب حفظه عليه،

او علي نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها، و الاهتمام بشأنها- كدابته و شاته و نحوهما- مما يكون تلفه موجبا للحرج او الضرر.

الامر الخامس: توقف تحصيله علي الاستيهاب الموجب لهوانه)

«4» (، او علي شرائه بثمن يضر بحاله، و يلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر، او برد، او نحو ذلك.

الامر السادس: ان يكون مبتلي بواجب يتعين صرف الماء فيه علي نحو لا يقوم غير الماء مقامه،

مثل ازالة الخبث عن المسجد، فيجب عليه التيمم، و صرف الماء في ازالة الخبث، و أما اذا دار الامر بين ازالة الحدث) «5» (و ازالة الخبث عن

لباسه او بدنه، فيجوز التيمم أولا ثمّ صرف الماء في ازالة الخبث.

الامر السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء،

او عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة او بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد

______________________________

(1) أي أن استعمال الماء يسبب البطء في الشفاء من المرض.

(2) مر حكم الارمد و معناه في المسألة 118.

(3) الشين: هو ما يعلو البشرة من الخشونة و التشقق بسبب استعمال الماء في شدة البرد.

(4) الهوان: أي الذل، او الاحتقار، أو الاهانة.

(5) مر بيان معني الحدث و الخبث في هوامش المسألة 54.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 139

المذكورة.

م 393: اذا خالف المكلف عمدا، فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا- كالوضوء في شدة البرد- صح وضوؤه، و اذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه، و اذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء- كما في الامر الرابع- صح وضوئه، و لا سيما اذا أراقه علي الوجه، ثمّ رده من الاسفل الي الاعلي، و نوي الوضوء بالغسل من الاعلي الي الاسفل، و كذا الحال في بقية الاعضاء.

م 394: اذا خالف فتطهر بالماء لعذر، من نسيان، او غفلة، صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة، و كذلك مع الجهل فيما اذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع، اما اذا توضأ في ضيق الوقت فان نوي الامر المتعلق بالوضوء فعلا صح من غير فرق بين العمد و الخطأ، و كذلك ما اذا نوي الامر الادائي فيما اذا لم يكن مشرعا في عمله.

م 395: اذا آوي الي فراشه و ذكر انه ليس علي

وضوء جاز له التيمم، و ان تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة، ان لم يتمكن من استعمال الماء و ادراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن ايضا.

الفصل الثاني: فيما يتيمم به

م 396: يجوز التيمم بما يسمي ارضا، سواء أ كان ترابا ام رملا او مدرا) «1» (ام

حصي ام صخرا أملس، و منه ارض الجص و النورة) «2» (قبل الاحراق و كذا بعده، و

______________________________

(1) المدر: قطع الطين اليابس، و قيل الطين العلك الذي لا رمل فيه.

(2) النورة: الاسمنت الأبيض، و هو حجر الكلس يطحن و يخلط بالماء و يطلي (يدهن) به الشعر فيسقط، لذا كان يستعمل لإزالة الشعر عن الجسد، و لا يزال يستعمل في بعض البلاد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 140

الخزف) «1» (، و لا يعتبر علوق شي ء منه باليد) «2» (و ان كان الاحوط استحبابا الاقتصار علي التراب مع الامكان.

م 397: لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الارض و ان كان اصله منها كالنبات و المعادن و الذهب و الفضة و نحوها مما لا يسمي ارضا، و كذلك العقيق، و الفيروز، و نحوهما من الاحجار الكريمة، فلا يتيمم بها.

م 398: لا يجوز التيمم بالنجس و لا المغصوب و لا الممتزج بما يخرجه عن اسم الارض، نعم لا يضر اذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا) «3» (، و لو اكره علي المكث في المكان المغصوب جاز التيمم فيه.

م 399: اذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح، وجب الاجتناب عنهما، و اذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، و كذلك الحكم اذا اشتبه الطاهر بالنجس) «4» (.

م 400: اذا عجز عن التيمم بالارض لأحد الامور المتقدمة في سقوط الطهارة

المائية) «5» (، يتيمم بالغبار المجتمع علي ثوبه. او عرف دابته) «6» (، او نحوهما اذا كان

غبار ما يصح التيمم به، دون غيره كغبار الدقيق) «7» (و نحوه، و يجب مراعاة الاكثر فالاكثر علي الاحوط، و اذا امكنه نفض الغبار و جمعه علي نحو يصدق عليه التراب

______________________________

(1) الخزف: الفخار.

(2) أي لا يشترط في صحة التيمم أن يعلق شي ء من التراب و شبهه علي كف المتيمم.

(3) أي إذا كان الخليط غير مؤثر.

(4) أي عليه أن يتيمم بالاثنين.

(5) الطهارة المائية تحصل بالوضوء او الغسل، يقابلها الطهارة الترابية التي تحصل بالتيمم.

(6) عرف الدابة: هو الشعر النابت علي أعلي رقبتها.

(7) الدقيق: الطحين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 141

تعين ذلك.

م 401: اذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل، و هو الطين، و اذا امكن تجفيفه و التيمم به تعين ذلك و دخل في المرتبة الأولي) «1» (.

م 402: اذا عجز عن الارض و الغبار و الوحل كان فاقدا للطهور، فلا يجب عليه الاداء و لا القضاء، و لكن الاحوط استحبابا له الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه، و اذا تمكن من الثلج و لم تمكنه اذابته و الوضوء به و لكن امكنه مسح اعضاء الوضوء به علي نحو يتحقق مسمي الغسل وجب و اجتزا به، و اذا كان علي نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم و ان كان الاحوط استحبابا له الجمع بين التيمم و المسح به و الصلاة في الوقت.

م 403: يستحب نفض اليدين بعد الضرب و يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربي الارض و عواليها) «2» (و يكره ان يكون من مهابطها) «3» (و ان يكون من تراب الطريق.

الفصل الثالث: كيفية التيمم

م 404: كيفية التيمم ان يضرب بيديه

علي الارض و ان يكون دفعة

واحدة) «4» (، و ان يكون بباطنهما ثمّ يمسح بهما جميعا تمام جبهته و جبينه من قصاص الشعر الي الحاجبين، و إلي طرف الانف الاعلي المتصل بالجبهة، و الاحوط مسح الحاجبين ايضا ثمّ مسح تمام ظاهر الكف اليمني من الزند الي اطراف الاصابع

______________________________

(1) يصير مقدما علي التيمم بالغبار و الوحل.

(2) ربي الارض: مجمع التراب، و عواليها: الاماكن المرتفعة.

(3) مهابط الارض مقابل عوالي الارض. و هي الاماكن المنخفضة.

(4) أي أن يكون ضربه بيديه علي الارض معا، لا أن يضرب بيد ثمّ باليد الاخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 142

بباطن اليسري، ثمّ مسح تمام ظاهر الكف اليسري كذلك بباطن الكف اليمني.

م 405: لا يجب المسح بتمام كل من الكفين بل يكفي المسح ببعض كل منهما علي نحو يستوعب الجبهة و الجبينين.

م 406: المراد من الجبهة الموضع المستوي) «1» (و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب الي قصاص الشعر.

م 407: الاظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل او الوضوء و ان كان الاحوط استحبابا تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه و ضربة للكفين، و يكفي في الاحتياط ان يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولي ثمّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه.

م 408: اذا تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الي الظاهر) «2» (و كذا اذا كان نجسا نجاسة متعدية) «3» (و لم تمكن الازالة، اما اذا لم تكن متعدية ضرب به و مسح، و لا يعتبر الطهارة في الماسح و الممسوح مطلقا، و اذا كان علي الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه، اما اذا كان ذلك علي الباطن الماسح فالاظهر كفاية ضرب الظاهر و المسح به.

م 409: المحدث بالاصغر

يتيمم بدلا عن الوضوء، و الجنب يتيمم بدلا عن الغسل، و المحدث بالاكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل، و اذا كان الحدث استحاضة متوسطة وجب عليها ان تتيمم ايضا عن الوضوء.

و اذا تمكن المحدث بالاصغر من الوضوء دون الغسل اتي به، و تيمم عن

______________________________

(1) المستوي: المنبسط، المستقيم.

(2) أي ظاهر الكفين.

(3) النجاسة المتعدية: هي التي تنتقل بالملامسة، و يقابلها غير المتعدية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 143

الغسل، و اذا تمكن من الغسل اتي به و هو يغني عن الوضوء، الا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء أيضا فان لم تتمكن تيممت عنه أيضا) «1» (.

الفصل الرابع: شرائط التيمم

م 410: يشترط في التيمم النية علي ما تقدم في الوضوء) «2» (مقارنا بها الضرب علي الاظهر.

م 411: لا تجب فيه نية البدلية) «3» (عن الوضوء، او الغسل بل تكفي نية الامر المتوجه اليه، و مع تعدد الامر لا بد من تعيينه بالنية.

م 412: التيمم رافع للحدث حال الاضطرار اليه، لكن لا تجب فيه نية الرفع) «4» (، و لا نية الاستباحة للصلاة مثلا.

م 413: يشترط فيه المباشرة و الموالاة حتي فيما كان بدلا عن الغسل، و يشترط فيه ايضا الترتيب علي حسب ما تقدم.

م 414: مع الاضطرار يسقط المعسور و يجب الميسور علي حسب ما عرفت

في الوضوء) «5» (من حكم الاقطع وذي الجبيرة و الحائل و العاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد و اليد الزائدة و غير ذلك.

م 415: العاجز ييممه غيره، و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع

______________________________

(1) فإذا لم تتمكن من الوضوء تيممت أيضا.

(2) في عنوان النية فيما يلي المسألة 149.

(3) لا يجب أن ينوي التيمم بدلا عن الوضوء او الغسل.

(4) لا

يجب أن ينوي رفع الحدث بتيممه.

(5) في العنوان الثاني مما يلي المسألة 84.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 144

الامكان، و مع العجز يضع يدي العاجز و يمسح بهما، و مع عدم امكانه فهو فاقد الطهورين) «1» (.

م 416: الشعر المتدلي علي الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته، و أما النابت فيها فيجتزأ بمسه.

م 417: اذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة) «2» (و ان كانت لجهل او نسيان، اما لو لم تفت صح، اذا اعاد علي نحو يحصل به الترتيب.

م 418: الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.

م 419: لا يعتبر اباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم، و اذا كان التراب في اناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.

م 420: اذا شك في جزء من التيمم بعد الفراغ لم يلتفت، و لكن اذا كان الشك في الجزء الاخير من التيمم، و لم تفت الموالاة، و لم يدخل في الامر المرتب عليه من صلاة و نحوها فهنا يلتفت الي شكه و يأتي بالجزء الاخير، و لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله) «3» (لم يلتفت، و ان كان الاحوط استحبابا التدارك.

الفصل الخامس: احكام التيمم

م 421: لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها، و يجوز عند ضيق وقتها، و في جوازه في السعة إشكال، و يجوز حين الياس عن التمكن من الماء، و لو اتفق التمكن منه بعد الصلاة فلا تجب الاعادة.

______________________________

(1) أي فاقد للطهارة المائية و هي الوضوء أو الغسل، و الطهارة الترابية و هي التيمم.

(2) مر معني الموالاة في هامش المسألة 158.

(3) كما لو شك في صحة المسح علي الجبهة بعد أن شرع في المسح علي كفه اليمني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 145

م 422: اذا تيمم

لصلاة فريضة او نافلة لعذر ثمّ دخل وقت اخري، فان يئس من ارتفاع العذر و التمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة الي الصلاة في سعة وقتها بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس ايضا، و علي كلا التقديرين فان ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الاعادة.

م 423: لو وجد الماء في أثناء العمل فان كان دخل في صلاة فريضة او نافلة و كان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولي) «1» (مضي في صلاته و صحت صلاته، و فيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية.

م 424: اذا تيمم المحدث بالاكبر بدلا عن غسل الجنابة، ثمّ أحدث بالاصغر، لم ينتقض تيممه من حيث الحدث الاكبر، و انما يصير محدثا بالاصغر فيجب الوضوء، و مع عدمه) «2» (لزمه التيمم بدلا عنه، و كذلك لو كان التيمم بدلا عن الحدث الاكبر غير الجنابة ثمّ أحدث بالاصغر.

م 425: لا تجوز اراقة الماء الكافي للوضوء او الغسل بعد دخول الوقت، و اذا تعمد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء، و أجزأ، و لو تمكن بعد ذلك لا تجب عليه الاعادة في الوقت، و لا القضاء، اذا كان التمكن خارج الوقت، و لو كان علي وضوء، لا يجوز ابطاله بعد دخول الوقت، اذا

علم بعدم وجود الماء، او يئس منه، و لو ابطله و الحال هذه وجب عليه التيمم و أجزأ ايضا علي ما ذكر.

م 426: يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل، و كذا كل ما يتوقف كماله علي الطهارة اذا كان مأمورا به علي الوجه الكامل، كقراءة القرآن،

______________________________

(1) أو ما بعدها من باب أولي.

(2) أي مع عدم تمكنه من الوضوء.

منهاج الصالحين

(للروحاني)، ج 1، ص: 146

و الكون في المساجد، و نحو ذلك، و يشرع أيضا للكون علي الطهارة، و لأجل ما يحرم علي المحدث من دون ان يكون مأمورا به- كمس القرآن، و مس اسم الله تعالي- كما اشرنا الي ذلك في غايات الوضوء) «1» (بل الاقرب استحبابه النفسي) «2» (.

م 427: اذا تيمم المحدث لغاية، جازت له كل غاية، و صحت منه، فاذا تيمم للكون علي الطهارة، صحت منه الصلاة، و جاز له دخول المساجد، و المشاهد، و غير ذلك مما يتوقف صحته، او كماله) «3» (، او جوازه علي الطهارة المائية، نعم لا يجزئ ذلك فيما اذا تيمم لضيق الوقت.

م 428: ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية، و ان تعذرت عليه بعد ذلك) «4» (، و اذا وجد من تيمم- من الماء ما يكفيه لوضوئه، انتقض تيممه الذي هو بدل عنه، و اذا وجد ما يكفيه للغسل، انتقض ما هو بدل عنه خاصة، و ان امكنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة علي إشكال في الاستحاضة المتوسطة.

م 429: اذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي الا لاحدهم فان تسابقوا

اليه جميعا، و لم يسبق احدهم لم يبطل تيممهم، و ان سبق واحد بطل تيمم السابق، و ان لم يتسابقوا اليه) «5» (بطل تيمم الجميع، و كذا اذا كان الماء مملوكا و اباحه المالك) «6» (، و ان اباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير.

______________________________

(1) كما مر بيانه في المسألة 177.

(2) أي أن التيمم مستحب نفسي ايضا كالوضوء.

(3) ما تتوقف صحته علي الطهارة كالصلاة، مقابل ما يكمل به العمل في بعض المستحبات.

(4) أي إذا تمكن من الماء

و لم يتوضأ ثمّ انقطعت الماء فقد بطل تيممه.

(5) بمعني تركوا استعمال ما وجدوه من ماء.

(6) أي سمح باستعماله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 147

م 430: حكم التداخل) «1» (الذي مر سابقا في الاغسال يجري في التيمم ايضا، فلو كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع و لم يحتج الي الوضوء او التيمم بدلا عنه إلا في الاستحاضة.

م 431: اذا اجتمع جنب، و محدث بالاصغر، و ميت، و كان هناك ماء لا يكفي الا لاحدهم فان كان مملوكا لاحدهم تعين صرفه لنفسه، و الا فالمشهور انه يغتسل الجنب، و ييمم الميت، و يتيمم المحدث بالاصغر، و لكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو عن إشكال) «2» (.

م 432: اذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتي يحصل اليقين او الاطمئنان بالعدم.

______________________________

(1) التداخل: يعني هنا تعدد و اشتراك أسباب التيمم بحيث يكفي عنها تيمم واحد.

(2) لعدم وجود دليل علي ترجيح صرفه في غسل الجنابة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 148

المقصد السادس الطهارة من الخبث

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: في الاعيان النجسة

م 433: في عدد الاعيان النجسة و هي احدي عشرة:

الأول و الثاني من الاعيان النجسة: البول و الغائط من كل حيوان له نفس سائلة) «1» (محرم الاكل بالأصل) «2» (او بالعارض) «3» (، كالجلال) «4» (و الموطوء) «5» (اما ما لا نفس له سائلة، او كان محلل الاكل فبوله و خرؤه) «6» (طاهران.

م 434: بول الطير و ذرقه) «7» (طاهران، و ان كان غير مأكول اللحم كالخفاش و الطاووس و نحوهما.

م 435: ما يشك في انه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله و خرئه و كذا ما

______________________________

(1) المراد بالنفس السائلة: هنا الدم الذي يجتمع في العروق و يخرج إذا قطع شي ء منها بسيلان و قوة، و يقابله ما لا نفس له سائلة و هو الذي يخرج دمه ترشحا كدم السمك.

(2) كالثعلب و الارنب و الهر و غيرهم من الحيوانات التي يحرم اكلها.

(3) بالعارض: أي ما يكون حلالا في أصله و لكن يحرم أكله لأحد الاسباب المذكورة.

(4) الجلَّال: هو الحيوان الذي يتغذي علي عذرة الانسان لفترة من الزمن، و لكل حيوان فترة محددة.

(5) إذا فعل إنسان الفاحشة مع حيوان و وطأه فلا يجوز أكل هذا الحيوان.

(6) الخرء: ما يخرج من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة.

(7) الذرق: السلح، و هو ما يخرجه الطير كالغائط من الانسان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 149

يشك في انه محلل الاكل او محرمة.

الثالث من النجاسات: المني من كل حيوان له نفس سائلة، و ان حل اكل لحمه و أما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.

الرابع من النجاسات: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة و ان كان محلل الاكل) «1» (و كذا اجزاؤها المبانة) «2» (منها و ان كانت

صغارا.

م 436: الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، و يستثني من ذلك الثالول) «3» (و البثور) «4» (و ما يعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء، و قشور الجرب) «5» (و نحوه، المتصل بما ينفصل من شعره، و ما ينفصل بالحك و نحوه من بعض الابدان، فان ذلك كله طاهر اذا فصل من الحي.

م 437: أجزاء الميتة اذا كانت لا تحلها الحياة) «6» (طاهرة و هي الصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب) «7» (و الريش و الظلف) «8» (و السن و البيضة اذا اكتست القشر الاعلي و ان لم يتصلب سواء أ كان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال ام الحرام، و سواء أخذ بجز) «9» (ام نتف ام غيرهما، نعم

______________________________

(1) كالغنم و البقر فإن ميتته نجسة إن لم يذبح حسب الكيفية الشرعية.

(2) المبانة: أي المقطوعة.

(3) الثالول يقال له الثؤلول: و هو خرَّاج يكون بجسد الإنسان ناتئ صلب مستدير.

(4) البثور: جمع بثرة خرّاج صغير مملوء قيحا.

(5) الجرب: مرض جلدي يسبب الحك و يؤدي لظهور البثور علي الجسد.

(6) الاجزاء التي لا تحلها الحياة: التي ليس فيها دم، أو لا يجري فيها الدم، كالظفر، و الشعر.

(7) المِخْلَب لِمَا يَصِيدُ من الطَّيْر و تطلق علي ما يستعمله الطير الذي يصطاد كالصقر.

(8) الظلف: هو بمنزلة الظفر لرجل البقر و الغنم و المعز.

(9) جز الشعر: أي قص الشعر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 150

يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة.

و يلحق بالمذكورات الانفحة) «1» (اي المظروف و أما الظرف فالاحوط وجوبا- الاجتناب عنه و ان لم ينجس المظروف، و كذلك اللبن في الضرع) «2» (اذا كان مما يوكل لحمه. و لا ينجس

بملاقاة الضرع النجس) «3» (و ان كان الاحوط استحبابا اجتنابه. هذا كله في ميتة طاهرة العين) «4» (، اما ميتة نجسة العين: فلا يستثني منها شي ء.

م 438: فأرة المسك) «5» (طاهرة اذا انفصلت بنفسها من الظبي) «6» (الحي، و إلا فهي نجسة، و كذا يحكم بنجاسة ما فيها إن كان مائعا، و مع الشك في كونها انفصلت بنفسها أو بسبب آخر يبني علي الطهارة.

و أما المسك فطاهر علي كل حال الا ان يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال.

م 439: ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ و العقرب و السمك و منه الخفاش علي ما قضي به الاختبار) «7» (و كذا ميتة ما يشك في ان له نفسا سائلة ام لا.

______________________________

(1) الإنفحة: مادة صفراء تكون متجمدة في جوف كرش الحمل أو الجدي قبل الأكل و تستخدم في عمل الجبن من اللبن حيث تحتوي علي مادة مخمرة.

(2) الضَّرْع: مدر اللبن من الشاة و البقر، ثدي الحيوانات ذات الظلف أو الخف.

(3) أي أن الضرع ينجس بموت الشاة مثلا و أما الحليب الذي يخرج منه فهو طاهر.

(4) كالغنم و البقر و الماعز و شبهها مما يكون طاهرا في حياته، بخلاف ما يكون نجسا.

(5) فأرة المسك: جلدة في الظبي فيها دم طيب الرائحة

(6) الظبي: حيوان بري كبير الحجم.

(7) أي ان الخفاش مما لا نفس سائلة له، فميتته طاهرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 151

م 440: المراد من الميتة ما استند موته الي أمر آخر غير التذكية علي الوجه الشرعي) «1» (.

م 441: ما يؤخذ من يد المسلم او سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد اذا شك في تذكية حيوانه و لم يعلم كون يده عمياء) «2»

(، فهو محكوم بالطهارة و الحلية ظاهرا) «3» (، حتي لو علم بسبق يد الكافر عليه اذا احتمل ان المسلم قد احرز تذكيته علي الوجه الشرعي، و كذا ما صنع في ارض الاسلام او وجد مطروحا في ارض المسلمين، اذا كان عليه اثر الاستعمال منهم الدال علي التذكية مثل ظرف الماء و السمن و اللبن لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.

م 442: المذكورات اذا أخذت من ايدي الكافرين محكومة بالطهارة ايضا اذا احتمل انها مأخوذة من المذكي لكنه لا يجوز اكلها) «4» (و لا الصلاة فيها ما لم يحرز اخذها من المذكي، و لو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.

م 443: السقط قبل ولوج الروح نجس، و كذا الفرخ في البيض علي الاحوط وجوبا فيهما.

______________________________

(1) التذكية الشرعية تختلف باختلاف الحيوان فمنه ما تكون تذكيته بالذبح، و منها بالنحر، و منها بالصيد، و منها بإخراجه حيا كالسمك و هكذا. و لو ذُبح الحيوان علي الوجه الشرعي فلا يقال له ميتة حتي و لو لم يكن من مأكول اللحم.

(2) اليد العمياء: يقصد بها الشخص الذي لا يبالي و لا يلتفت الي الحلال و الحرام.

(3) الحكم الظاهري مقابل الحكم الواقعي، فمع الجهل بالواقع يحكم بالطهارة ظاهرا.

(4) و السبب أن ما يؤكل لا بد من التأكد من كونه مذبوحا حسب الطريقة الشرعية لذا لا يجوز أكله، و أما الحكم بطهارته فهو حكم بالطهارة الظاهرية، و يعود الي الاستناد الي قاعدة: كل شي ء لك طاهر حتي تعلم انه نجس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 152

م 444: الانفحة هي ما يستحيل اليه اللبن الذي يرتضعه الجدي او السخل) «1» (قبل ان يأكل.

الخامس من النجاسات: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، اما

دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك و البرغوث و القمل و نحوها فانه طاهر.

م 445: اذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري انه من الحيوان ذي النفس السائلة او من غيره بني علي طهارته.

م 446: في نجاسة دم العلقة) «2» (المستحيلة من النطفة إشكال و تأمل، و أما الدم الذي يكون في البيضة فيحكم بطهارته.

م 447: الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر الا ان يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها.

م 448: اذا خرج من الجرح او الدمل شي ء اصفر يشك في انه دم ام لا يحكم بطهارته، و كذا اذا شك من جهة الظلمة انه دم ام قيح و لا يجب عليه الاستعلام و كذلك اذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في انها دم او ماء اصفر يحكم بطهارتها.

م 449: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجس له.

السادس و السابع من النجاسات: الكلب و الخنزير البريان) «3» (بجميع

______________________________

(1) السخل: جمع سخلة، و هو ما يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن و المعز جميعا، ذكرا كان أو أنثي، و جمعه سخل و سخال.

(2) العلقة: القطعة من الدم الغليظ الجامد و هي المرحلة الأولي من تكوين الجنين المستحيل من النطفة قبل أن يصبح مضغة.

(3) مقابل البحريين، و تشمل النجاسة كلب الصيد و الحراسة و كل أنواع الكلاب البرية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 153

اجزائهما فضلاتهما و رطوباتهما دون البحريين.

الثامن من النجاسات: المسكر المائع بالاصالة بجميع اقسامه- لكن الحكم في غير الخمر و النبيذ المسكر مبني علي الاحتياط، و أما الجامد كالحشيشة- و ان غلي و صار مائعا بالعارض) «1» (- فهو طاهر،

لكنه حرام.

و أما السبيرتو المتخذ من الاخشاب او الاجسام الاخر فهو طاهر بجميع اقسامه.

م 450: العصير العنبي اذا غلي بنفسه و صار مسكرا ينجس و لا يطهره سوي صيرورته خلا، و أما إذا غلي بالنار و لم يصل الي حد الاسكار فيحرم و لا ينجس) «2» (، و يحلله) «3» (ذهاب ثلثيه.

م 451: العصير الزبيبي و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار فيجوز وضع التمر و الزبيب و الكشمش في المطبوخات مثل المرق و المحشي و الطبيخ و غيرها و كذا دبس التمر المسمي بدبس الدمعة.

التاسع من النجاسات: الفقاع، و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الاطباء.

العاشر من النجاسات: الكافر: و هو من لم ينتحل دينا) «4» (او انتحل دينا غير الاسلام) «5» (، او انتحل الاسلام و جحد ما يعلم انه من الدين الاسلامي بحيث رجع

______________________________

(1) أي تم تمييعه،

(2) أي أن العصير العنبي إذا غلي و لم يسكر فيبقي طاهرا و لا يجوز شربه.

(3) أي يحل شربه أو اكله إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار.

(4) كالماديين و الملحدين، الذين لا يعتقدون بوجود خالق للكون.

(5) من يؤمن بدين غير الاسلام، و هذا يفرق بينه و بين الكتابي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 154

جحده الي انكار الرسالة، نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً) «1» (، و لا فرق بين المرتد و الكافر الاصلي) «2» (و الحربي) «3» (و الذمي) «4» (و الناصب) «5» (. هذا في غير الكتابي.

اما الكتابي و هو اليهودي و النصراني و المجوسي- فيحكم بطهارته. و الاحوط استحبابا اجتنابه.

م 452: عرق الجنب من الحرام) «6» (طاهر و لكن لا تجوز الصلاة فيه علي الاحوط وجوبا، و

يختص الحكم بما اذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة) «7» (بعنوانه كالزنا و اللواط و الاستمناء بل و وطئ الحائض ايضا، و أما اذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم او مخالفة النذر و نحو ذلك فلا يعمه الحكم.

الحادي عشر من النجاسات: عرق الابل الجلالة) «8» (

______________________________

(1) أي أن من ينكر عودة الناس للحساب يوم القيامة يحكم بكفره مهما كان السبب لاعتقاده، لأنه ينافي أصلا من اصول الدين.

(2) الكافر الاصلي: من ولد لأبوين كافرين و لم يسلم أصلا.

(3) الحربي: من لا كتاب له، و لا شبهة كتاب من أصناف الكفار. و الحربي لا تقبل منه الجزية، بخلاف الذمي. فليس معني الحربي- في اصطلاح الفقهاء- من أعلن الحرب علي المسلمين.

(4) الذمي: من له كتاب كاليهود و النصاري، أو شبه كتاب كالمجوس، و قبل بشروط الذمة مع المسلمين و التزم بها.

(5) الناصبي: من نصب العداوة لأهل البيت و يتدين ببغض الإمام علي (ع) خاصة و أهل بيته عامة، و من هؤلاء الخوارج، و من سار علي دربهم.

(6) من أجنب من وطئ حرام كالزنا و اللواط.

(7) أي إذا كانت الجنابة بواسطة عمل حرام بذاته.

(8) الابل الجلالة: الجِمَال التي اعتادت الاكل من عذرة الانسان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 155

م 453: عرق الابل الجلالة نجس، و يجب الاجتناب عن عرق غيرها من الحيوان الجلال علي الاحوط وجوبا.

الفصل الثاني: كيفية سراية النجاسة الي الملاقي

م 454: هناك عدة صورة لكيفية سراية النجاسة الي الملاقي.

م 455: الجسم الطاهر اذا لاقي الجسم النجس لا تسري النجاسة اليه الا اذا كان في احدهما رطوبة مسرية، و هي التي تنتقل من احدهما الي الآخر بمجرد الملاقاة، فاذا كانا يابسين او نديين جافين، لم يتنجس الطاهر بالملاقاة و كذا لو كان احدهما مائعا

بلا رطوبة كالذهب و الفضة و نحوهما من الفلزات) «1» (فانها اذا اذيبت في ظرف نجس لا تنجس.

م 456: الفراش الموضوع في ارض السرداب اذا كانت الارض نجسة لا ينجس و ان سرت رطوبة الارض اليه و صار ثقيلا بعد ان كان خفيفا، فان مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، و كذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الكنيف) «2» (و نحوه فان الرطوبة السارية منها الي الجدران ليست مسرية، و لا موجبة لتنجسها و ان كانت مؤثّرة في الجدار علي نحو قد تؤدي الي الخراب.

م 457: يشترط في سراية النجاسة في المائعات ان لا يكون المائع متدافعا الي النجاسة و الا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، و لا تسري الي ما اتصل به من الأجزاء، فان صب الماء من الابريق علي شي ء نجس لا تسري النجاسة الي العمود، فضلا عما في الابريق و كذا الحكم لو كان التدافع من الاسفل الي الاعلي كما في

______________________________

(1) الفلزات: المعادن، كالذهب و الفضة و غيرها.

(2) مر معني الكنيف في هامش المسألة 310.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 156

الفوارة.

م 458: الاجسام الجامدة اذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، اما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة اليه، و ان كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار او البطيخ او نحوهما اذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير، و كذلك بدن الانسان اذا كان عليه عرق، و لو كان كثيرا فانه اذا لاقي النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير، الا ان يجري العرق المتنجس علي الموضع الآخر فانه ينجسه ايضا.

م 459: يشترط في سراية النجاسة في المائعات ان لا يكون المائع غليظا، و

الا اختصت بموضع الملاقاة لا غير، فالدبس الغليظ اذا اصابته النجاسة لم تسر النجاسة الي تمام اجزائه بل يتنجس موضع الاتصال لا غير، و كذا الحكم في اللبن الغليظ. نعم اذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة الي تمام اجزائه كالسمن و العسل و الدبس في أيام الصيف بخلاف أيام البرد، فان الغلظ مانع من سراية النجاسة الي تمام الأجزاء. و الحد في الغلظ) «1» (و الرقة هو ان المائع اذا كان بحيث لو أخذ منه شي ء بقي مكانه خاليا حين الاخذ، و ان امتلأ بعد ذلك فهو غليظ و ان امتلأ مكانه بمجرد الاخذ فهو رقيق.

م 460: المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس، يُنجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، و أما في الجوامد فالحكم بالنجاسة مبني علي الاحتياط، و أما المتنجس بملاقاة المتنجس فينجس الماء القليل بملاقاته علي الاحوط- استحباباً- و أما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني علي الاحتياط الاستحبابي.

______________________________

(1) أي ما يميز الثوب الغليظ عن الثوب الرقيق في الحكم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 157

م 461: تثبت النجاسة بالعلم و بشهادة العدلين و بإخبار ذي اليد) «1» (بل باخبار مطلق الثقة ايضا.

م 462: ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز و الزيت و العسل و نحوها من المائعات و الجامدات طاهر، الا ان يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، و كذلك ثيابهم و اوانيهم، و الظن بالنجاسة) «2» (لا عبرة به.

الفصل الثالث: في أحكام النجاسة

م 463: للنجاسة احكام متعددة بحسب تعدد صورها و التي سيرد تفصيلها في المسائل التالية.

م 464: يشترط في صحة الصلاة الواجبة و المندوبة و كذلك في اجزائها المنسية طهارة بدن المصلي و توابعه من شعره و ظفره و نحوهما و طهارة ثيابه من غير فرق

بين الساتر و غيره، و الطواف) «3» (الواجب و المندوب كالصلاة في ذلك.

م 465: الغطاء الذي يتغطي به المصلي إيماءً ان كان ملتفاً به المصلي بحيث يصدق انه صلي فيه وجب ان يكون طاهراً و الا فلا.

م 466: يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود و هو ما يوضع عليه الجبهة دون غيره من مواضع السجود) «4» (، و ان كان اعتبار الطهارة فيها احوط- استحبابا-.

______________________________

(1) ذو اليد: صاحب اليد، المتصرف في الاملاك و الأعيان.

(2) أي لو ظن إنسان بنجاسة ما يأخذه من الكفار فلا اعتبار لهذا الظن إذ المطلوب هو العلم.

(3) الطواف في الحج سواء الواجب منه أو المستحب تجري فيه أحكام الصلاة.

(4) مر بيان مواضع السجود السبعة في المسألة 327.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 158

م 467: كل واحد من اطراف الشبهة المحصورة) «1» (بحكم النجس فلا يجوز لبسه في الصلاة و لا السجود عليه بخلاف ما هو من اطراف الشبهة غير المحصورة) «2» (.

م 468: لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن او اللباس او المسجد بين العالم بالحكم التكليفي) «3» (او الوضعي) «4» (و الجاهل بهما عن تقصير) «5» (و كذلك فيما اذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا الا اذا كان الجهل عن قصور) «6» (فيحكم بصحة الصلاة في موارد الجهل القصوري.

______________________________

(1) مر بيان معني الشبهة المحصورة في هامش المسألة 55.

(2) مر بيان معني الشبهة غير المحصورة في هامش المسألة 55.

(3) الحكم التكليفي: هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان و الموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية و العبادية و العائلية و الاقتصادية و السياسية التي عالجتها الشريعة و نظمتها جميعا، و هو خمسة أقسام: الوجوب: كوجوب الصلاة، و الحرمة:

كحرمة شرب الخمر، و الاستحباب كصلاة النوافل، و الكراهة: كأكل لحم الحمير، و الاباحة: و هي كل الاشياء المباحة التي ليس فيها حكم من الاحكام الاربعة كإباحة إحياء الأرض.

(4) الحكم الوضعي: هو الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرة للانسان في أفعاله و سلوكه، و هو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر علي سلوك الانسان، من قبيل الاحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل و المرأة و تؤثر بصورة غير مباشرة علي السلوك و توجهه لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها، و بالتالي فإن الحكم الوضعي له اعتبار شرعي يتعلق بالأشياء من صحة أو فساد، أو من سبب أو شرط، و نحو ذلك.

(5) الجاهل عن تقصير أو الجاهل المقصر: هو الجاهل بالحكم الذي كان بوسعه التعرف علي الاحكام التكليفية لكنه تعمد البقاء علي جهله.

(6) الجاهل القاصر أو الجاهل عن قصور: هو الجاهل لعذر، كغفلة أو كمن أخطأ اجتهادا أو تقليدا. فهو الجاهل بسبب ظروف لم تدعه يعرف الحكم، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 159

م 469: لو كان جاهلا بالنجاسة و لم يعلم بها حتي فرع من صلاته فلا اعادة عليه في الوقت و لا القضاء في خارجه.

م 470: لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة من أولها في النجاسة فان كان الوقت واسعا بطلت و استانف الصلاة.

و ان كان الوقت ضيقا حتي عن ادراك ركعة فان امكن التبديل او التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك و اتم الصلاة و الا صلي فيه و الاحوط استحبابا القضاء ايضا. و كذا إذا كانت النجاسة قد

حصلت بعد شروعه بالصلاة كما لو كان أثناء القراءة مثلا فلا تبطل.

م 471: لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فان امكن التطهير او التبديل علي وجه لا ينافي الصلاة) «1» (فعل ذلك و اتم صلاته، و لا اعادة عليه، و اذا لم يمكن ذلك فان كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة، و ان كان ضيقا فمع عدم امكان النزع) «2» (لبرد و نحوه و لو لعدم الامن من الناظر يتم صلاته و لا شي ء عليه، و لو امكنه النزع و لا ساتر له غيره فيتعين النزع، و الصلاة عاريا.

م 472: اذا نسي ان ثوبه نجس و صلي فيه كان عليه الاعادة ان ذكر في الوقت، و ان ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء، و لا فرق بين الذكر بعد الصلاة و في اثنائها مع امكان التبديل او التطهير و عدمه) «3» (.

م 473: اذا طهر ثوبه النجس و صلي فيه ثمّ تبين ان النجاسة باقية فيه لم تجب

______________________________

(1) بمعني أن يغسل النجاسة كمن كان بجانبه ابريق ماء مثلا، او يغير الثوب النجس فيخلعه و يرميه و هو في حال الصلاة دون أن يقوم بعمل يخرجه عن هيئة الصلاة.

(2) أي نزع الثوب النجس.

(3) أي ان الناسي للنجاسة عليه أن يعيد الصلاة أو يقضيها في كل الظروف المذكورة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 160

الاعادة و لا القضاء لانه كان جاهلا بالنجاسة.

م 474: اذا لم يجد الا ثوباً نجساً فان لم يمكن نزعه لبرد او نحوه) «1» (صلي فيه) «2» (، و لا يجب عليه القضاء، و ان امكن نزعه فيجب الصلاة عاريا) «3» (.

م 475: اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا) «4» (بنجاسة احدهما وجبت الصلاة في كل

منهما، و لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه و الصلاة في كل منهما) «5» (.

م 476: اذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه و لم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لاحدهما وجب تطهير البدن و الصلاة عاريا) «6» (.

م 477: يحرم اكل النجس و شربه و يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.

م 478: لا يجوز بيع الميتة) «7» (، و الخمر، و الخنزير، و الكلب غير الصيود) «8» (

______________________________

(1) أي لأي سبب آخر غير البرد يمنعه من خلع ثيابه، كما لو كان في مكان يجعله عرضة لنظر الناظرين ممن يحرم عليه التعري امامهم.

(2) أي يصلي في هذه الحالة بالثوب النجس.

(3) فالصلاة المطلوبة منه هي ان يصلي عارياً و لا يصلي بالثوب النجس، و تصح صلاته و لا يجب عليه الاعادة فيما لو كان متمكناً من خلع ملابسه دون وجود محذور مما ذكر في أول المسألة، كما لو كان مثلا داخل غرفة و لا يراه فيها احد.

(4) الاجمال: يعني عدم التعيين، و هو هنا يعني علمه بنجاسة أحد الثوبين، دون أن يعينه.

(5) أي أما ان يصلي صلاة واحدة في الثوب الطاهر، او صلاتين في الثوبين المشتبهين.

(6) مع مراعاة شرط ان لا يراه أحد كما مر.

(7) الميتة: هي البهيمة التي ماتت بغير ذبح شرعي يحلل أكلها، كالشاة التي تمرض فتموت.

(8) أي يستثني من حرمة بيع الكلب، كلب الصيد فيجوز بيعه و شراؤه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 161

و لا بأس ببيع غيرها من الاعيان النجسة، و المتنجسة) «1» (، اذا كانت لها منفعة محللة حتي و لو كانت جزئية، و الا فلا يجوز

بيعها.

م 479: يحرم تنجيس المساجد و بنائها و سائر آلاتها و أما فراشها فلا يحرم.

و اذا تنجس شي ء منها وجب تطهيره، بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية اليه اذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرات و الميتات فيه، و لا بأس به مع عدم الهتك و لا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل: مثل ان يدخل الانسان و علي ثوبه او بدنه دم لجرح او قرحة او نحو ذلك.

م 480: تجب المبادرة الي ازالة النجاسة من المسجد حتي لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة الي ازالتها مقدما لها علي الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلي و ترك الازالة عصي و صحت الصلاة، اما في الضيق فتجب المبادرة الي الصلاة مقدما لها علي الازالة.

م 481: اذا توقف تطهير المسجد علي تخريب شي ء منه وجب تطهيره اذا كان يسيرا لا يعتد به، و أما اذا كان التخريب مضرا بالوقف فلا يجوز الا فيما اذا وجد باذل) «2» (لتعميره.

م 482: اذا توقف تطهير المسجد علي بذل مال وجب، الا اذا كان بحيث يضر بحاله) «3» (، و لا يضمنه من صار سببا للتنجيس) «4» (، كما لا يختص وجوب ازالة

______________________________

(1) مر بيان الفرق بين النجس و المتنجس في هامش المسألة 33.

(2) أي إذا كانت إزالة النجاسة من المسجد تؤدي الي تخريب كبير فلا يجوز ازالتها إلا مع وجود شخص يتكفل اصلاح التخريب الحاصل من ازالة النجاسة.

(3) أي يجب تطهير المسجد علي من يعلم بها، حتي و لو استوجب بذل مال بما لا يضر بحاله.

(4) أي إن كانت إزالة النجاسة تستوجب بذل مال فليس البذل متعينا علي

من كان سببا للتنجيس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 162

النجاسة به.

م 483: اذا توقف تطهير المسجد علي تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب اذا كان يطهر بعد ذلك.

م 484: اذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد فلا يجب عليه اعلام غيره حتي و لو احتمل حصول التطهير باعلامه.

م 485: اذا تنجس حصير المسجد لم يجب تطهيره.

م 486: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و ان كان لا يصلي فيه احد و يجب تطهيره اذا تنجس.

م 487: اذا علم اجمالا بنجاسة احد المسجدين او احد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما) «1» (.

م 488: يلحق بالمساجد المصحف الشريف، و المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة) «2» (و التربة الحسينية بل تربة الرسول عليهما السلام و سائر الائمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك فيحرم تنجيسها اذا كان يوجب اهانتها، و تجب ازالة النجاسة عنها حينئذ.

م 489: اذا غصب المسجد و جعل طريقا او دكانا او خانا) «3» (او نحو ذلك فلا يجب تطهيره و يجوز تنجيسه، و كذلك معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها و لا تجب

______________________________

(1) أي يجب تطهير المسجدين، او تطهير المكانين.

(2) الضرائح المقدسة: يقصد بها قبور الائمة المعصومين.

(3) الخان: مكان نزول المسافرين و هو ما يطلق عليه في زماننا الفندق، أو Hotel.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 163

ازالة النجاسة عنها، نعم اذا اتخذت مسجدا بان يتملكها ولي الأمر) «1» (ثمّ يجعلها مسجدا جري عليها جميع احكام المسجد.

م 490: تتميم: فيما يعفي عنه في الصلاة من النجاسات و هو امور:

الأول: دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتي تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء و لا يعتبر فيه المشقة النوعية) «2» (بالازالة او التبديل، و كذا دم البواسير) «3» (اذا كانت

ظاهرة بل الباطنة أيضا و كذا كل جرح او قرح باطني خرج دمه الي الظاهر و يعتبر في هؤلاء المشقة النوعية بلزوم الازالة او التبديل.

م 491: كما يعفي عن الدم المذكور يعفي ايضا عن القيح المتنجس به و الدواء الموضوع عليه و العرق المتصل به و الاحوط- استحبابا- شده اذا كان في موضع يتعارف شده.

م 492: اذا كانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جري عليه حكم الواحد فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتي يبرا الجميع.

م 493: اذا شك في دم انه دم جرح او قرح أولا لا يعفي عنه.

الثاني: الدم في البدن و اللباس اذا كانت سعته اقل من الدرهم البغلي) «4» (و لم

______________________________

(1) يقصد بولي الأمر الامام المعصوم، أو من يقوم مقامه.

(2) المشقة النوعية: ما يشق علي النوع، و إن كان لا يشق علي شخص بعينه.

(3) البواسير: جمع باسور و مفردها: باسور، مرض يحدث فيه تمدد وريدي في الشرج و هي قرحة لها غور (قعر) يسيل منها القيح و الصديد إذا التهبت.

(4) الدرهم البغلي: درهم للوزن يزن 36، 3 غراما من الفضة، و هو منسوب إلي مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل، و تحديد سعته مختلف فيها بين الفقهاء، فمنهم من حدده بسعة عقد الابهام من اليد و آخر بعقد الوسطي و آخر بعقد السبابة، و الأحوط الاقتصار علي الأقل و هو عقد السبابة لأنه المقدار المتيقن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 164

يكن من دم نجس العين) «1» (و لا من الميتة، و لا من غير مأكول اللحم و لا من دم الحيض، و الاحوط وجوبا الحاق دم النفاس و الاستحاضة بالمذكورات، و

لا يلحق

المتنجس بالدم به) «2» (.

م 494: اذا تفشي الدم من احد الجانبين الي الآخر فهو دم واحد اذا كان الثوب رقيقا و أما إن كان صفيقا) «3» (فهو اثنان، و اذا كان قد تفشي من مثل الظهارة) «4» (الي البطانة فهو دم متعدد، فيلحظ التقدير المذكور علي فرض اجتماعه، فان لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه و الا فلا.

م 495: اذا اختلط الدم بغيره من قيح او ماء او غيرهما لم يعف عنه.

م 496: اذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه و الاكثر بني علي العفو، الا اذا كان مسبوقا بالاكثر) «5» (، و اذا كانت سعة الدم اقل من الدرهم و شك في انه من الدم المعفو عنه او من غيره بني علي العفو و لم يجب الاختبار، و اذا انكشف بعد الصلاة انه من غير المعفو لم تجب الاعادة.

م 497: الاحوط الاقتصار في مقدار الدرهم علي ما يساوي عقد السبابة) «6» (.

______________________________

(1) نجس العين كالكلب و الخنزير.

(2) أي أن المقدار المعفو عنه يجب أن يكون دما صافيا فلو كان معه متنجس كالماء لا يعفي عنه.

(3) الثوب الصفيق: هو الثوب الذي كثف نسجه، أي أنه سميك.

(4) الظهارة: يقصد بها ظاهر الثوب، مقابل باطنه.

(5) أي إن كان يعلم أنه أكثر من مقدار الدرهم.

(6) السبَّابة: الإصبع التي بين الابهام و الإصبع الوسطي، و سميت السبابة، لأنهم كانوا يشيرون بها بالسب و المخاصمة، و سميت بالمسبحة لأنه يتم بها تحريك حبات المسبحة حين التسبيح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 165

الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده يعني الذي لا يستر العورتين- كالخف) «1» (و الجورب و التكة) «2» (و القلنسوة) «3» (و الخاتم و الخلخال

و السوار

و نحوها فانه معفو عنه في الصلاة اذا كان متنجسا و لو بنجاسة من غير المأكول بشرط ان لا يكون فيه شي ء من أجزائه) «4» (و الا فلا يعفي عنه و كذلك اذا كان متخذا من نجس العين كالميتة و شعر الكلب مثلا.

م 498: لا يعفي عن المحمول) «5» (المتخذ من نجس العين كالكلب و الخنزير، و كذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، و كذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و أما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتي اذا كان مما تتم فيه الصلاة) «6» (فضلا عما اذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة و الدراهم و السكين و المنديل الصغير و نحوها.

الرابع: ثوب الام المربية للطفل ذكرا كان او انثي، فانه معفو عنه ان تنجس ببوله اذا لم يكن عندها غيره، بشرط غسله في اليوم و الليلة مرة، مخيرة بين ساعاته، و لا يتعدي من الام الي مربية أخري و لا من البول الي غيره، و لا من الثوب الي البدن، و لا من المربية الي المربي، و لا من ذات الثوب الواحد الي ذات الثياب

______________________________

(1) مر بيان الخف في هامش المسألة 106.

(2) التكة: هو رباط السروال.

(3) القلنسوة: ما يلبس فوق الرأس، غطاء للرأس، الطاقية.

(4) أي شي ء من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه.

(5) ما يحمله المصلي، و لا يلبسه.

(6) أي الثوب الذي يصلح لكي يكون ساترا في الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 166

المتعددة، مع عدم حاجتها الي لبسهن جميعا و الا فهي كالثوب الواحد. هذا هو المشهور و لكن الاحوط عدم العفو عما ذكر الا مع الحرج الشخصي) «1» (.

الفصل الرابع: المطهرات
اشارة

م 499: في المطهرات و هي امور:

الأول: الماء:

و هو مطهر لكل متنجس يغسل به علي نحو يستولي) «2» (علي المحل النجس، بل يطهر الماء النجس ايضا علي تفصيل تقدم في احكام المياه، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا. و كذا غيره من المائعات.

م 500: يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة علي النحو المتعارف، فاذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب و الفراش فلا بد من عصره او غمزه) «3» (بكفه او رجله، او بايراد الماء عليه بنحو يوجب خروج الغسالة و ان كان مثل الصابون و الطين و الخزف و الخشب، و نحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و في طهارة باطنه تبعا للظاهر إشكال و ان كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه علي نحو يصل الي ما وصل اليه النجس فيغلب علي المحل و يزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه اذا لم يكن قد جفف و ان كان التجفيف اسهل في حصول ذلك

و اذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت انه لا ينجس بها.

______________________________

(1) الحرج الشخصي: هو الحرج الذاتي للمكلف، و يقابله الحرج النوعي.

(2) بحيث يصل الي كل الاجزاء المتنجسة.

(3) يقصد بالغمز هنا، الكبس: الضغط علي الشي ء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 167

م 501: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير اذا بقي الماء علي اطلاقه) «1» (الي ان ينفذ الي جميع اجزائه بل بالقليل ايضا اذا كان الماء باقيا علي اطلاقه الي ان يتم عصره.

م 502: العجين النجس يطهر ان خبز و جفف و وضع في الماء الكثير علي نحو ينفذ الماء

الي اعماقه، و مثله الطين المتنجس اذا جفف و وضع في الكثير حتي ينفذ

الماء الي اعماقه فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة الي اعماقه.

م 503: المتنجس بالبول غير الآنية اذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين، و المتنجس بغير البول، و المتنجس بالمتنجس بالبول، في غير الاواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة، هذا مع زوال العين) «2» (قبل الغسل، اما لو ازيلت بالغسل فالاحوط عدم احتسابها. الا اذا استمر إجراء الماء فتحسب حينئذ و يطهر المحل بها اذا كان متنجسا بغير البول، و يحتاج الي غسلة اخري ان كان متنجسا بالبول.

م 504: الآنية ان تنجست بولوغ) «3» (الكلب فيما فيها من ماء او غيره) «4» (مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا علي الاحوط وجوبا، و مرة في الكثير او الجاري، و لكن قبل ذلك في الحالتين لا بد من مسحه بالتراب أولا) «5» (ثمّ بالتراب الممزوج بالماء.

______________________________

(1) أي إذا لم يتحول الماء من كونه ماء مطلقا صافيا الي ماء مضاف.

(2) أي زوال عين النجاسة.

(3) الولوغ: شرب الكلب من الاناء بأطراف لسانه.

(4) أي لو كان في الاناء شي ء سائل غير الماء فله نفس الحكم، و ليس مختصا بالماء.

(5) أي لا بد من من مسح الاناء بالتراب أولا ثمّ بالتراب الممزوج بالماء و بعدها بالماء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 168

م 505: اذا لطع) «1» (الكلب الاناء او شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فهو بحكم الولوغ في كيفية التطهير، و ليس كذلك ما اذا باشره بلعابه او تنجس بعرقه او سائر فضلاته او بملاقاة بعض اعضائه، نعم اذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في اناء آخر جري عليه حكم الولوغ) «2» (.

م

506: الآنية التي يتعذر تعفيرها) «3» (بالتراب الممزوج بالماء تبقي علي النجاسة، اما اذا امكن ادخال شي ء من التراب الممزوج بالماء في داخلها و تحريكه بحيث يستوعبها اجزأ ذلك في طهرها.

م 507: لا يجب ان يكون التراب الذي يعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال و ان كان الاحوط استحبابا ذلك.

م 508: يجب في تطهير الاناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات، و كذا من موت الجرذ) «4» (بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل او الكثير، و اذا تنجس الاناء بغير ما ذكر) «5» (وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل علي الاحوط و يكفي غسله مرة واحدة في الكر و الجاري.

هذا في غير أواني الخمر و أما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتي اذا غسلت بالكثير او الجاري، و الأولي ان تغسل سبعا.

م 509: الثياب و نحوها اذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري أو

______________________________

(1) اللطع: اللحس، و اللعق باللسان.

(2) و قد مر حكم تطهير الوعاء من ولوغ الكلب في المسألة السابقة.

(3) التعفير: الفرك بالتراب، فما تنجس بولوغ الكلب فيه يفرك بالتراب قبل أن يغسل بالماء.

(4) الجرذ: الذكر من الفأر، الضخم من الفيران، الفأر الكبير.

(5) أي بغير ولوغ الكلب او شرب الخنزير او موت الجرذ، أو أواني الخمر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 169

بماء الكر مرة واحدة، و في غيره) «1» (لا بد من الغسل مرتين، و الاحوط في جميع ذلك من جريان الماء علي المحل و خروجه منه، كان ذلك بالعصر او الفرك) «2» (او الغمز بالكف، او تحريكه في الماء حركة عنيفة او بايراد الماء عليه بنحو يوجب خروج الغسالة.

م 510: التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه) «3» (علي المحل

النجس من غير حاجة الي عصر و لا الي تعدد، إناء كان ام غيره و الاناء المتنجس بولوغ الكلب يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و يسقط فيه التعدد.

م 511: يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ، و ان تجاوز عمره الحولين، و لا يحتاج الي العصر و الاحوط استحبابا اعتبار التعدد و لا تلحق الانثي بالصبي.

م 512: يتحقق غسل الاناء بالقليل بان يصب فيه شي ء من الماء ثمّ يدار فيه الي ان يستوعب تمام اجزائه ثمّ يراق فاذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات و طهر.

م 513: يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.

م 514: يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون اوصافها كاللون و الريح فاذا بقي واحد منهما او كلاهما لم يقدح) «4» (ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.

______________________________

(1) أي إذا تنجست بغير البول.

(2) أي في غير الجاري، أو الكر، و هو الماء الكثير حسبما مرَّ بيانه في هامش المسألة 33.

(3) يقصد بالاستيلاء هنا الاستيعاب.

(4) لم يقدح: أي لم يؤثر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 170

م 515: الارض الصلبة او المفروشة بالآجر) «1» (او الصخر او الزفت او نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل اذا جري عليها لكن مجمع الغسالة يبقي نجسا، اذا كانت الغسالة نجسة.

م 516: لا يعتبر التوالي) «2» (فيما يعتبر فيه تعدد الغسل فلو غسل في يوم مرة

و في آخر اخري كفي ذلك، نعم الاحوط استحبابا المبادرة الي العصر فيما يعصر.

م 517: ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل) «3» (اذا جري من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة فلا يحتاج الي تطهير، من غير فرق

بين البدن و الثوب و غيرهما من المتنجسات، و الماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر اذا كان يطهر المحل بانفصاله.

م 518: الاواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها و يدار حتي يستوعب جميع اجزائها، ثمّ يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح) «4» (او غيره، و الاحوط استحبابا المبادرة الي اخراجه و لا يقدح الفصل بين الغسلات و لا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج علي الماء المجتمع نفسه و الاحوط وجوبا تطهير آلة الاخراج كل مرة من الغسلات.

م 519: الدسومة) «5» (التي في اللحم او اليد لا تمنع من تطهير المحل الا اذا

______________________________

(1) الآجر: ما يعمل من الطين و يبني به.

(2) التوالي: التتابع.

(3) أي التي يطهر بعدها المغسول، و يقصد به الماء القليل المستعمل في غسل ما يحتاج الي اكثر من غسلة لتطهيره في غسلته الاخيرة.

(4) نزح الماء: هو أخذه و إفراغه خارج البئر أو الاناء و نحوهما.

(5) الدسومة: الدسم، دهن الشحم و اللحم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 171

بلغت حدا تكون جرما) «1» (حائلا و لكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر.

م 520: اذا تنجس اللحم او الارز او الماش) «2» (او نحوها و لم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها علي نحو يستولي عليها، ثمّ يراق الماء و يفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس، و كذا الطشت تبعا و كذا اذا اريد تطهير الثوب فانه يوضع في الطشت و يصب الماء عليه. ثمّ يعصر

و يفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب و الطشت ايضا و اذا كانت النجاسة محتاجة الي التعدد كالبول كفي الغسل مرة اخري علي النحو المذكور هذا كله فيما اذا

غسل المتنجس في الطشت و نحوه و أما إذا لم يكن الطشت نجسا قبل الغسل أو غسل في الاناء فلا بد من غسله ثلاثا علي الاحوط وجوبا-.

م 521: الحليب النجس يمكن تطهيره بان يصنع جبنا و يوضع في الكثير حتي يصل الماء الي اعماقه.

م 522: اذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأي بعد ذلك فيه شيئا من الطين او دقائق الاشنان) «3» (او الصابون الذي كان متنجسا لا يضر ذلك في طهارة الثوب بل يحكم ايضا بطهارة ظاهر الطين او الاشنان او الصابون الذي رآه بل باطنه اذا نفذ فيه الماء علي الوجه المعتبر.

م 523: الحلي الذي يصوغها الكافر اذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها و ان علم ذلك يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقي باطنها علي النجاسة و اذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها.

______________________________

(1) جرم: الجسم أو الحجم.

(2) الماش: نوع من الحبوب يشبه حبة اللوبيا و لكنه بحجم حبة الرز المصري تقريبا.

(3) مر بيان معني الاشنان في هامش المسألة 310.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 172

م 524: الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار و مزجه به و كذلك سائر المائعات المتنجسة فانها لا تطهر الا بالاستهلاك) «1» (.

م 525: اذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الابريق عليه و مجمع ماء الغسالة يبقي علي نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب، و اذا تنجس التنور بالبول وجب تكرار الغسل مرتين.

الثاني: من المطهرات الارض،

فانها تطهر باطن القدم و ما توقي به كالنعل و الخف) «2» (او الحذاء و نحوها بالمسح بها او المشي عليها. بشرط زوال عين النجاسة بهما و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفي

المسمي و ان زالت عين النجاسة به، و يشترط كون النجاسة حاصلة بالمشي علي الارض.

م 526: المراد من الارض مطلق ما يسمي ارضا من حجر او تراب او رمل و كذا الآجر و الجص و النورة، و لا يعتبر طهارتها و الاحوط وجوبا اعتبار جفافها.

م 527: لا يلحق ظاهر القدم بباطنه و لا عيني الركبتين و اليدين اذا كان المشي عليها و كذلك ما توقي به كالنعل و اسفل خشبة الاقطع) «3» (و حواشي القدم القريبة من الباطن.

م 528: لا يعتبر طهارة الارض في المطهرية فهي مطهرة مطلقا.

م 529: اذا كان في الظلمة و لا يدري ان ما تحت قدمه ارض او شي ء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة بل لا بد من العلم بكونه

______________________________

(1) الاستهلاك: الافناء. و يقصد به هنا أن يستهلك شي ء شيئا آخر، يغلبه و يغطي عليه، كأن يستهلك الرماد الكحل، أو الدم الماء.

(2) مر بيان الخف في هامش المسألة 106.

(3) الأقطع: مقطوع إحدي الرجلين أو كلتيهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 173

ارضا.

الثالث: الشمس

فانها تطهر الارض و كل ما لا ينقل من الابنية و ما اتصل بها من اخشاب و اعتاب و أبواب و اوتاد و كذلك الاشجار و الثمار و النبات و الخضروات- و ان حان قطفها- و الحصر و البواري و كل ما يعمل من نبات الارض.

م 530: يشترط في الطهارة بالشمس- مضافا الي زوال عين النجاسة، و إلي رطوبة المحل- اليبوسة المستندة الي الاشراق عرفا) «1» (و ان شاركها غيرها في

الجملة من ريح او غيرها.

م 531: الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق.

م 532: اذا كانت الارض النجسة جافة و اريد تطهيرها صب عليها

الماء الطاهر او النجس فاذا يبس بالشمس طهرت.

م 533: اذا تنجست الارض بالبول فاشرقت عليها الشمس حتي يبست طهرت من دون حاجة الي صب الماء عليها نعم اذا كان البول غليظا له جرم) «2» (لم يطهر جرمه بالجفاف بل لا يطهر سطح الارض الذي عليه الجرم.

م 534: الحصي و التراب و الطين و الاحجار المعدودة جزءا من الارض بحكم الارض في الطهارة بالشمس و ان كانت في نفسها منقولة، نعم لو لم تكن معدودة من الارض كقطعة من اللبن) «3» (في ارض مفروشة بالزفت او بالصخر او نحوهما فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال.

م 535: المسمار الثابت في الارض او البناء بحكم الارض فاذا قلع لم يجر

______________________________

(1) أي أن العرف يري سبب الجفاف هو شروق الشمس علي المكان المتنجس.

(2) مر بيان الجرم في هامش المسألة 519.

(3) مر بيان اللِّبْن في هامش المسألة 335.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 174

عليه الحكم. فاذا رجع رجع حكمه و هكذا.

الرابع: الاستحالة)

«1» (الي جسم آخر فيطهر ما احالته النار رمادا او دخانا او بخارا سواء أ كان نجسا ام متنجسا و كذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار و كذا ما احالته النار خزفا ام آجرا ام جصا ام نورة ام فحما.

م 536: لو استحال الشي ء بخارا ثمّ استحال عرقا فان كان متنجسا فهو طاهر. و ان كان نجسا فكذلك الا اذا صدق علي العرق نفسه عنوان احدي النجاسات كعرق الخمر فانه مسكر.

م 537: الدود المستحيل من العذرة او الميتة طاهر و كذا كل حيوان تكوَّن من نجس او متنجس.

م 538: الماء النجس اذا صار بولا) «2» (لحيوان مأكول اللحم او عرقا له او لعابا فهو طاهر.

م 539: الغذاء النجس او

المتنجس اذا صار روثا) «3» (لحيوان مأكول اللحم او لبنا او صار جزءا من الخضروات او النباتات او الاشجار او الأثمار فهو طاهر، و كذلك الكلب اذا استحال ملحا، و كذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال اليه متولدا من المستحال منه.

______________________________

(1) الاستحالة هنا: تعني تحول الشي ء من حالة إلي أخري علي النحو الذي يجعله شيئا آخر، كأن تحترق الخشبة فتصبح رمادا أو يتحول جسد الكلب الميت إلي ملح بعد وضعه مدة طويلة داخل كمية كبيرة من الملح.

(2) أي إذا شرب حيوان مأكول اللحم كالغنم مثلا ماء نجسا ثمّ صار بولا له فهو طاهر.

(3) الروث: رجيع (عذرة) الحيوان ذي الحافر كالبقر، و قد يطلق علي رجيع كل الحيوانات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 175

الخامس: الانقلاب)

«1» (فانه مطهر للخمر اذا انقلبت خلا بنفسها او بعلاج، نعم لو تنجس اناء الخمر بنجاسة خارجية ثمّ انقلبت الخمر خلا لم تطهر، و كذا لا يحكم بالطهارة ما لو وقعت النجاسة في الخمر و استهلكت فيها و لم يتنجس الاناء بها فانقلب الخمر خلا.

و أما العصير العنبي فإنه اذا غلي بنفسه و صار مسكرا فإنه ينجس و لا يطهره الا الانقلاب خلا و بالتالي فليس ذهاب الثلثين من المطهرات-، و أما إذا غلي بالنار فلا ينجس.

السادس: الانتقال)

«2» (، فانه مطهر للمنتقِل اذا اضيف الي المنتقَل اليه و عُدَّ جزءا منه، كدم الانسان الذي يشربه البق و البرغوث و القمل، و أما لو لم يعد جزءا منه اوشك في ذلك- كدم الانسان الذي يمصه العلق- فهو باق علي النجاسة في غير البق و البرغوث و القمل و أما فيها فانه يحكم بالطهارة مطلقا.

السابع: الاسلام

فانه مطهر للكافر النجس، و يتبعه اجزاؤه كشعره و ظفره و فضلاته من بصاقه و نخامته) «3» (و قيئه و غيرها.

الثامن: التبعية)

«4» (فان الكافر اذا اسلم يتبعه ولده غير المميز في الطهارة ابا كان

______________________________

(1) الانقلاب: يعني التبدل، التغير من حقيقة إلي حقيقة أخري.

(2) الانتقال: يقصد به هنا أنه إذا نقل النجس أو المتنجس إلي شي ء طاهر أو أصبح جزءا منه عرفا يطهر، كانتقال دم الانسان إلي البرغوث فإنه يصبح طاهرا بعد الانتقال لان دم البرغوث طاهر.

(3) النخامة: هي البلغم الذي يخرج من صدر الانسان.

(4) التبعية: المراد بها صيرورة شي ء طاهرا بواسطة تطهير أو طهارة شي ء آخر، أي أن يطهر شي ء نجس بواسطة طهارة شي ء نجس آخر، كطهارة لعاب الكافر و عرقه و وسخ بدنه تبعا لطهارته بالاسلام، و طهارة آنية الخمر تبعا لطهارته بانقلابه خلا، فإذا تحول الخمر الي خل فانه يطهر و بالتالي يطهر الاناء تبعا له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 176

الكافر ام جدا ام اما، و الطفل غير المميز المسبي) «1» (للمسلم يتبعه في الطهارة اذا لم يكن مع الطفل احد آبائه، و كذا اواني الخمر فانها تتبعها في الطهارة اذا انقلبت الخمر خلا، و كذا يد الغاسل للميت و السدة) «2» (التي يغسل عليها و الثياب التي يغسل فيها فانها تتبع الميت في الطهارة.

و أما بدن الغاسل و ثيابه و سائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.

التاسع: زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان)

«3» (فيطهر باطن فم الانسان اذا اكل نجسا او شربه بمجرد زوال العين و كذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس او المتنجس، و لا يحكم علي بواطن الانسان بالنجاسة ما لم تظهر الي الخارج.

و كذا حكم الاعيان النجسة كالدم فلا يحكم بنجاستها ما لم تخرج فالمذي) «4» (الذي يلاقي البول في الباطن ثمّ يخرج بدون البول طاهر، و ماء الحقنة لا ينجس بملاقاة النجاسة

في الامعاء، و الماء النجس الذي يشربه الانسان لا يُنَجِّس ما دون الحلق) «5» (، و أما ما فوق الحلق فإنه ينجس و يطهر بزوال العين، و كذا اذا كانا معا متكونين في الخارج و تلاقيا في الداخل كما إذا أكل شيئا طاهرا و شرب عليه ماء نجسا فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة، و لا يجري

______________________________

(1) المسبي: أي الاسير في الحرب.

(2) السدة: العتبة، أو الكرسي.

(3) بواطن الانسان: أي ما هو داخل جسم الانسان.

(4) المذي: مر بيانه في هامش المسألة 76.

(5) أي أن ما تحت الحلق من البلعوم (الزلعوم) لا ينجس و أما داخل الحلق فينجس و لكن يكفي زوال النجاسة منه كي يطهر، فإذا خرج دم من فم الانسان فلا يجب تطهير داخله بالماء، و أما لو لامست الاصبع مثلا نجاسة داخل الفم فلا بد من غسل اليد بالماء كي تطهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 177

الحكم الاخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي.

العاشر: الغَيبة)

«1» (، فانها مطهرة للانسان و ثيابه و فراشه و اوانيه و غيرها من توابعه اذا علم بنجاستها فانه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له.

الحادي عشر: استبراء)

«2» (الحيوان الجلال فانه مطهر له من نجاسة الجلل،

و يعتبر مضي المدة المعينة له شرعا و هي في الابل اربعون يوما، و في البقرة عشرون، و في الغنم عشرة، و في البطة خمسة، و في الدجاجة ثلاثة، و يعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك) «3» (و مع عدم تعين مدة شرعا) «4» (يكفي زوال الاسم.

م 540: ان كل حيوان ذو جلد هو قابل للتذكية- عدا نجس العين- فاذا ذكي الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده و كذا سائر اجزائه فيما يشترط فيه الطهارة و لو لم يدبغ) «5» (جلده.

م 541: تثبت الطهارة بالعلم و البينة) «6» (و بإخبار ذي اليد اذا لم تكن هناك قرينة

______________________________

(1) الغيبة: يقصد بها غياب المسلم بأن تغيب عنه أو يغيب عنك كي يحكم بطهارة ما يعلم نجاسته سابقا من بدنه او ثوبه او ما يتبعه بمجرد احتمال قيامه بالتطهير.

(2) استبراء الحيوان الجلال: منعه من أكل العذرة و يعلف بالطاهر إلي أمد يزول معه اسم الجلل عرفا، بعده يصبح أكله حلالا. و يختلف الأمد طولا و قصرا باختلاف الحيوان، فكما لكل حيوان مدة معينة من التغذية علي العذرة كي يحكم عليه بأنه صار جلالا، فكذلك الحال للتخلص من الجَلَل فانه يحتاج الي التغذية بغير العذرة لمدة معينة معينة كي تنتفي عنه صفة الجلال.

(3) أي مع اعتماد الجدول الزمني المذكور فلا بد من ارتفاع وصف الجلل عن الحيوان عرفا.

(4) أي لو كان الحيوان الجلل مما لم يذكر له مقدار معين في الاستبراء

فيكفي زوال اسم الجلل.

(5) دباغة الجلد: هي إصلاحه بحيث يصير صالحا للاستعمال.

(6) مر بيان المقصود بالبينة في هامش المسألة 381.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 178

مثبتة لكذبه) «1» (و بإخبار الثقة ايضا، و اذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبني علي طهارته.

م 542: خاتمة: يحرم استعمال اواني الذهب و الفضة في الاكل و الشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب، و الاحوط استحبابا عدم التزيين بها.

و يحرم اقتناؤها و بيعها و شراؤها و صياغتها واخذ الاجرة عليها) «2» (، نعم يجوز

بيع موادها) «3» (.

م 543: يتوقف صدق الآنية علي انفصال المظروف عن الظرف، و كونها معدة لان يحرز فيها المأكول او المشروب او نحوهما فرأس (الغرشة) «4» ((و رأس (الشطب) «5» ((و قراب السيف) «6» (و الخنجر و السكين و (قاب) «7» ((الساعة المتداولة في هذا العصر و محل فص) «8» (الخاتم و بيت المرآة) «9» (و ملعقة الشاي و امثالها

______________________________

(1) ذو اليد: من كان الشي ء الذي يخبر بطهارته تحت سلطته فيُصَدق الا مع الدليل علي النجاسة

(2) فيما لو كان ذلك بهدف استعمالها في الاكل و الشرب و شبهه اما ان كانت لمجرد الاقتناء او للزينة فلا تحرم كما سيرد في الجزء الثاني المسألة 1600.

(3) أي مادة الذهب و الفضة كمعدن و ليست كإناء.

(4) الغرشة: الملعقة الكبيرة.

(5) الشطب: الشطبة: السعفة الخضراء الرطبة، و هي سعفة النخل.

(6) قراب السيف: جفنه، و هو وعاء يكون فيه السيف بغمده و حمالته.

(7) قاب الساعة: بيت الساعة.

(8) فص (حص) الخاتم، و هو ما يركب في الخاتم من الأحجار الكريمة.

(9) إطار المرآة، (البرواز).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 179

خارج

عن الآنية فلا بأس بها و لا يبعد ذلك ايضا في ظرف الغالية) «1» (و المعجون و التتن) «2» () و الترياك) «3» ((و البن) «4» (.

م 544: لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة و الكبيرة و بين ما كان علي هيئة

الاواني المتعارفة من النحاس و الحديد و غيرهما.

م 545: لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ) «5» (من الذهب و الفضة كحرز الجواد (ع) و غيره.

م 546: يكره استعمال القدح المفضض) «6» (و يجب عزل الفم عن موضع الفضة، و الله سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوكيل.

______________________________

(1) ظرف الغالية: وعاء الغالية، و الغالية نوع من الطيب مركب من المسك و العنبر المعجون باللبان (بالبخور).

(2) التتن: التبغ، الدخان.

(3) الترياك: و يعبر عنه بالأفيون، و هو عصارة قليلة تستخرج من الخشخاش، و الخشخاش نبتة يستعملها المدمنون للتخدير و فيها مواد منومة.

(4) اللبن: القهوة.

(5) بيت التعويذة: الوعاء الذي تحفظ فيه التعويذة. و التعويذة هي الحرز.

(6) أي الكوب الملبس بالفضة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 181

كتاب الصلاة

اشارة

و فيه مقاصد

المقصد الأول: اعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها- ص 183

المقصد الثاني: القبلة- ص 189

المقصد الثالث: الستر و الساتر- ص 190

المقصد الرابع: مكان المصلي- ص 197

المقصد الخامس: أفعال الصلاة و ما يتعلق بها- ص 207

المقصد السادس: صلاة الآيات- ص 262

المقصد السابع: صلاة القضاء- ص 267

المقصد الثامن: صلاة الاستئجار- ص 275

المقصد التاسع: الجماعة- ص 280

المقصد العاشر: الخلل في الصلاة- ص 298

المقصد الحادي عشر: صلاة المسافر- ص 313

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 183

الصلاة هي احدي الدعائم التي بني عليها الاسلام: ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها) «1» (.

المقصد الأول اعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جملة من احكامها

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: الصلوات الواجبة و المستحبة

م 547: الصلوات الواجبة في هذا الزمان) «2» (ست: اليومية، و لا تجزي صلاة

______________________________

(1) و هذا مضمون عدة أحاديث واردة عن المعصومين منها ما ورد في الكافي عن الامام الباقر (ع) إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا رَجَعَتْ إِلَي صَاحِبِهَا وَ هِيَ بَيْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اللَّهُ وَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا بِغَيْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إِلَي صَاحِبِهَا وَ هِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّه، الكافي ج 3 ص 268. و ورد أيضا قوله (ع): الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ مَثَلُهَا كَمَثَلِ عَمُودِ الْفُسْطَاط. وسائل الشيعة ج 4 ص 27. و ورد ايضا عن الامام الرضا (ع): أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَحَّتْ لَهُ الصَّلَاةُ صَحَّ لَهُ مَا سِوَاهَا وَ إِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا فقه الرضا ص 99.

(2) أي في زمن غيبة الامام المعصوم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 184

الجمعة عن الظهر في زمن الغيبة، و صلاة الطواف، و الآيات، و الاموات، و ما التزم بنذر، او نحوه، او اجارة، و قضاء ما فات عن الوالد بالنسبة الي الولد الاكبر.

اما اليومية فخمس: الصبح ركعتان و الظهر اربع و العصر اربع و المغرب ثلاث و العشاء اربع و في السفر و الخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين.

و أما النوافل فكثيرة اهمها الرواتب) «1» (اليومية: ثمان) «2» (للظهر قبلها، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر، و اربع بعد المغرب لها، و ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها، و ثمان صلاة الليل، و ركعتا الشفع) «3» (بعدها، و ركعة الوتر بعدها) «4» (،

و ركعتا الفجر قبل الفريضة، و في

يوم الجمعة يزاد علي الست عشرة اربع ركعات قبل الزوال و لها آداب مذكورة في محلها مثل كتاب مفتاح الفلاح) «5» (للمحقق البهائي قدس سره.

م 548: يجوز الاقتصار علي بعض النوافل المذكورة كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل علي الشفع و الوتر و علي الوتر خاصة و في نافلة المغرب علي ركعتين.

م 549: يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب و غيرها في حال الجلوس اختيارا لكن الأولي حينئذ عد كل ركعتين بركعة و عليه فيكرر الوتر مرتين، كما يجوز الاتيان بها في حال المشي) «6» (.

______________________________

(1) الرواتب اليومية هي الصلوات المستحبة المرافقة للصلوات اليومية الواجبة.

(2) تصلي ركعتان ركعتان، و كذلك بقية النوافل الآتي ذكرها.

(3) ركعتا الشفع هما جزء من صلاة الليل.

(4) ركعة الوتر ركعة مفردة بعد ركعتي الشفع و ركعات صلاة الليل و بها تكتمل صلاة الليل.

(5) مفتاح الفلاح: ما يتعلق بصلاة الليل من صفحة 289 الي صفحة 345.

(6) أي يجوز أداء صلوات النوافل أثناء المشي و لا يلزم فيها التوجه نحو القبلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 185

م 550: الصلاة الوسطي) «1» (التي تتاكد المحافظة عليها صلاة الظهر.

الفصل الثاني: أوقات الفرائض

م 551: وقت الظهرين) «2» (من الزوال الي غروب الشمس، و تختص الظهر من أوله بمقدار ادائها، و العصر من آخره كذلك و ما بينهما مشترك بينهما، و وقت العشاءين للمختار من غروب الشمس) «3» (بحسب الدليل (و الاحوط استحبابا

مراعاة المغرب كما عليه المشهور)) «4» (- الي نصف الليل، و هو آخر وقتها للمختار و عليه بعدها ان ينوي القضاء، و تختص المغرب من أوله بمقدار ادائها و العشاء من آخره كذلك و ما بينهما مشترك ايضا بينهما، و أما المضطر لنوم او نسيان او حيض فيمتد وقتهما له

الي الفجر الصادق، و أما من يؤخرها عن منتصف الليل لغير الاسباب الثلاثة فالاحوط وجوبا أن يقصد ما في الذمة من دون التعرض للأداء او القضاء، و تختص العشاء من آخره بمقدار ادائها، و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الي طلوع الشمس.

م 552: الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحا و جلاء و قبله الفجر الكاذب و هو البياض المستطيل من الافق صاعدا الي السماء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتي ينمحي.

م 553: الزوال) «5» (هو المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزيادة

______________________________

(1) هو ما تشير اليه الآية: حٰافِظُوا عَلَي الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطيٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ (138). البقرة.

(2) يقصد بالظهرين: صلاتا الظهر و العصر.

(3) غروب الشمس هو غياب قرص الشمس.

(4) مشهور فقهاء الشيعة يري ان وقت الغروب الشرعي يبدأ من غياب الحمرة المشرقية.

(5) زوال الشمس: هو ميلها ظهرا من وسط السماء الي جهة الغروب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 186

ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه او حدوث ظله بعد انعدامه، و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر، و يعرف الغروب بسقوط القرص، و الاحوط استحبابا تأخير صلاة المغرب الي ذهاب الحمرة المشرقية.

م 554: المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر اذا وقعت فيه عمدا، و أما اذا صلي العصر في الوقت المختص بالظهر- سهوا- صحت و يجعلها ظهرا و يأتي علي الاحوط بأربع ركعات بقصد ما في الذمة اعم من الظهر و العصر، بل و كذلك اذا صلي العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر او المشترك و اذا قدم العشاء علي المغرب سهوا

صحت و لزمه الاتيان بالمغرب بعدها.

م 555: وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال و بلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص) «1» (، و مبدأ وقت فضيلة العصر بلوغ الظل سبعي الشاخص، و وقت فضيلة المغرب من المغرب الي ذهاب الشفق، و هو الحمرة المغربية و هو أول وقت فضيلة العشاء و يمتد الي ثلث الليل و وقت فضيلة الصبح من الفجر الي ظهور الحمرة المشرقية و الغلس) «2» (بها أول الفجر افضل كما ان التعجيل في جميع اوقات الفضيلة افضل.

م 556: وقت نافلة الظهر من الزوال الي ان يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص و وقت نافلة العصر الي ان يبلغ الظل الحادث اربعة اسباع الشاخص و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها الي آخر وقت الفريضة و ان كان الأولي عدم التعرض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية و يمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها

______________________________

(1) يقصد بالشاخص هنا: عصا أو غيرها تنصب في الأرض لتعيين وقت الظهرين و نافلتيهما من خلال وضع ظلها.

(2) الغلس: ظلمة آخر الليل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 187

و وقت نافلة الفجر السدس الاخير من الليل و ينتهي بطلوع الحمرة المشرقية علي المشهور و يجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك و وقت نافلة الليل من منتصفه الي الفجر الصادق و افضله السحر و الظاهر انه الثلث الاخير من الليل.

م 557: يجوز تقديم نافلتي الظهرين علي الزوال يوم الجمعة اذا علم انه لا يتمكن منهما بعد الزوال فيجعلهما في صدر النهار. و كذا يجوز تقديم صلاة الليل علي النصف للمسافر اذا خاف فوتها ان اخرها او صعب عليه فعلها في وقتها و كذا الشاب و غيره ممن يخاف فوتها اذا اخرها

لغلبة النوم او طرو الاحتلام) «1» (او غير ذلك.

الفصل الثالث: الترتيب بين الفرائض

م 558: اذا مضي من أول الوقت مقدار اداء نفس الصلاة الاختيارية و لم يصل ثمّ طرأ أحد الاعذار المانعة من التكليف) «2» (وجب القضاء و الا لم يجب و اذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا و كذا اذا وسع مقدار خمس ركعات معها و الا وجبت الثانية اذا بقي ما يسع ركعة معها و الا لم يجب شي ء) «3» (.

م 559: لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بل لا تجزي الا مع العلم به او قيام البينة و يجتزأ باذان الثقة العارف او باخباره و لا يجوز العمل بالظن مطلقا.

م 560: اذا احرز دخول الوقت بالوجدان او بطريق معتبر فصلي ثمّ تبين انها وقعت قبل الوقت لزم اعادتها نعم اذا علم ان الوقت قد دخل و هو في الصلاة

______________________________

(1) أي حصول الاحتلام الذي يستوجب عليه غسل الجنابة.

(2) كالجنون أو الإغماء، أو فقدان الطهورين (الماء و التراب) أو تعذرهما.

(3) أي إذا ارتفع المانع في آخر الوقت و لكن لم يكن يسع لاي صورة فلا يجب شي ء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 188

فصلاته صحيحة لكن الاحوط- استحبابا- اعادتها و أما اذا صلي غافلا و تبين دخول الوقت في الأثناء فلا إشكال في البطلان نعم اذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت و كذا اذا صلي برجاء دخول الوقت و اذا صلي ثمّ شك في دخوله اعاد.

م 561: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و كذا بين العشاءين) «1» (بتقديم المغرب، و اذا عكس في الوقت المشترك عمدا اعاد، و اذا كان سهوا لم يعد علي ما تقدم، و اذا كان التقديم من

جهة الجهل بالحكم) «2» (فيحكم بالصحة إن كان الجاهل معذورا جازما غير متردد، و أما مع التردد ففي الحكم بالصحة

إشكال) «3» (.

م 562: يجب العدول من اللاحقة الي السابقة كما اذا قدم العصر او العشاء سهوا و ذكر في الأثناء فانه يعدل الي الظهر او المغرب و لا يجوز العكس كما اذا صلي الظهر او المغرب و في الأثناء ذكر انه قد صلاهما فانه لا يجوز له العدول الي العصر او العشاء.

م 563: انما يجوز العدول من العشاء الي المغرب اذا لم يدخل في ركوع الرابعة و الا بطلت و لزم استئنافها.

م 564: يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الاعذار مع الياس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه ايضا في غير المتيمم لكن اذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الاعادة نعم في التقية يجوز البدار و لو مع العلم بزوال العذر و لا تجب الاعادة بعد زواله في الوقت.

______________________________

(1) يقصد بالعشاءين: صلاتا المغرب و العشاء.

(2) أي إذا كان جاهلا بوجوب تقديم الظهر علي العصر و المغرب علي العشاء.

(3) أي إذا كان يحتمل وجوب تقديم الظهر علي العصر مثلا فلا يمكن الحكم بالصحة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 189

م 565: يجوز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق) «1» (.

م 566: اذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة اذا ادرك مقدار ركعة او ازيد و لو صلي قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة او بعدها فالاقوي كفايتها و عدم وجوب الاعادة و ان كان الاحوط استحبابا الاعادة في الصورتين.

المقصد الثاني القبلة

م 567: يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف) «2» (في جميع الفرائض اليومية و توابعها من الأجزاء

المنسية بل سجود السهو علي الاحوط لزوما، و النوافل اذا صليت علي الارض في حال الاستقرار علي الاحوط. اما اذا صليت حال المشي او الركوب او في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال و ان كانت منذورة.

م 568: يجب العلم بالتوجه الي القبلة و تقوم مقامه البينة) «3» (بل و اخبار الثقة و مع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها و يعمل علي ما تحصل له و لو كان ظنا و مع تعذره يكتفي بما عليه العرف، و مع الجهل بها صلي الي اي جهة شاء) «4» (و الاحوط استحبابا ان يصلي الي اربع جهات مع سعة الوقت، و الا صلي

______________________________

(1) أي ما لم يكن الاتيان بالصلاة المستحبة يؤدي الي فوت الواجبة أو عدم التمكن من قضاءها.

(2) البيت الشريف: البيت الحرام في مكة المكرمة حيث الكعبة الشريفة و الحجر الاسود.

(3) مر المقصود بالبينة في هامش المسألة 381.

(4) أي مع عدم العلم بجهة القبلة يتخير بالصلاة الي أي جهة من الجهات الاربع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 190

بقدر ما وسع و اذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة الي المحتملات الاخر.

م 569: من صلي الي جهة اعتقد انها القبلة بعد أن تحري الامر، ثمّ تبين الخطأ فان كان منحرفا الي ما بين اليمين و الشمال صحت صلاته و اذا التفت في الأثناء مضي ما سبق و استقبل في الباقي) «1» (من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه و لا بين المتيقن و الظان، و أما الناسي و الغافل و غيرهما فمن لم يتحر و صلي ثمّ تبين الخطأ فيلزمه الاعادة و القضاء، و كذلك اذا كان ذلك عن جهل بالحكم فيلزمه الاعادة في

الوقت و

القضاء في خارجه، و أما اذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين و الشمال اعاد في الوقت سواء كان التفاته أثناء الصلاة او بعدها و لا يجب القضاء اذا التفت خارج الوقت.

المقصد الثالث الستر و الساتر

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: وجوب ستر العورة

م 570: يجب مع الاختيار) «2» (ستر العورة في الصلاة و توابعها بل و سجود

______________________________

(1) كما لو بدأ شخص بالصلاة الي غير جهة القبلة ثمّ التفت الي خطأه أو لفت نظره آخر فيتوجه حينئذ الي القبلة و يتم صلاته، و ليس له أن يقطع صلاته.

(2) أي إذا كان الانسان مختارا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 191

السهو علي الاحوط وجوبا و ان لم يكن ناظر او كان في ظلمة.

م 571: اذا بدت العورة لريح او غفلة او كانت بادية من الأول و هو لا يعلم او نسي سترها صحت صلاته و اذا التفت الي ذلك في الأثناء اعاد صلاته. الا اذا حصل الستر قبل العلم به او مقارنا معه.

م 572: عورة الرجل في الصلاة القضيب و الانثيان) «1» (و الدبر دون ما بينهما، و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتي الرأس و الشعر عدا الوجه وعدا الكفين الي الزندين، و القدمين الي الساقين، ظاهرهما و باطنهما و لا بد من ستر شي ء مما هو

خارج عن الحدود) «2» (.

م 573: الامة) «3» (و الصبية) «4» (كالحرة و البالغة في ذلك الا في الرأس و شعره و العنق فانه لا يجب عليهما سترها) «5» (.

م 574: اذا كان المصلي واقفا علي شباك او طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لراي عورته فالاقوي وجوب سترها من تحته نعم اذا كان واقفا علي الارض لم يجب الستر من جهة التحت.

الفصل الثاني: شرائط لباس المصلي

م 575: يعتبر في لباس المصلي امور:

______________________________

(1) هما البيضتان، الخصيتان.

(2) أي عن الحدود التي لا يجب سترها، سواء عند الرجل او المرأة.

(3) الامة: هي المرأة المملوكة (العبدة) و لا وجود لها في زماننا.

(4) الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ سن

التكليف الشرعي.

(5) أي لا يجب علي الأمة و الصبية- التي لم تبلغ- أن يسترا رأسهما مع الشعر و الرقبة في الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 192

الأول: الطهارة الا في المورد التي يعفي عنها في الصلاة و قد تقدمت في احكام النجاسات) «1» (.

الثاني: الاباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل نعم اذا كان جاهلا بالغصبية او ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب) «2» (او كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه، او ناسيا لها او مضطرا فلا بأس.

م 576: لا فرق في الغصب بين ان يكون عين المال مغصوباً او منفعته) «3» (او

كان متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه) «4» (، بل اذا اشتري ثوباً بعين مال فيه الخمس او الزكاة مع عدم ادائهما من مال آخر و البناء علي عدم ادائهما) «5» (كان حكمه حكم المغصوب، و كذا اذا مات الميت و كان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس و الزكاة و المظالم و غيرها بمقدار يستوعب التركة) «6» (فان امواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه) «7» (الا باذن الحاكم الشرعي، و كذا اذا مات و له وارث قاصر لم ينصّب عليه قيماً) «8» (، فانه لا يجوز التصرف في تركته الا بمراجعة الحاكم الشرعي.

______________________________

(1) في المسألة 490 فيما يعفي عنه من النجاسات.

(2) أي إذا كان ناسيا للغصبية و لم يكن هو الغاصب، اما لو كان هو الغاصب فلا تصح الصلاة.

(3) كما لو اشتري بالمال المغصوب شيئا.

(4) بأن كان مرهونا للغير بحيث لا يسمح له بالتصرف فيه، أو كان قد أجَّره للغير مثلا.

(5) أي كان ناويا أنه لن يدفع الخمس أو الزكاة، بخلاف ما لو كان ناويا الدفع من

مال آخر فإن صلاته تصح حينئذ، و تصح ايضا اذا لم يكن بانيا علي عدم الدفع.

(6) أي أن الحقوق الشرعية المتوجبة عليه هي بمقدار التركة او اكثر.

(7) أي لا يجوز للورثة ان يتصرفوا بالتركة من تلقاء انفسهم لأنها بحكم المغصوب.

(8) القيِّم هو المسئول عن رعاية شئون اليتيم القاصر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 193

م 577: لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة.

الثالث: ان لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة سواء) «1» (أ كانت من حيوان محلل الاكل ام محرمه و سواء أ كانت له نفس سائلة ام لم تكن، و قد تقدم في النجاسات) «2» (حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكي أولا كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع و المشكوك في كونه من جلد الحيوان او من غيره لا بأس بالصلاة فيه.

الرابع: ان لا يكون مما لا يؤكل لحمه و لا فرق بين ذي النفس و غيره) «3» (و لا بين ما تحله الحياة من اجزائه و غيره بل لا فرق ايضا بين ما تتم فيه الصلاة و غيره بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة علي الثوب و نحوه و كذا عموم المنع للمحمول في جيبه.

م 578: اذا صلي في غير المأكول جهلا به صحت صلاته و كذا اذا كان نسيانا او كان جاهلا بالحكم او ناسيا له نعم تجب الاعادة اذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير.

م 579: اذا شك في اللباس او فيما علي اللباس من الرطوبة او الشعر او غيرهما في انه من المأكول او من غيره او من الحيوان او من غيره صحت الصلاة فيه.

م 580: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممزوج و

مثل البق و البرغوث و الزنبور و نحوها من الحيوانات التي لا لحم لها و كذا لا بأس بالصدف و لا بأس بفضلات الانسان كشعره و ريقه و لبنه و نحوها و ان كانت واقعة علي المصلي من

______________________________

(1) مر في هامش المسألة 178 معني ما تحله الحياة و ما لا تحله.

(2) المسألة 441.

(3) مر في هامش المسألة 433 بيان المقصود من ذي النفس السائلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 194

غيره و كذا الشعر الموصول بالشعر المسمي بالشعر العارية) «1» (سواء أ كان ماخوذا من الرجل ام من المرأة.

م 581: يستثني من الحكم المذكور) «2» (جلد الخز و السنجاب) «3» (و وبرهما

و في كون ما يسمي الآن خزا هو الخز إشكال) «4» (و ان كان الظاهر جواز الصلاة فيه و الاحتياط طريق النجاة و أما السمور) «5» (و القماقم) «6» (و الفنك) «7» (فلا تجوز الصلاة في اجزائها علي الاقوي.

الخامس: ان لا يكون من الذهب- للرجال- و لو كان حليا كالخاتم اما اذا كان مذهبا بالتمويه و الطلي علي نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس و يجوز ذلك كله للنساء كما يجوز ايضا حمله للرجال كالساعة و الدنانير.

نعم لا يجوز مثل زنجير الساعة اذا كان ذهبا و معلقا برقبته او بلباسه علي نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا.

م 582: اذا صلي في الذهب جاهلا او ناسيا صحت صلاته.

______________________________

(1) الشعر المستعار هو ما يعبر عنه في زماننا (البوستيج).

(2) و هو أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، فيستثني منه ما يكون من جلد الخز و الخز دابة بحرية ذات اربع تصاد من الماء فإذا فقدته ماتت و لا فرق بين كونه مذكي أو ميتا عند علمائنا لأنه

طاهر في حال الحياة و لا ينجس بالموت فيبقي علي الطهارة و لذا تجوز الصلاة فيه.

(3) السنجاب: حيوان أكبر من الجرذ، له ذنب طويل، لونه أزرق رمادي.

(4) و ذلك ان ما يطلق عليه الخز في زماننا هو الثوب المصنوع من الحرير او الحرير و الصوف.

(5) السَّمُّور: حيوان من الثديات (الحيوانات التي تضع و ترضع) و يعمل من جلده فرو ثمين.

(6) للكلمة عدة معاني و ما يقصد بها هنا صغار القرود.

(7) الفنك: دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 195

م 583: لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة ايضا و فاعل ذلك أثم و لا يحرم التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس مثل جعل مقدم الاسنان من الذهب و أما شد الاسنان به او جعل الاسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال.

السادس: ان لا يكون من الحرير الخالص- للرجال) «1» (و لا يجوز لبسه في غير الصلاة ايضا كالذهب.

نعم لا بأس به في الحرب، إذا لم يتمكن من نزعه، أو عند الضرورة، كالبرد،

و المرض، اذا كانت الضرورة مستوعبة للوقت) «2» (.

كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها، و كذا افتراشه، و التغطي به و نحو ذلك مما لا يعد لبسا له.

و لا بأس بكف الثوب به و الاحوط ان لا يزيد علي اربع اصابع كما لا بأس بالازرار منه و السفائف) «3» () و القياطين) «4» ((و ان تعددت و كثرت و أما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالاحوط استحبابا تركه.

م 584: لا يجوز جعل البطانة من الحرير و ان كانت الي النصف) «5» (.

م 585: لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن او الصوف او

غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة لكن بشرط ان يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.

______________________________

(1) الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القز و ليس الحرير الصناعي، و أما للنساء فيجوز.

(2) أما لو تمكن من نزعه أو لم تكن الضرورة طوال الوقت فلا تجوز الصلاة فيه.

(3) السفائف: جمع سفيفة و هي بطانة أعرض من الحبل، يشد بها الرحل و الهودج و تعني الحزام.

(4) القياطين: جمع القيطان و هو النسيج من القطن أو الحرير يشد مثل الحبل و يزين به الثياب.

(5) أي الي نصف الثوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 196

م 586: اذا شك في كون اللباس حريرا او غيره جاز لبسه و كذا اذا شك في انه حرير خالص او ممتزج.

م 587: يجوز للولي الباس الصبي الحرير او الذهب و لكن لا تصح صلاة الصبي فيه.

الفصل الثالث: أحكام لباس المصلي

م 588: اذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فان وجد ساترا غيره

كالحشيش و ورق الشجر و الطين و نحوها تستر به و صلي صلاة المختار و ان لم يجد ذلك ايضا فان امن الناظر المحترم فالاحوط لزوما الجمع بين صلاة المختار و الصلاة قائما موميا الي الركوع و السجود و الاحوط له وضع يديه علي سوأته) «1» (و ان لم يأمن الناظر المحترم صلي جالسا موميا الي الركوع و السجود و الاحوط لزوما ان يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع.

م 589: اذا انحصر الساتر بالمغصوب او الذهب او الحرير او ما لا يؤكل لحمه او النجس فان اضطر الي لبسه صحت صلاته فيه و ان لم يضطر تخير بين الصلاة عاريا في الاربعة الأولي و بين الصلاة في

غير مأكول اللحم، و أما في النجس فالاحوط الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا و ان كان الاظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في احكام النجاسات.

م 590: الاحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت اذا لم يكن عنده ساتر) «2» (و احتمل وجوده في آخر الوقت، و اذا يئس و صلي في أول لوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر فان استمر العذر الي آخر الوقت صحت صلاته و ان لم

______________________________

(1) سوأته: عورته.

(2) يستر به عورته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 197

يستمر لم تصح.

م 591: اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا ان احدهما مغصوب او حرير، و الآخر مما تصح الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا) «1» (، و ان علم ان احدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول او ان احدهما نجس، و الآخر طاهر صلي صلاتين في كل منهما صلاة.

المقصد الرابع مكان المصلي

م 592: لا تجوز الصلاة فريضة او نافلة في مكان يكون مسجد الجبهة فيه مغصوبا عينا او منفعة) «2» (او لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه و لا فرق في ذلك بين العالم بالغصب و الجاهل به، نعم اذا كان معتقدا عدم الغصب او كان ناسيا له صحت صلاته، و كذلك تصح صلاة من كان مضطرا او مكرها علي التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق.

و تصح الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر علي النفس او البدن لحر او برد او نحو ذلك و كذلك المكان الذي فيه لعب قمار او نحوه كما تصح الصلاة فيما اذا وقعت تحت سقف مغصوب او خيمة مغصوبة.

م 593: اذا اعتقد غصب المكان فصلي فيه ثمّ انكشف الخلاف صحت صلاته مع

تحقق قصد القربة منه.

______________________________

(1) كي لا يصلي بالمغصوب بخلاف المثال الآخر الذي سيأتي و هو النجس.

(2) أي كان من منافع المغصوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 198

م 594: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الارض المشتركة الا باذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الارض المجهولة المالك الا باذن الحاكم الشرعي.

م 595: اذا سبق واحد الي مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلي فيه صحت صلاته و أثم في الغصب.

م 596: انما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الاذن من المالك في الصلاة و لو لخصوص زيد المصلي و الا فالصلاة صحيحة.

م 597: المراد من اذن المالك المسوغ للصلاة او غيرها من التصرفات اعم من الاذن الفعلية بان كان المالك ملتفتا الي الصلاة مثلا و اذن فيها و الاذن التقديرية بأن يعلم من حاله انه لو التفت الي التصرف لأذن فيه فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته اذا علم من حاله) «1» (انه لو التفت لأذن.

م 598: تعلم الاذن في الصلاة اما بالقول كان يقول: صل في بيتي او بالفعل كان يفرش له سجادة الي القبلة او بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب و نحوها، و في غير ذلك لا تجوز الصلاة و لا غيرها من التصرفات الا مع العلم بالاذن و لو كان تقديريا، و لذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض و الوضوء بلا اذن، و لا سيما اذا توقف ذلك علي تغير بعض اوضاع المجلس من رفع ستر او طي بعض فراش المجلس او نحو ذلك مما يثقل علي صاحب المجلس، و مثله في الإشكال كثرة البصاق علي الجدران النزهة) «2» (و الجلوس في بعض مواضع

المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر

______________________________

(1) أي من حال المالك.

(2) النزهة: النظيفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 199

الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا) «1» (او لعدم كونها معدة للجلوس فيها مثل الغطاء الذي يكون علي الحوض المعمول في وسط الدار او علي درج السطح، او فتح بعض الغرف و الدخول فيها،

و الحاصل انه لا بد من احراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف و كمّه و موضع الجلوس و مقداره، و مجرد فتح باب المجلس) «2» (لا يدل علي الرضا بكل تصرف يشاء الداخل.

م 599: الحمامات المفتوحة و الخانات) «3» (لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها الا بالاذن فلا يصح الوضوء من مائها و الصلاة فيها الا باذن المالك او وكيله و مجرد فتح أبوابها لا يدل علي الاذن في ذلك و ليست هي كالمضايف المسبلة) «4» (للانتفاع بها.

م 600: تجوز الصلاة في الاراضي المتسعة و الوضوء من مائها و ان لم يعلم الاذن من المالك، بل تجوز أيضا حتي و لو علم بكراهة المالك، أو كان المالك قاصرا، و كذلك الاراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها و لا حجاب فيجوز الدخول اليها و الصلاة فيها و ان لم يعلم الاذن من المالك، نعم اذا ظن كراهة المالك فالاحوط استحبابا الاجتناب عنها.

م 601: تصح صلاة كل من الرجل و المرأة اذا كانا متحاذيين حال الصلاة او كانت المرأة متقدمة حتي لو كان الفصل بينهما بأقل من شبر، و ان كان الاحوط

______________________________

(1) كالعلماء.

(2) غرف أو قاعات الاستقبال.

(3) الخانات جمع خان و قد مر بيانها في هامش المسألة 353.

(4) المفتوحة للعابرين و التي يراد منها القربة الي الله تعالي.

منهاج الصالحين

(للروحاني)، ج 1، ص: 200

استحبابا ان يتقدم الرجل بموقفه علي مسجد المرأة او يكون بينهما حائل او مسافة عشرة اذرع بذراع اليد و لا فرق في ذلك بين المحارم و غيرهم و الزوج و الزوجة و غيرهما، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم و المحاذاة فاذا كان احدهما في موضع عال دون الآخر علي وجه لا يصدق التقدم و المحاذاة فلا بأس.

م 602: لا يجوز التقدم في الصلاة علي قبر المعصوم اذا كان مستلزما للهتك و إساءة الادب) «1» (، و يكره مع عدم الهتك، و لا بأس به مع البعد المفرط او الحاجب

المانع الرافع لسوء الادب و لا يكفي فيه الضرائح المقدسة) «2» (و لا ما يحيط بها من غطاء و نحوه.

م 603: تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية) «3» (جواز الاكل فيها بلا اذن مع عدم العلم بالكراهة كالاب و الام و الاخ و العم و الخال و العمة و الخالة. و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز.

م 604: اذا دخل المكان المغصوب جهلا او نسيانا بتخيل الاذن ثمّ التفت) «4» (

______________________________

(1) أي إن فهم من عملية التقدم عدم الاهتمام و الاحترام لمقام الامام (ع).

(2) أي لا يكفي وجود القفص المحيط بالقبر ليكون حاجبا عن القبر،

(3) الآية: لَيْسَ عَلَي الْأَعْميٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَي الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَي الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لٰا عَليٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالٰاتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ

أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَليٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰارَكَةً طَيِّبَةً كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيٰاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61) النور.

(4) أي علم أو تذكر انه في مكان مغصوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 201

و بان الخلاف، ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة و يجب قطعها، و في ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا اليه سالكا اقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الامكان و يومي للسجود و يركع الا ان يستلزم ركوعه تصرفا) «1» (زائدا فيومي له حينئذ، و تصح صلاته و لا يجب عليه القضاء و المراد بالضيق ان لا يتمكن من ادراك ركعة في الوقت علي تقدير تأخير الصلاة الي ما بعد الخروج.

م 605: يعتبر في مسجد الجبهة- مضافا الي ما تقدم من شرط الطهارة- ان يكون من الارض او نباتها او القرطاس اذا كان متخذا مما يسجد عليه- و الا فالاحوط وجوبا ان لا يسجد عليه-، و الافضل ان يكون من التربة الشريفة الحسينية- علي مشرفها افضل الصلاة و التحية فقد ورد فيها فضل عظيم و لا يجوز السجود علي ما خرج عن اسم الارض من المعادن- كالذهب و الفضة و غيرهما- و لا علي ما

خرج عن اسم النبات كالرماد و الفحم و يجوز السجود علي الخزف و الاجر) «2» (و الجص و النورة) «3» (بعد طبخها.

م 606: يعتبر في جواز السجود علي النبات ان لا يكون مأكولا كالحنطة و الشعير و البقول و الفواكه و نحوها من المأكول و لو قبل وصولها الي زمان الاكل او احتيج في اكلها الي عمل من طبخ و نحوه نعم يجوز السجود علي قشورها و نواها و علي التبن

و القصيل) «4» (و الجت) «5» (و نحوها.

______________________________

(1) أي إن كان انشغاله بالصلاة اثناء خروجه من المكان المغصوب يؤدي الي تصرف اضافي.

(2) مر بيان المقصود من الآجر في هامش المسألة 515.

(3) مر بيان المقصود من النورة في هامش المسألة 396.

(4) القصيل: ما يقطع من الزرع و هو رطب.

(5) الجت: نوع من العشب يتم اطعامه لبعض الحيوانات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 202

و فيما لم يتعارف اكله مع صلاحيته) «1» (لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس علي اكله إشكال و ان كان الاظهر في مثله الجواز.

و أما عقاقير الادوية كورد لسان الثور) «2» (و عنب الثعلب) «3» (و الخوبة) «4» (و نحوها مما له طعم و ذوق حسن فيمنع السجود عليه، و أما ما ليس له ذلك فلا إشكال في جواز السجود عليه و ان استعمل للتداوي به و كذا ما يؤكل عند الضرورة

و المخمصة) «5» (او عند بعض الناس نادرا.

م 607: يعتبر ايضا في جواز السجود علي النبات ان لا يكون ملبوسا كالقطن و الكتان و القنب) «6» (و لو قبل الغزل او النسج و لا بأس بالسجود علي خشبها و ورقها و كذا الخوص) «7» (و الليف و نحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك و ان لبس لضرورة او شبهها او عند بعض الناس نادرا.

م 608: يجوز السجود علي القرطاس ان كان متخذا مما يسجد عليه، و أما ان كان متخذا مما لا يصح السجود عليه كالمصنوع من الحرير او القطن او الكتان

______________________________

(1) أي ما يصلح للاكل و لكن ليس من المعروف بين الناس أكله كبعض الاعشاب.

(2) لسان الثور: نبت ربيعي غليظ الورق خشن أخرش إلي السواد يفرش علي الأرض، و ساقه

مزغب بين خضرة و صفرة، كرجل الجراد و أصول فروعه دقاق بيض، و في وجه الورق نقط بيض.

(3) عنب الثعلب: نبات منه نوع بري، و منه نوع يزرع و يؤكل و ليس بعظيم و له أغصان كثيرة و ورق لونه إلي لون السواد.

(4) ورد معني الخوبة في المعاجم بأنها الجوع، او الارض التي لا زرع فيها.

(5) المخمصة: المجاعة. خلاء البطن من الطعام. الجوع الشديد.

(6) القنّب: نوع من الكتان، و الكتان: نبات تستخرج من أليافه خيوط يصنع منها القماش.

(7) الخوص: ورق النخل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 203

فالاحوط وجوبا ان لا يسجد عليه.

م 609: لا بأس بالسجود علي القرطاس المكتوب اذا كانت الكتابة معدودة صبغا لا جرما) «1» (.

م 610: اذا لم يتمكن من السجود علي ما يصح السجود عليه لتقية او لفقد ما يصح السجود عليه او لمانع من حر او برد فيجب السجود علي ثوبه فان لم يمكن فعلي ظهر الكف، و ان لم يتمكن فعلي شي ء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار.

م 611: لا يجوز السجود علي الوحل او التراب اللذين لا يحصل تمكن) «2» (

الجبهة في السجود عليهما، و ان حصل التمكن جاز، و ان لصق بجبهته شي ء منهما ازاله للسجدة الثانية علي الاحوط و ان لم يجد الا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلي ايماءً.

م 612: اذا كانت الارض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه او ثيابه اذا صلي فيها صلاة المختار و كان ذلك حرجيا صلي موميا للسجود و لا يجب عليه الجلوس للسجود و لا للتشهد.

م 613: اذا اشتغل بالصلاة و في اثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت، و في الضيق ينتقل الي البدل

من الثوب او ظهر الكف علي الترتيب المتقدم) «3» (.

______________________________

(1) يقصد به ما كوَّن طبقةً و حجماً علي الورق لا أنه مجرد لون، كما في التغليف بمادة السيليفون فإنه حينئذ لا يجوز السجود عليه لأنه صار سجودا علي المادة التي يغلف بها الورق.

(2) التمكن: هو القدرة علي الاستقرار و الثبات في المكان حال السجود.

(3) في المسألة 610.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 204

م 614: اذا سجد علي ما لا يصح السجود عليه باعتقاده انه مما يصح السجود عليه فان التفت بعد رفع الرأس فالاحوط اعادة السجدة الواحدة حتي فيما اذا كانت الغلطة في السجدتين ثمّ اعادة الصلاة و ان التفت في أثناء السجود رفع رأسه او جر جبهته و سجد علي ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت و مع ذلك فالاحوط اعادة الصلاة.

م 615: يعتبر في مكان الصلاة ان يكون بحيث يستقر فيه المصلي و لا يضطرب فلا تجوز الصلاة علي الدابة السائرة و الارجوحة) «1» (و نحوهما مما يفوت معه الاستقرار، و تجوز الصلاة علي الدابة و في السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار، و كذا اذا كانتا سائرتين ان حصل ذلك) «2» (ايضا و نحوهما العربة و القطار

و امثالهما) «3» (فانه تصح الصلاة فيها اذا حصل الاستقرار و الاستقبال و لا تصح اذا فات واحد منهما) «4» (الا مع الضرورة و حينئذ ينحرف الي القبلة كلما انحرفت الدابة او نحوها و ان لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه، و ان لم يتمكن من الاستقبال اصلا سقط) «5» (و الاحوط استحبابا تحري الاقرب الي القبلة فالاقرب و كذا الحال في الماشي و غيره من المعذورين.

م 616: يجوز ايقاع الفريضة في

جوف الكعبة الشريفة اختيارا و ان كان الاحوط استحبابا تركه، و أما اضطرارا فلا إشكال في جوازها و كذا النافلة و لو اختيارا.

______________________________

(1) أي المرجوحة.

(2) أي إن كانت السفينة أو الدابة سائرتين و حصل الاستقرار.

(3) كالطائرة مثلا.

(4) أي من الاستقرار أو التوجه نحو القبلة.

(5) أي سقط وجوب الاستقبال، فيكبر و يصلي الي أية جهة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 205

م 617: تستحب الصلاة في المساجد و افضلها المسجد الحرام و الصلاة فيه تعدل الف الف) «1» (صلاة ثمّ مسجد النبي عليهما السلام و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ثمّ مسجد الكوفة، و الاقصي، و الصلاة فيهما تعدل الف صلاة، ثمّ مسجد الجامع) «2» (و الصلاة فيه بمائة صلاة ثمّ مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين ثمّ مسجد السوق و الصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة.

و صلاة المرأة في بيتها افضل و افضل البيوت المخدع.

م 618: تستحب الصلاة في مشاهد الائمة عليهم السلام بل قيل: انها افضل من المساجد و قد ورد ان الصلاة عند علي (ع) بمائتي الف صلاة.

م 619: يكره تعطيل) «3» (المسجد ففي الخبر: ثلاثة يشكون الي الله تعالي مسجد خراب لا يصلي فيه احد و عالم بين جهال و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

م 620: يستحب التردد الي المساجد ففي الخبر من مشي الي مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتي يرجع الي منزله عشر حسنات و محي عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات و يكره لجار المسجد ان يصلي في غيره لغير علة كالمطر، و في الخبر لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده.

م 621: يستحب للمصلي ان يجعل بين يديه

حائلا) «4» (اذا كان في معرض مرور احد قدامه و يكفي في الحائل عود او حبل او كومة تراب.

______________________________

(1) أي مليون صلاة.

(2) المسجد الجامع: هو الموقوف لجميع المسلمين.

(3) أي ترك الصلاة فيه بحيث لا يصلي فيه احد.

(4) حائل: أي حاجز او عائق أو فاصل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 206

م 622: قد ذكروا انه تكره الصلاة في الحمام و المزبلة و المجزرة) «1» (و الموضع المعد للتخلي و بيت المسكر و معاطن) «2» (الابل و مرابط الخيل و البغال و الحمير و الغنم بل في كل مكان قذر، و في الطريق و اذا اضرت بالمارة حرمت و لم تبطل، و في مجاري المياه و الارض السبخة) «3» (و بيت النار كالمطبخ، و ان يكون امامه نار مضرمة و لو سراجا، او تمثال ذي روح، او مصحف مفتوح، او كتاب كذلك) «4» (، و الصلاة علي القبر و في المقبرة او امامه قبر، و بين قبرين.

و اذا كان في الاخيرين) «5» (حائل او بعد عشرة أذرع) «6» (، فلا كراهة.

و ان يكون قدامه انسان مواجه له و هناك موارد اخري للكراهة مذكورة في محلها.

______________________________

(1) المجزرة: هو المكان الذي تنحر فيه الإبل، و تذبح فيه البقر و الغنم، و يعبر عنه بالمسلخ.

(2) معاطن: جمع معطن، مبارك الإبل عند الماء للشرب.

(3) السبخة: المستنقع.: الأرض المالحة التي لا تصلح للزراعة.

(4) أي كتاب مفتوح.

(5) أي إن كان أمامه قبر أو كان بين قبرين.

(6) أذرع جمع ذراع، و هي وحدة قياس قديمة تساوي 45 انشا، أو 5، 66 أمتار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 207

المقصد الخامس افعال الصلاة و ما يتعلق بها

اشارة

و فيه مباحث

المبحث الأول: الاذان و الاقامة
اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: استحباب الاذان و الاقامة

م 623: يستحب الاذان و الاقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداء و قضاء، حضرا و سفرا، في الصحة و المرض للجامع) «1» (و المنفرد رجلا كان او امرأة و يتأكدان في الادائية) «2» (منها و خصوص المغرب و الغداة) «3» (، و اشدهما

تأكدا الاقامة خصوصا للرجال بل الاحوط- استحبابا لهم الاتيان بها، و لا يشرع الاذان و لا الاقامة في النوافل) «4» (و لا في الفرائض غير اليومية) «5» (.

م 624: يسقط الاذان للعصر عزيمة) «6» (يوم عرفة اذا جمعت مع الظهر و للعشاء

______________________________

(1) أي لصلاة الجماعة، و لصلاة الفرادي.

(2) الصلاة الادائية: هي الصلاة التي تؤدي في وقتها.

(3) صلاة الغداة: هي صلاة الصبح.

(4) أي الصلوات المستحبة.

(5) كالصلاة علي الاموات، و صلاة الآيات، أما صلاة العيدين في زمن الغيبة فيصح فيها الاذان.

(6) أي تسقط مشروعية الاذان لصلاتي العصر و العشاء يوم عرفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 208

ليلة المزدلفة اذا جمعت مع المغرب.

م 625: يسقط الاذان و الاقامة جميعا في موارد.

الأول: في الصلاة جماعة اذا سمع الامام الاذان و الاقامة في الخارج.

الثاني: الداخل في الجماعة التي اذنوا لها و اقاموا و ان لم يسمع.

الثالث: الداخل الي المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلي جماعة اماما ام مأموما ام صلي منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا فمع كون احداهما في ارض المسجد و الاخري علي سطحه يشكل السقوط، و يشترط ايضا ان تكون الجماعة السابقة باذان و اقامة فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم باذان جماعة سابقة عليها و اقامتها فلا سقوط، و ان تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط.

و في اعتبار كون الصلاتين أدائيتين و اشتراكهما في الوقت

إشكال و الاحوط الاتيان حينئذ بهما) «1» (برجاء المطلوبية. بل يجوز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية و كذا اذا كان المكان غير مسجد.

الرابع: اذا سمع شخصا آخر يؤذن و يقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما او

مأموما ام منفردا، و كذا في السامع، بشرط سماع تمام الفصول، و ان سمع احدهما) «2» (لم يجز عن الآخر.

الفصل الثاني: فصول الاذان

م 626: فصول الاذان ثمانية عشر:

______________________________

(1) أي بالاذان و الاقامة فيما لو اختلفت الصلاتان بين أدائية و قضائية مثلا.

(2) أي سمع الاذان أو سمع الاقامة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 209

الله اكبر (اربع مرات).

ثمّ اشهد ان لا اله الا الله (مرتان)

ثمّ اشهد ان محمدا رسول الله (مرتان)

ثمّ حي علي الصلاة (مرتان)

ثمّ حي علي الفلاح (مرتان)

ثمّ حي علي خير العمل (مرتان)

ثمّ الله اكبر (مرتان)

ثمّ لا اله الا الله (مرتان)

و كذلك الاقامة، الا ان فصولها اجمع مثني مثني الا التهليل في آخرها فمرة و يزاد فيها بعد الحيعلات) «1» (قبل التكبير قد قامت الصلاة مرتين فتكون فصولها سبعة عشر.

و تستحب الصلاة علي محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف: و اكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (ع) بالولاية و امرة المؤمنين في الاذان و غيره.

الفصل الثالث: شرائط الاذان

م 627: يشترط فيهما أمور:

الأول: النية ابتداء و استدامة، و يعتبر فيها القربة) «2» (، و التعيين مع الاشتراك) «3» (.

______________________________

(1) الحَيْعَلَة: قول حي علي الصلاة، وحي علي الفلاح، وحي علي خير العمل.

(2) أي يشترط في النية قصد التقرب الي الله تعالي.

(3) أي تعيين الاذان مثلا إن كان للاعلام أو لصلاة معينة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 210

الثاني و الثالث: العقل و الايمان) «1» (و في الاجتزاء بأذان المميز و اقامته إشكال.

الرابع: الترتيب بتقديم الاذان علي الاقامة و كذا بين فصول كل منهما فاذا قدم الاقامة اعادها بعد الاذان و اذا خالف بين الفصول اعاد علي نحو يحصل الترتيب الا ان تفوت الموالاة فيعيد من الأول.

الخامس: الموالاة) «2» (بينهما و بين الفصول من كل منهما و بينهما و بين الصلاة فاذا اخل بها اعاد.

السادس: العربية و ترك اللحن.

السابع: دخول الوقت فلا يصحان قبله. نعم يجوز

تقديم الاذان قبل الفجر للاعلام.

الفصل الرابع: مستحبات الاذان و الاقامة

م 628: يستحب في الاذان الطهارة من الحدث و القيام و الاستقبال) «3» (-

و الاحوط لزوما رعاية الاستقبال حال التشهد) «4» (- و يكره الكلام في اثنائه، و أما الاقامة فيشترط فيها الطهارة و القيام و تشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم: (قد قامت الصلاة) الا فيما يتعلق بالصلاة) «5» (و يستحب فيهما التسكين في اواخر فصولهما مع

______________________________

(1) الايمان: و يقصد بها معناه الاخص من المسلم و هو المؤمن بالائمة الاثني عشر (ع).

(2) الموالاة: أي التتابع بحيث لا يحصل بين الاجزاء فصل يمحو صورة الاذان.

(3) الاستقبال: أي التوجه نحو القبلة أثناء الاذان.

(4) أي عند الشهادة لله بالوحدانية و للنبي بالرسالة و لأمير المؤمنين بالولاية.

(5) كأن يطلب مثلا من المصلين تسوية الصفوف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 211

التأني في الاذان، و الحدر) «1» (في الاقامة و الافصاح) «2» (بالالف و الهاء من لفظ الجلالة، و وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان و مد الصوت فيه و رفعه اذا كان المؤذن ذكرا و يستحب رفع الصوت ايضا في الاقامة الا انه دون الاذان و غير ذلك مما هو مذكور في المفصلات) «3» (.

الفصل الخامس: في ترك أو نسيان الاذان و الاقامة

م 629: من ترك الاذان و الاقامة او احدهما عمدا حتي احرم للصلاة لم يجز له قطعها و استئنافها علي الاحوط وجوبا و اذا تركهما عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع و اذا نسي الاقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتداركها اذا ذكر قبل الركوع و لا يبعد الجواز لتداركهما او تدارك الاقامة مطلقا.

م 630: ايقاظ و تذكير:

قال الله تعالي (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)

و قال النبي و الائمة عليهم افضل الصلاة و السلام كما ورد في اخبار كثيرة انه

لا يحسب للعبد من صلاته الا ما يقبل عليه منها، و انه لا يقدمن احدكم علي الصلاة

متكاسلا و لا ناعسا و لا يفكرن في نفسه و يقبل بقلبه علي ربه. و لا يشغله بأمر الدنيا و ان الصلاة وفادة علي الله تعالي و ان العبد قائم فيها بين يدي الله تعالي فينبغي ان يكون قائما مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرع و ان يصلي صلاة مودع يري ان لا يعود اليها ابدا.

______________________________

(1) الحَدْر: هو الاسراع في الاقامة.

(2) يقصد بالافصاح هنا إظهار الالف و الهاء في اسم الجلالة (الله).

(3) أي الكتب التي تتحدث مفصلا عن ذلك كمفتاح الفلاح و غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 212

و كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ لَا يَتَحَرَّكُ مِنْهُ شَيْ ءٌ إِلَّا مَا حَرَّكَتِ الرِّيحُ مِنْهُ) «1» (، و كان أبو جَعْفَرٍ وَ أَبِو عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام إِذَا قَامَا فِي الصَّلَاةِ تَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمَا مَرَّةً حُمْرَةً وَ مَرَّةً صُفْرَةً كَأَنَّهُمَا يُنَاجِيَانِ شَيْئاً يَرَيَانِهِ) «2» (.

و ينبغي ان يكون صادقا في قوله: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ و إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فلا يكون عابدا لهواه. و لا مستعينا بغير مولاه. و ينبغي اذا أراد الصلاة او غيرها من الطاعات ان يستغفر الله تعالي و يندم علي ما فرط في جنب الله ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالي في حقهم (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ).

و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و إليه انيب و هو حسبنا و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.

المبحث الثاني: فيما يجب في الصلاة
اشارة

و هو احد عشر:

م 631: يجب في الصلاة أحد عشر أمر:

النية و تكبيرة الاحرام و

القيام و القراءة و الذكر و الركوع و السجود و التشهد و التسليم و الترتيب و الموالاة و الاركان- و هي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا

و سهوا- خمسة: النية و التكبير و القيام و الركوع و السجود. و البقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا و في بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي ان شاء الله تعالي فهنا فصول:

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 5 ص 474.

(2) مستدرك الوسائل ج 4 ص 104.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 213

الفصل الأول: في النية

م 632: قد تقدم في الوضوء) «1» (انها: القصد الي الفعل علي نحو يكون الباعث اليه امر الله تعالي، و لا يعتبر التلفظ بها و لا اخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد اليه) «2» (و لا نية الوجوب و لا الندب) «3» (و لا تمييز الواجبات) «4» (من الأجزاء عن مستحباتها و لا غير ذلك من الصفات و الغايات بل يكفي الإرادة الاجمالية المنبعثة عن امر الله تعالي المؤثرة في وجود الفعل كسائر الافعال الاختيارية الصادرة عن المختار المقابل للساهي و الغافل.

م 633: يعتبر فيها الاخلاص، فاذا انضم الي امر الله تعالي الرياء) «5» (بطلت الصلاة، و كذا غيرها) «6» (من العبادات الواجبة و المستحبة سواء أ كان الرياء في الابتداء ام في الأثناء، و في تمام الأجزاء ام في بعضها الواجبة، و في ذات الفعل ام بعض قيوده، مثل ان يرائي في صلاته جماعة، او في المسجد، او في الصف الأول، او خلف الامام الفلاني، او أول الوقت او نحو ذلك بل تبطل بالرياء في الأجزاء

المستحبة مثل القنوت، او زيادة التسبيح او نحو ذلك.

نعم الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة مثل ازالة الخبث قبل الصلاة،

و التصدق في اثنائها.

______________________________

(1) مر في المسألة 149.

(2) أي عند قصد الفعل و الذي هو الصلاة في هذا المورد.

(3) الندب: معناه الاستحباب، و المستحب هو الذي يثاب الانسان علي عمله و لا يعاقب علي تركه.

(4) بأن يميز مثلا بين الركوع الواجب و القنوت المستحب.

(5) الرياء: النفاق و هو هنا إظهار العمل للناس، ليروه، و يظنوا به خيرا، و هو ضد الاخلاص.

(6) أي أن الرياء يبطل غير الصلاة من العبادات سواء كانت واجبة أو مستحبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 214

و ليس من الرياء المبطل ما لو أتي بالعمل خالصا لله و لكنه كان يعجبه ان يراه الناس، كما ان الخطور القلبي) «1» (لا يبطل الصلاة خصوصا اذا كان يتأذي بهذا الخطور.

و لو كان المقصود من العبادة امام الناس رفع الذم عن نفسه او ضرر آخر غير ذلك لم يكن رياءً و لا مفسدا، و الرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصدا الاخلاص ثمّ بعد اتمام العمل بدا له ان يذكر عمله، و العجب) «2» (لا يبطل العبادة سواء أ كان متأخرا او مقارنا.

م 634: الضمائم الأخر) «3» (غير الرياء ان كانت محرمة و موجبة لحرمة العبادة ابطلت العبادة، و الا فان كانت راجحة فالظاهر صحة العبادة و أما إن كانت مباحة فيحكم بالبطلان.

م 635: يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها اذا كانت صالحة لان تكون علي احد وجهين متميزين) «4» (و يكفي التعيين الاجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة- اذا كان متحدا- او ما اشتغلت به أولا اذا كان متعددا- او نحو ذلك، فاذا صلي صلاة مرددة بين الفجر و نافلتها لم تصح كل منهما.

نعم اذا لم تصلح لان تكون علي

احد وجهين متميزين كما اذا نذر نافلتين لم يجب التعيين لعدم تميز احداهما في مقابل الاخري.

م 636: لا تجب نية القضاء و لا الاداء فاذا علم انه مشغول الذمة بصلاة الظهر

______________________________

(1) يعني هنا حضور الشي ء و الفكر في الذهن من دون أن يكون مقصودا منه.

(2) العُجْب: الاعجاب بالنفس، الزهو، الاختيال، الغرور.

(3) الضميمة: المضموم، المشروك، أي هي كل ما ضم إلي شي ء آخر أو أشرك معه.

(4) بأن تكون احدي الصلاتين واجبة و الاخري مستحبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 215

و لا يعلم انها قضاء. او أداء صحت اذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا و اذا اعتقد انها أداء. فنواها أداء صحت ايضا اذا قصد امتثال الامر المتوجه اليه و ان كانت في الواقع قضاء و كذا الحكم في العكس.

م 637: لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة فلو صلي في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته و بعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة و ان كان عنده ثوب معلوم الطهارة، و كذا اذا صلي في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته و ان كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.

م 638: قد عرفت انه لا يجب- حين العمل الالتفات اليه تفصيلا) «1» (و تعلق القصد به، بل يكفي الالتفات اليه و تعلق القصد به قبل الشروع فيه و بقاء ذلك القصد اجمالا علي نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله الي آخره عن داعي الامر بحيث لو التفت الي نفسه لراي انه يفعل عن قصد الامر و اذا سئل اجاب بذلك و لا فرق بين أول الفعل و آخره و هذا المعني هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها، اما

بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.

م 639: اذا كان في أثناء الصلاة فنوي قطعها، او نوي الاتيان بالقاطع و لو بعد ذلك، فان اتم صلاته علي هذا الحال بطلت و كذا اذا أتي ببعض الأجزاء ثمّ عاد الي النية الأولي، و أما اذا عاد الي النية الأولي قبل ان يأتي بشي ء منها) «2» (صحت و أتمها.

م 640: اذا شك في الصلاة التي بيده) «3» (انه عيّنها ظهرا او عصرا، فان لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا و أتمها و ان أتي بالظهر صحت ايضا، الا انه لو شك في

______________________________

(1) أي أن يكون ملتفتا الي أنه سيصلي ركعتين مثلا مكونة من أجزاء هي كذا و كذا.

(2) أي بشي ء من الاجزاء.

(3) بيده: أي التي يؤديها حين الشك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 216

الجزء الذي بيده انه نوي به الظهر او العصر لا بد من اعادته خاصة، و اذا رأي نفسه فعلا في صلاة العصر و شك في انه نواها عصرا من أول الامر او انه نواها ظهرا فانه حينئذ يحكم بصحتها و يتمها عصرا.

م 641: اذا دخل في فريضة فأتمها بزعم) «1» (انها نافلة غفلة صحت فريضة و في العكس تصح نافلة.

م 642: اذا قام لصلاة ثمّ دخل في الصلاة و شك في انه نوي ما قام اليها او غيرها فالأحوط وجوبا الاتمام ثمّ الاعادة.

م 643: لا يجوز العدول عن صلاة الي اخري الا في موارد:

منها: ما اذا كانت الصلاتان أدائيتين) «2» (مترتبتين كالظهرين و العشائين) «3» (- و قد دخل في الثانية قبل الأولي فانه يجب ان يعدل الي الأولي اذا تذكر في أثناء.

و منها: ما اذا كانت الصلاتان قضائيتين) «4» (فدخل في اللاحقة. ثمّ تذكر

ان عليه سابقة فانه يجب ان يعدل الي السابقة في المترتبتين علي الاحوط لزوما ثمّ عليه الاعادة، و لا يجوز العدول في غيرهما) «5» (.

و منها: ما اذا دخل في الحاضرة فذكر ان عليه فائتة فانه يجوز العدول الي

الفائتة.

______________________________

(1) بزعم: أي معتقدا.

(2) الصلاة الادائية: هي الواجبة التي يؤديها في وقتها و ليس خارج الوقت.

(3) يُقصَد بالظهرين: صلاتا الظهر و العصر، و بالعشائين: صلاتا المغرب و العشاء.

(4) الصلاة القضائية: هي التي فات وقتها الشرعي و يرغب بالاتيان بها بعد وقتها.

(5) في غير المترتبتين: و المترتبتان هما الظهر و العصر، و كذلك المغرب و العشاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 217

و انما يجوز العدول في الموارد المذكورة اذا ذكر قبل ان يتجاوز محله) «1» (. اما اذا ذكر في ركوع رابعة العشاء انه لم يصل المغرب فانها تبطل و لا بد من ان يأتي بها بعد ان يأتي بالمغرب.

و منها: ما اذا نسي فقرأ في الركعة الأولي من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة و تذكر في أثناء السورة فانه يستحب له العدول الي النافلة ثمّ يستأنف الفريضة و يقرأ سورتها.

و منها: ما اذا دخل في فريضة منفردا ثمّ اقيمت الجماعة فانه يستحب له العدول بها الي النافلة مع بقاء محله) «2» (ثمّ يتمها و يدخل في الجماعة.

و منها: ما اذا دخل المسافر في القصر ثمّ نوي الاقامة قبل التسليم فانه يعدل بها الي التمام و اذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الاقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل الي القصر و اذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.

م 644: اذا عدل في غير محل العدول) «3» (فان لم يفعل شيئا جاز له العود الي ما نواه أولا، و

ان فعل شيئا فان كان عامدا) «4» (بطلت الصلاتان، و ان كان ساهيا ثمّ التفت، أتم الأولي ان لم يزد ركوعا او سجدتين.

______________________________

(1) أي قبل أن يتجاوز الجزء الذي يمكنه من الانتقال بالنية منه الي فرض آخر، و مثاله ما لو كان قد شرع بأداء صلاة الظهر و تذكر أنه لم يصل صلاة الصبح و كان تذكره قبل ان يبدأ بالركعة الثالثة ففي هذه الحالة ينتقل بنيته من الظهر الي الصبح و يتشهد و يسلم.

(2) أي مع وجود قابلية الانتقال الي النافلة كما لو كان في الركعة الاولي أو الثانية.

(3) كما لو كان يصلي المغرب فعدل الي قضاء الظهر.

(4) فيما أتي به بعد نيته العدول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 218

م 645: يجوز ترامي العدول) «1» (فيما لو عدل من حاضرة الي سابقتها و لا يجوز في الفوائت.

الفصل الثاني: في تكبيرة الاحرام

م 646: و تسمي تكبيرة الافتتاح و صورتها: (الله اكبر) و لا يجزئ مرادفها بالعربية) «2» (و لا ترجمتها بغير العربية، و اذا تمت) «3» (حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة و هي ركن) «4» (تبطل الصلاة بنقصها عمدا و سهوا و تبطل بزيادتها عمدا فاذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج الي ثالثة فان جاء بالرابعة بطلت ايضا و احتاج الي خامسة و هكذا تبطل بالشفع) «5» (و تصح بالوتر.

______________________________

(1) ترامي العدول: في الصلاة، العدول من صلاة إلي صلاة أخري ثمّ العدول مرة ثانية إلي غيرها، كأن يعدل من العصر إلي الظهر ثمّ من الظهر إلي الصبح قضاء و هكذا، و هو يجوز عند بعض الفقهاء أن يعدل مباشرة من المغرب مثلا الي صلاة الصبح الذي فاتته، أما عند سماحة السيد حفظه الله فإنه يري

جواز العدول منحصرا فيما لو كان العدول من صلاة حاضرة الي الصلاة التي قبلها كما لو نوي صلاة العصر ثمّ التفت الي انه لم يصل الظهر، أو نوي العشاء و التفت الي انه لم يصل المغرب فيجوز له العدول في النية، ثمّ بعد أن انتقل من المغرب الي الظهر مثلا فيجوز له ان يعدل الي الصبح لأن ما دل علي جواز العدول من الحاضرة الي الفائتة لا يختص بالحاضرة التي قصدها من اول الامر، و تأتي الاشارة الي مسألة العدول في النية في المسألة 820.

(2) أي لا يصح أن يقول بالعربية لفظا آخر يؤدي المعني كأن يقول (الخالق أكبر، أو الله أعظم).

(3) أي إذا كبر بالوجه الصحيح بأن قال (الله أكبر).

(4) يطلق علي بعض أجزاء الصلاة صفة الركن، و الركن هو ما تبطل العبادة، بتركه أو زيادته في الصلاة حسب التفصيل المذكور في المسألة. و هو بخلاف الواجب الذي تبطل العبادة بتركه أو زيادته عمدا فقط، أي أن تركه أو زيادته سهوا لا يبطلان الصلاة.

(5) الشفع هو العدد الزوجي، و الوتر هو العدد الفردي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 219

و لا تبطل الصلاة بزيادتها سهوا، و يجب الاتيان بها علي النهج العربي- مادة

و هيئة) «1» (- و الجاهل يلقنه غيره او يتعلم فان لم يمكن اجتزأ منها بالممكن فان عجز جاء بمرادفها) «2» (علي الاحوط وجوبا و ان عجز فبترجمتها علي الاحوط.

م 647: الاحوط- وجوبا- عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاء كان او غيره و لا بما بعدها من بسملة او غيرها، و ان لا يعقب اسم الجلالة بشي ء من الصفات الجلالية او الجمالية) «3» (و ينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة و الراء من

اكبر.

م 648: يجب فيها القيام التام) «4» (فاذا تركه- عمدا او سهوا- بطلت من غير فرق بين المأموم الذي ادرك الامام راكعا و غيره بل يجب التربص) «5» (في الجملة حتي يعلم بوقوع التكبير تاما قائما، و أما الاستقرار في القيام المقابل للمشي و التمايل من احد الجانبين الي الآخر او الاستقرار بمعني الطمأنينة فهو و ان كان واجبا حال التكبير لكن إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.

م 649: الاخرس يأتي بها علي قدر ما يمكنه فان عجز عن النطق اخطرها بقلبه و اشار بإصبعه و عليه ان يحرك بها لسانه ان امكن.

م 650: يشرع الاتيان بست تكبيرات مضافا الي تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا و يجوز الاقتصار علي الخمس و علي الثلاث و الأولي ان يقصد بالاخيرة تكبيرة الاحرام.

______________________________

(1) المادة هي أحرف اللفظ المركبة من الف و لام الخ، و الهيئة هي تركيبة الجملة (الله اكبر).

(2) أي مع تعذر التلفظ بجملة التكبير (الله أكبر) للبدء بالصلاة فإنه ينتقل الي لفظ عربي بمعناها كأن يقول مثلا: (الاله أعظم)، و مع التعذر الي الترجمة فيكبر باللغة الاجنبية و لكن بنفس المعني.

(3) كأن يقول: الله أكبر كبيرا.

(4) القيام: هو النهوض و الانتصاب وقوفا.

(5) التربص: الانتظار، و الترقب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 220

م 651: يستحب للامام الجهر بواحدة، و الاسرار) «1» (بالبقية و يستحب ان يكون التكبير في حال رفع اليدين الي الاذنين) «2» (او مقابل الوجه او الي النحر) «3» (مضمومة الاصابع حتي الابهام و الخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.

م 652: اذا كبر ثمّ شك في انها تكبيرة الاحرام او للركوع بني علي الأولي. و ان شك في صحتها بني علي الصحة. و ان شك في وقوعها و

قد دخل فيما بعدها من القراءة بني علي وقوعها) «4» (.

م 653: يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء) «5» (بلا دعاء و الافضل ان يأتي بثلاث منها ثمّ يقول: (اللهم انت الملك الحق لا اله الا انت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت).

ثمّ يأتي باثنتين و يقول: (لبيك و سعديك و الخير في يديك و الشر ليس اليك و المهدي من هديت لا ملجأ منك الا اليك سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت سبحانك رب البيت).

ثمّ يأتي باثنتين و يقول: (وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض عالم الغيب و الشهادة حنيفا مسلما و ما انا من المشركين ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و انا من المسلمين.

ثمّ يستعيذ و يقرأ سورة الحمد.

______________________________

(1) أي أن تكون التكبيرة الاولي جهرا بصوت مسموع و التكبيرات التالية بصوت غير مسموع.

(2) بمعني أن رفع اليدين حين التكبير في الصلاة هو أمر مستحب و ليس واجبا.

(3) النحر: هو أعلي الصدر.

(4) أي إن التفت المصلي الي نفسه و هو يقرأ و شك في التكبيرة فيبني علي أنه كبر.

(5) أي تَتَابعاً، أي تعاقب الأفعال الثاني بعد الأول و هكذا من غير فصل بينهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 221

الفصل الثالث: في القيام

م 654: و هو ركن حال تكبيرة الاحرام) «1» (- كما عرفت- و عند الركوع و هو الذي يكون الركوع عنه- المعبر بالقيام المتصل بالركوع- فمن كبر للافتتاح و هو جالس بطلت صلاته.

و كذا اذا ركع جالسا سهوا و ان قام في أثناء الركوع متقوسا.

و في غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غير ركن) «2» (كالقيام بعد

الركوع و القيام حال القراءة او التسبيح فاذا قرأ جالسا- سهوا- او سبح كذلك ثمّ قام و ركع عن قيام ثمّ التفت صحت صلاته و كذا اذا نسي القيام بعد الركوع حتي سجد السجدتين.

م 655: اذا هوي لغير الركوع ثمّ نواه) «3» (في أثناء الهوي لم يجز و لم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته، نعم اذا لم يصل الي حد الركوع انتصب قائما و ركع عنه، صحت صلاته، و كذلك اذا وصل و لم ينوه ركوعا.

م 656: اذا هوي الي ركوع عن قيام و في أثناء الهوي غفل حتي جلس للسجود فان كانت الغفلة بعد تحقق مسمي الركوع صحت صلاته و لا بد و ان يعود الي الركوع لتدارك ما نقص منه من الذكر و نحوه، و مع عدم نقص شي ء فيه لا بد و ان يقوم منتصبا ثمّ يهوي الي السجود، و اذا التفت الي ذلك و قد سجد سجدة واحدة مضي في صلاته و الاحوط- استحبابا- اعادة الصلاة بعد الاتمام و اذا التفت الي ذلك و قد سجد سجدتين صح سجوده و مضي، و ان كانت الغفلة قبل تحقق

______________________________

(1) مر المقصود بالقيام في هامش المسألة 648، و المسألة هنا تفصل بين القيام الركن و غيره.

(2) مر بيان التفصيل بين الواجب الذي يكون ركنا و الذي لا يكون ركنا في هامش المسألة 646.

(3) أي نوي الركوع اثناء نزوله بدون نية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 222

مسمي الركوع عاد الي القيام منتصبا ثمّ هوي الي الركوع و مضي و صحت صلاته.

م 657: يجب مع الامكان الاعتدال في القيام و الانتصاب فاذا انحني او مال الي احد الجانبين بطل و كذا اذا فرج بين رجليه علي

نحو يخرج عن الاستقامة عرفا نعم، لا بأس بإطراق) «1» (الرأس.

و تجب ايضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة) «2» (، و الاحوط- استحبابا- الوقوف علي القدمين جميعا فلا يقف علي احدهما و لا علي اصابعهما فقط و لا علي اصل القدمين فقط، و الاحوط وجوبا عدم الاعتماد علي عصا او جدار او انسان في القيام علي كراهية.

م 658: اذا قدر علي ما يصدق عليه القيام عرفا و لو منحنيا او منفرج الرجلين صلي جالسا و يجب الانتصاب و الاستقرار و الطمأنينة علي نحو ما تقدم في القيام هذا مع الامكان و الا اقتصر علي الممكن فان تعذر الجلوس حتي الاضطراري صلي- مضطجعا- علي الجانب الايمن و وجهه الي القبلة كهيئة المدفون و مع تعذره فعلي الايسر عكس الأول، و ان تعذر صلي مستلقيا و رجلاه الي القبلة كهيئة المحتضر و عليه ان يومئ برأسه للركوع و السجود مع الامكان، و ان يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع و مع العجز يومئ بعينيه بالتغميض في خصوص المستلقي.

م 659: اذا تمكن من القيام- و لم يتمكن من الركوع قائما و كانت وظيفته الصلاة قائما- صلي قائما مع الركوع جالسا إن أمكن، و إلا أومأ له، و ان لم يتمكن من السجود ايضا صلي قائما و أومأ للسجود ايضا.

م 660: اذا قدر علي القيام في بعض الصلاة دون بعض تخير بين الصلاة جالسا

______________________________

(1) أي انحناء الرأس خاصة من باب الخشوع.

(2) في الصلاة: استقرار الأعضاء و سكونها في اعمال الصلاة، من قيام، و ركوع، و سجود.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 223

و القيام الي أن يعجز، الا اذا دار الامر بين القيام المتصل بالركوع) «1» (و غيره فانه

يقدم الأول، و لو قرأ جالسا ثمّ تجددت القدرة علي القيام- قبل الركوع بعد القراءة- قام للركوع و ركع من دون اعادة للقراءة.

هذا في ضيق الوقت، و أما مع سعته فان استمر العذر الي آخر الوقت لا يعيد، و ان لم يستمر فان امكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة و قبل الركوع استأنف القراءة عن قيام و مضي في صلاته، و ان لم يمكن التدارك فان كان الفائت قياما ركنيا اعاد صلاته و الا لم تجب الاعادة.

م 661: اذا دار الامر بين القيام في الجزء السابق و القيام في الجزء اللاحق يتخير بينهما.

م 662: يستحب في القيام اسدال المنكبين) «2» (و ارسال) «3» (اليدين و وضع الكفين علي الفخذين قبال) «4» (الركبتين، اليمني علي اليمني و اليسري علي اليسري و ضم اصابع الكفين، و ان يكون نظره الي موضع سجوده و ان يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما، و يباعد بينهما بثلاث اصابع مفرجات) «5» (او ازيد الي شبر و ان يسوي بينهما في الاعتماد) «6» (و يكون علي حال الخضوع و الخشوع كقيام عبد ذليل بين يدي المولي الجليل.

______________________________

(1) القيام المتصل بالركوع: هو القيام الذي يسبق الركوع، و غيره أي كالذي يكون بعد الركوع.

(2) إرخاء المنكبين، و هما ملتقي الكتف مع العضد، و عدم رفعهما كمن يستعد للعراك.

(3) أي مد اليدين و ارخائهما، كمن يقف بذلة و خضوع.

(4) قبال: أي من جهة الركبتين.

(5) مفتوحة و ليست مضمومة.

(6) أي لا يكون متكئا علي واحدة أكثر من الاخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 224

الفصل الرابع: في القراءة

م 663: يعتبر في الركعة الأولي و الثانية من كل صلاة فريضة او نافلة قراءة فاتحة الكتاب، و يجب بعدها في الفريضة قراءة

سورة أو بعضها، و اذا قدمها عليها) «1» (- عمدا- استأنف الصلاة، و اذا قدمها- سهوا- و ذكر قبل الركوع فان كان قد قرأ الفاتحة- بعدها اعاد السورة و ان لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها، أو بعضا منها، و ان ذكر بعد الركوع مضي و كذا ان نسيهما او نسي احداهما و ذكر بعد الركوع، فيمضي في صلاته.

م 664: لا يجب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الفريضة) «2» (، و لا تجب في النافلة حتي و لو صارت واجبة بالنذر و نحوه، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها الا اذا كانت السورة شرطا لكمالها لا لأصل مشروعيتها.

م 665: تسقط القراءة بعد الفاتحة في الفريضة عن المريض و المستعجل و الخائف من شي ء اذا قرأ و من ضاق وقته، و الاحوط- استحبابا- في الأولين الاقتصار علي صورة المشقة في الجملة بالقراءة، و الاظهر كفاية الضرورة العرفية.

م 666: لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فان قرأها- عامداً- بطلت الصلاة) «3» (- و يكفي قراءة جزء من السورة ضمن الوقت و هو

______________________________

(1) أي قدم السورة أو بعضها علي الفاتحة.

(2) خلافا لمشهور فقهاء الشيعة الامامية، إذ أن أكثر الفقهاء يرون وجوب قراءة سورة كاملة.

(3) فيما لو استمر بقراءة السورة الطويلة حتي خرج وقت الصلاة كما لو كان يصلي الفجر فبقي مستمرا بالقراءة حتي طلعت الشمس مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 225

كاف في صحة الصلاة) «1» (.

م 667: لا يجوز قراءة أي سورة من سور العزائم في الفريضة فاذا قرأها عمداً بطلت صلاته) «2» (حتي لو لم يسجد، و

اذا قرأها- نسيانا- و ذكر قبل آية السجدة عدل الي غيرها) «3» (، و له الاكتفاء بما أتي به.

و اذا ذكر بعدها فان سجد- نسيانا- ايضا اتمها و صحت صلاته و ان التفت قبل السجود اومأ اليه و اتم صلاته و سجد بعدها علي الاحوط استحبابا، فان سجد و هو في الصلاة بطلت.

م 668: اذا استمع الي آية السجدة و هو في الصلاة اومأ برأسه الي السجود و اتم صلاته و الاحوط- استحبابا- السجود ايضا بعد الفراغ و الظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.

م 669: تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة او منضمة الي سورة اخري و يسجد عند قراءة آية السجدة و يعود الي صلاته فيتمها و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها و اذا كانت السجدة في آخر السورة جاز له الركوع و تأخير السجدة و لو سجد ثمّ قام للركوع يستحب له اعادة الفاتحة.

و سور العزائم اربع (ألم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك).

______________________________

(1) أي أنه يكفي قراءة جزء من السورة حتي في الصلاة الواجبة و هي كافية حسب رأي سماحة السيد بخلاف من يري وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة.

(2) فيما لو قرأ آية السجدة الواجبة.

(3) أي إذا أراد أن يقرأ سورة كاملة فله ان يقطع قراءته للسورة التي تحتوي علي سجدة كاملة قبل ان يصل الي آية السجدة و يقرأ سورة أخري، و له أن يكتفي بقراءة جزء من السورة و يتم صلاته، إذ لا يجب عليه قراءة سورة كاملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 226

م 670: البسملة جزء من كل سورة) «1» (فتجب قراءتها معها- عدا سورة براءة-

و اذا عيّنها لسورة) «2» (لم تجز

قراءة غيرها الا بعد اعادة البسملة لها، و اذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب اعادتها و يعينها لسورة خاصة، و كذا اذا عينها لسورة و نسيها فلم يدر ما عيّن و اذا كان متردداً بين السور لم يجز له البسملة الا بعد التعيين و اذا كان عازماً من أول الصلاة علي قراءة سورة معينة او كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفي و لم تجب اعادة السورة.

م 671: الاحوط استحبابا ترك القِرَان) «3» (بين السورتين في الفريضة و لكنه يجوز علي كراهة، و في النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.

م 672: سورتا الفيل و الايلاف سورة واحدة و كذا سورتا الضحي و ا لم نشرح، و لكن بما أننا لا نقول بوجوب قراءة سورة كاملة فإن قراءة واحدة تكفي في الصلاة.

م 673: تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف و اخراجها من مخارجها علي النحو اللازم في لغة العرب كما يجب ان تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي من حركة البنية) «4» (و سكونها، و حركات الاعراب و البناء و سكناتها و الحذف و القلب) «5» (و الادغام) «6» (و المد الواجب) «7» (و غير ذلك فان اخل بشي ء من

______________________________

(1) البَسْمَلة هي قوله تعالي: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و هي جزء من جميع سور القرآن الكريم عند أتباع مذهب أهل البيت باستثناء سورة براءة بخلاف غيرهم من يري أنها جزء من الفاتحة فقط.

(2) أي إذا قرأ البسملة قاصدا سورة معينة ثمّ أراد قراءة غيرها فعليه إعادة البسملة.

(3) القِرَان: يعني الاتصال بالقراءة بين سورة الفاتحة و السورة الاخري بدون توقف.

(4) يقصد بحركة البنية هنا حركة الحرف.

(5) القلب: يعني هنا التحويل، أي تحويل لفظ حرف الي حرف آخر.

(6)

الادغام: يعني الدمج و هو إدخال حرف ساكن بحرف آخر مثله متحرك من غير أن تفصل بينهما حركة أو وقف، فيصيرا لشدة اتصالهما كحرف واحد، مثل" مدد" تصبح" مد".

(7) حسب أحكام قراءة القرآن كالمد في حرف الظاء في (و لا الظالين).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 227

ذلك بطلت القراءة.

م 674: يجب حذف همزة الوصل) «1» (في الدرج) «2» (مثل همزة: الله و الرحمن و الرحيم و اهدنا و غيرها فاذا اثبتها بطلت القراءة و كذا يجب اثبات همزة القطع) «3» (مثل: اياك، و انعمت، فاذا حذفها بطلت القراءة) «4» (.

م 675: الاحوط- استحبابا- ترك الوقوف بالحركة) «5» (بل و كذا الوصل بالسكون) «6» (.

م 676: يجب المد في الواو المضموم ما قبلها و الياء المكسور ما قبلها و الالف المفتوح ما قبلها اذا كان بعدها سكون لازم و كان الحرف الساكن مدغما في حرف آخر مثل: ضالين، و الاحوط استحبابا في مثل: جاء، وجئ، و سوء.

م 677: الاحوط- استحبابا- الادغام اذا كان بعد النون الساكنة او التنوين احد

______________________________

(1) همزة الوصل: ألف زائدة تلفظ همزة يؤتي بها للتخلص من النطق بالساكن في أول الكلمات. و هي تقرأ في أول الكلام و تسقط في وسطه أي إذا كانت مسبوقة بحرف أو كلمة، تكتب ألفا و لا يتلفظ بها. و مثالها الهمزة في كلمة" الله"، و" الرحمن"، و" الرحيم".

(2) الدرج: أي القراءة المتصلة كما في بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

(3) همزة القطع: همزة تأتي في أول الكلمة و في وسطها، و هي تقرأ و تكتب و لا تسقط في درج الكلام، و مثالها الهمزة في" إياك" و" أنعمت" في سورة الحمد.

(4) إن كان ذلك عن عمد و التفات، و أما

إن لم يكن ملتفتا فلا تبطل.

(5) كأن يلفظ الكسرة في كلمة (يوم الدينِ) و يقف عندها.

(6) أي ترك الوصل بالسكون علي عكس المثال السابق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 228

حروف: يرملون) «1» (.

م 678: يجب ادغام لام التعريف اذا دخلت علي التاء و الثاء و الدال و الذال

و الراء و الزاء و السين و الشين و الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و اللام و النون، و اظهارها في بقية الحروف فتقول في: الله و الرحمن و الرحيم و الصراط و الضالين بالادغام و في الحمد و العالمين و المستقيم بالاظهار.

م 679: يجب الادغام في مثل مدّ و ردّ مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة و كان الأول ساكنا) «2» (، و لا يجب في مثل اذهب بكتابي و يدرككم) «3» (مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين و كان الأول ساكنا و ان كان الادغام احوط.

م 680: تجوز قراءة مالك يوم الدين، و مَلِكِ يوم الدين و الأول ارجح، و يجوز في الصراط بالصاد و السين، و الارجح بالصاد و يجوز في كُفُواً ان يقرأ بضم الفاء و بسكونها، مع الهمزة او الواو و الارجح القراءة بالواو و ضم الفاء.

م 681: اذا لم يقف علي أحد في قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و وصله ب اللّٰهُ الصَّمَدُ فالاحوط ان يقول أحَدُنِ الله الصمد بضم الدال و كسر النون.

م 682: اذا اعتقد كون الكلمة علي وجه خاص من الاعراب او البناء او مخرج الحرف فصلي مدة علي ذلك الوجه ثمّ تبين انه غلط صحت صلاته و ان كان الاحوط استحبابا الاعادة.

م 683: الاحوط استحبابا القراءة باحدي القراءات السبع) «4» (و يجوز القراءة

______________________________

(1) أحرف يرملون: هي الياء و

الراء و الميم، و اللام، و الواو، و النون.

(2) المثال هو في الدال المشددة و التي هي عبارة عن حرفي دال اولهما ساكن و الآخر متحرك.

(3) الكاف الاولي في المثال هي آخر الكلمة و الكاف الثانية هي ضمير متصل.

(4) القراءات السبعة للقرآن الكريم هي المروية عن القراء السبعة و هم: نافع، و ابن كثير، و ابن عامر، و أبو عمرو، و عاصم، و حمزة، و الكسائي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 229

بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الائمة عليهم السلام.

م 684: يجب علي الرجال الجهر) «1» (بالقراءة في الصبح و الأوليين) «2» (من المغرب و العشاء و الاخفات في غير الأوليين منهما و كذا في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة، عدا البسملة) «3» (.

أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، و في الظهر ايضا علي الأحوط استحبابا.

م 685: اذا جهر في موضع الاخفات او أخفت في موضع الجهر- عمدا- بطلت صلاته، و اذا كان ناسيا او جاهلا بالحكم من اصله، او جاهلا بمعني الجهر و الاخفات، صحت صلاته.

و اذا كان مترددا فجهر او أخفت في غير محله فالاحوط وجوبا الاعادة- برجاء المطلوبية-. و اذا تذكر الناسي او علم الجاهل في أثناء القراءة مضي في القراءة و لم تجب عليه اعادة ما قرأه.

م 686: لا جهر علي النساء بل يتخيرن بينه و بين الاخفات في الجهرية، و يجب عليهن الاخفات في الاخفاتية، و يعذرن فيما يعذر الرجال فيه) «4» (.

______________________________

(1) خروج جوهر الصوت، أي هو رفع الصوت، و يقابله الاخفات.

(2) أي الركعتين الاولي و الثانية.

(3) فيستحب الجهر بالبسملة و هي بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ في كل الصلوات.

(4) أي لهن نفس أحكام الرجال.

منهاج الصالحين (للروحاني)،

ج 1، ص: 230

م 687: مناط) «1» (الجهر و الاخفات الصدق العرفي، لا سماع من بجانبه و عدمه، و لا يصدق الاخفات علي ما يشبه كلام المبحوح، و ان كان لا يظهر جوهر الصوت فيه، و لا يجوز الافراط في الجهر كالصياح، و أما في الاخفات فعليه ان

يسمع نفسه تحقيقا او تقديرا) «2» (كما اذا كان اصم او كان هناك مانع من سماعه.

م 688: من لا يقدر الا علي الملحون) «3» (و لو لتبديل بعض الحروف و لا يمكنه التعلم أجزأه ذلك، و لا يجب عليه ان يصلي صلاته مأموما و كذا اذا ضاق الوقت عن التعلم نعم اذا كان مقصرا في ترك التعلم وجب عليه ان يصلي مأموما و اذا تعلم بعض الفاتحة قراه و الاحوط- استحبابا- ان يقرأ من سائر القرآن عوض البقية.

و اذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن، و يستحب أن يكون بقدر الفاتحة، و اذا لم يعرف شيئا من القرآن اجزأه مطلق الذكر) «4» (بقدر المسمي) «5» (و الاحوط استحبابا الاتيان بالتسبيحات الاربع، و اذا عرف الفاتحة و جهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها، و يكفي قراءة بعض السورة في جميع الاحوال.

م 689: تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف و بالتلقين) «6» (و ان كان الاحوط- استحبابا- الاقتصار في ذلك علي حال الاضطرار.

______________________________

(1) المناط: يقصد بها القاعدة التي يحدد بها الجهر و الاخفات.

(2) تحقيقا أي عملا، و واقعا، و تقديرا أي علي فرض كونه سليم السمع لكان سمع نفسه.

(3) أي لا يستطيع تلفظ الاحرف بصورتها الصحيحة.

(4) يقصد بالذكر هنا ذكر الله، تسبيحه و حمده و منها ما يقال في الصلاة أثناء الركوع و السجود من تسبيح و

تحميد و تهليل و نحو ذلك.

(5) أي بمقدار ما يجب قراءته من القرآن الكريم.

(6) التلقين بأن يقرأ شخص أمامه و هو يردد ما يسمع منه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 231

م 690: يجوز العدول اختيارا من سورة الي اخري ما لم يبلغ الثلثين، و لا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين هذا في غير سورتي الجحد و التوحيد و أما فيهما فلا يجوز العدول من احداهما الي غيرهما و لا الي الاخري مطلقا نعم يجوز العدول من غيرهما- و لو بعد بلوغ الثلثين- او من احدي السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها

او ضيق الوقت عن اتمامها او كون الصلاة نافلة.

م 691: يستثني من الحكم المتقدم يوم الجمعة فان من كان بانيا فيه علي قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولي و سورة (المنافقون) في الثانية من صلاة الجمعة او الظهر فشرع في سورة اخري فانه يجوز له العدول الي السورتين و ان كان من سورة التوحيد او الجحد ما لم يتجاوز الثلثين من اي سورة كانت، و الاحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة و المنافقون يوم الجمعة حتي الي السورتين (التوحيد و الجحد) الا مع الضرورة فيعدل الي احداهما دون غيرهما علي الاحوط.

م 692: يتخير المصلي في ثالثة المغرب و اخيرتي الرباعيات) «1» (بين الفاتحة و التسبيح و صورته: (سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر)، هذا لغير المأموم في الصلوات الجهرية و أما المأموم فالاحوط له استحبابا التسبيح، و تجب المحافظة علي العربية و يجزئ ذلك مرة واحدة، و الاحوط- استحبابا- التكرار ثلاثا، و الافضل اضافة الاستغفار) «2» (اليه و يجب الاخفات في الذكر و في القراءة بدله) «3» (الا البسملة فالظاهر

افضلية الجهر فيها.

م 693: لا تجب مساواة الركعتين الاخيرتين في القراءة و الذكر بل له القراءة في احداهما و الذكر في الاخري.

______________________________

(1) الرباعيات هي صلاة الظهر و العصر و العشاء.

(2) أي في نهاية التسبيحات الثلاثة يقول: استغفر الله ربي و أتوب اليه.

(3) أي إذا قرأ الفاتحة بدل التسبيحات فعليه الاخفات حتي لو كان في صلاة جهرية عدا البسملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 232

م 694: اذا قصد احدهما فسبق لسانه الي الآخر فالظاهر عدم الاجتزاء به و عليه الاستئناف له او لبديله، و اذا كان غافلا و اتي به بقصد الصلاة اجتزأ به و ان كان خلاف عادته او كان عازما في أول الصلاة علي غيره، و اذا قرأ الحمد بتخيل انه في

الأولتين فذكر انه في الاخيرتين اجتزأ و كذا اذا قرأ سورة التوحيد- مثلا- بتخيل انه في الركعة الأولي فذكر انه في الثانية.

م 695: اذا نسي القراءة و الذكر و تذكر بعد الوصول الي حد الركوع صحت الصلاة و اذا تذكر قبل ذلك- و لو بعد الهوي) «1» (- رجع و تدارك و اذا شك في قراءتها بعد الركوع مضي و اذا شك قبل ذلك تدارك و ان كان الشك بعد الاستغفار مضي و لا يعتني به.

م 696: الذكر للمأموم أفضل من القراءة و قراءة الحمد للامام أفضل، و للمنفرد هما سواء.

م 697: تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولي بان يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و الأولي الاخفات بها و الجهر بالبسملة بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ في أوليي الظهرين، و الترتيل) «2» (في القراءة و تحسين الصوت بلا غناء، و الوقف علي فواصل الآيات و السكتة بين الحمد و السورة و

بين السورة و تكبير الركوع او القنوت و ان يقول بعد قراءة التوحيد (كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي) او (ربنا) مرة أو مرتين او ثلاث.

و ان يقول بعد الفراغ من الفاتحة: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ و المأموم

______________________________

(1) الهوي: يعني بداية الانحناء نحو الركوع و لكن قبل ان يكتمل الركوع.

(2) الترتيل: التبيين. و هو يعني: اخراج الحروف من مخارجها. و التبيين في القراءة بأن يتبين القارئ جميع الحروف و يوفيها حقها من الاشباع، فلا يتعجل القراءة بل البطء و عدم التسرع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 233

يقولها بعد فراغ الامام، و قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: عم) «1» (و هل أتي) «2» (و هل أتاك) «3» (و لا أقسم) «4» (، في صلاة الصبح و سورة الاعلي و الشمس و نحوهما في

الظهر و العشاء و سورة النصر و التكاثر في العصر و المغرب و سورة الجمعة في الركعة الأولي و سورة الاعلي في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة و سورة الجمعة في الأولي و التوحيد في الثانية من صبحها، و سورة الجمعة في الأولي و المنافقون في الثانية من ظهريها) «5» (و سورة هل اتي في الأولي و هل اتاك في الثانية في صبح الخميس و الاثنين و يستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولي و التوحيد في الثانية و اذا عدل عن غيرهما اليهما لما فيهما من فضل أعطي اجر السورة التي عدل عنها مضافا الي اجرهما.

م 698: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، و قراءتها بنفس واحد، و قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين الا سورة التوحيد، فانه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولي و الثانية.

م 699: يجوز تكرار

الآية و البكاء و تجوز قراءة المعوذتين) «6» (في الصلاة و هما من القرآن و يجوز انشاء الخطاب) «7» (بمثل: إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ (5)

______________________________

(1) سورة النبأ، و هي التي تبدأ بقوله تعالي عَمَّ يَتَسٰاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2).

(2) سورة الدهر، و هي التي تبدأ بقوله تعالي هَلْ أَتيٰ عَلَي الْإِنْسٰانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ.

(3) سورة الغاشية: و هي التي تبدأ بقوله تعالي هَلْ أَتٰاكَ حَدِيثُ الْغٰاشِيَةِ (1).

(4) سورة البلد: و هي التي تبدأ بقوله تعالي. لٰا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ (1).

(5) أي الظهر و العصر من يوم الجمعة.

(6) المعوذتين: هما سورتا، الفلق، و الناس، و هما في آخر سور القرآن الكريم.

(7) بأن يقصد خطاب الله عز و جل بقوله إياك نعبد مع قصده لقراءة القرآن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 234

مع قصد القرآنية و كذا انشاء الحمد بقوله: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ (2) و انشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم.

م 700: اذا أراد ان يتقدم او يتأخر) «1» (في أثناء القراءة يسكت و بعد الطمأنينة يرجع الي القراءة و لا يضر تحريك اليد او اصابع الرجلين حال القراءة.

م 701: اذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح او غيرها بحيث فاتت الطمأنينة

فالاحوط لزوما اعادة ما قرأ في تلك الحال.

م 702: يجب الجهر في جميع الكلمات و الحروف في القراءة الجهرية.

م 703: تجب الموالاة) «2» (بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة فاذا فاتت الموالاة- سهوا- بطلت الكلمة و اذا كان عمدا بطلت الصلاة، و كذا الموالاة بين الجار و المجرور و حرف التعريف و مدخوله، و نحو ذلك مما يعد جزء الكلمة.

و الاحوط الموالاة بين المضاف و المضاف اليه و المبتدأ و خبره و الفعل

و فاعله و الشرط و جزائه و الموصوف وصفته و المجرور و متعلقه و نحو ذلك مما له هيئة خاصة) «3» (علي نحو لا يجوز الفصل فيه بالاجنبي فاذا فاتت سهوا اعاد القراءة و اذا فاتت عمدا فالاحوط- وجوبا- الاتمام و الاستئناف.

م 704: اذا شك في حركة كلمة او مخرج حروفها لا يجوز ان يقرأ بالوجهين فيما اذا لم يصدق علي الآخر انه ذكر) «4» (، و لو غلطا و لكن لو اختار احد الوجهين

______________________________

(1) من مكان صلاته لسبب مقبول.

(2) الموالاة هنا: تعني التتابع في قراءة الاحرف.

(3) حسبما هو مبين في كتب النحو.

(4) أي اذا كان تغيير الحركة او الحرف يؤدي الي تغيير المعني المقصود.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 235

جازت القراءة عليه فاذا انكشف انه مطابق للواقع لم يعد الصلاة و الا اعادها.

الفصل الخامس: في الركوع

م 705: و هو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت او نافلة عدا صلاة الآيات) «1» (كما سيأتي، كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا

عدا صلاة الجماعة فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا، و يجب فيه أمور:

الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل الراحة) «2» (الي الركبتين علي الاحوط، و أما غير مستوي الخلقة) «3» (لطول اليدين او قصرهما فيرجع الي المتعارف. و لا بأس باختلاف افراد مستوي الخلقة فان لكل حكم نفسه.

الثاني: الذكر و يجزئ منه (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِه) او (سبحان الله) ثلاثا بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد و تكبير و تهليل) «4» (و غيرها اذا كان بقدر الثلاث الصغريات مثل: (الحمد لله) ثلاثا او (الله اكبر) ثلاثا و يجوز الجمع بين التسبيحة الكبري) «5» (و

الثلاث الصغريات) «6» (و كذا بينهما، و بين غيرهما من الاذكار و يشترط في الذكر العربية و الموالاة و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة

______________________________

(1) صلاة الآيات: تجب عند حصول الكسوف او الخسوف او الزلازل الخ و لها كيفية خاصة يرد بيانها في المسألة 795.

(2) الراحة: هي باطن اليد، أي الكف مما دون الأصابع.

(3) أي من لم يكن حجم يديه طبيعيا بسبب تشوهات في الخلقة، أو نتيجة لحوادث طارئة.

(4) بأن يقول مثلا: الحمد لله، او الله اكبر، أو لا اله الا الله.

(5) التسبيحة الكبري هي: سبحان و الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله أكبر.

(6) التسبيحات الثلاث الصغريات هي: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 236

في الحركات الاعرابية و البنائية.

الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، و لا يعتبر وجوبها في الذكر المندوب، و لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول الي حد الركوع.

الرابع: رفع الرأس منه حتي ينتصب قائما.

الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور) «1» (علي الاحوط لزوما، و اذا لم

يتمكن لمرض او غيره سقطت و كذا الطمأنينة حال الذكر فانها تسقط لما ذكر، و لو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول اليه ثمّ ذكر بعد رفع الرأس صحت الصلاة.

م 706: اذا تحرك- حال الذكر الواجب- بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة و اعادة الذكر علي الاحوط وجوبا، و اذا ذكر في حال الحركة فان كان عامدا بطلت صلاته و ان كان ساهيا فالاحوط- وجوبا- تدارك الذكر.

م 707: الاحوط وجوبا التكبير) «2» (للركوع قبله، و يستحب رفع اليدين حالة التكبير و وضع الكفين علي الركبتين اليمني علي

اليمني و اليسري علي اليسري ممكنا كفيه من عينيهما) «3» (ورد الركبتين الي الخلف) «4» (و تسوية الظهر) «5» (و مد العنق موازيا للظهر و ان يكون نظره بين قدميه و ان يجنح) «6» (بمرفقيه و ان يضع

______________________________

(1) الطمأنينة: أي الاستقرار بعد رفع الرأس من الركوع.

(2) بأن يقول الله اكبر، و ليس معني ذلك أنه يجب رفع اليدين حين التكبير.

(3) بأن يمسك ركبتيه بكفيه. اليمني باليمني و اليسري باليسري.

(4) بأن تكون الركبة مستقيمة و ليست منحنية.

(5) أي لا يكون الظهر منحنيا، أو مقوسا.

(6) أي أن يحني مرفقيه اثناء الركوع فيبدوا كمن له جانحان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 237

اليمني علي الركبة قبل اليسري و ان تضع المرأة كفيها علي فخذيها، و تكرار التسبيح ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر و ان يكون الذكر وترا) «1» (و ان يقول قبل التسبيح:

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ قَلْبِي وَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ مُخِّي وَ عِظَامِي وَ عَصَبِي وَ مَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَايَ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ) «2» (وَ لَا مُسْتَكْبِرٍ وَ لَا مُسْتَحْسِر) «3» (

و ان يقول للانتصاب بعد الركوع (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه)- سواء كان إماما أو منفردا و أما لو كان مأموما فيستحب له التحميد مخيرا بين أن يقول: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد) أو يقول- و ان يضم اليه: و ان يضم اليه (أَهْلَ الْجَبَرُوتِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين) و ان يرفع يديه للانتصاب المذكور. و ان يصلي علي النبي عليهما السلام في الركوع و يكره فيه ان يطأطئ رأسه او يرفعه الي فوق و

ان يضم يديه الي جنبيه و ان يضع احدي الكفين علي الاخري و يدخلهما بين ركبتيه و ان يقرأ القرآن فيه و ان يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.

م 708: اذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد علي ما يعينه عليه و اذا عجز عنه فالاحوط استحبابا ان يأتي بالممكن منه مع الايماء الي الركوع منتصبا قائما قبله او بعده، و اذا دار امره بين الركوع- جالسا- و الايماء اليه- قائما- تخير بينهما، و لا بد في الايماء من ان يكون برأسه ان امكن و الا فبالعينين تغميضا له و فتحا للرفع منه.

م 709: اذا كان كالراكع خلقة او لعارض فان امكنه الانتصاب التام للقراءة

______________________________

(1) الوتر هو العدد المفرد.

(2) المستنكف هو المتكبر الذي يقول لا.

(3) المستحسر هو النادم ندامة شديدة علي ما فاته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 238

و الهوي للركوع وجب و لو بالاستعانة بعصا و نحوها و الا فان تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق علي الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك و الا أو ما برأسه و ان لم يمكن فبعينيه.

م 710: حد ركوع الجالس ان ينحني قدامه من الارض، و الافضل الزيادة في الانحناء الي ان يستوي ظهره و اذا لم يتمكن من الركوع انتقل الي الايماء كما تقدم.

م 711: اذا نسي الركوع فهوي الي السجود و ذكر قبل وضع جبهته علي

الارض رجع الي القيام ثمّ ركع و كذلك ان ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية علي الاظهر و الاحوط استحبابا حينئذ اعادة الصلاة بعد الاتمام و ان ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته و استأنف.

م 712: يجب ان يكون الانحناء بقصد الركوع فاذا انحني ليتناول شيئا من

الارض او نحوه ثمّ نوي الركوع لا يجزئ بل لا بد من القيام ثمّ الركوع عنه.

م 713: يجوز للمريض- و في ضيق الوقت و سائر موارد الضرورة- الاقتصار في ذكر الركوع علي: (سبحان الله) مرة.

الفصل السادس: في السجود

م 714: و الواجب منه في كل ركعة سجدتان و هما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، و بزيادتهما كذلك عمدا و سهوا، و لا تبطل بزيادة واحدة و لا بنقصها سهوا، و المدار في تحقق مفهوم السجدة علي وضع الجبهة او ما يقوم مقامها) «1» (بقصد الخضوع، و علي هذا المعني تدور الزيادة و النقيصة دون بقية الواجبات: و هي

______________________________

(1) أي ما يقوم مقام الجبهة في السجود لتشوهات في الخلقة او غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 239

أمور:

الأول: السجود علي ستة أعضاء: الكفين و الركبتين و إبهامي الرجلين، و يجب في الكفين الباطن و في الضرورة ينتقل الي الظاهر ثمّ الي الاقرب فالاقرب علي الاحوط.

و لا يجزئ السجود علي رءوس الاصابع و كذا اذا ضم اصابعه الي راحته) «1» (و سجد علي ظهرها. و لا يجب الاستيعاب في الجبهة) «2» (بل يكفي المسمي. و لا يعتبر

ان يكون مقدار المسمي مجتمعا) «3» (، بل يكفي و ان كان متفرقا، فيجوز السجود علي السبحة غير المطبوخة) «4» (اذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمي السجود مع كون اجزائها غير متباعدة، و يجزئ في الركبتين ايضا المسمي و في الابهامين وضع ظاهرهما او باطنهما و ان كان الاحوط استحبابا وضع طرفهما.

م 715: لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من ارض و نحوها، و لا تعتبر في غيرها من الاعضاء المذكورة.

الثاني: الذكر علي نحو ما تقدم في الركوع)

«5» (و يتعين ابدال العظيم بالاعلي في التسبيحة الكبري) «6» (.

الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.

______________________________

(1) راحته: أي باطن كفه، ما تحت الاصابع.

(2) أي أن يكون السجود بكل الجبهة.

(3) أي لا يعتبر ان يكون قطعة واحدة.

(4) أي إن كانت من تراب أو خشب.

(5) مر في المسألة 705.

(6) فيقول: سبحان ربي الاعلي و بحمده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 240

الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر و اذا أراد رفع شي ء منها سكت الي ان يضعه ثمّ يرجع الي الذكر.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولي الي ان ينتصب جالسا مطمئنا.

السادس: تساوي موضع جبهته و موضع الركبتين و الابهامين، الا ان يكون الاختلاف بمقدار لبنة) «1» (و قدر بأربعة مضمومة) «2» (و لا فرق بين الانحدار) «3» (

و التسنيم) «4» (فيما اذا كان الانحدار ظاهرا.

و أما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور و ان كان الاحوط استحبابا، و لا يعتبر ذلك في باقي المساجد علي الاقوي.

م 716: اذا وضع جبهته علي الموضع المرتفع او المنخفض فان لم يصدق معه السجود رفعها ثمّ سجد علي المستوي، و ان صدق معه السجود او كان المسجد مما لا يصح السجود عليه فالظاهر ايضا لزوم الرفع و السجود علي ما يجوز السجود عليه و اذا وضعها علي ما يصح السجود عليه جاز جرها) «5» (الي الافضل او الاسهل.

م 717: اذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر او بعده فان امكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له و سجد اخري بعد الجلوس معتدلا) «6» (، و ان وقعت علي المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه و يسجد الثانية.

______________________________

(1) اللبنة: هي القطعة الواحدة من اللبن، الطوبة. حجر خاص للبناء.

(2)

أي أن مقدار اللبنة هو اربع أصابع مضمومة (حوالي 4 الي 5 سم).

(3) الانحدار: هو جهة النزول.

(4) مر بيان معني التسنيم في هامش المسألة 356.

(5) دون أن يرفعها عن محل السجود.

(6) هذا إن كانت هذه هي السجدة الاولي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 241

م 718: اذا عجز عن السجود التام انحني بالمقدار الممكن و رفع المسجد الي جبهته و وضعها عليه و وضع سائر المساجد في محالها و ان لم يمكن الانحناء اصلا او امكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا أومأ برأسه فان لم يمكن فبالعينين و ان لم يمكن فالأولي ان يشير الي السجود باليد او نحوها و ينويه بقلبه، و الاحوط- استحبابا- له رفع المسجد إلي الجبهة، و كذا وضع المساجد في محالها.

م 719: إذا كان بجبهته قرحة، أو نحوها مما يمنعه من وضعها علي المسجد، فان لم يستغرقها) «1» (سجد علي الموضع السليم، و لو بان يحفر حفيرة ليقع السليم علي الارض، و إن استغرقها سجد علي ذقنه، فان تعذر أو ما إلي السجود برأسه أو

بعينيه علي ما تقدم.

م 720: لا بأس بالسجود علي غير الارض و نحوها في حال التقية، مراعيا في ذلك المراتب الثلاث المتقدمة في مورد الضرورة و هي:

أولا: الثوب مطلقا و الاحوط لزوما تقديم القطن و الكتان.

ثانيا: ظهر الكف.

ثالثا: المعادن و غيرها مما لا يسجد عليه. فلا يجوز له الانتقال الي مرتبة لاحقة إلا بعد فقد السابقة او تعذرها.

م 721: إذا نسي السجدتين فان تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما، و إن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، و إن كان المنسي سجدة واحدة رجع و أتي بها إن تذكر قبل الركوع، و إن تذكر بعده

مضي) «2» (و قضاها بعد السلام، و سيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك.

______________________________

(1) أي إن لم تكن القرحة في كل الجبهة.

(2) أي أكمل صلاته دون أن يقطعها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 242

م 722: الاحوط في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، و يستحب رفع اليدين حاله، و السبق باليدين) «1» (إلي الارض، و استيعاب الجبهة في السجود عليها، و الاحوط وجوبا الارغام) «2» (بالانف، و يستحب بسط اليدين مضمومتي الاصابع حتي الابهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلي القبلة، و شغل النظر الي طرف الانف حال السجود و الدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول: (اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) و تكرار

الذكر، و الختم علي الوتر) «3» (، و اختيار التسبيح و الكبري منه و تثليثها، و الافضل تخميسها، و الافضل تسبيعها) «4» (، و ان يسجد علي الارض، بل التراب و مساواة موضع الجبهة للموقف، بل مساواة جميع المساجد لهما.

قيل: و الدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا و الآخرة خصوصا الرزق فيقول: يا خَيْرَ الْمَسئولين وَ يا خَيْرَ الْمُعْطِينَ ارْزُقْنِي وَ ارْزُقْ عِيالي مِنْ فَضْلِكَ فَإنَّكَ ذُو الفَضْلِ الْعَظِيم، و التورك) «5» (في الجلوس بين السجدتين و بعدهما بان يجلس علي فخذه اليسري جاعلا ظهر قدمه اليمني علي باطن اليسري و ان يقول في الجلوس بين السجدتين: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْه، و ان يكبر بعد الرفع من السجدة الأولي بعد الجلوس مطمئنا و يكبر للسجدة الثانية و هو جالس و يكبر بعد

______________________________

(1) أي أن يصل

بيديه الي الارض أولا قبل ركبتيه.

(2) إرغام الانف: إلصاقه بالتراب أو ما يصح السجود عليه أثناء السجود خضوعا لله تعالي.

(3) أي الانتهاء بالعدد المفرد.

(4) أي أن يكرر التسبيح ثلاث او خمس و الافضل سبع مرات.

(5) يعني الجلوس علي الفخذ اليسري، و يضع ظهر القدم اليمني علي باطن القدم اليسري. و في الصلاة: القعود بوضع الورك اليمني علي الرجل اليمني، و جعل الورك اليسري علي الأرض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 243

الرفع من الثانية كذلك و يرفع اليدين حال التكبيرات و وضع اليدين علي الفخذين حال الجلوس و اليمني علي اليمني و اليسري علي اليسري و التجافي) «1» (حال السجود عن الارض و التجنح بمعني ان يباعد بين عضديه) «2» (عن جنبيه و يديه عن بدنه، و ان يصلي علي النبي و آله في السجدتين و ان يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه و ان يقول بين السجدتين:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ أَجِرْنِي وَ ادْفَعْ عَنِّي إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين) «3» (و ان يقول عند النهوض: بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ

أَقْعُدُ وَ أَرْكَعُ وَ أَسْجُد) «4» (او بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُد) «5» (او اللَّهُمَّ رَبِّي بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ و يضم اليه وَ أَرْكَعُ وَ أَسْجُد) «6» (.

و ان يبسط يديه علي الارض معتمدا عليها للنهوض و ان يطيل السجود و يكثر فيه من الذكر و التسبيح و يباشر) «7» (الارض بكفيه و زيادة تمكين الجبهة، و يستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود و عدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها و تلصق بطنها بالارض و تضم اعضاءها و لا ترفع عجيزتها حال

النهوض للقيام بل تنهض معتدلة، و يكره الاقعاء) «8» (في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما

______________________________

(1) التجافي في السجود: هو رفع البطن عن الأرض.

(2) العضد: الساعد، و هو ما بين المرفق (الكوع) إلي الكتف.

(3) الكافي ج 3 ص 321.

(4) وسائل الشيعة ج 6 ص 361.

(5) الكافي ج 3 ص 338.

(6) تهذيب الاحكام ج 2 ص 86.

(7) بأن يضع كفَّيه علي الارض.

(8) النهي عن الاقعاء في الصلاة، و هو أن يضع أليتيه علي عقبيه بين السجدتين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 244

ايضا و هو ان يعتمد بصدر قدميه علي الارض و يجلس علي عقبيه، و يكره ايضا نفخ موضع السجود اذا لم يتولد منه حرفان و الا لم يجز) «1» (و ان لا يرفع بيديه عن الارض بين السجدتين و ان يقرأ القرآن في السجود.

م 723: الاحوط- استحبابا- الاتيان بجلسة الاستراحة و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولي و الثالثة مما لا تشهد فيه.

تتميم

م 724: يجب السجود عند قراءة آياته) «2» (الأربع في السور الاربع و هي:

الم (1) تَنْزِيلُ عند قوله تعالي وَ هُمْ لٰا يَسْتَكْبِرُونَ «3» و حم فصلت عند قوله: إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ «4» و النجم، و العلق، في آخرهما، و كذا يجب علي المستمع اذا لم يكن في حال الصلاة، فان كان في حال الصلاة أومأ الي السجود و سجد بعد الصلاة علي الاحوط استحباباً.

و يستحب السجود في احد عشر موضعا في الاعراف عند قوله تعالي: وَ لَهُ يَسْجُدُونَ «5»، و في الرعد عند قوله تعالي: وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ «6» و في

______________________________

(1) أي إذا كان النفخ يؤدي الي صدور صوت فيه حرفان فلا يجوز.

(2) أي آيات السجدة الواجبة في القرآن الكريم.

(3) و

هي الآية 15 من سورة السجدة.

(4) و هي الآية 37 من سورة فصلت.

(5) الآية 206 من سورة الاعراف.

(6) الآية 15 من سورة الرعد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 245

النحل عند قوله تعالي: وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ «1» (و في بني اسرائيل عند قوله تعالي: وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً «2» و في مريم عند قوله تعالي: خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا «3» و في سورة الحج في موضعين عند قوله: إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مٰا يَشٰاءُ «4» (و عند قوله: لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «5» (و في الفرقان عند قوله وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً «6» و في النمل عند قوله: رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ «7» (في عليهما السلام عند قوله: وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ «8» و في الانشقاق عند قوله لٰا يَسْجُدُونَ «9» (و يستحب السجود

عند كل آية فيها أمر بالسجود.

م 725: ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح و لا تشهد و لا تسليم نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الاحوط- استحبابا- عدم تركه و لا يشترط فيه الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا الاستقبال و لا طهارة محل السجود و لا الستر و لا صفات الساتر بل يصح حتي في المغصوب اذا لم يكن السجود تصرفا فيه.

و الاحوط- وجوبا- السجود علي الاعضاء السبعة، و يعتبر وضع الجبهة علي

______________________________

(1) الآية 50 من سورة النحل.

(2) الآية 109 من سورة الاسراء.

(3) الآية 58 من سورة مريم.

(4) الآية 18 من سورة الحج.

(5) الآية 77 من سورة الحج.

(6) الآية 60 من سورة الفرقان.

(7) الآية 26 من سورة النمل.

(8) الآية 24 من سورة ص.

(9) الآية 21 من سورة الانشقاق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 246

الارض او ما في حكمها و عدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو

و الانخفاض و لا بد فيه من النية و اباحة المكان و يستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.

م 726: تكفي سجدة واحدة بتكرر السبب) «1» (اذا لم يكن قد سجد بعد كل سبب.

م 727: يستحب السجود- شكرا لله تعالي- عند تجدد كل نعمة و دفع كل نقمة و عند تذكر ذلك و التوفيق لأداء كل فريضة و نافلة بل كل فعل خير و منه اصلاح ذات البين) «2» (و يكفي سجدة واحدة و الافضل سجدتان فيفصل بينهما بتعفير) «3» (الخدين او الجبينين او الجميع مقدما الايمن علي الايسر ثمّ وضع الجبهة ثانيا.

و يستحب فيه افتراش الذراعين و الصاق الصدر و البطن بالارض و ان يمسح موضع سجوده بيده ثمّ يمرها علي وجهه و مقاديم بدنه و ان يقول فيه (شكرا لله شكرا لله) او مائة مرة (شكرا شكرا) او مائة مرة (عفوا عفوا) او مائة مرة (الحمد لله

شكرا) و كلما قاله عشر مرات قال (شكرا لمجيب) ثمّ يقول: (يا ذا المن الذي لا ينقطع ابدا و لا يحصيه غيره عددا و يا ذا المعروف الذي لا ينفد ابدا يا كريم يا كريم يا كريم) ثمّ يدعو و يتضرع و يذكر حاجته.

و قد ورد في بعض الروايات غير ذلك و الاظهر السجود علي ما يصح السجود عليه و السجود علي المساجد السبعة.

م 728: يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالي بل هو من اعظم العبادات و قد

______________________________

(1) أي إذا كررت آية السجدة أو قرأ أكثر عدة آيات من آيات السجود فيكفي سجود واحد.

(2) أي إصلاح الاحوال بين المختلفين.

(3) تعفير الجبين تمريغها في التراب أثناء السجود، و يراد بها المبالغة في السجود، و كذلك الخدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)،

ج 1، ص: 247

ورد انه اقرب ما يكون العبد الي الله تعالي و هو ساجد و يستحب اطالته.

م 729: يحرم السجود لغير الله تعالي من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام و غيرهم، و ما يفعله بعض الشيعة في مشاهد الائمة عليهم السلام) «1» (لا بد ان يكون لله تعالي شكرا علي توفيقهم لزيارتهم عليهم السلام و الحضور في مشاهدهم جمعنا الله تعالي و اياهم في الدنيا و الآخرة انه ارحم الراحمين.

الفصل السابع: في التشهد

م 730: و هو واجب في الثنائية) «2» (مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية و في الثلاثية) «3» (و الرباعية) «4» (مرتين:

الأولي: كما ذكر.

و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة.

و هو واجب غير ركن فاذا تركه- عمدا- بطلت الصلاة، و اذا تركه- سهوا- اتي به ما لم يركع و الا قضاه بعد الصلاة، و كيفيته: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و يجب فيه الجلوس و الطمأنينة و ان يكون علي النهج العربي مع الموالاة بين فقراته و كلماته، و العاجز عن التعلم اذا لم يجد من يلقنه يأتي بما امكنه ان صدق عليه الشهادة مثل ان يقول: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه و ان

______________________________

(1) من السجود عند عتبة الحرم، أو تقبيل الارض عند وصولهم.

(2) الصلاة الثنائية هي المكونة من ركعتين فقط كصلاة الصبح مثلا.

(3) الصلاة الثلاثية هي صلاة المغرب، و لا يوجد ثلاثية غيرها.

(4) الصلاة الرباعية: هي صلاة الظهر و العصر و العشاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 248

عجز فالاحوط استحبابا

ان يأتي بترجمته و اذا عجز عنها اتي بسائر الاذكار بقدره.

م 731: يكره الاقعاء) «1» (فيه بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين و ان يقول قبل الشروع في الذكر: الْحَمْدُ لِلَّه او يقول: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ و الْحَمْدُ لِلَّه، وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ او الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَي كُلُّهَا لِلَّه، و أن يجعل يديه علي فخذيه منضمة الاصابع، و أن يكون نظره الي حجره «2» و ان يقول بعد الصلاة علي النبي عليهما السلام تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَه في التشهد الأول و ان يقول: سُبْحانَ اللَّه سبعا بعد التشهد الأول ثمّ يقوم و ان يقول حال النهوض عنه: بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُد و ان تضم المرأة فخذيها الي نفسها و ترفع ركبتيها عن الارض.

الفصل الثامن: في التسليم

م 732: و هو واجب في كل صلاة و آخر اجزائها و به يخرج عنها، و تحل له منافياتها و له صيغتان الأولي: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَي عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِين و الثانية السَّلَامُ عَلَيْكُم باضافة وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه علي الاحوط استحبابا، و لا

يجب الجمع بينهما، فبأيهما أتي فقد خرج عن الصلاة و اذا بدأ بالأولي استحبت له الثانية بخلاف العكس و أما قول السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه فليس من صيغ السلام و لا يخرج به عن الصلاة بل هو مستحب.

م 733: يجب الاتيان بالتسليم علي النهج العربي كما يجب فيه الجلوس و الطمأنينة، و العاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.

م 734: اذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة و كذا اذا فعل غيره من المنافيات،

______________________________

(1) مر بيان معني الاقعاء في هامش المسألة 722.

(2) حجره: أي حضنه.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 249

و اذا نسي التسليم حتي وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة و ان كانت اعادتها احوط و اذا نسي السجدتين حتي سلم اعاد الصلاة اذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا و سهوا و الا اتي بالسجدتين و التشهد و التسليم و سجد سجدتي السهو لزيادة السلام علي الاحوط استحبابا.

م 735: يستحب فيه التورك) «1» (في الجلوس حاله و وضع اليدين علي الفخذين و يكره الاقعاء كما سبق في التشهد.

الفصل التاسع: في الترتيب

م 736: يجب الترتيب بين افعال الصلاة علي نحو ما عرفت فاذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا فان كان عمدا بطلت الصلاة و ان كان سهوا او عن جهل بالحكم من غير تقصير فان قدم ركنا علي ركن) «2» (بطلت و ان قدم ركنا علي غيره- كما اذا ركع قبل القراءة- مضي و فات محل ما ترك و لو قدم غير الركن عليه تدارك علي وجه يحصل الترتيب و كذا لو قدم غير الاركان بعضها علي بعض.

الفصل العاشر: في الموالاة

م 737: الموالاة) «3» (واجبة في افعال الصلاة، بمعني عدم الفصل بينها علي وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر اهل الشرع و هي بهذا المعني تبطل الصلاة بفواتها عمدا و سهوا، و لا يضر فيها تطويل الركوع و السجود و قراءة السور الطوال.

______________________________

(1) الورك ما فوق الفخذ، و التورك في الصلاة: القعود بوضع الورك اليمني علي الرجل اليمني، و جعل الورك اليسري علي الأرض.

(2) من الاركان الخمسة.

(3) الموالاة في الصلاة: تعني إتيان أركانها و أجزائها متعاقبة بدون فاصل مخل بها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 250

و أما كونها بمعني توالي الأجزاء و تتابعها. فإن لم يكن ذلك دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة فوجوبها محل إشكال، لذا يحكم بعدم الوجوب من دون فرق بين العمد و السهو.

الفصل الحادي عشر: في القنوت

م 738: و هو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت او نافلة حتي في الشفع) «1» (و يتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية خصوصاً في الصبح و الجمعة و المغرب و في الوتر من النوافل.

و المستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية الا في الجمعة ففيه قنوتان: قبل الركوع في الأولي و بعده في الثانية و الا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الأولي و اربعة في الثانية و الا في الآيات ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولي و قبله في الثانية بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج كما سيأتي ان شاء الله تعالي، و الا في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع و بعده علي إشكال في الثاني.

نعم يستحب بعده ان يدعو بما دعا به ابو الحسن موسي (ع) و هو:

هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ وَ شُكْرُهُ ضَعِيفٌ وَ ذَنْبُهُ عَظِيمٌ وَ لَيْسَ لِذَلِكَ

إِلَّا رِفْقُكَ وَ رَحْمَتُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَي نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ عليهما السلام كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ طَالَ هُجُوعِي وَ قَلَّ قِيَامِي وَ هَذَا السَّحَرُ وَ أَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا يَجِدُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً وَ لَا مَوْتاً وَ لَا

______________________________

(1) ركعتا الشفع هما من صلاة الليل المكونة من ثمان ركعات هي صلاة الليل، و ركعتا الشفع، و ركعة الوتر، و بذلك تكون ركعات صلاة الليل احد عشر ركعة تؤدي قبل الفجر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 251

حَيَاةً وَ لَا نُشُورا «1».

كما يستحب ان يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج و هو:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين «2»

و ان يستغفر لأربعين مؤمنا امواتا و احياء و ان يقول سبعين مرة:

(استغفر الله ربي و اتوب اليه) ثمّ يقول: (استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال و الاكرام لجميع ظلمي و جرمي و اسرافي علي نفسي و اتوب اليه) سبع مرات و سبع مرات (هذا مقام العائذ بك من النار) ثمّ يقول: (رب أسأت و ظلمت نفسي و بئس ما صنعت و هذي يدي جزاء بما كسبت و هذي رقبتي خاضعة لما اتيت و ها انا ذا بين يديك فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتي ترضي لك العتبي لا اعود) ثمّ يقول: (العفو) ثلاثمائة مرة و يقول: (رب اغفر لي و ارحمني و تب علي انك انت التواب الرحيم).

م 739:

لا يشترط في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر

او دعاء او حمد او ثناء و يجزي سبحان الله خمسا او ثلاثا او مرة و الأولي قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السلام.

م 740: يستحب التكبير قبل القنوت و رفع اليدين حال التكبير و وضعهما، و يعتبر رفعهما حيال الوجه حال القنوت.

______________________________

(1) تهذيب الاحكام ج 2 ص 132.

(2) ورد نص دعاء الفرج الذي يلقن للميت في الكافي ج 3 ص 122.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 252

و قيل: باستحباب بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الارض و ان تكونا منضمتين مضمومتي الاصابع الا الابهامين و ان يكون نظره الي كفيه.

م 741: يستحب الجهر بالقنوت للامام و المنفرد و المأموم و لكن يكره للمأموم ان يسمع الامام صوته.

م 742: اذا نسي القنوت و هوي فان ذكر قبل الوصول الي حد الركوع رجع و ان كان بعد الوصول اليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع و اذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا و الاحوط ذلك فيما اذا ذكره بعد الهوي الي السجود قبل وضع الجبهة و اذا تركه عمدا في محله او بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.

م 743: الظاهر انه لا تؤدي وظيفة القنوت بالدعاء الملحون او بغير العربي و ان كان لا يقدح) «1» (ذلك في صحة الصلاة.

الفصل الثاني عشر: في التعقيب

م 744: و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر و الدعاء و منه ان يكبر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه علي نحو ما سبق و منه- و هو افضله- تسبيح الزهراء عليها السلام و هو التكبير اربعا و ثلاثين ثمّ الحمد ثلاثا و ثلاثين ثمّ التسبيح ثلاثا

و ثلاثين و منه

قراءة الحمد و آية الكرسي و آية شهد الله و آية الملك و منه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له.

الفصل الثالث عشر: في صلاة الجمعة

م 745: صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح و تمتاز عنها بخطبتين قبلها ففي

______________________________

(1) يقدح: أي يؤثر، و المقصود انه لا يؤثر في صحة الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 253

الأولي منهما يقوم الامام و يحمد الله و يثني عليه و يوصي بتقوي الله و يقرأ سورة من الكتاب العزيز ثمّ يجلس قليلا و في الثانية يقوم و يحمد الله و يثني عليه و يصلي علي محمد عليهما السلام و علي ائمة المسلمين عليهم السلام و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات.

م 746: يعتبر في القدر الواجب من الخطبة: العربية و لا تعتبر في الزائد عليه و اذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالاحوط هو الجمع بين اللغة العربية و لغة الحاضرين بالنسبة الي الوصية بتقوي الله.

م 747: يتعين في زمان الغيبة) «1» (أداء الظهر و لا تجزي الجمعة عنها.

م 748: يعتبر في وجوب صلاة الجمعة في غير عصر الغيبة امور:

الاول- دخول الوقت و هو زوال الشمس علي ما مر في صلاة الظهر الي ان يصير ظل كل شي ء مثله.

الثاني- اجتماع سبعة اشخاص احدهم الامام و ان كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر احدهم الامام الا انه حينئذ لا يجب الحضور معهم.

الثالث- وجود الامام الجامع لشرائط الامامة من العدالة و غيرها- علي ما نذكرها في صلاة الجماعة.

م 749: تعتبر في صحة صلاة الجمعة في غير عصر الغيبة امور:

الامر الاول- الجماعة فلا تصح صلاة الجمعة فرادي و يجزي فيها ادراك الامام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية ايضا

قبل تكبير الركوع فيأتي مع الامام بركعة و بعد فراغه يأتي بركعة اخري.

الامر الثاني- ان لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة اخري اقل من

______________________________

(1) أي زمان غيبة الامام المعصوم، و هو كزماننا الذي نعيش فيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 254

فرسخ) «1» (فلو اقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا ان كانتا مقترنتين زمانا، و أما اذا كانت احداهما سابقة علي الاخري و لو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم اذا كانت احدي الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن اقامة صلاة جمعة اخري و لو كانت في عرضها او متأخرة عنها.

الامر الثالث- قراءة خطبتين قبل الصلاة- علي ما تقدم- و لا بد ان يكون الخطيب هو الامام و لا يلزم ان تكون الخطبتان بعد الزوال بل يجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتي اذا فرغ زالت.

المبحث الثالث: منافيات الصلاة
اشارة

م 750: منافيات الصلاة عدة أمور:

الامر الأول: الحدث

سواء أ كان اصغر ام اكبر فانه مبطل للصلاة اينما وقع في اثنائها عمدا او سهوا نعم اذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم ان الظاهر صحة صلاته و يستثني من الحكم المذكور المسلوس و المبطون) «2» (و نحوهما و المستحاضة كما تقدم.

الامر الثاني: الالتفات بكل البدن عن القبلة

و لو سهوا او قهرا من ريح او نحوها و ان لم يبلغ احدي نقطتي اليمين و اليسار، و إذا التفت الساهي بعد خروج الوقت فعليه القضاء، و أما الالتفات بالوجه خاصة فغير مبطل.

الامر الثالث: ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر اهل الشرع

كالرقص

______________________________

(1) الفرسخ: جمعه فراسخ، مقياس من مقاييس المسافات مقداره ثلاثة أميال يساوي اثني عشر ألف ذراع يساوي 5544 مترا.

(2) مر بيان معني المبطون و المسلوس في هامش المسألة 172.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 255

و التصفيق و الاشتغال بمثل الخياطة و النساجة بالمقدار المعتد به) «1» (و نحو ذلك و لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد و السهو.

م 751: لا بأس بمثل حركة اليد و الاشارة بها و الانحناء لتناول شي ء من الارض و المشي الي احدي الجهات بلا انحراف عن القبلة و قتل الحية و العقرب و حمل الطفل و إرضاعه و نحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم.

م 752: اذا اتي اثناء الصلاة بصلاة أخري) «2» (فتصح الصلاة الثانية مع السهو و كذلك مع العمد اذا كانت الصلاة الأولي نافلة) «3» (و أما اذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال، و اذا ادخل صلاة فريضة في أخري سهوا و تذكر في الأثناء فان كان التذكر قبل الركوع اتم الأولي الا اذا كانت الثانية مضيقة فيتمها) «4» (و ان كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية الا اذا كانت الأولي مضيقة فيرفع اليد عما في يده و يستأنف الأولي.

م 753: اذا اتي بفعل كثير او سكوت طويل و شك في فوات الموالاة و محو الصورة صحت صلاته و أتمها.

الامر الرابع: الكلام عمدا اذا كان مؤلفا من حرفين

و يلحق به الحرف الواحد

المفهم مثل قِ- فعل امر من الوقاية- اذا كان عالما بمعناه و قصده، بل و ان لم يقصده علي الاحوط- فتبطل الصلاة به بل الظاهر قدح «5» الحرف الواحد غير

______________________________

(1) أي المقدار الذي يعطي صورة عن المصلي بأنه يؤدي عملا آخرا و أنه انتهي من الصلاة.

(2) أي إذا شرع في صلاة

جديدة أثناء أداءه لصلاة أخري و قبل ان يكملها.

(3) النافلة: هي الصلاة المستحبة.

(4) كما لو كان يصلي العشاء قضاء و دخل ثانية في صلاة العصر قبيل غروب الشمس.

(5) أي أن الحرف الواحد مبطل للصلاة إن كان قابلا للاستعمال في معني من المعاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 256

المفهم ايضا اذا كان من حروف المعاني مثل همزة الاستفهام و لام الاختصاص.

م 754: لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ و الانين و التأوه و نحوها و اذا قال: آه او آه من ذنوبي فان كان شكاية اليه تعالي لم تبطل و الا بطلت.

م 755: لا فرق في الكلام المبطل عمدا بين ان يكون مع مخاطب أو لا و بين ان يكون مضطرا فيه او مختارا نعم لو كان الاضطرار مستوعبا للوقت) «1» (صحت الصلاة، و كذا لا بأس بالتكلم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.

م 756: لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة و أما الدعاء بالمحرم) «2» (فالظاهر عدم البطلان به و ان كانت الاعادة احوط.

م 757: اذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب غيره كما اذا قال لشخص غفر الله لك جاز ذلك.

م 758: الظاهر جواز تسميت العاطس «3» في الصلاة.

م 759: لا يجوز للمصلي ابتداء السلام و لا غيره من انواع التحية نعم يجوز رد السلام بل يجب و اذا لم يرد و مضي في صلاته صحت و ان أثم.

م 760: يجب ان يكون رد السلام في أثناء الصلاة باحدي الصيغ الاربع و هي،

سلام عليكم، و عليكم، السلام عليكم، و عليك، و لا يجوز رد السلام بتقديم الظرف) «4» (، و كذا لو سلم المسلم بصيغة

الجواب، و أما في غير حال الصلاة

______________________________

(1) أي أن حالة الاضطرار مستمرة في جميع وقت الصلاة الي نهايته.

(2) أن يدعوا الانسان بشي ء محرم كأن يتمكن من السرقة او الزنا أو غير ذلك من المحرمات.

(3) تسميت العاطس: يعني أن تقول لمن عطس يرحمك الله و العطس: هو اندفاع الهواء بقوة من الانف مع صوت قوي بسبب تهيج في الغشاء الداخلي للأنف.

(4) بأن يقول: عليك السلام، أو عليكم السلام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 257

فيستحب الرد بالاحسن فيقول في سلام عليكم: عليكم السلام او بضميمة و رحمة الله و بركاته.

م 761: اذا سلم بالملحون) «1» (وجب الجواب علي الاحوط و الاحوط كونه صحيحا.

م 762: اذا كان المسلّم صبيا مميزا او امرأة فالظاهر وجوب الرد.

م 763: يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها الا ان يكون المسلم أصم او كان بعيدا و لو بسبب المشي سريعا و حينئذ فالأولي الجواب علي النحو المتعارف في الرد.

م 764: اذا كانت التحية بغير السلام مثل: صبحك الله بالخير فالاحوط الرد بإحدي الصيغ الاربع التي ذكرت في المسألة 760.

م 765: يكره السلام علي المصلي.

م 766: اذا سلم واحد علي جماعة كفي رد واحد منهم و اذا سلم واحد علي جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد و ان كان الراد صبيا مميزا، و اذا شك المصلي في ان المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد و ان لم يرد واحد منهم.

م 767: اذا سلم مرات عديدة كفي في الجواب مرة و اذا سلم بعد الجواب احتاج ايضا الي الجواب من دون فرق بين المصلي و غيره.

م 768: اذا سلم علي شخص مردد بين شخصين) «2» (لم يجب علي

واحد منهما الرد و في الصلاة لا يجوز الرد.

______________________________

(1) اللحن في الكلام: يعني الخطأ في الاعراب. و عدم مراعاة القواعد النحوية، فيرفع المنصوب مثلا.

(2) أي قصد واحدا غير معين من اثنين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 258

م 769: اذا تقارن شخصان في السلام وجب عليهما الرد.

م 770: اذا سلم سخرية او مزاحا فالظاهر عدم وجوب الرد.

م 771: اذا قال: سلام بدون عليكم فيجوز في الصلاة الجواب بذلك ايضا و بقول سلام عليكم.

م 772: اذا شك المصلي في ان السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بأي من الصيغ الاربع المتعارفة.

م 773: يجب رد السلام فورا فاذا أخر عصيانا او نسيانا حتي خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، و في الصلاة لا يجوز) «1» (و اذا شك في الخروج عن الصدق وجب علي الاحوط، و ان كان في الصلاة فالاحوط الرد و اعادة الصلاة بعد الاتمام) «2» (.

م 774: لو اضطر المصلي الي الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس او غيره تكلم و بطلت صلاته الا اذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت فإنه حينئذ تصح صلاته.

م 775: اذا ذكر الله تعالي في الصلاة او دعا او قرأ القرآن علي غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه علي أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة نعم لو لم يقصد الذكر و لا الدعاء و لا القرآن و انما جري علي لسانه مجرد التلفظ بطلت.

الامر الخامس: القهقهة،

و هي الضحك المشتمل علي الصوت و الترجيع) «3» (

______________________________

(1) أي لا يجوز الرد في حال حصل التأخير.

(2) أي أنه في هذه الحالة يرد السلام و يكمل الصلاة ثمّ يعيدها.

(3) الترجيع: هو ترديد الصوت كما في الأذان عند ما يصار الي مد الصوت.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 259

و لا بأس بالتبسم و بالقهقهة سهوا.

م 776: لو امتلأ جوفه ضحكا و احمر و لكن حبس نفسه عن اظهار الصوت لم تبطل صلاته و الاحوط- استحبابا- الاتمام و الاعادة.

الامر السادس: تعمد البكاء

المشتمل علي الصوت بل غير المشتمل عليه) «1» (علي الاحوط استحبابا اذا كان لأمور الدنيا او لذكر ميت فاذا كان خوفا من الله تعالي او شوقا الي رضوانه او تذللا له تعالي و لو لقضاء حاجة دنيوية فلا بأس به، و كذا ما كان منه علي سيد الشهداء (ع) اذا كان راجعا الي الآخرة كما لا بأس به اذا كان سهوا، اما اذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر انه مبطل ايضا.

م 777: الاكل و الشرب ليسا مبطلين إلا إذا كانا مفوتين للموالاة) «2» (، و علي هذا فلا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم و بقايا الطعام، و لو أكل او شرب فان بلغ ذلك حد تفويت الموالاة بطلت صلاته كما تقدم و ان لم يبلغ ذلك فلا بأس به.

م 778: يجوز الشرب فيما لو كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر و قد نوي ان يصوم و كان الفجر قريبا يخشي مفاجآته و الماء امامه او قريبا منه قدر خطوتين او ثلاثا فانه يجوز له التخطي و الارتواء ثمّ الرجوع الي مكانه و يتم صلاته و الاحوط الاقتصار علي الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور و لا يبعد التعدي من

الدعاء الي سائر الأحوال كما لا يبعد التعدي من الوتر الي سائر النوافل.

______________________________

(1) أي البكاء حتي مع عدم الصوت، إذا لم يكن خوفا من الله او طلبا لرضوانه فهو مبطل.

(2) أي أن الاكل و الشرب ليسا مبطلين

للصلاة بحد ذاتهما كما يري بعض الفقهاء بل يكونا مبطلين اذا انطبق عليهما عنوان آخر كما إذا نتج عنهما فصل بين أجزاء الصلاة، تفوت معه صورة الصلاة، فيقال انه يأكل و لا يقال انه يصلي فيكونا مبطلين، و إلا فلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 260

الثامن: التكفير)

«1» (و هو وضع احدي اليدين علي الاخري، فانه مبطل للصلاة اذا أتي به بقصد الجزئية) «2» (من الصلاة و أما اذا لم يقصد به الجزئية بل اتي به بقصد الخضوع و التأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به إشكال، و الاحوط وجوبا الاتمام ثمّ الاعادة، نعم هو حرام حرمة تشريعية) «3» (مطلقا هذا فيما اذا وقع التكفير عمدا، و في حال الاختيار، و أما اذا وقع سهوا او تقية او كان الوضع لغرض آخر غير التأدب من حك جسده و نحوه فلا بأس به.

التاسع: تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة

اماما كان او مأموما او منفردا اخفت بها او جهر فانه مبطل اذا قصد الجزئية، او لم يقصد به الدعاء، و اذا كان سهوا فلا بأس به، و كذا اذا كان تقية، بل قد يجب و اذا تركه حينئذ أثم و صحت صلاته علي الاظهر.

م 779: اذا شك بعد السلام في انه أحدث في أثناء الصلاة او فعل ما يوجب بطلانها بني علي العدم.

م 780: اذا علم انه نام اختياراً، و شك في انه أتم الصلاة ثمّ نام، او نام في اثنائها غفلة عن كونه في الصلاة، بني علي صحة الصلاة، و كذلك اذا احتمل ان نومه كان عن عمد و ابطالا منه للصلاة فلا تجب الاعادة، و كذلك اذا علم انه غلبه النوم قهراً و شك في انه كان في أثناء الصلاة او بعدها كما اذا رأي نفسه في السجود و شك في

انه سجود الصلاة او سجود الشكر) «4» (.

______________________________

(1) التكفير في الصلاة: هو ما يعبر عنه بالتكتف حال القيام و القراءة.

(2) أي إذا تكتف بقصد ان التكتف جزء من أجزاء الصلاة بطلت الصلاة.

(3) الحرمة التشريعية: هي عبارة عن

حرمة العمل بعنوان الافتراء علي الشارع (الله) و تحصل عند الاتيان بشي ء باعتبار أنه تكليف شرعي من الله تعالي و هو ليس كذلك.

(4) ففي جميع هذه الصور لا يجب إعادة الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 261

م 781: لا يجوز قطع الفريضة اختيارا علي الاحوط و يجوز لضرورة دينية او دنيوية كحفظ المال واخذ العبد من الاباق) «1» (و الغريم من الفرار و الدابة من الشراد) «2» (، و نحو ذلك بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان او دنيويا و ان لم يلزم من فواته ضرر فاذا صلي في المسجد و في الأثناء علم ان فيه نجاسة جاز القطع و ازالة النجاسة كما تقدم و يجوز قطع النافلة مطلقا و ان كانت منذورة لكن الاحوط استحبابا الترك بل الاحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.

م 782: اذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاة أثم. و صحت صلاته.

م 783: يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين و العبث باليد و اللحية و الرأس و الاصابع و القران) «3» (بين السورتين و نفخ موضع السجود و البصاق و فرقعة الاصابع و التمطي) «4» (و التثاؤب) «5» (و مدافعة البول و الغائط و الريح و التكاسل و التناعس و التثاقل و الامتخاط) «6» (و وصل احدي القدمين بالاخري بلا فصل بينهما و تشبيك الاصابع و لبس الخف) «7» (او الجورب الضيق و حديث النفس و النظر الي

نقش الخاتم و المصحف و الكتاب و وضع اليد علي الورك متعمدا و غير ذلك مما

______________________________

(1) الإباق: الهرب، و خاصة هرب العبيد و ذهابهم من غير خوف و لا كد عمل.

(2) الشراد: أي النفور.

(3)

يعني الاتصال بالقراءة بين السورتين بدون توقف. و قد مر بيانه في هامش المسألة 671.

(4) التمطي: التمدد، و يقصد به مد اليدين إلي أعلي أو إلي الجانبين أو إلي الأسفل مع الشد، و قد يكون التمدد إلي أكثر من جهة في المرة الواحدة.

(5) التثاؤب: فتح الفم لا إراديا لأخذ الهواء بسبب النعاس أو الملل.

(6) الامتخاط: اخراج ما في الانف من المخاط.

(7) يقصد بالخف هنا الحذاء الساتر للكعبين، أو هو النعل المصنوعة من الجلد الرقيق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 262

ذكر في المفصلات.

ختام

م 784: تستحب الصلاة علي النبي عليهما السلام لمن ذكره او ذكر عنده و لو كان في الصلاة من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف او لقبه او كنيته او بالضمير.

م 785: اذا ذكر اسمه مكررا فالوظيفة تؤدي بإتيانها مرة واحدة بعد الجميع، و ان كان في أثناء التشهد يكتفي بالصلاة التي هي جزء منه.

م 786: الظاهر كون الاستحباب علي الفور و لا يعتبر فيها كيفية خاصة نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام اليه في الصلاة عليه عليهما السلام.

المقصد السادس صلاة الآيات

اشارة

و فيه مباحث

المبحث الأول: وجوب صلاة الآيات

م 787: تجب هذه الصلاة علي كل مكلف عند كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و كذا عند الزلزلة و كل مخوف سماوي كالريح السوداء و الحمراء و الصفراء و الظلمة الشديدة و الصاعقة و الصيحة و النار التي تظهر في

السماء، بل عند كل مخوف ارضي ايضا علي الاحوط كالهدة) «1» (و الخسف و غير

______________________________

(1) الهدة: صوت انهيار الجدران، و يقصد بها حالة تهدم المنازل و المباني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 263

ذلك من المخاوف، و يجب علي الحائض و النفساء أداءها بعد الطهر في غير الكسوفين فلا يجبان.

م 788: لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف و الخسوف و كذا الزلزلة، و يعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس) «1» (فلا عبرة بغير المخوف و لا بالمخوف النادر.

المبحث الثاني: وقت صلاة الكسوفين

م 789: يبدأ وقت صلاة الكسوفين) «2» (من حين الشروع في الانكساف الي تمام الانجلاء) «3» (و الاحوط استحبابا اتيانها قبل الشروع في الانجلاء و اذا لم يدرك المصلي من الوقت الا مقدار ركعة صلاها أداء و ان ادرك اقل من ذلك لا تجب عليه، هذا فيما اذا كان الوقت في نفسه واسعا.

و أما اذا كان زمان الكسوف او الخسوف قليلا في نفسه و لا يسع مقدار الصلاة ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال و الاظهر عدم الوجوب، و أما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال) «4» (فتجب المبادرة الي الصلاة بمجرد حصولها و ان عصي فبعده الي آخر العمر علي الاحوط.

م 790: اذا لم يعلم بالكسوف الي تمام الانجلاء و لم يكن القرص محترقا كله

لم يجب القضاء، و أما ان كان عالما به و اهمل و لو نسيانا او كان القرص محترقا

كله وجب القضاء، و كذا اذا صلي صلاة فاسدة.

______________________________

(1) أي إن حصل أمر أدي الي حالة ذعر و خوف عند أكثر الناس فتجب حينئذ الصلاة.

(2) يقصد بالكسوفين: كسوف الشمس و خسوف القمر.

(3) الانجلاء: الظهور، الانكشاف. الانقشاع. التبدد. أي انتهاء الكسوف أو الخسوف.

(4) أي ليس للآيات الاخري قيد بالوقت فتجب المبادرة اليها في كل الاحوال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 264

م 791: غير الكسوفين من الآيات اذا تعمد تأخير الصلاة له عصي و وجب الاتيان بها ما دام العمر) «1» (، و كذا اذا علم و نسي و اذا لم يعلم حتي مضي الوقت او الزمان المتصل بالآية فيجب كذلك.

م 792: يختص الوجوب بمن في بلد الآية) «2» (و ما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعا، و لا يضر الفصل بالنهر كدجلة و الفرات، نعم اذا كان البلد كبيرا جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية.

م 793: اذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية و اتسع وقتهما تخير في تقديم ايهما شاء، و ان ضاق وقت احداهما دون الاخري قدمها) «3» (، و ان ضاق وقتهما قدم اليومية، و ان شرع في احداهما فتبين ضيق وقت الاخري علي وجه يخاف فوتها علي تقدير اتمامها قطعها و صلي الاخري لكن اذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع و اداء اليومية يعود الي صلاة الآية من محل القطع) «4» (اذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.

م 794: اذا خاف فوت فضيلة اليومية فلا يجوز له قطع صلاة الآية و فعل اليومية ثمّ العودة الي صلاة الآية من محل القطع بل

عليه أن يتمها.

المبحث الثالث: في كيفية صلاة الآيات

م 795: صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد

______________________________

(1) و يمكن قضاؤه عن الميت كما هو الحال في ما فاته من الصلوات اليومية.

(2) أي في البلد أو المنطقة التي تحصل فيه الآية من كسوف او زلزال او غير ذلك.

(3) أي قدم الصلاة التي يضيق وقتها.

(4) فإذا كان قد صلي ركعة من صلاة الآيات او جزءا منها فيرجع و يكملها من حيث قطعها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 265

كل واحد منها، و سجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس، و يتشهد بعدهما، ثمّ يسلم.

م 796: تفصيل صلاة الآيات ان يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات. ثمّ يقرأ الحمد و سورة. ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد و سورة ثمّ يركع و هكذا حتي يتم خمسة ركوعات ثمّ ينتصب بعد الركوع الخامس و يهوي الي السجود فيسجد سجدتين ثمّ يقوم و يصنع كما صنع أولا ثمّ يتشهد و يسلم.

م 797: يجوز ان يفرق سورة واحدة علي الركوعات الخمسة فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة، آية كان او اكثر، ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا، ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثمّ يركع.

و هكذا يصنع في القيام الرابع و الخامس ثمّ يسجد السجدتين ثمّ يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الأولي فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة و سورة تامة أو بعض سورة موزعة علي الركوعات الخمسة.

و يجوز ان يأتي بالركعة الأولي علي النحو الأول و بالثانية علي النحو الثاني و يجوز العكس كما انه يجوز تفريق السورة علي اقل من خمسة

ركوعات لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة و قراءة سورة تامة او بعض سورة و اذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق بل يقتصر علي القراءة من حيث قطع نعم اذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية.

م 798: حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك) «1» (في عدد

______________________________

(1) يقصد بالشك تساوي الاحتمالات، و أما لو كانت نسبة بعض الاحتمالات اكثر من البعض الآخر فهو ظن و يعمل علي طبقه و لا يعتني حينئذ بالشك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 266

الركعات و اذا شك في عدد الركوعات بني علي الاقل الا ان يرجع الي الشك في الركعات كما اذا شك في انه الخامس او السادس فتبطل.

م 799: ركوعات هذه الصلاة اركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليومية و يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء و شرائط و اذكار واجبة و مندوبة و غير ذلك. كما يجري فيها احكام السهو و الشك في المحل) «1» (و بعد التجاوز) «2» (.

م 800: يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج و يجوز الاقتصار علي قنوتين في الخامس و العاشر و يجوز الاقتصار علي الاخير منهما و يستحب التكبير عند الهوي الي الركوع و عند الرفع عند الا في الخامس و العاشر فيقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الركوع.

م 801: يستحب اتيانها جماعة أداء كان او قضاء مع احتراق القرص و عدمه، و يتحمل الامام فيها القراءة لا غيرها كاليومية و تدرك بإدراك الامام قبل الركوع

الأول او فيه من كل ركعة اما اذا ادركه في غيره ففيه إشكال.

م 802: يستحب التطويل في صلاة الكسوف الي تمام الانجلاء فان فرغ قبله جلس في مصلاة مشتغلا بالدعاء، او يعيد الصلاة نعم اذا كان اماما يشق علي من خلفه التطويل خفف، و يستحب قراءة السور الطوال كياسين و النور و الكهف

و الحجر و إكمال السورة في كل قيام و ان يكون كل من الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل و الجهر بالقراءة ليلا او نهارا حتي في كسوف الشمس علي

______________________________

(1) فيعيد الجزء الذي يشك بالاتيان به في محله و قبل الانتقال الي جزء آخر.

(2) أي بعد تجاوز المحل الي جزء آخر فيمضي فيه و لا يعيد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 267

الاصح و كونها تحت السماء و كونها في المسجد.

م 803: يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم و بشهادة العدلين بل بشهادة الثقة الواحد ايضا و لا يثبت بإخبار الرصدي) «1» (اذا لم يوجب العلم.

م 804: اذا تعدد السبب تعدد الواجب و الاحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا كالكسوف و الزلزلة.

المقصد السابع صلاة القضاء

م 805: يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا او سهوا او جهلا او لاجل النوم المستوعب للوقت او لغير ذلك و كذا اذا اتي بها فاسدة لفقد جزء او شرط يوجب فقده البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه او الصبي في حال صباه) «2» (، او المغمي عليه اذا لم يكن بفعله) «3» (او الكافر الاصلي في حال كفره، و كذا ما تركته الحائض او النفساء مع استيعاب المانع تمام

الوقت) «4» (، اما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد

توبته و تصح منه و ان كان عن فطرة) «5» (و الاحوط استحبابا القضاء علي المغمي عليه اذا كان بفعله.

______________________________

(1) الرصدي هو من يرصد و يراقب حركة القمر فلا يؤخذ بقوله إلا إذا أفاد كلامه اليقين كأن يكون معتمدا علي المراقبة العملية بخلاف من يعتمد علي الدراسات النظرية المجردة عن الرصد العملي.

(2) الصِّبَا: هي مرحلة ما قبل البلوغ، و أما بعد البلوغ فلا يقال لها شرعا انها مرحلة الصّبا.

(3) أي إذا لم يكن هو مسببا للاغماء، و إلا فيستحب له القضاء.

(4) أي جميع وقت الصلاة.

(5) الارتداد الفطري: هو الكفر الحاصل ممن ولد علي الاسلام، و هو من كان أحد أبويه مسلما او كان كلاهما مسلمين حين انعقاد نطفته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 268

م 806: اذا بلغ الصبي و افاق المجنون و المغمي عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء اذا ادركوا مقدار ركعة مع الشرائط فاذا تركوا وجب القضاء و أما الحائض او النفساء اذا طهرت في أثناء الوقت فان تمكنت من الصلاة- و لو ركعة منها- و الطهارة المائية) «1» (وجب عليها الاداء، فان فاتها وجب القضاء و كذلك ان لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض او لعذر آخر و تمكنت من الطهارة الترابية) «2» (، و أما اذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالاحوط ان تأتي بالصلاة مع التيمم لكنها اذا لم تصل لم يجب القضاء.

م 807: اذا طرأ الجنون او الاغماء بعد ما مضي من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما اذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت، و يعتبر في وجوب القضاء فيما اذا طرأ الحيض او النفاس مضي مقدار يسع الصلاة.

م 808: المخالف) «3» (اذا

استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه او أتي به علي نحو كان يراه فاسدا في مذهبه و لم يكن موافقا لمذهبنا) «4» (، و الا فليس عليه قضاؤه و الاحوط استحبابا الاعادة مع بقاء الوقت و لا فرق بين المخالف الاصلي و غيره.

م 809: يجب القضاء علي السكران من دون فرق بين الحلال و الحرام إن كان عن اختيار، و أما عن اختيار فلا يجب.

م 810: لا يجب قضاء غير اليومية من الفرائض، و أما قضاء صلاة الآيات فقد

______________________________

(1) أي الغسل.

(2) أي التيمم.

(3) المخالف هو المسلم الذي لا يلتزم بمذهب أهل البيت (ليس شيعيا).

(4) أي إن كانت صلاته باطلة وفق مذهبه السابق و صحيحة علي مذهبنا فلا إعادة عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 269

مر حكمها.

م 811: يجوز القضاء في كل وقت من الليل و النهار و في الحضر و السفر نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا و لو في الحضر و ما فاته تماما تماما و لو في السفر و اذا كان في بعض الوقت حاضرا و في بعضه مسافرا فالاحوط الجمع بين القصر و التمام.

م 812: اذا فاتته الصلاة في بعض اماكن التخيير قضي قصرا و لو لم يخرج من ذلك المكان فضلا عما اذا خرج و رجع او خرج و لم يرجع و اذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر و التمام احتياطا فالقضاء كذلك.

م 813: يستحب قضاء النوافل الرواتب) «1» (بل غيرها و لا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض و اذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد) «2» (و ان ل- م يتمكن فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار.

م 814: لا يعتبر

الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية) «3» (لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة الي اليومية، و أما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها اذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين او العشاءين من يوم واحد، و أما اذا لم تكن كذلك فلا يجب.

م 815: اذا علم ان عليه احدي الصلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و رباعية

بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر و العصر و العشاء.

______________________________

(1) الصلوات المستحبة المرافقة للصلوات الواجبة، و هي النوافل اليومية.

(2) المد: مكيال من المكاييل الشائعة في المدينة المنورة في العصر النبوي و قبيله و بعده، و مقداره ربع الصاع، و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا. و بالمقادير الحديثة يساوي ما وزنه حوالي ثلاثة أرباع الكيلو، و تحديدا 746 غرام و ثلثا الغرام.

(3) الصلوات الفائتة من غير الصلوات الخمس اليومية الواجبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 270

و اذا كان مسافرا) «1» (يكفيه مغرب و ثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الاربع) «2» (و ان لم يعلم انه كان مسافرا او حاضرا يأتي بثنائية مرددة بين الاربع، و رباعية مرددة بين الثلاث) «3» (و مغرب، و يتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر و الاخفات.

م 816: اذا علم ان عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم) «4» (، وجب عليه الاتيان بأربع صلوات فيأتي بصبح ثمّ رباعية مرددة بين الظهر و العصر ثمّ مغرب ثمّ رباعية مرددة بين العصر و العشاء.

و ان كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب ثمّ ثنائية مرددة بين الظهر و العصر و العشاء و ان لم يعلم انه كان مسافرا او حاضرا اتي بخمس صلوات

فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح و الظهر و العصر ثمّ برباعية مرددة بين الظهر و العصر ثمّ بمغرب ثمّ بثنائية مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ثمّ برباعية مرددة بين العصر و العشاء.

م 817: اذا علم ان عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس، و ان كان الفوت في السفر يكفيه اربع صلوات ثنائية مرددة بين الصبح و الظهر و ثنائية اخري مرددة بين الظهر و العصر ثمّ مغرب، ثمّ ثنائية مرددة بين العصر و العشاء و اذا علم بفوات اربع منها اتي بالخمس تماما اذا كان في الحضر، و قصرا اذا كان في

السفر، و يعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا.

______________________________

(1) لأن حكمه في السفر القصر فتتحول الرباعية (اربع ركعات) الي ثنائية (ركعتين).

(2) أي الصبح و الظهر و العصر و العشاء.

(3) أي بين الظهر و العصر و العشاء.

(4) أي فرضين من الفروض الخمسة من يوم واحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 271

و المدار في الجميع علي حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة و لو علي وجه الترديد.

م 818: اذا شك في فوات فريضة او فرائض لم يجب القضاء) «1» (و اذا علم بالفوات و تردد بين الاقل و الاكثر جاز له الاقتصار علي الاقل و ان كان الاحوط استحبابا التكرار حتي يحصل العلم بالفراغ) «2» (.

م 819: لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون) «3» (في تفريغ الذمة.

م 820: لا يجب تقديم القضاء علي الحاضرة) «4» (فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء و لو كان ليومه بل يستحب ذلك اذا خاف فوت فضيلة الحاضرة و الا استحب تقديم الفائتة و ان كان الاحوط تقديم الفائتة خصوصا في فائتة ذلك

اليوم بل يستحب العدول اليها من الحاضرة اذا غفل و شرع فيها) «5» (.

م 821: يجوز الاتيان بالنوافل لمن عليه القضاء.

م 822: يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء أ كان الامام قاضيا) «6» (- ايضا- ام

______________________________

(1) لأن القضاء لا يجب إلا مع العلم يقينا بفوت الفريضة أو الفرائض و أما مع الشك فلا يجب.

(2) فمن يعلم ان الصلاة فاتته لسنوات و لكنها مرددة بين كونها ثلاث سنوات مثلا أو أكثر و ربما خمس فيجب عليه قضاء الثلاث و أما قضاء سنتين اضافيتين فهو مستحب.

(3) التهاون: أي الاستهتار و عدم الاهتمام.

(4) الحاضرة: التي يجب الاتيان بها في الوقت الحاضر.

(5) و مثال ذلك: إذا كان الوقت لصلاة الظهر و شرع في الظهر و تذكر ان صلاة الصبح فاتته فيستحب العدول بنيته من صلاة الظهر الي صلاة الصبح إذا لم يكن قد تجاوز الركعة الثانية، و قد مرت الاشارة الي هذا المعني في المسألة 645.

(6) أي كان الامام يصلي قضاء أو أداء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 272

مؤديا، بل يستحب ذلك و لا يجب اتحاد صلاة الامام و المأموم) «1» (.

م 823: يجب لذوي الاعذار) «2» (تأخير القضاء الي زمان رفع العذر فيما اذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك و يجوز البدار) «3» (اذا علم بعدم ارتفاعه الي آخر العمر، بل اذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه ايضا، لكن اذا قضي و ارتفع العذر وجبت الاعادة فيما اذا كان الخلل في الاركان و لا تجب الاعادة اذا كان الخلل في غيرها) «4» (.

م 824: اذا كان عليه فوائت و أراد ان يقضيها في ورد) «5» (واحد أذن و اقام للأولي و اقتصر علي الاقامة في البواقي و الظاهر ان

سقوط الاذان رخصة) «6» (.

م 825: يستحب تمرين الطفل علي أداء الفرائض و النوافل و قضائها بل علي كل عبادة و الاقوي مشروعية عباداته فاذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلي أجزأت.

م 826: يجب علي الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر علي نفسه و عن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده و لو من الصبي كالزنا و اللواط و شرب الخمر

و النميمة) «7» (و نحوها، و لا يجب حفظهم عن أكل النجاسات و المتنجسات و شربها اذا لم تكن مضرة، و لا سيما في المتنجسات، و لا سيما مع كون النجاسة منهم او من

______________________________

(1) فلو كان الامام يصلي العصر مثلا صحت الصلاة من المأموم جماعة و لا يشترط ان تكون عصرا.

(2) أي من لا يتمكن من الاتيان بالصلاة بصورتها المطلوبة لعذر شرعي يمنعه من ذلك كالمرض.

(3) البدار: أي المبادرة الي القضاء إذا عرف ان العذر الذي يمنعه من الصلاة الطبيعية لن يرتفع.

(4) أي إن كان العذر يمنعه من الركوع او السجود فكان يصلي ايماء، فعليه الاعادة بعد ارتفاع العذر، و أما إن كان العذر يمنعه مثلا من القراءة، أو التشهد، فلا تجب عليه الاعادة.

(5) أي في وقت واحد.

(6) الرخصة في مقابل العزيمة: و معني الرخصة أن له أن يترك الاذان و له أن يؤذن.

(7) النميمة: الوشاية. نقل الكلام بين الناس علي وجه الافساد و الفتنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 273

مساورة بعضهم لبعض كما ان الظاهر جواز إلباسهم الحرير و الذهب.

م 827: يجب علي ولي الميت- و هو الأولي بميراثه من الرجال) «1» (- ان يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية و غيرها لعذر من مرض و نحوه و لا يبعد

اختصاص وجوب القضاء بما اذا تمكن الميت من قضائه و لم يقضه، و يلحق بما يجب قضاؤه أيضا ما فاته عمدا او أتي به فاسدا بما فاته من عذر، و يتعين الحاق الأم بالاب.

م 828: اذا كان الولي حال الموت صبياً او مجنوناً وجب عليه القضاء اذا بلغ او عقل.

م 829: اذا تساوي الذكران في السن وجب عليهما القضاء بالتوزيع إن أمكن، و لو كان كسرا أو تعذر التوزيع) «2» (وجب عليهما علي نحو الوجوب الكفائي) «3» (.

م 830: اذا اشتبه الولي الذي عليه القضاء بين شخصين او اشخاص فالاحوط وجوبا العمل علي نحو الوجوب الكفائي) «4» (.

م 831: لا يجب علي الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن

______________________________

(1) أي الاكبر سنا منهم، و لا يختص بالاكبر سنا من اولاده الذكور، بل لو لم يكن له اولاد ذكور و كان وليُّه أخاً أو عماً فيجب علي الاكبر سناً منهم القضاء.

(2) أي تعذر توزيع الواجب علي الاثنين، كما لو كان الفائت صلاة واحدة مثلا.

(3) الواجب الكفائي: هو تكليف شرعي موجه لاكثر من واحد من المسلمين علي نحو ما لو قام به البعض منهم بحد الكفاية سقط عن الآخرين، و إذا لم يأت به أحد أثم الجميع فإذا قضي البعض عنه سقط عن البقية المحتملين، و إن لم يقض أحد أثم الجميع.

(4) أي لم يعرف أي الولدين هو الاكبر، أو أي الوارثين الوليين هو الاكبر، فحينئذ يجب عليهما معاً، فإذا قام احدهما بالواجب سقط عن الآخر، و إذا تركاه أثما كلاهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 274

غيره بإجارة او غيرها) «1» (.

م 832: قيل: يجب القضاء علي الولي و لو كان ممنوعا عن الارث بقتل

او رق او كفر) «2» (و لكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.

م 833: اذا مات الولي) «3» (بعد موت المورث فلا يجب القضاء علي غيره.

م 834: اذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي و كذا اذا استأجره الولي او الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله) «4» (و قد عمل الأجير، اما اذا لم يعمل لم يسقط) «5» (.

م 835: اذا شك في فوات شي ء من الميت لم يجب القضاء و اذا شك في مقداره جاز له الاقتصار علي الاقل.

م 836: اذا لم يكن للميت ولي، او فاته ما لا يجب علي الولي قضاؤه فيجب

القضاء عنه من صلب المال.

______________________________

(1) أي أنه لا يجب القضاء علي ولي الميت فيما لو فيما لو كان المطلوب من الميت اداء صلاة بالاجارة نيابة عن غيره، بل الواجب علي الولي ان يقضي ما كان قد فات الميت عن نفسه لا عن غيره.

(2) أي يجب القضاء علي الولي حتي و لو كان ممنوعا من الارث بسبب الكفر أو كونه القاتل.

(3) أي الولي الاكبر الذي يجب عليه القضاء نيابة عن الميت و هو الولد الذكر الاكبر من اولاد الميت، او أكبر الذكور الاقرب اليه من ورثته فيما لم يكن له اولاد.

(4) أي من مال الميت.

(5) أي إذا دفع مال للأجير كي يقضي و لكنه لم يفعل لم يسقط الوجوب عن الولي، فعليه أن يستأجر غيره ليقضي عنه أو يقضي هو بنفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 275

م 837: لا يجب الفور في القضاء) «1» (عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال.

م 838: اذا علم ان علي الميت فوائت و لكن لا يدري انها فاتت لعذر من مرض او نحوه او لا لعذر، فيتعين

القضاء.

م 839: في احكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا او تقليدا) «2» (و كذا في أجزاء الصلاة و شرائطها.

م 840: اذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل ان يصلي وجب علي الولي قضاؤها.

المقصد الثامن صلاة الاستئجار

م 841: لا تجوز النيابة عن الاحياء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها الا في الحج اذا كان مستطيعا) «3» (و كان عاجزا عن المباشرة فيجب ان يستنيب من يحج عنه، و تجوز النيابة عنهم) «4» (في مثل الحج المندوب و زيارة قبر النبي عليهما السلام و قبور الائمة عليهم السلام بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء، كما تجوز النيابة عن الاموات في الواجبات و المستحبات، و يجوز اهداء ثواب العمل الي الاحياء

و الاموات في الواجبات و المستحبات كما ورد في بعض الروايات و حكي فعله عن

______________________________

(1) أي لا تجب المبادرة فورا للقضاء عن الميت.

(2) و ليس تقليد من كان الميت يقلده.

(3) أي مستطيعا من الناحية المادية، و عاجزا من ناحية عدم قدرته علي السفر للحج.

(4) أي عن الاحياء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 276

بعض اجلاء اصحاب الائمة عليهم السلام بان يطلب من الله سبحانه ان يعطي ثواب عمله لآخر حي او ميت.

م 842: يجوز الاستئجار للصلاة و لسائر العبادات عن الاموات و تفرغ ذمتهم بفعل الاجير من دون فرق بين كون المستاجر وصيا او وليا او وارثا او اجنبيا.

م 843: يعتبر في الاجير العقل و الايمان) «1» (و البلوغ و يعتبر ان يكون عارفا بأحكام القضاء علي وجه يصح منه الفعل و يجب ان ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للامر المتوجه الي النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابيا قبل

الاجارة و صار وجوبيا بعدها كما اذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب و يترتب عليه فراغ ذمة الميت.

م 844: يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة و في الجهر و الاخفات و يراعي حال الاجير فالرجل يجهر بالجهرية و ان كان نائبا عن المرأة و المرأة لا جهر عليها و ان نابت عن الرجل.

م 845: لا يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام، او عن الطهارة الخبثية) «2» (او ذي الجبيرة او المسلوس) «3» (او المتيمم الا اذا تعذر غيرهم، بل لا يصح تبرعهم عن غيرهم، و ان تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.

م 846: اذا حصل للأجير شك او سهو يعمل بأحكامهما بمقتضي تقليده او

اجتهاده و لا يجب عليه اعادة الصلاة هذا مع اطلاق الاجارة) «4» (، و الا لزم العمل علي

______________________________

(1) يقصد بالايمان كما مر هو المسلم الشيعي الاثني عشري.

(2) أي العاجز عن إزالة النجاسات الخارجية عن جسده او ثوبه حين الصلاة.

(3) مر بيان معني المسلوس في هامش المسألة 172.

(4) أي إذا لم تكن الاجارة مشروطة بكيفية معينة حول الشك و غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 277

مقتضي الاجارة فاذا استأجره علي ان يعيد مع الشك او السهو تعين ذلك و كذا الحكم في سائر أحكام الصلاة فمع اطلاق الاجارة يعمل الاجير علي مقتضي اجتهاده او تقليده و مع تقييد الاجارة يعمل علي ما يقتضيه التقييد.

م 847: اذا كانت الاجارة علي نحو المباشرة) «1» (لا يجوز للاجير ان يستأجر غيره للعمل و لا لغيره ان يتبرع عنه فيه، اما اذا كانت مطلقة جاز له ان يستأجر غيره حتي بأقل من الاجرة في اجارة نفسه.

م 848: اذا عين

المستاجر للاجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله او بعضه فيها لم يجز الاتيان به بعدها الا باذن من المستاجر و اذا اتي به بعدها بدون اذنه لم يستحق الاجرة و ان برئت ذمة المنوب عنه بذلك.

م 849: اذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل) «2» (و كذا اذا فسخت لغبن او غيره.

م 850: اذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال علي المستحبات يجب الاتيان به علي النحو المتعارف.

م 851: اذا نسي الاجير بعض المستحبات و كان مأخوذا في متعلق الاجارة) «3» (نقص من الأجرة بنسبته.

م 852: اذا تردد العمل المستأجر عليه بين الاقل و الاكثر جاز الاقتصار علي

الاقل و اذا تردد بين متباينين) «4» (وجب الاحتياط بالجمع.

______________________________

(1) أي بشرط أن يقوم الشخص بالصلاة، لا أن يستأجر غيره.

(2) أجر المثل: هو الاجر المتعارف عليه بين الناس في مثل العمل المؤجر فيه.

(3) أي كانت هذه الامور مشترطة في الاجارة فينقص من الاجارة بمقدار اجرتها.

(4) كما لو تردد بين صلاتي الصبح و المغرب، فيجب الجمع بالاتيان بالصبح و المغرب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 278

م 853: يجب تعيين المنوب عنه و لو اجمالا مثل ان ينوي من قصده المستأجر او صاحب المال او نحو ذلك.

م 854: اذا وقعت الاجارة علي تفريغ ذمة الميت) «1» (فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته، انفسخت الاجارة ان لم يمض زمان يتمكن الاجير فيه من الاتيان بالعمل، و الا كان عليه أجرة المثل اما اذا كانت الاجارة علي نفس العمل عنه) «2» (فلا تنفسخ فيما اذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته فيجب علي الاجير العمل علي طبق الاجارة.

م 855: يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة اماما كان الاجير ام

مأموما لكن يعتبر في صحة الجماعة اذا كان الامام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة) «3» (فاذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.

م 856: اذا مات الاجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه و اشترطت المباشرة فان لم يمض زمان يتمكن الاجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الاجارة و وجب علي الوارث رد الاجرة المسماة من تركته و الا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته و ان كانت أكثر من الاجرة المسماة و ان لم تشترط المباشرة وجب علي الوارث

الاستئجار من تركته كما في سائر الديون المالية و اذا لم تكن له تركة لم يجب علي الوارث شي ء و يبقي الميت مشغول الذمة بالعمل او بالمال.

______________________________

(1) بأن يكون موضوع الاجارة هو فراغ ذمة الميت مما عليه من الصلاة مثلا.

(2) بأن يكون موضوع الاجارة هو قضاء الصلاة عن الميت.

(3) إذا أراد الاجير أن يصلي إماما فلا بد من أن يكون لديه علم بأن الميت قد فاتته الصلاة، لأنه عند ما ينوي الصلاة التي سيأتم غيره به فيها لا بد من أن يكون متيقنا من أن ما يصليه هو قضاء عن فلان، أما لو لم يكن يعلم ان فلانا قد فاتته صلاة الفريضة و انه يقضي عنه احتياطا فلا تصح الصلاة من المأمومين خلفه لان صلاتهم واجبه و صلاة الامام ليست واجبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 279

م 857: يجب علي من عليه واجب من الصلاة و الصيام ان يبادر الي القضاء اذا ظهرت امارات الموت، بل اذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال اذا لم يبادر، فان عجز وجب عليه الوصية به و يخرج من اصل المال، و اذا كان عليه دين مالي للناس و لو كان

مثل الزكاة و الخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة الي وفائه و لا يجوز التأخير و ان علم ببقائه حيا. و اذا عجز عن الوفاء و كانت له تركة وجب عليه الوصية بها الي ثقة مأمون ليؤديها بعد موته و هذه تخرج من أصل المال و ان لم يوص بها.

م 858: اذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في ان المستأجر عليه صلاة السفر او الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع) «1» (و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك في انها الصبح او الظهر مثلا وجب الاتيان بهما.

م 859: اذا علم ان علي الميت فوائت و لم يعلم انه اتي بها قبل موته او لا، استؤجر عنه.

م 860: اذا آجر نفسه لصلاة اربع ركعات من الزوال في يوم معين الي الغروب فأخر حتي بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر و للمستأجر حينئذ فسخ الاجارة و المطالبة بالاجرة المسماة، و له ان لا يفسخها و يطالب بأجرة المثل و ان زادت علي الاجرة المسماة) «2» (.

م 861: الاحوط اعتبار عدالة الاجير حال الاخبار بأنه أدي ما استؤجر عليه) «3» (و ان كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه اذا أخبر بالتأدية.

______________________________

(1) بأن يصلي شهرا تاما و شهرا قصرا بالنسبة للصلوات الرباعية و هي الظهر و العصر و العشاء.

(2) الاجرة المسماة: هي الاجرة المتفق عليها.

(3) أي أنه تشترط العدالة في الاجير في الوقت الذي يخبر فيه عن انتهاءه من القضاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 280

المقصد التاسع الجماعة

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: في استحباب الجماعة و وجوبها

م 862: تستحب الجماعة في الفرائض اليومية و الآيات و صلاة الميت و لا تستحب في غيرها، بل و لا تصح في صلاة الطواف، و يتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الادائية، و خصوصا في الصبح و العشائين و لها ثواب عظيم و قد ورد في الحث عليها و الذم علي تركها اخبار كثيرة و مضامين عالية لم يرد مثلها في اكثر المستحبات.

م 863: تجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب و هي حينئذ شرط في صحتها و لا تجب بالاصل في غير ذلك نعم قد تجب بالعرض لنذر او نحوه او لضيق الوقت عن ادراك ركعة الا بالائتمام او لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها او لغير ذلك.

م 864: لا تشرع الجماعة لشي ء من النوافل الاصلية و ان وجبت بالعارض لنذر او نحوه الا صلاة الغدير، و صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب) «1» (،

و صلاة الاستسقاء) «2» (.

______________________________

(1) شرائط وجوب صلاة العيدين سيأتي بيانها في المسألة 1077.

(2) صلاة الاستسقاء: تصلي للدعاء الي الله و الطلب منه إنزال المطر، و هذه من الصلوات المستحبة التي تشرع فيها صلاة الجماعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 281

م 865: يجوز اقتداء من يصلي احدي الصلوات اليومية بمن يصلي الاخري و ان اختلفا بالجهر و الاخفات و الاداء و القضاء و القصر و التمام، و كذا مصلي الآية بمصلي الآية و ان اختلفت الاتيان) «1» (و لا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين او الآيات او صلاة الاموات) «2» (أو صلاة الطواف، و كذا الحكم في العكس كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط و كذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد

العلم الاجمالي بوجوب القصر او الاتمام الا اذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط كأن يعلم الشخصان اجمالا بوجوب القصر او التمام فيصليان جماعة قصرا او تماما.

م 866: اقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الامام، و لو كان المأموم امراة او صبيا، و أما في الجمعة و العيدين فلا تنعقد الا بخمسة احدهم الامام.

م 867: تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام و لو كان الامام جاهلا بذلك غير ناو للامامة فاذا لم ينو المأموم لم تنعقد، نعم في صلاة الجمعة و العيدين لا بد من نية الامام للامامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها اماما او يكون واثقا بالجماعة و كذا اذا كانت صلاة الامام معادة جماعة.

م 868: لا يجوز الاقتداء بالمأموم لامام آخر) «3» (و لا بشخصين) «4» (و لو اقترنا

في الاقوال و الافعال و لا بأحد شخصين علي الترديد) «5» (و لا تنعقد الجماعة ان فعل

______________________________

(1) كما لو كان أحدهما يصلي صلاة الآية نتيجة كسوف الشمس و الآخر نتيجة خسوف القمر.

(2) لاختلاف كيفية الصلاة بينهم، و أما الطواف فللنص الوارد بعدم جواز الاتيان بها جماعة.

(3) أي أن يكون المأموم إماما في نفس الوقت و نفس الفريضة لشخص آخر.

(4) أي أن يأتم باثنين معا و لو كانا يقومان بنفس العمل.

(5) أي أن ينوي الائتمام بأحد الشخصين الواقفين امامه دون ان يعين واحدا منهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 282

ذلك و يكفي التعيين الاجمالي مثل ان ينوي الائتمام بامام هذه الجماعة او بمن يسمع صوته و ان تردد ذلك المعين بين شخصين.

م 869: اذا شك في انه نوي الائتمام ام لا بني علي العدم و اتم منفردا الا اذا علم انه دخل

الصلاة جماعة و رأي نفسه مقتديا و شك في النية في الأجزاء السابقة فإنه يبني علي الائتمام.

م 870: اذا نوي الاقتداء بشخص علي انه زيد فبان عمروا فان كان قد قصد الاقتداء بالحاضر و تخيل انه زيد صحت صلاته، و أما إن كان قد قصد زيدا خاصة فلا تصح صلاته.

م 871: اذا صلي اثنان و علم بعد الفراغ ان نية كل منهما كانت الامامة للآخر صحت صلاتهما و اذا علم ان نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة.

م 872: لا يجوز علي الاحوط نقل نية الائتمام من امام الي آخر اختيارا الا ان يعرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت او جنون او اغماء او حدث او تذكر حدث سابق علي الصلاة فيجوز للمأمومين تقديم امام آخر و اتمام صلاتهم معه، و لا يعتبر ان يكون الامام الآخر منهم) «1» (.

م 873: لا يجوز علي الاحوط- وجوبا- للمنفرد العدول الي الائتمام في

الأثناء.

م 874: يجوز العدول عن الائتمام الي الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة.

______________________________

(1) أي لا يشترط فيمن يُقَدَّم إماما لإكمال الصلاة ان يكون قد شرع في الجماعة مع المصلين، بل يمكن لشخص ليس منهم أن يشرع بالصلاة بنية انه إمام و يأتم به الباقون.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 283

م 875: اذا نوي الانفراد في أثناء قراءة الامام يكفيه أن يقرأ ما بقي منها و اذا نوي الانفراد بعد قراءة الامام قبل الركوع فليس عليه قراءة.

م 876: اذا نوي الانفراد صار منفردا و لا يجوز له الرجوع الي الائتمام علي الاحوط، و اذا تردد في الانفراد و عدمه ثمّ عزم علي عدمه فيبقي علي الائتمام.

م 877: اذا شك في انه

عدل الي الانفراد أو لا بني علي العدم.

م 878: لا يعتبر في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة الي الامام و لا بالنسبة الي المأموم فاذا كان قصد الامام او المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك او تعب القراءة او غير ذلك صحت و ترتبت عليها احكام الجماعة و لكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.

م 879: اذا نوي الاقتداء سهوا او جهلا بالموضوع) «1» (او الحكم) «2» (عن قصور) «3» (بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها، كما اذا كانت نافلة فان تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل الي الانفراد و صحت صلاته و كذا تصح اذا تذكر بعد الفراغ و لم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا او سهوا، و الا بطلت.

م 880: تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الامام للركعة الي منتهي ركوعه، فاذا دخل مع الامام في حال قيامه قبل القراءة، او في اثنائها، او

بعدها، قبل الركوع، او في حال الركوع، فقد ادرك الركعة، و لا يتوقف ادراكها علي الاجتماع معه في الركوع، فاذا ادركه قبل الركوع، وفاته الركوع معه) «4» (، فقد

______________________________

(1) أي جاهلا بأن الصلاة التي يؤديها الامام هي صلاة نافلة.

(2) أي جاهلا بأن صلاة النافلة التي يؤديها الامام لا تصح جماعة.

(3) الجهل عن قصور: هو الجهل بسبب الاهمال.

(4) بأن ركع الامام و قام قبل أن يركع المأموم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 284

ادرك الركعة و وجبت عليه المتابعة في غيره، و يعتبر في ادراكه في الركوع ان يصل الي حد الركوع قبل ان يرفع الامام رأسه، و لو كان بعد فراغه) «1» (من الذكر، بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله الي حد الركوع

و الامام لم يخرج عن حده) «2» (و ان كان هو مشغولا بالهوي و الامام مشغولا بالرفع لكنه لا يخلو من إشكال قوي.

م 881: اذا ركع بتخيل ادراك الامام راكعا فتبين عدم ادراكه صحت صلاته، و وظيفته وظيفة من لحق الامام بعد الركوع) «3» (.

م 882: يجوز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الامام راكعا فان ادركه صحت الصلاة جماعة و الا صحت حسب التفصيل الوارد في المسألة التالية.

م 883: اذا نوي و كبر فرفع الامام رأسه قبل ان يصل الي الركوع تخير بين المضي منفردا، او متابعته في السجدة من دون ان يعتد بها) «4» (.

م 884: اذا ادرك الامام و هو في التشهد الاخير يجوز له ان يكبر للاحرام و يجلس معه و يتشهد بنية القربة المطلقة علي الاحوط وجوبا، فاذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة الي استئناف التكبير و يحصل له بذلك فضل الجماعة و ان لم تحصل له ركعة، و كذا اذا ادركه في السجدة الأولي او الثانية فانه يكبر للاحرام

و يسجد معه السجدة او السجدتين و يتشهد بنية القربة المطلقة علي الاحوط وجوبا ثمّ يقوم بعد تسليم الامام فيتم صلاته و يدرك بذلك فضل الجماعة و تصح

______________________________

(1) أي بعد فراغ الامام من الذكر في الركوع.

(2) أي عن حد الركوع.

(3) فيتابع الامام في السجود و لا تحسب له ركعة كما سيأتي بيانها.

(4) أي يتابع الامام في السجود و لا تحسب له ركعة و إن كانت الاخيرة للامام وقف من بعد تسليم الامام و صلي صلاة كاملة و لا يحتاج الي تكبيرة الاحرام، كما سيتضح في المسألة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 285

صلاته) «1» (.

م 885: اذا حضر المكان الذي

فيه الجماعة فرأي الامام راكعا و خاف أن الامام يرفع رأسه إن التحق بالصف، كبر للاحرام في مكانه و ركع ثمّ مشي في ركوعه، او بعده او في سجوده، او بين السجدتين، او بعدهما، او حال القيام للثانية و التحق بالصف سواء أ كان المشي الي الامام ام الي الخلف ام الي أحد الجانبين بشرط ان لا ينحرف عن القبلة، و ان لا يكون مانع آخر غير البعد، من حائل، و غيره، و ان كان الاحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء ايضا، و يجب علي الاحوط ترك الاشتغال بالقراءة و غيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، و الأولي جر الرجلين حاله.

الفصل الثاني: شرائط انعقاد الجماعة
اشارة

م 886: يعتبر في انعقاد الجماعة أمور:

الأول: ان لا يكون بين الامام و المأموم حائل)

«2» (و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالامام و لا فرق بين كون الحائل ستارا او جدارا او شجرة او غير ذلك و لو كان شخص انسان واقفا نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر و نحوه هذا اذا كان المأموم رجلا، اما اذا كان امراة فلا بأس بالحائل بينها و بين الامام او المأمومين اذا كان الامام رجلا، اما اذا كان الامام امراة فالحكم كما في الرجل علي الاحوط، و لا يبعد القول بعدم مانعية الحائل حينئذ.

م 887: تتحقق الحيلولة بمثل الزجاج و الشبابيك و الجدران المخرمة و نحوها مما لا يمنع من الرؤية، و لا بأس بالنهر و الطريق اذا لم يكن فيهما البعد المانع كما

______________________________

(1) حتي و لو لم يكن أدرك ركعة كاملة مع الامام.

(2) أي حاجب أو ساتر، كما سيأتي توضيحها في المسألة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 286

سيأتي و لا بالظلمة و الغبار.

الثاني: ان لا يكون موقف الامام أعلي من موقف المأموم علوا دفعيا)

«1» (كالابنية و نحوها، بل تسريحا قريبا من التسنيم) «2» (كسفح الجبل و نحوه نعم لا بأس بالتسريحي) «3» (الذي يصدق معه كون الارض منبسطة كما لا بأس بالدفعي اليسير اذا كان دون الشبر و لا بأس ايضا بعلو موقف المأموم من موقف الامام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا.

الثالث: ان لا يتباعد المأموم عن الامام او عن بعض المأمومين بما لا يتخطي

- اي لا يمكن طيه بخطوة- بان لا يكون بين موقف الامام و مسجد المأموم المقدار المذكور و كذا بين موقف المتقدم و مسجد المتأخر و بين اهل الصف الواحد بعضهم مع بعض و الافضل بل الاحوط عدم الفصل بين موقف السابق و مسجد اللاحق.

م 888: البعد المذكور انما يقدح) «4» (في اقتداء المأموم اذا كان البعد متحققا في تمام الجهات فبُعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته اذا كان متصلا بالمأمومين من جهة اخري، فاذا كان الصف الثاني اطول من الأول فطرفه و ان كان بعيدا عن الصف الأول الا انه لا يقدح في صحة ائتمامه لاتصاله بمن علي يمينه او علي يساره من اهل صفه و كذا اذا تباعد اهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فانه لا

يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم باهل الصف المتقدم نعم لا يأتي ذلك في اهل الصف الأول فالبعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الامام

______________________________

(1) العلو الدفعي: العلو الحاد الذي يكون فيه فاصل مباشر بين المنخفض و المرتفع.

(2) مر معني التسنيم في هامش المسألة 356.

(3) العلو التسريحي: الارتفاع المتدرج، و الذي يصدق معه الانبساط.

(4) يقدح: أي يؤثر و يمنع من تحقق الجماعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 287

لما لم يتصل من الجهة الاخري بواحد من المأمومين تبطل جماعته.

الرابع: تأخر المأموم عن الامام في الموقف

و لو يسيرا في جميع حالات الصلاة، و الافضل وقوف المأموم خلف الامام اذا كان متعددا هذا في جماعة الرجال و أما في جماعة النساء فالاحوط ان تقف الامام في وسطهن و لا تتقدمهن.

م 889: الشروط المذكورة شروط في الابتداء و الاستدامة) «1» (فاذا حدث الحائل او البعد او علو الامام او تقدم المأموم في

الأثناء بطلت الجماعة، و اذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بني علي العدم علي الاحوط، و مع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول، الا مع احراز العدم، و كذا اذا حدث شك بعد الدخول غفلة و ان شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فان علم بوقوع ما يبطل الفرادي اعادها ان كان قد دخل في الجماعة غفلة و الا بني علي الصحة و ان لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادي بني علي الصحة و الاحوط- استحبابا- الاعادة في الصورتين.

م 890: لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم و ان لم يدخلوا في الصلاة اذا كانوا متهيئين للصلاة.

م 891: اذا انفرد بعض المأمومين او انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتصل به الا اذا عاد الي الجماعة بلا فصل) «2» (.

م 892: لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان و نحوه نعم اذا اتصلت المارة) «3» (بطلت الجماعة.

م 893: اذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه

______________________________

(1) أي في الاستمرار منذ بداية الصلاة الي نهايتها.

(2) أي أن المصلي قصرا سلَّم ثمّ التحق ثانية بالجماعة دون أن ينتظر ركعة أخري.

(3) أي إذا مر عدد من الناس بشكل متواصل مما يشكل فاصلا طبيعيا عن الجماعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 288

مثلا او حال القيام لثقب في اعلاه او حال الهوي الي السجود لثقب في اسفله فالاقوي عدم انعقاد الجماعة فلا يجوز الائتمام.

م 894: اذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل و كان جاهلا به لعمي او نحوه لم تصح الجماعة فان التفت قبل ان يعمل ما ينافي صلاة المنفرد و لو سهوا اتم منفردا و صحت

صلاته و كذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها الا عمدا كترك القراءة.

م 895: الثوب الرقيق الذي يري الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.

م 896: لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة و صار منفردا فاذا لم يلتفت الي ذلك و بقي علي نية الاقتداء فان اتي بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع او سجود مما تضر زيادته سهوا و عمدا بطلت صلاته و ان لم يأت بذلك او اتي بما لا ينافي الا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في م 894.

م 897: لا يضر الفصل بالصبي المميز اذا كان مأموما فيما اذا احتمل ان صلاته صحيحة عنده.

م 898: اذا كان الامام في محراب داخل في جدار او غيره لا يجوز ائتمام من علي يمينه و يساره لوجود الحائل اما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا و كذا الصفوف المتاخرة و كذا اذا انتهي المأمومون الي باب فانه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب و ان كان الاحوط استحبابا الاقتصار في الصحة علي من هو بحيال الباب دون من علي يمينه و يساره من اهل صفه.

الفصل الثالث: شرائط امام الجماعة
اشارة

م 899: يشترط في امام الجماعة مضافا الي الايمان و العقل و طهارة المولد

امور:

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 289

الأول: الرجولة

اذا كان المأموم رجلا فلا تصح امامة المرأة الا للمرأة و لا إشكال في صحة امامة الصبي.

الثاني: العدالة)

«1» (فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا بد من احرازها و لو بالوثوق الحاصل من اي سبب كان فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال) «2» (.

الثالث: ان يكون الامام صحيح القراءة

اذا كان الائتمام في الأوليين و كان المأموم صحيح القراءة بل مطلقا) «3» (علي الاحوط استحبابا.

الرابع: ان لا يكون اعرابيا

- اي من سكان البوادي قبل الهجرة- و لا ممن جري عليه الحد الشرعي) «4» (.

م 900: لا بأس في ان يأتم الافصح بالفصيح و الفصيح بغيره اذا كان يؤدي القدر الواجب.

م 901: لا تجوز امامة القاعد للقائم و لا المضطجع للقاعد و تجوز امامة القائم لهما كما تجوز امامة القاعد لمثله و في جواز امامة القاعد او المضطجع للمضطجع إشكال و تجوز امامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغيرهم و المضطر الي الصلاة في النجاسة لغيره.

م 902: اذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة ان الامام فاقد لبعض شرائط

______________________________

(1) العدالة: شرط في إمام الجماعة و يقصد بها وجود صفة راسخة في النفس باعثة علي ملازمة التقوي من فعل الواجبات و ترك المحرمات.

(2) مجهول الحال: الذي لا يعرف حاله من كونه عادلا أو غير عادل، كما في الاماكن التي يدخلها الشخص للصلاة و لا يعرف شيئا عن الامام و لا يعرف احدا من المأمومين العدول.

(3) سواء كان المأموم صحيح القراءة أو لم يكن.

(4) الحد الشرعي هو العقوبة الشرعية علي عمل محرم سواء كانت جلدا أو قطعا و غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 290

صحة الصلاة، او الامامة، صحت صلاته اذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادي، و الا اعادها، و ان تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول) «1» (و اعادها في الثاني) «2» (.

م 903: اذا اختلف المأموم و الامام في أجزاء الصلاة و شرائطها اجتهادا او تقليدا، فان علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا و لو بطريق معتبر لم يجز له

الائتمام به و الا جاز، و كذا اذا كان الاختلاف بينهما في الامور الخارجية بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به، و المأموم يعتقد نجاسته، او يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به و يعتقد المأموم نجاسته فانه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول) «3» (و يجوز في الفرض الثاني) «4» (و لا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء و الاستدامة.

و المدار علي علم المأموم بصحة صلاة الامام في حق الامام) «5» (، هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم، و أما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل فان من يعتقد وجوب السورة- مثلا- ليس له ان يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها نعم اذا ركع الامام جاز الائتمام به.

الفصل الرابع: في احكام الجماعة

م 904: لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من افعال الصلاة و اقوالها غير القراءة

______________________________

(1) اذا لم يقع فيها ما يبطل صلاة الفرادي.

(2) إذا وقع فيها ما يبطل صلاة الفرادي.

(3) فيما لو توضأ الامام بماء معتقدا طهارته مع اعتقاد المأموم لنجاسة هذا الماء.

(4) فيما لو صلي الامام بثوب يعتقد طهارته و كان المأموم يعتقد نجاسة هذا الثوب.

(5) أي أن المقياس في ذلك هو اعتبار صحة الامام حسب اعتقاده لا حسب المأموم، فالصلاة في الثوب النجس مع اعتقاد طهارته بالنسبة للامام صحيحة، بخلاف الوضوء بماء نجس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 291

في الأوليين) «1» (اذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته و يجب عليه متابعته في القيام و لا تجب عليه الطمأنينة حاله حتي في حال قراءة الامام.

م 905: الظاهر جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية) «2» (و ان كانت القراءة بقصد الجزئية نعم هي مكروهة، و الافضل له ان يشتغل بالذكر و الصلاة علي النبي

عليهما السلام، و أما في الأوليين من الجهرية) «3» (فان سمع صوت الامام و لو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الاحوط الأولي الانصات لقراءته، و ان لم يسمع حتي الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة، و بقصد الجزئية، و الاحوط استحبابا الأول) «4» (، و اذا شك في ان ما يسمعه صوت الامام او غيره فله أن يقرأ، و لا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم او بُعد او غيرهما.

م 906: اذا ادرك الامام في الاخيرتين وجب عليه قراءة الحمد و السورة أو جزء منها، و ان لزم من قراءة السورة أو جزءها فوات المتابعة في الركوع اقتصر علي الحمد، و ان لزم ذلك من اتمام الحمد فيجوز له ترك القراءة ما لم يمهله الامام.

و الاحوط استحبابا له اذا لم يحرز التمكن من اتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتي يركع الامام و لا قراءة عليه.

م 907: يجب علي المأموم الاخفات في القراءة سواء أ كانت واجبة- كما في المسبوق بركعة او ركعتين) «5» (- ام غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة،

______________________________

(1) أي الفاتحة و السورة من الركعتين الاوليتين من كل صلاة.

(2) الصلاة الاخفاتية هي صلاة الظهر و صلاة العصر.

(3) الصلوات الجهرية هي صلاة الصبح و المغرب و العشاء.

(4) أي ترك القراءة حتي و لو لم يسمع من الامام شيئا.

(5) أي إذا التحق المأموم بالجماعة في الركعة الثانية او الثالثة و بالتالي فيكون الامام قد سبقه بركعة او ركعتين و وصل الامام الي الركعات التي لا يقرأ فيها الفاتحة و السورة فهنا يقرأ المأموم الفاتحة و السورة إخفاتا حتي لو كانت الصلاة التي يأتم بها هي

صلاة جهرية، فإذا ركع الامام و لم يكن قد اكمل القراءة فيقطع القراءة و يتابع مع الامام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 292

و ان جهر نسيانا او جهلا صحت صلاته و ان كان عمدا بطلت.

م 908: يجب علي المأموم متابعة الامام في الافعال) «1» (بمعني ان لا يتقدم عليه و لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، و الاحوط الأولي عدم المقارنة، و أما الاقوال) «2» (فلا تجب فيها المتابعة، فيجوز التقدم فيها و المقارنة عدا تكبيرة الاحرام، و ان تقدم فيها كانت الصلاة فرادي، بل الاحوط استحبابا عدم المقارنة فيها، كما ان الاحوط استحبابا المتابعة في الاقوال خصوصا مع السماع و في التسليم.

م 909: اذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح) «3» (ذلك في صلاته و لا تبطل جماعته الا اذا ذهبت هيئة الجماعة فيتمها فرادي نعم اذا كان ركع قبل الامام في حال قراءة الامام بطلت صلاته اذا لم يكن قرأ لنفسه، و أما إذا قرأ بعد قراءة الامام صحت جماعته.

م 910: اذا ركع او سجد قبل الامام عمدا و ذهبت هيئة الجماعة) «4» (انفرد في صلاته و لا يجوز له ان يتابع الامام فيأتي بالركوع او السجود ثانيا للمتابعة، و اذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع و السجود و أتم، و اذا ركع او سجد قبل الامام سهواً

______________________________

(1) الافعال: أي أفعال الصلاة من ركوع و سجود و قيام و تشهد.. الخ

(2) الاقوال: هي الذكر في الركوع او السجود أو القنوت او التشهد أو التسليم.

(3) لم يقدح: أي لم يؤثر.

(4) بحيث لم تبق صور الجماعة قائمة بينهما كما لو كان الامام لا يزال يقرأ السورة و هو قد وصل الي السجود مثلا، أما لو كان

قد سبق الامام بفعل واحد فيمكنه الانتظار في حالته حتي يصل الامام اليه و تكون جماعته صحيحة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 293

فالاحوط استحبابا له المتابعة بالعودة الي الامام بعد الاتيان بالذكر و لا يلزمه الذكر في الركوع او السجود بعد ذلك مع الامام و اذا لم يتابع عمداً صحت صلاته و جماعته.

م 911: اذا رفع رأسه من الركوع او السجود قبل الامام عمداً، فلا تبطل صلاته حتي و لو كان متعمداً في تركه) «1» (سواء كان ذلك قبل الذكر، أو بعد الذكر) «2» (، فيجوز له البقاء علي الجماعة، و لا يتابع الامام بالركوع، او السجود ثانياً) «3» (.

و ان رفع رأسه من الركوع او السجود سهواً رجع اليهما) «4» (، و اذا لم يرجع عمداً لم ينفرد، و صحت جماعته) «5» (، و كذلك ان لم يرجع سهواً صحت صلاته و جماعته) «6» (، و ان رجع و ركع للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله الي حد الركوع بطلت صلاته) «7» (.

______________________________

(1) ما لم ينو قطع صلاة الجماعة، أما لو كانت نيته مستمرة في اداء صلاة الجماعة فصلاته جماعةً تبقي صحيحة.

(2) الذكر هو قراءة التسبيحات في الركوع او السجود.

(3) أي إن سبق الامام عمدا فرفع رأسه من الركوع او السجود لا يجوز له أن يرجع و يركع ثانية، او يسجد ثانية ليبقي متابعا للامام بل عليه في هذه الحالة أن يبقي منتظرا قيام الامام من ركوعه او سجوده ليتابع معه الصلاة.

(4) أي إذا كان قد سبق الامام برفعه رأسه من الركوع او السجود من غير التفات فيجوز له ان يعود الي الركوع أو السجود و يتابع الامام.

(5) أي إذا كان قد رفع رأسه سهوا

من الركوع او السجود و لم يعد عمدا الي الركوع او السجود لمتابعة الامام فتبقي جماعته صحيحة خلافا لمن قال ببطلانها.

(6) من باب أولي، لأنه مع تعمد عدم الرجوع الي الركوع او السجود تبقي جماعته صحيحة.

(7) لأن عودته الي الركوع بعد رفع الامام لرأسه يحقق ركعة زائدة في الصلاة تؤدي الي بطلان الصلاة و ليس بطلان صلاة الجماعة فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 294

م 912: اذا رفع رأسه من السجود فرأي الامام ساجداً فتخيل انه في الأولي فعاد اليها بقصد المتابعة فتبين انها الثانية اجتزأ بها و اذا تخيل الثانية فسجد أخري بقصد الثانية فتبين انها الأولي حسبت للمتابعة.

م 913: اذا زاد الامام سجدة او تشهدا او غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب علي المأموم متابعته و ان نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا فعله المأموم.

م 914: يجوز للمأموم ان يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الامام، و كذلك اذا ترك بعض الاذكار المستحبة مثل تكبير الركوع و السجود ان يأتي بها، و اذا ترك الامام جلسة الاستراحة) «1» (لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها او بالاحتياط الوجوبي ان يتركها) «2» (، و كذا اذا اقتصر في التسبيحات علي مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث) «3» (فلا يجوز له الاقتصار علي المرة، و هكذا الحكم في غير ما ذكر.

م 915: اذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر ان الامام في الأوليين او الاخيرتين جاز ان يقرأ الحمد و السورة بقصد القربة) «4» (، فان تبين كونه في الاخيرتين وقعت في محلها و ان تبين كونه في الأوليين لا يضره.

م 916: اذا أدرك المأموم ثانية

الامام) «5» (تحمل عنه القراءة فيها، و كانت أولي

______________________________

(1) جلسة الاستراحة: هي الجلوس في الصلاة جلسة يسيرة بعد السجدة الثانية في الركعة الأولي، و الركعة الثالثة مما لا تشهد فيه و هذه الجلسة يري بعض الفقهاء وجوبها و البعض عدم الوجوب.

(2) فيتعين علي المأموم أن يجلس جلسة الاستراحة ثمّ يتابع صلاته مع الامام.

(3) أي إذا اكتفي الامام بتسبيحة واحدة فعلي المأموم تكرارها ثلاثا.

(4) قصد القربة الي الله تعالي لا بقصد أنها جزء واجب في الصلاة.

(5) فيكون الامام في الركعة الثانية و المأموم في الركعة الاولي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 295

صلاته و يتابعه استحبابا في القنوت و أما في الجلوس للتشهد فيتابعه متجافيا) «1» (، و يستحب له التشهد فاذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثمّ يلحق الامام، و كذا في كل واجب عليه دون الامام، و الافضل له ان يتابعه في الجلوس للتشهد الي ان يسلم ثمّ يقوم الي الرابعة و يجوز له ان يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته و ينفرد.

م 917: يجوز لمن صلي منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان ام مأموما، و كذا اذا كان قد صلي جماعة اماما او مأموما فان له ان يعيدها في جماعة اخري إماما، و يشكل صحة ذلك فيما اذا صلي كل من الامام و المأموم منفردا و أرادا اعادتها جماعة من دون ان يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته و مع ذلك) «2» (فلا بأس بالاعادة رجاء.

م 918: اذا ظهر بعد الاعادة ان الصلاة الأولي كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.

م 919: لا تشرع الاعادة منفردا الا اذا احتمل وقوع خلل في الأولي و ان كانت صحيحة

ظاهرا) «3» (.

م 920: اذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه، و اذا دخل الوقت في أثناء صلاة الامام فيجوز الدخول معه.

______________________________

(1) المجافاة: هي حالة بين القعود و القيام يكون فيها الشخص جالسا و باطن كفيه علي الأرض و ركبتاه مرفوعتين كأنه يريد القيام و هو ما يفعله المأموم المكلف بالقيام حال قعود الامام للتشهد.

(2) أي إذا كان في الجماعة شخص لم يؤد الصلاة.

(3) لأن احتمال الخلل في الصلاة بعد الانتهاء منها لا يؤثر في صحتها فيحكم بصحتها ظاهرا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 296

م 921: اذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة و خاف من اتمامها عدم ادراك

الجماعة، و لو بعدم ادراك التكبير مع الامام استحب له قطعها، بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الاقامة، و اذا كان في فريضة عدل استحبابا الي النافلة و أتمها ركعتين، ثمّ دخل في الجماعة هذا اذا لم يتجاوز محل العدول) «1» (، و اذا خاف بعد العدول من اتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها) «2» (، و ان خاف ذلك قبل العدول جاز العدول بنية القطع) «3» (، و له ان يعدل بنية الاتمام) «4» (لكن اذا بدا له ان يقطع قطع.

م 922: اذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة فلا يجوز له ترتيب آثار الجماعة، و لكنه لا يأثم بذلك.

م 923: اذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه السجدتين او واحدة يجب عليه الاتيان بأخري اذا لم يتجاوز المحل) «5» (.

م 924: اذا رأي الامام يصلي و لم يعلم انها من اليومية او من النوافل لا يصح الاقتداء به، و كذا

اذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، و أما ان علم انها من اليومية لكن لم يدر انها أية صلاة من الخمس او انها قضاء او اداء او انها قصر او تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.

م 925: الصلاة إماما افضل من الصلاة مأموما.

______________________________

(1) بأن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يمكنه العدول الي النافلة لأن النوافل ركعتان.

(2) أي إذا عدل الي النافلة و خاف فوت الجماعة من إتمامها ركعتين.

(3) أي يعدل الي النافلة و يقصد قطع الصلاة لخوفه فوت الجماعة.

(4) أي يعدل بنيَّة أن يتمّها نافلة، ثمّ له أن ينوي قطعها بعد أن صارت نافلة كي يلتحق بالجماعة.

(5) أي إذا لم يكن قد وقف لركعة جديدة، او تشهد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 297

م 926: قد ذكروا انه يستحب للامام ان يقف محاذيا لوسط الصف الأول و ان

يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل الا مع رغبة المأمومين بذلك، و ان يسمع من خلفه القراءة و الاذكار فيما لا يجب الاخفات فيه، و ان يطيل الركوع اذا أحس بداخل) «1» (بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، و ان لا يقوم من مقامه اذا اتم صلاته حتي يتم من خلفه صلاته.

م 927: الاحوط استحبابا للمأموم ان يقف عن يمين الامام متأخرا عنه قليلا ان كان رجلا واحدا، و يقف خلفه ان كان امراة، و اذا كان رجل و امرأة وقف الرجل خلف الامام و المرأة خلفه و ان كانوا اكثر اصطفوا خلفه و تقدم الرجال علي النساء و يستحب ان يقف اهل الفضل في الصف الأول، و افضلهم في يمين الصف، و ميامن الصفوف افضل من مياسرها، و الاقرب الي الامام افضل و في

صلاة الاموات الصف الاخير افضل، و يستحب تسوية الصفوف وسد الفرج) «2» (و المحاذاة بين المناكب و اتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق و القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) قائلا: (اللهم اقمها و ادمها و اجعلني من خير صالحي اهلها) و ان يقول عند فراغ الامام من الفاتحة: (الحمد لله رب العالمين).

م 928: يكره للمأموم الوقوف في صف وحده اذا وجد موضعا في الصفوف، و التنفل) «3» (بعد الشروع في الاقامة، و تشتد الكراهة عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة) و التكلم بعدها الا اذا كان لاقامة الجماعة كتقديم إمام و نحو ذلك و اسماع الامام ما يقوله من أذكار، و ان يأتم المتم بالمقصر) «4» (و كذا العكس.

______________________________

(1) الي المسجد و يرغب بالالتحاق بالجماعة كما لو كرر عبارة (يا الله) مما يدل علي رغبته.

(2) أي الفراغ بين المصلين.

(3) أي يكره الشروع بأداء صلاة نافلة مستحبة فيما لو بدأ الامام بالاقامة.

(4) فيكره أداء الصلاة جماعة فيما لو كان الامام مسافراً و المأموم مقيماً أو بالعكس بأن يكون الامام مقيما و المأموم مسافرا، و معني الكراهة هنا هو قلة الثواب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 298

المقصد العاشر الخلل في الصلاة

اشارة

م 929: من أخل بشي ء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته، و لو كان بحرف او حركة من القراءة او الذكر و كذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا او فعلا من غير فرق في ذلك كله بين الركن و غيره، و لا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة او مخالفا و لا بين ان يكون ناويا ذلك في الابتداء او في الأثناء.

م 930: لا تتحقق الزيادة في غير الركوع و السجود الا بقصد الجزئية للصلاة، فان فعل

شيئا لا بقصدها، مثل حركة اليد، و حك الجسد، و نحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة، لم يقدح فيها الا ان يكون ماحيا لصورتها) «1» (.

م 931: من زاد جزءا سهوا فان كان ركوعا او سجدتين من ركعة واحدة) «2» (بطلت صلاته علي الاحوط، و الا لم تبطل.

م 932: من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات محله تداركه) «3» (و ما بعده، و ان كان بعد فوات محله فان كان ركنا) «4» (بطلت صلاته، و الا) «5» (صحت، و عليه

______________________________

(1) أي أن هذه الحركات لا يصح أن تصل الي الكثرة بحيث تخرجه عن صورة الصلاة، و لا يصح أيضا أن يقصد انها جزء من الصلاة، فإن قصد أنها جزء بطلت الصلاة.

(2) من زاد سجدتين سهوا في ركعة واحدة بطلت و أما لو كانت كل سجدة من ركعة فلا تبطل.

(3) أي أتي به و بما بعده.

(4) أي إن كان النقص لركن من الاركان كالركوع و السجدتين.

(5) أي إذا لم يكن النقص لركن كما لو نسي التشهد أو سجدة واحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 299

قضاؤه بعد الصلاة اذا كان المنسي سجدة واحدة و كذلك اذا كان المنسي تشهدا

كما سيأتي.

م 933: يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:

الأول: الدخول في الركن اللاحق كمن نسي قراءة الحمد او السورة او بعضا منهما او الترتيب بينهما، و التفت بعد الوصول الي حد الركوع، فانه يمضي في صلاته، اما اذا التفت قبل الوصول الي حد الركوع، فانه يرجع و يتدارك الجزء و ما بعده علي الترتيب، و ان كان المنسي ركنا كمن نسي السجدتين حتي ركع بطلت صلاته، و اذا التفت قبل الوصول الي حد الركوع تداركهما) «1» (،

و اذا نسي سجدة واحدة او تشهدا او بعضه او الترتيب بينهما حتي ركع صحت صلاته، و مضي و ان ذكر قبل الوصول الي حد الركوع تدارك المنسي و ما بعده علي الترتيب) «2» (و تجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو كما سيأتي تفصيله.

الثاني: الخروج من الصلاة فمن نسي السجدتين حتي سلم و أتي بما ينافي) «3» (الصلاة عمدا او سهوا بطلت صلاته، و اذا ذكر قبل الاتيان به) «4» (رجع و اتي بهما و تشهد و سلم) «5» (، و كذلك من نسي احداهما او التشهد او بعضه حتي سلم و لم يأت بالمنافي فانه يرجع و يتدارك المنسي و يتم صلاته، و اذا ذكر ذلك بعد الاتيان

______________________________

(1) أي هدم قيامه و أتي بالسجدتين ثمّ يقوم مكملا صلاته.

(2) فلو كان قد قرأ التسبيحات ثمّ التفت يهدم قيامه و يأتي بالسجدة ثمّ يقوم و يقرأ التسبيحات.

(3) أي بما يعتبر الاتيان به غير ممكن مع الحفاظ علي صورة الصلاة.

(4) أي بما ينافي هيئة الصلاة كما لو سلم و بقي جالسا يعقب بتسبيحة الزهراء مثلا.

(5) هذا إذا كانت السجدتان المنسيتان من الركعة الاخيرة في الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 300

بالمنافي صحت صلاته و مضي و عليه قضاء المنسي.

الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي كمن نسي الذكر او الطمأنينة في الركوع او السجود حتي رفع رأسه فانه يمضي، و كذا اذا نسي

وضع بعض المساجد الستة) «1» (في محله نعم اذا نسي القيام حال القراءة او التسبيح وجب علي الاحوط ان يتداركهما قائما اذا ذكر قبل الركوع. و الاحوط الاعادة بقصد القربة المطلقة لا الجزئية.

م 934: من نسي الانتصاب بعد الركوع حتي سجد

او هوي الي السجود لا بد من الرجوع الي القيام ثمّ هوي الي السجود اذا كان التذكر قبل الدخول في السجدة الثانية، و الاحوط استحبابا- اعادة الصلاة، و أما اذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضي في صلاته و لا شي ء عليه، و اذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتي جاء بالثانية رجع اليه ثمّ أتي بالثانية، و اذا ذكره حال الهوي اليها رجع و تداركه، و اذا سجد علي المحل المرتفع او المنخفض او المأكول او الملبوس او النجس و ذكر بعد رفع الرأس من السجود اعاد السجود علي ما تقدم.

م 935: اذا نسي الركوع حتي سجد السجدتين اعاد الصلاة و ان ذكر قبل الدخول في الثانية) «2» (فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع و الاتمام و ان كان الاحوط- استحبابا- الاعادة ايضا.

م 936: اذا ترك سجدتين و شك في انهما من ركعة او ركعتين) «3» (فان كان

______________________________

(1) غير الجبهة، إذ مع الجبهة تصبح المساجد اثناء السجود سبعة، بدون الانف.

(2) أي السجدة الثانية.

(3) و الفارق بينهما أن السجدتان إن كانتا من ركعة واحدة بطلت الصلاة دون ما لو كانتا من ركعتين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 301

الالتفات الي ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين و ان كان قبل الدخول في الركن فان احتمل ان كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين و الاتمام، و ان علم انهما اما من السابقة او احداهما منها و الاخري من اللاحقة، فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة و قضاء اخري، و الاحوط استحبابا

الاعادة في الصور الثلاث.

م 937: اذا علم انه فاتته سجدتان من ركعتين- من كل ركعة سجدة- قضاهما و ان كانتا من الأوليين.

م 938:

من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه) «1» (و صحت صلاته و ان كان بعده صحت صلاته و الاحوط استحبابا الاعادة.

م 939: اذا نسي ركعة من صلاته او اكثر فذكر قبل التسليم قام و اتي بها و كذا اذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، و اذا ذكرها بعده بطلت صلاته.

م 940: اذا فاتت الطمأنينة في القراءة او في التسبيح او في التشهد سهوا مضي و لكن لا يترك الاحتياط اللزومي بتدارك القراءة او غيرها بنية القربة المطلقة، و اذا فاتت في ذكر الركوع او السجود فذكر قبل ان يرفع رأسه اعاد الذكر علي الاظهر.

م 941: اذا نسي الجهر و الاخفات و ذكر لم يلتفت و مضي سواء أ كان الذكر في أثناء القراءة ام التسبيح ام بعدهما و الجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.

فصل في الشك

م 942: من شك و لم يدر انه صلي ام لا، فإن كان في الوقت صلي، و ان كان

______________________________

(1) أي أتي به.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 302

بعد خروج الوقت لم يلتفت، و الظن) «1» (بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور، و اذا شك في بقاء الوقت بني علي بقائه.

م 943: حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره علي الاحوط، فيجري فيه التفصيل المذكور في المسألة السابقة من الاعادة في الوقت، و عدمها

بعد خروجه.

م 944: حكم الوسواسي) «2» (أن يبني علي الاتيان و ان كان في الوقت.

م 945: اذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر) «3» (بني علي وقوع الظهر و اتي بالعصر و اذا شك و قد بقي من الوقت مقدار اداء ركعة اتي بالصلاة و اذا كان اقل لم يلتفت، و

اذا شك في فعل الظهر و هو في العصر عدل بنيته الي الظهر و اتمها ظهرا علي الاحوط استحبابا، و لا يبعد عدم الاعتناء بشكه.

م 946: اذا شك في جزء او شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت و اذا شك في التسليم فان كان شكه في صحته لم يلتفت و كذا ان كان شكه في وجوده و قد أتي بالمنافي حتي مع السهو، و أما اذا كان شكه قبل ذلك) «4» (فاللازم هو التدارك و الاعتناء بالشك، الا اذا كان الشك بعد الدخول فيما هو مترتب علي الفراغ من التعقيب و غيره.

م 947: كثير الشك لا يعتني بشكه سواء أ كان الشك في عدد الركعات ام في الافعال ام في الشرائط، فيبني علي وقوع المشكوك فيه الا اذا كان وجوده مفسدا،

______________________________

(1) أي لا يعول علي الظن في هذه الصورة بل يعتبره كالشك، و الشك هو تساوي الاحتمالين.

(2) مر بيان معني الوسواسي في هامش المسألة 159.

(3) و هو الوقت الذي يسبق غروب الشمس و لا يكفي إلا لصلاة واحدة او جزء منها.

(4) أي قبل أن يأتي بالمنافي الذي يبدوا فيه أنه قد خرج من صورة الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 303

فيبني علي عدمه، كما لو شك بين الاربع و الخمس او شك في انه اتي بركوع او ركوعين مثلا فان البناء علي وجود الاكثر مفسد فيبني علي عدمه.

م 948: اذا كان كثير الشك في مورد خاص) «1» (من فعل او زمان او مكان اختص عدم الاعتناء به و لا يتعدي الي غيره.

م 949: المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف، نعم اذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك و يعتبر

في صدقها ان لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف او غضب او هم او نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.

م 950: اذا لم يعتن بشكه ثمّ ظهر وجود الخلل جري عليه حكم وجوده) «2» (فان كان زيادة او نقيصة مبطلة اعاد و ان كان موجبا للتدارك تدارك و ان كان مما يجب قضاؤه قضاه و هكذا.

م 951: لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصي او بالسبحة او بالخاتم او بغير ذلك.

م 952: لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فاذا جاء بالمشكوك فيه) «3» (بطلت.

م 953: لو شك في انه حصل له حالة كثرة الشك بني علي العدم كما انه اذا صار كثير الشك ثمّ شك في زوال هذه الحالة بني علي بقائها.

م 954: اذا شك امام الجماعة في عدد الركعات رجع الي المأموم الحافظ عادلا كان او فاسقا ذكرا او انثي و كذلك اذا شك المأموم فانه يرجع الي الامام

______________________________

(1) أي أن كثرة الشك ليست صفة ملازمة له في افعال الصلاة بل في بعض الصور فقط.

(2) أي أنه يرتب الآثار علي ما انكشف له مما لم يعتن به حال الشك.

(3) فلو شك مثلا بأنه سجد السجدة الثانية ام لا فعليه أن يمضي، و لو سجد بطلت صلاته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 304

الحافظ، و الظان) «1» (منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك اليه و ان اختلف المأمومون لم يرجع الي بعضهم، و اذا كان بعضهم شاكا و بعضهم حافظا رجع الامام الي الحافظ، و الظاهر ان جواز رجوع المأموم الي الامام و بالعكس يختص بالشك في الركعات و لا يعم الشك في الافعال.

م 955: يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء علي الاقل و البناء

علي الاكثر الا ان يكون الاكثر مفسدا فيبني علي الاقل نعم في خصوص صلاة الوتر) «2» (فالاحوط البطلان بالشك.

م 956: من شك في فعل من افعال الصلاة فريضة كانت او نافلة، ادائية كانت الفريضة ام قضائية ام صلاة جمعة ام آيات و قد دخل في الجزء الذي بعده مضي و لم يلتفت، كمن شك في تكبيرة الاحرام و هو في القراءة او في الفاتحة و هو في السورة او في الآية السابقة و هو في اللاحقة او في أول الآية و هو في آخرها، او في القراءة و هو في الركوع، او في الركوع و هو في السجود او شك في السجود و هو في التشهد او في القيام لم يلتفت، و كذا اذا شك في التشهد و هو في القيام او في التسليم فانه لا يلتفت الي الشك في جميع هذه الفروض و اذا كان الشك قبل ان يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به، كمن شك في التكبير قبل ان يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع أو في الركوع قبل السجود و ان كان الشك حال الهوي اليه او في السجود او في التشهد و هو جالس او حال النهوض الي القيام، و كذلك اذا شك في التسليم و هو في التعقيب قبل ان يأتي بما ينافي الصلاة عمدا او سهوا.

م 957: لا يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه ان يكون من الأجزاء الواجبة فاذا شك في القراءة و هو في القنوت لم يلزمه الالتفات و التدارك و مضي في صلاته.

______________________________

(1) فمن يظن انه في الركعة الثالثة مثلا يعمل بظنه و يتبعه الشاك في ذلك.

(2) لكونها ركعة واحدة في آخر صلاة

الليل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 305

م 958: اذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و ان لم يدخل في الجزء الذي بعده كما اذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها فانه لا يلتفت و كذا اذا شك في صحة قراءة الكلمة او الآية.

م 959: اذا اتي بالمشكوك في المحل ثمّ تبين انه قد فعله أولا لم تبطل صلاته

الا اذا كان ركنا) «1» (، و اذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الاتيان به فان امكن التدارك به فعله و الا صحت صلاته الا ان يكون ركنا.

م 960: اذا شك و هو في فعل، في انه هل شك في بعض الافعال المتقدمة أو لا؟ لم يلتفت و كذا لو شك في انه هل سها ام لا؟ و قد جاز محل ذلك الشي ء الذي شك في انه سها عنه او لا) «2» (، نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل يتلافي فيه المشكوك فيه أتي به.

م 961: اذا شك المصلي في عدد الركعات فعليه التروي يسيراً فان استقر الشك) «3» (و كان في الثنائية او الثلاثية او الأوليين من الرباعية بطلت، و ان كان في غيرها و قد أحرز الأوليين بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية فهنا صور:

منها: ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.

و منها: ما يمكن علاج الشك فيها و تصح الصلاة حينئذ و هي تسع صور سيرد بيانها في المسائل التسع التالية.

م 962: في الصورة الأولي و هي: الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد رفع الرأس

______________________________

(1) من الاركان التي تبطل الصلاة بزيادتها مطلقا، كالركوع و السجدتين.

(2) كما لو كان

في السجود و شك في أنه قرأ السورة ام لا.

(3) أي لم يستطع ترجيح أي من الاحتمالات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 306

من السجدة الاخيرة، فانه يبني علي الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته، ثمّ يحتاط بركعة قائما) «1» (علي الاحوط وجوبا، و ان كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا.

م 963: في الصورة الثانية و هي: الشك بين الثلاث و الاربع في اي موضع كان، فيبني علي الاربع و يتم صلاته ثمّ يحتاط بركعة قائما، او ركعتين جالسا، و الاحوط استحبابا اختيار الركعتين جالسا، و ان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين جالسا.

م 964: في الصورة الثالثة و هي: الشك بين الاثنتين و الاربع بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة فيبني علي الاربع، و يتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام، و ان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.

م 965: في الصورة الرابعة و هي: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة، فيبني علي الاربع و يتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام، و ركعتين من جلوس، بعد الركعتين من قيام، و ان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالسا.

م 966: في الصورة الخامسة و هي: الشك بين الاربع و الخمس بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة فيبني علي الاربع و يتم صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو) «2» (.

م 967: في الصورة السادسة و هي: الشك بين الاربع و الخمس حال القيام فانه يهدم) «3» (و حكمه حكم الشك بين الثلاث و الاربع فيتم صلاته ثمّ يحتاط كما سبق

______________________________

(1) أي بعد التسليم عليه أن يقف و يأت بركعة واحدة و يسلم

بعدها.

(2) سيأتي بيان كيفية سجدتي السهو في المسألة 988.

(3) يهدم قيامه فيجلس مباشرة و يتشهد و يسلم، و يأتي بما عليه فعله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 307

في الصورة الثانية.

م 968: في الصورة السابعة و هي: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام فانه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الاربع فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.

م 969: في الصورة الثامنة و هي: الشك بين الثلاث و الاربع و الخمس حال القيام فانه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.

م 970: في التاسعة و هي: الشك بين الخمس و الست حال القيام فانه يهدم، و حكمه حكم الشك بين الاربع و الخمس، و يتم صلاته و يسجد للسهو و الاحوط استحبابا في هذه الصور الاربع ان يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد ايضا.

م 971: اذا تردد بين الاثنتين و الثلاث) «1» (فبني علي الثلاث ثمّ ضمَّ اليها ركعة و سلَّم، و شك في ان بناءه علي الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث او عملا بالشك) «2» (فعليه صلاة الاحتياط) «3» (، و اذا بني في الفرض المذكور علي الاثنتين و شك بعد التسليم انه كان من جهة الظن بالاثنتين او خطأ منه و غفلة عن العمل بالشك) «4» (صحت صلاته و لا شي ء عليه.

______________________________

(1) في الصلاة المؤلفة من اربع ركعات كالظهر او العصر او العشاء.

(2) و الفرق بينهما ان الظن بالثلاثة له حكم الثلاثة و لا يحتاج الي ركعة احتياط، و أما الشك فانه يحتاج معها الي ركعة احتياط.

(3) لأنه ليس متيقنا من انه كان ظانا بالركعات الثلاث ليعتبر

الظن بحكم اليقين.

(4) فهو إن كان ظانا بأنه في الركعة الثانية فيكون قد عمل بتكليفه و لا يحتاج الي صلاة الاحتياط باعتبار ان الظن هنا له حكم اليقين، و أما إن كان شاكا فوظيفته يجب ان تكون البناء علي الثلاثة و ليس علي الاثنين، و بما أنه انهي صلاته و حصل له الشك الجديد فلا اثر لهذا الشك و يحكم بصحة صلاته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 308

م 972: الظن بالركعات) «1» (كاليقين اما الظن بالافعال) «2» (فالظاهر ان حكمه

حكم الشك فاذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به و اذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضي و ليس له ان يرجع و يتداركه، و الاحوط لزوما اعادة الصلاة في الصورتين.

م 973: في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية كالشك بين الاثنتين و الثلاث و الشك بين الاثنتين و الاربع و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع: اذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدتين او واحدة فان كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام او التشهد بطلت صلاته لانه محكوم بعدم الاتيان بهما او بإحداهما فيكون شكه قبل اكمال الذكر و ان كان بعد الدخول في القيام او التشهد لم تبطل.

م 974: اذا تردد في ان الحاصل له شك او ظن كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا و كذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة و بعد ان دخل في فعل آخر لم يدر انه كان شكا او ظنا يبني علي انه كان شكا، ان كان فعلا شاكا و ظنا ان كان فعلا ظانا و يجري علي ما يقتضيه ظنه او شكه الفعلي و كذا لو شك

في شي ء ثمّ انقلب شكه الي الظن، او ظن به ثمّ انقلب ظنه الي الشك فانه يلحظ الحالة الفعلية و يعمل عليها فلو شك بين الثلاث و الاربع مثلا فبني علي الاربع ثمّ انقلب شكه الي

______________________________

(1) أي أن الظن بعدد الركعات له حكم اليقين، و ليس له أن يقطع صلاته او أن يأتي بأحكام الشك، و الفرق بين الظن و الشك هو أن الظن فيه ترجيح لاحتمال علي آخر فيؤخذ هنا بالاحتمال الراجح، و الشك تتساوي فيه الاحتمالات، و لا يمكن فيه ترجيح احتمال علي آخر.

(2) كما لو ظن بالقراءة، او بالاتيان بالسجدة و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 309

الظن بالثلاث بني عليه و اتي بالرابعة، و اذا ظن بالثلاث ثمّ تبدل ظنه الي الشك بينها و بين الاربع بني علي الاربع ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط.

م 975: صلاة الاحتياط) «1» (واجبة لا يجوز ان يدعها و يعيد الصلاة، و لا تصح الاعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.

م 976: يعتبر فيها) «2» (ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء و الشرائط فلا بد فيها من النية و التكبير للاحرام، و قراءة الفاتحة اخفاتا، الا في البسملة فيستحب فيها الجهر، و الركوع و السجود و التشهد و التسليم و لا تجب فيها سورة و اذا تخلل المنافي بينها و بين الصلاة لا تبطل الصلاة و لا يجب الاستئناف.

م 977: اذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج اليها و ان كان في الأثناء جاز تركها و اتمامها نافلة ركعتين.

م 978: اذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط او في اثنائها جري عليه حكم من سلم علي النقص من وجوب ضم الناقص و الاتمام مع

الامكان) «3» (، و الا فيحكم بالبطلان، كما اذا شك بين الاثنتين و الاربع و تبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة، و اذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت اذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولا.

اما اذا تبين غيره ففيه تفصيل: فان النقص المتبين اذا كان اكثر من صلاة الاحتياط و امكن تداركه لزم التدارك و صحت صلاته، و في غير ذلك يحكم بالبطلان، و لزوم اعادة اصل الصلاة، مثلا اذا شك بين الثلاث و الاربع فبني علي

______________________________

(1) هي التي يؤتي بها في مورد الشك حسب التفصيل الذي مر في المسائل السابقة.

(2) أي في صلاة الاحتياط، سواء كانت ركعة او ركعتين.

(3) أي مع إمكان إتمام الصلاة بالاتيان بما علم نقصه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 310

الاربع و اتي بركعة واحدة قائما للاحتياط ثمّ تبين له قبل الاتيان بالمنافي ان النقص كان ركعتين فان عليه حينئذ اتمام الصلاة بركعة اخري و سجود السهو مرتين لزيادة السلام في اصل الصلاة و زيادته في صلاة الاحتياط.

م 979: يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من احكام السهو في الزيادة و النقيصة و الشك في المحل او بعد تجاوزه او بعد الفراغ و غير

ذلك و اذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء علي الاكثر الا ان يكون مفسدا) «1» (.

م 980: اذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بني علي العدم الا اذا كان بعد خروج الوقت او بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي) «2» (.

م 981: اذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا و لم يتمكن من تداركه اعاد صلاة الاحتياط.

فصل: في قضاء الأجزاء المنسية

م 982: اذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر

الا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة، و كذا يقضي التشهد اذا نسيه، و لم يذكره الا بعد الركوع، و يجري الحكم المذكور فيما اذا نسي سجدة واحدة و التشهد من الركعة الاخيرة و لم يذكر الا بعد التسليم و الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا، و أما اذا ذكره بعد التسليم و قبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي و الاتيان بالتشهد و التسليم، ثمّ الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد علي الاحوط استحبابا، و لا يقضي غير السجدة و التشهد من الأجزاء و يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء و شرط كما

______________________________

(1) أي إن كان البناء علي الاكثر يؤدي الي زيادة عدد الركعات عن الواجب في الصلاة.

(2) أي في عمل شرعي مترتب علي الانتهاء من العمل الاول كما لو دخل في صلاة العصر مثلا، و كان مورد الشك هو في صلاة الظهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 311

يجب فيه نية البدلية) «1» (.

م 983: اذا شك في فعله بني علي العدم الا ان يكون الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا و سهوا و اذا شك في موجبه بني علي العدم.

فصل: في سجود السهو

م 984: يجب سجود السهو) «2» (للكلام ساهيا، و للشك بين الاربع و الخمس كما تقدم، و لنسيان التشهد، و لا يجب لغير تلكم حتي للسلام في غير محله، و لنسيان السجدة، و للقيام في موضع الجلوس، و الجلوس في موضع القيام، و ان كان الاحوط استحبابا الاتيان به في هذه الموارد.

كما ان الاحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة و نقيصة) «3» (.

م 985: لا يتعدد السجود بتعدد موجبه الا مع تخلله) «4» (بين افراد الموجب من غير فرق بين الكلام

و غيره.

م 986: لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب.

م 987: يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط علي الاحوط استحبابا و كذا عن الأجزاء المقضية، و الاحوط عدم تأخيره عن الصلاة، و لا بأس بالفصل بينهما

______________________________

(1) أي ينوي عند الاتيان بهذا الجزء أنه بدل الجزء الذي فاته في الصلاة.

(2) سيأتي بيان كيفيته في المسألة 988.

(3) أي أنه يستحب الاتيان بسجدتي السهو عند كل زيادة او نقص في اجزاء الصلاة مما لا يؤثر علي صحتها حسبما مر من تفاصيل في المسائل السابقة.

(4) فما يكرره في نفس المورد مما يستوجب سجدتي السهو فإنه لا يوجب تكرار السجدتين، و أما ما يحصل فيه فصل بين موجبه كأن يأتي بما يستوجبه في الركعة الاولي ثمّ في الثانية فيتكرر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 312

بالمنافي، فاذا اخره عنها او فصله بالمنافي لم تبطل صلاته، و لم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته ايضا علي الاحوط، و اذا نسيه فذكر و هو في أثناء صلاة اخري اتم صلاته و اتي به بعدها.

م 988: سجود السهو سجدتان متواليتان و تجب فيه نية القربة، و لا يجب فيه تكبير، و يعتبر فيه وضع الجبهة علي ما يصح السجود عليه، و وضع سائر

المساجد) «1» (، و الاحوط وجوبا ان يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة و الاستقبال و الستر و غير ذلك، و الاحوط وجوبا وجوب الذكر في كل واحد منهما.

و الاحوط في صورته: (بسم الله و بالله السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته).

و الاحوط لزوما الجمع بين السلام بدون واو و بينه معها) «2» (، و يجب علي الاحوط لزوما فيه التشهد بعد رفع الرأس

من السجدة الثانية ثمّ التسليم و عليه اختيار التشهد المتعارف) «3» (.

م 989: اذا شك في موجبه لم يلتفت و اذا شك في عدد الموجب) «4» (بني علي الاقل و اذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه اتي به، و اذا اعتقد تحقق الموجب- و بعد السلام شك فيه- لم يلتفت كما انه اذا شك في الموجب و بعد ذلك علم به أتي به، و اذا شك في انه سجد سجدة او سجدتين بني علي الاقل، الا اذا دخل في التشهد

______________________________

(1) بقية المساجد التي يتحقق بها السجود علي الارض هي الكفان، الركبتان، ابهاما القدمين.

(2) بأن يقول مع الكيفية المذكورة: بسم الله و بالله و السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته.

(3) كما مر بيانه في المسألة 730.

(4) أي عدد ما يوجب سجدتي السهو.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 313

و اذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضي و اذا علم بعدمه اعاد السجدة و اذا زاد سجدة لم تقدح) «1» (علي إشكال ضعيف.

م 990: تشترك النافلة مع الفريضة في انه اذا شك في جزء منها في المحل لزم الاتيان به و اذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به و في انه اذا نسي جزءا لزم تداركه

اذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده و تفترق عن الفريضة بان الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء علي الاقل و الاكثر- كما تقدم-، و انه لا سجود للسهو فيها، و انه لا قضاء للجزء المنسي فيها- اذا كان يقضي في الفريضة- و ان زيادة الركن سهوا غير قادحة) «2» (، و من هنا يجب تدارك الجزء المنسي اذا ذكره بعد الدخول في ركن ايضا.

المقصد الحادي عشر صلاة المسافر

اشارة

و فيه

فصول:

الفصل الأول: شرائط القصر في الصلاة

م 991: تقصر الصلاة الرباعية) «3» (باسقاط الركعتين الاخيرتين منها في السفر بسبعة شروط يرد بيانها في المسائل التالية.

______________________________

(1) أي لم تؤثر في صحة الصلاة.

(2) أي غير مؤثرة.

(3) و هي الظهر و العصر و العشاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 314

م 992: الشرط الأول: قصد قطع المسافة و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا، او إيابا، او ملفقة من اربعة ذهابا، و اربعة إيابا) «1» (، سواء اتصل ذهابه بايابه ام انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة او اكثر في الطريق او في المقصد الذي هو رأس الاربعة ما لم تحصل منه الاقامة القاطعة للسفر او غيرها من القواطع الآتية.

م 993: الفرسخ ثلاثة اميال و الميل اربعة آلاف ذراع بذراع اليد و هو من

المرفق الي طرف الاصابع فتكون المسافة اربعا و اربعين كيلومترا تقريبا.

م 994: اذا نقصت المسافة عن ذلك و لو يسيرا بقي علي التمام و كذا اذا شك في بلوغها المقدار المذكور او ظن بذلك) «2» (.

م 995: تثبت المسافة بالعلم و بالبينة الشرعية) «3» (و بخبر العدل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة و ان لم يكن عادلا، و اذا تعارضت البينتان او الخبران تساقطتا) «4» (و وجب التمام و لا يجب الاختبار اذا لزم منه الحرج، بل مطلقا) «5» (، و اذا شك العامي) «6» (في مقدار المسافة- شرعا- وجب عليه اما الرجوع الي المجتهد و العمل علي فتواه او الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، و اذا اقتصر علي احدهما) «7» (و كان مطابقا للواقع أجزأه.

______________________________

(1) إيابا: أي رجوعا.

(2) فلا بد من العلم بتحقق المسافة و لا يعتبر الظن هنا.

(3) البينة الشرعية: هي شهادة عدلين.

(4) أي إن أخبره شخص بتحقق المسافة و آخر

بعدم تحقق المسافة فلا يؤخذ بالقولين.

(5) سواء لزم الحرج من الفحص و الاختبار ام لم يلزم فلا يجب عليه ذلك.

(6) أي إذا لم يعرف المكلفُ المقلِّدُ، المقدارَ الواجب في تحديد المسافة للقصر.

(7) أي إذا صلي تماما أو قصرا و لم يجمع و تبين صحة عمله صح منه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 315

م 996: اذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه اعاد) «1» (و أما اذا اعتقد عدم كونه مسافة فاتم ثمّ ظهر كونه مسافة اعاد في الوقت دون خارجه.

م 997: اذا شك في كونه مسافة او اعتقد العدم و ظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر و ان لم يكن الباقي مسافة.

م 998: اذا كان للبلد طريقان الا بعد منهما مسافة دون الاقرب فان سلك

الابعد قصر و ان سلك الاقرب أتم و لا فرق في ذلك بين ان يكون سفره من بلده الي بلد آخر او من بلد آخر الي بلده او غيره.

م 999: اذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الاياب ثلاثة لم يقصر و كذا في جميع صور التلفيق الا اذا كان الذهاب اربعة فما زاد و الاياب كذلك.

م 1000: مبدأ حساب المسافة) «2» (من سور البلد، و من منتهي البيوت فيما لا سور له.

م 1001: لا يعتبر توالي السير علي النحو المتعارف بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة- و لو في أيام كثيرة- ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا.

م 1002: يجب القصر في المسافة المستديرة و يكون الذهاب فيها الي منتصف الدائرة و الاياب منه الي البلد ان لم يكن له مقصد قبل ذلك او بعده، و أما إن كان له مقصد و كانت المسافة اليه، او الي

البلد أقل من أربعة فراسخ او كان الاياب الي بلده كذلك فالاحوط وجوبا الجمع بين القصر و الاتمام) «3» (.

م 1003: لا بد من تحقق القصد الي المسافة في أول السير كي يقصر، فاذا

______________________________

(1) سواء كان وقت الصلاة لا يزال قائما ام انتهي الوقت فيعيدها قضاء.

(2) أي أن بدء قياس المسافة للسفر تبدأ من سور البلد أو من آخر البيوت لجهة السفر.

(3) فيصلي في هذه الحالة قصرا و يصلي ثانية تماما أو بالعكس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 316

قصد ما دون المسافة و بعد بلوغ مقصده تجدد قصده الي ما دونها ايضا و هكذا وجب التمام و ان قطع مسافات.

نعم اذا شرع في الاياب الي البلد و كانت المسافة ثمانية قصر و الا بقي علي التمام، فطالب الضالة) «1» (او الغريم) «2» (او الآبق) «3» (و نحوهم يتمون الا اذا حصل

لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية او ملفقة من اربعة ذهابا و من اربعة ايابا.

م 1004: اذا خرج الي ما دون اربعة فراسخ ينتظر رفقة- ان تيسروا سافر معهم و الا رجع أتم، و كذا اذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول نعم اذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة او بحصول ذلك الامر قصر.

م 1005: لا يعتبر في قصد السفر ان يكون مستقلا، فاذا كان تابعا لغيره كالزوجة، و العبد، و الخادم و الاسير وجب التقصير اذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع، و اذا شك في قصد المتبوع فالاحوط- وجوبا- الاستخبار من المتبوع، او تركه و الجمع بين القصر و التمام، و لكن لا يجب عليه الاخبار و اذا علم في الأثناء قصد المتبوع فان كان الباقي مسافة و لو ملفقة قصر و الا

بقي علي التمام.

م 1006: اذا كان التابع عازما علي مفارقة المتبوع- قبل بلوغ المسافة- او مترددا في ذلك بقي علي التمام و كذا اذا كان عازما علي المفارقة علي تقدير حصول امر محتمل الحصول- سواء أ كان له دخل في ارتفاع المقتضي) «4» (للسفر او شرطه مثل الطلاق او العتق ام كان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضي له و شرطه-

______________________________

(1) من يفتش عن شي ء مفقود.

(2) يلحق شخصا يطلبه بمال او حق له.

(3) العبد الهارب من سيده، و مثله الخادم الهارب.

(4) أي السبب و الدافع للسفر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 317

فاذا قصد المسافة و احتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره اتم صلاته و ان انكشف بعد ذلك عدم المانع.

م 1007: الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما اذا القي في قطار او سفينة بقصد ايصاله الي نهاية مسافة و هو يعلم ببلوغه المسافة.

م 1008: الثاني، استمرار القصد فاذا عدل- قبل بلوغ الاربعة- الي قصد

الرجوع او تردد في ذلك وجب التمام، و الاحوط- استحبابا- اعادة ما صلاه قصرا اذا كان العدول قبل خروج الوقت، و الامساك في بقية النهار، و لا تجب الاعادة و لا القضاء و لا الامساك، و ان كان قد افطر قبل ذلك.

و اذا كان العدول او التردد بعد بلوغ الاربعة- و كان عازما علي العود قبل اقامة العشرة بقي علي القصر و استمر علي الافطار.

م 1009: يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و ان عدل عن الشخص الخاص) «1» (كما اذا قصد السفر الي مكان و في الأثناء عدل الي غيره اذا كان ما مضي مع ما بقي اليه مسافة فانه يقصر علي الاصح، و كذا اذا كان

من أول الامر قاصدا السفر الي احد البلدين من دون تعيين احدهما اذا كان السفر الي كل منهما يبلغ المسافة.

م 1010: اذا تردد في الأثناء ثمّ عاد الي الجزم فان كان ما بقي مسافة و لو ملفقة و شرع في السير قصر، و كذلك اذا كان ما قطعه من الطريق قبل التردد بضميمة ما يقطعه بعد العود الي الجزم مسافة، و الا اتم صلاته نعم اذا كان تردده بعد بلوغ اربعة فراسخ و كان عازما علي الرجوع قبل العشرة قصر.

م 1011: الثالث: ان لا يكون ناويا في أول السفر اقامة عشرة أيام قبل بلوغ

______________________________

(1) أي لو استمر علي قصد السفر و لكنه غيَّر قصده من مكان الي آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 318

المسافة، او يكون مترددا في ذلك، و الا أتم من أول السفر، و كذا اذا كان ناويا المرور بوطنه او مقره او مترددا في ذلك، فاذا كان قاصدا السفر المستمر لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده علي نحو يلزمه ان ينوي الاقامة عشرة او المرور بالوطن أتم صلاته، و ان لم يعرض ما احتمل عروضه.

م 1012: الرابع: ان يكون السفر مباحا فاذا كان حراما لم يقصر سواء أ كان

حراما لنفسه كإباق العبد) «1» (ام لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، ام للسرقة ام للزنا ام لإعانة الظالم، و نحو ذلك، و لا يلحق به ما اذا كانت الغاية من السفر ترك واجب كما اذا كان مديونا و سافر مع مطالبة الدائن و امكان الاداء في الحضر دون السفر فانه يجب فيه القصر ان كان السفر بقصد التوصل الي ترك الواجب، و كذلك اذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام او ترك الواجب أثناءه

كالغِيبة، و شرب الخمر و ترك الصلاة و نحو ذلك من دون ان يكون الحرام او ترك الواجب غاية للسفر وجب فيه القصر.

م 1013: اذا كان السفر مباحا و لكن ركب دابة مغصوبة او مشي في ارض مغصوبة فيجب عليه التمام.

م 1014: اباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة، فاذا كان ابتداء سفره مباحا- و في الأثناء قصد المعصية- أتم حينئذ و أما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب اعادته اذا كان قد قطع مسافة، و الا فالاحوط- استحبابا- الاعادة في الوقت و خارجه و اذا رجع الي قصد الطاعة فان كان ما بقي او بضميمة ما مضي بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية مسافة- و لو ملفقة قصر.

م 1015: اذا كان ابتداء سفره معصية فعدل الي المباح فان كان الباقي مسافة-

______________________________

(1) هرب العبد من سيده بدون وجه حق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 319

و لو ملفقة من اربعة ذهابا و اربعة ايابا- قصر و الا أثم.

م 1016: الراجع من سفر المعصية مع عدم التوبة وعد الرجوع جزءا من سفره عرفا فلا يبعد وجوب التمام بل الاحوط الجمع بين القصر و التمام.

م 1017: اذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة و المعصية قصر صلاته الا اذا كانت الطاعة ضعيفة جدا بحيث لا يستند السفر عرفا الا الي المعصية فانه يتم، و إذا كانت

المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فالاحوط وجوبا- الجمع بين القصر و التمام.

م 1018: اذا سافر للصيد- لهوا- كما يستعمله ابناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه، و قصر في إيابه اذا كان وحده مسافة، اما اذا كان الصيد لقوته و قوت عياله قصر، و أما اذا كان الصيد للتجارة فالاحوط

وجوبا الجمع بين القصر و التمام، و لا فرق في ذلك بين صيد البر و البحر.

م 1019: التابع للجائر اذا كان مكرها او بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه او غيره يقصر و الا فان كان علي وجه يعد من اتباعه و اعوانه في جوره يتم، و ان كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم، و المتبوع يقصر.

م 1020: اذا شك في كون السفر معصية او لا مع كون الشبهة موضوعية) «1» (فالاصل الاباحة فيقصر الا اذا كانت الحالة السابقة) «2» (هي الحرمة، او كان هناك اصل موضوعي) «3» (يحرز به الحرمة فلا يقصر.

م 1021: اذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء

______________________________

(1) مر بيان معني الشبهة الموضوعية في هامش المسألة 138.

(2) أي قبل حالة الشك هذه.

(3) قاعدة شرعية معتبرة تدل علي حرمة هذا السفر، كحرمة إلحاق الضرر بالمؤمنين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 320

الي الطاعة فان كان العدول قبل الزوال) «1» (وجب الافطار اذا كان الباقي مسافة و قد شرع فيه، و لا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي مما هو مسافة، و ان كان العدول بعد الزوال و كان في شهر رمضان فعليه ان يتمه، ثمّ يقضيه، و لو انعكس الامر بأن كان سفره طاعة في الابتداء و عدل الي المعصية في الأثناء و كان العدول بعد المسافة فان لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال فعليه ان يصوم ثمّ يقضيه،

و ان كان قبلها فعليه ان يتم صومه و ان كان بعد الزوال، ثمّ يقضيه علي الاحوط وجوبا، نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب عليه الاتمام و القضاء.

م 1022: الخامس: ان لا يتخذ السفر عملا

له كالمكاري) «2» (و الملاح) «3» (و الساعي) «4» (و الراعي، و التاجر الذي يدور في تجارته و غيرهم ممن عمله السفر الي المسافة، فما زاد فان هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم، و ان استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه، او اهله من مكان الي آخر، و كما ان التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة كذلك العامل الذي يدور في عمله كالنجار الذي يدور في الرساتيق) «5» (لتعمير النواعير) «6» (و الكرود) «7» (و البناء الذي يدور في الرساتيق لتعمير

______________________________

(1) زوال الشمس في منتصف النهار و هو أول وقت صلاة الظهر.

(2) المكاري: من يُستأجر لنقل المتاع و نحوه علي الدواب أو غيرها من وسائل النقل، و لذا فإنها تطلق في زماننا علي السائق أيضا.

(3) الملاح: هو قبطان السفينة.

(4) الساعي: يقصد به في الاصل ساعي البريد أو الموظف علي جمع الصدقات، و يطلق علي العامل الذي ينتقل من مكان الي آخر سواء كان عمله حراً او موظفاً.

(5) الرساتيق جمع الرستاق: و هي الناحية. أو المكان الذي فيه زرع و قري أو بيوت مجتمعة، المزرعة.

(6) مما كان يستعمل لسقي الزرع مما يعمل علي الماء أو يديره الحيوان.

(7) الكرود: هي ينابيع الماء الصغيرة في الاراضي الزراعية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 321

الآبار التي يستقي منها للزرع و الحداد الذي يدور في الرساتيق و المزارع لتعمير الماكينات و اصلاحها، و النقار) «1» (الذي يدور في القري لنقر الرحي و امثالهم، من العمال الذين يدورون في البلاد و القري و الرساتيق للاشتغال و الاعمال مع صدق الدوران في حقهم، لكون مدة الاقامة للعمل قليلة و مثلهم الحطاب، و الجلاب الذي يجلب الخضر و الفواكه و الحبوب و نحوها الي البلد، فانهم

يتمون الصلاة.

و من كان عمله في مكان معين يسافر اليه في اكثر أيامه، كمن كانت اقامته في مكان و تجارته او طبابته او تدريسه او دراسته في مكان آخر فيلحق بمن عمله السفر او بمن يدور في عمله و بالتالي فعليه الإتمام.

و العبرة في لزوم التمام هي كون السفر بنفسه عملا له، او كون عمله في السفر) «2» (.

م 1023: اذا اختص عمله بالسفر الي ما دون المسافة قصر ان اتفق له السفر الي المسافة، نعم اذا كان عمله السفر الي مسافة معينة كالمكاري من النجف الي كربلاء) «3» (فاتفق له كري دوابه) «4» (الي غيرها فانه يتم حينئذ.

______________________________

(1) النقَّار: أي الحفار، او النحات.

(2) و هذا القسم الثالث صار ملحقا بالقسم الاول و الثاني من ناحية الحكم بلزوم التمام اذا ان سماحة السيد حفظه المولي قد تبدل رأيه حول هذه المسألة مؤخرا بعد ان كان يري ان من عمله في السفر كهؤلاء عليه ان يقصر، و بالتالي فإن رايه الجديد هو ان الحكم واحد في الاقسام الثلاثة: من عمله السفر، و من يدور في عمله في السفر، و من عمله في السفر فحكم الجميع الاتمام في الصلاة و عليهم الصوم في سفرهم.

(3) المسافة بين النجف الاشرف و كربلاء هي حوالي 80 كيلومتر.

(4) أي في سفره علي غير خط النجف كربلاء فإنه يقصر، و كذا حكم من يعمل سائقا علي خط سفر محدد بشكل دائم فاتفق له السفر الي مكان آخر فإنه يقصر في سفره الجديد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 322

م 1024: لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفي كون السفر عملا له و لو في المرة الأولي.

م 1025: اذا سافر من

عمله السفر سفرا ليس من عمله كما اذا سافر المكاري للزيارة او الحج وجب عليه القصر، و مثله ما اذا انكسرت سيارته او سفينته فتركها عند من يصلحها و رجع الي اهله، فانه يقصر في سفر الرجوع، و كذا لو غصبت دوابه، او مرضت، فتركها و رجع الي اهله، نعم اذا لم يتهيأ له المكاراة) «1» (في

رجوعه فرجع الي أهله بدوابه او بسيارته او بسفينته خالية من دون مكاراة، فانه يتم في رجوعه، فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله او متعلق بعمله.

م 1026: اذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة او فصل معين منها كالذي يكري) «2» (دوابه بين مكة و جدة في شهور الحج، او يجلب الخضر في فصل الصيف، جري عليه الحكم و اتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة، اما في غيرها من الشهور فيقصر في سفره اذا اتفق له السفر.

م 1027: الحملدارية) «3» (الذين يسافرون الي مكة في أيام الحج في كل سنة و يقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يجري عليهم حكم من عمله السفر فيتمون في صلاتهم، نعم لا يبعد وجوب القصر عليهم فيما اذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاضر.

م 1028: الظاهر ان عملية السفر تتوقف علي العزم علي المزاولة له مرة بعد اخري علي نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له، فسفر

______________________________

(1) أي لم يجد زبائنا ينقل لهم متاعهم، أو لم يجد ركابا ينقلهم بسيارته.

(2) يؤجر دوابه، او سيارته في موسم من مواسم الزيارة مثلا او في الصيف و هكذا.

(3) الحَمْلَدار: صاحب أو مدير قوافل الحج و الزيارة، و ما

يطلق عليه في زماننا (المعَرِّف).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 323

بعض كسبة) «1» (النجف الي بغداد او غيرها لبيع الاجناس التجارية او شرائها و الرجوع الي البلد ثمّ السفر ثانيا و ربما يتفق ذلك لهم في الاسبوع مرة او في الشهر مرة كل ذلك لا يوجب كون السفر عملا لهم لان الفترة المذكورة غير معتادة في مثل السفر من النجف الي كربلاء او بغداد اذا اتخذ عملا و مهنة، و تختلف الفترة- طولا و قصرا- باختلاف انحاء السفر من حيث قرب المقصد و بعده فان الفترة المعتادة في بعيد المقصد اطول منها في قريبه فالذي يكري سيارته في كل شهر مرة من النجف الي خراسان ربما يصدق ان عمله السفر و الذي يكري سيارته في كل

ليلة جمعة من النجف الي كربلاء لا يصدق ان عمله السفر فذلك الاختلاف ناشئ من اختلاف انواع السفر، و المدار العزم علي توالي السفر من دون فترة معتد بها و يحصل ذلك فيما اذا كان عازما علي السفر في كل يوم و الرجوع الي اهله او يحضر يوما و يسافر يوما او يحضر يومين و يسافر يومين او يحضر ثلاثة أيام و يسافر ثلاثة أيام سفرا واحدا او يحضر اربعة أيام و يسافر ثلاثة و اذا كان يحضر خمسة و يسافر يومين كالخميس و الجمعة فالاحوط له لزوما الجمع بين القصر و التمام.

م 1029: اذا لم يتخذ السفر عملا و حرفة و لكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة- مثل ان يسافر كل يوم من البلد للتنزه او لعلاج مرض او لزيارة امام او نحو ذلك مما لا يكون فيه السفر عملا له و لا مقدمة يجب فيه القصر.

م

1030: اذا اقام المكاري) «2» (في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في السفرة الأولي دون الثانية فضلا عن الثالثة، و كذا اذا أقام في غير بلده عشرة، و أما غير المكاري ففي الحاقه بالمكاري إشكال و لا يبعد اللحوق و الاحوط الجمع.

م 1031: السادس: ان لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب

______________________________

(1) كسبة: أي تجار.

(2) أو السائق. و قد مر بيان المقصود من المكاري في المسألة 1022.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 324

و العجم الذين لا مسكن لهم معين من الارض بل يتبعون العشب و الماء اينما كانا و معهم بيوتهم فان هؤلاء يتمون صلاتهم و تكون بيوتهم بمنزلة الوطن، نعم اذا سافر احدهم من بيته- لمقصد آخر كحج او زيارة او لشراء ما يحتاج من قوت او حيوان او نحو ذلك قصر، و كذا اذا خرج لاختيار المنزل او موضع العشب و الماء اما اذا سافر لهذه الغايات و معه بيته اتم.

م 1032: السائح في الارض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم، و كذا اذا كان له وطن و خرج معرضا عنه) «1» (و لم يتخذ وطنا آخر اذا لم يكن بانيا علي اتخاذ الوطن

و الا وجب عليه القصر.

م 1033: السابع: ان يصل الي حد الترخص) «2» (، و هو المكان الذي يتواري فيه المسافر عن اهل البيوت، و علامة ذلك انه لا يري اهل بلده، او المكان الذي يخفي فيه صوت الاذان بحيث لا يسمع، و يكفي احدهما مع الجهل بحصول الآخر) «3» (، اما مع العلم بعدم الآخر فالاحوط الجمع بين القصر و التمام.

و يلحق محل الاقامة و المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن، و لا يقصر فيهما

المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر و يعتبر فيه الوصول الي حد الترخص، و ان كان الاحوط فيهما- استحبابا- الجمع بين القصر و التمام فيما بين البلد و حد الترخص.

______________________________

(1) أي تخلي عن كونه وطنا معتبرا له.

(2) حد الترخص: هو حد ابتداء و انتهاء السفر الشرعي الذي يرخص للمسافر التقصير في الصلاة و الافطار في الصوم عند ما يصل اليه.

(3) أن يعلم بتحقق احدهما فلا يري أهل بلده، أو لا يسمع صوت الاذان، مع جهله ببقاء الآخر فيقصر، و إلا مع العلم بفقدان احدهما و بقاء الآخر فالاحوط الجمع بين القصر و التمام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 325

م 1034: المدار في السماع) «1» (علي المتعارف من حيث اذن السامع و الصوت المسموع و موانع السمع و الخارج عن المتعارف يرجع اليه و كذلك الحال في الرؤية.

م 1035: كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد الي حد الترخص في ابتداء السفر كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع الي البلد فانه اذا تجاوز حد الترخص الي البلد وجب عليه التمام.

م 1036: اذا شك في الوصول الي الحد بني علي عدمه فيبقي علي التمام في

الذهاب و علي القصر في الاياب.

م 1037: يعتبر كون الاذان في آخر البلد في ناحية المسافر، كما انه يعتبر كون الاذان علي مرتفع معتاد في اذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو.

م 1038: اذا اعتقد الوصول الي الحد فصلي قصرا ثمّ بان انه لم يصل بطلت و وجبت الاعادة قبل الوصول اليه تماما و بعده قصرا فان لم يعد وجب عليه القضاء، و كذا في العود اذا صلي تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة قبل الوصول اليه قصرا و بعده تماما فان

لم يعد وجب القضاء.

الفصل الثاني: قواطع السفر
اشارة

م 1039: في قواطع السفر) «2» (و هي امور:

الامر الأول: الوطن

و المراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له علي الدوام لو خلي و نفسه بحيث اذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج سواء

______________________________

(1) في سماع صوت المؤذن العادي، و ليس بواسطة مكبرات الصوت.

(2) أي فيما يقطع حكم السفر فينتفي حكم القصر و يتعين التمام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 326

أ كان مسقط رأسه ام استجده و لا يعتبر فيه ان يكون له فيه ملك و لا ان يكون قد اقام فيه ستة اشهر) «1» (.

م 1040: يجوز ان يكون للانسان وطنان بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما علي الوصف المتقدم فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا و بعضها الآخر في الآخر و كذا يجوز ان يكون له اكثر من وطنين.

م 1041: الظاهر انه لا يكفي في ترتيب احكام الوطن مجرد نية التوطن بل لا بد من الاقامة بمقدار يصدق معها عرفا ان البلد وطنه.

م 1042: لا تجري احكام الوطن علي ما يسميه البعض وطنا شرعيا بتملك الانسان منزلا و الاقامة فيه ستة اشهر) «2» (عن قصد ونية فلا يصح أن يتم الصلاة فيه كلما دخله.

م 1043: يكفي في صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعا كما في الزوجة و العبد و الأولاد.

م 1044: اذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطنا اصليا كان او مستجدا فيبقي له حكم الوطن الي أن يتحقق الاعراض.

م 1045: الظاهر انه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه ابدا، فلو قصد الاقامة في مكان مدة طويلة و جعله مقرا له- كما هو ديدن) «3» (المهاجرين الي النجف الاشرف، او غيره

من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع الي اوطانهم بعد قضاء وطرهم- لم يكن ذلك المكان وطنا له.

______________________________

(1) بل يكفي اعتباره مستوطنا فيه عرفا.

(2) بل لا بد من الاستيطان فيه عرفا.

(3) ديدن: أي حال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 327

نعم هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه فاذا رجع اليه من سفر الزيارة- مثلا- اتم و ان لم يعزم علي الاقامة فيه عشرة أيام، كما انه يعتبر في جواز القصر في السفر منه الي بلد آخر ان تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية او تلفيقية فلو كانت اقل وجب التمام و كما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر.

تنبيه

م 1046: اذا كان الانسان وطنه النجف مثلا و كان له محل عمل في الكوفة) «1» (يخرج اليه وقت العمل كل يوم و يرجع ليلا فانه لا يصدق عليه عرفا- و هو في محله

- انه مسافر فاذا خرج من النجف قاصدا محل العمل و بعد الظهر- مثلا- يذهب الي بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل و بعد التعدي من حد الترخص منه يقصر و اذا رجع من بغداد الي النجف و وصل الي محل عمله اتم و كذلك الحكم لاهل الكاظمية اذا كان لهم محل عمل في بغداد و خرجوا منها اليه لعملهم ثمّ السفر الي كربلاء مثلا فانهم يتمون فيه الصلاة ذهابا و ايابا اذا مروا به.

الامر الثاني: العزم علي الاقامة عشرة أيام متوالية

في مكان واحد او العلم ببقائه المدة المذكورة فيه، و ان لم يكن باختياره، و الليالي المتوسطة داخلة بخلاف الأولي و الاخيرة، و يكفي تلفيق) «2» (اليوم المنكسر من آخر فاذا نوي الاقامة من زوال أول يوم الي زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام و الظاهر ان مبدأ اليوم طلوع الشمس

فاذا نوي الاقامة من طلوع الشمس فيكفي في وجوب التمام نيتها الي غروب اليوم العاشر.

م 1047: يشترط وحدة محل الاقامة فاذا قصد الاقامة عشرة أيام في النجف

______________________________

(1) المسافة بين النجف و الكوفة حوالي 25 كيلومتر، علما أن البناء صار متواصلا بينهما.

(2) التلفيق: يعني الجمع بين جزء اليوم الاول و جزء اليوم الأخير فيحسب الجميع يوما واحدا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 328

الاشرف و مسجد الكوفة) «1» (مثلا بقي علي القصر، و يشترط قصد عدم الخروج عن حد الترخص) «2» (، و اذا قصد الخروج الي ما يتعلق بالبلد من الامكنة مثل بساتينه و مزارعه و مقبرته و مائه و نحو ذلك من الامكنة التي يتعارف وصول اهل البلد اليها من جهة كونهم اهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الاقامة، و كذلك بعد تحقق الاقامة لا يضر الخروج الي ما دون المسافة و لو كان زمان الخروج طويلا.

م 1048: اذا قصد الاقامة الي ورود المسافرين او انقضاء الحاجة) «3» (او نحو

ذلك وجب القصر و ان اتفق حصوله بعد عشرة أيام و اذا نوي الاقامة الي يوم الجمعة الثانية- مثلا- و كان عشرة أيام كفي في صدق الاقامة و وجوب التمام، و كذا في كل مقام يكون فيه الزمان محدودا بحد معلوم و ان لم يعلم انه يبلغ عشرة أيام لتردد زمان النية بين سابق و لاحق، و أما اذا كان التردد لاجل الجهل بالآخر كما اذا نوي المسافر الاقامة من اليوم الواحد و العشرين الي آخر الشهر و تردد الشهر بين الناقص و التام وجب فيه القصر و ان انكشف كمال الشهر بعد ذلك.

م 1049: تجوز الاقامة في البرية و حينئذ يجب ان ينوي عدم الوصول

الي ما لا يعتاد الوصول اليه من الامكنة البعيدة.

م 1050: اذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الاقامة فان كان قد صلي فريضة تماما بقي علي الاتمام الي ان يسافر و الا رجع الي القصر سواء لم يصل اصلا ام صلي مثل الصبح و المغرب او شرع في الرباعية و لم يتمها و لو كان في ركوع الثالثة و سواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل) «4» (و الصوم او لم يفعل.

______________________________

(1) باعتبار الكوفة مدينة خارج مدينة النجف الاشرف.

(2) مر بيان معني حد الترخص في المسألة 1033.

(3) أي دون أن يعين وقتا محددا.

(4) لا يجوز للمسافر أداء النوافل النهارية و هي نوافل الصبح و الظهر و العصر، و يجوز له الليلية و هي نافلة المغرب و العشاء و صلاة الليل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 329

م 1051: اذا صلي بعد نية الاقامة فريضة تماما نسيانا او لشرف البقعة) «1» (غافلا عن نيته كفي في البقاء علي التمام و لكن اذا فاتته الصلاة بعد نية الاقامة فقضاها خارج الوقت تماما ثمّ عدل عنها فالاحوط وجوبا الجمع بين القصر و التمام.

م 1052: اذا تمت مدة الاقامة لم يحتج في البقاء علي التمام الي اقامة جديدة بل يبقي علي التمام الي ان يسافر و ان لم يصل في مدة الاقامة فريضة تماما.

م 1053: لا يشترط في تحقق الاقامة كونه مكلفا فلو نوي الاقامة و هو غير بالغ

ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام و قبل البلوغ ايضا يصلي تماما و اذا نواها و هو مجنون و كان تحقق القصد منه ممكنا او نواها حال الافاقة ثمّ جن يصلي تماما بعد الافاقة في بقية

العشرة، و كذا اذا كانت حائضا حال النية فانها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل اذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا.

م 1054: اذا صلي تماما ثمّ عدل) «2» (لكن تبين بطلان صلاته رجع الي القصر، و اذا صلي الظهر قصرا ثمّ نوي الاقامة فصلي العصر تماما ثمّ تبين له بطلان احدي الصلاتين فيجب اعادة الظهر تماما و العصر قصرا و الجمع بين القصر و التمام في الصلوات الآتية.

و اذا صلي بنية التمام و بعد السلام شك في انه سلم علي الاربع او الاثنتين او الثلاث كفي في البقاء علي حكم التمام اذا عدل عن الاقامة بعد الصلاة، و كذا يكفي في البقاء علي حكم التمام اذا عدل عن الاقامة بعد السلام الواجب و قبل فعل

______________________________

(1) كما في الموارد التي يجوز فيها للمسافر الصلاة بدون تقصير كالحرمين و مقام الحسين (ع).

(2) عن نية الاقامة عشرة أيام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 330

المستحب منه او قبل الاتيان بسجود السهو و لا يترك الاحتياط فيما اذا عدل بعد السلام و قبل قضاء السجدة المنسية.

م 1055: اذا استقرت الاقامة و لو بالصلاة تماما فبدا للمقيم الخروج الي ما دون المسافة) «1» (فان كان ناويا للاقامة في المقصد او في محل الاقامة او في غيرهما بقي علي التمام حتي يسافر من محل الاقامة الثانية و ان كان ناويا الرجوع الي محل الاقامة و السفر منه قبل العشرة اتم في الذهاب و المقصد و أما في الاياب و محل الاقامة فالاحوط الجمع بين القصر و التمام فيهما و ان كان الاظهر جواز الاقتصار علي التمام حتي يسافر من محل الاقامة نعم اذا كان

ناويا السفر من مقصده و كان

رجوعه الي محل اقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في ايابه و محل اقامته ايضا.

م 1056: اذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوي الاقامة في الأثناء اكملها تماما و اذا نوي الاقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء فان كان قبل الدخول في ركوع الثالثة اتمها قصرا و ان كان بعده بطلت.

م 1057: اذا عدل عن نية الاقامة و شك في ان عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقي علي التمام ام لا بني علي عدمها فيرجع الي القصر.

م 1058: اذا عزم علي الاقامة فنوي الصوم و عدل بعد الزوال قبل ان يصلي تماما بقي علي صومه و اجزأ و أما الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق.

الثالث: ان يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم علي الاقامة عشرة أيام

سواء عزم علي اقامة تسعة او اقل ام بقي مترددا فانه يجب عليه القصر الي نهاية الثلاثين و بعدها يجب عليه التمام الي ان يسافر سفرا جديدا.

______________________________

(1) أي الي ما هو أقل من المسافة التي يتحقق بها السفر و توجب القصر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 331

م 1059: المتردد في الامكنة المتعددة) «1» (يقصر و ان بلغت المدة ثلاثين يوما.

م 1060: اذا خرج المقيم المتردد الي ما دون المسافة جري عليه حكم المقيم عشرة أيام اذا خرج اليه فيجري فيه ما ذكرناه فيه.

م 1061: اذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما ثمّ انتقل الي مكان آخر و اقام فيه- مترددا- تسعة و عشرين و هكذا بقي علي القصر في الجميع الي ان ينوي الاقامة في مكان واحد عشرة أيام او يبقي في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.

م 1062: يكفي تلفيق) «2» (اليوم المنكسر من يوم آخر هنا كما تقدم في

الاقامة.

م 1063:

لا يكفي الاكتفاء بالشهر الهلالي) «3» (اذا نقص عن الثلاثين يوما.

الفصل الثالث: في احكام المسافر

م 1064: تسقط النوافل النهارية اي نافلة الظهرين في السفر و أما الوتيرة) «4» (فلا تسقط، و يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار علي الأوليين منها فيما عدا الاماكن الاربعة كما سيأتي بيانها في المسألة 1069.

______________________________

(1) أي ليس تردده في مكان واحد بل في عدة أمكنة.

(2) مر بيان معني التلفيق في هامش المسألة 1046.

(3) يقصد به الاشهر القمرية التي يتم تحديد بدايتها و نهايتها استنادا الي حركة القمر، و الشهر القمري يتراوح عدد أيامه بين 29 يوما و 30 يوما و أول شهور السنة القمرية هو محرم و آخرها شهر ذي الحجة.

(4) يقصد بالوتيرة هنا نافلة العشاء و هي الركعتان اللتان تؤديان بعد العشاء من جلوس و تعدان بواحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 332

و اذا صلاها تماما فان كان عالما بالحكم بطلت و وجبت الاعادة او القضاء، و ان كان جاهلا بالحكم من اصله- بان لم يعلم وجوب القصر علي المسافر- لم تجب الاعادة فضلا عن القضاء.

و ان كان عالما بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر مثل انقطاع عملية السفر باقامة عشرة أيام في البلد و مثل ان العاصي في سفره يقصر اذا رجع الي الطاعة و نحو ذلك، او كان جاهلا بالموضوع بان لا يعلم ان ما قصده مسافة- مثلا- فأتم فتبين له انه مسافة، فيجب عليه الاعادة او القضاء، و أما لو كان ناسيا للسفر او ناسيا ان حكم المسافر القصر فأتم فان تذكر في الوقت اعاد و ان تذكر بعد خروج الوقت فلا يجب القضاء عليه.

م 1065: الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم، و يصح مع

الجهل

سواء أ كان لجهل بأصل الحكم ام كان بالخصوصيات ام كان بالموضوع.

م 1066: اذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد الا في المقيم عشرة أيام اذا قصر جهلا بأن حكمه التمام فصلاته صحيحة.

م 1067: اذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكن من الصلاة تماما و لم يصل ثمّ سافر حتي تجاوز حد الترخص، و الوقت باق صلي قصرا، و اذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكن من الصلاة قصرا و لم يصل حتي وصل الي وطنه او محل اقامته صلي تماما، فالمدار علي زمان الاداء لا زمان حدوث الوجوب.

م 1068: اذا فاتته الصلاة في الحضر قضي تماما و لو في السفر، و اذا فاتته في السفر قضي قصرا و لو في الحضر، و اذا كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا او بالعكس، قيل راعي في القضاء حال الفوات و هو آخر الوقت فيقضي في الأول قصرا و في العكس تماما، و هو و ان لم يكن بعيدا الا ان الاحتياط بالجمع لا يترك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 333

م 1069: يتخير المسافر بين القصر و التمام في الاماكن الاربعة الشريفة و هي المسجد الحرام) «1» (و مسجد النبي) «2» (عليهما السلام و مسجد الكوفة) «3» (و حرم الحسين) «4» () ع).

و التمام أفضل، و القصر أحوط، و يلحق تمام بلدتي مكة و المدينة بالمسجدين، دون الكوفة و كربلاء، و في تحديد الحرم الشريف إشكال و الظاهر جواز الاتمام في

تمام الروضة) «5» (المقدسة دون الرواق) «6» (و الصحن) «7» (.

م 1070: لا فرق في ثبوت التخيير في الاماكن المذكورة بين ارضها و سطحها و المواضع المنخفضة فيها كبيت

الطشت) «8» (في مسجد الكوفة.

م 1071: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الاماكن الاربعة.

______________________________

(1) حيث الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.

(2) في المدينة المنورة.

(3) بالقرب من النجف الاشرف، و هو أقدم مسجد في العالم.

(4) في كربلاء المقدسة.

(5) الروضة: هي الضريح و ما يتصل به من مساحة قريبة.

(6) الرواق: هو البناء المحيط بالروضة.

(7) الصحن: هو الساحة الخارجية داخل سور المقام.

(8) بيت الطشت هو مكان كالسرداب متصل بما يعرف بدكة القضاء، و هي المكان الذي كان يجلس فيه أمير المؤمنين (ع) للقضاء بين الناس، و قد حصلت في ذلك المكان حادثة تعرف بحادثة الطشت، و يأتي الحديث عنها في هامش المسألة 1212، و المقصود في المسألة أن مكان بيت الطشت هو منخفض عن ارض مسجد الكوفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 334

م 1072: التخيير المذكور استمراري) «1» (فاذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء الي الاتمام و بالعكس.

م 1073: لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة.

م 1074: يستحب للمسافر ان يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: (سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر).

م 1075: يختص التخيير المذكور بالأداء و لا يجري في القضاء) «2» (.

خاتمة: في بعض الصلوات المستحبة

اشارة

م 1076: هناك بعض الصلوات المستحبة التي تؤدي في أوقات محددة، و هي صلاة العيدين، و تؤدي صبيحة عيد الفطر المبارك، وعيد الاضحي، و صلاة ليلة الدفن) «3» (، و تؤدي في الليلة الاولي لدفن الميت، و صلاة أول يوم من كل شهر، و صلاة الغفيلة) «4» (، و الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة.

صلاة العيدين
اشارة

م 1077: صلاة العيدين واجبة في زمان الحضور) «5» (مع اجتماع الشرائط) «6» (،

______________________________

(1) أي أن التخيير مستمر في كل الاوقات فله أن يختار ما يشاء.

(2) أي أن ما يقضيه هناك لا يشمله حكم التخيير و كذا ما يفوته هناك فليس في قضائه تخيير.

(3) و هي ما يعبر عنه بصلاة الهدية التي يهدي ثوابها الي الميت.

(4) صلاة الغفيلة: هي ركعتان بعد صلاة المغرب.

(5) أي في زمان حضور الامام المعصوم، و لا تجب في عصر الغيبة.

(6) أي اذا اقامها الامام المعصوم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 335

و مستحبة في عصر الغيبة فرادي، و أما الاتيان بها جماعة) «1» (ففيه إشكال، و الاحوط استحبابا الاتيان بها فرادي، و لا يعتبر فيها العدد و لا تباعد الجماعتين و لا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة.

كيفية صلاة العيدين

م 1078: كيفية صلاة عيدي الفطر و الاضحي هي: ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد و سورة، و الافضل ان يقرأ في الركعة الأولي (و الشمس) و في الثانية (الغاشية) او في الأولي (الاعلي) و في الثانية (و الشمس) ثمّ يكبر في الأولي خمس تكبيرات

و يقنت عقيب كل تكبيرة.

و في الركعة الثانية يكبر بعد القراءة اربعا و يقنت بعد كل واحدة في التكبيرات و القنوتات و يجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات و الافضل ان يدعو بالمأثور) «2» (فيقول في كل واحد منها: (اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلُ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ أَهْلُ التَّقْوَي وَ الْمَغْفِرَةِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ عليهما السلام ذُخْراً وَ مَزِيداً أَنْ تُصَلِّيَ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ

خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ).

و يأتي الامام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة و لا يجب

______________________________

(1) أي أن صلاة العيد يؤتي بها فرادي و ليس جماعة حتي و لو تم أداؤها مجتمعين. فلا يتحمل الامام شيئا من القراءة او الدعاء.

(2) المأثور هو الدعاء الوارد نصه عن المعصومين و هو المذكور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 336

الحضور عندهما و لا الاصغاء و يجوز تركهما في زمان الغيبة و ان كانت الصلاة جماعة.

م 1079: لا يتحمل الامام في هذه الصلاة غير القراءة، إذا صليت جماعة.

م 1080: اذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان احكام النافلة عليها) «1» (إشكال و الظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها، و الأولي سجود السهو عند تحقق موجبه.

م 1081: اذا شك في جزء منها و هو في المحل) «2» (أتي به و ان كان بعد تجاوز المحل مضي.

م 1082: يصح في هذه الصلاة الاذان و الاقامة، كما يستحب ان يقول المؤذن: الصلاة- ثلاثا-.

م 1083: وقتها من طلوع الشمس الي الزوال) «3» (و يستحب قضائها لو فاتت سيما اذا لم يثبت العيد الا بعد فوات وقت الصلاة، و يستحب الغسل قبلها و الجهر فيها بالقراءة اماما كان او منفردا و رفع اليدين حال التكبيرات و السجود علي الارض، و الاصحار بها) «4» (الا في مكة المعظمة فان الاتيان بها في المسجد الحرام افضل، و ان يخرج اليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه الي ساقه و ان يأكل قبل

خروجه الي الصلاة في الفطر و بعد عوده في الاضحي مما يضحي به ان كان.

______________________________

(1) أي أنه مع عدم وجوبها كما في زماننا لا تجري فيها احكام النافلة في مورد الشك.

(2) أي أنه لم يكن قد تجاوز و دخل في جزء آخر غير المشكوك.

(3) زوال الشمس عن وسط السماء باتجاه الغرب و هو أول وقت صلاة الظهر.

(4) أي الخروج الي الصحراء و أداؤها فيها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 337

صلاة ليلة الدفن

م 1084: و تسمي هذه الصلاة، صلاة الوحشة) «1» (و هي ركعتان يقرأ في الأولي بعد الحمد آية الكرسي و الاحوط قراءتها الي: (هم فيها خالدون) و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات و بعد السلام يقول: (اللهم صل علي محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الي قبر فلان) و يسمي الميت و في رواية بعد الحمد في الأولي التوحيد مرتين و بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا ثمّ الدعاء المذكور و الجمع بين الكيفيتين) «2» (أولي و افضل.

م 1085: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و ان كان الأولي ترك الاستئجار و دفع المال الي المصلي علي نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه الا اذا صلي.

م 1086: اذا صلي و نسي آية الكرسي او القدر او بعضهما او اتي بالقدر اقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن و لا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا اذا لم تكن الصلاة تامة.

م 1087: وقتها الليلة الأولي من الدفن فاذا لم يدفن الميت الا بعد مرور مدة أخرت الصلاة الي الليلة الأولي من الدفن و يجوز الاتيان بها في جميع آنات الليل و ان كان التعجيل أولي.

م 1088:

اذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال الا بمراجعة مالكه، فان لم يعرفه و لم يمكن تعرفه جري عليه

______________________________

(1) و تسمي أيضا صلاة الهدية.

(2) بأن يقرأ في الركعة الاولي بعد الحمد آية الكرسي و التوحيد مرتين، و في الركعة الثانية يقرأ القدر عشر مرات و التكاثر عشر مرات أيضا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 338

حكم مجهول المالك) «1» (و اذا علم من القرائن انه لو استأذن المالك لأذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع و الهبة و نحوهما، و ان جاز بمثل أداء الدين و الاكل و الشرب و نحوهما) «2» (.

صلاة أول يوم من كل شهر

م 1089: و هي ركعتان يقرأ في الأولي بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة و في الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ثمّ يتصدق بما تيسر يشتري بذلك سلامة الشهر، و يستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها و هي: (بسم الله الرحمن الرحيم و ما من دابة في الارض الا علي الله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها كل في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم و ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو

و ان يمسسك بخير فهو علي كل شي ء قدير بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا ما شاء الله لا قوة الا بالله حسبنا الله و نعم الوكيل و افوض امري الي الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك اني كانت من الظالمين، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، رب لا تذرني فردا و انت خير الوارثين).

م 1090: يجوز اتيان هذه الصلاة في تمام النهار.

صلاة الغفيلة

م 1091: و هي ركعتان بين المغرب و العشاء يقرأ في الأولي بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنٰاديٰ فِي الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِينَ (87) و في الثانية بعد الحمد: وَ عِنْدَهُ

______________________________

(1) حكم مجهول المالك أن يتصدق به عن روح مالكه بعد اليأس من العثور عليه.

(2) أي أن جواز التصرف له في هذه الصورة ينحصر في استعماله بالضروريات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 339

مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰا يَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ يَعْلَمُ مٰا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّٰا يَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا

يٰابِسٍ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ (59) ثمّ يرفع يديه و يقول: (اللهم اني اسالك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا انت ان تصلي علي محمد و آل محمد و ان تفعل بي كذا و كذا) و يذكر حاجته ثمّ يقول: (اللهم انت ولي نعمتي و القادر علي طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد و آله عليه و عليهم السلام لما- و في نسخة الا- قضيتها لي) ثمّ يسأل حاجته فانها تقضي ان شاء الله تعالي و قد ورد انها تورث دار الكرامة و دار السلام و هي الجنة.

م 1092: يجوز الاتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة فيكون ذلك من تداخل) «1» (المستحبين.

الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة

م 1093: و هي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور و الأولي الاتيان بها علي هذا الترتيب: الفلق- أولا- ثمّ الناس ثمّ التوحيد ثمّ الكافرون ثمّ النصر ثمّ الاعلي ثمّ القدر. و لنكتف بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار و الحمد لله ربنا و هو حسبنا و نعم الوكيل.

______________________________

(1) تداخل المستحبين: يقصد به الاتيان بعمل واحد و ينطبق عليه عنوانان فينال المصلي بأدائه الركعتين ثواب صلاة الغفيلة و ثواب ركعتي النافلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 341

كتاب الصوم

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: في النية- ص 343

الفصل الثاني: في المفطرات- ص 346

الفصل الثالث: في كفارة الصوم- ص 355

الفصل الرابع: في شرائط صحة الصوم- ص 360

الفصل الخامس: ترخيص الافطار- ص 364

الفصل السادس: ثبوت الهلال- ص 365

الفصل السابع: احكام قضاء شهر رمضان- ص 372

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 343

الفصل الأول: في النية

م 1094: يشترط في صحة الصوم النية علي وجه القربة) «1» (لا بمعني وقوعه عن النية) «2» (كغيره من العبادات الفعلية، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات، او لوجود الصارف النفساني عنها اذا كان عازما علي تركها لو لا ذلك فلو نوي الصوم ليلا ثمّ غلبه النوم قبل الفجر او نام اختيارا حتي دخل الليل صح صومه، و يكفي ذلك في سائر التروك) «3» (العبادية ايضا و يلحق بالنوم السكر و الاغماء.

م 1095: لا يجب قصد الوجوب و الندب) «4» (و لا الاداء و القضاء و لا غير ذلك من صفات الامر و المأمور به بل يكفي القصد الي المأمور به عن أمره) «5» (كما تقدم في كتاب الصلاة) «6» (.

م 1096: يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الامر المتوجه اليه بالنيابة عن الغير علي ما تقدم في النيابة في الصلاة، كما ان فعله عن نفسه يتوقف علي امتثال الامر المتوجه اليه بالصوم عن نفسه و يكفي في المقامين القصد الاجمالي) «7» (.

م 1097: لا يجب العلم بالمفطرات علي التفصيل فاذا قصد الصوم عن المفطرات- اجمالا- كفي.

______________________________

(1) أي يكفي قصد القربة الي الله تعالي.

(2) لا يشترط ان تكون نية القربة في الصوم بقصد أنه مترتب علي النية.

(3) التروك العبادية: كما يحصل عند المرأة عند ما تترك الصلاة و الصوم في أيام العادة او النفاس.

(4) الندب: أي

الاستحباب.

(5) أي يكفي القصد الي الصوم استجابة للامر به في الشريعة.

(6) في عنوان النية فيما يلي المسألة 149.

(7) أي يكفي الصوم بنية امتثال الامر الموجه له مباشرة أو بالنيابة عن أحد إن كان يصوم قضاء عن غيره، و لا يشترط أن يقصد الوصف التفصيلي للصوم الذي يؤديه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 344

م 1098: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره) «1» (، فان نوي غيره بطل الا ان يكون جاهلا به او ناسيا له فيجزي عن رمضان- حينئذ- لا عن ما نواه.

م 1099: يكفي في صحة صوم رمضان القصد اليه و لو اجمالا فاذا نوي الصوم المشروع في غد و كان من رمضان أجزأ عنه اما اذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يُجزِ، و كذا الحكم في سائر انواع الصوم من النذر او الكفارة او القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح، نعم اذا قصد ما في ذمته و كان واحدا أجزأ عنه، و لا يكفي في صحة الصوم المندوب المطلق) «2» (نية صوم غد قربة الي الله تعالي اذا لم يكن عليه صوم واجب بل لا بد من التعيين، و لو كان غد من أيام البيض مثلا فان قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص.

م 1100: وقت النية في الواجب المعين) «3» (- و لو بالعارض) «4» (- عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية و في الواجب غير المعين يمتد وقتها الي الزوال، و ان تضيق وقته فاذا اصبح ناويا للافطار و بدا له قبل الزوال ان يصوم واجبا فنوي الصوم أجزأه، و ان كان ذلك بعد الزوال لم يجز، و في المندوب

يمتد وقتها الي ان يبقي من

النهار ما يمكن فيه تجديد النية) «5» (.

م 1101: يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر، و الظاهر كفاية ذلك في غيره ايضا كصوم الكفارة و نحوها.

______________________________

(1) أي أن يصوم في شهر رمضان صوما آخر كصوم النذر او صوم مستحب.

(2) الصوم المندوب المطلق: أي الصوم المستحب الذي لا يرتبط بزمن معين، أو وصف معين.

(3) كصوم أيام شهر رمضان، أو صوم نذر في أيام محددة.

(4) أي ليس الواجب معينا في أساسه و لكن طرأ عليه التعيين كما لو حلف بأن يصوم القضاء في وقت محدد، فيتعين عليه حينئذ الصوم في الوقت المحدد باليمين.

(5) أي أن اللحظات القليلة قبل الغروب كافية لأن يقصد فيها صوم ذلك اليوم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 345

م 1102: اذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم او الموضوع او للجهل بهما و لم يستعمل مفطرا فيجتزأ بتجديد نيته اذا تذكر او علم قبل الزوال.

م 1103: اذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا او قضاء او نذرا أجزأ عن شهر رمضان ان كان، و اذا تبين انه من رمضان قبل الزوال او بعده جدد النية و ان صامه بنية رمضان بطل، و أما ان صامه بنية الامر الواقعي المتوجه اليه- اما الوجوبي او الندبي) «1» (صح صومه، و كذا يصح ان صامه علي انه ان كان من شعبان كان ندبا و ان كان من رمضان كان وجوبا.

و اذا اصبح فيه ناويا للافطار فتبين انه من رمضان قبل تناول المفطر فان كان قبل الزوال جدد النية و صح صومه و لا قضاء عليه، و أما إن كان بعد الزوال أمسك وجوبا و عليه قضاؤه.

م 1104: تجب استدامة النية الي آخر النهار

فاذا نوي القطع فعلا او تردد) «2» (بطل، و كذا اذا نوي القطع فيما يأتي) «3» (أو تردد فيه، او نوي المفطر مع العلم بمفطريته، و اذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب

المعين) «4» (، اما الواجب غير المعين فلا يقدح شي ء من ذلك فيه اذا رجع الي نيته قبل الزوال.

م 1105: لا يصح العدول من صوم الي صوم اذا فات وقت نية المعدول

______________________________

(1) الندبي: أي المستحب، و هو الذي ينال ثوابا علي فعله و لا يعاقب علي تركه.

(2) أي تردد بين الاستمرار بالصوم و بين قطعه.

(3) كأن نوي بأنه سيفطر بعد ساعة مثلا.

(4) المرتبط بزمان محدد كشهر رمضان أو النذر المعين في وقت محدد و ما شابه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 346

اليه) «1» (و الا صح علي إشكال.

الفصل الثاني: في المفطرات

اشارة

م 1106: ذكر عدد من الفقهاء أمورا عدوها من المفطرات كالكذب علي الله تعالي، و ما يلحق به) «2» (، أو رمس الرأس في الماء، و لكن لما لم تثبت مفطريتها بل ثبت عدمها فإننا نكتفي ببيان ما نعتبره مفطرا في المسائل التالية.

[الأول، و الثاني من المفطرات هما: الاكل و الشرب]

م 1107: الأول، و الثاني من المفطرات هما: الاكل و الشرب مطلقا و لو كانا قليلين او غير معتادين) «3» (.

[الثالث من المفطرات هو الجماع]

م 1108: الثالث من المفطرات هو الجماع قبلا، و دبرا، فاعلا و مفعولا به، حيا و ميتا حتي البهيمة) «4» (، و لو قصد الجماع و شك في الدخول او بلوغ مقدار الحشفة) «5» (بطل صومه، و لكن لم تجب الكفارة عليه. و لا يبطل الصوم اذا قصد التفخيذ) «6» (- مثلا- فدخل في احد الفرجين من غير قصد.

[الرابع من المفطرات هو إيصال الغبار الغليظ الي جوفه عمدا]

م 1109: الرابع من المفطرات هو إيصال الغبار الغليظ الي جوفه عمدا علي الاحوط وجوبا، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به. و الاحوط وجوبا إلحاق الدخان بالغبار.

______________________________

(1) فإذا تجاوز الزوال و هو أول وقت الظهر فلا يصح العدول الي قضاء شهر رمضان.

(2) من الكذب علي النبي و الائمة المعصومين.

(3) أي مما لا يعتاد الناس علي أكله.

(4) هذه الافعال تؤثر علي الصوم سواء ما كان منها جائزاً في نفسه لو لا الصوم او محرماً.

(5) الحَشَفة: القسم المكشوف من رأس ذكر الرجل بعد الختان.

(6) التفخيذ: جعل الفخذ علي الفخذ. أو وطئ الرجل بذكره بين فخذي المرأة بدلا من فرجها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 347

[الخامس من المفطرات، تعمد البقاء علي الجنابة]

م 1110: الخامس من المفطرات، تعمد البقاء علي الجنابة حتي يطلع الفجر و يختص ذلك بشهر رمضان و قضائه، اما غيرهما من الصوم الواجب او المندوب فلا يقدح فيه ذلك.

م 1111: لا يبطل الصوم بالاصباح جنبا لا عن عمد) «1» (، في صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب المعين) «2» (، الا قضاء رمضان فلا يصح معه و ان تضيق وقته) «3» (.

م 1112: لا يبطل الصوم- واجبا او مندوبا معينا او غيره- بالاحتلام في أثناء النهار كما لا يبطل بالبقاء علي حدث مس الميت- عمدا- حتي يطلع الفجر.

م 1113: اذا اجنب- عمدا ليلا- في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتا الي ذلك فهو من تعمد البقاء علي الجنابة، نعم اذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم و الصوم، و الاحوط استحبابا قضاؤه، و ان ترك التيمم وجب عليه القضاء و الكفارة.

م 1114: اذا نسي غسل الجنابة- ليلا- حتي مضي يوم او أيام من شهر رمضان

بطل صومه، و

عليه القضاء، دون غيره من الواجب المعين و غيره) «4» (، و ان كان الاحوط استحبابا.

و لا يلحق غسل الحيض و النفاس اذا نسيته المرأة بالجنابة و ان كان الالحاق

______________________________

(1) أما تعمد البقاء علي الجنابة الي طلوع الفجر فهو مبطل للصوم.

(2) المعين وقته بنذر أو يمين او ما شابه ذلك.

(3) و معني ذلك أن قضاء صوم شهر رمضان يبطل فيما لو طلع الفجر عليه و هو جنب سواء كان متعمدا أو غير متعمد، و حتي لو كان وقت القضاء مضيقا عليه كما لو كان يقضي ما فاته من رمضان في شهر شعبان قبيل شهر رمضان التالي.

(4) أي و غيره من الواجب غير المعين كما لو كان عليه صوم واجب لأيام نتيجة نذر معين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 348

احوط استحبابا.

م 1115: اذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض و نحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فان تركه بطل صومه، و ان تيمم لا يجب عليه ان يبقي مستيقظا الي ان يطلع الفجر.

م 1116: اذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف فلا شي ء عليه و يصح صومه مع التيمم.

م 1117: حدث الحيض و النفاس كالجنابة في ان تعمد البقاء عليهما) «1» (مبطل للصوم في رمضان دون غيره، و اذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم او لم تعلم بنقائها حتي طلع الفجر صح صومها.

م 1118: المستحاضة الكثيرة) «2» (يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح و كذا للظهرين، فاذا تركت احداها بطل صومها و أما الغسل لليلة الماضية

فليس شرطا في صحة صومها بل هو مستحب، و لا يجب تقديم غسل الصبح علي الفجر بل لا يجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها

به) «3» (و اذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح و لو مع عدم الفصل المعتد به علي الاحوط.

______________________________

(1) أي عدم الاغتسال بعد النقاء، او بعد انتهاء فترة النفاس.

(2) الاستحاضة: ما تراه المرأة من الدم في غير وقت الحيض و النفاس، و لا يمكن أن يكون حيضا، كالزائد عن أكثر مدة الحيض، أو الناقص عن أقله، و ليس هو من دماء القروح أو الجروح. و هو في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور علي عكس صفات الحيض. و هذا الدم ان كان زائدا سمي استحاضة كثيرة (أو استحاضة كبري) و أن قلَّ سمي استحاضة قليلة (أو استحاضة صغري)، و إن كان لا كثيرا و لا قليلا سمي استحاضة متوسطة. و الاستحاضة الكثيرة ما يكون الدم فيه ينفذ في القطنة و يسيل منها.

(3) أي إذا صار وقت صلاة الصبح أثناء اغتسالها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 349

م 1119: اذا اجنب في شهر رمضان- ليلا- و نام حتي اصبح فان نام ناويا لترك الغسل او مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء علي الجنابة، و ان نام ناويا للغسل فان كان في النومة الأولي صح صومه و ان كان في النومة الثانية- بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق و نام ثانيا حتي أصبح- وجب عليه القضاء دون الكفارة، و اذا كان بعد النومة الثالثة فالاحوط- وجوبا- الكفارة ايضا و كذلك في النومين الأولين اذا لم يكن معتاد الانتباه.

و اذا نام عن ذهول و غفلة فيجب القضاء في النومة الثانية و ما بعدها و لا يجب في الأولي، و الاحوط لزوما الكفارة ايضا في الثالث.

م 1120: يجوز النوم الأول و الثاني مع احتمال الاستيقاظ و كونه معتاد الانتباه،

و لا يجوز اذا لم يكن معتاد الانتباه.

م 1121: اذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة الي الغسل منه و يجوز له الاستبراء بالبول) «1» (و ان علم ببقاء شي ء من المني في المجري، و لكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره الي ما بعد المغرب.

م 1122: يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول.

م 1123: الظاهر الحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.

م 1124: لا تلحق الحائض و النفساء بالجنب فيصح الصوم مع عدم التواني) «2» (في الغسل و ان كان البقاء علي الحدث في النوم الثاني او الثالث.

______________________________

(1) الاستبراء بالبول: يقصد منه الاستبراء من المني لتحقيق الطهارة بعد الانزال، و يحصل ذلك بالتبول للتأكد من عدم وجود بقايا المني في مجري القضيب.

(2) عدم التواني: أي التأخير في الغسل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 350

[السادس من المفطرات انزال المني بفعل ما يؤدي الي نزوله]

م 1125: السادس من المفطرات انزال المني بفعل ما يؤدي الي نزوله) «1» (مع احتمال ذلك، و عدم الوثوق بعدم نزوله، و أما اذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا او سبقه المني بلا فعل شي ء لم يبطل صومه.

[السابع من المفطرات الاحتقان]

م 1126: السابع من المفطرات الاحتقان) «2» (بالمائع) «3» (و لا بأس بالجامد كما لا بأس بما يصل الي الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمي اكلا او شربا كما اذا صب دواء في جرحه، او أذنه، او في احليله) «4» (او عينه، فوصل الي جوفه و كذا اذا طعن برمح او سكين فوصل الي جوفه و غير ذلك، نعم اذا فرض احداث منفذ لوصول الغذاء الي الجوف من غير طريق الحلق كما يحكي عن بعض اهل زماننا) «5» (فلا يبعد صدق الاكل و الشرب حينئذ فيفطر به كما هو كذلك اذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف، و أما ادخال الدواء بالابرة في اليد او الفخذ او نحوهما من الاعضاء فلا بأس به، و كذا تقطير الدواء في العين او الاذن، نعم الاحوط الاجتناب عن تلقيح المواد الغذائية) «6» (التي يكون تأثيرها في البدن اكثر من الاكل و الشرب بمراتب.

م 1127: يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر او ينزل من الرأس من الخلط سواء وصل الي فضاء الفم او لم يصل و لكن الاحوط استحبابا عدم ابتلاع ما يصل الي

______________________________

(1) أي التسبيب بنزول المني مع وجود احتمال نزوله.

(2) الحقنة: هي التداوي بإدخال الدواء السائل في الجسم عن طريق الجلد، في الدبر و غيره، بواسطة المحقنة، و هي آلة تشبه الإبرة، و تعرف بالإبرة و الحقنة.

(3) أي بدواء سائل، او بالماء.

(4) الإحليل: مخرج اللبن من الثدي،

و يطلق علي مخرج البول من الانسان (الرجل و المرأة).

(5) كما هي الحال في الانابيب التي يتم وصلها في العنق أو غيره.

(6) الابر الغذائية التي تحتوي أنواع الفيتامينات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 351

فضاء الفم.

م 1128: في ابتلاع البصاق المجتمع في الفم ان كان كثيرا و كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا إشكال.

[الثامن من المفطرات تعمد القي ء]

م 1129: الثامن من المفطرات تعمد القي ء) «1» (و ان كان لضرورة من علاج مرض و نحوه و لا بأس بما كان بلا اختيار.

م 1130: اذا خرج بالتجشؤ) «2» (شي ء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا و اذا وصل الي فضاء الفم فابتلعه- اختيارا- بطل صومه و عليه الكفارة علي الاحوط.

م 1131: اذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه اذا أراد القي ء نهارا، و الا فلا يبطل صومه) «3» (من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين و غير المعين، كما انه لا فرق بين ما اذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقي ء و عدم الانحصار به.

م 1132: ليس من المفطرات مص الخاتم و مضغ الطعام للصبي و ذوق المرق) «4» (و نحوها مما لا يتعدي الي الحلق، او تعدي من غير قصد، او نسيانا للصوم، اما ما يتعدي- عمدا- فمبطل و ان قل.

و منه ما يستعمل في بعض البلاد المسمي عندهم بالنسوار) «5» (- علي ما قيل-

و كذا لا بأس بمضغ العلك) «6» (و ان وجد له طعما في ريقه ما لم يكن لتفتت

______________________________

(1) القي ء: هو الاستفراغ.

(2) التجشؤ: إصدار الجشاء، و هو اخراج هواء من المعدة بصوت عن طريق الفم (التبَعُّجْ).

(3) أي لا يبطل إذا لم يرد القي ء نهارا.

(4) أي ذوق الطعام بطرف اللسان لمعرفة كونه مالحا

او غير ذلك، و المرق من أنواع الطبخ.

(5) ليس معروفا.

(6) كالعلك الشامي الذي لا يحتوي علي مواد اضافية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 352

اجزائه) «1» (و لا بمص لسان الزوج و الزوجة اذا لم تكن عليه رطوبة لم تستهلك) «2» (.

م 1133: يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها اذا كان واثقا من نفسه بعدم الانزال، و ان قصد الانزال كان من قصد المفطر) «3» (.

و يكره له الاكتحال بما يصل طعمه او رائحته الي الحلق كالصبر و المسك، و كذا دخول الحمام اذا خشي الضعف، و اخراج الدم المضعف و السعوط مع عدم العلم بوصوله الي الحلق و شم كل نبت طيب الريح، وبل الثوب علي الجسد و جلوس المرأة في الماء و الحقنة بالجامد، و قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم، و السواك) «4» (بالعود الرطب و المضمضة عبثا) «5» (و إنشاد الشعر الا في مراثي الائمة عليهم السلام و مدائحهم.

و في الخبر: (فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكَذِبِ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَغْتَابُوا وَ لَا تَمَارَوْا) «6» (وَ لَا تَكْذِبُوا وَ لَا تُبَاشِرُوا) «7» (وَ لَا تُخَالِفُوا وَ لَا تُغَاضِبُوا وَ لَا تَسَابُّوا وَ لَا تَشَاتَمُوا وَ لَا تَنَابَزُوا) «8» (وَ لَا تُجَادِلُوا وَ لَا

تُبَادُوا) «9» (وَ لَا تَظْلِمُوا وَ لَا تُسَافِهُوا وَ لَا تَضَاجَرُوا) «10» (وَ لَا تَغْفُلُوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ

______________________________

(1) أي إن كان الطعم في العلك نتيجة تفتت اجزاء منه كالعلك العادي فلا يجوز.

(2) أي إذا كانت هناك رطوبة علي اللسان و ليست في الاساس من الفم و لم تصبح كرطوبة الفم.

(3) مر حكم من قصد الافطار في المسألة 1104.

(4) فرك

الأسنان بالمسواك و نحوه.

(5) أي لهوا و لعبا.

(6) المماراة: هي المجادلة.

(7) تطلق المباشرة علي القتل، و علي الفاحشة، و علي التسبيب.

(8) التنابز: هو التداعي بالالقاب، و يكثر فيما كان ذما.

(9) التبدد هو التفرق و يقصد به هنا لا تفرقوا.

(10) التضجر: يعني التبرم و اظهار الانزعاج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 353

الصَّلَاةِ وَ الْزَمُوا الصَّمْتَ وَ السُّكُوتَ وَ الْحِلْمَ وَ الصَّبْرَ وَ الصِّدْقَ وَ مُجَانَبَةَ أَهْلِ الشَّرِّ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) «1» (وَ الْكَذِبَ وَ الْفَرْيَ) «2» (وَ الْخُصُومَةَ وَ ظَنَّ السُّوءِ وَ الْغِيبَةَ وَ النَّمِيمَةَ) «3» (وَ كُونُوا مُشْرِفِينَ عَلَي الْآخِرَةِ مُنْتَظِرِينَ لِأَيَّامِكُمْ مُنْتَظِرِينَ لِمَا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مُتَزَوِّدِينَ لِلِقَاءِ اللَّهِ وَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ الْخُشُوعَ وَ الْخُضُوعَ وَ ذُلَّ الْعَبْدِ الْخَائِفِ مِنْ مَوْلَاهُ رَاجِينَ خَائِفِينَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ) «4» (قَدْ طَهَّرْتُمُ الْقُلُوبَ مِنَ الْعُيُوبِ وَ تَقَدَّسَتْ سَرَائِرُكُمْ مِنَ الْخِبِّ) «5» (وَ نَظَّفْتَ الْجِسْمَ مِنَ الْقَاذُورَاتِ وَ تَبَرَّأْتَ إِلَي اللَّهِ مِنْ عَدَاهُ وَ وَالَيْتَ اللَّهَ فِي صَوْمِكَ وَ بِالصَّمْتِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ مِمَّا قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنْهُ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ وَ خَشِيتَ اللَّهَ حَقَّ خَشْيَتِهِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ وَ وَهَبْتَ نَفْسَكَ لِلَّهِ فِي أَيَّامِ صَوْمِكَ وَ فَرَّغْتَ قَلْبَكَ لَهُ وَ نَصَبْتَ نَفْسَكَ لَهُ فِيمَا أَمَرَكَ وَ دَعَاكَ إِلَيْهِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَأَنْتَ صَائِمٌ لِلَّهِ بِحَقِيقَةِ صَوْمِهِ صَانِعٌ لِمَا أَمَرَكَ وَ كُلَّمَا نَقَصْتَ مِنْهَا شَيْئاً مِمَّا بَيَّنْتُ لَكَ فَقَدْ نَقَصَ مِنْ صَوْمِكَ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ إِلَي أَنْ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حِجَاباً مِمَّا سِوَاهَا مِنَ الْفَوَاحِشِ مِنَ الْفِعْلِ وَ الْقَوْلِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ، مَا أَقَلَّ الصُّوَّامَ وَ أَكْثَرَ الْجُوَّاعَ) الحديث طويل) «6» (.

______________________________

(1) قول الزور: هو القول الباطل،

و منه الغناء.

(2) الفري: هو العظيم من الكذب.

(3) النميمة: الوشاية و هي نقل الكلام بين الناس علي وجه الافساد و الفتنة.

(4) راهبين: أي خائفين من الله تعالي.

(5) الخب: يعني الخداع و الخبث و الغش.

(6) وسائل الشيعة ج 10 ص 166 حديث 13132.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 354

تتميم

م 1134: المفطرات المذكورة انما تفسد الصوم اذا وقعت علي وجه العمد و لا فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به و الظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر) «1» (و المقصر) «2» (بل الاحوط فساد الصوم بارتكاب المفطر حتي مع الاعتقاد بانه حلال و ليس بمفطر.

نعم اذا وقعت علي غير وجه العمد لم يبطل صومه. و كذلك لا يبطل الصوم اذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر او دخل في جوفه شي ء قهرا بدون اختياره.

م 1135: اذا افطر مكرها بطل صومه و كذا اذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم كما اذا افطر في عيدهم تقية ام كانت في اداء الصوم كالافطار قبل الغروب) «3» (فانه يجب الافطار- حينئذ- و لكن يجب القضاء.

م 1136: اذا غلب علي الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه او كان حرجا جاز ان يشرب بمقدار الضرورة و يفسد بذلك صومه و يجب عليه الامساك في بقية النهار اذا كان في شهر رمضان علي الاظهر و أما في غيره من الواجب الموسع او المعين فلا يجب.

______________________________

(1) الجاهل القاصر: هو الجاهل لعذر كغفلة مثلا، أو لخطأ في الاجتهاد أو التقليد. بسبب ظروف لم تدعه يعرف الحكم، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا.

(2) الجاهل المقصر: الجاهل بالحكم الذي كان بوسعه التعرف علي الاحكام الشرعية التكليفية لكنه تعمد البقاء علي جهله.

(3) مرت الاشارة

الي أن رأي سماحة السيد حفظه الله تعالي هو أن الغروب الشرعي يتحقق بسقوط قرص الشمس، و ليس بغياب الحمرة المشرقية كما عليه المشهور من فقهاء الشيعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 355

الفصل الثالث: في كفارة الصوم

م 1137: تجب الكفارة بتعمد شي ء من المفطرات اذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان، و قضائه بعد الزوال) «1» (، و الصوم المنذور المعين، و الظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا او جاهلا مقصرا.

و أما اذا كان جاهلا قاصرا به فلا تجب الكفارة.

م 1138: كفارة افطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد و هو يساوي ثلاثة ارباع الكيلو تقريبا، و كفارة افطار قضاء شهر رمضان- بعد الزوال- اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام، و كفارة افطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين و هي عتق رقبة او إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد او كسوة عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام.

م 1139: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد، و أما في الجماع و الاستمناء فانها تتكرر بتكررهما) «2» (- علي الاحوط استحبابا-.

و من عجز عن الخصال الثلاث) «3» (فالاحوط ان يتصدق بما يطيق و يضم اليه الاستغفار، و يلزم التكفير عند التمكن علي الاحوط وجوبا.

م 1140: يجب في الافطار علي الحرام) «4» (كفارة الجمع بين الخصال الثلاث

______________________________

(1) أي إذا أفطر في قضاء شهر رمضان بعد وقت الظهر وجبت عليه الكفارة.

(2) أي أن الكفارة تتكرر بتكرر الجماع او بتكرر الاستنماء في يوم واحد استحبابا.

(3) الخصال الثلاث: هي عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، اطعام ستين

مسكينا.

(4) كالافطار علي الخمر، أو أي محرم آخر كالزنا و غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 356

المتقدمة) «1» (.

م 1141: اذا اكره زوجته علي الجماع في صوم شهر رمضان فعليه كفارتان و تعزيران) «2» (، كل منهما خمسون سوطا، فيتحمل عنها الكفارة و التعزير و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة، و لا تلحق بها الامة) «3» (كما لا تلحق بالزوج الزوجة اذا اكرهت زوجها علي ذلك) «4» (.

م 1142: اذا علم انه اتي بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط او يوجب الكفارة معه لم تجب عليه) «5» (، و اذا علم انه افطر أياما و لم يدر عددها اقتصر في الكفارة علي القدر المعلوم، و اذا شك في انه أفطر بالمحلل او المحرم كفاه احدي الخصال) «6» (و اذا شك في ان اليوم الذي افطره كان من شهر رمضان او كان من قضائه و قد افطر قبل الزوال) «7» (لم تجب عليه الكفارة، و ان كان قد افطر بعد الزوال كفاه إطعام عشرة مساكين) «8» (.

______________________________

(1) في المسألة 1138.

(2) التعزير هو عقوبة علي الكبائر من فعل الحرام، أو ترك الواجب اللذين لا تقدير للعقوبة عليهما، و انما ترك ذلك للحاكم بما يراه علي أن لا يبلغ في التقدير الحد المنصوص عليه للجرائم الاخر، كالقتل أو مائة جلدة. و يسمي التعزير عقوبة مفوضة، لأنها فوضت إلي نظر الحاكم.

(3) أي أن الامة (من العبيد و ليس لها وجود في زماننا) لا يلحق حكمها بحكم الزوجة.

(4) أي أن الزوجة التي تُكره زوجَها علي الجماع في شهر رمضان ليس لها حكم الزوج في ذلك.

(5) أي لم تجب عليه الكفارة.

(6) احدي الخصال:

أي احدي الكفارات الثلاث: عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، هذا مع الشك في أنه أفطر عمدا علي شي ء حلال ام حرام.

(7) لان الافطار قبل الظهر في قضاء شهر رمضان ليس عليه كفارة بخلاف الافطار بعد الظهر.

(8) سيأتي بيان المقدار الواجب اطعامه او اعطاءه للفقير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 357

م 1143: اذا افطر عمدا ثمّ سافر قبل الزوال اختيارا لم تسقط عنه الكفارة علي

الاحوط، و إما اذا سافر عن غير اختيار فلا تسقط.

م 1144: اذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة علي الجماع لم يتحمل عنها الكفارة و ان كان آثما بذلك، و لا تجب الكفارة عليها.

م 1145: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت او غيره) «1» (و أما عن الحي فلا تجوز في الصوم و تجوز في غيره.

م 1146: وجوب الكفارة موسع) «2» (و لكن لا يجوز التأخير الي حد يعد توانيا) «3» (و تسامحا في اداء الواجب.

م 1147: مصرف كفارة الاطعام الفقراء، اما باشباعهم و أما بالتسليم اليهم كل واحد مد) «4» (و الاحوط مدان) «5» (و يجزي مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقيق) «6» (و الارز و الماش) «7» (و غيرها مما يسمي طعاما نعم الاحوط في كفارة اليمين) «8» (الاقتصار علي الحنطة و دقيقها و خبزها.

م 1148: لا يجزي في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين او اكثر او اعطاؤه

______________________________

(1) غير الصوم في زماننا هو اطعام ستين مسكينا.

(2) أي ليس فوريا بعد الافطار العمدي بل له أن يؤخره الي أي وقت يرتاح فيه.

(3) أي أن التأخير الجائز مشروط بأن لا يصل الي حد اعتباره اهمالا و عدم مبالاة في أداء الواجب.

(4) مر بيان تفاصيل

المد في هامش المسألة 813.

(5) الاحوط استحبابا أن يعطي كل فقير مدان من الطعام.

(6) الدقيق: الطحين.

(7) مر توضيح المقصود بالماش في هامش المسألة 520.

(8) أي إذا حلف شخص يمينا و خالفه فعليه كفارة، و هذه هي كفارة اليمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 358

مدين او اكثر بل لا بد من اطعام ستين شخصا مع التمكن منهم.

م 1149: اذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤه بعددهم اذا كان وليا عليهم او وكيلا عنهم في القبض فاذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم و لا يجوز التصرف فيه الا باذنهم اذا كانوا كبارا و ان كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر اموالهم.

م 1150: زوجة الفقير اذا كان زوجها باذلا لنفقتها علي النحو المتعارف لا تكون فقيرة و لا يجوز اعطاؤها من الكفارة الا اذا كانت محتاجة الي نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين و نحوه.

م 1151: تبرأ ذمة المكفر) «1» (بمجرد ملك المسكين و لا تتوقف البراءة علي اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه و علي غيره.

م 1152: تجزي حقة النجف) «2» (- التي هي ثلاث حقق اسلامبول و ثلث- عن ستة امداد) «3» (.

م 1153: في التكفير بنحو التمليك يعطي الصغير و الكبير سواء كل واحد مد.

م 1154: يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

الأول: نوم الجنب حتي يصبح علي تفصيل قد مر) «4» (.

الثاني: اذا ابطل صومه بالاخلال بالنية) «5» (من دون استعمال المفطر.

______________________________

(1) أي من وجبت عليه الكفارة.

(2) حقة النجف هي من مقاييس الوزن و كانت مستعملة منذ أكثر من خمسين سنة و تسمي الحقة البقالي، و هي تساوي 4480 غرام كما في الاوزان و المقادير للشيخ ابراهيم سليمان.

(3) المد هو حوالي 746 غرام

و ثلثا الغرام كما في الاوزان و المقادير.

(4) في المسألة 1119.

(5) كما لو نوي الافطار، و لم يفطر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 359

الثالث: اذا نسي غسل الجنابة يوما او اكثر.

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة علي طلوعه، اما اذا قامت حجة علي طلوعه وجب القضاء و الكفارة، و اذا كان مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل فلا.

هذا اذا كان صوم رمضان، و أما غيره من الواجب المعين او غير المعين او المندوب فيبطل الصوم مطلقا.

الخامس: الافطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله و لم يكن في السماء غيم فإن كان الافطار مستندا الي وجه شرعي فعليه القضاء فقط، و أما إن لم يكن مستندا الي وجه شرعي فعليه القضاء و الكفارة.

م 1155: اذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار و اذا افطر أثم و كان عليه القضاء و الكفارة) «1» (الا ان يتبين انه كان بعد دخول الليل، و كذا الحكم اذا قامت حجة) «2» (علي عدم دخوله فأفطر، اما اذا قامت حجة علي دخوله او قطع بدخوله فأفطر فلا أثم و لا كفارة، نعم يجب عليه القضاء اذا تبين عدم دخوله، و اذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا، و اذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه) «3» (.

السادس: ادخال الماء الي الفم بمضمضة و غيرها فيسبق و يدخل الجوف فانه

______________________________

(1) إذا لم يكن قد حان وقت الافطار الشرعي.

(2) أي: إذا حصل علي دليل.

(3) في المورد الرابع من مسألة 1154.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 360

يوجب القضاء دون الكفارة، و ان نسي فابتلعه فلا قضاء، و كذا اذا كان في مضمضة

وضوء الفريضة، و التعدي الي النافلة مشكل) «1» (.

م 1156: الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره.

الفصل الرابع: في شرائط صحة الصوم

م 1157: و هي امور: الايمان) «2» (و العقل و الخلو من الحيض و النفاس فلا يصح من غير المؤمن و لا من المجنون و لا من الحائض و النفساء فاذا اسلم او عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار و كذا اذا طهرت الحائض و النفساء، نعم اذا استبصر المخالف أثناء النهار- و لو بعد الزوال- اتم صومه و أجزأه و اذا حدث الكفر او الخلاف او الجنون او الحيض او النفاس- قبل الغروب- بطل الصوم.

و منها: عدم الاصباح جنبا) «3» (او علي حدث الحيض او النفاس كما تقدم.

و منها: ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب الا في ثلاثة مواضع:

أحدها: الثلاثة أياما و هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه) «4» (.

ثانيها: صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة) «5» (كفارة لمن افاض من

______________________________

(1) الإشكال هو في تطبيق الحكم علي مورد ما لو كان الوضوء لصلاة مستحبة و ليست واجبة.

(2) يقصد بالايمان كونه مسلما اثني عشريا.

(3) و هذا يختص بصوم شهر رمضان وقضاءه.

(4) حكم من لم يجد الهدي (الذبيحة) في الحج أن يصوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة بعد الرجوع.

(5) البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانا. و الهاء فيها للواحدة لا للتأنيث مثل قمحة و شعيرة. و تطلق علي الذكر و الأنثي. سميت بذلك لسمنها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 361

عرفات قبل الغروب.

ثالثها: الصوم المنذور ايقاعه في السفر، او الاعم منه) «1» (و من الحضر.

م 1158: لا يجوز الصوم المندوب)

«2» (في السفر الا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، و الاحوط ان يكون ذلك في الاربعاء و الخميس و الجمعة.

م 1159: يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم و ان علم في الأثناء بطل و لا يصح من الناسي.

م 1160: يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الاقامة و المسافر سفر معصية و نحوهما.

م 1161: لا يصح الصوم من المريض و منه الارمد) «3» (اذا كان يتضرر به لإيجابه شدته، او طول برئه) «4» (او شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، و لا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و كذا لا يصح من الصحيح اذا خاف حدوث المرض، فضلا عما اذا علم ذلك، اما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه.

م 1162: لا يكفي الضعف في جواز الافطار و لو كان مفرطا الا ان يكون

______________________________

(1) أي الصوم المنذور و الذي لا يرتبط بالسفر او بالحضر.

(2) أما ما مر في المسألة السابقة من صوم النذر فإنه يصير واجبا بعد النذر.

(3) الأرمد: من به الم في عينيه.

(4) أي طول شفاءه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 362

حرجا) «1» (فيجوز الافطار و يجب القضاء بعد ذلك و كذا اذا ادي الضعف الي العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره، او كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار علي الصوم لغلبة العطش، و الاحوط فيهم الاقتصار في الاكل و الشرب علي مقدار الضرورة و الامساك عن الزائد.

م 1163: اذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال،

و اذا صام باعتقاد الضرر او خوفه بطل، الا اذا كان قد تمشي منه قصد القربة) «2» (فانه

لا يبعد الحكم بالصحة اذا بان عدم الضرر بعد ذلك.

م 1164: قول الطبيب اذا كان يوجب الظن بالضرر او خوفه وجب لأجله الافطار، و كذلك اذا كان حاذقا) «3» (و ثقة، اذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه، و لا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين) «4» (و اذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم و كان المكلف خائفا وجب الافطار.

م 1165: اذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدد النية لم يصح صومه و ان لم يكن عاصيا بامساكه و الاحوط- استحبابا- ان يمسك بقية النهار.

م 1166: يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.

م 1167: لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم قضاء شهر رمضان- دون غيره-، و اذا نسي ان عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه

______________________________

(1) الحرج: هي المشقة أو الصعوبة.

(2) أي قصد التقرب الي الله تعالي.

(3) حاذقا: أي خبيرا و ماهرا في مهنته.

(4) أي صورة ما لو كان قول الطبيب موجبا للظن بالضرر، و صورة كونه حاذقا مع عدم الاطمئنان بخطئه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 363

و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري كما انه يجوز ايجار نفسه للصوم عن غيره اذا كان عليه صوم واجب.

م 1168: يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر و عدم الاغماء و عدم المرض و الخلو من الحيض و النفاس.

م 1169: لو صام الصبي تطوعا و بلغ في الأثناء- و لو بعد الزوال- لم يجب عليه الاتمام و الاحوط استحبابا الاتمام.

م 1170: اذا سافر قبل الزوال سواء كان ناويا للسفر من الليل ام لم يكن وجب عليه الافطار، و ان كان السفر بعده وجب اتمام الصيام،

و اذا كان مسافرا فدخل بلده او بلدا نوي فيه الاقامة فان كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصيام و ان كان بعد الزوال او تناول المفطر في السفر بقي علي الافطار نعم يستحب له الامساك الي الغروب.

م 1171: الظاهر ان المناط) «1» (في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده و كذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص، نعم لا يجوز الافطار للمسافر الا بعد الوصول الي حد الترخص فلو افطر- قبله- عالما بالحكم وجبت الكفارة.

م 1172: يجوز السفر في شهر رمضان- اختيارا- و لو للفرار من الصوم و لكن البقاء افضل الا في حج او عمرة او غزو في سبيل الله او مال يخاف تلفه او انسان يخاف هلاكه او يكون بعد مضي ثلاث و عشرين ليلة.

م 1173: اذا كان علي المكلف صوم واجب معين) «2» (لم يجز له السفر و ان كان في السفر لم تجب عليه الاقامة لأدائه.

______________________________

(1) يقصد بالمناط هنا الحدود المعتبرة.

(2) كما لو كان عليه نذر واجب بصوم يوم الخميس الاول من الشهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 364

م 1174: يجوز للمسافر التملي) «1» (من الطعام و الشراب و كذا الجماع في النهار علي كراهة في الجميع و الاحوط- استحبابا- الترك و لا سيما في الجماع.

الفصل الخامس: ترخيص الافطار

م 1175: وردت الرخصة في افطار شهر رمضان لاشخاص: منهم الشيخ و

الشيخة) «2» (و ذو العطاش) «3» (اذا تعذر عليهم الصوم و كذلك اذا كان حرجا و مشقة و لكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد) «4» (من الطعام و الافضل كونها من الحنطة بل كونها مدين و هو احوط استحبابا.

و لا يجب القضاء علي الشيخ و

الشيخة اذا تمكنا من القضاء، و أما ذي العطاش فعليهم القضاء مع التمكن، و منهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم او يضر حملها و المرضعة القليلة اللبن اذا اضر بها الصوم او اضر بالولد و عليهما القضاء بعد ذلك. كما ان عليهما الفدية- ايضا- فيما اذا كان الضرر علي الحمل او الولد.

و لا يجزي الاشباع) «5» (عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.

م 1176: ان الترخيص في افطار الشيخ و الشيخة و ذي العطاش و كذلك في بقية الموارد ليس علي نحو الالزام، بل هو بمعني تخيير المكلف بين الصيام، و الافطار.

______________________________

(1) أي أن يأكل حتي يشبع او يشرب حتي يرتوي.

(2) يقصد بالشيخ الرجل العجوز و الشيخة المرأة العجوز.

(3) من يصاب بعطش شديد.

(4) المد حوالي ثلاثة أرباع الكيلو، و هو تحديدا 746 غرام و ثلثا الغرام.

(5) أي أن يطعم شخصا ما يشبعه، فهو لا يكفي ان كان مقداره اقل من المد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 365

م 1177: لا فرق في المرضعة بين ان يكون الولد لها و أن يكون لغيرها، و في هذه الحال) «1» (يقتصر علي صورة عدم التمكن من ارضاع غيرها للولد.

الفصل السادس: ثبوت الهلال

اشارة

م 1178: يثبت الهلال بما يلي:

أولا: بالعلم الحاصل من الرؤية، او التواتر) «2» (او غيرهما) «3» (.

ثانيا: بالاطمئنان الحاصل من الشياع) «4» (او غيره.

ثالثا: بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان، فيثبت هلال شهر رمضان او ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال.

رابعا: بشهادة عدلين بل بشهادة عدل واحد.

خامسا: بحكم الحاكم) «5» (الذي لا يعلم خطأه و لا خطأ مستنده.

سادسا: برؤيته قبل الزوال من يوم الثلاثين فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق) «6» (.

______________________________

(1) أي فيما لو كان

الولد لغيرها.

(2) أي تعدد من يدعي رؤية الهلال.

(3) فليست الرؤيا او التواتر هما السبب الوحيد لحصول العلم إذ يكفي حصول العلم من أي طريق.

(4) أي انتشار خبر رؤية الهلال علي نطاق واسع.

(5) يطلق وصف الحاكم الشرعي في الاساس علي الامام المعصوم، و يطلق علي نائبه العام في زمن الغيبة و هو الفقيه الجامع للشرائط الذي لا يعلم خطأه فيما اعتمد عليه في اثبات الهلال.

(6) إذا حصلت رؤيا الهلال قبل الظهر من يوم الثلاثين فعندها يعتبر هذا اليوم الاول من الشهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 366

سابعا: بتطوق) «1» (الهلال فيدل علي أنه لليلة السابقة.

و لا يثبت بشهادة النساء و لا بقول المنجمين و لا بغيبوبته بعد الشفق) «2» (ليدل

علي انه لليلة السابقة و لا بشهادة العدلين اذا لم يشهدا بالرؤية) «3» (.

م 1179: لا تختص حجية البينة) «4» (بالقيام عند الحاكم بل كل من علم بشهادتها عول عليها.

بحث حول رؤية الهلال

م 1180: اذا رؤي الهلال في بلد كفي في غيره مع اشتراكهما في الافق، بحيث اذا رؤي في احدهما رؤي في الآخر بل تكفي الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل و ان كان أول الليل في احدهما آخره في الآخر.

بيان ذلك أن البلدان الواقعة علي سطح الارض تنقسم إلي قسمين:

أحدهما: ما تتفق مشارقه و مغاربه، أو تتقارب.

ثانيهما: ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافا كبيرا.

______________________________

(1) تطوق الهلال: أن يكون محاطا بهالة من نور.

(2) الشفق: بقية ضوء الشمس بعد غروبها. أو ما يطلق عليه بحمرة الليل، فالشمس إذا غابت لها حمرتان، إحداهما حمرة نراها في جهة المشرق و الأخري حمرة في جهة المغرب فالأولي هي الحمرة المشرقية و الثانية هي الشفق، فإذا بقي

الهلال الي ما بعد غياب الشفق فلا يدل ذلك علي أن عمره ليلتان، بل ليلة واحدة.

(3) أي أن شهادة العدلين المعتبرة هي بأنهما شاهدا الهلال لا بأن غيرهما شاهده.

(4) أي أن أثر البينة الشرعية و هي شهادة العدلين ليست منحصرة بشهادتهما عند الحاكم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 367

أما القسم الأول: فقد اتفق علماء الامامية) «1» (علي أن رؤية الهلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها، فان عدم رؤيته فيه) «2» (إنما يستند- لا محالة- إلي مانع يمنع من ذلك، كالجبال، أو الغابات، أو الغيوم، أو ما شاكل ذلك.

و أما القسم الثاني (ذات الآفاق المختلفة: فلم يقع التعرض لحكمه في كتب علمائنا المتقدمين، نعم حكي القول باعتبار اتحاد الافق عن الطوسي في (المبسوط).

إذن: المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدمين، و إنما صارت معركة

للآراء بين علمائنا المتأخرين:

المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الافق) «3» (، و لكن خالفهم فيه جماعة من المحققين فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد، و قالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان و لو مع اختلاف الافق بينها.

فقد نقل العلامة في (التذكرة) هذا القول عن بعض علمائنا و اختاره صريحا في (المنتهي) و احتمله الشهيد الأول في (الدروس) و اختاره المحدث في (الوافي) و صاحب الحدائق في حدائقه و مال اليه النراقي في (المستند) و السيد ابو تراب الخونساري في شرح (نجاة العباد) و السيد الحكيم في مستمسكه في الجملة.

و هذا- اي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما معا و ان كان أول ليلة لاحدهما و آخر ليلة للآخر و لو مع اختلاف افقهما- هو المعتبر،

و يدلنا علي ذلك امران:

الامر الأول: ان الشهور القمرية انما تبدأ علي اساس وضع سير القمر و اتخاذه

______________________________

(1) يقصد بالامامية الشيعة الاثني عشرية.

(2) أي عدم رؤيته في بلاد أخري.

(3) يقصد باتحاد الافق اشتراك البلدان في مشارقها و مغاربها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 368

موضعا خاصا من الشمس في دورته الطبيعية و في نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس) «1» (و في هذه الحالة (حالة المحاق) «2» ((لا يمكن رؤيته في أية بقعة من بقاع الارض، و بعد خروجه عن حالة المحاق و التمكن من رؤيته ينتهي شهر قمري و يبدأ شهر قمري جديد، و ان خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمري جديد لجميع بقاع الارض علي اختلاف مشارقها و مغاربها لا لبقعة دون أخري و ان

كان القمر مرئيا في بعضها دون الآخر و ذلك لمانع خارجي، كشعاع الشمس، او حيلولة بقاع الارض، او ما شاكل ذلك فانه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق، ضرورة انه ليس لخروجه منه افراد عديدة بل هو فرد واحد) «3» (، متحقق في الكون، و لا يعقل تعدده بتعدد البقاع، و هذا بخلاف طلوع الشمس فانه يتعدد بتعدد البقاع المختلفة فيكون لكل بقعة طلوع خاص بها.

و علي ضوء هذا البيان فقد اتضح ان قياس هذه الظاهرة الكونية بمسألة طلوع الشمس و غروبها قياس مع الفارق) «4» (و ذلك لان الارض بمقتضي كرويتها) «5» (يكون- بطبيعة الحال- لكل بقعة منها مشرق خاص و مغرب كذلك فلا يمكن ان يكون للارض كلها مشرق واحد و لا مغرب كذلك، و هذا بخلاف هذه الظاهرة الكونية- اي خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس- فانه لعدم ارتباطه ببقاع الارض

______________________________

(1) أي ضوء الشمس.

(2) المحاق:

غيبة القمر و اختفائه. و هو ما يحصل في الليالي الثلاث من آخر الشهر التي لا يُري القمر فيها لخفائه.

(3) أي أن خروج القمر من دائرة تأثير ضوء الشمس بحيث يصير ممكن الرؤيا هو حالة واحدة.

(4) لأن طلوع الشمس متعدد حسب تباعد المسافة بين البلدان بخلاف رؤية الهلال فإن وصول القمر الي مرحلة كونه هلالا قابلا للرؤيا تحصل مرة واحدة و لا تتكرر.

(5) و ذلك أن الارض تشبه الكرة، بل هناك تعبير أدق بدأ يستعمله العلماء في وصفهم للارض و هو أنها بيضاوية الشكل أي تشبه شكل البيضة و ليس شكل الكرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 369

و عدم صلته بها لا يمكن ان يتعدد بتعددها.

و نتيجة ذلك: ان رؤية الهلال في بلد ما أمارة) «1» (قطعية علي خروج القمر عن الوضع المذكور الذي يتخذه من الشمس في نهاية دورته و انه بداية لشهر قمري جديد لاهل الارض جميعا لا لخصوص البلد الذي يري فيه و ما يتفق معه في الافق.

و من هنا يظهر: ان ذهاب المشهور الي اعتبار اتحاد البلدان في الافق مبني علي تخيل ان ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الارض كارتباط طلوع

الشمس و غروبها بها، الا انه لا صلة- كما عرفت- لخروج القمر عنه ببقعة معينة دون اخري فان حاله مع وجود الكرة الارضية و عدمها سواء.

الامر الثاني: النصوص الدالة علي ذلك و نذكر جملة منها:

1- صحيحة هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ قَالَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَي أَهْلِ مِصْرٍ) «2» (أَنَّهُمْ صَامُوا ثَلَاثِينَ عَلَي رُؤْيَةٍ قَضَي يَوْماً) «3» (.

فان هذه الصحيحة باطلاقها تدلنا- بوضوح- علي ان الشهر اذا كان

ثلاثين يوما في مصر كان كذلك في بقية الامصار بدون فرق بين كون هذه الامصار متفقة في آفاقها او مختلفة اذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود المتفق مع بلد السائل في الافق لكان علي الامام (ع) ان يبين ذلك، فعدم بيانه مع كونه (ع) في مقام البيان كاشف عن الاطلاق) «4» (.

______________________________

(1) أمارة قطعية: أي دليل قطعي.

(2) يقصد بأهل مصر، أهل بلد من البلاد.

(3) وسائل الشيعة ج 10 ص 365 حديث رقم 13381.

(4) يعبر عن الاطلاق بأنه رفض القيود، و هو مصطلح أصولي يقصد به شمول اللفظ لجميع المصاديق التي ينطبق عليها دون تقييده بأفراد دون أفراد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 370

2- صحيحة أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُقْضَي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَقْضِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مَتَي كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَ قَالَ لَا تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُقْضَي إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَإِنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ) «1» (.

الشاهد في هذه الصحيحة جملتان:

(الأولي) قوله (ع) لَا تَقْضِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ) (الخ) فانه يدل- بوضوح- علي ان رأس الشهر القمري واحد بالاضافة الي جميع اهل الصلاة علي اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها و لا يتعدد بتعددها.

(الثانية) قوله (ع: (قَالَ لَا تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُقْضَي إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ) فانه كسابقه واضح الدلالة علي ان الشهر القمري لا يختلف باختلاف الامصار في آفاقها فيكون واحدا بالاضافة الي جميع اهل البقاع و الامصار.

ان هذه الجملة تدل علي ان رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الامصار من دون فرق في ذلك بين

اتفاقها معه في الآفاق او اختلافها فيها فيكون مرده الي ان الحكم المترتب علي ثبوت الهلال- اي خروج القمر عن المحاق- حكم تمام اهل الارض لا لبقعة خاصة.

3- صحيحة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لَا تَصُمْهُ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 10 ص 292 حديث رقم 13447.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 371

أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِه) «1» (.

فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة باطلاقها علي ان رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في الافق او مختلفة و الا فلا بد من التقييد بمقتضي ورودها في مقام البيان.

4- صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِه) «2» (.

فهذه الصحيحة كسابقتها في الدلالة.

و ما ورد في عدة روايات في كيفية صلاة عيدي الاضحي و الفطر و ما يقال فيها من التكبير من قوله (ع) في جملة تلك التكبيرات: أَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً) «3» (.

فان الظاهر ان المشار اليه في قوله (ع) في هذا اليوم هو يوم معين خاص جعله الله تعالي عيدا للمسلمين لا انه كل يوم ينطبق عليه انه يوم فطر او أضحي علي اختلاف الامصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها، هذا من ناحية و من ناحية اخري انه تعالي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين كلهم لا لخصوص اهل بلد تقام فيه صلاة العيد.

فالنتيجة ان يوم العيد

يوم واحد لجميع اهل البقاع و الامصار علي اختلافها في الآفاق و المطالع.

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 10 ص 278 حديث رقم 13412.

(2) وسائل الشيعة ج 10 ص 293 حديث رقم 13448.

(3) وسائل الشيعة ج 7 ص 468 حديث رقم 9881.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 372

و الآية الكريمة ظاهرة في ان ليلة القدر ليلة واحدة شخصية لجميع اهل الارض علي اختلاف بلدانهم في آفاقهم ضرورة ان القرآن نزل في ليلة واحدة و هذه الليلة الواحدة هي ليلة القدر و هي خير من الف شهر و فيها يفرق كل امر حكيم.

و من المعلوم ان تفريق كل امر حكيم فيها لا يخص بقعة معينة من بقاع الارض بل يعم اهل البقاع اجمع هذا من ناحية و من ناحية اخري قد ورد في عدة من الروايات ان في ليلة القدر يكتب المنايا و البلايا و الارزاق و فيها يفرق كل امر حكيم و من الواضح ان كتابة الارزاق و البلايا و المنايا في هذه الليلة انما تكون لجميع اهل العالم لا لأهل بقعة خاصة.

فالنتيجة ان ليلة القدر ليلة واحدة لاهل الارض جميعا لا ان لكل بقعة ليلة خاصة.

هذا مضافا الي سكوت الروايات بأجمعها عن اعتبار اتحاد الافق في هذه المسألة و لم يرد ذلك حتي في رواية ضعيفة.

و منه يظهر ان ذهاب المشهور الي ذلك هو من جهة ما ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس و غروبها و قد عرفت انه قياس مع الفارق.

الفصل السابع: احكام قضاء شهر رمضان

م 1181: لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا) «1» (او الجنون او الاغماء او الكفر الاصلي) «2» (و يجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد) «3» (او حيض او نفاس

او

______________________________

(1) يقصد بزمان الصبا مرحلة المراهقة التي تسبق زمن البلوغ، و ليس مرحلة ما بعد البلوغ.

(2) الكفر الاصلي: يقصد به من كان ابواه كافرين حينما تكونت نطفته و ولد و هما علي الكفر.

(3) أي إذا ارتد شخص عن الاسلام ثمّ عاد الي الاسلام فعليه قضاء ما فاته في زمن الردة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 373

نوم او سكر او مرض او خلاف للحق) «1» (، نعم اذا صام المخالف علي وفق مذهبه او مذهبنا لم يجب عليه القضاء.

م 1182: اذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بني علي الاداء و اذا شك في عدد الفائت بني علي الاقل) «2» (.

م 1183: لا يجب الفور في القضاء و ان كان الاحوط- استحبابا- عدم تأخير

قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني و ان فاتته أيام من شهر واحد يجب عليه التعيين) «3» (و لو بأن يطلق اذا انصرف الي السابق، و لا يجب الترتيب و اذا كان عليه قضاء من رمضان سابق و من لاحق لم يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق و يجوز العكس الا انه اذا تضيق وقت اللاحق بمجي ء رمضان الثالث فالاحوط قضاء اللاحق و ان نوي السابق حينئذ صح صومه و وجبت عليه الفدية) «4» (.

م 1184: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و النذر فله تقديم أيهما شاء.

______________________________

(1) المخالف هو المسلم الذي لا يلتزم بمذهبنا، مذهب أهل البيت، فإن فاته شي ء قبل أن يتشيع فعليه قضاؤه، أما لو كان قد صام و كان صومه صحيحا علي وفق مذهبه السابق فلا قضاء عليه.

(2) بمعني أنه كان يعلم انه قد فاته صوم أيام أو أشهر من عمره و

هو متيقن من العدد القليل و يشك في العدد الاكبر فيجب عليه قضاء العدد الاقل دون الاكثر الذي يستحب له قضاؤه.

(3) أي تعيين اليوم الذي يقضيه، و يكفي في ذلك الترتيب العددي بأن يقصد مثلا اليوم الذي فاته أولا ثمّ ما بعده و هكذا و لا يشترط ان يعين انه اليوم الخامس من شهر رمضان ثمّ التاسع و هكذا.

(4) الفدية عن كل يوم هي مد من الطعام بوزن ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 374

م 1185: اذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرأ) «1» (لم يجب القضاء عنه، و كذا اذا فات بحيض او نفاس ماتت فيه او بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.

م 1186: اذا فاته شهر رمضان او بعضه بمرض و استمر به المرض الي رمضان الثاني سقط قضاؤه و تصدق عن كل يوم بمد، و لا يجزي القضاء عن التصدق) «2» (، اما اذا فاته بعذر غير المرض وجب الجمع علي الاحوط بين القضاء و الفدية، و كذا اذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير السفر، و لو انعكس) «3» (سقط

القضاء.

م 1187: اذا فاته شهر رمضان او بعضه لعذر او عمد و أخر القضاء الي رمضان الثاني مع تمكنه منه عازما علي التأخير او متسامحا و متهاونا وجب القضاء و الفدية معا، و ان كان عازما علي القضاء- قبل مجي ء رمضان الثاني- فاتفق طرو العذر وجب القضاء و الفدية أيضا، و لا فرق بين المرض و غيره من الاعذار و يجب اذا كان الافطار عمدا- مضافا الي الفدية- كفارة الافطار.

م 1188: اذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة

للأول و مرة للثاني و هكذا ان استمر الي اربعة رمضانات) «4» (فتجب مرة ثالثة للثالث و هكذا و لا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.

______________________________

(1) أي مات قبل أن يشفي من المرض.

(2) أي أن القضاء بدل التصدق بمد من الطعام لا يكفي لإفراغ الذمة، فلا بد من التصدق و لا يجب القضاء.

(3) أي إذا كان سبب الافطار هو السفر و سبب عدم القضاء هو المرض فيسقط القضاء دون التصدق.

(4) أي مهما طال المرض فإن الواجب هو مرة واحدة و لا تتكرر الكفارة إذا تأخرت سنين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 375

م 1189: يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور الي شخص واحد.

م 1190: لا تجب فدية العبد علي سيده و لا فدية الزوجة علي زوجها و لا فدية العيال علي المعيل و لا فدية واجب النفقة علي المنفق.

م 1191: لا تجزي القيمة في الفدية بل لا بد من دفع العين و هو الطعام) «1» (و كذا الحكم في الكفارات.

م 1192: يجوز الافطار في الصوم المندوب الي الغروب و لا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال اذا كان القضاء عن نفسه، بل تقدم ان عليه الكفارة،

اما قبل الزوال فيجوز، و أما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فيجوز الافطار فيه مطلقا) «2» (و ان كان الاحوط ترك الافطار بعد الزوال.

م 1193: لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة و الكفارة و ان كان الاحوط- استحبابا- الالحاق.

م 1194: يجب علي ولي الميت- و هو أولي الناس بميراثه من الذكور حال الموت- ان يقضي ما فات أباه) «3» (من الصوم لعذر اذا وجب عليه قضاؤه و كذا ما فات- عمدا- او

اتي به فاسدا فيلحق بما فات عن عذر.

و تلحق الام بالاب، و ان فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم

______________________________

(1) أي لا بد من توزيع الطعام علي الفقراء او وكيلهم و لا يكفي دفع الاموال النقدية، نعم يمكن ان تدفع الاموال النقدية لمن يتولي شراء الطعام من طحين و غيره و توزيعه علي الفقراء.

(2) أي من كان عليه صوم نذر واجب غير معين التاريخ مثلا فله أن يفطر في أي وقت.

(3) أو ما فات الميت، إن كان الولي الذي يرث الميت ليس ابنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 376

يجب القضاء و قد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام) «1» (لان المقامين من باب واحد.

م 1195: يجب التتابع) «2» (في صوم الشهرين من كفارة الجمع) «3» (و كفارة التخيير) «4» (، و يكفي في حصوله صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني متتابعا.

م 1196: كل ما يشترط فيه التتابع اذا افطر لعذر اضطر اليه بني علي ما مضي عند ارتفاعه) «5» (، و ان كان العذر بفعل المكلف اذا كان مضطرا اليه، اما اذا لم يكن

عن اضطرار وجب الاستئناف.

و من العذر ما اذا نسي النية الي ما بعد الزوال، او نسي فنوي صوما آخر) «6» (، و لم يتذكر الا بعد الزوال، و منه ما اذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فان تخلله) «7» (في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة ايضا، اذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس علي الاطلاق و لا يجب عليه الانتقال الي غير الصوم من الخصال) «8» (.

م 1197: اذا نذر صوم شهرين متتابعين جري عليه الحكم المذكور) «9» (الا

ان

______________________________

(1) مر في المسألة 827.

(2) أي لا يصح صوم الشهرين بشكل متقطع بل لا بد من وصل الشهر الثاني بالاول و لو ليوم.

(3) كفارة الجمع: يقصد بها الجمع بين صوم شهرين و اطعام ستين مسكينا و عتق رقبة.

(4) كفارة التخيير: يقصد بها تخيير المكلف بن الصوم و الاطعام و العتق.

(5) كما لو كان مريضا، فعليه الصوم بعد ارتفاع المرض.

(6) كما لو نوي صوم نذر بدل صوم الكفارة.

(7) أي لو توسط يوم النذر صوم الكفارة صح و اعتبر من الكفارة.

(8) أي لا يجب الانتقال الي اطعام المساكين بدل الصوم باعتبار ان عتق الرقبة ليس متوفرا.

(9) في المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 377

يقصد تتابع جميع أيامها.

م 1198: اذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد او نحوه، الا في كفارة القتل في الاشهر الحرم فانه يجب علي القاتل صوم شهرين من الاشهر الحرم و لا يضره تخلل العيد) «1» (، نعم اذا لم يعلم) «2» (فلا بأس اذا كان غافلا فاتفق ذلك اما اذا كان شاكا) «3» (فحكمه البطلان، و يستثني من ذلك الثلاثة) «4» (بدل الهدي اذا شرع فيها يوم التروية) «5» (و عرفة، فان له ان يأتي

بالثالث بعد العيد في اليوم الثالث عشر لمن كان بمني اما اذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.

م 1199: اذا نذر ان يصوم شهرا او أياما معدودة لم يجب التتابع الا مع اشتراط التتابع او الانصراف اليه علي وجه يرجع الي التقييد) «6» (.

م 1200: اذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالاحوط الأولي التتابع في قضائه.

م 1201: الصوم من المستحبات المؤكدة و قد ورد انه جنة من

النار و زكاة الابدان و به يدخل العبد الجنة و ان نوم الصائم عبادة و نَفَسُه و صمته تسبيح و عمله

______________________________

(1) أي في هذا المورد لا يضر العيد في فترة الصوم فيفطر فيه و يكمل الصوم بعده.

(2) أي إذا شرع في الصوم و لم يكن ملتفتا الي وجود أيام العيد او ما يجب فيه الافطار.

(3) أي إن كان شاكا بوجود أيام العيد في فترة صيامه.

(4) أي صوم الايام الثلاثة في الحج لمن لم يجد هديا ليذبحه يوم عيد الاضحي.

(5) يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة فيصومه مع يوم عرفة و هو اليوم التاسع و يفطر يوم العيد و يكمل اليوم الثالث بعد العيد.

(6) أي إن كان هناك ما يدل علي قصده التتابع في الصوم فيصير التتابع معتبرا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 378

متقبل و دعاءه مستجاب و خلوق) «1» (فمه عند الله تعالي اطيب من رائحة المسك، و تدعو له الملائكة حتي يفطر و له فرحتان فرحة عند الافطار و فرحة حين يلقي الله تعالي.

و افراده كثيرة و المؤكد منه: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، و الافضل في كيفيتها أول خميس من الشهر و آخر خميس منه و أول اربعاء من العشر الاواسط، و يوم الغدير) «2» (فانه يعدل مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات، و يوم مولد) «3» (

النبي (ص) و يوم بعثه) «4» (و يوم دحو) «5» (الارض، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة و يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة، و تمام رجب و تمام شعبان، و بعض كل منهما)

«6» (، علي اختلاف الابعاض) «7» (في مراتب الفضل و يوم النوروز) «8» (و أول يوم محرم و ثالثه و سابعه،

______________________________

(1) أي رائحة فم الصائم.

(2) هو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة و هو يوم اعلان تنصيب امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) خليفة بعد رسول الله من قبله أمام الحجاج المنصرفين في حجة الوداع.

(3) مولد النبي هو في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الاول حسب الروايات التي يعتمد عليها أكثر علماء الامامية، و الثاني عشر من الشهر نفسه حسب روايات اخري يعتمد عليها أبناء السنة مع بعض كبار علماء الامامية.

(4) هو اليوم السابع و العشرون من شهر رجب.

(5) يقصد به يوم دحو الارض من تحت الكعبة، و هو بسطها من تحت الكعبة.

(6) أي بعض ايام شهري رجب و شعبان.

(7) أي أن بعض الشهر مفضل علي البعض الآخر كالليالي البيض في شهر رجب و هي ليالي 13 و 14 و 15 من الشهر، و ليلة النصف من شعبان.

(8) يوم النوروز هو بداية فصل الربيع و رأس السنة الفارسية و يصادف اليوم 21 من شهر آذار، مارس حسب التقويم الميلادي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 379

و كل خميس و كل جمعة اذا لم يصادفا عيدا.

م 1202: يكره الصوم في موارد:

منها الصوم يوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء، و الصوم فيه مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيد أضحي، وصوم الضيف نافلة بدون اذن مضيفه، و الولد من غير اذن والده.

م 1203: يحرم صوم العيدين و أيام التشريق) «1» (لمن كان بمني ناسكا) «2» (كان ام لا، و يوم الشك علي انه من شهر رمضان، و نذر المعصية بأن ينذر الصوم علي

تقدير

فعل الحرام شكرا، اما زجرا) «3» (فلا بأس به، وصوم الوصال) «4» (.

و لا بأس بتأخير الافطار و لو الي الليلة الثانية اذا لم يكن عن نية الصوم، و الاحوط اجتنابه، كما ان الاحوط استحبابا عدم صوم الزوجة و المملوك- تطوعا- بدون إذن الزوج و السيد، و يجوز الصوم للزوجة اذا لم يمنع عن حقه مع عدم نهيه، و أما مع نهي زوجها فالاحوط وجوبا لها ترك الصوم.

و الحمد لله رب العالمين.

______________________________

(1) أيام التشريق: هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من شهر ذي الحجة. و سميت كذلك لان لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها، أي تنشر تحت الشمس لتجف فلا تفسد، و قيل سميت كذلك لان الهدي لا يذبح أو ينحر إلا بعد أن تشرق الشمس.

(2) أي يحرم صوم ايام التشريق لمن كان بمني سواء كان يؤدي مناسك الحج، أم لا.

(3) أي أن ينذر الصوم في ما لو فعل معصية من باب الزجر لنفسه و ليس من باب الشكر.

(4) صوم الوصال هو صوم يوم و ليلة إلي السحر، و قيل هو صوم يومين متتابعين بلا إفطار بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 380

الخاتمة: في الاعتكاف

اشارة

م 1204: و هو اللبث في المسجد، و الاحوط استحبابا ان يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة و دعاء و غيرهما، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم و الافضل شهر رمضان و افضله العشر الاواخر.

م 1205: يشترط في صحته مضافا الي العقل و الايمان امور: نية القربة، و الصوم، و العدد، و في أحد المساجد الاربعة، و اذن من يعتبر اذنه، و استدامة اللبث في المسجد، و سيرد تفصيل ذلك في المسائل التالية.

م 1206: الامر الأول مما يجب

في الاعتكاف هو نية القربة كما في غيره من العبادات و تجب مقارنتها لأوله بمعني وجوب ايقاعه من أوله الي آخره عن النية و حينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النية) «1» (اذا قصد الشروع فيه في أول يوم نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفي.

م 1207: لا يجوز العدول من اعتكاف الي آخر، اتفقا في الوجوب و الندب او اختلفا) «2» (و لا عن نيابة عن شخص الي نيابة عن شخص آخر و لا عن نيابة عن غيره الي نفسه و بالعكس.

م 1208: الامر الثاني مما يجب في الاعتكاف هو الصوم فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر او غيره لم يصح منه الاعتكاف.

م 1209: الامر الثالث مما يجب في الاعتكاف العدد فلا يصح اقل من ثلاثة أيام و يصح الازيد منها و ان كان يوما او بعضه او ليلة او بعضها و يدخل فيه الليلتان

______________________________

(1) تبييت النية هي النية ليلا قبل النوم.

(2) أي كان أحدهما واجبا كالاعتكاف المنذور، و الآخر مستحبا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 381

المتوسطتان دون الأولي و الرابعة، و ان جاز ادخالهما بالنية فلو نذره كان اقل ما يمتثل به ثلاثة.

و لو نذره اقل) «1» (لم ينعقد و كذا لو نذره ثلاثة معينة فاتفق ان الثالث عيد لم ينعقد، و لو نذر اعتكاف خمسة فان نواها (بشرط لا)) «2» (من جهة الزيادة و النقصان بطل، و ان نواها ب (شرط لا) من جهة الزيادة و (لا بشرط)) «3» (من جهة النقصان، وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام و ان نواها ب (شرط لا) من جهة النقيصة و (لا بشرط) من جهة الزيادة ضم اليها السادس

أفرد اليومين او ضمهما الي الثلاثة.

م 1210: الامر الرابع مما يجب في الاعتكاف ان يكون في احد المساجد الاربعة مسجد الحرام) «4» (و مسجد المدينة) «5» (و مسجد الكوفة و مسجد البصرة) «6» (

او في المسجد الجامع في البلد و الاحوط استحبابا- مع الامكان- الاقتصار علي الاربعة.

م 1211: لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، و لم يجز اللبث في مسجد آخر) «7» (، و عليه قضاؤه علي الاحوط- ان كان واجبا- في مسجد آخر او في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.

______________________________

(1) أي لو نذر الاعتكاف اقل من ثلاثة أيام لم ينعقد النذر.

(2) شرط لا: يقصد به اشتراط عدم وجود هذا الشي ء، و هو هنا في المثال نذر خمسة أيام مع شرط عدم الزيادة عن الايام الخمسة و عدم النقصان، و بهذا الشرط يبطل النذر.

(3) لا بشرط: أي لا يقصد به اشتراط شي ء أو عدمه.

(4) المسجد الحرام في مكة المكرمة حيث الكعبة المشرفة.

(5) أي المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة حيث قبر الرسول.

(6) مدينة البصرة ثاني أكبر مدن العراق.

(7) أي لا يجوز نقل الاعتكاف من مسجد الي مسجد آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 382

م 1212: يدخل في المسجد سطحه و سردابه كبيت الطشت) «1» (في مسجد الكوفة و كذا منبره و محرابه و الاضافات الملحقة به.

م 1213: اذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده) «2» (.

م 1214: الامر الخامس مما يجب في الاعتكاف اذن من يعتبر اذنه في جوازه كالسيد بالنسبة الي مملوكه و الزوج بالنسبة الي زوجته اذا كان منافيا لحقه، و الوالدين بالنسبة الي ولدهما اذا كان موجبا لإيذائهما شفقة عليه) «3» (.

م 1215: الامر السادس:

استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فاذا خرج لغير الاسباب المسوغة للخروج بطل من غير فرق بين العالم بالحكم

و الجاهل، و لا يبعد البطلان في الخروج نسيانا ايضا بخلاف ما اذا خرج عن اضطرار او اكراه او لحاجة لا بد له منها من بول او غائط او غسل جنابة او استحاضة او مس ميت و ان كان السبب باختياره.

و يجوز الخروج للجنائز لتشييعها و الصلاة عليها و دفنها و تغسيلها و تكفينها، و لعيادة المريض.

و أما تشييع المؤمن، و اقامة الشهادة- اذا لم تكن واجبة، او امكن اقامتها في المسجد- و تحملها) «4» (و غير ذلك من الامور الراجحة ففي جوازها إشكال، و لكن

______________________________

(1) مكان معروف في مسجد الكوفة حصلت فيه معجزة لأمير المؤمنين (ع) عند ما ظن الناس بفتاة أنها حامل سفاحا فطلب منها امير المؤمنين (ع) أن تجلس في طشت فيه ماء فخرجت منها علقة كانت قد سببت انتفاخا في بطن الفتاة، و القصة مدونة في كتب التاريخ.

(2) بأن يجلس عند المحراب مثلا فلا اعتبار لهذا القصد.

(3) أي إذا كان عدم إذن الوالدين لولدهما بالاعتكاف ناتج عن شفقتهما عليه، فلا بد من اذنهما.

(4) أي الشهادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 383

يجوز فيما يعد من الضرورات عرفا، و عليه مراعاة اقرب الطرق، و لا تجوز زيادة المكث) «1» (عن قدر الحاجة، و أما التشاغل علي وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل و ان كان عن اكراه او اضطرار، و يجب ترك الجلوس في الخارج و لو اضطر اليه اجتنب الظلال) «2» (مع الامكان.

م 1216: اذا امكنه ان يغتسل في المسجد فلا يجوز الخروج لاجله اذا كان الحدث لا يمنع من المكث في

المسجد كمس الميت.

فصل

م 1217: الاعتكاف في نفسه مندوب و يجب بالعارض من نذر و شبهه، فان كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه- قبل الشروع- فضلا عما بعده، و ان كان واجبا مطلقا او مندوبا فلا يجب بالشروع و ان كان في الأول احوط استحبابا، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث الا اذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد يومين فله الرجوع عنه- حينئذ- ان شاء و لا عبرة بالشرط

اذا لم يكن مقارنا للنية سواء أ كان قبلها ام بعد الشروع فيه.

م 1218: يجوز اشتراط الرجوع متي شاء و ان لم يكن عارض.

م 1219: اذا شرط الرجوع حال النية ثمّ بعد ذلك اسقط شرطه فالظاهر عدم سقوط حكمه.

م 1220: اذا نذر الاعتكاف و شرط في نذره الرجوع فيه عند النية فيصح هذا الشرط و له الرجوع في الاعتكاف) «3» (.

______________________________

(1) الجلوس او البقاء.

(2) أي اجتنب الجلوس تحت التضليل كالسقف او الخيمة.

(3) و معني ذلك انه إذا اشترط عند نية الاعتكاف أن يكون مخيرا في التراجع عن اعتكافه سواء كان التراجع بسبب او بغير سبب، فله حق التراجع عن الاعتكاف و لا يبق ملزما بإكماله، أما لو لم يشترط ذلك حين نية الاعتكاف فليس له التراجع في الاعتكاف الواجب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 384

م 1221: اذا جلس في المسجد علي فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف، و ان سبق شخص الي مكان من المسجد فازاله المعتكف من مكانه و جلس فيه أثم علي إزالته و لكن لا يبطل اعتكافه.

فصل: في احكام الاعتكاف

م 1222: لا بد للمعتكف من ترك امور:

منها: مباشرة النساء بالجماع و الاحوط- وجوبا- إلحاق اللمس و التقبيل بشهوة به، و لا فرق

في ذلك بين الرجل و المرأة.

و منها: الاستمناء علي الاحوط وجوبا.

و منها: شم الطيب و الريحان) «1» (مع التلذذ، و لا اثر له اذا كان فاقدا لحاسة الشم.

و منها: البيع و الشراء بل مطلق التجارة علي الاحوط وجوبا و لا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات حتي الخياطة و النساجة و نحوهما و ان كان الاحوط- استحبابا الاجتناب، و اذا اضطر الي البيع و الشراء لاجل الاكل او الشرب. مما تمس حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل و لا النقل) «2» (بغيرهما فعله.

و منها: المماراة) «3» (في امر ديني او دنيوي بداعي اثبات الغلبة و اظهار الفضيلة لا بداعي اظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فانه من افضل العبادات و المدار علي

______________________________

(1) الريحان: نوع من الاعشاب التي تؤكل لها رائحة طيبة.

(2) أي لم يمكنه الحصول علي الطعام و الشراب بغير البيع و الشراء.

(3) المماراة: المجادلة علي أمر دنيوي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 385

القصد) «1» (.

م 1223: الاحوط- استحبابا- للمعتكف الاجتناب عما يحرم علي المحرم) «2» (و يجوز خلافه و لا سيما في لبس المخيط و ازالة الشعر و اكل الصيد و عقد النكاح فان جميعها جائز له.

م 1224: الظاهر ان المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل و النهار و حرمتها هي حرمة تكليفية) «3» (.

م 1225: اذا صدر منه احد المحرمات المذكورة- سهوا- ففي عدم قدحه إشكال و لا سيما في الجماع.

م 1226: اذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات فان كان واجبا معينا وجب قضاؤه

- علي الاحوط- و ان كان غير معين وجب استئنافه، و كذا يجب القضاء- علي الاحوط- اذا كان مندوبا و كان الافساد بعد يومين اما اذا

كان قبلهما فلا شي ء عليه و لا يجب الفور في القضاء.

م 1227: اذا باع او اشتري في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه او شراؤه و ان بطل اعتكافه.

م 1228: اذا افسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة، و لا تجب بالافساد بغير الجماع و ان كان احوط استحبابا، و كفارته ككفارة صوم شهر

______________________________

(1) أي ما يميز المجادلة المنهي عنها عن المجادلة المستحبة هو قصد الشخص.

(2) المحْرِم في الحج او العمرة هو الذي شرع في أداء مناسك العمرة او الحج، و اثناء فترة الاحرام تحرم عليه عدة اشياء من حين احرامه الي ان ينتهي من الاحرام، و محرمات الاحرام علي المحرِم مدونة في مناسك الحج في الجزء الثالث المسألة 3659.

(3) الحرمة التكليفية هي ما يترتب عليها الاثم و تستوجب العقاب من الله تعالي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 386

رمضان، و ان كان الاحوط ان تكون كفارته مثل كفارة الظهار) «1» (و اذا كان الاعتكاف في شهر رمضان و افسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان احداهما لإفطار شهر رمضان و الاخري لإفساد الاعتكاف، و كذا اذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال و ان كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر و اذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان و قد اكرهها وجبت كفارة رابعة عنها علي الاحوط استحبابا. و الحمد لله رب العالمين.

______________________________

(1) معني الظهار: هو أن يقول الرجل لزوجته أنت عَليَّ كظهر أمي، و معني ذلك أنه يشبه زوجته بأمه فيحرم عليه معاشرة زوجته بعد هذا الكلام حتي يدفع كفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 387

كتاب الزكاة

اشارة

و فيه مقاصد:

المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة- ص 389

المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة- ص 393

المقصد

الثالث اصناف المستحقين و اوصافهم- ص 410

المقصد الرابع زكاة الفطرة- ص 425

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 389

م 1229: فريضة الزكاة هي احد الاركان التي بني عليها الاسلام) «1» (و وجوبها من ضروريات الدين) «2» (و منكرها مع العلم بها) «3» (كافر بل في جملة من الاخبار ان مانع الزكاة كافر) «4» (.

المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة

م 1230: يشترط في وجوب الزكاة خمس شروط هي: البلوغ، و العقل، و الحرية، و الملك، و التمكن من التصرف، و بيانها في المسائل التالية.

م 1231: الشرط الاول من شرائط وجوب الزكاة هو البلوغ، و هو شرط لتعلق الزكاة في النقدين) «5» (و لا يعتبر في الغلات) «6» (و المواشي) «7» (.

م 1232: الشرط الثاني من شرائط وجوب الزكاة هو العقل و هو كالبلوغ شرط في خصوص زكاة النقدين، و ليس شرطا في زكاة الغلات و المواشي.

م 1233: الشرط الثالث من شرائط وجوب الزكاة هو الحرية.

______________________________

(1) كما ورد في الاحاديث و منها عن الكاظم (ع: قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَي خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ ءٍ مَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ يَوْمَ الْغَدِيرِ. الكافي ج 2 ص 18.

(2) ضروريات الدين: الأمور الواضحة في الدين التي لو أنكر شخص واحدة منها يعد كافرا.

(3) أي الانكار مع العلم أنها من الضروريات، و ليس الانكار عن شبهة.

(4) عن النَّبِيّ يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ … وَ مَانِعُ الزَّكَاة. الخصال ج 2 ص 450.

(5) يقصد بالنقدين: العملة المسكوكة من الذهب و الفضة.

(6) الغلات الاربع هي: القمح و الشعير و التمر و الزبيب.

(7) الماشية التي يجب فيها الزكاة هي: الغنم و الابل و البقر، و يلحق الماعز بالغنم.

منهاج الصالحين

(للروحاني)، ج 1، ص: 390

فلا تجب في مال من كان صبياً او مجنوناً او عبداً في زمان التعلق) «1» (او في أثناء الحول) «2» (اذا كان مما يعتبر فيه الحول بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ و العقل و الحرية.

م 1234: لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي) «3» (و الادواري) «4» (.

م 1235: الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة هو الملك) «5» (في زمان التعلق، او في تمام الحول كما تقدم، فلا زكاة علي المال الموهوب و المقروض قبل قبضه و المال الموصي به قبل وفاة الموصي.

م 1236: الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة هو التمكن من التصرف.

و اعتباره علي نحو ما سبق، و المراد به القدرة علي التصرف فيه بالاتلاف و نحوه فلا زكاة في المسروق و المجحود) «6» (و المدفون في مكان منسي و المرهون و الموقوف و الغائب الذي لم يصل اليه و لا الي وكيله و لا في الدين و ان تمكن من استيفائه، و أما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه.

م 1237: لا تجب الزكاة في نماء الوقف) «7» (اذا كان مجعولا علي نحو

______________________________

(1) أي الزمان الذي تكتمل فيه بقية شرائط وجوب الزكاة.

(2) أي لو اختل احد هذه الشروط خلال السنة فينقطع حساب بدء السنة و يبدأ بسنة جديدة.

(3) المجنون الاطباقي: هو المجنون الدائم، بمعني من يعيش في حالة جنون دائم.

(4) المجنون الادواري: هو الذي يصاب بنوبات جنون، فله فترة جنون و فترة إفاقة.

(5) أي أن تتحقق الملكية الفعلية للشخص كي تجب فيها الزكاة.

(6) المجحود: هو المنكَر، أي ما يكون ملكا لإنسان مع آخرين و ينكره الآخرون.

(7) نماء الوقف: هو نتاج الوقف، كما

لو كان هناك قطيع مواشي للوقف و زاد بالولادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 391

المصرف) «1» (، و تجب اذا كان مجعولا علي نحو الملك) «2» (من دون فرق بين العام و الخاص، فاذا جعل بستانه وقفا علي ان يصرف نماءها علي ذريته او علي علماء البلد لم تجب الزكاة فيه و اذا جعلها وقفا علي ان يكون نماؤها ملكا للاشخاص كالوقف علي الذرية- مثلا- و كانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة علي كل واحد منهم و اذا جعلها وقفا- علي ان يكون نماؤها للعنوان- كالوقف علي الفقراء او العلماء- لم تجب الزكاة و ان بلغت حصة من يصل اليه النماء مقدار النصاب.

م 1238: اذا كانت الاعيان الزكوية) «3» (مشتركة بين اثنين او اكثر اعتبر في وجوب الزكاة علي بعضهم بلوغ حصته النصاب و لا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

م 1239: قيل ان ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف بخلاف سائر الخيارات و لكنه محل إشكال بل منع.

م 1240: الاغماء و السكر حال التعلق او في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.

م 1241: اذا لم يتمكن من التصرف) «4» (بعد تعلق الزكاة، او مضي الحول و كان متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء اذا تمكن بعد ذلك، فان كان مقصرا

______________________________

(1) أي إذا كان الوقف علي نحو يصرف نتاجه علي ما أوقف عليه فلا زكاة في النماء.

(2) أي إذا كان الوقف علي نحو التمليك للموقوف عليه فيجب في نماءه الزكاة.

(3) الاعيان الزكوية: أي الاشياء التي يجب فيها الزكاة مما مر تفصيله.

(4) أي إذا لم يتمكن من التصرف فيما وجبت فيه الزكاة من الاعيان لسبب ما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1،

ص: 392

كان ضامنا) «1» (و الا فلا.

م 1242: زكاة القرض علي المقترض بعد قبضه) «2» (لا علي المقرض فلو اقترض نصابا من الاعيان الزكوية و بقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، و ان كان قد اشترط في عقد القرض علي المقرض ان يؤدي الزكاة عنه.

نعم اذا ادي المقرض عنه) «3» (صح، و سقطت الزكاة عن المقترض، و يصح مع

عدم الشرط ان يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة، و في تبرع الاجنبي) «4» (إشكال و تأمل.

م 1243: يستحب لولي الصبي و المجنون اخراج زكاة مال التجارة اذا اتجر بمالهما لهما.

م 1244: اذا عُلم البلوغ و التعلق و لم يُعلم السابق منهما) «5» (لم تجب الزكاة، سواء عُلم تاريخ التعلق و جُهل تاريخ البلوغ، ام عُلم تاريخ البلوغ و جُهل تاريخ

______________________________

(1) أي إن كان مقصرا في عدم أداءه الزكاة بعد وجوبها ثمّ حصل المنع من التصرف فعليه أن يدفع ما وجب عليه من الزكاة حتي و لو لم يكن لديه القدرة علي التصرف فيما وجب فيه الزكاة.

(2) أي إن تعينت الزكاة فيما يجب فيه الزكاة من النقدين او المواشي او الغلات الاربع و كانت هذه الاشياء تحت سلطة شخص علي نحو القرض فالزكاة واجبة علي المقترِض لا علي صاحبها الاصلي، حتي و لو كانا قد اشترطا ان تكون علي صاحبها.

(3) أي إذا أدي المقرِض- و هو صاحب المال- الزكاة نيابة عمن تجب عليه و هو المقترض.

(4) أي لو تبرع شخص ثالث بدفع الزكاة غيرَ المالك و غيرَ المقترض، فلا يصح، و يبقي أداء الزكاة واجبا علي المقترِض كما مر في بداية المسألة.

(5) بمعني أنه لم يعلم يقيناً بحصول البلوغ أولًا (كي تجب الزكاة)، و لم يعلم بتحقق شرائط

الزكاة قبل البلوغ (كي لا تجب الزكاة) بل كان مرددا بين الامرين ففي هذه الحالة لا تجب الزكاة لاختلال شرط البلوغ حين حصول النصاب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 393

التعلق ام جُهل التاريخان.

و كذا الحكم في المجنون اذا كان جنونه سابقا و طرأ العقل، اما اذا كان عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت الزكاة، سواء عُلم تاريخ التعلق و جُهل تاريخ الجنون، او عُلم تاريخ الجنون و جُهل تاريخ التعلق او جُهل التاريخان معا.

م 1245: اذا استطاع) «1» (بتمام النصاب أخرج الزكاة اذا كان تعلقها قبل تعلق الحج و لم يجب الحج، و ان كان بعده وجب الحج و يجب عليه- حينئذ- حفظ استطاعته و لو بتبديل المال بغيره نعم اذا لم يبدل حتي مضي عليه الحول وجبت الزكاة ايضا.

المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة

اشارة

م 1246: تجب الزكاة في الانعام الثلاثة: الابل و البقر و الغنم، و الغلات الاربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.

و في النقدين) «2» (الذهب و الفضة. و لا تجب فيما عدا ذلك.

و الكلام يقع في مباحث:

______________________________

(1) أي صار لديه الاستطاعة للذهاب للحج الواجب نتيجة ما يكسبه مع تمام نصاب الزكاة.

(2) العملة المتداولة المسكوكة من الذهب و الفضة، و لا تجب في غير المسكوك و لا في غير المتداول، و هو ما كان متعارفا في العصور السابقة، أما في زماننا فلم تعد هذه العملة متداولة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 394

المبحث الأول: الانعام الثلاثة

م 1247: يشترط في وجوب الزكاة في الانعام الثلاثة أربع شرائط خاصة- تضاف الي الشرائط العامة المتقدمة- و هي: النصاب، و السّوم، و أن لا تكون من العوامل، و مضي حول و هي جامعة للشرائط.

م 1248: الشرط الأول من الشرائط الخاصة في وجوب زكاة الانعام هو النصاب) «1» (و يختلف مقداره بين الابل و البقر و الغنم حسب التفصيل الذي سيرد بيانه في المسائل التالية.

م 1249: في الابل اثني عشر نصابا و هي:

الأول: خمس و فيها شاة.

الثاني: عشر و فيها شاتان.

الثالث: خمس عشرة و فيها ثلاث شياه.

الرابع: عشرون و فيها اربع شياه.

الخامس: خمس و عشرون و فيها خمس شياه.

السادس: ست و عشرون و فيها بنت مخاض) «2» (و هي الداخلة في السنة الثانية.

السابع: ست و ثلاثون و فيها بنت لبون) «3» (و هي الداخلة في الثالثة.

الثامن: ست و اربعون و فيها حقة) «4» (و هي الداخلة في السنة الرابعة.

______________________________

(1) النِّصاب: هو المقدار المحدد الذي تجب الزكاة عند بلوغه و يختلف باختلاف الاشياء.

(2) بنتُ المخاض: هي ولد الناقة و هي أنثي الجمل- الذي دخل في

عامه الثاني.

(3) بنتُ لبُون: هي ولد الناقة الذي دخل في عامه الثالث.

(4) الحِقَّة: هي ولد الناقة الذي دخل في عامه الرابع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 395

التاسع: احدي و ستون و فيها جذعة) «1» (و هي الداخلة في الخامسة.

العاشر: ست و سبعون و فيها بنتا لبون.

الحادي عشر: احدي و تسعون و فيها حقتان.

الثاني عشر: مائة و إحدي عشرون و فيها: في كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، و يتخير بعد عدها أربعين أربعين أو خمسين خمسين، و لكن الاحوط استحبابا أن يلاحظ تناسب العدد، فإن كان العدد مطابقا للأربعين- بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة و لا نقيصة- عمل علي الأربعين كالمائة و الستين، و إذا كان مطابقا للخمسين- بالمعني المتقدم) «2» (- عمل علي خمسين، كالمائة

و الخمسين و إن كان مطابقا لكل منهما- كالمأتيين- تخير المالك بين العد بالأربعين و الخمسين، و إن كان مطابقا لهما- معا- كالمائتين و الستين عمل عليهما معا، فيحسب خمسينين و أربع أربعينات، و علي هذا ينحصر العفو بما دون العشرة، و لكنه كما أشرنا ليس متعينا بل هو مستحب.

م 1250: اذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون) «3» (و اذا لم يكن عنده تخير في شراء ايهما شاء.

م 1251: في البقر نصابان:

______________________________

(1) الجَذَعَة: هي ولد الناقة التي دخلت في السنة الخامسة.

(2) أي لم تكن هناك زيادة و لا نقصان أيضا.

(3) أي أن ابن اللبون و هو ما دخل في السنة الثالثة يجزي عن بنت المخاض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 396

الأول: ثلاثون و فيها تبيع) «1» (، و لا تجزي التبيعة) «2» (علي الاحوط، و هو ما دخل في السنة الثانية.

الثاني: اربعون و

فيها مسنة) «3» (و هي الداخلة في السنة الثالثة.

و فيما زاد علي هذا الحساب و يتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه فان طابق الثلاثين- لا غير- كالستين عد بها و ان طابق الاربعين- لا غير- كالثمانين عد بها و ان طابقهما- كالسبعين- عد بهما معا، و ان طابق كلا منهما- كالمائة و العشرين- يتخير بين العد بالثلاثين و الاربعين، و ما بين الاربعين و الستين عفو، و كذا ما دون الثلاثين و ما زاد علي النصاب من الآحاد الي التسعة.

م 1252: في الغنم خمسة نصب و هي:

الاول: اربعون و فيها شاة.

الثاني: مائة و احدي و عشرون و فيها شاتان.

الثالث: مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه.

الرابع: ثلاثمائة و واحدة و فيها اربع شياه.

الخامس: ثمّ اربعمائة، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ، و لا شي ء فيما نقص عن النصاب الأول و لا فيما بين نصابين.

م 1253: الجاموس و البقر جنس واحد و لا فرق في الابل بين العراب) «4» (

______________________________

(1) التبيع: هو ولد البقرة المذكر الذي أكمل سنة من عمره و دخل في السنة الثانية.

(2) التبيعة: هي انثي البقر التي دخلت أكملت السنة الاولي و دخلت في السنة الثانية.

(3) المسنة: هي أنثي البقر التي اكملت السنتان و دخلت في الثالثة.

(4) العِرَاب: هي الابل العربية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 397

و البخاتي) «1» (و لا في الغنم بين المعز و الضأن و لا بين الذكر و الانثي في الجميع.

م 1254: المال المشترك) «2» (- اذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب- وجبت الزكاة علي كل منهم و ان بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علي من بلغ نصيبه دون شريكه و ان لم يبلغ نصيب

واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة و ان بلغ المجموع النصاب.

م 1255: اذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض) «3» (فان كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة و لا يلاحظ كل واحد علي حدة.

م 1256: يشترط في الشاة التي تجب في نصب الابل و الغنم ان تكمل لها سبعة اشهر ان كانت من الضأن) «4» (، او تكمل لها سنة و تدخل في الثانية ان كانت من

المعز، و يتخير المالك بين دفعها من النصاب و غيره، و لو كانت من بلد آخر كما يجوز دفع القيمة من النقدين و ما بحكمهما من الأثمان كالاوراق النقدية، و ان كان دفع العين افضل و احوط.

م 1257: المدار علي القيمة) «5» (وقت الدفع لا وقت الوجوب، حسب قيمة بلد الدفع.

______________________________

(1) البخاتي: هي الابل غير العربية و هي ذات سنامين، و السنام هو الحدبة في ظهر الجمل.

(2) المشترك بين أكثر من شخص واحد من الاشياء التي يجب فيها الزكاة.

(3) كما لو كان يملك ثلاثين شاة في قطيع، و عشر في قطيع آخر فإن المجموع يبلغ نصابا.

(4) الضأن هو الغنم الذي له صوف و مثله الماعز الذي يعتبر من فصيلة الغنم في النصاب، علما أن الشائع بين الناس هو استعمال لفظ الغنم لخصوص الضأن، مع أنها تشمل الضأن و الماعز.

(5) أي إذا أراد شخص ان يدفع قيمة ما وجب عليه من الزكاة و ليس من أعيانها فإن القيمة تحسب بلحاظ القيمة الفعلية عند الدفع في البلد الذي يريد ان يدفع فيه الزكاة، و ليس بلحاظ قيمتها عند تعلق الزكاة بها او بلحاظ البلد الموجودة فيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 398

م 1258: اذا كان مالكا للنصاب لا أزيد-

كأربعين شاة مثلا- فحال عليه أحوال فان أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه- حينئذ- عن النصاب و لو أخرجها منه، او لم يخرج اصلا لم تجب الا زكاة سنة واحدة لنقصانه- حينئذ عنه، و لو كان عنده ازيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة- و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضي من السنين الي ان ينقص عن النصاب.

م 1259: اذا كان جميع النصاب من الاناث يجزي دفع الذكر عن الانثي و بالعكس و اذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن و بالعكس و كذا الحال في البقر و الجاموس و الابل العراب و البخاتي.

م 1260: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في العد من النصاب، نعم الظاهر ان السمينة المعدة للاكل و فحل الضراب لا تعدان من النصاب.

و اذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، و كذا اذا كانت كلها سليمة

لا يجوز دفع المعيب، و اذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، و كذا اذا كان النصاب ملفقا من الصنفين) «1» (، نعم اذا كانت كلها مريضة او هرمة او معيبة جاز الاخراج منها.

م 1261: الشرط الثاني من الشرائط الخاصة في وجوب زكاة الانعام هو: السوم) «2» (طول الحول) «3» (.

______________________________

(1) أي إذا كان بعض النصاب سليما و البعض مريضا، أو البعض هرما و البعض شابا فلا يصح دفع المريض، أو الهرم.

(2) السَّوم: هو الاكل من المرعي في البرية، و ليس من العلف الذي يحضر لها.

(3) الحول الشرعي: هو بداية الشهر الثاني عشر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 399

م 1262: اذا كانت معلوفة

و لو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم و اليومين و الثلاثة إشكال و الاحوط ان لم يكن اقوي عدم الانقطاع.

م 1263: لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين ان يكون بالاختيار، و الاضطرار، و ان تكون من مال المالك، و غيره، باذنه، أو لا، و لا فرق في السوم بين ان يكون من نبت مملوك او مباح، فان رعاها في الحشيش و الدغل) «1» (الذي ينبت في الارض المملوكة في أيام الربيع او عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة.

نعم اذا كان المرعي مزروعا فلا يصدق السوم) «2» (، و اذا جز العلف المباح فاطعمها اياه كانت معلوفة و لم تجب الزكاة فيها.

م 1264: الشرط الثالث من الشرائط الخاصة في وجوب زكاة الانعام ان لا

تكون عوامل) «3» (فيشترط في الانعام الثلاثة أن لا تكون من العوامل و لو في بعض الحول و الا لم تجب الزكاة فيها.

و في قدح) «4» (العمل- يوما او يومين او ثلاثة- إشكال و الاحوط- ان لم يكن اقوي- عدم القدح كما تقدم في السوم) «5» (.

______________________________

(1) الدَّغَل: هو الشجر الكثيف الملتف.

(2) أي إن كان المكان الذي ترعي منه في البرية مزروعا فينتفي السَّوم عنها و تعتبر معلوفة.

(3) أي يشترط ان لا تكون مما يستعمل في الحراثة او السقاية او جر العربات و ما شابه.

(4) قدح العمل: أي تأثير العمل، بمعني انه إذا استخدمت خلال السنة يوما او يومين أو ثلاثة فلا يجعلها ذلك من العوامل التي لا زكاة فيها.

(5) في المسألة 1247.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 400

م 1265: الشرط الرابع من الشرائط الخاصة في وجوب زكاة الانعام مضي حول علي الانعام

و هي جامعة لشرائط وجوب الزكاة، و يكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر كي يتحقق الوجوب بذلك فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول و ابتداء الحول الثاني بعد اتمامه) «1» (.

م 1266: اذا اختل بعض الشروط في أثناء الاحد عشر) «2» (بطل الحول كما اذا نقصت عن النصاب او لم يتمكن من التصرف فيها او بدلها بجنسها، او بغير جنسها، و لو كان زكويا، و لا فرق بين ان يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة و عدمه) «3» (.

م 1267: اذا حصل لمالك النصاب- في أثناء الحول- ملك جديد بنتاج او شراء او نحوهما فاما ان يكون الجديد بمقدار العفو كما اذا كان عنده اربعون من الغنم و في أثناء الحول ولدت اربعين فلا شي ء عليه الا ما وجب في الأول و هو شاة

في الفرض، و أما ان يكون نصابا مستقلا كما اذا كان عنده خمس من الابل فولدت في أثناء الحول خمسا اخري كان لكل منهما حول بانفراده و وجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله.

و كذلك الحكم اذا كان نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق كما اذا كان عنده عشرون من الابل و في أثناء حولها ولدت ستة و أما اذا لم يكن نصابا مستقلا و لكن كان مكملا للنصاب اللاحق كما اذا كان عنده ثلاثون من البقر و في أثناء الحول ولدت احدي عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا.

______________________________

(1) أي بعد إتمام الشهر الثاني عشر.

(2) أي في اثناء الاحد عشر شهرا لانه مع الدخول في الشهر الثاني عشر يحين وقت الزكاة.

(3) أي أن التبديل سواء كان

بهدف الفرار من الزكاة او لم يكن فإنه يخل بشرط الحول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 401

م 1268: ابتداء حول السخال) «1» (من حين الاستغناء عن اللبن اذا كانت امها سائمة) «2» (و كذا اذا كانت معلوفة.

المبحث الثاني: زكاة النقدين

م 1269: يشترط في زكاة النقدين- مضافا الي الشرائط العامة- ثلاث شروط خاصة و هي: النصاب، و أن يكونا مسكوكين، و أن يتم الحول، و تفاصيل هذه الشروط الخاصة ترد في المسائل التالية.

م 1270: الشرط الأول من الشرائط الخاصة في لوجوب الزكاة في زكاة النقدين هي: النصاب، و هو في الذهب عشرون دينارا و فيه نصف دينار، و الدينار) «3» (ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي، و لا زكاة فيما دون العشرين و لا فيما زاد

عليها حتي يبلغ اربعة دنانير و هي ثلاثة مثاقيل صيرفية و فيها ايضا ربع عشرها) «4» (و هكذا كلما زاد اربعة دنانير وجب ربع عشرها.

اما الفضة فنصابها مائتا درهم و فيها خمسة دراهم ثمّ اربعون درهما و فيها درهم واحد و هكذا كلما زاد اربعون كان فيها درهم و ما دون المائتين عفو و كذا ما بين المائتين و الاربعين و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية و ربع فالدرهم نصف مثقال صيرفي و ربع عشره و الضابط في زكاة النقدين من الذهب و الفضة: ربع العشر لكنه يزيد علي القدر الواجب قليلا في بعض الصور.

______________________________

(1) السخال: جمع سخلة، و السخلة تطلق علي اولاد الغنم من الضأن و الماعز من حين الولادة.

(2) السائمة: هي المواشي التي ترعي و لا تعلف.

(3) يقصد بالدينار هنا الدينار الشرعي و هو وحدة وزن يحسب علي أساسها النصاب، و يساوي وزنه ذهبا 3، 6 غرام، مقابل الدينار المضروب الذي كان يستعمل

كنقد و يبلغ وزنه 25، 4 غرام.

(4) أي ما نسبته 2، 5%.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 402

م 1271: الشرط الثاني من الشرائط الخاصة لوجوب الزكاة في النقدين: ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة) «1» (بسكة الاسلام او الكفر بكتابة و بغيرها اذا بقيت السكة و أما المسكوك الذي مسحت كتابته فلا تجب فيه الزكاة، و لا تجب فيما اتخذ للزينة) «2» (، و لا في الحلي و السبائك و قطع الذهب و الفضة.

م 1272: الشرط الثالث من شرائط وجوب الزكاة في النقدين هي: الحول علي نحو ما تقدم في الانعام) «3» (كما تقدم ايضا حكم اختلال بعض الشرائط و غير ذلك و المقامان من باب واحد.

م 1273: لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الردئ و لا يجوز الاعطاء من الردي ء اذا كان تمام النصاب من الجيد.

م 1274: تجب الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة و ان لم يبلغ خالصهما

النصاب، و كذا تجب اذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب او الفضة علي المغشوش و لكن بلغ خالصه النصاب) «4» (.

م 1275: اذا شك في بلوغ النصاب فلا تجب الزكاة و لا يجب الاختبار و إن كان الاختبار احوط استحبابا.

م 1276: اذا كان عنده اموال زكوية من اجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في

______________________________

(1) أي أن يكونا مسكوكين للاستعمال كعملة نقدية مع بقاء الكتابة عليهما.

(2) كالمتعارف عليه في زماننا من استعمال الليرة الذهبية او الاونصة و ما شابه ذلك.

(3) يتحقق الحول بمضي احد عشر شهرا و الدخول في الشهر 12 كما مر في المسألة 1265.

(4) أي أنه لو كانت نسبة الغش كبيرة و لكن الصافي من الذهب او الفضة يبلغ نصابا تجب حينئذ فيه

الزكاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 403

كل واحد منها) «1» (و لا يضم بعضها الي بعض فاذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزكاة في احدهما.

و اذا كان من جنس واحد- كما اذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية و ليرة ذهب انكليزية- ضم بعضها الي بعض في بلوغ النصاب و كذا اذا كان عنده روبية) «2» (انكليزية و قِران) «3» (ايراني.

المبحث الثالث: زكاة الغلات الاربع

م 1277: يشترط في وجوب الزكاة فيها امران:

الامر الأول: بلوغ النصاب و هو قرابة ثمانمائة و سبعة و اربعين كيلوغرام تقريباً، و هو بوزن النجف- في زماننا هذا- ثمان وزنات و خمس حقق و نصف الا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال، و الوزنة اربع و عشرون حقة و الحقة ثلاث حقق اسلامبول و ثلث و بوزن الاسلامبول سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة

و ثلاثون مثقالا صيرفيا و الوزنة اربع و عشرون حقة و الحقة مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا.

الامر الثاني: الملك) «4» (في وقت تعلق الوجوب سواء أ كان بالزرع ام بالشراء ام بالارث ام بغيرها من اسباب الملك.

م 1278: ان وقت تعلق الزكاة عند ما يصدق علي الزرع انه صار حنطة او شعير

______________________________

(1) علي حدة، فلا يجمع شي ء مع شي ء من غير جنسه حتي و لو كان النصاب يتحقق بالجمع.

(2) الروبية: عملة انكليزية قديمة.

(3) قران: عملة ايرانية قديمة.

(4) أي أن يكون مالكا فعليا للغلات التي يجب فيها الزكاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 404

او تمر او زبيب.

م 1279: المدار) «1» (في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فاذا بلغ النصاب و هو عنب و لكنه اذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة.

م 1280:

وقت وجوب الاخراج وقت تصفية الغلة) «2» (، و ان لم تصف، و اجتذاذ) «3» (التمر و اقتطاف الزبيب علي النحو المتعارف فاذا اخر المالك الدفع عنه- بغير عذر- ضمن) «4» (مع وجود المستحق، و لا يجوز للساعي) «5» (المطالبة قبله، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب و يجب علي الساعي القبول.

م 1281: لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين فاذا اعطي زكاة الحنطة ثمّ

بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شي ء و هكذا غيرها.

م 1282: المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات العشر) «6» (اذا سقي

______________________________

(1) المدار: أي المحور او المرتكز، او الاساس الذي يرتكز عليه في تحديد النصاب.

(2) أي يجب إخراج الزكاة من الحنطة و الشعير في وقت تصفية الغلة من التبن، حتي و لو لم يقم بتصفيتها في وقتها الطبيعي.

(3) أي يجب إخراج الزكاة من التمر في الوقت الطبيعي لقطعه.

(4) أي أن المالك يضمن الزكاة فيما لو أخر دفعها عن وقتها الي ان تلفت.

(5) الساعي هو الموظف المكلف بقبض الزكاة من اصحابها، فلا يجوز له المطالبة باستلام الزكاة قبل الوقت المحدد لكل صنف من الاصناف المذكورة حسب الوقت الطبيعي.

(6) العشر: أي ما نسبته 10%.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 405

سيحا) «1» (او بماء السماء او بمص عروقه من الارض) «2» (و نصف العشر) «3» (اذا سقي بالدلاء) «4» (و الماكينة) «5» (و الناعور) «6» (و نحو ذلك من العلاجات و اذا سقي بالامرين) «7» (فان كان احدهما الغالب بحيث ينسب السقي اليه و لا يعتد بالآخر فالعمل علي الغالب و ان كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا و ان كان السقي باحدهما اكثر من الآخر يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر و من

نصفه الآخر نصف العشر و اذا شك في صدق الاشتراك و الغلبة كفي الاقل و الاحوط- استحبابا- الاكثر.

م 1283: المدار في التفصيل المتقدم علي الثمر لا علي الشجر فاذا كان الشجر حين غرسه يسقي بالدلاء فلما أثمر صار يسقي بالنزيز) «8» (او السيح) «9» (عند زيادة الماء وجب فيه العشر و لو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.

م 1284: الامطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقي بالدوالي عن حكمه الا اذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي) «10» (فيجب حينئذ العشر، او كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع.

م 1285: اذا اخرج شخص الماء بالدوالي عبثا او لغرض فسقي به آخر زرعه وجب فيه العشر و كذا اذا اخرجه هو عبثا او لغرض آخر ثمّ بدا له فسقي به زرعه،

______________________________

(1) سَيْحَاً: أي إذا كان الزرع قد سقي بالماء الجاري علي الارض.

(2) و هو ما يعبر عنه حسب عرفنا بالزراعة البعلية.

(3) نصف العشر: أي ما نسبته 5%.

(4) الدلاء: جمع دلو، و هو وعاء يسحب فيه الماء من البئر عادة.

(5) أي إن كانت السقاية بواسطة الماكينات أو المضخات المائية.

(6) الناعورة: آلة لرفع الماء من الآبار و الأنهار تسيرها الدواب أو قوة الماء الدافعة، قوامها دولاب كبير فيه دلاء (جمع دلو) تحمل الماء إلي أعلي و تفرغه ثمّ تعود و هكذا.

(7) الاول: ما لو سقي بماء الارض الجاري او ماء السماء، و الثاني ما لو كان بآلة او شبهها.

(8) مما يترشح في الارض من ماء.

(9) مر معني السيح في هامش المسألة السابقة.

(10) الدوالي: جمع دالية، و هي الناعورة، و قد مر بيانها في هامش المسألة 1282.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 406

و أما اذا اخرجه لزرع فبدا

له) «1» (فسقي به زرعا آخر او زاد فسقي به غيره فيجب نصف العشر.

م 1286: ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة- و هو الحصة من نفس الزرع- لا يجب اخراج زكاته، بمعني أنه يلاحظ بلوغ النصاب في غير حصة السلطان.

م 1287: تستثني المؤن التي يحتاج اليها الزرع و الثمر من أجرة الفلاح و الحارث، و الساقي و العوامل التي يستأجرها للزرع و أجرة الارض و لو غصباً و نحو ذلك مما يحتاج اليه الزرع او الثمر، و منها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب علي الزرع المسمي بالخراج) «2» (فتحتسب علي الزكاة بالنسبة) «3» (.

و كذلك المؤن التي تتعلق بالزرع او الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها علي الزكاة بالنسبة) «4» (مع الاذن من الحاكم الشرعي.

______________________________

(1) أي لو أخرجه ليسقي به زرعا معينا ثمّ غير رأيه فسقي به زرعا آخرا.

(2) الخراج: هي الضرائب المفروضة من السلطة علي أصحاب الاراضي.

(3) استثناء المصاريف التي يحتاجها العامل في ارضه من الزكاة لها وجهان: فالوجه الاول يقصد انه لا بد من حسم كلفة المصاريف التي تكلفها المزارع علي زراعته، و بعدها يحسب الزرع الباقي و تخرج زكاته إن كان ما بقي من الانتاج يبلغ نصاب الزكاة الشرعي، و أما لو نقص ما بقي من الغلات عن مقدار الزكاة بعد إخراج تلك المصاريف فلا تجب الزكاة في هذه الحالة. و الوجه الثاني: يقصد منه انه اذا بلغت الغلات نصاب الزكاة فيتم اخراج المصاريف بعد ذلك و إن نقص ما بقي عن النصاب فلا يسقط وجوب الزكاة بل يحسم من الزكاة بمقدار النقص الحاصل نتيجة إخراج المصاريف، فلو أنقصت المصاريف المستثناة النصاب بما نسبته 20% مثلا فيتم حسم 20% من الزكاة التي

يتوجب عليه اخراجها، و هذا الوجه هو ما يعتمده المشهور من فقهاء الشيعة و يراه سماحة السيد الروحاني خلافا للوجه الاول الذي التزم به السيد الخوئي قدس سره.

(4) أي أنه يتم الحسم من مقدار الزكاة بحسب النسبة، بمعني انه لو كانت المصاريف المترتبة علي الزرع تبلغ مائة دينار مثلا و كان مقدار الزكاة يبلغ 5% من قيمة البضاعة فتحسم 5% من الزكاة بدل تلك المصاريف، و 95% علي حساب الزرع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 407

م 1288: يضم النخل بعض الي بعض و ان كانت في امكنة متباعدة و تفاوتت في الادراك) «1» (بعد ان كانت الثمرتان لعام واحد و ان كان بينهما شهر او اكثر و كذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع فاذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة و ان لم يبلغه كل واحد منها، و أما اذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال و ان كان الضم احوط وجوبا.

م 1289: يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين) «2» (و ما بحكمهما من الأثمان كالاوراق النقدية و كذا من أي جنس كان.

م 1290: اذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب علي الوارث اخراج الزكاة، اما لو مات قبله) «3» (و انتقل الي الوارث فان بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت علي كل واحد منهم زكاة نصيبه و ان بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت علي من بلغ نصيبه دون الآخر و ان لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب علي

واحد منهم، و كذا الحكم) «4» (فيما اذا كان الانتقال بغير الارث كالشراء او الهبة.

م 1291: اذا اختلفت انواع الغلة الواحدة) «5» (يجوز دفع الجيد عن الاجود و

الردئ عن الردي ء و في جواز دفع الردي ء عن الجيد إشكال و الاحوط- وجوبا- العدم.

______________________________

(1) أي لو لم تنضج جميعها في وقت واحد.

(2) النقدان: هما عملة الذهب و الفضة، و لكنها ليست مستعملة في زماننا.

(3) أي لو مات المالك قبل تعلق وجوب الزكاة بالمزروعات.

(4) أي أن نفس الحكم ينطبق فيما لو انتقلت هذه المزروعات الي آخرين بغير الارث.

(5) أي كانت من انواع متعددة من الحنطة مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 408

م 1292: الزكاة حق متعلق بالعين، لا علي وجه الاشاعة) «1» (و لا علي نحو الكلي في المعين) «2» (و لا علي نحو حق الرهانة) «3» (بل علي نحو حق الجناية) «4» (و لكن موضوع الحق مالية العين) «5» (لا العين بما لها من الخصوصيات النوعية او الشخصية، و يجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا) «6» (او غير مشاع.

نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب، و لكن اذا باعه صح البيع حتي في

حصة الزكاة، و يتبع المستحق العين) «7» (اينما انتقلت و إذا أخذ من المشتري رجع هو الي البائع.

م 1293: لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر فان أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول اليه- لم يضمن و ان اخره- مع العلم بوجود

______________________________

(1) الاشاعة: أي الملكية المشتركة، و ليست الزكاة كذلك.

(2) الكلي في المعين: هو شي ء غير محدد ضمن شي ء محدد، كدرهم من الدراهم في كيس نقود.

(3) الرهانة: أي الرهن، فليس حق الزكاة في المال علي نحو حق الرهن في الاشياء.

(4) حق الجناية هو الحق الذي يتعلق بالعين و يتبعها أينما كانت، و لا يزول بالبيع، و يقصد به هنا أن الزكاة تتعلق بالمال

الذي بلغ نصابا كما تتعلق الجناية برقبة العبد الجاني و ليست برقبة وليه، فلو بيع العبد بقي حق المطالبة بالقصاص متعلقا به، و كذا الزكاة فإنها تتعلق بنفس المال، حتي لو انتقل من شخص الي آخر.

(5) أي القيمة المالية لما يجب اخراجه بالزكاة لا الخصوصيات الشخصية.

(6) مشاعا: أي غير مفروز و غير محدد.

(7) أي من له حق الزكاة يصبح حقه في العين المباعة، فلو ما كان ما وجبت فيه الزكاة تمرا او زبيبا او حنطة مثلا و باعها مالكها دون ان يخرج الزكاة لمستحقيها فإن حق المستحقين ينتقل مع التمر أو بقية الاشياء الي المالك الجديد، فلو حصل عليه المستحق من المالك الجديد كان للمالك الجديد ان يطالب المالك القديم الذي كان مطلوبا بالزكاة بمقدار ما دفعه من الزكاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 409

المستحق ضمن، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين او من مال آخر مع عدم المستحق أو مع وجوده، فيتعين المعزول زكاة و يكون امانة في يده لا يضمنه الا مع التفريط او مع التأخير مع وجود المستحق من دون غرض صحيح) «1» (.

و يثبت الضمان) «2» (- كما اذا اخره لانتظار من يريد اعطاءه او للايصال الي المستحق تدريجا في ضمن شهر او شهرين او ثلاثة-.

م 1294: نماء الزكاة) «3» (تابع لها في المصرف و لا يجوز للمالك ابدالها بعد العزل.

م 1295: اذا باع الزرع او الثمر و شك في ان البيع كان بعد تعلق الزكاة حتي تكون عليه او قبله حتي تكون علي المشتري لم يجب عليه شي ء حتي اذا علم زمان التعلق و شك في زمان البيع.

و ان كان الشاك هو المشتري فان علم بأداء البائع للزكاة علي تقدير

كون البيع

بعد التعلق لم يجب عليه اخراجها، و الا وجب عليه حتي اذا علم زمان التعلق و جهل زمان البيع فان الزكاة متعلقة بالعين علي ما تقدم.

م 1296: يجوز للحاكم الشرعي و وكيله خرص) «4» (ثمر النخل و الكرم علي المالك، و فائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة الي الكيل و الوزن، و يجوز الخرص للمالك اما لكونه بنفسه من اهل الخبرة او لرجوعه اليهم.

______________________________

(1) أي إذا أخر دفع الزكاة لسبب غير مبرر شرعا مع وجود المستحق و تلفت فيضمن البدل.

(2) أي ضمان المالك في حال تلف الزكاة.

(3) نماء الزكاة: أي ما ينتج منها يتبع لها في كونه زكاة، كما لو كانت الزكاة ماشية فأولدت.

(4) الخرص: هو التخمين أو التقدير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 410

المقصد الثالث اصناف المستحقين و اوصافهم

اشارة

و فيه مبحثان

المبحث الأول: اصناف المستحقين
اشارة

م 1297: أصناف الفقراء الذي تصرف لهم الزكاة ثمانية: الفقير، و المسكين، و العاملون عليها، و المؤلفة قلوبهم، و في الرقاب، و في سبيل الله، و ابن السبيل، و تفصيل ذلك في المسائل التالية.

[الأول هو الفقير و الثاني هو المسكين]

م 1298: الأول من أصناف الفقراء الذين تصرف لهم الزكاة هو الفقير. و الثاني هو المسكين.

و كلاهما من لا يملك مئونة سنته اللائقة بحاله له و لعياله و الثاني أسوأ حالا من الأول،) «1» (و الغني بخلافهما فانه من يملك قوت سنته فعلا.- نقدا او جنسا) «2» (-

و يتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمئونته و مئونة عياله، او قوة) «3» (بأن يكون له حرفة او صنعة يحصل منها مقدار المؤنة، و اذا كان قادرا علي الاكتساب و تركه

______________________________

(1) أي أن المسكين أسوأ حالا من الناحية المادية من الفقير، علما أن الاقوال مختلفة في بيان الفرق بين الفقير و المسكين، فمنهم من يري أن الفقير أسوأ حالا و منهم من يري المسكين، و لهم تعاريف مختلفة و تفاصيل متعددة في بيان كل واحد منهما.

(2) أي من المواد الغذائية و ما يحتاجه في معاشه لآخر السنة.

(3) أي قدرة علي التكسب بما يكفيه مئونة السنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 411

تكاسلا فلا يجوز له اخذ الزكاة، نعم اذا خرج وقت التكسب) «1» (جاز له الاخذ.

م 1299: اذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمئونة السنة جاز له اخذ الزكاة، و كذا اذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمئونته او صاحب ضيعة) «2» (او دار او خان) «3» (او نحوها تقوم قيمتها بمئونته و لكن لا يكفيه الحاصل منها فان له ابقاؤها واخذ المؤنة من الزكاة.

م 1300: دار السكني و الخادم و

فرس الركوب المحتاج اليها بحسب حاله) «4» (و لو لكونه من اهل الشرف لا تمنع من اخذ الزكاة و كذا ما يحتاج اليه من الثياب و الالبسة الصيفية و الشتوية و الكتب العلمية و اثاث البيت من الظروف) «5» (و الفرش و الاواني و سائر ما يحتاج اليه.

نعم اذا كان عنده من المذكورات اكثر من مقدار الحاجة و كانت كافية في

مئونته) «6» (و كانت بحكم مال مستقل) «7» (، لم يجز له الاخذ، و الا) «8» (فيجوز، كما انه اذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة و كان التفاوت بينهما) «9» (يكفيه لمئونته

______________________________

(1) كما لو كان مزارعا و مضي وقت الزراعة، او ما شابه ذلك.

(2) الضيعة: هي الارض المنتجة.

(3) الخان: كان يطلق علي المكان الذي ينزل فيه المسافر، و يسمي في عصرنا، فندق.

(4) أي احتياجاته التي تنسجم مع وضعه الاجتماعي.

(5) الظروف: أي الاوعية مما يستعمل في الطعام، او خزائن الملابس و غير ذلك.

(6) أي ما كان عنده كان كافيا لمصاريف مئونة سنته.

(7) أي أنها لا تحسب مما يستعمله، او ما يكون بحاجة اليه.

(8) أي إذا لم تكن كافية له في مئونته، او ليس لها استقلال عما يستعمله.

(9) أي ان كان الفرق بين قيمة داره الحالية و قيمة الدار الاخري التي يمكنه ان يستبدلها بها تكفيه لمئونة السنة، فلا يجب عليه بيع الدار و يجوز له أخذ الزكاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 412

جاز له الاخذ من الزكاة، و كذا الحكم في الفرس و العبد و الجارية و غيرها من اعيان المؤنة اذا كانت عنده و كان يكفي الاقل منها) «1» (.

م 1301: اذا كان قادرا علي التكسب لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ) «2»

(و كذا اذا كان قادرا علي الصنعة لكنه كان فاقدا لآلاتها.

م 1302: اذا كان قادرا علي تعلم صنعة او حرفة و كان التعلم سهلا بحيث يصدق عرفا انه قادر علي التعيش بلا حاجة الي الزكاة لم يجز له اخذ الزكاة، و لا يكفي في صدق الغني القدرة علي التعلم في الوقت اللاحق اذا كان الوقت بعيدا بل اذا كان الوقت قريبا- مثل يوم او يومين او نحو ذلك- جاز له الاخذ ما لم يتعلم.

م 1303: طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له اخذ الزكاة اذا كان طلب العلم واجبا عليه، و الا فان كان قادرا علي الاكتساب و كان يليق بشأنه، لم يجز له اخذ الزكاة، و أما ان لم يكن قادرا علي الاكتساب لفقد رأس المال او غيره من

المعدات للكسب او كان لا يليق بشأنه) «3» (، كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الاخذ.

هذا بالنسبة الي سهم الفقراء و أما من سهم سبيل الله تعالي فيجوز له الاخذ منه اذا كان يترتب علي اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالي) «4» (و ان لم يكن المشتغل ناويا

______________________________

(1) أي إن كان عنده ما يحتاجه و يستعمله من كل هذه الاشياء او غيرها، و كان باستطاعته ان يستبدلها بما هو أقل قيمة منها بما يمكنه من تحصيل مئونة سنته من فارق السعر، فلا يجب عليه الاستبدال و يجوز له الاخذ من الزكاة.

(2) أي إن كان مورد الكسب الممكن له لا يليق بشأنه عرفا، مما يسبب له المهانة جاز له الاخذ.

(3) أي كان التكسب المتاح له لا يليق بشأنه كونه طالب علم، كبعض الاعمال غير اللائقة به.

(4) أي أنه ليس لطالب العلم ان يأخذ

زكاة من سهم الفقراء ان كان متمكنا من العمل اللائق به، و أما من سهم سبيل الله فله ذلك إن كانت نيته في طلب العلم حسب ما مر بيانه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 413

للقربة نعم اذا كان ناويا للحرام كالرئاسة المحرمة) «1» (لم يجز له الاخذ.

م 1304: المدعي للفقر ان علم صدقه او كذبه عومل به، و ان جهل ذلك) «2» (لم يجز اعطاؤه الا مع الوثوق بفقره أو كونه ثقة.

م 1305: اذا كان له) «3» (دين علي الفقير جاز احتسابه من الزكاة، حيا كان ام ميتا) «4» (نعم يشترط في الميت ان لا يكون له تركة تفي بدينه و الا لم يجز) «5» (.

م 1306: لا يجب اعلام الفقير بان المدفوع اليه زكاة بل يجوز الاعطاء علي نحو يتخيل الفقير انه هدية و يجوز صرفها في مصلحة الفقير كما اذا قدم اليه تمر الصدقة فأكله.

م 1307: اذا دفع الزكاة- باعتقاد الفقر- فبان كون المدفوع اليه غنيا وجب عليه استرجاعها و صرفها في مصرفها اذا كانت عينها باقية.

و ان كانت تالفة فان كان الدافع هو الحاكم الشرعي او المأذون من قبله فليس عليه ضمانها، و ان كان) «6» (هو المالك ضمنها، و يجوز له ان يرجع الي القابض اذا كان يعلم) «7» (ان ما قبضه زكاة، و ان لم يعلم بحرمتها علي الغني، و الا) «8» (فليس

______________________________

(1) أي إن كان هدفه من العلم أن يصل الي موقع المسئولية التي لا يستحقها.

(2) أي لم يعلم صدقه و لا كذبه.

(3) أي للشخص الذي يريد ان يدفع الزكاة.

(4) أي حتي لو كان المدين الذي يستحق الزكاة ميتا فيجوز احتساب الدين زكاة.

(5) أي إن كان للميت المدين تركة تكفي

لسداد الدين عنه فلا يجوز احتساب الدين زكاة.

(6) أي الدافع للزكاة بغير اذن من الحاكم الشرعي او وكيله فعليه دفع البديل عنها مجددا.

(7) أي إذا كان القابض للزكاة يعلم انها زكاة جاز للمعطي المطالبة بالبديل عنها.

(8) أي إذا لم يكن الاخذ يعلم ان ما اعطي له زكاة فلا يجوز مطالبته ببدلها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 414

للدافع الرجوع اليه.

و كذا الحكم اذا تبين كون المدفوع اليه ليس مصرفا) «1» (للزكاة من غير جهة الغني مثل ان يكون ممن تجب نفقته او هاشميا اذا كان الدافع غير هاشمي او غير ذلك.

نعم في خصوص ما اذا كان غير مؤمن) «2» (لا يبعد القول بعدم ضمان المالك ايضا.

[الثالث العاملون عليها]

م 1308: الثالث من أصناف مستحقي الزكاة هم العاملون عليها. و هم المنصوبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و ايصالها الي الامام او نائبه او الي مستحقها.

[الرابع المؤلفة قلوبهم]

م 1309: الرابع من أصناف مستحقي الزكاة هم المؤلفة قلوبهم، و هم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم و يثبتوا علي دينهم.

[الصنف الخامس الرقاب]

م 1310: الصنف الخامس ممن يجوز اعطاءهم الزكاة هم الرقاب.

و هم العبيد المكاتبون) «3» (العاجزون عن اداء الكتابة، مطلقة) «4» (، او

______________________________

(1) أي لا يجوز له استلام الزكاة لاسباب اخري.

(2) أي إذا كان آخذ الزكاة غير شيعي و لم يكن مستحقا فلا يضمن المالك.

(3) المكاتَب: هو العبد الذي يوجد بينه و بين سيده عقد علي تحريره. و لا وجود له في زماننا.

(4) المكاتَبة المطلقة: المشتملة علي العقد و الأجل، و العوض، ونية التحرير بلا شرط، أي التي يقول فيها المولي للعبد" كاتبتك علي كذا، متي تدفعه أنت حر". و العبد المكاتَب يتحرر بقدر ما يدفع، فإن دفع المبلغ كله تحرر كله، و ان دفع ربع المبلغ تحرر ربعه، و هكذا. و في المكاتبة المطلقة، لا يحق للمولي أو العبد أن يفسخ المكاتبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 415

مشروطة) «1» (، فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، و العبيد الذين هم تحت الشدة فيشترون و يُعتقون، بل مطلق عتق العبد اذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقا) «2» (.

[الصنف السادس الغارمون]

م 1311: الصنف السادس هم الغارمون.

و هم: الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن ادائها و ان كانوا مالكين قوت سنتهم بشرط ان لا يكون الدين مصروفا في المعصية، و لو كان علي الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له) «3» (احتسابه عليه زكاة بل يجوز ان يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثمّ يأخذه) «4» (وفاء عما عليه من الدين، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطلاع الغارم، و لو كان الغارم

ممن تجب نفقته) «5» (علي من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه

لوفاء دينه او الوفاء عنه و ان لم يجز اعطاؤه) «6» (لنفقته.

[السابع في سبيل الله]

م 1312: السابع مما تصرف فيه الزكاة هو في سبيل الله تعالي، و هو جميع

______________________________

(1) المكاتبة المشروطة: المشتملة علي العقد و الأجل، و العوض، ونية التحرير بشرط، أي التي يقول فيها المولي للعبد" كاتبتك علي كذا، متي تدفعه أنت حر، و إن عجزت عن الدفع ترد عبدا". و العبد المكاتب لا يتحرر بقدر ما يدفع، أي إن دفع المبلغ كله تحرر كله، و إن دفع ربع المبلغ، مثلا، و عجز عن الباقي يرجع عبدا كما كان قبل المكاتبة.

(2) أي يجوز دفع الزكاة لتحرير العبيد سواء كان هناك مصرف آخر لها او لم يكن.

(3) أي جاز لمن له الدين ان يحسب ما له من دين من الزكاة التي عليه دفعها.

(4) أي ينوي ان الزكاة المتوجبة عليه صارت حقا للمدين ثمّ يأخذها هو بعنوان استرداد دينه.

(5) كما لو كان الدائن هو الزوج و المدين هو الزوجة.

(6) يجوز احتساب الدين زكاة و يصح اعطاء الزكاة من الزوج لزوجته وفاء لدينها و لكن لا يجوز اعطاءها لنفقة حياتها لانها نفقتها واجبة علي زوجها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 416

سبل الخير كبناء القناطر) «1» (و المدارس و المساجد و اصلاح ذات البين) «2» (و رفع الفساد و نحوها من الجهات العامة.

و في جواز دفع هذا السهم في كل طاعة مع عدم تمكن المدفوع اليه من فعلها بدونه) «3» (او مع تمكنه اذا لم يكن مُقدِماً عليه الا به إشكال، بل منع) «4» (.

[الثامن من مستحقي الزكاة ابن السبيل]

م 1313: الثامن من مستحقي الزكاة ابن السبيل، و هو الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر علي الذهاب الي بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك بشرط ان لا يكون سفره في معصية، و بشرط عدم تمكنه من الاستدانة)

«5» (او بيع ماله في بلده) «6» (.

و أما إذا كان متمكنا من الاستدانة، او بيع ماله الذي هو في بلده، بما لا يكون حرجيا أو مخالفا لشأنيته) «7» (، فلا يعطي.

م 1314: اذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ثمّ بان العدم) «8» (جاز له استرجاعها، و ان كانت تالفة استرجع البدل اذا كان الفقير عالما بالحال و الا) «9» (لم يجز الاسترجاع.

______________________________

(1) القناطر: هي الجسور التي يحتاجها الناس في حياتهم.

(2) الاصلاح بين المتخاصمين.

(3) أي إذا لم يتمكن آخذ الزكاة من فعل هذا العمل بدون أن يأخذ من هذا السهم.

(4) أي إذا كان الشخص متمكنا من فعل الخير و لكنه لا يقدم عليه إلا إذا اخذ زكاة.

(5) أي انقطع في مكان و لم يستطع الاستدانة للعودة.

(6) أي لم يتمكن من تحويل اموال له من بلده الي مكان انقطاعه ببيع ما يملك او غير ذلك.

(7) أي إن كان متمكنا من الاستدانة او تحويل اموال له بما يتناسب مع وضعه.

(8) أي انه علم ان الزكاة ليست واجبة عليه بعد ان دفع ما كان يعتقد انه واجب عليه.

(9) أي إذا لم يكن الفقير عالما بأن ما أخذه زكاة فلا يجوز استرداد البدل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 417

م 1315: اذا نذر ان يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فان سها فاعطاها فقيرا آخر أجزأ و لا يجوز استردادها، و ان كانت العين باقية، و اذا اعطاها غيره- متعمدا- فالاجزاء فيه اشكال، و يأثم بمخالفة نذره و تجب عليه الكفارة) «1» (.

المبحث الثاني: في اوصاف المستحقين
اشارة

م 1316: لمستحقي الزكاة أوصاف لا بد من تحققها فيهم كي يصح إعطاءهم الزكاة و هي أربعة أمور: الايمان، و أن لا يكون من أهل المعاصي، و أن لا

يكون ممن تجب نفقته علي المعطي، و أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي، و تفصيل ذلك في المسائل التالية.

م 1317: الوصف الأول الذي يجب تحققه في مستحق الزكاة كي يجوز اعطاؤه منها هو: الايمان) «2» (، فلا تعطي الكافر و كذا المخالف) «3» (من سهم الفقراء، و تعطي اطفال المؤمنين و مجانينهم فان كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، و ان كان بنحو الصرف- مباشرة او بتوسط أمين- فلا يحتاج الي قبول الولي و ان

كان) «4» (احوط استحبابا.

م 1318: اذا اعطي المخالف) «5» (زكاته اهل نحلته) «6» (ثمّ استبصر) «7» (أعادها

______________________________

(1) كفارة مخالفة النذر.

(2) الايمان بمعناه الخاص و هو التشيع. أي الاسلام و الولاية للائمة الاثني عشر.

(3) أي أنه لا يجوز اعطاء سهم الفقراء من الزكاة الي الكافر و لا الي المسلم الذي لا يلتزم بمذهب أهل البيت (مذهب الشيعة)، إلا إذا كان اعطاؤهم لمصلحة معينة فيكون الصرف الجائز هو لعنوان المصلحة المترتبة علي عملهم و ليس الصرف عليهم مباشرة.

(4) أي إن كان إعطاء الزكاة لهؤلاء علي نحو الصرف عليهم فيستحب قبول وليهم.

(5) المسلم غير الشيعي.

(6) من هم علي مذهبه، و ليسوا علي مذهب أهل البيت.

(7) استبصر: أي تشيع و التزم بمذهب أهل البيت، و ترك مذهب المخالفين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 418

و ان كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

م 1319: الوصف الثاني الذي يجب تحققه في مستحق الزكاة ان لا يكون من اهل المعاصي علي الاحوط وجوباً بحيث يصرف الزكاة في المعاصي و يكون الدفع اليه اعانة علي الاثم، و الاحوط عدم اعطاء الزكاة لتارك الصلاة او شارب الخمر او المتجاهر بالفسق.

م 1320: الوصف الثالث الذي يجب تحققه في مستحق الزكاة

ان لا يكون ممن تجب نفقته علي المعطي كالأبوين و ان عَلوا) «1» (و الأولاد و ان سفلوا) «2» (من الذكور او الاناث) «3» (و الزوجة الدائمة- اذا لم تسقط نفقتها) «4» (و المملوك) «5» (، فلا يجوز اعطاؤهم منها للانفاق) «6» (و يجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه كما اذا كان للوالد او للولد زوجة او مملوك او كان عليه دين يجب وفاؤه او عمل

يجب أداؤه بإجارة و كان موقوفا علي المال، و أما اعطاؤهم للتوسعة زائدا علي اللازم فغير جائز اذا كان عنده ما يوسع به عليهم) «7» (.

______________________________

(1) أي الاجداد.

(2) أي أولاد الاولاد.

(3) الاحفاد من اولاد الابن و الاسباط من اولاد البنت.

(4) أي إذا لم تكن قد تنازلت عن حقها في النفقة الواجبة علي زوجها.

(5) المملوك: هو العبد الرق، و لا وجود له في زماننا.

(6) أي لا يجوز اعطاء هؤلاء من الزكاة بهدف تأمين نفقات معيشتهم التي يجب عليه تأمينها لهم.

(7) أي إن كان لديه غير الزكاة ما يعطيه اياهم من باب التوسعة لا من باب الواجب فلا يجوز.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 419

م 1321: يجوز لمن وجبت نفقته علي غيره) «1» (ان يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه) «2» (اذا لم يكن قادرا علي الانفاق، او لم يكن باذلا، بل و كذا اذا كان باذلا مع المنة) «3» (غير القابلة للتحمل عادة، و لا يجب الانفاق عليه مع بذل الزكاة) «4» (، و لا يجوز للزوجة ان تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة بل مع امكان اجباره اذا كان ممتنعا.

م 1322: يجوز دفع الزكاة الي الزوجة المتمتع بها سواء كان الدافع الزوج ام غيره، و كذا الدائمة اذا

سقطت نفقتها بالشرط و نحوه اما اذا كان بالنشوز) «5» (فلا يجوز.

م 1323: يجوز للزوجة دفع زكاتها الي الزوج و لو كان للانفاق عليها.

م 1324: اذا عال) «6» (بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة اليه من غير فرق بين القريب و الاجنبي.

م 1325: يجوز لمن وجب الانفاق عليه) «7» (ان يعطي زكاته لمن تجب عليه

نفقته اذا كان عاجزا عن الانفاق عليه و ان كان الاحوط- استحبابا- الترك.

______________________________

(1) كالولد الذي يجب علي ابيه ان يؤمن له نفقته، او الزوجة التي يجب علي زوجها تأمين النفقة.

(2) أي أن يأخذ الولد او تأخذ الزوجة الزكاة من شخص آخر غير الاب او الزوج مثلا.

(3) أي إن كان إعطاء النفقة من الاب او الزوج مثلا مصحوبا بمنة مؤذية لهم أكثر من العادي.

(4) كما لو تأمنت نفقة الولد من الزكاة في هذا المورد فلا يجب علي الاب الانفاق عليه حينئذ.

(5) نشوز المرأة: هو مخالفة زوجها فيما يجب اطاعته فيه، و هو يسقط حقها في النفقة الواجبة.

(6) أي إذا تولي أحد إعالته و تأمين احتياجات حياته.

(7) فيجوز للولد مثلا أن يعطي زكاته لوالده فيما لو كان الواجب ان ينفق الاب علي ابنه، و لكنه كان عاجزا عن ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 420

م 1326: الوصف الرابع الذي يجب تحققه في مستحق الزكاة ان لا يكون هاشميا اذا كانت الزكاة من غير هاشمي، و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام حتي سهم العاملين و سبيل الله نعم لا بأس بتصرفهم) «1» (في الاوقاف العامة اذا كانت من الزكاة مثل المساجد و منازل الزوار) «2» (و المدارس و الكتب و نحوها.

م 1327: يجوز للهاشمي ان يأخذ زكاة الهاشمي

من دون فرق بين السهام ايضا كما يجوز له اخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار، و في تحديد الاضطرار إشكال و قد ذكر جماعة من العلماء ان المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية و هو ايضا مشكل، و الاحوط تحديده بعدم كفاية الخمس و سائر الوجوه يوما فيوما) «3» (مع الامكان.

م 1328: الهاشمي هو المنتسب- شرعا- الي هاشم بالاب دون الام و أما اذا كان منتسبا اليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، و كذا الخمس) «4» (.

م 1329: المحرم من صدقات غير الهاشمي علي الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة. اما الصدقات المندوبة فليست محرمة و كذلك الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم و مجهول المالك و اللقطة و منذور الصدقة و الموصي به

للفقراء) «5» (.

______________________________

(1) أي بتصرف الهاشميين في الاوقاف العامة الموقوفة بمال الزكاة.

(2) منازل الزوار: هي منازل يوقفها اصحابها لسكن زوار العتبات المقدسة كالنجف الاشرف، و كربلاء، و مشهد، و غيرها من الاماكن التي يقصدها الشيعة لزيارة الائمة.

(3) أي يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي بمقدار ما يكفي مئونة يومه فقط.

(4) أي أن اعطاءه سهم السادة من الخمس مشكل ايضا في هذه الصورة.

(5) أي ما يوصي الميت بانفاقه علي الفقراء فيجوز للهاشمي الاخذ منه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 421

م 1330: يثبت كونه هاشميا بالعلم و البينة) «1» (و بالشياع) «2» (الموجب للاطمئنان) «3» (و لا يكفي مجرد الدعوي الا اذا كان ثقة، و إذا لم يثبت كونه هاشميا فيجوز دفع الزكاة اليه و تبرأ ذمة المالك بذلك.

فصل: في بقية احكام الزكاة

م 1331: لا يجب البسط) «4» (علي الأصناف الثمانية و لا علي افراد صنف واحد و لا مراعاة اقل الجمع فيجوز اعطاؤها

لشخص واحد من صنف واحد) «5» (.

م 1332: يجوز نقل الزكاة من بلد الي غيره لكن اذا كان المستحق موجودا في البلد كانت مئونة النقل) «6» (عليه و ان تلفت بالنقل يضمن، و لا ضمان مع التلف بغير تفريط، اذا لم يكن في البلد مستحق، كما لا ضمان اذا وكله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها بأمره، و اجرة النقل حينئذ علي المالك.

م 1333: اذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق فيه، و كذا اذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة اذا كان فقيرا و لا إشكال في شي ء من ذلك.

م 1334: اذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة) «7» (برئت ذمة

______________________________

(1) البينة: هي الشهادة.

(2) الشياع: هو سماع شي ء من جماعة متعددة يستبعد اتفاقهم علي الكذب.

(3) أي أن هذا الشياع يؤدي الي الاطمئنان بصدق من يدعي انتسابه الي هاشم.

(4) أي لا يجب تقسيم الزكاة علي الاصناف الثمانية للمستحقين الذين مر ذكرهم.

(5) أي يجوز اعطاء كل الزكاة لشخص واحد ممن ينطبق عليه عنوان المستحق من أي قسم كان.

(6) إن كان المستحق موجودا في البلد و اراد المالك نقلها الي بلد آخر فأجرة نقلها علي المالك.

(7) الولاية العامة للفقيه في عصر الغيبة و التي تشمل القضاء و إقامة الحدود، و الولاية علي القاصرين و غيرهم، كما تشمل كل ما تتقوم به حياة المجتمع كالأمور الحسبية و غيرها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 422

المالك، و ان تلفت بعد بتفريط او بدونه، او دفعها الي غير المستحق.

م 1335: لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب) «1» (نعم

يجوز ان يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب فاذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه علي صفة الاستحقاق، كما يجوز له ان لا يحتسبه زكاة بل يدفعها الي غيره و يبقي ما في ذمة الفقير قرضا، و اذا اعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة) «2» (او منفصلة) «3» (فهي له لا للمالك و كذلك النقص عليه اذا نقص.

م 1336: اذا أتلف الزكاة المعزولة او النصاب متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون علي المتلف دون المالك، و ان كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، و للحاكم الرجوع علي ايهما شاء فان رجع علي المالك رجع هو علي المتلف و ان رجع علي المتلف لم يرجع هو علي المالك.

م 1337: دفع الزكاة من العبادات فلا يصح الا مع نية القربة و التعيين) «4» (و غيرهما مما يعتبر في صحة العبادة و ان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع و بقيت علي ملك المالك) «5» (و تجوز النية ما دامت العين موجودة) «6» (فان تلفت بلا ضمان

______________________________

(1) أي قبل اكتمال شرائط وجوب الزكاة.

(2) كما لو زاد وزن الشاة و ارتفعت قيمتها.

(3) كما لو خلفت الشاة مثلا.

(4) أي تعيين ما يريد دفعه من أنه زكاة.

(5) أي لو دفع الزكاة لمستحقها دون ان ينوي القربة الي الله تعالي بدفعه الزكاة بقيت علي ملكه.

(6) أي يصح أن تكون النية متأخرة عن الدفع مع بقاء عين الزكاة موجودا عند المستحق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 423

القابض، وجب الدفع ثانيا) «1» (و ان تلفت مع الضمان امكن احتساب ما في الذمة) «2» (زكاة و يجوز ابقاؤه دينا له و الدفع الي ذلك الفقير.

م 1338: يجوز للمالك التوكيل في

أداء الزكاة كما يجوز التوكيل في الايصال الي الفقير فينوي المالك حين الدفع الي الوكيل و الاحوط استمرارها الي حين الدفع الي الفقير.

م 1339: يجوز للفقير ان يوكل شخصا في ان يقبض عنه الزكاة من شخص او مطلقا) «3» (و تبرأ ذمة المالك بالدفع الي الوكيل و ان تلفت في يده.

م 1340: لا يجب دفع الزكاة الي الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة) «4» (و ان كان احوط و افضل، نعم اذا طلبها علي وجه الايجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب علي مقلديه الدفع اليه بل علي غيرهم ايضا اذا كان طلبه علي نحو الحكم) «5» (دون الفتوي) «6» (و الا) «7» (لم يجب الا علي مقلديه.

م 1341: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة اذا ادركته الوفاة و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة، و اذا كان الوارث مستحقا) «8» (جاز للوصي احتسابها عليه

______________________________

(1) أي إن كانت الزكاة قد تلفت بمعني انها استهلكت مع عدم تحمل المستلم لها مسئولية ارجاع البدل عنها، فعلي المكلف دفع الزكاة ثانية لأن ذمته لم تبرأ بدفعه لها في المرة الاولي.

(2) أي إن كان تلف الزكاة مع ضمان المستلم فيمكن اعتبار المطلوب استرداده زكاة.

(3) أي دون ان يحدد شخصا معينا يستلم منه الزكاة نيابة عنه.

(4) زمن الغيبة: هو زماننا الذي غاب فيه ولي الله الاعظم، إمام الزمان (عج) عن انظارنا.

(5) الحكم: هو امر يصدر من الفقيه الجامع لشرائط الحكم و يكون ملزما لمقلديه و غير مقلديه.

(6) الفتوي: هي بيان لحكم شرعي يصدر من الفقيه يلزم مقلديه فقط.

(7) أي إذا لم يكن طلب الزكاة من الفقيه علي نحو الحكم.

(8) أي إذا كان الوارث مستحقا للزكاة او

الخمس او سائر الحقوق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 424

و ان كان واجب النفقة علي الميت حال حياته) «1» (.

م 1342: الاحوط وجوبا في النصاب الأول من الفضة في الفضة و هو خمسة دراهم عدم نقصان ما يعطي الفقير من الزكاة عما يجب) «2» (، و أما في النصاب الأول من الذهب في الذهب و هو نصف دينار فالاحوط استحبابا عدم النقصان.

م 1343: يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك سواء كان الآخذ الفقيه او العامل ام الفقير بل هو الاحوط- استحبابا- في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.

م 1344: يستحب تخصيص اهل الفضل بزيادة النصيب كما انه يستحب ترجيح الأقارب و تفضيلهم علي غيرهم و من لا يسأل) «3» (علي من يسأل و صرف صدقة المواشي علي اهل التجمل) «4» (و هذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات اهم و ارجح.

م 1345: يكره لرب المال طلب تملك ما اخرجه في الصدقة) «5» (الواجبة و المندوبة، نعم اذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك احق به و لا كراهة كما لا كراهة في ابقائه علي ملكه اذا ملكه بسبب قهري من ميراث و غيره.

______________________________

(1) أي إن كان الوارث ممن يجب علي الميت الانفاق عليه.

(2) أي أن النصاب الاول من الفضة لا بد من اعطاءه لشخص واحد لا توزيعه.

(3) أي يقدم من لا يطلب المساعدة او الزكاة علي غيره ممن يطلبها، و هم ممن تشير اليهم الآية الكريمة لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰاهُمْ لٰا يَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً البقرة: 273.

(4) أهل التجمل: إجمالا، هم من أجملوا في الطلب، أي اعتدلوا و لم يلحوا، و تفصيلا، هم المحتاجون الذين لا يسألون

زيادة في أرزاقهم.

(5) أي أن يشتري صاحب الزكاة من الفقير ما أعطاه اياه زكاة او صدقة و غيرها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 425

المقصد الرابع زكاة الفطرة

اشارة

م 1346: يشترط في وجوب زكاة الفطرة) «1» (البلوغ و العقل و الحرية في غير المكاتب) «2» (و أما فيه فتجب، و يشترط الغني فلا تجب علي الصبي و المملوك و المجنون و الفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا او قوة كما تقدم في زكاة الاموال و في اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال و الاحوط عدم الاشتراط.

و الظاهر انه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد الي ان يتحقق الغروب فاذا فقد بعضها) «3» (قبل الغروب بلحظة او مقارنا للغروب لم تجب، و كذا اذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب.

م 1347: يستحب للفقير اخراجها ايضا، و اذا لم يكن عنده الا صاع) «4» (تصدق به علي بعض عياله) «5» (ثمّ هو علي آخر يديرونها بينهم و الاحوط عند انتهاء الدور التصدق علي الاجنبي كما ان الاحوط اذا كان فيهم صغير او مجنون ان يأخذه الولي لنفسه و يؤديه عنهما) «6» (.

______________________________

(1) زكاة الفطر: هي الزكاة التي يخرجها الصائم عن نفسه و عن من يعولهم ليلة عيد الفطر المبارك.

(2) مر بيان المكاتب في هامش المسألة 1310.

(3) أي إن فقد بعض شروط وجوب الزكاة.

(4) الصاع: هو حوالي 3 كيلوغرام.

(5) بأن يعطي الزكاة لأحد اولاده مثلا ثمّ يعطيه ابنه لاخيه و هكذا الي ان تمر علي الجميع.

(6) أي بعد ان يدور الصاع عليهم يؤديه في النهاية نيابة عن الصغير او المجنون.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 426

م 1348: اذا اسلم الكافر بعد الهلال) «1» (سقطت الزكاة عنه و لا تسقط عن المخالف اذا

استبصر، و تجب فيها النية علي النهج المعتبر في العبادات.

م 1349: يجب علي من جمع الشرائط) «2» (ان يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان ام غيره، قريبا ام بعيدا، مسلما ام كافرا، صغيرا ام كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما الي عياله، و لو في وقت يسير كالضيف اذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و ان لم يأكل عنده، و كذلك فيما اذا نزل بعده) «3» (علي الاحوط استحبابا. و لا فرق في الضيف بين المدعو و النازل بنفسه.

م 1350: اذا بذل لغيره ما لا يكفيه في نفقته) «4» (لم يكف ذلك في صدق كونه عياله فيعتبر في العيال نوع من التابعية.

م 1351: من وجبت فطرته علي غيره سقطت عنه و ان كان الاحوط- استحبابا عدم السقوط اذا لم يخرجها من وجبت عليه، غفلة او نسيانا، و نحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا، و اذا كان المعيل فقيرا وجبت علي العيال اذا اجتمعت شرائط الوجوب) «5» (.

م 1352: اذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته، و أما اذا ولد له قبل الغروب، او ملك مملوكا، او تزوج امراة فان كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم و الا

______________________________

(1) أي بعد ظهور هلال شهر شوال.

(2) أي من اجتمعت عنده شرائط وجوب زكاة الفطرة.

(3) أي إذا نزل الضيف عنده بعد ظهور هلال شوال فيستحب حينئذ اخراج الزكاة عنه.

(4) أي إن كان قد تبرع لشخص بما يكفيه مئونته فلا يكفي هذا ليكون من عياله.

(5) أي إذا لم تتوفر شرائط وجوب زكاة الفطرة علي المعيل و توفرت في العيال وجبت عليهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 427

فعلي من

عال بهم) «1» (و اذا لم يعل بهم احد وجبت فطرة الزوجة علي نفسها اذا جمعت الشرائط و لم تجب علي المولود و المملوك.

م 1353: اذا كان شخص عيالا لاثنين) «2» (وجبت فطرته عليهما علي نحو التوزيع و مع فقر احدهما تسقط عنه) «3» (و لا تسقط حصة الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما فتجب علي العيال ان جمع الشرائط.

م 1354: الضابط في جنس الفطرة ان يكون قوتا في الجملة) «4» (كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الارز و الذرة و الاقط) «5» (و اللبن و نحوها.

و الاحوط استحبابا- الاقتصار علي الاربعة) «6» (اذا كانت من القوت الغالب، و الافضل اخراج التمر ثمّ الزبيب، و الاحوط- وجوبا- ان يكون صحيحا) «7» (و يجزي دفع القيمة من النقدين) «8» (و ما بحكمهما من الأثمان) «9» (و المدار قيمة

______________________________

(1) أي تجب فطرتهم علي المسئول عن عيالتهم.

(2) أي إن كانت نفقة الشخص واجبة علي اثنين.

(3) أي تسقط عن الفقير و هو احدهما في المثال.

(4) أي مما يصلح أن يكون قوتا و غذاء لعامة الناس لا لخصوص المستلم.

(5) الاقط: بسكون القاف مع فتح الهمزة، أو ضمها و كسرها، أو كسر القاف مع فتح الهمزة، نوع من الجبن يعمل من لبن الإبل المخيض. الواحدة إقطة.

(6) يقصد بالاربعة: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.

(7) أي أن الاحوط هو في أن لا يكون مطحونا أو مجروشا، بل لا يزال حبا كما هو.

(8) مر ان المقصود من النقدين هو العملة المسكوكة من الذهب و الفضة، و لكنها غير مستعملة في زماننا علي نحو النقد.

(9) أي يتم تقدير الثمن بحسب العملة المستعملة حاليا او بما يقابل قيمتها من مواد اخري.

منهاج الصالحين

(للروحاني)، ج 1، ص: 428

وقت الاداء، لا الوجوب و بلد الاخراج لا بلد المكلف) «1» (.

م 1355: المقدار الواجب صاع و هو ستمائة و اربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع مثقال و بحسب حقة النجف يكون نصف حقة و نصف وقية و واحدا و ثلاثين مثقالا الا مقدار حمصتين و ان دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل و بحسب حقة الاسلامبول حقتان و ثلاثة ارباع الوقية و مثقالان الا ربع مثقال و بحسب المن الشاهي و هو الف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من الا خمسة و عشرين مثقالا و ثلاثة ارباع المثقال و مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا) «2» (.

و لا يجزي ما دون الصاع من الجيد و ان كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد) «3» (كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين) «4» (و لا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله) «5» (و لا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.

فصل: في إخراج زكاة الفطرة

م 1356: وقت اخراجها طلوع الفجر من يوم العيد و الاحوط- استحبابا- اخراجها او عزلها قبل صلاة العيد، و ان لم يصلها امتد الوقت الي غروب الشمس، و اذا عزلها جاز له التأخير في الدفع اذا كان التأخير لغرض عقلائي كما مر في زكاة

______________________________

(1) فلو كان المكلف في بلد و دفعها في بلد آخر فتلحظ القيمة حين الدفع في بلد الدفع.

(2) و بشكل دقيق يبلغ الصاع 2987 غرام.

(3) فلو كانت قيمة نصف صاع من التمر الجيد أكثر من قيمة صاع من غيره فلا يصح ذلك.

(4) بأن يعطي مثلا كيلو من الحنطة و كيلوين من التمر، فلا يصح ذلك ايضا.

(5)

فيمكن ان يخرج عن نفسه حنطة و عن عياله تمرا، أو عن نفسه قيمة التمر و عنهم غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 429

الاموال) «1» (فان لم يدفع و لم يعزل حتي زالت الشمس فالاحوط- استحبابا- الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.

م 1357: يجوز تقديمها في شهر رمضان و ان كان الاحوط استحبابا- التقديم بعنوان القرض) «2» (.

م 1358: يجوز عزلها في مال مخصوص) «3» (من تلك الاجناس او من النقود بقيمتها، و الظاهر عدم جواز عزلها في ماله علي نحو الاشاعة) «4» (و كذا عزلها في المال المشترك بينه و بين غيره علي نحو الاشاعة علي الاحوط وجوبا.

م 1359: اذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها، و ان اخر دفعها ضمنها اذا تلفت مع امكان الدفع الي المستحق علي ما مر في زكاة المال) «5» (.

م 1360: يجوز نقلها الي غير بلد التكليف) «6» (مع عدم المستحق اما مع وجوده فلا، و اذا سافر عن بلد التكليف الي غيره جاز دفعها في البلد الآخر.

فصل: في مصرف زكاة الفطرة

م 1361: مصرفها مصرف الزكاة من الاصناف الثمانية التي مر بيانها في المسألة 1297 علي الشرائط المتقدمة في المسألة 1316.

______________________________

(1) مر تفصيله في المسألة 1293.

(2) أي تدفع الزكاة في شهر رمضان للفقير بعنوان قرض و ينوي استيفاءه يوم العيد.

(3) بأن يعين مقدارا من الحنطة و يضعه جانبا لحين دفعه، او عزل القيمة المالية من بين امواله.

(4) الاشاعة: كما مر بيانها بمعني الشراكة في هامش المسألة 1292.

(5) في المسألة 1293.

(6) بلد التكليف هو البلد الذي يكون المكلف مقيما فيه ليلة عيد الفطر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 430

م 1362: تحرم فطرة غير الهاشمي علي الهاشمي) «1» (و تحل فطرة الهاشمي علي الهاشمي و غيره، و

العبرة علي المعيل دون العيال) «2» (فلو كان العيال هاشميا

دون المعيل لم تحل فطرته علي الهاشمي و اذا كان المعيل هاشميا و العيال غير هاشمي حلت فطرته علي الهاشمي.

م 1363: يجوز اعطاؤها الي المستضعف من اهل الخلاف) «3» (عند عدم القدرة علي المؤمن.

م 1364: يجوز للمالك دفعها الي الفقراء بنفسه و الاحوط و الافضل دفعها الي الفقيه.

م 1365: لا يدفع للفقير اقل من صاع حتي اذا اجتمع جماعة لا تسعهم و يجوز ان يعطي الواحد أصواعا.

م 1366: يستحب تقديم الارحام ثمّ الجيران و ينبغي الترجيح بالعلم و الدين و الفضل.

و الله سبحانه اعلم.

و الحمد لله رب العالمين

______________________________

(1) أي لا يجوز للهاشمي و هو من ينتسب لهاشم جد النبي أن يأخذ فطرة غير الهاشمي.

(2) المعيل: هو من عليه التكليف (صاحب الاسرة عادة)، و العيال هم أفراد الأسرة.

(3) يقصد بأهل الخلاف ما مر بيانه في المسألة 808، و أما المستضعف منهم فهو من لا يوالي الحق و لا يعاديه، مثل بعض العامة الذين لا يحبون أهل البيت و لا يعادونهم. أو من لا يميز الحق من غيره و لا يهتدي إلي اختلاف المذاهب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 431

كتاب الخمس

اشارة

و فيه مبحثين:

المبحث الأول: فيما يجب فيه الخمس- ص 433

المبحث الثاني: مستحق الخمس و مصرفه- ص 466

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 433

المبحث الأول: فيما يجب فيه الخمس

اشارة

م 1367: يجب الخمس) «1» (في سبع أمور) «2» (و هي: الغنائم) «3» (، و المعدن، و الكنز، و ما أخرج من البحر بالغوص، و الارض التي اشتراها الذمي من المسلم، و المال المخلوط بالحرام، و ما يفضل عن مئونة السنة.

الاول: الغنائم

م 1368: يجب الخمس في الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم اذا كان القتال بإذن الامام) «4» () ع) بل الحكم كذلك اذا لم يكن باذنه سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء الي الاسلام ام لغيره او كان دفاعا لهم عند هجومهم علي المسلمين.

م 1369: ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة) «5» (او سرقة او ربا او دعوي باطلة) «6» (فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة كما سيأتي ان شاء الله تعالي.

م 1370: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا علي الاصح نعم يعتبر ان لا تكون غصبا من مسلم او غيره ممن هو محترم المال) «7» (و الا

______________________________

(1) الخمس هو حق شرعي في أموال المكلف أوجبه الله تعالي في كتابه الكريم، بمقدار عشرين في المائة من فائض الارباح و يجب دفعه سنويا وفق تفصيلات معينة سنبحثها في هذا القسم.

(2) أي أن العناوين الاساسية لما يجب فيه الخمس هي سبعة أشياء و هي التي سيرد بيانها.

(3) يقصد بالغنائم هنا ما يؤخذ بالقتال مع الكفار.

(4) أي الامام المعصوم، و هم اثنا عشر اماما أولهم علي بن ابي طالب و أخرهم المهدي المنتظر.

(5) أي عن طريق الخدعة و ليس عن طريق الحرب.

(6) بأن يدعي بعض المسلمين ملكيته علي نحو غير صحيح، و يستولي عليه.

(7) كالكتابي او الكافر غير الحربي، فإن مال هؤلاء محترم و لا يجوز الاستيلاء عليه.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 434

وجب ردها علي مالكها، اما اذا كان في ايديهم مال للحربي) «1» (بطريق الغصب او الامانة او نحوهما جري عليه حكم مالهم.

م 1371: يجوز أخذ مال الناصب) «2» (أينما وجد و يجب فيه الخمس من باب الغنيمة لا من باب الفائدة.

الثاني: المعدن

م 1372: يجب الخمس في المعدن كالذهب و الفضة و الرصاص و النحاس و العقيق و الفيروزج) «3» (و الياقوت و الكحل و الملح و القير) «4» (و النفط و الكبريت و نحوها، و أما مثل الجص و النورة) «5» (و حجر الرحي) «6» (و طين الغسل) «7» (و نحوها مما يصدق عليه اسم الارض و كان له خصوصية في الانتفاع به، فيجب الخمس فيها من جهة الفائدة، و إن كان الاحوط استحبابا إخراج الخمس منها بعنوان المعدن، و لا فرق في المعدن بين ان يكون في ارض مباحة) «8» (او مملوكة.

______________________________

(1) الحربي: من لا كتاب له و لا شبهة كتاب من أصناف الكفار، و هو الكافر الذي ينتسب الي دولة محاربة للمسلمين.

(2) الناصبي: من نصب العداوة لأهل البيت. أو من يتدين ببغض الإمام علي (ع) خاصة و أهل بيته عامة.

(3) يسمي في زماننا: الفيروز، و هو حجر ازرق يستخرج من اماكن خاصة مثل نيشابور و غيرها.

(4) القير: مادة سوداء يطلي بها و هي الزفت، و يستعمل في الشوارع العامة.

(5) النورة: الاسمنت الأبيض، و هو حجر الكلس و مر مفصلا في هامش المسألة 396.

(6) حجر الرحي: أي حجر الطاحونة، او الجاروشة.

(7) مما كان يستعمل في تنظيف الثياب او الاواني.

(8) أي ليست مملوكة لأحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 435

م 1373: لا يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه النصاب و هو

قيمة عشرين دينارا بل يجب الخمس فيه و لو كان أقل من دينار، سواء أخرجه فرد أو اشترك فيه جماعة.

م 1374: المعدن في الارض المملوكة اذا كان من توابعها ملك لمالكها) «1» (، و ان اخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالك الارض و عليه) «2» (الخمس، و اذا كان في الارض المفتوحة عنوة) «3» (التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج اذا اخرجه بإذن

ولي المسلمين) «4» (و فيه الخمس، و ما كان في الارض الموات) «5» (حال الفتح يملكه المخرج ان كان شيعيا و فيه الخمس.

الثالث: الكنز

م 1375: يجب الخمس أيضا في الكنز و هو المال المذخور) «6» (في موضع، ارضا كان ام جدارا ام غيرهما فانه لواجده، و عليه الخمس هذا فيما اذا كان المال المدخر ذهبا او فضة مسكوكين و أما في غيرهما فلا يجب الخمس من جهة كونه كنزا) «7» (.

______________________________

(1) أي لمالك الارض.

(2) أي علي مالك الارض بعد أن يستلمه ممن أخرجه.

(3) و هي الأرض المفتوحة بدون إذن الإمام المعصوم (ع).

(4) المعني الحقيقي لولي المسلمين هو الإمام المعصوم، و تطلق في زمان الغيبة علي من يتصدي لشئون الناس من الفقهاء المعتبرين.

(5) الارض الموات هي التي كانت عامرة ثمّ اصابها الخراب.

(6) المال المذخور: أي المال المخبأ في الارض و لا يعرف من خبأه.

(7) أي يجب فيه الخمس بعنوان كونه فائدة لا كنزا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 436

م 1376: يعتبر في جواز تملك الكنز ان لا يعلم انه لمسلم سواء وجده في دار الحرب ام في دار الاسلام مواتا كان حال الفتح، ام عامرة ام في خربة باد أهلها، سواء كان عليه اثر الاسلام) «1» (ام لم يكن.

م 1377: يشترط في وجوب الخمس في

الكنز بلوغ النصاب و هو عشرون دينارا في الذهب و مائتا درهم في الفضة، و لا فرق بين الاخراج دفعة و دفعات، و يجري هنا ايضا استثناء المؤنة) «2» (.

م 1378: حكم بلوغ النصاب في الكنز قبل استثناء المؤنة، و حكم اشتراك

جماعة فيه اذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن) «3» (، و ان علم انه لمسلم فان كان موجودا و عرفه دفعه اليه، و ان جهله وجب عليه التعريف، فان لم يعرف المالك، او كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه، و اذا كان المسلم قديما) «4» (فالواجد يملكه و فيه الخمس، و الاحوط- استحبابا- اجراء حكم ميراث من لا وارث له) «5» (عليه.

م 1379: اذا وجد الكنز في الارض المملوكة له فان ملكها بالاحياء) «6» (كان الكنز له و عليه الخمس الا ان يعلم انه لمسلم موجود او قديم فتجري عليه الاحكام

______________________________

(1) أي إن كان في الكنز ما يدل علي انه كان لمسلمين.

(2) المئونة هنا هي الكلفة التي يصرفها الشخص في استخراج الكنز.

(3) في المسألة 1372.

(4) أي أن الكنز لمسلم مات منذ زمن و ليس حيا.

(5) فينتقل المال للامام (ع) لأنه وارث من لا وارث له، و في زماننا ينتقل للحاكم الشرعي و هو الفقيه الجامع للشرائط.

(6) أي أن الارض كانت متروكة و مهملة و غير منتجة فقام باستصلاحها سواء كان الاستصلاح بالزراعة او البناء أو غير ذلك مما حولها الي ارض حية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 437

المتقدمة) «1» (.

و ان ملكها بالشراء و نحوه فعليه ان يعرفه) «2» (المالك السابق واحدا ام متعددا، فان عرفه دفعه اليه، و الا عرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه و هكذا فان

لم يعرفه الجميع فهو لواجده اذا لم يعلم ايضا انه لمسلم موجود، او قديم، و الا جرت عليه الاحكام المتقدمة) «3» (، و كذا اذا وجده في ملك غيره اذا كان تحت يده باجارة و نحوها فانه يعرفه المالك فان عرفه دفعه اليه و الا فعليه ان يعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه و هكذا فان لم يعرفه أحد فهو لواجده الا ان يعلم انه لمسلم

موجود او قديم فيجري عليه ما تقدم.

م 1380: اذا اشتري دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فان لم يعرفه كان له، و كذا الحكم في الحيوان غير الدابة مما كان تحت يد البائع، و أما اذا اشتري سمكة و وجد في جوفها مالا و لم يحتمل كونه للبائع) «4» (فهو له من دون تعريف.

و لا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز بل يجري عليه حكم الفائدة و الربح.

الرابع: ما اخرج من البحر بالغوص

م 1381: يجب الخمس فيما أخرج من البحر بالغوص) «5» (من الجوهر) «6» (

______________________________

(1) في المسألة السابقة.

(2) أي كان تملكه للارض بواسطة الشراء، و ليس بواسطة الاحياء.

(3) في المسألة السابقة.

(4) أي لم يحتمل بأن يكون المال هو لبائع السمكة.

(5) الغوص: النزول إلي قاع البحر لاستخراج اللؤلؤ و غيره.

(6) أي الجواهر المستخرجة من البحار كاللؤلؤ و المرجان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 438

و غيره لا مثل السمك و نحوه من الحيوان.

م 1382: يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ قيمته دينارا) «1» (.

م 1383: اذا أخرج بآلة من دون غوص فلا يجري حكم الغوص عليه.

م 1384: ليس للأنهار العظيمة حكم البحر بالنسبة الي ما يخرج منها بالغوص) «2» (.

م 1385: يجب الخمس في العنبر) «3» (سواء أخرج بالغوص أو أخذ من وجه

الماء،

او من الشاطئ، و لا يعتبر فيه النصاب.

الخامس: الارض التي اشتراها الذمي من المسلم

م 1386: مما يجب فيه الخمس أيضا الارض التي اشتراها الذمي) «4» (من المسلم فانه يجب فيها الخمس، و لا فرق بين الارض الخالية و ارض الزرع و ارض الدار و غيرها و لا يختص الحكم بصورة وقوع البيع علي الارض بل اذا وقع علي مثل الدار او الحمام) «5» (او الدكان وجب الخمس في الارض، و يختص الحكم

______________________________

(1) يقصد به الدينار الشرعي و قد مر بيان التفصيل في المسألة 1270.

(2) أي أن حكم الخمس في المستخرج بالغوص مختص بما يتم اخراجه من البحار دون الانهار.

(3) العنبر: طيب معروف عند بائعي العطور يستخرج من البحر، فقيل إنه سمكة بحرية يؤخذ الطيب من جلدها. و قيل إنه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دواب البحر لدسومته ثمّ يخرجه فيطفو علي وجه الماء فيؤخذ و يستخدم كنوع من أنواع العطور.

(4) الذمي: من له كتاب سماوي كاليهود و النصاري، أو شبه كتاب كالمجوس، و قبل بشروط الذمة مع المسلمين و التزم بها.

(5) الحمام: مكان عام كان منتشرا في العصور السابقة يستحم فيه الناس بالاجرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 439

بالشراء و لا يجري في سائر المعاوضات) «1» (او في الانتقال المجاني) «2» (.

م 1387: اذا اشتري) «3» (الارض ثمّ اسلم سقط الخمس، و كذا اذا باعها لمسلم ثمّ اشتراها منه- ثانيا- وجب خمس آخر) «4» (فان كان الخمس الأول دفعه من العين) «5» (كان الخمس الثاني خمس الاربعة أخماس الباقية، و ان كان دفعه من غير العين) «6» (كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم اذا كان المشتري) «7» (من

الشيعة جاز له التصرف فيها من دون اخراج الخمس.

م 1388: يتعلق الخمس

برقبة) «8» (الارض المشتراة و يتخير الذمي بين دفع خمس العين و دفع قيمته، فلو دفع احدهما وجب القبول) «9» (، و اذا كانت الارض مشغولة بشجرة او بناء فان اشتراها علي ان تبقي مشغولة بما فيها بأجرة او مجانا قوم خمسها كذلك، و ان اشتراها علي ان يقلع ما فيها قوم ايضا كذلك) «10» (.

م 1389: اذا اشتري الذمي الارض و شرط علي المسلم البائع ان يكون الخمس

______________________________

(1) فيما لو كان انتقال الارض الي الذمي بمعاملة أخري غير البيع كالمبادلة.

(2) كالهدية و الهبة.

(3) الذمي، و هو من ورد بيانه في الهامش الاول من المسألة السابقة.

(4) أي كان الذمي قد اشتري الارض أولا ثمّ باعها لمسلم ثمّ اشتراها ثانية.

(5) أي أن ما دفعه هو خمس مساحة الارض و ليس قيمة هذا الخمس.

(6) كما لو دفع قيمة الخمس نقدا و لم يدفعه أرضا.

(7) أي إذا اشتري المسلم الشيعي الارض من الذمي فلا يجب الخمس لمجرد الشراء.

(8) رقبة الارض: أي نفس الارض.

(9) أي أن الذمي لا يلزم بدفع الخمس ارضا او نقدا بل يقبل منه ما يدفعه باختياره.

(10) أي أن تحديد قيمة الارض يتحدد بحسب قيمة الارض الفعلية مع مراعاة خصائص الاتفاق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 440

عليه) «1» (، او ان لا يكون فيها الخمس بطل الشرط، و ان اشترط ان يدفع الخمس عنه) «2» (صح الشرط و لكن لا يسقط الخمس الا بالدفع.

السادس: المال المخلوط بالحرام

م 1390: يجب الخمس في المال المخلوط بالحرام) «3» (اذا لم يتميز و لم يعرف مقداره و لا صاحبه فانه يحل باخراج خمسه، و ان علم المقدار) «4» (و لم يعلم المالك تصدق به، سواء كان الحرام بمقدار الخمس ام كان اقل منه

ام كان اكثر

منه، و يجب ان يكون باذن الحاكم الشرعي، و ان علم المالك و جهل المقدار تراضيا) «5» (بالصلح و ان لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار علي دفع الاقل اليه ان رضي بالتعيين) «6» (و الا تعين الرجوع الي الحاكم الشرعي في حسم الدعوي و حينئذ ان رضي بالتعيين فهو و الا اجبره الحاكم عليه، و ان علم المالك و المقدار وجب دفعه اليه و يكون التعيين بالتراضي بينهما) «7» (.

م 1391: اذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور) «8» (فعليه التخلص منه إن كان المال بيده و كانت يده عدوانية) «9» (، و أما ان

______________________________

(1) أي أن يكون الخمس علي المسلم.

(2) أي أن يدفع المسلم الخمس نيابة عن الذمي.

(3) كما لو علم المكلف أن بعض أمواله لم يحصل عليها بطريقة شرعية، و أراد أن يخلص ذمته.

(4) أي إن علم مقدار المال الحرام و لم يعلم صاحبه.

(5) أي علم ان المال في ذمته لفلان و لكن لم يعلم مقداره فيتصالح مع صاحب المال.

(6) أي بتعيين المكلف لمقدار المال الذي يعلم بانشغال ذمته به.

(7) أي بين صاحب المال الأصلي و المكلف الذي يريد ان يعيد الحق لصاحبه.

(8) أي أن الحق الذي يعرف مقداره هو لفلان او فلان او فلان مثلا.

(9) أي إن استيلاؤه علي المال بالتسلط و الاعتداء، و ليس عن طريق الخطأ مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 441

لم يكن المال في يده او لم تكن يده عدوانية فلا بد و ان يصالح الحاكم مع كل من يحتمل مالكيته بالتوزيع بالسوية، و كذا الحكم اذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور.

م 1392:

اذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فيه) «1» (فان علم جنسه و مقداره و عرف صاحبه رده اليه، و ان لم يعرفه فان كان في عدد محصور كان حكمه حكم المسألة السابقة، و جري ما ذكرناه من التفصيل، و ان كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، و لا يعتبر ان يكون بإذن الحاكم الشرعي، و ان علم جنسه) «2» (و جهل مقداره جاز له في ابراء ذمته الاقتصار علي الاقل، فان عرف المالك رده اليه و الا كان حكمه حكم ما لو علم جنسه و مقداره، و ان لم يعرف

جنسه و كان قيميا) «3» (و كانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه، و ان لم يعرف جنسه و كان مثليا) «4» (فان امكن المصالحة مع المالك تعين ذلك و الا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الاجناس.

م 1393: اذا تبين المالك بعد دفع الخمس فلا ضمان) «5» (.

______________________________

(1) و هذا بخلاف المسألة السابقة و هي ما لو كان المال مخلوطا بين الحلال و الحرام.

(2) أي جنس المال الحرام، كما لو علم أنه مال، او أرض، أو متاع معين.

(3) القيمي: هو الشي ء الذي تختلف قيمة أجزائه، كالبقر و الغنم، حيث تختلف قيمة لحمه عن قيمة جلده. و يقابله المثلي.

(4) المثلي: ما تساوت أجزاؤه في القيمة و المنفعة، و تقاربت صفاته كالحبوب و الادهان.

(5) أي أن المكلف الذي اختلط ماله بمال حرام لشخص غير معين و قد دفع الخمس لتخليص ذمته ليس عليه أن يدفع ثانية فيما لو تعرف علي صاحب المال بعد دفعه للخمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 442

م 1394: اذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام اكثر من الخمس

فيكفي في حلية المال ما أخرجه من خمس) «1» (، و لا يجب عليه دفع الزائد ايضا، و اذا علم انه أنقص لم يجز له استرداد الزائد علي مقدار الحرام.

م 1395: اذا كان الحرام المختلط من الخمس او الزكاة او الوقف العام او الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك فيراجع ولي الخمس او الزكاة او الوقف علي أحد الوجوه السابقة) «2» (.

م 1396: اذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، قيل وجب عليه بعد اخراج خمس التحليل) «3» (خمس الباقي فاذا كان عنده خمسة و سبعون دينارا وجب تخميسه ثمّ تخميس الباقي) «4» (فيبقي له من مجموع المال

ثمانية و اربعون دينارا.

و لكن يكفي استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا) «5» (ثمّ تخميس الباقي فاذا فرضنا في المثال ان خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما و قد تعلق به الخمس و مقدار الحرام مردد بين ان يكون اقل من الخمس او اكثر منه فيجزيه ان يستثني) «6» (عشرة دنانير خمس الخمسين ثمّ يخمس الباقي فيبقي له اثنان و خمسون دينارا.

______________________________

(1) من خمس المال المخلوط بالحرام.

(2) التي مر بيانها في المسائل السابقة.

(3) خمس التحليل هو الذي يدفع كي يصبح المال المختلط بالحرام حلالا.

(4) أي تخميس الباقي مما يبقي بعد اخراج الخمس الاول.

(5) أي ما يعلم بأنه حلال قبل ان يختلط بالحرام.

(6) أي يستثني خمس المال الحلال قبل ان يخمس المال للتحليل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 443

م 1397: اذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف) «1» (لم يسقط الخمس بل يكون في ذمته و حينئذ ان عرف قدره دفعه الي مستحقه و

ان تردد بين الاقل و الاكثر جاز له الاقتصار علي الاقل و الاحوط استحبابا- دفع الاكثر.

السابع: ما يفضل عن مئونة سنته

م 1398: يجب الخمس في كل ما يفضل عن مئونة السنة) «2» (له و لعياله من فوائد) «3» (الصناعات و الزراعات و التجارات و الاجارات و حيازة المباحات.

و يتعلق الخمس بكل فائدة مملوكة له كالهبة و الهدية و الجائزة و المال

الموصي به و نماء الوقف الخاص) «4» (او العام) «5» (و الميراث الذي لا يحتسب) «6» (، و المهر، و عوض الخلع) «7» (.

______________________________

(1) بمعني أنه تصرف فيه و لم يعد موجودا.

(2) مئونة السنة: كل ما يصرفه الانسان في سنته في معاش نفسه و عياله، علي النحو اللائق بحاله، و كذلك في ما يحتاجه و يحتاجونه. و يدخل فيها كل الالتزامات المالية من نذر، و كفارات، و ديات، و عوض الجنايات و الغرامات، كما يدخل فيها نفقات و مصاريف الضيافة و الهدايا و الجوائز و التبرعات.

(3) أي من نتاج هذه الاشياء و أرباحها.

(4) نماء الوقف الخاص: أي الواردات من هذا الوقف كالوقف الخاص علي الاولاد.

(5) الوقف العام: كالوقف للأمور الخيرية، أو علي العناوين العامة كالفقراء و العلماء و نحوهم.

(6) الميراث الذي لا يحتسب: هو الإرث الذي يصل من أحد الانسباء البعيدين علي نحو لم يكن متوقع أن يصل هذا الميراث منهم.

(7) الخلع: هو الطلاق مقابل فدية تدفعها المرأة الكارهة لزوجها، و ما تدفعه يسمي العوض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 444

م 1399: يتعلق الخمس بما زاد عن مئونته) «1» (مما ملكه بالخمس او الزكاة او الكفارات او رد المظالم او نحوها.

م 1400: اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس، او تعلق بها و قد أداه فنمت) «2»

(، و زادت زيادة منفصلة) «3» (، كالولد و الثمر و اللبن و الصوف و نحوها مما كان منفصلا، او بحكم المنفصل) «4» (- عرفا فيجب الخمس في الزيادة، و يجب أيضا في الزيادة المتصلة ايضا كنمو الشجر و سمن الشاة اذا كانت للزيادة مالية عرفا) «5» (.

و كذا اذا ارتفعت قيمتها السوقية- بلا زيادة عينية فيجب الخمس في الزيادة اذا أمكن بيع العين و أخذ قيمتها) «6» (.

م 1401: الذين يملكون الغنم يجب عليهم- في آخر السنة- اخراج خمس الباقي بعد مئونتهم من نماء الغنم من الصوف و السمن و اللبن و السخال) «7» (المتولدة منها، و اذا بيع شي ء من ذلك في أثناء السنة و بقي شي ء من ثمنه وجب اخراج خمسه ايضا، و كذلك الحكم في سائر الحيوانات فانه يجب تخميس ما يتولد منها اذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه او ثمنه.

م 1402: اذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج

______________________________

(1) أي ما زاد علي مئونة المكلف.

(2) أي أنه دفع الخمس ثمّ نمت: أي زادت.

(3) الزيادة المنفصلة: هي الزيادة التي تنفصل عن أصلها.

(4) كالصوف قبل ان يجز أو الثمر قبل قطفه، فهذه زيادة بحكم المنفصلة عن الاصل.

(5) أي أن الناس يرون فرقا في سعر الشجرة عند ما تكون صغيرة و بعد أن تكبر.

(6) أي أنه إن كان قد خمس شيئا ثمّ زادت قيمته فيجب الخمس في الزيادة مع امكان البيع.

(7) مر بيان معني السخال في هامش المسألة 1268.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 445

خمسه اذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث او مالا قد اخرج خمسه كأرباح السنة السابقة او مالا فيه الخمس كأرباح

السنة السابقة و لم يخرج خمسه، نعم يجب عليه اخراج خمس المال نفسه) «1» (و أما اذا صرف عليه من ربح السنة- قبل تمام السنة- وجب اخراج خمس نفس تعمير البستان بعد استثناء مئونة السنة و وجب ايضا الخمس في نمائه المنفصل، او ما بحكمه من الثمر و السعف) «2» (و الاغصان اليابسة المعدة للقطع، بل في نمائه المتصل) «3» (ايضا علي ما عرفت.

و كذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية و ان كان اصله من الشجر المخمس ثمنه مثل: (التال) «4» ((الذي ينبت فيقلعه و يغرسه و كذا اذا نبت جديدا لا بفعله كالفسيل) «5» (و غيره اذا كان له مالية، و بالجملة كل ما يحدث جديدا من الاموال التي تدخل في ملكه يجب اخراج خمسه في آخر سنته بعد

استثناء مئونة سنته) «6» (.

م 1403: اذا اشتري عينا) «7» (للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة و لم يبعها غفلة او طلبا للزيادة او لغرض آخر ثمّ رجعت قيمتها في رأس السنة الي رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة، بل اذا بقيت الزيادة الي آخر السنة و لم يبعها من دون عذر و بعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص نعم يجب عليه اداء الخمس

______________________________

(1) أي خمس أرباح السنة السابقة التي وجب فيها الخمس و لم يدفعه.

(2) السعف: هي أغصان النخل قبل ازالة الورق منها.

(3) النماء المتصل: الزيادة الداخلة في الشي ء، كالزيادة في الحجم، أو في الطول أو في العرض.

(4) التال: ما يقطع من الأمهات أو يقلع من الأرض فيغرس.

(5) الفسيل جمع فسيلة و هي ما يفصل من النبات أو الشجر و يغرس في مكان آخر، الشتلة.

(6) سيأتي التفصيل في مئونة

السنة في المسألة 1405.

(7) عينا: أي شيئا ما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 446

من الباقي بالنسبة.

م 1404: المؤنة المستثناة من الأرباح و التي لا يجب فيها الخمس فيها امران: مئونة تحصيل الربح، و مئونة سنته حسب التفصيل الوارد في المسائل التالية.

م 1405: المراد من مئونة تحصيل الربح كل مال يصرفه الانسان في سبيل الحصول علي الربح كأجرة الحمال و الدلال) «1» (و الكاتب و الحارس و الدكان و ضرائب السلطان) «2» (و غير ذلك فإن جميع هذه الامور تخرج من الربح ثمّ يخمس الباقي، و من هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول علي الربح كالمصانع و السيارات و آلات الصناعة و الخياطة و الزراعة و غير ذلك فان ما يرد علي هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة) «3» (يتدارك) «4» (من الربح، مثلا: اذا اشتري سيارة بألفي دينار و آجرها سنة باربعمائة دينار و كانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا و ثمانمائة دينار لم يجب الخمس الا في المائتين، و المائتان الباقيتان

من المؤنة) «5» (.

و المراد من مئونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها: كل ما يصرفه في سنته في معاش نفسه و عياله علي النحو اللائق بحاله، في صدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه المناسبة له، او في ضيافة ضيوفه، او وفاء بالحقوق اللازمة له، بنذر، او كفارة، او اداء دين، او ارش جناية) «6» (، او غرامة ما أتلفه عمدا، او خطأ، او فيما

______________________________

(1) الدلال: السمسار، و هو من يجمع بين المتبايعين، وسيط البيع، البائع بالمزاد العلني.

(2) هي الضرائب التي تفرضها الحكومات في زماننا علي المبيعات و غيرها.

(3) أي ما ينقص من قيمتها نتيجة استعمالها لمدة

سنة.

(4) أي يتم تعويض النقص الحاصل في قيمتها خلال سنة من ارباح نفس السنة.

(5) أي أنه يستثني مبلغ مائتي دينار دون ان يخمسها و تحسب مما صرفه و هي فرق السعر.

(6) أرش الجناية: هو بدل مالي يدفع للتعويض عن جناية جرح الآخرين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 447

يحتاج اليه من دابة، و جارية) «1» (و كتب، و أثاث او في تزويج أولاده و ختانهم و غير ذلك، فالمئونة كل مصرف متعارف له سواء أ كان الصرف فيه علي نحو الوجوب ام الاستحباب ام الاباحة ام الكراهة) «2» (.

نعم لا بد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلا) «3» (فإذا قتر) «4» (علي نفسه لم يحسب له، كما انه اذا تبرع متبرع له بنفقته او بعضها لا يستثني له مقدار التبرع من أرباحه، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة.

و ايضا لا بد ان يكون الصرف علي النحو المتعارف فان زاد عليه وجب خمس التفاوت) «5» (علي الاحوط وجوبا- و اذا كان المصرف سفها و تبذيرا) «6» (لا

يستثني المقدار المصروف بل يجب فيه الخمس علي الاحوط.

و أما إذا كان المصرف راجحا شرعا) «7» (لم يجب فيه الخمس و ان كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد و الانفاق علي الضيوف ممن هو قليل الربح.

______________________________

(1) الجارية: يقصد بها شرعا الفتاة المملوكة، و في زماننا تستأجر الخادمة، أو الخادم.

(2) أي أن ما يتم صرفه يدخل تحت عنوان المئونة حتي و لو كان مكروها إذا كان أمرا عرفيا.

(3) أي أن يكون قد صرفها لا أنه احتفظ بها ليصرفها في وقت آخر.

(4) قتَّر: أي ضيق علي نفسه في المصروف من باب البخل، فما يوفره نتيجة بخله عليه

الخمس.

(5) فإذا صرف في أمر أكثر من المتعارف بشأنه فعليه خمس الفرق، كما لو كان من شأنه ان يذهب برحلة و يصرف مائة دينار فصرف خمسمائة دينار، فعليه ان يدفع خُمس التفاوت من أربعمائة دينار، و هو ثمانون دينارا.

(6) السفه و التبذير: هو صرف الاموال فيما لا ينبغي صرفه عند العقلاء.

(7) ما يكون راجحا شرعا هنا هو الامر المستحب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 448

م 1406: رأس السنة وقت ظهور) «1» (الربح، و لجميع المستفاد سنة واحدة) «2» (فيجعل الانسان لنفسه رأس سنة و يحسب مجموع وارداته في آخر السنة حتي و لو كانت من انواع مختلفة كالتجارة و الاجارة و الزراعة و غيرها، و يخمس ما زاد علي مئونته.

م 1407: يجب الخمس في رأس المال و ما بحكمه من آلات الصناعة أو الزراعة مطلقا) «3» (إلا إذا كان محتاجا إليه في حفظ مقامه و شأنه، أو في إعاشة سنة بحيث إذا أدي خمسه لزم التنزل الي كسب لا يفي بمئونته أو لا يليق بشأنه) «4» (.

م 1408: كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثني من أرباح تلك السنة لا من أرباح سائر السنين السابقة، و النقص الوارد علي المصانع و السيارات و آلات المصانع و غير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح يجبر من سنة الربح لا من أرباح السنين الآتية) «5» (.

م 1409: لا فرق في السنة) «6» (بين ما يصرف عينه مثل المأكول و المشروب و ما ينتفع به- مع بقاء عينه- مثل الدار و الفراش و الاواني و نحوها من الآلات المحتاج اليها فيجوز استثناؤها اذا اشتراها من الربح و ان بقيت للسنين الآتية.

______________________________

(1) ظهور الربح: أي وقت حصول

الربح، و تحققه.

(2) أي أن جميع ما يكسبه المكلف له سنة واحدة يحدد فيها موازنته السنوية.

(3) أو المباني أو السيارات و غير ذلك مما يستعمل كرأس مال في عمله أو تجارته.

(4) أي إذا كان رأس المال بحيث أنه إذا أدي خمسه لم تعد عائداته تكفي لمصاريف سنته اللائقة بشأنه الاجتماعي، و لم يكن له مورد آخر لمئونته ففي هذه الحال لا يجب الخمس فيه.

(5) فالنقص الحاصل في قيمة الآلات مثلا يتم التعويض عليه من ارباح نفس السنة لا غيرها.

(6) أي في مصروف السنة الذي يستثي من الخمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 449

نعم اذا كان عنده شي ء منها قبل الاكتساب) «1» (لا يجوز استثناء قيمته بل حاله حال من لم يكن محتاجا اليها.

م 1410: يجوز اخراج المؤنة من الربح، و ان كان له مال غير مال التجارة فلا يجب اخراجها من ذلك المال و لا التوزيع عليهما) «2» (.

م 1411: اذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة و الشعير و السمن و السكر و غيرها وجب عليه اخراج خمسه) «3» (، اما المؤن التي احتاج اليها- مع بقاء عينها- اذا استغني عنها، فان خرجت بالاستغناء عن المؤنة عرفا وجب فيها الخمس، و إن لم تخرج عن المؤنة عرفا فلا يجب فيها الخمس سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة كما في حلي النساء الذي يستغني عنه في عصر الشيب ام كان الاستغناء عنها في أثناء السنة بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف اعدادها للسنين الآتية كالثياب الصيفية و الشتائية عند انتهاء الصيف او الشتاء في أثناء السنة و ما لم تكن كذلك.

م 1412: اذا كانت الاعيان المصروفة في مئونة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت

قيمتها- حين الاستهلاك في أثناء السنة- لم يجز له استثناء قيمة

زمان الاستهلاك بل يستثني قيمة الشراء) «4» (.

م 1413: ما يدخره من المؤن كالحنطة و الدهن و نحو ذلك اذا بقي منه شي ء

______________________________

(1) أي كان عنده بعض الاشياء التي سبقت سنته الحالية و استعملها في هذه السنة فلا تعد من ارباح السنة الحالية.

(2) أي لا يجب أن يصرف علي نفسه من أمواله الاخري أو ان يقسم المصروف بين الارباح و تلك الاموال.

(3) أي وجب اخراج خمس هذه الاشياء التي بقيت عنده في المنزل لحين موعد رأس سنته.

(4) كما لو صرف مائة كيلو من الحنطة التي كان قد دفع خمسها و قد زادت قيمتها اثناء السنة فيخرج مما يستثني من الخمس قيمتها الاصلية التي كان قد اشتراها و ليس قيمتها عند صرفها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 450

الي السنة الثانية- و كان اصله مخمسا- يجب فيه الخمس لو زادت قيمته) «1» (كما انه لو نقصت قيمته يجبر النقص من الربح ان كان النقصان في أثناء السنة.

م 1414: اذا اشتري بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج خمسه) «2» (و الاحوط- استحبابا- مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال) «3» (.

و كذا اذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج اليه كبعض الفرش الزائدة و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة و البساتين و الدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما فانه لا يراعي في الخمس رأس مالها بل قيمتها، و ان كانت اقل منه) «4» (، و كذا اذا اشتري الاعيان المذكورة بالذمة ثمّ وفي من الربح لم يلزمه الا خمس قيمة العين آخر السنة) «5» (و ان كان الاحوط- استحبابا- في الجميع ملاحظة الثمن.

م 1415: من جملة

المؤن مصارف الحج واجبا كان او مستحبا و اذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم يحج- و لو عصيانا- وجب خمس ذلك المقدار من الربح

و لم يستثن له) «6» (و اذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية فان بقيت الاستطاعة بعد اخراج الخمس وجب الحج و الا فلا.

______________________________

(1) أي يجب الخمس في مقدار زيادة سعره عما كان قد اشتراه، في حال زيادة السعر، و يحسم مقدار النقص من ارباح سنته فيما لو انخفضت الاسعار في نفس السنة.

(2) أي خمس الشي ء الذي اشتراه.

(3) أي يستحب له ان يدفع الخمس بلحاظ قيمة الشراء لا القيمة الفعلية النازلة.

(4) أي أقل من قيمة شراءها.

(5) أي أن الواجب هو ملاحظة القيمة الفعلية عند جردة حسابه السنوية، عند رأس السنة.

(6) أي ليس له ان يستثني مصاريف الحج بعد وجوبه من الخمس إذا لم يذهب فعلا لأداء الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 451

اما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه) «1» (نعم اذا لم يحج- و لو عصيانا- وجب اخراج خمسه.

م 1416: اذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشتري في السنة الأولي عرصة) «2» (لبناء دار، و في الثانية خشبا، و حديدا، و في الثالثة آجرا) «3» (مثلا و هكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة لانه مئونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكني فعليه خمس تلك الاعيان.

م 1417: اذا آجر نفسه سنين كانت الاجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الاجارة من أرباحها و ما يقع بازاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين) «4» (.

و أما اذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة

البيع و وجب فيه الخمس بعد المؤنة) «5» (و بعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد علي البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة مثلا:

اذا كان له بستان يسوي الف دينار فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار

و صرف منها في مئونته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه بل لا بد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد علي البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين) «6» (فاذا فرضنا انه لا يسوي

______________________________

(1) أي في الربح الذي يحصل له في السنة التي يرغب فيها بالذهاب الي الحج دون الربح السابق.

(2) عرصة: قطعة أرض.

(3) الآجر: حجارة من الطين تستعمل للبناء، و ينطبق علي الاسمنت و انواع الحجارة.

(4) كما لو استلم ثلاثة آلاف دينار اجرة عمل لمدة ثلاث سنوات فإنه يحسب الف دينار اجرة عمله في السنة الاولي من ارباحها، و يحسب الالف الثاني للسنة الآتية ثمّ الثالث للسنة الثالثة.

(5) أي بعد مئونة سنته التي قبض فيها الاجرة عن السنوات الآتية.

(6) أي أنه ليس له مورد من بستانه خلال تسع سنوات آتية و بالتالي فلهذا قيمة مالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 452

كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس الا في مائة دينار فقط، و بذلك يظهر الحال فيما اذا آجر داره- مثلا- سنين متعددة) «1» (.

م 1418: اذا دفع من السهمين) «2» (او احدهما ثمّ بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها، فان كان ما دفعه من أرباح هذه السنة، حسب المدفوع من الأرباح، و وجب اخراج خمس الجميع) «3» (.

م 1419: إذا كان عليه دين لمئونته في سنة، فأداء الدين في تلك

السنة يحسب من المؤنة، بخلاف ما لو كان الدين لسنة أخري) «4» (.

و أما إن كان الدين نتيجة لأمور قهرية كالتلف الحاصل في الممتلكات نتيجة أحداث سماوية) «5» (أو لدفع أرش الجنايات) «6» (أو لأحداث مشابهة) «7» (فإن أداءه

يحسب من المؤنة.

نعم اذا كانت الاستدانة لمئونة السنين الآتية فأداؤه ليس من المؤنة.

م 1420: اذا اشتري ما ليس من المؤنة بالذمة) «8» (او استدان شيئا لإضافته الي

______________________________

(1) فلو آجر بيته خمس سنوات فيستثني مئونة سنته مما قبضه و يستثني قيمة التعويض عن استهلاك البيت لمدة خمس سنين، و هو ما يسمي بدل استهلاك، و ما يبقي من المبلغ عليه ان يخمسه.

(2) مصرف الخمس ينقسم الي قسمين: الاول سهم السادة و الثاني سهم الامام و هما السهمان.

(3) أي إن كان قد دفع خمسا عن سنة ماضية من أرباح السنة الحالية فعليه أن يحسب ما دفعه مع بقية أرباحه التي عليه ان يخرج خمسها في نهاية عامه.

(4) فلا يحسب أداء الدين حينئذ من المئونة بل لا بد ان يكون الدين حاصلا في نفس السنة.

(5) كالزلازل مثلا، او الفيضانات، أو الصواعق المحرقة.

(6) مر بيان المقصود من ارش الجناية في هامش المسألة 1405.

(7) كما لو تعرض لدمار نتيجة الحروب أو نتيجة نهب اللصوص.

(8) أي اشتراه ديناً.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 453

رأس ماله و نحو ذلك مما يكون بدل دينه موجودا و لم يكن من المؤنة لم يجز له اداء دينه من أرباح سنته بل يجب عليه التخميس و اداء الدين من المال المخمس او من مال آخر لم يتعلق به الخمس.

م 1421: اذا اتجر برأس ماله- مرارا متعددة في السنة) «1» (- فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت و ربح

في آخر فان كان الخسران بعد الربح او مقارنا) «2» (له يجبر الخسران بالربح، فان تساوي الخسران و الربح فلا خمس، و ان زاد الربح وجب الخمس في الزيادة) «3» (، و ان زاد الخسران علي الربح فلا خمس عليه و صار رأس ماله في السنة اللاحقة اقل مما كان في السنة السابقة) «4» (.

و أما اذا كان الربح بعد الخسران فلا تجبر الخسارة في الربح الأول، دون الارباح التالية) «5» (، و يجري الحكم المذكور فيما اذا وزع رأس ماله علي تجارات متعددة كما اذا اشتري ببعضه حنطة و ببعضه سمنا فخسر في احدهما و ربح في

الآخر) «6» (.

______________________________

(1) بأن اشتري اشياء ثمّ باعها ثمّ اشتري و باع عدة مرات.

(2) أي كان قد ربح أولا ثمّ خسر أو أن الربح و الخسارة حصلا في وقت واحد.

(3) كما لو كان رأس ماله الف دينار فربح مائة من جهة و خسر خمسين من جهة اخري فيكون فائض ربحه هو خمسون دينار و هو ما يتعلق به الخمس.

(4) كما لو ربح خمسين ثمّ خسر مائة فيصبح رأس ماله للسنة القادمة تسعمائة و خمسون دينارا.

(5) كما لو خسر في البداية مائة دينار من رأس ماله ثمّ ربح مائة و خمسون ثمّ خسر خمسون و عاد ليربح مائة فيحسب حينئذ رأس ماله تسعمائة و عليه ان يدفع خمس المائتين.

(6) فيلحظ إن كان قد حصل علي الربح اولا او كانت الخسارة حاصلة في وقت الربح فيجبر الخسارة من الربح، و أما لو حصلت الخسارة اولا ثمّ حصلت الارباح فليس له ان يجبر الخسارة من الربح الاول، و أما ما يحصل من ارباح بعده فتجبر الخسائر الاخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص:

454

و كذا الحكم فيما اذا تلف بعض رأس المال او صرفه في نفقاته، بل اذا انفق من ماله غير مال التجارة في مئونته بعد حصول الربح جاز له ان يجبر ذلك من ربحه و ليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها و انما عليه خمس الزائد لا غير.

و كذلك حال اهل المواشي فانه اذا باع بعضها لمئونته او مات بعضها او سرق فانه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك.

ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد علي الامهات بقيمة السخال) «1» (المتولدة فانه يضم السخال الي أرباحه في تلك السنة من الصوف و السمن و اللبن و غير ذلك فيجبر النقص و يخمس ما زاد علي الجبر فاذا لم يحصل الجبر الا بقيمة جميع السخال- مع أرباحه الاخري- لم يكن عليه خمس في تلك السنة.

م 1422: اذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة و الزراعة فربح في احدهما و خسر في الآخر فيجبر الخسارة من الربح.

م 1423: اذا تلف بعض امواله مما ليس من مال التكسب و لا من مئونته يجبر من الربح.

م 1424: اذا انهدمت دار سكناه او تلف بعض امواله- مما هو من مئونته- كأثاث بيته او لباسه او سيارته التي يحتاج اليها و نحو ذلك فلا يجبر من الربح، نعم يجوز له تعمير داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح و يكون ذلك من

التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس) «2» (.

م 1425: لو اشتري ما فيه ربح ببيع الخيار) «3» (فصار البيع لازما) «4» (فاستقاله

______________________________

(1) مر بيان معني السخال في هامش المسألة 1268.

(2) بمعني أن ما يشتريه او يصرفه في الاصلاح يعتبر من مصاريف سنته المستثناة من

الخمس.

(3) بيع الخيار: المشتمل علي شرط بجواز الفسخ، لأحد المتعاقدين أو لكليهما أو لأجنبي، سواء كان هذا الحق أصليا كما في بيع الحيوان حيث يبقي للمشتري حق الرد لثلاثة أيام، او غيره من الاشياء حيث للمشتري حق الرد ما لم يفترق البائع و المشتري عن مكان البيع، أو كان هذا الحق نتيجة شرط اضافي حاصل بين المتبايعين عند حصول الشراء.

(4) أي صار البيع ملزما للطرفين بسقوط حق الخيار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 455

البائع) «1» (فاقاله) «2» (لم يسقط الخمس الا اذا كان من شانه ان يقيله) «3» (كما في غالب موارد بيع شرط الخيار اذا رد مثل الثمن.

م 1426: اذا اتلف المالك او غيره المال ضمن المتلف) «4» (الخمس و رجع عليه الحاكم) «5» (و كذا الحكم اذا دفعه المالك الي غيره وفاء لدين او هبة او عوضا لمعاملة فانه ضامن للخمس) «6» (و يرجع الحاكم عليه.

و لا يجوز الرجوع علي من انتقل اليه المال اذا كان مؤمنا) «7» (، و لم يكن من انتقل عنه المال بانيا علي عدم اعطاء الخمس) «8» (.

م 1427: اذا حسب ربحه فدفع خمسه ثمّ انكشف ان ما دفعه كان اكثر مما وجب عليه جاز له ان يرجع به علي الفقير) «9» (، و جاز له أيضا احتساب الزائد مما

______________________________

(1) استقاله البائع: أي طلب منه فسخ عقد البيع.

(2) أقاله: أي استجاب لطلب البائع بفسخ عقد البيع و ارجاع ما اشتراه.

(3) أي أن قبوله بفسخ عقد البيع هو أمر مناسب لشأنه و مكانته، و ليس من اللائق ان يرفضه.

(4) أي يصبح الخمس حقا مطلوبا ممن أتلف المال سواء كان صاحبه او غيره.

(5) أي للحاكم الشرعي ان يطالبه بالخمس مما تم

اتلافه من مال.

(6) أي إذا تصرف بالمال فإن ذمته مشغولة بخمس المال الذي تم صرفه.

(7) أي مسلما شيعيا اماميا، و هو المؤمن بالمعني الاخص.

(8) أما لو لم يكن مؤمنا أو كان صاحب المال ناويا عدم اعطاء الخمس فتجوز المطالبة بالاسترجاع.

(9) أي أن يسترجع الزائد من الفقير الذي دفع اليه الخمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 456

يجب عليه في السنة التالية مع بقاء العين) «1» (أو مع تلفها اذا كان عالما) «2» (بالحال.

م 1428: اذا جاء رأس الحول) «3» (و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته و يخمس بعد اخراج المؤن و ما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة.

نعم اذا كان له اصل موجود له قيمة) «4» (اخرج خمسه في آخر السنة و الفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل و بعضه قصيل) «5» (لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع و اذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة.

م 1429: اذا كان الغوص و اخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما و لا يجب عليه اخراج خمس آخر) «6» (من باب أرباح المكاسب.

م 1430: المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس اذا عال بها الزوج) «7» (و كذا اذا لم يعل بها الزوج، و زادت فوائدها علي مئونتها، بل و كذا الحكم اذا لم تكسب و كانت لها فوائد من زوجها او غيره فانه يجب عليها في آخر السنة اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال.

______________________________

(1) أي مع بقاء ما دفعه خمسا عند الفقير.

(2) فيحتسب ما دفعه للفقير خمسا من سنته القادمة بعد تلفه إن

كان الفقير قد علم بذلك.

(3) أي رأس سنته و هو الموعد الذي يجري فيه جردته السنوية من اجل اخراج الخمس.

(4) أي ما صار موجودا من الزرع له قيمة حتي و لو لم يكن قد حان حصاده او قطافه.

(5) القصيل: ما يقطع من الزرع و هو رطب (أخضر) و يجعل علفا للحيوانات.

(6) بمعني انه يخمس في هذه الحالة مرة واحدة و ليس عليه خمس الغوص و خمس الفائدة.

(7) أي كان زوجها ينفق عليها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 457

و بالجملة يجب علي كل مكلف ان يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه و غيرها قليلا كان أم كثيرا و يخرج خمسه كاسبا) «1» (كان ام غير كاسب.

م 1431: لا يشترط البلوغ و العقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب و الكنز و الغوص و المعدن و الارض التي يشتريها الذمي من المسلم و الحلال المختلط بالحرام فانه يجب علي ولي الصبي و المجنون اخراج الخمس، و ان لم يخرجاه فيجب عليهما) «2» (الاخراج بعد البلوغ أو الإفاقة.

م 1432: اذا اشتري من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة) «3» (فارتفعت قيمته كان اللازم اخراج خمسه عينا او قيمة) «4» (، و كذا اذا اشتري شيئا بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس في ثمنه فيجب تخميس ذلك المال ايضا عينا او قيمة.

م 1433: اذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين) «5» (و قد ربح فيها و استفاد اموالا و اشتري منها اعيانا و اثاثا و عمر ديارا ثمّ التفت الي ما يجب عليه من

اخراج الخمس) «6» (من هذه الفوائد فالواجب عليه:

اخراج الخمس من كل ما اشتراه، او

عمره، او غرسه، مما لم يكن معدودا من المؤنة، مثل: الدار التي لم يتخذها دار سكني، و الاثاث الذي لا يحتاج اليه امثاله،

______________________________

(1) سواء كان تاجرا او عاملا او موظفا أو عاطلا عن العمل.

(2) أي علي الصبي و المجنون، بعد بلوغ الاول و إفاقة الثاني من جنونه.

(3) كما لو اشتري اشياء ليست مما يحتاجه في مصروفه خلال سنته كقطعة أرض مثلا.

(4) أي أنه مخير بين دفع خمس ما اشتراه عينا او أن يدفع قيمة الخمس نقدا.

(5) كمن لم يعمل رأس سنة لنفسه منذ أن بلغ أو أنه كان قد عمل رأس سنة ثمّ ترك ذلك.

(6) أي أراد أن يعين رأس سنة لنفسه كي يخرج ما يتوجب عليه من الخمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 458

و كذا الحيوان، و الفرس، و غيرها.

اما ما يكون معدودا من المؤنة مثل دار السكني، و الفراش، و الاواني اللازمة له و نحوها) «1» (، فان كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها) «2» (لم يجب اخراج الخمس منه، و ان كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة) «3» (بأن كان لم يربح في سنة الشراء، او كان ربحه لا يزيد علي مصارفه اليومية، وجب عليه اخراج خمسه، و ان كان ربحه يزيد علي مصارفه اليومية، لكن الزيادة اقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه اخراج خمس مقدار التفاوت) «4» (مثلا: اذا عمر دارا لسكناه بألف دينار و كان ربحه في سنة التعمير يزيد علي مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب اخراج خمس ثمانمائة دينار) «5» (.

و كذا اذا اشتري أثاثا بمائة دينار و كان قد ربح زائدا علي مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة و الاثاث

الذي اشتراه محتاج اليه وجب تخميس تسعين

دينارا) «6» (.

و اذا لم يعلم ان الاعيان التي اشتراها و كان يحتاج اليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء او اقل منه او انه لم يربح في سنة الشراء زائدا علي مصارفه اليومية

______________________________

(1) كالسيارة و المواد الغذائية و غير ذلك مما يحتاجه في حياته اليومية.

(2) أي إن كانت هذه الاشياء التي يحتاجها في مئونته قد اشتراها من ربح السنة التي احتاجها.

(3) أي كانت من أرباح السنة او السنين السابقة علي احتياجه لها.

(4) أي أن أرباحه في سنة حاجته لهذه المشتريات لم تكف ثمنا لها فيستثني ارباح تلك السنة من الخمس و يدفع خمس ما دفعه من أرباح السنين السابقة ثمنا لهذه المشتريات.

(5) لأن مبلغ الثمانمائة دينار هو من أرباح السنين السابقة للسنة التي بني فيها الدار و سكن فيه.

(6) لأنها من أرباحه السابقة و أما العشرة دنانير المستثناة من الخمس فهي من ارباح سنته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 459

فالاحوط وجوبا- المصالحة مع الحاكم الشرعي) «1» (.

و اذا علم انه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه و انه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب اخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة) «2» (.

م 1434: قد عرفت ان رأس السنة أول ظهور الربح) «3» (لكن اذا أراد المكلف تغيير رأس سنته امكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة و استئناف رأس سنة للأرباح الآتية) «4» (و يجوز جعل السنة عربية) «5» (و رومية) «6» (و فارسية) «7» (و غيرها.

م 1435: يجب علي كل مكلف- في آخر السنة- ان يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مئونته مما ادخره في بيته لذلك) «8» (من الارز و

الدقيق و الحنطة و الشعير و السكر و الشاي و النفط و الحطب و الفحم و السمن و الحلوي و غير ذلك من امتعة

______________________________

(1) تتم المصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله بأن يدفع مقدارا يحدده الحاكم او وكيله خمسا عن هذه الموجودات التي ليس لديه إحصاء دقيق لمعرفة ما إذا كانت معفاة من الخمس أو أن قسما منها معفي من الخمس، او أنها ليست معفاة.

(2) و معني ذلك أن ما يصرفه في سنة من ربح تلك السنة في امور معاشه أو أثاثه او منزله فليس فيها خمس، و أما ما يصرفه من أرباح سنين سابقة ففيه الخمس.

(3) ظهور الربح: أي حصول الربح.

(4) فله أن يقدم تاريخ رأس سنته و ليس له أن يؤخره بعد أن يجري حسابا من تاريخ رأس سنته الي التاريخ الجديد الذي سيصير هو رأس سنته في السنوات القادمة.

(5) هي التي تبدأ بشهر محرم الحرام و تنتهي بشهر ذي الحجة، و حسابها حسب حركة القمر.

(6) هي التي تبدأ بشهر كانون الثاني و تنتهي بشهر كانون الاول و حسابها حسب حركة الشمس.

(7) هي التي تبدأ بشهر فروردين و تنتهي بإسفند و حسابها شمسي حسب حركة الابراج.

(8) أي مما احتفظ فيه في بيته ليكون من مئونته اليومية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 460

البيت مما اعد للمئونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك.

نعم اذا كان عليه دين استدانه لمئونة السنة و كان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد، و كذا اذا كان اكثر) «1» (اما اذا كان الدين اقل اخرج خمس مقدار التفاوت) «2» (لا غير.

و اذا بقيت الاعيان المذكورة الي السنة الآتية فوفي الدين في اثنائها قيل صارت معدودة من أرباح السنة الثانية فلا

يجب الخمس الا علي ما يزيد منها علي مئونة تلك السنة.

و كذا الحكم اذا اشتري اعيانا لغير المؤنة- كبستان- و كان عليه دين للمئونة يساويها لم يجب اخراج خمسها) «3» (، فاذا و في الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها و وجب اخراج خمسها آخر السنة.

و اذا اشتري بستانا- مثلا- بثمن في الذمة مؤجلا) «4» (فجاء رأس السنة لم يجب اخراج خمس البستان، فاذا و في تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية) «5» (و وجب اخراج خمسها، فاذا و في نصف الثمن في السنة الثانية كان

نصف البستان من أرباح تلك السنة و وجب اخراج خمس النصف فاذا و في ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة و هكذا كلما وفي جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة.

______________________________

(1) أي إذا كان الدين للمئونة أكثر من قيمة الموجود عنده.

(2) فإذا كانت قيمة الموجودات عشرة دنانير و الدين أربعة فعليه خُمس ستة دنانير.

(3) أي لا يجب إخراج خمس ما اشتراه لغير المئونة إن كان عليه دين للمئونة بمقدارها.

(4) أي اشتراه دينا دون ان يدفع ثمنه.

(5) أي السنة التي وفي فيها الدين المترتب علي شراءه لا السنة التي اشتراه فيها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 461

و لا يجب الخمس في هذه الصور في نفس الاعيان و البستان و انما يجب تخميس ما يؤديه وفاء لدينه.

هذا اذا كان ذاك الشي ء) «1» (موجودا، اما اذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين.

و كذا اذا ربح في سنة مائة دينار- مثلا- فلم يدفع خمسها العشرين دينارا حتي جاء السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين دينارا وجب عليه

خمس العشرين دينارا التي هي الخمس مع بقائها) «2» (لا مع تلفها.

و اذا فرض انه اشتري دارا للسكني) «3» (فسكنها ثمّ وفي في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار، و كذا اذا وفي في السنة الثانية بعض اجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار.

و يجري هذا الحكم في كل ما اشتري من المؤن بالدين.

م 1436: اذا نذر ان يصرف نصف أرباحه السنوية- مثلا- في وجه من وجوه البر) «4» (وجب عليه الوفاء بنذره، فان صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل

انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه، و ان لم يصرفه حتي انتهت السنة وجب

______________________________

(1) الذي اشتراه لغير المئونة.

(2) أي دفع عشرين دينارا من أرباح السنة الجديدة بدل الخمس المتوجب عليه من السنة السابقة و هو عشرون دينارا و التي أخر دفعها من سنة الي سنة أخري، مع بقاء عينها فعليه ان يدفع ايضا اربعة دنانير، و أما إذا كان قد صرفها فلا يدفع الاربعة و يكتفي بدفع العشرين.

(3) بالدين كما لو حصل علي قرض من شخص أو من بنك أو مؤسسة.

(4) بأن يتصدق به علي الفقراء أو يتكفل بمصاريف أيتام أو غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 462

عليه اخراج خمسه) «1» (كما يجب عليه اخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد اكمال مئونته.

م 1437: اذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير، و اشتري آلات للدكان بعشرة، و في آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط، و لا يجب اخراج خمس اجرة الدكان لانها من مئونة التجارة، و كذا اجرة الحارس و الحمال و الضرائب التي يدفعها الي السلطان) «2» (و السرقفلية)

«3» (فان هذه المؤن مستثناة من الربح، و الخمس انما يجب فيما زاد عليها) «4» (كما عرفت.

نعم اذا كانت السرقفلية التي دفعها الي المالك او غيره اوجبت له حقا في اخذها من غيره) «5» (وجب تقويم) «6» (ذلك الحق في آخر السنة و اخراج خمسه فربما تزيد قيمته علي مقدار ما دفعه من السرقفلية و ربما تنقص و ربما تساوي.

م 1438: اذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثمّ دفعه تدريجا من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن بل يجب فيه الخمس) «7» (، و كذا لو

______________________________

(1) أي خمس ما يريد صرفه في المشاريع الخيرية حسب النذر المتحقق.

(2) فهذه لا يجب عليه أن يخرج خمسها لأنها من مصاريف تحصيل الربح فتدخل في المئونة.

(3) السرقفلية: (الخلو) عوض الاخلاء عن محل الكسب و التجارة. و هو المال الذي يدفعه المؤجر، أو من يقوم مقامه، أو مستأجر جديد، إلي المستأجر الاول كي ينهي عقد الإجارة و يخلي المستأجر المحل و يسلمه لمالكه أو للمستأجر الجديد، فما يُدفع بهذا العنوان لا يجب فيه الخمس.

(4) أي ما زاد من أرباح بعد استثناء هذه المصاريف.

(5) بمعني أن ما دفعه بعنوان (الخلو) ليس مالا مستهلكا بل له مالية يستطيع الحصول عليها.

(6) أي يجب في نهاية السنة تقدير قيمة الخلو و ادخالها في حساب سنته.

(7) فيدفع الخمس و خمس الخمس أيضا، فإن كان قد وجب عليه أن يدفع مائة دينار عن سنته الماضية، و اراد دفع هذا المبلغ من ارباح سنته الحالية فيدفعه و يضيف اليه عشرين دينارا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 463

صالحه الحاكم علي مبلغ في الذمة) «1» (فان وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن

بل يجب فيه الخمس اذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة.

و أما اذا كان عوضا عن خمس عين او اعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن و لا خمس فيه.

م 1439: اذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه او كلها دينا في ذمة الناس فان امكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، و ان لم يمكن تخير بين ان ينتظر استيفاؤه في السنة اللاحقة، فاذا استوفاه اخرج خمسه) «2» (و كان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الاستيفاء، و بين ان يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها فاذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد علي ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء) «3» (.

م 1440: يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله و ان جاز تأخير الدفع الي آخر السنة- احتياطا- للمئونة فاذا أتلفه ضمن الخمس علي الاحوط استحبابا.

و كذا اذا اسرف) «4» (في صرفه، او وهبه، او اشتري او باع علي نحو

المحاباة) «5» (اذا كانت الهبة او الشراء او البيع غير لائقة بشأنه.

______________________________

(1) مر بيان معني المصالحة في هامش المسألة 1433، و المقصود هنا أنه إن كانت المصالحة التي جرت مع الحاكم الشرعي حصلت في فترة سابقة عن السنة الحالية، و كانت الأشياء التي جرت المصالحة عليها لا تزال موجودة فلا بد من دفع خمس ما يدفعه حسب المصالحة، و أما إن كانت الاشياء مستهلكة فلا يجب الخمس فيما يدفعه لانها تحسب من مئونة سنته المستثناة.

(2) بمجرد الحصول عليه و لا ينتظر موعد رأس سنته الجديدة.

(3) فما دفع خمسه قبل الحصول عليه يستثني من ارباحه التي يجب فيها الخمس، و أما إن كان ما حصل عليه وفاء للديون أكثر مما دفع خمسه حسب تقديره لها فيدفع

خمس الفرق بينهما.

(4) معني الاسراف هنا هو مجاوزة الحد الطبيعي في صرف المال.

(5) المحاباة: هي البيع بأقل من الثمن الطبيعي. كما لو باع دارا قيمتها الف دينار بمائة دينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 464

و اذا علم انه ليس عليه مئونة في باقي السنة فالاحوط- استحبابا- ان يبادر الي دفع الخمس و لا يؤخره الي نهاية السنة.

م 1441: اذا مات المكتسب- أثناء السنة بعد حصول الربح- فالمستثني هو المؤنة الي حين الموت، لا تمام السنة) «1» (.

م 1442: اذا علم الوارث ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه اداؤه، و اذا علم انه اتلف مالا له قد تعلق به الخمس) «2» (وجب اخراج خمسه من تركته كغيره من الديون.

م 1443: اذا اعتقد انه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه و انكشف انه لم يكن خمس في ماله فيرجع به) «3» (علي المعطي له مع بقاء عينه) «4» (، و كذا مع تلفها، اذا كان عالما بالحال) «5» (.

و أما اذا ربح في أول السنة فدفع الخمس) «6» (باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مئونة لم تكن محتسبة جاز له الرجوع الي المعطي له سواء مع بقاء العين أو مع تلفها.

م 1444: الخمس بجميع اقسامه) «7» (و ان كان يتعلق بالعين، الا ان المالك يتخير

______________________________

(1) أي أن ما يتم استثناؤه مما يجب علي الوراث دفع خمسه هو ما صرفه لحين موته.

(2) يقصد بالتلف هنا أنه صرف أموالا و لم يكن قد دفع خمسها.

(3) أي يسترجع ما دفعه باعتقاد انه خمس واجب عليه.

(4) أي إذا كانت لا تزال موجودة عند من استلمها.

(5) أي يطالبه ببدلها إن كان قد أعلمه أنها خمس، و أما

مع عدم علمه فلا يطالبه بالبدل.

(6) قبل انتظار نهاية السنة.

(7) الاقسام السبعة و التي مر بيانها في المسألة 1367.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 465

بين دفع العين) «1» (و دفع قيمتها، و لا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل ادائه) «2» (بل الاحوط- وجوبا- عدم التصرف في بعضها ايضا، و ان كان مقدار الخمس باقيا في البقية) «3» (.

و اذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح) «4» (و يسقط الحق من العين فيجوز التصرف فيها.

م 1445: لا بأس بالشركة) «5» (مع من لا يخمس، اما لاعتقاده، لتقصير، او قصور بعدم وجوبه، او لعصيانه، و عدم مبالاته بأمر الدين، و لا يلحقه وزر) «6» (من قبل شريكه.

و يجزيه ان يخرج خمسه من حصته في الربح) «7» (.

م 1446: يحرم الاتجار بالعين) «8» (بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس لكنه اذا

اتجر بها عصيانا، او لغير ذلك، صحت المعاملة اذا كان طرفها مؤمنا) «9» (، و ينتقل

______________________________

(1) أي الاشياء التي وجب فيها الخمس، من أرض او متاع او مال او غير ذلك.

(2) قبل أداء الخمس و ذلك لانتهاء مدة السماح بالتأجيل و هي نهاية السنة.

(3) أي أنه لا يجوز التصرف حتي بجزء مما وجب فيه الخمس ما لم يدفع الخمس.

(4) أي يصح تصرفه بعد أن يجيزه الحاكم الشرعي او وكيله بالتصرف بعد تحويل الخمس الي حق في ذمة المكلف.

(5) أي بالعمل شراكة سواء في تجارة او صناعة او زراعة او غير ذلك.

(6) الوزر: هو الاثم. أي أن الشريك الملتزم بأداء الخمس ليس عليه اثم لشراكته مع من لا يدفع الخمس سواء كان عدم دفعه لجهل او لعصيان.

(7) فهو ملزم بأداء خمس ما يملكه لنفسه، لا

ما يملكه الآخرون حتي و لو كانوا شركاء.

(8) أي ما يملكه الشخص مما وجب فيه الخمس.

(9) المؤمن هنا كما مر سابقا هو المسلم الشيعي الامامي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 466

الخمس الي البدل) «1» (كما انه اذا وهبها لمؤمن صحت الهبة و ينتقل الخمس الي ذمة الواهب) «2» (.

و علي الجملة كل ما ينتقل الي المؤمن ممن لا يخمس امواله لأحد الوجوه المتقدمة) «3» (، بمعاملة، او مجانا، يملكه) «4» (، فيجوز له التصرف فيه و قد أحل الائمة- سلام الله عليهم- ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم.

و كذلك يجوز التصرف للمؤمن في اموال هؤلاء فيما اذا أباحوها لهم) «5» (من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن و الوزر) «6» (علي مانع الخمس اذا كان مقصرا) «7» (.

المبحث الثاني: مستحق الخمس و مصرفه

م 1447: يقسم الخمس في زماننا- زمان الغيبة) «8» (نصفين، نصف لامام

العصر الحجة المنتظر «9» عجل الله تعالي فرجه الشريف و جعل ارواحنا فداه-، و نصف لبني هاشم) «10»:

______________________________

(1) أي يتعين عليه حينئذ أن يدفع بدلا عن الخمس الذي صرفه.

(2) فبعد تصرف المالك بالاشياء التي وجب فيها الخمس تبقي ذمته مشغولة لحين أداءه البدل.

(3) و التي مر بيانها في المسألة 1445.

(4) أي يملكه المؤمن المسلم الشيعي الامامي.

(5) أي لو أباح من لا يخمس للمؤمن التصرف في امواله جاز ذلك.

(6) الوزر: هو الاثم الذي يستوجب العقاب من الله تعالي.

(7) المقصر هو من لم يهتم بأموره التكليفية، سواء بعدم السؤال أو قراءة الرسائل العملية، مع علمه بوجوب ذلك.

(8) زمان غيبة ولي الله الاعظم محمد بن الحسن المهدي. أي في زماننا-

(9) هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن

الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

(10) بنو هاشم هم من ينتسب لهاشم جد النبي من ناحية الاب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 467

أيتامهم و مساكينهم و ابناء سبيلهم، و يشترط في هذه الاصناف جميعا الايمان) «1» (علي الاحوط وجوبا كما يعتبر الفقر في الايتام و يكفي في ابن السبيل) «2» (الفقر في بلد التسليم، و لو كان غنيا في بلده اذا لم يتمكن من السفر بقرض و نحوه علي ما عرفت في الزكاة) «3» (، و الاحوط استحبابا اعتبار ان لا يكون سفره معصية، و لا يعطي اكثر من قدر ما يوصله الي بلده، و لا تعتبر العدالة) «4» (في جميعهم.

م 1448: الاحوط ان لا يعطي الفقير اكثر من مئونة سنته و يجوز البسط و الاقتصار) «5» (علي اعطاء صنف واحد بل يجوز الاقتصار علي اعطاء واحد من صنف.

م 1449: المراد من بني هاشم من انتسب اليه بالاب اما اذا كان بالام فلا يحل له الخمس) «6» (، و تحل له الزكاة و لا فرق في الهاشمي بين العلوي) «7» (و العقيلي) «8» (

و العباسي) «9» (و ان كان الأولي تقديم العلوي بل الفاطمي) «10» (.

______________________________

(1) يقصد بالايمان كما مر في هوامش سابقة هو أن يكون مسلما شيعيا إماميا.

(2) ابن السبيل: هو المسافر المحتاج إلي مال ليتمكن به من العودة إلي بلده.

(3) مر بيانه في العنوان الثامن بعد المسألة 1313.

(4) لان العدالة ليست شرطا في مستحق الخمس.

(5) أي التوسعة أو الاكتفاء.

(6) أي لا يحل له سهم السادة من الخمس.

(7) العلوي: من يعود بنسبه الي الامام علي بن ابي طالب (ع).

(8) العقيلي: من يعود نسبه الي عقيل بن أبي طالب.

(9) العباسي: من يعود نسبه الي

العباس بن عبد المطلب، عم النبي.

(10) الفاطمي: من ينتسب الي أمير المؤمنين و فاطمة الزهراء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 468

م 1450: يصدق من ادعي النسب بالبينة) «1» (أو بخبر الثقة، و يكفي في الثبوت الشياع) «2» (و الاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به.

م 1451: لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته علي المعطي) «3» (علي الاحوط. نعم اذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي) «4» (جاز ذلك.

م 1452: يجوز استقلال المالك) «5» (في توزيع النصف المذكور) «6» (و الاحوط استحبابا الدفع الي الحاكم الشرعي او استئذانه في الدفع الي المستحق.

م 1453: النصف الراجع للامام عليه و علي آبائه افضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة) «7» (الي نائبه) «8» (و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، اما بالدفع اليه، او الاستئذان منه.

و مصرفه) «9» (ما يوثق برضاه (ع) بصرفه فيه كدفع ضرورات المؤمنين من

______________________________

(1) تتحقق البينة بشهادة عدلين.

(2) الشياع الذي يفيد الاطمئنان فيكون حجة و يمكن التعويل عليه.

(3) كالمرأة التي يجب علي زوجها الانفاق عليها فلا يجوز له ان يعطيها بعنوان الخمس.

(4) أي إن لم تكن النفقة واجبة كالانفاق علي الاخ فيجوز اعطاؤه من الخمس.

(5) أي الذي يريد أن يدفع الحق الشرعي من الخمس.

(6) و هو سهم السادة.

(7) زمان الغيبة: هو زماننا الذي غاب فيه حجة الله علي أرضه عن أبصارنا.

(8) النائب العام في زمن الغيبة ما ورد في الحديث عن الامام العسكري (ع): فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَي هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ.

(9) أي مصرف سهم الامام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 469

السادات) «1» (زادهم الله تعالي شرفا و غيرهم)

«2» (و الاحوط استحبابا نية التصدق به) «3» (عنه (ع) و اللازم مراعاة الاهم فالاهم.

و من اهم مصارفه في هذا الزمان، الذي قل فيه المرشدون، و المسترشدون) «4» (، اقامة دعائم الدين، و رفع اعلامه، و ترويج الشرع المقدس و نشر قواعده و احكامه، و مئونة اهل العلم، الذين يصرفون اوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية، الباذلين انفسهم في تعليم الجاهلين، و ارشاد الضالين، و نصح المؤمنين، و وعظهم، و اصلاح ذات بينهم، و نحو ذلك، مما يرجع الي اصلاح دينهم، و تكميل نفوسهم، و علو درجاتهم عند ربهم تعالي شأنه و تقدست اسماؤه.

و يلزم مراجعة الاعلم في تعيين المصرف، و لا يعتبر الرجوع اليه في غير ذلك) «5» (.

م 1454: يجوز نقل الخمس من بلده) «6» (الي غيره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده اذا لم يكن النقل تساهلا و تسامحا في اداء الخمس، و يجوز دفعه في البلد الي وكيل الفقير، و ان كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه الي وكيل

الحاكم الشرعي) «7» (، و كذا اذا وكل الحاكم الشرعي المالك) «8» (فيقبضه بالوكالة

______________________________

(1) السادات هم الهاشميون الذين ينتسبون الي هاشم جد النبي كما مر بيانه.

(2) أي غير السادات من المؤمنين، إذ أن سهم الامام ليس مختصا بالسادة كسهم السادة.

(3) أي عند ما يتم دفع سهم الامام يستحب ان ينوي المكلف التصدق عن صاحب الزمان.

(4) و هو ما يلاحظه الجميع من انتشار الفساد و كثرة الاهمال في اداء الواجبات.

(5) أي أن رأي الاعلم يؤخذ من باب الارشاد الي الاولويات في الصرف.

(6) أي البلد التي توجد فيه الاموال التي تعلق بها الخمس.

(7) أي الي من يوكله الفقيه المجتهد المتصدي من علماء دين

أو غيرهم.

(8) أي صاحب المال الذي وجب فيه الخمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 470

عنه ثمّ ينقله اليه) «1» (.

م 1455: اذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك) «2» (فاللازم عدم التساهل و التسامح في اداء الخمس و الاحوط تحري اقرب الازمنة في الدفع سواء أ كان بلد المالك ام المال ام غيرهما) «3» (.

م 1456: في صحة عزل الخمس) «4» (بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال، و عليه فاذا نقله الي بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك.

نعم اذا قبضه) «5» (وكالة عن المستحق او عن الحاكم فرغت ذمته) «6» (و لو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط) «7» (لم يضمن.

م 1457: اذا كان له دين في ذمة المستحق يجوز احتسابه عليه من الخمس و الاحوط استحبابا- الاقباض و القبض) «8» (.

______________________________

(1) أي أن من يريد ان يدفع الخمس ينوي تحويل ملكية المال من نفسه الي الحاكم الشرعي و يبقيهم معه بوكالته عن الحاكم الشرعي كي يوصلهم اليه.

(2) كما لو كان المالك مقيما في بلد و أمواله التي وجب فيها الخمس في بلد آخر.

(3) أي أن يتم دفع الخمس في أسرع وقت سواء في بلد صاحب المال أو في البلد الذي يوجد فيه المال، او في غيرهما من البلدان.

(4) أي أن عزلَ المال الذي يريد ان يدفعه خمساً جانباً لا يعني فراغ ذمته، إذ أن فراغ الذمة يتحقق بتسليم المال الي أصحابه و ليس بمجرد عزله عن أمواله.

(5) أي إن كان قد عزل المال و قصد أنه استلمه من نفسه نيابة عن الحاكم الشرعي او المستحق.

(6) لأنه يكون بذلك قد دفعه، و بقاؤه معه هو من باب

الوكالة.

(7) أي لم يكن مهملا او مسببا لتلفه مع الاذن الحاصل له بنقله.

(8) بأن يسلمه ما يريد دفعه له بعنوان الخمس ثمّ يستلمه منه بعنوان استرداد الدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 471

كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر

اشارة

و فيه فصول:

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- ص 473

مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- ص 478

خاتمة: من المعروف و المنكر- ص 483

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 473

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

م 1458: من اعظم الواجبات الدينية الامر بالمعروف و النهي عن المنكر قال الله تعالي: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) («1»).

و قَالَ النَّبِيّ عليهما السلام كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَقِيلَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً («2»).

و قد ورد عنهم («3»)- عليهم السلام- ان بالامر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن

______________________________

(1) الآية 104 من سورة آل عمران.

(2) الكافي ج 5 ص 59.

(3) كما في الحديث الوارد في الكافي عن الامام الباقر (ع): عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا لَا يَكْلِمُهُمْ فِي نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَسْمَي الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيُهْلَكُ الْأَبْرَارُ فِي دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِي دَارِ الْكِبَارِ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَي الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَي الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّٰاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِينَ مَالًا وَ لَا مُرِيدِينَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّي يَفِيئُوا إِلَي أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَي طَاعَتِهِ قَالَ وَ أَوْحَي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَي شُعَيْبٍ النَّبِيّ أَنِّي مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ خِيَارِهِمْ فَقَالَ (ع) يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ فَأَوْحَي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي وَ لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي. الكافي ج 5 ص 55.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 474

المذاهب و تحل المكاسب و تمنع المظالم و تعمر الارض و ينتصف للمظلوم من الظالم و لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و تعاونوا علي البر فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سلط بعضهم علي بعض و لم يكن لهم ناصر في الارض و لا في السماء.

م 1459: يجب الامر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر وجوبا كفائيا («1») ان قام به واحد سقط عن غيره و اذا لم يقم به

واحد أثم الجميع و استحقوا العقاب.

م 1460: اذا كان المعروف مستحبا كان الامر به مستحبا فاذا أمر به كان مستحقا للثواب و ان لم يأمر به لم يكن عليه عقاب.

م 1461: يشترط في وجوب الامر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر أمور («2»):

الشرط الأول: معرفة المعروف و المنكر و لو اجمالا فلا يجبان علي الجاهل بالمعروف و المنكر.

______________________________

(1) و يقابل الواجب الكفائي الواجب العيني و هو الذي يجب علي جميع الافراد.

(2) فإذا تحققت هذه الامور وجب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و إلا فلا يجبان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 475

الشرط الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالامر و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي فاذا لم يحتمل ذلك و علم ان الشخص الفاعل لا يبالي بالامر او النهي

و لا يكترث بهما لا يجب عليه شي ء.

نعم يستثني من ذلك («1») موارد خاصة يجب فيها الامر بالمعروف و النهي عن المنكر («2») و هذه الموارد («3») هي:

المورد الاول: ما لو احتمل الائتمار و الانتهاء فيما لو كان الامر و النهي مع قيد خاص، كملاء من الناس («4»)، او في زمان مخصوص («5»)، او مع اجتماع جماعة في الامر و النهي («6»)، و ما شاكل فانه يجب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر في هذا المورد.

المورد الثاني: ما لو ظهرت البدع («7») و كان السكوت موجبا لهتك الدين («8») و ضعف عقائد المسلمين («9»)، فيجب في هذا المورد الامر بالمعروف و النهي عن

______________________________

(1) أي يستثني من هذا الشرط في وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(2) سواء كان احتمال التأثير مقيدا بقيود خاصة أو منعدما.

(3) التي يجب فيها الامر بالمعروف و النهي عن المنكر حتي مع عدم تحقق الشرط

الثاني.

(4) كما لو أمر شخصا بالمعروف و نهاه عن المنكر بوجود بعض أقرباءه.

(5) كما لو كانت هناك مناسبة وفاة قريب مما يجعل لكلامه أثرا أكبر لدي السامع.

(6) أي أن اشتراك جماعة في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر يزيد احتمالات التأثير.

(7) البدع جمع بدعة و هي: اسم من الابتداع. سواء كانت محمودة، أم مذمومة، ثمّ غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة. و في الحديث الشريف كل محدث بدعة و كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار. و شرعا: تطلق في مقابل السنة، و لذلك فهي في عرف الشرع مذمومة.

(8) يقصد بالهتك: الإهانة و التحقير، أو تقليل الشأن و المنزلة.

(9) أي إن كانت هذه البدعة تؤدي الي ضعف عقائد المسلمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 476

المنكر حتي و ان لم يؤثرا («1»).

المورد الثالث: ما اذا لزم من السكوت صيرورة المنكر معروفا و المعروف منكرا.

المورد الرابع: ما لو احتمل تأثير الامر و النهي في تأخير المعصية او تقليلها («2») او عدم ارتكاب غير المأمور و المنهي («3») او عدم التظاهر بالارتكاب («4»).

المورد الخامس: ما لو استلزم السكوت تأييد الظالم («5») و تقويته («6») او تجريه («7») بالنسبة الي المعاصي الأخر.

الشرط الثالث: ان يكون الفاعل مصرا علي ترك المعروف و ارتكاب المنكر، فاذا كانت امارة («8») علي الاقلاع و ترك الاصرار لم يجب شي ء، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك («9»)، فمن ترك واجبا او فعل حراما و لم يُعلم انه مصر علي ترك الواجب او فعل الحرام ثانيا، او انه منصرف عن ذلك، او نادم عليه لم يجب عليه («10») شي ء.

______________________________

(1) أي حتي و لو لم يكن الامر بالمعروف و النهي عن

المنكر مؤثرا في رد البدعة.

(2) سواء كان تقليل المعصية من ناحية كثرة الافعال، او تقليل الفترة الزمنية.

(3) أي أن الامر و النهي يؤدي الي امتناع آخرين عن الافعال المحرمة.

(4) أي عدم تظاهرهم بالمعصية كالتظاهر بافطار شهر رمضان عمدا مثلا.

(5) أي فيما لو اعتبر السكوت تأييدا للظالم في ظلمه.

(6) أو تقوية للظالم علي ظلمه.

(7) أي تشجيعا له علي القيام بمعاصي جديدة.

(8) أي علامة، أو اشارة، أو دليل.

(9) أي إن كان احتمال ترك المعصية واردا فلا يجب الامر و النهي.

(10) أي إن لم يُعلم أنه مصرٌّ علي المعصية فلا يجب أن نأمره أو ننهاه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 477

هذا بالنسبة الي من ترك المعروف او ارتكب المنكر خارجا («1»)، و أما من يريد

ترك المعروف («2») او ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر و ان لم يكن قاصدا الا المخالفة مرة واحدة.

الشرط الرابع: ان يكون المعروف و المنكر منجزا («3») في حق الفاعل فان كان معذورا في فعله المنكر («4») او تركه المعروف لاعتقاد ان ما فعله مباح و ليس بحرام، او ان ما تركه ليس بواجب، و كان معذورا في ذلك («5») للاشتباه في الموضوع («6») او الحكم، اجتهادا، او تقليدا («7»)، لم يجب شي ء.

و يستثني من ذلك («8») ما لو أحرز أن الشارع لا يرضي بمخالفته حتي في حال الجهل، كشرب الخمر، و اللواط، و ما شاكل، فإنه يجب حينئذ النهي.

الشرط الخامس: ان لا يلزم من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر في النفس، او في العرض («9»)، او في المال، علي الآمر، او علي غيره من المسلمين.

هذا فيما اذا لم يحرز تأثير الامر او النهي، و أما اذا احرز ذلك فلا

بد من رعاية

______________________________

(1) أي من ترك فعل المعروف أو ارتكب المنكر واقعا.

(2) أي من نعلم أنه سيترك المعروف او يفعل المنكر.

(3) أي واجبا فعليا و ليس معذورا بترك المعروف او فعل المنكر.

(4) أي لم يكن قاصدا من اتيانه الفعل المنكر ارتكاب المحرم بل كان له عذر.

(5) أي أنه معذور شرعا فيما يعتقده من عدم حرمة الفعل او عدم وجوب المعروف.

(6) أي أنه يعرف الحكم و لكنه لا يعتقد ان هذا الفعل من مصاديقه.

(7) أي أن الاشتباه في الموضوع ناتج عن كونه مقلدا لغيره او مجتهدا.

(8) أي من عدم وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(9) العرض: أي الشرف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 478

الاهمية («1») فقد يجب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر («2»)

ايضا فضلا عن الظن به او احتماله («3»).

م 1462: لا يختص وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة علي العلماء و غيرهم و العدول و الفساق و السلطان و الرعية و الاغنياء و الفقراء نعم قد يكون سكوت العلماء خاصة موجبا لترتب احدي المفاسد المتقدمة («4») و عندئذ يجب عليهم خاصة («5»).

و قد تقدم («6») انه ان قام به واحد سقط الوجوب عن غيره، و ان لم يقم به احد أثم الجميع و استحقوا العقاب.

مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

م 1463: للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب:

المرتبة الأولي: الانكار بالقلب بمعني اظهار كراهة المنكر او ترك المعروف اما باظهار الانزعاج من الفاعل او الاعراض و الصد عنه او ترك الكلام معه او نحو ذلك من فعل او ترك يدل علي كراهة ما وقع منه.

المرتبة الثانية: الانكار باللسان و القول، بأن يعظه

(«7») و ينصحه («8»)، و يذكر له ما أعد

______________________________

(1) مراعاة الاهمية بين الضرر الناتج عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و بين الاثر.

(2) أي عند ما يكون الضرر أقل أهمية من الفائدة و الاثر الايجابي.

(3) أي مع احتمال حصول الضرر.

(4) و هي الموارد الخمسة المستثناة من الشرط الثاني في المسألة 1461.

(5) أي يجب في هذا المورد الامر بالمعروف و النهي عن المنكر علي العلماء خاصة.

(6) كما مر في المسألة 1459.

(7) يتحقق الوعظ بالتذكير بالعواقب السيئة علي ترك المعروف و فعل المنكر.

(8) تحصل النصيحة ببيان الآثار الايجابية لعمل المعروف و السلبية لعمل المنكر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 479

الله سبحانه للعاصين من العقاب الاليم و العذاب في الجحيم، او يذكر له ما اعده الله تعالي للمطيعين من الثواب الجسيم و الفوز في جنات النعيم.

المرتبة الثالثة: الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية.

م 1464: لكل واحدة من هذه المراتب («1») مراتب أخف و اشد، و المشهور الترتب بين هذه المراتب فان كان اظهار الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه و الا انكر باللسان فان لم يكف ذلك انكره بيده.

و لكن القسمين الأولين («2») في مرتبة واحدة فيختار الآمر او الناهي ما يحتمل التأثير منهما و قد يلزمه الجمع بينهما.

و أما القسم الثالث («3») فهو مترتب علي عدم تأثير الأولين و الاحوط في هذا القسم الترتيب بين مراتبه («4») فلا ينتقل الي الاشد الا اذا لم يكف الاخف.

م 1465: اذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل فيجوز الانتقال الي مرتبة الجرح، و لا يجوز الي مرتبة القتل.

و أما اذا توقف («5») علي كسر عضو من يد او رجل، او غيرهما («6»)، او اعابة عضو

______________________________

(1) أي بالقلب

أو باللسان، أو باليد.

(2) أي الانكار بالقلب، و الانكار باللسان.

(3) و هو الانكار باليد.

(4) فلا ينتقل الي الضرب بالعصا مثلا إن كان الضرب باليد كافيا و هكذا.

(5) أي أن تأثير الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يتم الا بكسر عضو منه مثلا.

(6) ككسر الاسنان مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 480

كشلل، او اعوجاج، او نحوهما، فلا يجوز ذلك.

و اذا ادي الضرب الي ذلك («1»)- خطأ او عمدا («2»)- فيضمن الآمر و الناهي («3»)

فتجري عليه («4») احكام الجناية العمدية («5») ان كان عمدا، و الخطئية («6») ان كان خطأ.

نعم قد يجب علي الامام («7») و نائبه ذلك («8») اذا كان يترتب علي معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه او قتله و حينئذ لا ضمان عليه.

م 1466: يتأكد وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة الي أهله («9»)، فيجب عليه- اذا رأي منهم التهاون في الواجبات كالصلاة و أجزائها و شرائطها («10»)، بأن لا يأتوا بها علي وجهها لعدم صحة القراءة و الاذكار الواجبة، أو لا يتوضئوا وضوءا صحيحا، أو لا يطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسة علي الوجه الصحيح،- أمرهم («11») بالمعروف علي الترتيب المتقدم حتي يأتوا بها

______________________________

(1) الي الكسر أو الاعاقة.

(2) أي سواء لم يقصد الكسر بتأديبه أو قصده.

(3) أي الفاعل لذلك تحت عنوان الامر بالمعروف أو النهي عن المنكر.

(4) أي علي الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر الذي تسبب بالكسر او الاعاقة.

(5) أي إن قصد الكسر او الاعاقة فتجري عليه عقوبة من تعمد كسر الآخرين.

(6) أي تجري عليه عقوبة من ارتكب جناية الكسر خطأ.

(7) أي الحاكم الشرعي أو الموكل من قبله.

(8) أي قد يجب عليهما اللجوء الي الضرب او الي

الجرح.

(9) أولاده و أهل بيته.

(10) أي أنهم لا يأتون بالصلاة حسب شروطها الصحيحة المطلوبة شرعا.

(11) أي أرشدهم الي الوجه الصحيح للاتيان بالعبادة و لكن حسب المراتب المعتبرة في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و التي مر بيانها في المسألة 1463.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 481

علي وجهها و كذا الحال في بقية الواجبات، و كذا اذا رأي منهم التهاون في المحرمات كالغيبة («1») و النميمة («2») و العدوان («3») من بعضهم علي بعض («4»)، او علي غيرهم، او غير

ذلك من المحرمات فانه يجب ان ينهاهم عن المنكر حتي ينتهوا عن المعصية.

م 1467: اذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق («5») و علم انه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة، فانها من الواجب، و تركها كبيرة موبقة («6») هذا مع التفات الفاعل اليها، اما مع الغفلة ففي وجوب امره بها إشكال و الاحوط- استحبابا- ذلك («7»).

______________________________

(1) الغيبة: هي ذكر المؤمن بما يؤذيه حال غيبته مع وجود ذلك العيب المستور فيه فعلا. و إلا فهو البهتان. قال النَّبِيّ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ فَقَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قيل: أ رأيت إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. (بحار الانوار ج 72 ص 222) و قد ذكر السيد الخوئي قدس سره مسألة الغيبة فقال: وقع الخلاف في تحديد مفهوم الغيبة، و بيان حقيقتها، فالمروي من الخاصة و العامة و المعروف بيننا و بين السنة و بعض أهل اللغة ان الغيبة ذكر الانسان بما يكرهه و هو حق. و التحقيق أن يقال: إنه لم

يرد نص صريح صحيح في تحديد مفهوم الغيبة، و ليس هناك تعريف ثابت من أهل اللغة كي يكون جامعا للافراد و مانعا للاغيار، و علي هذا فلا بد من أخذ المتيقن من مفهوم الغيبة و ترتيب الحكم عليه: و هو أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه.

(2) النميمة: أي الوشاية، و هي نقل الكلام بين الناس علي وجه الافساد و الفتنة.

(3) أي التعدي علي حقوق الغير المالية و البدنية و غيرها.

(4) سواء كان التعدي من أحد أفراد الاسرة علي آخر أو علي شخص من غير الاسرة.

(5) أي عن غير قصد.

(6) أي ترك النهي عن المنكر في هذه الحالة خطيئة كبيرة.

(7) أي إن لم يكن الفاعل ملتفتا الي أنه أرتكب معصيا فيستحب تنبيهه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 482

فائدة:

م 1468: قال بعض الاكابر قدس سره («1»):

ان من اعظم افراد الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، و اعلاها، و اتقنها،

و اشدها، خصوصا بالنسبة الي رؤساء الدين («2»)، ان يلبس رداء المعروف، واجبه و مندوبه، و ينزع رداء المنكر، محرمه، و مكروهه، و يستكمل نفسه بالاخلاق الكريمة، و ينزهها عن الاخلاق الذميمة، فان ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، و نزعهم المنكر، خصوصا اذا أكمل ذلك («3») بالمواعظ الحسنة المرغبة («4»)، و المرهبة («5»)، فان لكل مقام مقالا، و لكل داء دواء، وطب النفوس و العقول أشد («6») من طب الابدان بمراتب كثيرة، و حينئذ يكون قد جاء («7») بأعلي أفراد الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

______________________________

(1) الشيخ محمد حسن النجفي مؤلف جواهر الكلام في ج 21 ص 382.

(2) أي العلماء الذين يتعلم منهم الناس أحكام دينهم.

(3) أي إضافة الي سلوكه العملي الذي يجعل من نفسه

قدوة للآخرين.

(4) التي تُرَغِّب الانسان بالثواب الجزيل نتيجة فعله الخيرات.

(5) أي التي تخوف فاعل المعصية من العقاب الالهي علي عمله في الدنيا او في الآخرة.

(6) أي أنه أصعب بكثير من طبّ الابدان، و أثره أهم.

(7) أي أن العالم الذي يعطي المثل الاعلي للناس بسلوكه و يتبعه بالموعظة الحسنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 483

خاتمة: من المعروف و المنكر

اشارة

و فيها مطلبان:

المطلب الأول: من المعروف

م 1469: في ذكر امور هي من المعروف:

الأمر الاول: الاعتصام بالله تعالي: وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ إِليٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101) آل عمران: 101.

و قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: أَوْحَي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَي دَاوُدَ (ع) مَا اعْتَصَمَ بِي عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي دُونَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِي عَرَفْتُ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ ثُمَّ تَكِيدُهُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ الْمَخْرَجَ مِنْ بَيْنِهِنَّ («1»).

الأمر الثاني: التوكل علي الله سبحانه الرءوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه و القادر علي قضاء حوائجهم.

و اذا لم يتوكل عليه تعالي فعلي من يتوكل؟ أعلي نفسه؟ ام علي غيره مع عجزه و جهله؟ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ الطلاق: 3

و قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ الْغِنَي وَ الْعِزَّ يَجُولَانِ فَإِذَا ظَفِرَا بِمَوْضِعِ التَّوَكُّلِ أَوْطَنَا («2»).

الأمر الثالث: حسن الظن بالله تعالي قال أمير المؤمنين (ع) فيما قال: وَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يَحْسُنُ ظَنُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ إِلَّا كَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ لِأَنَّ اللَّهَ

______________________________

(1) الكافي ج 2 ص 62.

(2) الكافي ج 2 ص 64.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 484

كَرِيمٌ بِيَدِهِ الْخَيْرَاتُ يَسْتَحْيِي أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَدْ أَحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ ثُمَّ يُخْلِفَ ظَنَّهُ وَ رَجَاءَهُ فَأَحْسِنُوا بِاللَّهِ الظَّنَّ وَ ارْغَبُوا إِلَيْهِ («1»).

الأمر الرابع: الصبر عند البلاء و الصبر عن محارم الله إِنَّمٰا يُوَفَّي الصّٰابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ (10) الزمر: 10.

و قال رسول الله عليهما السلام في حديث: فَاصْبِرْ فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَي مَا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَ أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَ أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ

يُسْراً («2»).

وَ قَالَ امير المؤمنين (ع)

لَا يَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ («3»).

و قال (ع): الصَّبْر صَبْرَانِ صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ حَسَنٌ جَمِيلٌ وَ أَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ الصَّبْر عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ («4»).

الأمر الخامس: العفة، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ («5»).

و قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّمَا شِيعَةُ جَعْفَرٍ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ اشْتَدَّ جِهَادُهُ وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ فَإِذَا رَأَيْتَ أُولَئِكَ فَأُولَئِكَ شِيعَةُ جَعْفَرٍ («6»).

______________________________

(1) الكافي ج 2 ص 71.

(2) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 412.

(3) نهج البلاغة، حكم أمير المؤمنين رقم 153 ص 499.

(4) الكافي ج 2 ص 87.

(5) الكافي ج 2 ص 79.

(6) وسائل الشيعة ج 15 ص 249، ح 20425.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 485

الأمر السادس: الحلم. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليهما السلام مَا أَعَزَّ اللَّهُ بِجَهْلٍ قَطُّ وَ لَا أَذَلَّ بِحِلْمٍ قَطُّ («1»).

و قال امير المؤمنين (ع) أَوَّلُ عِوَضِ الْحَلِيمِ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَي الْجَاهِلِ («2»).

و قال الرضا (ع) لَا يَكُونُ الرَّجُلُ عَابِداً حَتَّي يَكُونَ حَلِيماً («3»).

الأمر السابع: التواضع

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَكَبَّرَ خَفَضَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللَّه («4»).

الأمر الثامن: انصاف الناس و لو من النفس:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليهما السلام سَيِّدُ الْأَعْمَالِ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ وَ مُوَاسَاةُ الْأَخِ فِي اللَّهِ وَ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَي كُلِّ حَالٍ («5»).

الأمر التاسع: اشتغال الانسان بعيبه عن عيوب الناس قال رسول الله عليهما السلام طُوبَي لِمَنْ شَغَلَهُ خَوْفُ

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ خَوْفِ النَّاسِ طُوبَي لِمَنْ مَنَعَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ إِخْوَانِهِ («6»).

و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليهما السلام إِنَّ أَسْرَعَ الْخَيْرِ ثَوَاباً الْبِرُّ وَ إِنَّ أَسْرَعَ الشَّرِّ عِقَاباً الْبَغْيُ وَ

______________________________

(1) الكافي ج 2 ص 112.

(2) نهج البلاغة، حكم أمير المؤمنين رقم 202 ص 505.

(3) وسائل الشيعة ج 15 ص 265، ح 20463.

(4) الكافي ج 2 ص 122.

(5) الكافي ج 2 ص 144.

(6) وسائل الشيعة ج 15 ص 289 ح 20539.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 486

كَفَي بِالْمَرْءِ عَيْباً أَنْ يُبْصِرَ مِنَ النَّاسِ مَا يَعْمَي عَنْهُ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَنْ يُعَيِّرَ النَّاسَ بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ تَرْكَهُ وَ أَنْ يُؤْذِيَ جَلِيسَهُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ («1»).

الأمر العاشر: اصلاح النفس عند ميلها الي الشر، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: وَ مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ وَ مَنْ أَصْلَحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْلَحَ اللَّهُ تَبَارَكَ

وَ تَعَالَي فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ («2»).

الأمر الحادي عشر: الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها.

قال ابو عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا أَثْبَتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَ أَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَ بَصَّرَهُ عُيُوبَ الدُّنْيَا دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الدُّنْيَا سَالِماً إِلَي دَارِ السَّلَامِ («3»).

و قال رجل: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنِّي لَا أَكَادُ أَلْقَاكَ إِلَّا فِي السِّنِينَ فَأَوْصِنِي بِشَيْ ءٍ آخُذُ بِهِ قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَي اللَّهِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ الْوَرَعِ وَ الاجْتِهَادِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ اجْتِهَادٌ لَا وَرَعَ مَعَهُ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُطْمِحَ نَفْسَكَ إِلَي مَنْ فَوْقَكَ وَ كَفَي بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَسُولِهِ فَلٰا تُعْجِبْكَ أَمْوٰالُهُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُهُمْ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

لِرَسُولِهِ وَ لٰا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِليٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا فَإِنْ خِفْتَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَاذْكُرْ عَيْشَ رَسُولِ اللَّهِ عليهما السلام فَإِنَّمَا كَانَ قُوتُهُ الشَّعِيرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ إِذَا وَجَدَهُ وَ إِذَا أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ عليهما السلام فَإِنَّ الْخَلْقَ لَمْ يُصَابُوا

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 15 ص 292 ح 20548.

(2) الكافي ج 8 ص 307.

(3) الكافي ج 2 ص 128.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 487

بِمِثْلِهِ (ع) قَطُّ («1»).

المطلب الثاني: من المنكر

م 1470: في ذكر بعض الامور التي هي من المنكر:

الأمر الاول: الغضب. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليهما السلام الْغَضَبُ يُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ («2»).

و قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ («3»).

و ذُكِرَ الْغَضَبُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْضَبُ فَمَا يَرْضَي أَبَداً حَتَّي يَدْخُلَ النَّارَ فَأَيُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَي قَوْمٍ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ سَيَذْهَبُ عَنْهُ رِجْز الشَّيْطَانِ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَي ذِي رَحِمَ فَلْيَدْنُ مِنْهُ فَلْيَمَسَّهُ فَإِنَّ الرَّحِمَ إِذَا مُسَّتْ سَكَنَتْ («4»).

الأمر الثاني: الحسد. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) إِنَّ الْحَسَدَ لَيَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ («5»).

و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليهما السلام ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ أَلَا إِنَّهُ قَدْ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ هُوَ الْحَسَدُ لَيْسَ بِحَالِقِ الشَّعْرِ لَكِنَّهُ حَالِقُ الدِّينِ وَ يُنْجِي فِيهِ أَنْ يَكُفَّ

______________________________

(1) الكافي ج 2 ص 168.

(2) الكافي ج 2 ص 302.

(3) الكافي ج 2 ص 303.

(4) الكافي ج 2 ص 302.

(5) الكافي ج 2 ص 306.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 488

الْإِنْسَانُ يَدَهُ وَ يَخْزُنَ لِسَانَهُ وَ لَا يَكُونَ ذَا غِمْرٍ عَلَي أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ («1»).

الامر الثالث: الظلم.

فعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

(ع) قَالَ: مَنْ ظَلَمَ مَظْلِمَةً أُخِذَ بِهَا فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وُلْدِهِ («2»).

و قَالَ (ع) فِي حَدِيثٍ: أَمَا إِنَّهُ مَا ظَفِرَ بِخَيْرٍ مَنْ ظَفِرَ بِالظُّلْمِ أَمَا إِنَّ الْمَظْلُومَ يَأْخُذُ مِنْ دِينِ الظَّالِمِ أَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُ الظَّالِمُ مِنْ مَالِ الْمَظْلُومِ («3»).

الأمر الرابع: كون الانسان ممن يتقي شره.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليهما السلام شَرُّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ اتِّقَاءَ شَرِّهِمْ («4»).

و قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَنْ خَافَ النَّاسُ لِسَانَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ («5»).

و قَالَ (ع) إِنَّ أَبْغَضَ خَلْقِ اللَّهِ عَبْدٌ اتَّقَي النَّاسُ لِسَانَهُ («6»).

و لنكتف بهذا المقدار.

و الحمد لله أولا و آخرا و هو حسبنا و نعم الوكيل.

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 15 ص 368 ح 20768.

(2) الكافي ج 2 ص 330.

(3) وسائل الشيعة ج 16 ص 46 ح 20948.

(4) الكافي ج 2 ص 326.

(5) الكافي ج 2 ص 326.

(6) الكافي ج 2 ص 322.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 489

كتاب الجهاد

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: من يجب قتالهم- ص 491

الفصل الثاني: شرائط وجوب الجهاد- ص 494

الفصل الثالث: في احكام الاساري- ص 504

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 491

الجهاد

م 1471: المراد من الجهاد القتال لإعلاء كلمة الاسلام و اقامة شعائر الايمان («1»).

و فيه فصول

الفصل الأول: من يجب قتالهم

م 1472: فيمن يجب قتاله («2»)، و هم ثلاث طوائف:

الكفار المشركون من غير أهل الكتاب، و الكفار من أهل الكتاب، و البغاة من المسلمين.

الطائفة الأولي: الكفار المشركون («3») من غير أهل الكتاب («4»).

و حكم هؤلاء انه يجب دعوتهم الي كلمة التوحيد («5») و الاسلام، فان قبلوا («6»)

فبها، و الا ان منعوا («7») من الدعوة، او هددوا الداعي («8») او قتلوه او آذوا المؤمنين او زاحموهم («9») في تشكيل الحكومة الاسلامية، وجب قتالهم و جهادهم الي ان

______________________________

(1) الشعائر جمع شعيرة و هي العلامة و مثاله الاذان فهو من علامات المسلمين.

(2) أي فيمن يجب علي المسلمين أن يقاتلوهم تحت عنوان الجهاد.

(3) هو من ينكر وجود الله أو وحدانيته أو نبوة النبي محمد أو يعبد مع الله الها آخرا.

(4) هم: اليهود و النصاري و المجوس و الصابئة. و هؤلاء لا يشملهم حكم الطائفة الاولي.

(5) كلمة التوحيد: هي شهادة أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله.

(6) أي إن قبلوا الاسلام فهذا هو المطلوب.

(7) أي منعوا المسلمين من نشر دعوتهم بين الناس للايمان بالله و برسوله.

(8) بمنع من يدعوا الناس الي الاسلام سواء كان عالما أو واعظا او مدرسا أو غير ذلك.

(9) أي أرادوا فرض أحكامهم بدل أحكام الشريعة الاسلامية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 492

يسلموا، او يقتلوا، و تطهر الارض من لوث وجودهم. و لا خلاف في ذلك بين المسلمين قاطبة.

الطائفة الثانية: اهل الكتاب من الكفار

(«1»)، و هم اليهود و النصاري، و يلحق بهم («2») المجوس («3») و الصابئة («4»).

______________________________

(1) يطلق وصف الكفار علي أهل الكتاب بلحاظ أنهم لا يؤمنون بالنبي محمد.

(2) أي يلحق بحكم أهل الكتاب كل من المجوس و الصابئة.

(3) المجوس: ملة تتبع تعاليم زرادشت و هي ديانة تأسست في بلاد فارس في القرن السادس قبل الميلاد علي يدي زرادشت بن يورشب، و تسمي المجوسية لأن قبيلة المجوس الفارسية هي أول من تبع الزرادشتية، و هم يعتقدون بوجود اله للخير يسمونه (آهورامزدا) و يقولون أنه اله النور و السماء و أن غيره من الآلهة ليست الا مظاهر له، و صفات من صفاته، و في عقيدتهم هناك مصدر للشر يسمونه (آهرمان) و هو اله الظلمة، و يعتقدون بوجود صراع بين اله النور و إله الظلمة و أن عليهم أن ينصروا اله النور، لذا دخلت النار كعامل رئيسي في عباداتهم، و جعلوا بيوت النار عندهم مراكز عبادة و تقديس، و لذا يقال عنهم بأنهم يعبدون النار و الشمس و القمر.

(4) ورد ذكر الصابئة في القرآن الكريم مقرونا باليهود و النصاري و لكن اختلف العلماء في حكمهم و بيان حقيقتهم، فهناك من اعتبرهم قوما من النصاري، و منهم من اعتبر انهم يعبدون الكواكب فلم يجز أخذ الجزية منهم، و منهم من قال ان دينهم يشبه دين النصاري، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب حيال نصف النهار، و منهم من رأي أنهم علي دين نوح، و قال آخرون بأنهم قوم من أهل الكتاب يقرءون الزبور، و قيل أنهم بين اليهود و المجوس، و قيل بأنهم قوم يوحدون و لا يؤمنون برسول، و قيل أنهم قوم يقرون بالله عز و جل و يعبدون

الملائكة و يقرءون الزبور و يصلون إلي الكعبة، و قيل: قوم كانوا في زمن إبراهيم (ع) يقولون بأنا نحتاج في معرفة الله و معرفة طاعته إلي متوسط روحاني لا جسماني، ثمّ لما لم يمكنهم الاقتصار علي الروحانيات و التوسل بها فزعوا إلي الكواكب، فمنهم من عبد السيارات السبع، و منهم من عبد الثوابت، ثمّ إن منهم من اعتقد الإلهية في الكواكب و منهم من سماها ملائكة، و منهم من تنزل عنها إلي الأصنام. و في دراسات حديثة عنهم ذكر أنهم قوم آمنوا بوحدانية الله، و لكنهم قالوا بوجود وسائط بين الخالق و المخلوقات هي الكواكب، و لديهم كتاب مقدس يسمي (كنزا ربا) تدل نصوصه علي إيمانهم بوحدانية الخالق، و يعتقدون بأن الله يخلق الخير و لا يجوز أن يخلق الشر، و عندهم صلاة ثلاث مرات في اليوم، و يعتمدون صوما في السنة عن أكل اللحوم مدته 36 يوما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 493

و حكم هؤلاء انه يجب مقاتلتهم حتي يسلموا او يعطوا الجزية («1») عن يد و هم صاغرون («2»).

الطائفة الثالثة: البغاة («3»)، و هم طائفتان:

احداهما: الباغية علي الامام («4») (ع)، فانه يجب علي المؤمنين ان يقاتلوهم حتي يفيئوا الي امر الله و إطاعة الامام (ع)، و لا خلاف في ذلك بين المسلمين و سيجي ء البحث عن ذلك.

و الاخري: الطائفة الباغية («5») علي الطائفة الاخري من المسلمين فانه يجب علي سائر المسلمين ان يقوموا بالإصلاح بينهما فان ظلت الباغية علي بغيها فيجب قتالها

حتي تفي («6») الي امر الله.

______________________________

(1) الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الاسلام في كل عام.

(2) أي أنهم ملزمون بإعطاء الجزية من باب الفرض عليهم، و هي نوع من الضرائب.

(3)

هم الظلمة و المعتدون و هم قسمان كما سيأتي بيانه.

(4) هم الخارجون علي الإمام (ع)، و منهم طائفة الخوارج.

(5) الطائفة الباغية: هم الذين قاتلوا الطائفة الأخري و لم يقبلوا الاصلاح و ظلوا علي بغيهم علي تلك الطائفة و قتالهم.

(6) تفي ء الي أمر الله، أي تعود الي أمر الله فتوقف عدوانها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 494

الفصل الثاني: شرائط وجوب الجهاد

اشارة

م 1473: في شرائط وجوب الجهاد، و هي خمس: التكليف، و الذكورة، و الحرية (علي قول)، و القدرة. و إذن الامام («1») حسب التفصيل الوارد في المسائل التالية:

م 1474: الشرط الأول من شرائط وجوب الجهاد هو التكليف («2») فلا يجب علي المجنون و لا علي الصبي.

م 1475: الشرط الثاني من شرائط وجوب الجهاد هو الذكورة، فلا يجب علي المرأة اتفاقا («3»).

م 1476: الشرط الثالث من شرائط وجوب الجهاد علي قول- الحرية («4»)، علي المشهور، و لكنه ليس معتبرا.

م 1477: الشرط الرابع من شرائط وجوب الجهاد هو القدرة («5»)، فلا يجب («6»)

علي الاعمي، و الاعرج، و المقعد و الشيخ الهِمّ («7») و الزَّمِن («8») و المريض، و الفقير الذي

______________________________

(1) هناك تفصيل في هذا الشرط و سيأتي توضيحه.

(2) أي أن يكون الفرد قد وصل الي سن التكليف الشرعي كي يجب عليه الجهاد.

(3) أي لا يجب الجهاد علي المرأة باتفاق جميع المسلمين.

(4) أي أن لا يكون عبدا رقا، و لكن هذا الشرط ليس ثابتا عند سماحة السيد لعدم وجود دليل علي اعتباره، مع أنه لا مورد له في زماننا لانتفاء وجود العبيد و انتهاء زمن الرق.

(5) أي القدرة علي الجهاد سواء كانت قدرة جسدية او مادية.

(6) أي لا يجب الجهاد علي النماذج التالية لفقدان شرط القدرة بوجه من الوجوه.

(7) الشيخ الهِمّ: هو الشيخ

الكبير الفاني الهرم.

(8) الزَّمِن: هو الشخص المصاب بعاهة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 495

يعجز عن نفقة الطريق، و العيال («1»)، و السلاح («2») و نحو ذلك.

م 1478: الجهاد واجب كفائي («3») فلا يتعين علي احد من المسلمين الا ان يعينه الامام (ع) لمصلحة تدعو الي ذلك او فيما لم يكن من به الكفاية موجودا الا بضمه («4») كما انه يتعين بالنذر و شبهه («5»).

م 1479: ان الجهاد مع الكفار من احد اركان («6») الدين الاسلامي و قد تقَوَّي الاسلام و انتشر امره في العالم بالجهاد مع الدعوة الي التوحيد في ظل راية النبي الاكرم عليهما السلام.

و هذا الحكم ليس مختصا («7») بزمان الحضور («8»).

م 1480: الشرط الخامس من شرائط وجوب الجهاد هو اذن ولي الامر المعصوم و هو النبي الاكرم و الامام المعصوم من بعده او نائبه الخاص. «9»

و هذا الشرط ثابت في زمن الحضور.

______________________________

(1) هو الفقير الذي ليس لديه مورد مالي بل ينفق عليه غيره.

(2) أي الذي يعجز عن استعمال السلاح أو حمله.

(3) الواجب الكفائي: هو الواجب الذي لو قام به البعض سقط عن الآخرين، فلو احتاج الجهاد مثلا لألف شخص و اجتمع هؤلاء سقط عن غيرهم.

(4) أي أن انضمام الشخص يحقق الكفاية المطلوبة فيجب في هذا المورد.

(5) بأن ينذر المشاركة في الجهاد او يحلف يمينا مثلا.

(6) أي أنه أحد الدعائم و الاسس التي قام عليها الدين الاسلامي.

(7) هذا في مقابل الرأي الذي يراه مشهور الفقهاء من أن الجهاد مختص بزمان المعصوم.

(8) أي زمان حضور الامام المعصوم بعد النبي.

(9) (9) هو المكلف شخصيا من قبل الامام المعصوم في زمن الحضور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 496

اما في زمن الغيبة فالظاهر عدم ثبوته («1»)، و بالتالي فلا

يسقط وجوب الجهاد، بل هو ثابت في كافة الاعصار لدي توفر شرائطه.

م 1481: إن وجوب الجهاد في زمن الغيبة منوط بوجود مصلحة تعود علي الاسلام بالنفع من الجهاد، و تشخيص ذلك يعود الي ذوي الخبرة في الموضوع الذين يرون بأن لدي المسلمين قوة كافية من حيث العدد و العدة لدحر («2») الاعداء بشكل قاطع ينتفي معها احتمال خسارة المعركة.

فاذا توفرت هذه الشرائط («3») وجب الجهاد و القتال.

م 1482: علي القول بمشروعية اصل الجهاد في عصر الغيبة فإنه يعتبر فيها اذن الفقيه الجامع للشرائط لعموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة.

و علي الفقيه ان يشاور في هذا الامر المهم اهل الخبرة و البصيرة من المسلمين («4») حتي يطمئن بأن لدي المسلمين من العدة و العدد ما يكفي للغلبة علي الكفار الحربيين.

و علي الفقيه الجامع للشرائط ان يتصدي لتنفيذ هذا الامر المهم من باب الحسبة («5») علي اساس ان تصدي غيره لذلك يوجب الهرج و المرج و يؤدي الي عدم

______________________________

(1) أي أن الظاهر حسب رأي سماحة السيد حفظه الله- تبعا لاستاذه السيد الخوئي- عدم ثبوت شرط إذن الامام المعصوم في عصر الغيبة في وجوب الجهاد، خلافا لمشهور الفقهاء الذين يرون سقوط الجهاد في عصر الغيبة لعدم تحقق هذا الشرط المعتبر عندهم.

(2) أي لهزيمتهم.

(3) التكليف، و القدرة، و الذكورة، اضافة الي تشخيص ذوي الخبرة، مع اذن الفقيه.

(4) كما مر بيانه في المسألة السابقة.

(5) الحِسْبَة: وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الذي هو فرض علي من يرعي أمور المسلمين، كالفقيه الجامع للشرائط، و الاتيان بالامر بعنوان الحسبة من باب كونه مطلوبا للشارع و يرضي به و يكون مقربا اليه تعالي و لا يرضي بتركه فيؤتي

بذلك العمل حسبة تقربا الي الله تعالي. و الأمور الحسبية: هي الأمور التي يتولاها الحاكم الشرعي في غيبة الامام كولايته علي الأمور المالية و علي القاصرين و نحو ذلك مما يطلبه الشارع علي نحو الواجب الكفائي مما تتقوم به حياة المجتمع، و يختل من دونه المجتمع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 497

تنفيذه («1») بشكل مطلوب و كامل.

م 1483: اذا كان الجهاد واجبا علي شخص عينا («2») علي اساس عدم وجود من به الكفاية لم يكن الدين الثابت علي ذمته مانعا («3») عن وجوب الخروج اليه بلا فرق بين كون الدين حالا («4») أو مؤجلا، و بلا فرق بين إذن الغريم («5») فيه و عدم إذنه.

نعم لو تمكن- و الحالة هذه- من التحفظ («6») علي حق الغريم بإيصاء أو نحوه وجب ذلك.

و أما إذا كان من به الكفاية («7») موجودا لم يجب عليه الخروج الي الجهاد

مطلقا و ان كان دينه مؤجلا او كان حالا (1)، و لكن لم يكن موسرا («8») بل لا يجوز اذا كان موجبا لتفويت حق الغير.

______________________________

(1) أي عدم تنفيذ واجب الجهاد لعدم وجود القيادة المؤثرة.

(2) أي واجبا وجوبا عينياً علي الشخص و ليس وجوباً كفائياً.

(3) أي إن كان الشخص مديونا فلا يمنعه ذلك من وجوب الجهاد.

(4) أي الدين الذي يستحق أداؤه فورا.

(5) الغريم: هو صاحب المال، او صاحب الدين.

(6) أي أن يعمل علي حفظ حق الدائن سواء من خلال الوصية او شي ء آخر.

(7) أي أن هناك من يستطيع القيام بواجب الجهاد فيسقط عنه التكليف.

(8) أي كان أداء الدين مستحقاً و لكنه ليس مستطيعاً سدادَه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 498

م 1484: اذا منع الابوان ولدهما عن الخروج الي الجهاد فان كان عينيا («1») وجب

عليه الخروج و لا اثر لمنعهما و ان لم يكن عينيا- لوجود من به الكفاية- لم يجز له الخروج اليه اذا كان موجبا لإيذائهما لا مطلقا («2»).

م 1485: اذا طرأ العذر («3») علي المقاتل المسلم أثناء الحرب فإن كان مما يعتبر عدمه («4») في وجوب الجهاد شرعا كالعمي و المرض و نحوهما سقط الوجوب عنه، و أما اذا كان العذر مما لا يعتبر عدمه («5») فيه و انما كان اعتباره لاجل المزاحمة مع واجب آخر كمنع الابوين او مطالبة الغريم او نحو ذلك فالظاهر عدم السقوط، و ذلك لان الخروج الي الجهاد و ان لم يكن واجبا عليه الا انه اذا خرج و دخل فيه لم يجز تركه و الفرار عنه لانه يدخل في الفرار من الزحف، و الدبر عنه («6») و هو محرم.

م 1486: اذا بُذل للمعسر («7») ما يحتاج اليه في الحرب، فان كان من به الكفاية موجودا لم يجب عليه القبول مجانا («8»)، و أما لو بذل له علي نحو الاجارة فالاحوط

استحبابا وجوب الاجارة عليه، علي اساس ان المعتبر في وجوب الجهاد علي المكلف هو التمكن، و الفرض انه متمكن و لو بالاجارة.

______________________________

(1) الواجب العيني هو الذي يجب علي كل مكلف من المكلفين.

(2) أي لا يجوز له الخروج فيما لو كان خروجه يؤدي الي أذيّتهما، لا لمجرد عدم رضاهما.

(3) العذر المانع من الجهاد.

(4) أي كان هذا العذر مما يسقط وجوب الجهاد.

(5) أي أن هذا العذر لا يسقط بنفسه وجوب الجهاد بل لسبب واجب آخر.

(6) الفرار من الزحف هو الهروب من الحرب و الهجوم.

(7) أي إذا تبرع شخص للفقير الذي لا يستطيع ان يجهز نفسه للحرب.

(8) أي لا يجب عليه قبول ما يقدم

له من تجهيز للحرب مجانا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 499

و أما ان لم يكن موجودا («1») وجب عليه القبول.

م 1487: لا يجب عينا و لا كفاية («2») علي العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض او نحوه ان يجهز غيره مكانه بل يستحب له ذلك شرعا.

هذا فيما اذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا علي اقامة غيره مكانه و الا وجب عليه ذلك جزما.

م 1488: الجهاد مع الكفار يقوم علي أساس امرين:

الأمر الأول: الجهاد بالنفس.

الامر الثاني: الجهاد بالمال.

و يترتب علي ذلك وجوب الجهاد بالنفس و المال معا علي من تمكن من ذلك («3») كفاية («4») ان كان من به الكفاية موجودا، وعينا («5») ان لم يكن موجودا. و بالنفس فقط علي من تمكن من الجهاد بها («6») كفاية، او عينا، و بالمال فقط («7») علي من تمكن من الجهاد به كذلك.

______________________________

(1) أي من به تتحقق الكفاية، فيجب عليه القبول لانه يكون واجبا عليه.

(2) أي لا يجب سواء كان وجوبا عينيا او وجوبا كفائيا.

(3) أي من يتمكن من الجهاد بالنفس و المال فيجب عليه الاثنان معاً.

(4) وجوبا كفائياً.

(5) أي وجوبا عينياً.

(6) أي من تمكن من الجهاد بنفسه دون ماله فيجب عليه ذلك.

(7) أي من تمكن من الجهاد بماله دون نفسه فيجب عليه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 500

حرمة الجهاد في الاشهر الحرم

م 1489: يحرم القتال («1») في الاشهر الحرم («2»)- و هي رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و محرم- نعم اذا بدأ الكفار في القتال في تلك الاشهر جاز قتالهم فيها («3») علي اساس انه دفاع في الحقيقة و لا شبهة في جوازه فيها، و كذا يجوز قتالهم في تلك الاشهر قصاصا («4») و ذلك كما اذا كان الكفار بادئين

في القتال في شهر من تلك الاشهر جاز للمسلمين ان يبدءوا فيه في شهر آخر من هذه الاشهر في هذه السنة او في السنة القادمة.

م 1490: لا يجوز ابتداء («5») قتال من لا يري حرمة للأشهر الحرم في تلك الاشهر ابتداء خلافا للمشهور («6») الذي يري الجواز.

م 1491: يجوز قتال الطائفة الباغية («7») في الاشهر الحرم و هم الذين قاتلوا الطائفة الاخري، و لم يقبلوا الاصلاح و ظلوا علي بغيهم، علي تلك الطائفة و قتالهم.

م 1492: يحرم قتال الكفار في الحرم («8») الا ان يبدأ الكفار بالقتال فيه فعندئذ

______________________________

(1) أي يحرم المبادرة الي قتال الكفار من قبل المسلمين في هذه الاشهر الاربعة.

(2) الأشهر الحرم هي اربعة أشهر، ثلاثة منها متصلة: ذي القعدة، وذي الحجة، (و هما آخرا شهر في السنة الهجرية) و محرم (و هو الشهر الاول في السنة)، و واحد منفصل عنها و هو شهر رجب (و هو الشهر السابع في السنة)، و هذا مصطلح خاص بالاشهر التي حرم الله فيها القتال.

(3) أي يجوز قتال الكفار في هذه الاشهر من باب الدفاع عن النفس فقط.

(4) أي من باب رد الاعتداء الحاصل منهم في الاشهر الحرم.

(5) أي لا تجوز المبادرة في الاشهر الحرم الي قتال من لا يعتقد حرمة هذه الاشهر.

(6) أي أن مشهور الفقهاء يري جواز القتال في هذه الصورة.

(7) من المسلمين، و هم ممن يجب جهادهم كما مر في المسألة 1472.

(8) يقصد بالحرم هنا حرم مدينة مكة و هو خط دائري، و المسافة من المسجد الحرام إلي حد الحرم اثنان و عشرون كيلومترا تقريبا و بشكل دقيق هو 21968 م.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 501

يجوز قتالهم فيه.

م 1493: لا يجوز البدء بقتال الكفار

الا بعد دعوتهم الي الاسلام فاذا قام المسلمون بدعوتهم اليه و لم يقبلوا وجب قتالهم.

و أما اذا بدءوا بالقتال («1») قبل الدعوة و قتلوهم فانهم و ان كانوا آثمين («2») الا انه لا ضمان عليهم («3») علي أساس انه لا حرمة لهم («4») نفسا و لا مالا.

نعم لو كانوا مسبوقين بالدعوة او عارفين بها لم يجب عليهم دعوتهم مرة ثانية بل يجوز البدء بالقتال معهم.

م 1494: إذا كان الكفار المحاربون علي ضعف من المسلمين («5»)، بان يكون واحد منهم في مقابل اثنين من هؤلاء الكفار وجب عليهم («6») أن يقاتلوهم.

و أما اذا كان الكفار اكثر من الضعف («7») فلا يجب عليهم الثبات في القتال معهم («8»)، الا اذا كانوا مطمئنين بالغلبة عليهم («9»)، و اذا ظنوا بالغلبة لم يجب عليهم

______________________________

(1) أي اذا بدأ المسلمون القتال دون دعوة الكفار للاسلام.

(2) أي أن المسلمين يكونوا قد ارتكبوا اثما لمبادرتهم الي القتال بدون وجه حق.

(3) أي لا يجب علي المسلمين في هذه الحالة التعويض علي الكفار.

(4) المحترم هو كل ما يحترمه الشارع و يتعلق به حكم أو أكثر من الأحكام الشرعية، فالمسلم يحترمه الشارع و يحترم أمواله، بعكس الكافر الحربي الذي لا حرمة شرعية له و لا لماله.

(5) أي كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين كما لو كان المسلمون ألفا و الكفار الفين.

(6) أي وجب علي المسلمين قتال الكفار حتي لو كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين.

(7) بحيث كان عدد المسلمين أقل من خمسين بالمائة من عدد الكفار.

(8) أي لا يجب علي المسلمين الثبات في المعركة في هذه الحالة.

(9) أي إذا كان لدي المسلمين اطمئنان بالغلبة علي الكفار فيجب الثبات في المعركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 502

الثبات، او

البدء («1») في القتال معهم.

و أما اذا ظنوا بغلبة الكفار عليهم، فالجهاد في هذه الحالة يبقي مشروعا و مستحبا («2»)، خلافا لمن قال بعدم المشروعية و وجوب الانصراف («3»).

م 1495: لا يجوز الفرار من الزحف («4») الا لتحرف («5») في القتال او تحيز («6») الي فئة و ان ظنوا بالشهادة في ساحة المعركة.

م 1496: يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل و الادوات الحربية في كل عصر حسب متطلبات ذلك العصر و لا يختص الجهاد معهم بالادوات القتالية المخصوصة («7»).

م 1497: قد استثني من الكفار الشيخ الفاني، و المرأة، و الصبيان، فانه لا يجوز قتلهم و كذا الاساري من المسلمين الذين أسروا بيد الكفار، نعم لو تترس («8») الاعداء بهم جاز قتلهم («9») اذا كانت المقاتلة معهم، او الغلبة عليهم متوقفة عليه.

______________________________

(1) أي لم يجب عليهم ان يبدءوا بالقتال.

(2) أي إن كان لدي المسلمين ظن بأنهم لن ينتصروا علي الكفار فيجوز لهم القتال أيضا.

(3) هناك من يري من الفقهاء انه في هذه الصورة لا يجوز الجهاد بل يجب الانصراف.

(4) مر بيانه في هامش المسألة 1485.

(5) المتحرف: هو الذي يميل من طرف إلي آخر استعدادا للقتال لا للفرار.

(6) المتحيز الي فئة: هو الذي ينتقل الي مجموعة أخري بهدف الاستمرار بالحرب.

(7) أي يباح استعمال كافة الوسائل العسكرية ضمن مراعاة الضوابط الشرعية الواردة.

(8) أي لو احتمي الاعداء بالاسري من المسلمين.

(9) أي يجوز في هذه الحالة قتل الاسري المسلمين مع الكفار المقاتلين المتمترسين بهم إذا انحصرت امكانية الغلبة عليهم بهذه الطريقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 503

و لا تجب الدية علي قتل المسلم من هؤلاء الأساري و لا الكفارة خلافا للمشهور («1»).

م 1498: المشهور كراهة طلب المبارز («2»)

في الحرب بغير إذن الامام (ع) و قيل: يحرم و فيه إشكال، و لكنه جائز اذا كان اصل الجهاد مشروعا.

م 1499: اذا طلب الكافر مبارزا من المسلمين و لم يشترط عدم الاعانة بغيره («3») جاز اعانته («4»)، و أما اذا اشترط («5») عدم الاعانة بغيره، فهو نوع أمان و لا يجوز نقضه («6»).

م 1500: لا يجوز القتال مع الكفار بعد الامان و العهد حيث انه نقض لهما و هو غير جائز.

نعم تجوز الخدعة في الحرب ليتمكنوا بها من الغلبة عليهم.

م 1501: لا يجوز الغلول («7») من الكفار بعد الامان لأنه خيانة، و لا تجوز السرقة من الغنيمة لانها ملك عام لجميع المقاتلين.

______________________________

(1) فإذا اضطر المقاتلون المسلمون لقتل أسري من المسلمين مع الكفار فلا يجب علي المقاتلين دفع دية المسلمين القتلي، و لا دفع الكفارة حسب رأي سماحة السيد بينما يري مشهور الفقهاء أنه تجب عليهم الكفارة في هذه الحالة لاضطرارهم قتل الاسري المسلمين.

(2) أي أن يدعوا أحدا لمواجهته حتي يقتل احدهما الآخر.

(3) أي لم يشترط الكافر عدم مساعدة أحد للمسلم الذي سينزل الي مبارزته.

(4) أي جاز إعانة المسلم علي الكافر أثناء المبارزة في هذه الصورة.

(5) أي إذا اشترط الكافر أثناء دعوته المسلم للمواجهة عدم مساعدة أحد للمسلم.

(6) فلا يجوز مساعدة المسلم في مبارزته لأن فيه خيانة و هي محرمة.

(7) الغُلول: هي أخذ شي ء من متاعهم أو سرقته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 504

م 1502: لا يجوز التمثيل («1») بالمقتولين من الكفار، و كذا لا يجوز القاء السم في بلاد المشركين.

نعم اذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك («2») كما اذا توقف الجهاد او الفتح عليه جاز.

و أما القاؤه (4) في جبهة القتال فقط لقتل المحاربين من

الكفار فلا بأس به.

الفصل الثالث: في احكام الاساري

م 1503: اذا كان المسلمون قد أسروا من الكفار المحاربين في أثناء الحرب فان كانوا اناثا لم يجز قتلهن كما مر.

نعم يملكوهن بالسبي («3») و الاستيلاء عليهن، و كذلك الحال في الذراري غير البالغين («4») و الشيوخ و غيرهم ممن لا يقتل.

و أما اذا كانوا ذكورا بالغين فيتعين قتلهم، الا اذا اسلموا، فان القتل حينئذ يسقط عنهم، و كذلك المن («5») و فداء («6») و الاسترقاق («7»).

______________________________

(1) التمثيل هو التشويه في جسد القتيل كأن تقطع أعضاءه كالأذنين و الانف، أو غيره.

(2) أي إلقاء السم.

(3) أي يتخذونهن عبيدا كما كان شائعا في العصور السابقة.

(4) أي الاطفال و كل من لم يصل الي سن البلوغ الشرعي، فيتم اتخاذهم عبيدا.

(5) المن: هو العفو عنه من باب الجميل و الاحسان.

(6) الفداء: هو أخذ فدية منهم او من ذويهم للعفو عنهم.

(7) الاسترقاق: اتخاذهم عبيدا كما كان يحصل في الازمنة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 505

م 1504: اذا كان الاسر للذكور البالغين بعد الاثخان و الغلبة («1») عليهم، فلا

يجوز قتلهم و الحكم الثابت عليهم حينئذ أحد أمور: إما المن (3) او الفداء (4) او الاسترقاق (5).

و لا تسقط عنهم هذه الاحكام الثلاثة اذا اختاروا الاسلام («2»).

م 1505: اذا كانت الحرب قائمة و لم يثخن اهلها («3»)، فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام (ع) فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، و ان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم، ثمّ يتركه يتشحط في دمه («4») حتي يموت.

م 1506: من لم يتمكن في دار الحرب («5») او في غيرها («6») من اداء وظائفه الدينية («7») وجبت المهاجرة («8») عليه، الا من لا يتمكن منها كالمستضعفين

(«9») من الرجال و النساء و الولدان.

______________________________

(1) أي بعد أن انهيارهم و ضعفهم و انهزامهم.

(2) بعد أن أسروا نتيجة انهيارهم بخلاف ما لو أسروا و أسلموا مع عدم انهزامهم.

(3) أي لم تضعف قوة الكفار، و لم يصلوا الي مرحلة الهزيمة.

(4) أي يتركه ينزف.

(5) أي بلاد الكفار الحربيين الذين لا يوجد صلح بينهم و بين المسلمين.

(6) أي في أي مكان حتي و لو لم يكن دار حرب.

(7) أي واجباته الدينية الشخصية كالصلاة و الصوم و الحجاب و غير ذلك.

(8) أي يجب في هذه الحالة السفر من هذه البلاد الي البلاد التي يتمكن فيها من أداء واجباته.

(9) المستضعف هو من لا يميز الحق من غيره و لا يهتدي إلي اختلاف المذاهب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 506

المرابطة

م 1507: و هي الارصاد لحفظ الحدود و ثغور («1») بلاد المسلمين من هجمة الكفار.

م 1508: تجب المرابطة («2») لدي وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار و أما اذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب و ان كانت في نفسها امرا مرغوبا فيه («3») في الشريعة المقدسة.

م 1509: اذا نذر شخص الخروج للمرابطة وجب عليه الوفاء بنذره. و كذا الحال فيما اذا نذر ان يصرف مالا للمرابطين، أو يدفع اجارة علي المرابطة («4»).

الامان («5»)

م 1510: يجوز جعل الامان للكافر الحربي علي نفسه او ماله او عرضه برجاء ان يقبل الاسلام («6») فان قبل فهو، و الا («7») رد الي مأمنه («8») و لا فرق في ذلك بين أن

______________________________

(1) أي حدود بلاد المسلمين.

(2) المرابطة هي الإقامة علي حدود البلد، و هي الحراسة و المراقبة، سواء لمجرد الاستطلاع و التعرف علي تحركات و نوايا العدو، أو الاستعداد لمواجهة العدو

الذي تأكدت نية عدوانه. و مدتها من ثلاثة أيام إلي أربعين يوما للمرابط الواحد، يعود بعدها إلي أهله و يحل مكانه غيره.

(3) أي أمرا مستحبا.

(4) بأن يدفع مبلغا بعنوان الاجرة لكل من يشارك في الحراسة.

(5) الأمان: هو حق لكل مسلم أن يعطي الأمان لعدد من الكفار الحربيين.

(6) أي أن يكون الهدف من إعطاءه الامان إفساح المجال أمامه لكي يسلم.

(7) أي إذا لم يقبل الاسلام بعد اعطاءه الامان.

(8) أي يجب علي المسلمين ارجاعه الي المكان الذي يأمن فيه علي نفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 507

يكون («1») من قبل ولي الامر («2») او من قبل آحاد سائر المسلمين («3»).

و لا بد من أن يكون الامان بعد المطالبة به من الكافر («4»).

و ليس حق المسلم بإعطاء الامان للكفار محددا بعدد معين («5»).

م 1511: لو طلب الكفار الامان من آحاد المسلمين و هم لم يقبلوه («6») و لكنهم ظنوا («7») انهم قبلوا ذلك، فنزلوا عليهم («8») كانوا آمنين، فلا يجوز للمسلمين ان يقتلوهم او يسترقوهم بل يردونهم الي مأمنهم.

و كذا الحال اذا دخل المشرك دار الاسلام بتخيل الامان بجهة من الجهات («9»).

م 1512: لا يكون أمان المجنون و المكره و السكران و ما شاكلهم نافذا و كذا أمان الصبي المراهق («10»).

م 1513: لا يعتبر في صحة عقد الامان من قبل آحاد المسلمين الحرية بل يصح من العبد ايضا و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة ايضا.

______________________________

(1) إعطاء الامان للكافر.

(2) أي الحاكم الشرعي الذي يتولي القيادة.

(3) أي أن يكون الامان قد أعطي من أي فرد من أفراد المسلمين.

(4) بعض الفقهاء يرون ان الامان يكون نافذا حتي و لو لم يطالب به الكافر.

(5) قد حدده بعض الفقهاء بعشرة أفراد،

و بعضهم بأكثر.

(6) أي أن المسلمين لم يقبلوا بإعطائهم الامان.

(7) أي أن الكفار ظنوا بقبول المسلمين لطلبهم.

(8) أي جاء الكفار ناحية المسلمين معتقدين أنهم حصلوا علي الامان من المسلمين.

(9) فهو آمن و علي المسلمين إعادته الي مأمنه.

(10) بعض الفقهاء يري نفوذ أمان الصبي المراهق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 508

م 1514: لا يعتبر في صحة عقد الامان صيغة خاصة بل يتحقق بكل ما دل عليه من لفظ او غيره.

م 1515: وقت الامان انما هو قبل الاستيلاء علي الكفار المحاربين و اسرهم

و أما بعد الاسر فلا موضوع له.

م 1516: اذا كان أحد من المسلمين أقر بالامان لمشرك، فان كان الاقرار («1») في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذا («2») صح، لأن اقراره به («3») امان له، و ان لم يصدر امان منه قبل ذلك.

م 1517: لو ادعي الحربي الامان من غير من جاء به («4») لم تسمع («5») و ان اقر ذلك الغير («6») بالامان له.

نعم لو ادعي الحربي علي من جاء به («7») انه عالم بالحال («8») فحينئذ ان اعترف الجائي («9») بذلك ثبت الامان له («10») و ان انكره («11»)، قبل قوله («12»)، و لا يبعد توجه اليمين

______________________________

(1) أي إقرار المسلم بأنه أعطي الامان للكافر.

(2) أي أنه في وقت إقرار المسلم كان مؤهلا لإعطاء الامان، فلم يكن سكرانا مثلا.

(3) أي أن نفس إقرار المسلم المؤهل لإعطاء الامان كاف في حصول الامان للكافر.

(4) كما لو أحضره شخص بعنوان أنه أسير و ادعي الكافر أن شخصا آخر أعطاه الامان.

(5) أي لم تقبل دعواه بأنه حصل علي الامان بل يعامل معاملة الاسير.

(6) أي حتي لو أقر المسلم الآخر بأنه أعطاه الامان لأنه ليس للمسلم وقت اقراره صلاحية

اعطاء الامان.

(7) أي ادعي الكافر الحربي علي المسلم الذي أحضره.

(8) أي ان المسلم الذي أحضره يعلم بأن مسلما آخر أعطي الامان لهذا الكافر.

(9) أي هذا المسلم الذي أحضره.

(10) أي ثبت الامان للكافر.

(11) أي إن أنكر هذا المسلم علمه بأن مسلما آخر أعطي الامان لهذا الكافر.

(12) يقبل قول المسلم و لا يؤخذ بقول الكافر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 509

عليه («1») علي اساس ان انكاره يوجب تضييع حقه.

و أما اذا ادعي الحربي الامان علي من جاء («2») به فان أقر («3») بذلك فهو مسموع، و ان انكر ذلك قدم قوله مع اليمين («4»).

م 1518: لو ادعي الحربي علي الذي جاء به الامان له و لكن حال مانع من الموانع («5») كالموت او الاغماء او نحو ذلك بين دعوي الحربي ذلك و بين جواب المسلم لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبينة («6») او نحوها و حينئذ يكون حكمه حكم الاسير.

الغنائم

م 1519: الغنائم («7»): ان ما استولي عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلح يكون علي ثلاثة انواع:

النوع الأول: ما يكون منقولا كالذهب و الفضة و الفرش و الاواني و الحيوانات

______________________________

(1) أي يطلب من المسلم أداء اليمين باعتباره منكرا لما ادعاه الكافر الذي لم يقدم بينة علي دعواه.

(2) أي أن الكافر الحربي ادعي ان هذا الشخص الذي أحضره قد أعطاه الامان.

(3) أي إن أقر المسلم بذلك.

(4) أي يؤخذ بقول المسلم مع اليمين لكونه منكرا.

(5) من سماع جواب المسلم علي دعوي الكافر.

(6) أي لا يؤخذ بدعوي الكافر إلا إذا أقام بينة شرعية و هي شاهدان أو دليلا معتبرا علي مدعاه.

(7) الغنائم هي ما يحصل عليه المسلمون من الكفار بعد انتصارهم عليهم في المعركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 510

و

ما شاكل ذلك.

النوع الثاني: ما يسبي كالاطفال و النساء.

النوع الثالث: ما لا يكون منقولا كالاراضي و العقارات.

م 1520: في حكم النوع الأول: و هو ما يكون منقولا كالاموال و العتاد،

فيخرج منه الخمس («1») و صفايا الاموال («2») و قطائع الملوك («3») اذا كانت ثمّ يقسم الباقي بين المقاتلين علي تفصيل يأتي في المسائل الآتية.

نعم لولي الامر حق التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يري فيه من المصلحة قبل التقسيم فان ذاك مقتضي ولايته المطلقة علي تلك الاموال.

م 1521: لا يجوز للمقاتلين الذين استولوا علي هذه الغنائم ان يتصرفوا فيها قبل القسمة وضعا («4») و لا تكليفا («5»).

نعم يجوز التصرف فيما جرت السيرة («6») بين المسلمين علي التصرف فيه أثناء الحرب كالمأكولات و المشروبات و علف الدواب و ما شاكل ذلك بمقدار ما كانت السيرة عليه دون الزائد.

م 1522: اذا كان المأخوذ من الكفار مما لا يصح تملكه شرعا كالخمر

______________________________

(1) كما مر في باب الخمس في المسألة 1367.

(2) جمع صفية و هي حصة القائد من الغنيمة، أي ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة لنفسه قبل قسمتها.

(3) قطائع الملوك: كل ما يختص الملوك بملكها لهم و تدخل في الغنائم التي يختص بها الامام.

(4) الحرمة الوضعية: تعني فساد أية معاملة يقوم بها الشخص و عدم صحتها.

(5) الحرمة التكليفية: تعني ان فاعل هذا العمل قد ارتكب عملا محرما يستوجب الاثم و العقاب.

(6) أي ما يعتبر التصرف فيه أمرا عاديا مألوفا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 511

و الخنزير و كتب الضلال («1»)، او ما شابه ذلك، لم يدخل في الغنيمة جزما، و لا يصح تقسيمه بين المقاتلين، بل لا بد من اعدامه و افنائه («2»).

نعم يجوز أخذ الخمر للتخليل («3») و يكون

للآخذ.

م 1523: الاشياء التي كانت في بلاد الكفار و لم تكن مملوكة لأحد كالمباحات الاصلية («4»)، مثل الصيود («5»)، و الاحجار الكريمة، و نحو ذلك لا تدخل في الغنيمة بل تظل علي اباحتها، فيجوز لكل واحد من المسلمين تملكها بالحيازة. نعم اذا كان عليها اثر الملك («6») دخلت في الغنيمة.

م 1524: اذا وجد شي ء في دار الحرب كالخيمة، و السلاح، و نحوهما، و دار أمره بين أن يكون للمسلمين، او من الغنيمة، ففي مثل ذلك يرجع الي القرعة («7»)، فان اصابت القرعة علي كونه من الغنيمة دخل في الغنائم و تجري عليه احكامها و ان اصابت علي كونه للمسلمين فحكمه حكم المال المجهول مالكه («8»).

م 1525: في حكم النوع الثاني و هو ما يسبي كالاطفال و النساء فانه بعد السبي

______________________________

(1) الضلال: الضياع، و يقصد بها الكتب التي تؤدي الي الانحراف العقائدي او المسلكي.

(2) أي لا بد من اتلافه.

(3) أي لتحويله خلا.

(4) المباحات الأصلية هي الأشياء التي يمكن لأي كان تملكها حيث لا مالك لها، كالحشيش و الماء.

(5) أي كلب الصيد.

(6) أي إن كان عليها ما يدل علي أنها مملوكة و ليست عامة فتحسب مع الغنائم.

(7) تحصل القرعة لاختيار واحد من بين مجموعة، و ذلك برمي أسمائهم في قرعة و أيهم خرج اسمه فهو صاحب النصيب الذي من أجله أجريت القرعة.

(8) فيرجع أمره للحاكم الشرعي في الاعلان عنه ثمّ التصدق به عن صاحبه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 512

و الاسترقاق يدخل في الغنائم المنقولة («1») و يكون حكمه حكمها، و أما حكمه قبل السبي و الاسترقاق فقد تقدم («2»).

م 1526: اذا كان في الغنمية من ينعتق علي بعض الغانمين («3») فلا ينعتق بمقدار

حصته مباشرة («4»).

م 1527: اما

حكم النوع الثالث و هو ما لا ينقل كالاراضي او العقارات فان كانت الارض مفتوحة عنوة («5») و كانت محياة («6») حال الفتح من قبل الناس فهي ملك لعامة المسلمين و يثبت فيها الخمس و تصير تلك الحصة لمن أخذها.

الارض المفتوحة عنوة و شرائطها و احكامها

م 1528: الارض المفتوحة عنوة (1) ملك عام للامة عند المشهور فيما لو فتحت بإذن الامام. و كذلك فيما لو فتحت بغير إذنه («7»).

م 1529: الارض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين امرها بيد الحاكم الشرعي في وضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كما و كيفا، و مع عدمه («8») او عدم امكان الاستيذان منه («9») يجوز لآحاد الشيعة («10») التصرف فيها،

______________________________

(1) الذي ورد في المسألة 1520 و ما بعدها.

(2) في المسألة 1521.

(3) كما لو كان الابن مسلما، و الاب أو الام مع الغنائم.

(4) أي لا ينعتق مقدار حصة الولد قبل التقسيم كما يقول بعض الفقهاء.

(5) أي الأرض المفتوحة بدون إذن الإمام المعصوم (ع).

(6) أي كانت مستثمرة بالزراعة أو بالبناء أثناء السيطرة عليها.

(7) هناك من الفقهاء من يري انها في هذه الحالة تكون ملكا خاصا للامام.

(8) أي مع عدم وجود الحاكم الشرعي.

(9) أي مع عدم امكان الاستئذان من الحاكم الشرعي.

(10) لأي فرد من المسلمين الشيعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 513

و لكن مع مبادرة الجائر («1») الي التصرف فيها يكون تصرفه نافذا و لا يجب الاستيذان من الفقيه.

م 1530: لا يجوز بيع رقبتها («2») و لا شراؤها علي اساس ما عرفت من انها ملك عام للامة.

و لا يصح وقفها و لا هبتها و غير ذلك من التصرفات المتوقفة علي الملك الا اذا كان باذن الحاكم الشرعي.

م 1531: يصرف ولي الامر الخراج المأخوذ

من الاراضي في مصالح المسلمين العامة كسد الثغور للوطن الاسلامي و بناء القناطر و ما شاكل ذلك.

م 1532: يملك المحيي («3») من الشيعة الارض بعملية الاحياء («4») سواء كانت الارض مواتا بالاصالة («5») ام كانت محياة («6») ثمّ عرض عليها الموت.

ثمّ ان اقسام ارض الموات و احكامها و شرائطها مذكورة في كتاب احياء الموات من المنهاج («7»).

______________________________

(1) أي إذا تصرف الحاكم الظالم فيها، فتصرفه نافذ و لا يحتاج الي اذن الفقيه.

(2) رقبة الأرض أي الأرض ذاتها دون ما عليها من زرع أو بناء.

(3) من يحي الارض، أي من يستصلحها و يستثمرها.

(4) سواء بالزراعة او بالبناء.

(5) بأن كانت متروكة و ليست مورد استعمال.

(6) بأن كانت مستعملة ثمّ تركت و أهملت.

(7) يرد في الجزء الثاني في المسألة 2319 و ما بعدها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 514

ارض الصلح

م 1533: ارض الصلح («1») تابعة في كيفية الملكية لمقتضي عقد الصلح و بنوده، فان كان مقتضاه («2») صيرورتها ملكا عاما للمسلمين كان حكمها حكم الارض

المفتوحة عنوة، و تجري عليها ما تجري علي تلك الارض من الاحكام و الآثار («3»). و ان كان مقتضاه («4») صيرورتها ملكا للامام (ع) كان حكمها حكم الارض التي لا رب لها («5») من هذه الجهة.

و ان كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت، غاية الامر ان ولي الامر يضع عليها الطسق («6») و الخراج («7») من النصف او الثلث او أكثر او أقل («8»).

الارض التي اسلم اهلها بالدعوة

م 1534: الارض التي أسلم عليها اهلها تركت في يده («9») اذا كانت عامرة من

______________________________

(1) أرض الصلح هي التي حصل عليها المسلمون بالتصالح مع أصحابها.

(2) أي كان مضمون عقد الصلح بين المسلمين و الكفار أن تصير الارض ملكا للمسلمين.

(3) كما مر في المسألة 1529 و 1530.

(4) أي مضمون عقد الصلح أن تكون الارض للامام.

(5) أي لا صاحب لها.

(6) كلمة فارسية معربة و تعني ضريبة محددة بمقدار معين علي الارض. (مقدار مقطوع).

(7) الخراج هي ضريبة محددة بنسبة مئوية من انتاج الارض.

(8) حسبما يراه الحاكم الشرعي.

(9) أي تترك بيد من كان يستثمرها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 515

معمر («1») و عليهم الزكاة من حاصلها، العشر («2»)، او نصف العشر («3»)، و أما اذا لم تكن عامرة أو كانت عامرة بالأصالة («4»)، فيأخذها الامام (ع) و يقبلها («5») لمن يعمرها

و تكون للمسلمين.

في قسمة الغنائم المنقولة

م 1535: يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الامام (ع) جعلا لفرد («6») علي حسب ما يراه من المصلحة و يستحق ذاك الفرد الجعل («7») بنفس الفعل الذي كان الجعل بإزائه («8») و هو في الكم و الكيف («9») يتبع العقد الواقع عليه، و لا فرق في ذلك بين ان يكون الفرد المجعول له مسلما او كافرا، و كذا لا فرق بين كونه من ذوي السهام («10») او لا، فان الامر بيد الامام (ع) و هو يتصرف فيها حسب ما يري فيه من المصلحة.

م 1536: و يخرج منها ايضا قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة اليه في بقائها

______________________________

(1) أي إن كان قد تم احياؤها و استثمارها من قبل أشخاص، كالارض الجرداء التي زرعت او الارض التي بني عليها.

(2) أي نسبة عشرة بالمائة، كما

مر في احكام الزكاة.

(3) أية نسبة خمسة بالمائة.

(4) أي أنها منتجة دون أن يكون أحد قد استصلحها كبعض الينابيع و بعض الاشجار و المراعي.

(5) أي يسلمها لمن يستثمرها و تبقي ملكيتها للمسلمين.

(6) أي ما خصصه الامام لشخص ما.

(7) أي يستحق الشخص ما جعله الامام له من الغنائم.

(8) أي بمجرد أن يأتي الشخص بالعمل الذي من أجله جعلت له هذه العطية.

(9) أي بلحاظ المقدار و النوعية.

(10) السهام: يعني الحصص، و كما مر فإن للفارس حصتان و للراجل (المشاة) حصة واحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 516

من المؤن كأجرة النقل و الحفظ و الرعي و ما شاكل ذلك.

م 1537: المرأة التي حضرت ساحة القتال و المعركة لتداوي المجروحين او ما شابه ذلك («1») بإذن الامام (ع) لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم المأخوذة من الكفار بالقهر و الغلبة.

نعم يعطي الامام (ع) منها («2») لها مقدار ما يري فيه مصلحة.

و أما العبيد و الكفار الذين يشتركون في القتال باذن الامام (ع) فالمشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع انه لا سهم لهم في الغنائم و لكن دليله غير ظاهر («3»).

م 1538: يخرج من الغنائم قبل القسمة- كما مر- صفو المال («4») ايضا و قطائع الملوك (2) و الجارية الفارهة («5») و السيف القاطع («6») و ما شاكل ذلك علي اساس انها ملك طلق («7») للامام (ع).

م 1539: يخرج من الغنائم خمسها («8») ايضا قبل تقسيمها بين المسلمين

______________________________

(1) لتقدم لهم الطعام، أو تساعدهم بأية طريقة أخري.

(2) أي يعطيها الامام من الغنائم.

(3) و هذا يعني ان لهم سهما من الغنائم.

(4) مر بيانه في هامش المسألة 1520.

(5) أي الجارية الحسناء.

(6) أي السيف الحاد.

(7) أي له أن يتصرف فيه كما

يشاء.

(8) أي خمس الغنائم قبل توزيعها، و هي من الموارد التي يجب فيها الخمس كما مر في م 1368.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 517

المقاتلين و لا يجوز تقسيم الخمس بينهم («1») حيث ان الله تعالي قد جعل له موارد خاصة و مصارف مخصوصة.

م 1540: تقسم الغنائم بعد اخراج المذكورات («2») علي المقاتلين و أولادهم الذكور، و من حضر ساحة القتال، و لو لم يقاتل، فانه لا يعتبر في تقسيم الغنيمة علي جيش المسلمين دخول الجميع في القتال مع الكفار، فلو قاتل بعض منهم و غنم،

و كان الآخر حاضرا في ساحة القتال و المعركة و متهيئا للقتال معهم اذا اقتضي الامر ذلك، كانت الغنيمة مشتركة بين الجميع و لا اختصاص بها للمقاتلين فقط، و هذا بخلاف ما اذا أرسل فرقة الي جهة و فرقة اخري، الي جهة اخري فلا تشارك إحداهما الاخري في الغنيمة.

و في حكم المقاتلين الطفل الذكر اذا ولد في ارض الحرب قبل القسمة.

م 1541: تشترك مع المقاتلين في الغنائم فئة حضروا ارض الحرب للقتال و قد وضعت الحرب أوزارها («3») بغلبة المسلمين علي الكفار، و اخذهم الغنائم منهم، قبل خروجهم («4») الي دار الاسلام فان الغنيمة حينئذ تقسم بين الجميع رغم عدم اشتراك تلك الفئة معهم في القتال.

م 1542: يعطي من الغنيمة للراجل («5») سهم («6»)، و للفارس («7») سهمان، و لمن عنده

______________________________

(1) أي بين المسلمين المقاتلين الذين لهم الحق في الغنائم.

(2) و هو ما ورد ذكره في المسألتين السابقتين.

(3) أي بعد انتهاء الحرب بانتصار المسلمين.

(4) أي قبل مغادرتهم لأرض الاعداء المهزومين.

(5) الراجل: هو المقاتل علي قدميه (المشاة) أو علي مركوب غير الفرس، كالحمار و الابل.

(6) أي حصة واحدة.

(7) الفارس هو المقاتل علي

فرس من الخيل و له حصتان، أي ضعف ما للراجل من الغنائم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 518

أكثر من فرس («1») ثلاثة أسهم، و لا فرق بين الكون المعركة في البر أو في البحر.

م 1543: لا يملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغنام فلو اخذها المسلم منه سرقة او هبة او شراء او نحو ذلك («2») فلا إشكال في لزوم اعادتها الي اصحابها

من دون غرامة شي ء («3») و ان كان الآخذ جاهلا بالحال.

و أما اذا أخذ تلك الاموال منه بالجهاد و القوة («4») فان كان الاخذ قبل القسمة رجعت الي اربابها («5») ايضا بلا إشكال و لا خلاف.

و أما اذا كان بعد القسمة فترد أيضا الي اربابها (3) و تكون القسمة باطلة و تعاد ثانية («6») مع وجود الغانمين و مع تفرقهم («7») يرجع («8») من وقعت تلك الاموال في حصته الي الامام (ع) («9»).

الدفاع

م 1544: يجب علي كل مسلم الدفاع عن الدين الاسلامي اذا كان في معرض

______________________________

(1) أي أن المقاتل علي فرس و معه فرس آخر او اكثر يعطي ثلاث حصص.

(2) فلو وصل ما كان غنمه الكافر من المسلم الي مسلم آخر سواء بالسرقة او الهبة او الشراء، او غيرها.

(3) أي يجب علي المسلم ارجاعها الي صاحبها المسلم و ليس له المطالبة بأي تعويض.

(4) أي إن كان حصول المسلم علي ما كان غنمه الكافر من مسلم آخر بالقوة و ليس كما مر.

(5) يتم ارجاعها الي اصحابها المسلمين قبل تقسيم الغنائم.

(6) أي يتم إعادة القسمة ثانية فيما لو كان المقاتلون لا يزالون موجودين.

(7) أي مع تفرق المقاتلين الذين أخذوا حصصهم من الغنائم.

(8) أي يطالب.

(9) فيعطيه في هذه الحالة عوض ما يرجعه الي المسلم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1،

ص: 519

الخطر («1») و لا يعتبر فيه إذن الامام (ع) بلا إشكال و لا خلاف في المسألة.

و لا فرق في ذلك بين ان يكون في زمن الحضور («2») او الغيبة، و اذا قتل فيه

جري عليه حكم الشهيد («3») في ساحة الجهاد مع الكفار علي اساس انه قتل في سبيل الله.

م 1545: تجري علي الاموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة («4») الاسلام أحكام الغنيمة، فان كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد اخراج الخمس و ان كانت غير منقولة فهي ملك للامة علي تفصيل تقدم («5»).

قتال اهل البغي

م 1546: و هم الخوارج علي الامام المعصوم (ع) الواجب اطاعته شرعا فانه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم اذا امر الامام (ع) بها، و لا يجوز لأحد المخالفة، و لا يجوز الفرار، لانه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين.

و الحاصل انه تجب مقاتلتهم حتي يفيئوا («6») او يقتلوا.

______________________________

(1) أي إن كان الدين في خطر كما لو كانت الحرب موجهة بسبب الاعتقاد الديني كما كانت الحال في أيام الحروب الصليبية، أو كما هي الحال في الموارد التي يتعرض لها شيعة أهل البيت للقتل و الابادة بسبب انتماءهم المذهبي.

(2) أي في زمن الامام المعصوم، او في زمن غيبته.

(3) أي من يقتل في المعركة دفاعا عن الدين في عصر الغيبة تجري عليه احكام الشهيد و التي مر بيانها في المسألة 309.

(4) بيضة الإسلام: من بهم قوام الإسلام من علماء وقادة.

(5) في المسائل 1527 و 1528 و 1529 و 1530.

(6) يرجعوا الي رشدهم بطاعتهم للامام أو بالامتناع عن العدوان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 520

و تجري علي من قتل فيها احكام الشهيد لانه قتل في سبيل الله و الظاهر ان الخارج علي نائب الامام

(ع) («1») في زمان الغيبة من اهل البغي يجب مقاتلته اذا امر نائبه (ع) به.

م 1547: لا يجوز قتل اسرائهم و لا الاجهاز علي جريحهم و لا يتبع مدبرهم («2»)

اذا لم تبق منهم فئة يرجعون اليها، و أما اذا كانت لهم فئة («3») كذلك فيقتل اسراؤهم و يجهز علي جريحهم و يتبع مدبرهم (1).

م 1548: لا تسبي ذراري البغاة و ان كانوا متولدين بعد البغي و لا تملك نساؤهم، و كذا لا يجوز أخذ اموالهم التي لم يحوها العسكر («4»)، كالسلاح و الدواب و نحوهما، و يجوز أخذ ما حواه العسكر من الاموال المنقولة.

و أما إذا كان الباغي من النواصب فانه حينئذ يحل اخذ ماله مطلقا، حواه العسكر ام لم يحوه («5»).

م 1549: يجوز قتل ساب النبي الاكرم عليهما السلام او احد الائمة الاطهار عليهم السلام لكل من سمع ذلك، و كذا الحال في ساب فاطمة الزهراء سلام الله عليها علي تفصيل يرد في الجزء الثالث («6»).

______________________________

(1) أي النائب العام و هو الفقيه الجامع للشرائط.

(2) أي لا يتم اللحاق بالمنهزم منهم و مطاردته إن لم يكن له قوة يلجأ اليها.

(3) أي إن كان لهم من يرجعون اليه ليعاودوا تجهيز أنفسهم.

(4) أي التي لم تكن معهم في معسكر الحرب.

(5) أي ما كان موجودا في المعسكر و ما لم يكن موجودا.

(6) في الجزء الثالث في المسألة 4187.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 521

احكام اهل الذمة

م 1550: تؤخذ الجزية («1») («2») من اهل الكتاب و بذلك يرتفع عنهم القتال و الاستعباد و يقرون علي دينهم («3»)، و يسمح لهم بالسكني في دار الاسلام آمنين علي

انفسهم و اموالهم، و هم اليهود و النصاري و المجوس («4») و الصابئة («5») ايضا لانهم

من اهل الكتاب.

و الجزية توضع عليهم من قبل النبي الاكرم عليهما السلام أو الامام (ع) حسب ما يراه فيه من المصلحة كما و كيفا، و لا تقبل («6») من غيرهم كسائر الكفار، فان عليهم ان يقبلوا الدعوة الاسلامية او يقتلوا.

م 1551: لا فرق في مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب بين ان يكون في زمن الحضور («7») او في زمن الغيبة («8»)، لإطلاق الادلة و عدم الدليل علي التقييد، و وضعها عليهم في هذا الزمان انما هو بيد الحاكم الشرعي كما و كيفا (4)، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للامة الاسلامية.

______________________________

(1) أهل الذمة أتباع احدي الديانات السماوية و من يلحق بهم، اليهود و النصاري، و المجوس، و الصابئة ممن بينه و بين المسلم عهد.

(2) مر بيان الجزية في هامش المسألة 1472.

(3) أي يسمح لهم بالبقاء علي دينهم.

(4) مر بيان المجوس في هامش المسألة 1472.

(5) مر بيان الصابئة في هامش المسألة 1472.

(6) أي لا تقبل الجزية.

(7) أي زمن حضور الامام المعصوم (ع).

(8) أي زمن غياب الامام المعصوم كما هو الحال في زماننا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 522

م 1552: اذا التزم اهل الكتاب بشرائط الذمة («1») يعاملون معاملة المسلمين في ترتيب احكامهم عليهم كحقن دمائهم و اموالهم و اعراضهم و اذا اخلوا بها خرجوا عن الذمة علي تفصيل يأتي في المسائل القادمة.

م 1553: اذا ادعي الكفار انهم من اهل الكتاب و لم تكن قرينة علي الخلاف («2») سمعت في ترتيب احكام اهل الذمة عليهم («3») و عدم الحاجة فيه الي اقامة

البينة («4») علي ذلك. نعم اذا علم بعد ذلك خلافها («5») كشف عن بطلان عقد الذمة.

م 1554: لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و النساء، و

أما المملوك سواء كان مملوكا لمسلم ام كان لذمي فعليه الجزية.

و أما الشيخ الهم («6») و المقعد و الاعمي فلا تؤخذ الجزية منهم.

م 1555: اذا حاصر المسلمون حصنا من حصون اهل الكتاب فقتل الرجال منهم و بقيت النساء فعندئذ ان تمكن المسلمون من فتح الحصن فهو، و ان لم يتمكنوا منه فلهم ان يتوسلوا الي فتحه بأية وسيلة ممكنة، و لو كانت تلك الوسيلة بالصلح معهن، اذا رأي ولي الامر مصلحة فيه و بعد عقد الصلح لا يجوز سبيهن.

و أما اظهار الصلح معهن ثمّ سبيهن فغير جائز لانه داخل في الغدر.

______________________________

(1) سيأتي بيان شرائط الذمة في المسألة 1567.

(2) أي لم يكن هناك دليل علي كونهم من غير أهل الكتاب.

(3) أي تقبل دعوي الكفار في هذه الحالة و تطبق عليهم أحكام أهل الذمة التي مرت في المسألة 1550.

(4) البينة هي شهادة عادلين علي موضوع معين.

(5) أي علم فيما بعد عدم صحة دعواهم من أنهم أهل كتاب.

(6) الشيخ الهِمّ هو الشيخ الكبير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 523

و أما اذا فتحه المسلمون بأيديهم فيكون أمرهن بيد ولي الامر فان رأي مصلحة في اعطاء الامان لهن، و اعطاه، لم يجز حينئذ استرقاقهن و ان رأي مصلحة في الاسترقاق و الاستعباد تعين ذلك («1»).

م 1556: اذا كان الذمي عبدا فأعتق و حينئذ ان قبل الجزية ظل في دار الاسلام و ان لم يقبل منع من الاقامة فيها و أجبر علي الخروج الي مأمنه و لا يجوز قتله و لا استعباده علي اساس انه دخل دار الاسلام آمنا.

م 1557: تقدم عدم وجوب الجزية علي المجنون مطبقا («2») و أما اذا كان ادواريا («3») فتسقط الجزية عنه فيما لو استمر مجنونا لحول

(«4») كامل.

م 1558: اذا بلغ صبيان اهل الذمة («5») عرض عليهم الاسلام فان قبلوا فهو و الا وضعت الجزية عليهم، و ان امتنعوا منها ايضا ردوا الي مأمنهم («6») و لا يجوز قتلهم و لا استعبادهم باعتبار انهم دخلوا في دار الاسلام آمنين.

م 1559: لا حد للجزية («7») بل امرها الي الامام (ع) كما و كيفا («8») حسب ما يراه فيه من المصلحة.

______________________________

(1) أي يتعين فعل ما يري ولي الامر أن فيه مصلحة.

(2) أي المجنون الدائم، و قد مر بيانه في هامش المسألة 1234.

(3) و هو من يجن في فترة و يرتفع الجنون عنه في وقت آخر كما مر في هامش المسألة 1234.

(4) يتحقق الحول بعد تمامية أحد عشر شهراً و دخول الشهر الثاني عشر.

(5) كما مرَّ من ان اهل الذمة هم المعاهدون من أهل الكتاب.

(6) أي المكان الذي يأمنون فيه علي أنفسهم و اموالهم و أعراضهم.

(7) أي ليس هناك سقف محدد للجزية.

(8) أي له (ع) وحده تحديد المقدار و الكيفية لأداها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 524

م 1560: اذا وضع ولي الامر الجزية علي رءوسهم («1») لم يجز وضعها علي اراضيهم، و أما تبعيض («2») تلك الجزية ابتداء عليهما معا فلا مانع عنه.

م 1561: لولي الامر ان يشترط عليهم- زائدا علي الجزية- ضيافة المارة عليهم من العساكر او غيرهم من المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة من حيث الكم و الكيف علي قدر طاقاتهم و امكاناتهم المالية («3») و تحديده راجع الي ولي

الامر.

م 1562: تؤخذ الجزية سنة بعد سنة و تتكرر بتكرر الحول («4»).

م 1563: اذا اسلم الذمي قبل تمامية الحول او بعد تماميته و قبل الاداء («5») سقطت عنه بسقوط موضوعها («6»)، و لا

فرق في ذلك بين ان يكون هو الداعي («7») لقبوله الاسلام او يكون الداعي له امرا آخر.

م 1564: لو مات الذمي («8») بعد الحول لم تسقط الجزية عنه و اخذت من تركته كالدين.

م 1565: يجوز أخذ الجزية من ثمن الخمور و الخنازير و الميتة من الذمي

______________________________

(1) أي بلحاظ عدد الاشخاص.

(2) أي بأن توزع الجزية فيتم تحديد قسم بلحاظ عدد الاشخاص و قسم بلحاظ الاراضي.

(3) بحيث لا تبلغ حدا مجحفا بحقهم لا يستطيعون أداءه.

(4) أي تتكرر الجزية بعد كل سنة.

(5) أي قبل أن يدفع الجزية.

(6) لأن الجزية واجبة علي الذمي، و بعد أن صار مسلماً فيسقط وجوبها عنه.

(7) أي أن يكون سبب اسلامه بهدف عدم دفع ما يجب عليه من الجزية.

(8) و هو علي دينه و لم يسلم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 525

حيث ان وزره عليه لا علي غيره.

م 1566: لا تتداخل («1») جزية سنين متعددة اذا اجتمعت علي الذمي بل عليه ان يعطي الجميع الا اذا رأي ولي الامر مصلحة في عدم الاخذ.

شرائط الذمة

م 1567: من شرائط الذمة:

الشرط الاول: ان يقبل اهل الكتاب اعطاء الجزية لولي الامر علي الكيفية

المذكورة («2»).

الشرط الثاني: ان لا يرتكبوا ما ينافي الامان، كالعزم علي حرب المسلمين، و امداد المشركين في الحرب، و ما شاكل ذلك.

م 1568: التجاهر بالمنكرات كشرب الخمر و اكل لحم الخنزير و الربا و النكاح بالاخوات و بنات الاخ و بنات الاخت و غيرها من المحرمات كالزنا و اللواط و نحوهما من احداث («3») الكنائس و البيع و ضرب الناقوس («4») و ما شاكل ذلك مما يوجب اعلان اديانهم و ترويجها بين المسلمين يوجب نقض عقد الذمة فيما اذا اشترط عليهم عدم التجاهر بتلك المحرمات و المنكرات

في ضمن عقد الذمة («5»).

م 1569: يشترط علي اهل الذمة ان لا يربوا أولادهم علي الاعتناق بأديانهم-

______________________________

(1) فلا يحسم شي ء إذا لم يؤده في وقته بل عليه دفع المعين عن كل السنين الماضية.

(2) في الشروط التالية.

(3) أي بناء الكنائس و هي معابد النصاري، و البِيَع، و هي معابد اليهود.

(4) الناقوس هو الجرس الذي يستعمل في الكنائس.

(5) فيجب علي المسلمين الوفاء بشروط الذمة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 526

كاليهودية او النصرانية، او المجوسية او نحوها- بأن يُمنعوا («1») من الحضور في مجالس المسلمين و مراكز تبليغاتهم و الاختلاط مع أولادهم («2»)، بل عليهم تخلية سبيلهم في اختيار الطريقة («3»)، و بطبيعة الحال انهم يختارون الطريقة الموافقة للفطرة و هي الطريقة الاسلامية

م 1570: اذا أخل أهل الكتاب بشرائط الذمة بعد قبولها خرجوا منها («4») و عندئذ

علي ولي الامر أن يدعوهم الي اعتناق الاسلام فإن قبلوا فهو، و إلا فالوظيفة هي التخيير بين قتلهم و سبي نساءهم و ذراريهم و بين استرقاقهم («5»).

م 1571: اذا أسلم الذمي بعد اخلاله بشرط من شرائط الذمة سقط عنه القتل، و الاسترقاق، و نحوهما، مما هو ثابت حال كفره، نعم لا يسقط عنه القود («6») و الحد («7») و نحوهما مما ثبت علي ذمته حيث لا يختص ثبوته بكونه كافرا، و كذا لا ترتفع رقيته («8») بالإسلام اذا اسلم بعد الاسترقاق.

م 1572: يكره الابتداء بالسلام علي الذمي.

و أما اذا ابتدأ الذمي بالسلام علي المسلم فالاحوط وجوب الرد عليه («9») بصيغة

______________________________

(1) أي لا يجوز علي أهل الذمة منع أولادهم من حضور مجالس المسلمين.

(2) أي مخالطة اولاد المسلمين.

(3) أي اختيار العقيدة التي يقتنعون بها بعيدا عن الزامهم بعقائد أهل الكتاب.

(4) أي خرجوا من عقد الذمة.

(5)

فإما أن يتم قتل الرجال و سبي النساء و أولادهم أو اتخاذهم عبيدا بدل قتلهم.

(6) القَوَد: هي العقوبة الناتجة عن قتله انسانا او جرحه.

(7) الحدّ: هي العقوبة الشرعية علي بعض الاعمال التي تستحق العقاب الرادع.

(8) أي لا يعود حراً، بل يبقي عبداً رقاً.

(9) لأن رد السلام واجب، و لكن يكتفي بالرد بإحدي هذه الكيفيات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 527

عليك، او عليكم، او بصيغة (سلام) فقط.

م 1573: لا يجوز لأهل الذمة احداث («1») الكنائس («2») و البيع («3») و الصوامع («4») و بيوت النيران («5») في بلاد الاسلام و اذا احدثوها خرجوا عن الذمة فلا امان لهم بعد

ذلك. هذا اذا اشترط عدم احداثها في ضمن العقد («6») و أما اذا لم يشترط لم يخرجوا منها («7») و لكن لولي الامر هدمها اذا رأي فيه مصلحة ملزمة.

و أما اذا كانت هذه الامور («8») موجودة قبل الفتح فحينئذ ان كان ابقاؤها منافيا لمظاهر الاسلام و شوكته فعلي ولي الامر هدمها و ازالتها و الا فلا مانع من اقرارهم عليها كما ان عليهم هدمها اذا اشترط في ضمن العقد.

م 1574: لا يجوز للذمي ان يعلو بما استجده من المساكن («9») علي المسلمين اذا كان في ذلك مذلة للمسلمين و عزة للذمي، و إذا لم يلزم منه ذلك («10») فيرجع الامر فيه الي ولي الامر.

______________________________

(1) أي بناء و إنشاء.

(2) الكنائس: هي أماكن العبادة الخاصة بالنصاري.

(3) البيع: هي أماكن العبادة الخاصة باليهود.

(4) الصوامع: هي الاماكن التي ينقطع فيها النصاري للعبادة.

(5) بيوت النيران: أماكن عبادة المجوس.

(6) أي إذا خالفوا الشرط و بنوها فيكونوا قد خرجوا من عقد الذمة بينهم و بين المسلمين.

(7) فإذا لم يكن بناؤهم مخالفا لشرط موجود فلا يؤدي ذلك

الي نقض عقد الذمة.

(8) أي أماكن العبادة الخاصة بأهل الكتاب.

(9) أي لا يجوز للذمي أن يرتفع ببنائه فوق بيوت المسلمين إن كان فيه إهانة للمسلمين.

(10) أي إذا لم يكن هذا البناء سبباً لذلة المسلم و إهانته و عزة الذمي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 528

م 1575: المعروف بين الاصحاب عدم جواز دخول الكفار أجمع («1») في المساجد كلها، أوجب دخولهم الهتك («2») فيها او تلوثها بالنجاسة ام لا («3»).

م 1576: المشهور بين الفقهاء ان علي المسلمين ان يخرجوا الكفار من الحجاز («4») و لا يسكنوهم فيه.

المهادنة

م 1577: يجوز المهادنة («5») مع الكفار المحاربين اذا اقتضتها المصلحة للاسلام او المسلمين و لا فرق في ذلك بين ان تكون مع العوض («6») او بدونه، بل لا بأس بها مع اعطاء ولي الامر العوض لهم («7») اذا كانت فيه مصلحة عامة.

نعم اذا كان المسلمون في مكان القوة و الكفار في مكان الضعف بحيث يعلم الغلبة عليهم لم تجز المهادنة.

م 1578: عقد الهدنة بيد ولي الامر («8») حسب ما يراه فيه من المصلحة، و علي هذا فبطبيعة الحال يكون مدته («9») من حيث القلة و الكثرة بيده حسب ما تقتضيه

______________________________

(1) سواء كانوا من الكفار الحربيين، أو من أهل الكتاب، ذميين كانوا أو غير ذميين.

(2) أي إذا تسبب دخولهم المساجد بحصول إهانة للمسجد.

(3) أي لا يجوز دخولهم سواء تسبب دخولهم بتنجس المساجد و إهانتها أم لم يتسبب.

(4) ما يعرف بشبه الجزيرة العربية، و يطلق عليه في زماننا تسمية المملكة العربية السعودية.

(5) هي الاتفاق علي وقف الحرب مع الكفار لفترة معينة، أو عقد الصلح معهم.

(6) أي مقابل تقديمات مادية تعطي للكفار من قبل المسلمين إن كان في ذلك ضرورة.

(7) أي للكفار.

(8)

الحاكم الشرعي، و هو الفقيه الجامع للشرائط المعتبرة.

(9) أي مدة المهادنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 529

المصلحة العامة.

و لا فرق في ذلك بين ان تكون مدته أربعة اشهر او أقل او أكثر بل يجوز جعلها اكثر من سنة اذا كانت فيه مصلحة، هذا في صورة ضعف المسلمين («1») و أما مع قوتهم و اقتضاء المصلحة المهادنة، فالظاهر عدم جواز الهدنة بما يزيد مدته علي أربعة اشهر («2»).

م 1579: يجوز لولي الامر ان يشترط مع الكفار في ضمن العقد امرا سائغا («3»)

و مشروعا، كإرجاع أساري المسلمين، و ما شاكل ذلك، و لا يجوز اشتراط أمر غير سائغ، كإرجاع النساء المسلمات الي دار الكفر («4»)، و ما شابه ذلك («5»).

م 1580: اذا هاجرت النساء الي دار الاسلام في زمان الهدنة («6») و تحقق اسلامهن لم يجز ارجاعهن الي دار الكفر بلا فرق بين ان يكون اسلامهن قبل الهجرة او بعدها.

نعم يجب اعطاء ازواجهن ما انفقوا من المهور عليهن («7»).

م 1581: لو ارتدت («8») المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر الي دار

______________________________

(1) أي أن تكون مدة المهادنة لسنة أو أكثر.

(2) إذا كانت الهدنة لمصلحة عامة و ليست نتيجة ضعف فلا يجوز أن تكون لأكثر من أربعة اشهر.

(3) أي جائزاً و مقبولا و مباحاً.

(4) لأنه أمر محرم.

(5) أي لا يجوز اشتراط أي أمر محرم.

(6) هو الزمن المتفق عليه بين المسلمين و الكفار علي وقف الحرب ضمن اتفاق خاص.

(7) أي يتم ارجاع ما يعادل المهر المدفوع للمرأة من قبل زوجها الكافر له.

(8) أي لو عادت المرأة التي هاجرت و أسلمت الي الكفر ثانية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 530

الاسلام، لم تُرجع الي دار الكفر، و يجري عليها حكم المسلمة المرتدة في

دار الاسلام («1»)، ابتداء من الحبس و الضرب في اوقات الصلاة حتي تتوب او تموت.

م 1582: اذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها («2») المهر منها وجب رده («3») اليه، ان كان حيا و إلي ورثته ان كان ميتا.

و أما اذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فلا يجب رده اليه («4»).

كما انه لو طلقها بائنا بعد الهجرة لم يستحق المطالبة، لأنه بعد أن طلقها بائنا تكون قد انقطعت علاقته بها نهائيا فليس له حق المطالبة بإرجاعها حينئذ.

و هذا بخلاف ما اذا طلقها رجعيا حيث ان له حق المطالبة بإرجاعها في العدة باعتبار انها زوجة له فاذا طالب فيها («5») وجب رد مهرها اليه («6»).

م 1583: اذا اسلمت زوجة الكافر بانت منه («7») و وجبت عليها العدة («8»)، اذا كانت مدخولا بها («9»)، فإذا أسلم الزوج و هي في العدة كان أحق بها («10»).

______________________________

(1) فلا فرق بينها في الحكم و بين المرأة المسلمة المرتدة.

(2) أي ان الزوج الكافر طالب باسترجاع المهر المدفوع لزوجته التي أسلمت ثمّ توفيت.

(3) أي يجب رد المهر الي الزوج الكافر.

(4) أي لو ماتت المرأة المهاجرة التي أسلمت قبل أن يطالب زوجها بإرجاع ما دفعه لها من مهر.

(5) أي إذا طالب الزوج الكافر برد المهر أثناء العدة الرجعية لزوجته التي هاجرت و اسلمت.

(6) بدل ارجاعها اليه.

(7) أي تنفصل علقة الزوجية بينهما و تحرم عليه.

(8) عدة الطلاق.

(9) أي اكتملت بينهما العلاقة الزوجية، و ليست مخطوبة فقط.

(10) فتعود زوجة له في هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 531

و في حكمها ما اذا اسلمت في عدتها من الطلاق الرجعي («1»)، فاذا أسلم الزوج بعد اسلام زوجته المهاجرة في عدتها من طلاقها طلاقا رجعيا كان أحق

بها و وجب عليه رد مهرها ان كان قد أخذه («2») و أما اذا اسلم بعد انقضاء العدة فليس له حق الرجوع بها.

م 1584: اذا هاجر الرجال («3») الي دار الاسلام و أسلموا في زمان الهدنة لم يجز ارجاعهم الي دار الكفر، لأن عقد الهدنة لا يقتضي أزيد من الامان علي انفسهم و اعراضهم و اموالهم، ما داموا علي كفرهم في دار الاسلام، ثمّ يرجعوهم الي

مأمنهم.

و أما اذا اسلموا فيصبحون محقوني («4») الدم و المال بسبب اعتناقهم («5») الاسلام و حينئذ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة، فلا يجوز ارجاعهم الي موطنهم بمقتضي العقد المذكور.

هذا اذا لم يشترط في ضمن العقد اعادة الرجال و أما اذا اشترط ذلك في ضمن العقد فحينئذ ان كانوا متمكنين («6») بعد اعادتهم الي موطنهم من اقامة شعائر الاسلام و العمل بوظائفهم الدينية («7») بدون خوف فيجب الوفاء بالشرط المذكور («8»)

______________________________

(1) أي لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ثمّ أسلمت فلها نفس حكم الحالة السابقة.

(2) أي إن كان قد استرجع منها المهر بعد اسلامها فعليه رده اليها.

(3) أي تركوا دار الكفر و انتقلوا الي دار الاسلام.

(4) أي محفوظ الدم و المال، و لا يجوز الاعتداء عليه في دمه او ماله.

(5) أي أصبح لهم هذا الحق بسبب كونهم مسلمين لا بسبب كونهم مهادنين.

(6) أي كان باستطاعتهم.

(7) من صلاة وصوم و غيرها من العبادات الواجبة علي الافراد.

(8) و هو إعادتهم الي بلد الكفر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 532

و الا («1») فالشرط باطل.

م 1585: اذا هاجرت نساء الحربيين من دار الكفر الي دار الاسلام و اسلمت لم يجب ارجاع مهورهن الي ازواجهن («2»).

______________________________

(1) أي إن لم يكونوا متمكنين من عباداتهم فلا يتم ارجاعهم لبطلان الشرط

المؤدي الي فعل محرم.

(2) لأن حكم إرجاع المهور مختص بنساء الكفار المعاهدين و ليس الحربيين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 533

الفهرست

تقديم 5

كتاب التقليد 10

التقليد 12

كتاب الطهارة 38

المقصد الأول اقسام المياه و احكامها 40

الفصل الأول: في الماء المطلق و المضاف 40

الفصل الثاني: الماء الكثير و القليل 41

الفصل الثالث: حكم الماء القليل 48

الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه النجاسة 50

الفصل الخامس: الماء المضاف 51

المقصد الثاني احكام الخلوة 53

الفصل الأول: احكام التخلي 53

الفصل الثاني: كيفية غسل موضع البول 57

الفصل الثالث: مستحبات التخلي 58

الفصل الرابع: كيفية الاستبراء 60

المقصد الثالث الوضوء 63

الفصل الأول: كيفية الوضوء و احكامه 63

الفصل الثاني: في وضوء الجبيرة 73

الفصل الثالث: في شرائط الوضوء 82

الفصل الرابع: في احكام الخلل 89

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 534

الفصل الخامس: في نواقض الوضوء 94

الفصل السادس: في المسلوس و المبطون 96

الفصل السابع: ما تتوقف صحته علي الوضوء 98

المقصد الرابع الغسل 102

المبحث الأول: غسل الجنابة 102

الفصل الأول: ما تتحقق به الجنابة 102

الفصل الثاني: ما يتوقف علي الجنابة 107

الفصل الثالث: مكروهات الجنب 109

الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة 109

الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة 116

المبحث الثاني: غسل الحيض 119

الفصل الأول: سبب الحيض 119

الفصل الثاني: الدم قبل البلوغ 121

الفصل الثالث: أقل الحيض و أكثره 121

الفصل الرابع: أحكام ذات العادة 122

الفصل الخامس: حكم الدم في أيام العادة 124

الفصل السادس: العادة الوقتية 126

الفصل السابع: في احكام الحيض 134

المبحث الثالث: الاستحاضة 137

اقسام الاستحاضة 137

المبحث الرابع: النفاس 143

أقسام النفساء 144

المبحث الخامس: غسل الاموات 149

الفصل الأول: في احكام الاحتضار 149

الفصل الثاني: في غسل الميت 151

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 535

الفصل الثالث: في التكفين 160

تكملة: في مستحبات و مكروهات التكفين 163

الفصل الرابع: في التحنيط 167

الفصل الخامس: في الجريدتين 169

الفصل السادس: في الصلاة علي الميت

170

الفصل السابع: في التشييع 176

الفصل الثامن: في الدفن 178

المبحث السادس: غسل مس الميت 185

المبحث السابع: الاغسال المندوبة 188

المقصد الخامس التيمم 193

الفصل الأول: في مسوغات التيمم 193

الفصل الثاني: فيما يتيمم به 199

الفصل الثالث: كيفية التيمم 203

الفصل الرابع: شرائط التيمم 207

الفصل الخامس: احكام التيمم 208

المقصد السادس الطهارة من الخبث 214

الفصل الأول: في الاعيان النجسة 214

الفصل الثاني: كيفية سراية النجاسة الي الملاقي 223

الفصل الثالث: في أحكام النجاسة 226

الفصل الرابع: المطهرات 239

كتاب الصلاة 260

المقصد الأول اعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جملة من احكامها 262

الفصل الأول: الصلوات الواجبة و المستحبة 262

الفصل الثاني: أوقات الفرائض 264

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 536

الفصل الثالث: الترتيب بين الفرائض 267

المقصد الثاني القبلة 270

المقصد الثالث الستر و الساتر 271

الفصل الأول: وجوب ستر العورة 271

الفصل الثاني: شرائط لباس المصلي 272

الفصل الثالث: أحكام لباس المصلي 279

المقصد الرابع 281

مكان المصلي 281

المقصد الخامس افعال الصلاة و ما يتعلق بها 296

المبحث الأول: الاذان و الاقامة 296

الفصل الأول: استحباب الاذان و الاقامة 296

الفصل الثاني: فصول الاذان 298

الفصل الثالث: شرائط الاذان 299

الفصل الرابع: مستحبات الاذان و الاقامة 301

الفصل الخامس: في ترك أو نسيان الاذان و الاقامة 302

المبحث الثاني: فيما يجب في الصلاة 303

الفصل الأول: في النية 304

الفصل الثاني: في تكبيرة الاحرام 311

الفصل الثالث: في القيام 315

الفصل الرابع: في القراءة 320

الفصل الخامس: في الركوع 337

الفصل السادس: في السجود 343

الفصل السابع: في التشهد 355

الفصل الثامن: في التسليم 356

الفصل التاسع: في الترتيب 358

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 537

الفصل العاشر: في الموالاة 359

الفصل الحادي عشر: في القنوت 359

الفصل الثاني عشر: في التعقيب 363

الفصل الثالث عشر: في صلاة الجمعة 364

المبحث الثالث: منافيات الصلاة 366

المقصد السادس صلاة الآيات 379

المبحث الأول: وجوب صلاة الآيات 379

المبحث الثاني: وقت صلاة

الكسوفين 380

المبحث الثالث: في كيفية صلاة الآيات 382

المقصد السابع 385

صلاة القضاء 385

المقصد الثامن 395

صلاة الاستئجار 395

المقصد التاسع الجماعة 403

الفصل الأول: في استحباب الجماعة و وجوبها 403

الفصل الثاني: شرائط انعقاد الجماعة 411

الفصل الثالث: شرائط امام الجماعة 417

الفصل الرابع: في احكام الجماعة 420

المقصد العاشر 431

الخلل في الصلاة 431

فصل في الشك 437

فصل: في قضاء الأجزاء المنسية 451

فصل: في سجود السهو 452

المقصد الحادي عشر صلاة المسافر 455

الفصل الأول: شرائط القصر في الصلاة 455

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 538

الفصل الثاني: قواطع السفر 472

الفصل الثالث: في احكام المسافر 481

خاتمة: في بعض الصلوات المستحبة 486

صلاة العيدين 486

كيفية صلاة العيدين 486

صلاة ليلة الدفن 490

صلاة أول يوم من كل شهر 492

صلاة الغفيلة 494

الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة 495

كتاب الصوم 495

الفصل الأول: في النية 497

الفصل الثاني: في المفطرات 501

الفصل الثالث: في كفارة الصوم 513

الفصل الرابع: في شرائط صحة الصوم 522

الفصل الخامس: ترخيص الافطار 528

الفصل السادس: ثبوت الهلال 529

بحث حول رؤية الهلال 532

الفصل السابع: احكام قضاء شهر رمضان 540

الخاتمة: في الاعتكاف 551

فصل: في احكام الاعتكاف 557

كتاب الزكاة 561

المقصد الأول 563

شرائط وجوب الزكاة 563

المقصد الثاني 569

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 539

ما تجب فيه الزكاة 569

المبحث الأول: الانعام الثلاثة 569

المبحث الثاني: زكاة النقدين 569

المبحث الثالث: زكاة الغلات الاربع 569

المقصد الثالث اصناف المستحقين و اوصافهم 569

المبحث الأول: اصناف المستحقين 569

المبحث الثاني: في اوصاف المستحقين 569

فصل: في بقية احكام الزكاة 569

المقصد الرابع 569

زكاة الفطرة 569

فصل: في إخراج زكاة الفطرة 569

فصل: في مصرف زكاة الفطرة 569

كتاب الخمس 569

المبحث الأول: فيما يجب فيه الخمس 569

الاول: الغنائم 569

الثاني: المعدن 569

الثالث: الكنز 569

الرابع: ما اخرج من البحر بالغوص 569

الخامس: الارض التي اشتراها الذمي من المسلم 569

السادس: المال المخلوط بالحرام 569

السابع: ما يفضل عن

مئونة سنته 569

المبحث الثاني: مستحق الخمس و مصرفه 569

كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر 569

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 569

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 540

مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 569

خاتمة: من المعروف و المنكر 569

المطلب الأول: من المعروف 569

المطلب الثاني: من المنكر 569

كتاب الجهاد 569

الجهاد 569

الفصل الأول: من يجب قتالهم 569

الفصل الثاني: شرائط وجوب الجهاد 569

حرمة الجهاد في الاشهر الحرم 569

الفصل الثالث: في احكام الاساري 569

المرابطة 569

الغنائم 569

الارض المفتوحة عنوة و شرائطها و احكامها 569

ارض الصلح 569

الارض التي اسلم اهلها بالدعوة 569

في قسمة الغنائم المنقولة 569

الدفاع 569

قتال اهل البغي 569

احكام اهل الذمة 569

شرائط الذمة 569

المهادنة 569

الفهرست 569

الجزء الثاني

اشارة

منهاج الصالحين

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 3

منهاج الصالحين

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 4

فتاوي

فقيه العصر سماحة آية الله العظمي

السيد محمد صادق الحسيني الروحاني

مد ظله

المعاملات

شرح و اعداد

الشيخ مصطفي محمد مصري العاملي

الجزء الثاني

الكتاب

منهاج الصالحين ج 2 فتاوي آية الله العظمي السيد محمد صادق الحسيني الروحاني شرح و اعداد الشيخ مصطفي محمد مصري العاملي تنفيذ اجتهاد الطبعة الاولي 1428 ه- 2007 م المطبعة الكمية مكتب آيَةِ اللهِ الْعُظْمَي السّيِّدِ الروحَانِي (مد ظله) هاتف فاكس: 7743538- 251- 0098

صندوق بريد- قم: 4343- 37185

انترنيت:

WWW. IMAMROHANI. COM

WWW. ROHANI. IR

WWW. ISTEFTA. COM

WWW. ISTEFTA. NET

WWW. EMAMROHANI. NET

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 5

تقديم

الحمد لله الذي هدانا لدينه، و يَسَّر لنا بَيانَ أحكامه، و جَعَلنا من خِيَرة الأمم في بريّته، بأن وفّقَنا لأن نكون علي شُرعةِ سيّد رسُله، محمد (ص) الصادقِ الامين، الذي كَمُلت برسالته الأديان، و ازدانَتْ بنور وجودِه الأكوان، و علي آله الغرِّ الكرام.

و بعد.. فإن رسالة منهاج الصَّالحين و التي كان قد ألّفَها آية الله العُظمي السّيد محسن الحكيم (ره) منذ ما يزيدُ علي نصفِ قرن، و التي تَحتوي علي مُعظَم المسائل الشرعية التي يُبْتَلي بها المكلفون، كانت قد نالت رضاً و قبولًا عند أهل الفضل و غيرهم من عامّة المؤمنين لما تحتويه من تصنيف و تبويب و تفصيل.

و كان زعيمُ الحوزة العلمية آية الله العُظمي المغفور له السّيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ره) أوَّل من اعتمدها بعد السيد الحكيم (ره) فزادَ فيها بعض الفروع و أعاد ترتيب بعض المسائل، و أدرجَ عليها تعليقة، ثمّ دمجها في الاصل فخرجت مطابقة لفتاواه (ره) («1»).

______________________________

(1) و قد ورد في نص التقديم الذي كتبه آية الله العظمي السيد الخوئي+ لمنهاج الصالحين ما يلي:

و بعد: يقول العبد

المفتقر إلي رحمة ربه، الراجي توفيقه و تسديده أبو القاسم خلف العلامة الجليل المغفور له السيد علي أكبر الموسوي الخوئي أن رسالة منهاج الصالحين لآية الله العظمي المغفور له السيد محسن الطباطبائي الحكيم+ لما كانت حاويةً لمعظم المسائل الشرعية المبتلي بها في: العبادات و المعاملات فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل و غيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها، و أبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلي ذلك. ثمّ رأيت أن ادراج التعليقة في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا، و أيسر استفادة، فأدرجتها فيه. و قد زدت فيه فروعا كثيرة أكثرها في المعاملات لكثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف في العبارات من الايضاح و التيسير، و تقديم بعض المسائل أو تأخيرها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا. و أسأل الله تعالي مضاعفة التوفيق، و الله ولي الرشاد و السداد.

ابو القاسم الموسوي الخوئي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 6

و قد دأب علي هذا النهج سيدنا الاستاذ المرجع المجاهد آية الله العظمي السّيد محمد صادق الحسيني الرُّوحاني دام ظله الشريف فاستجابَ لطلب أستاذ الفقهاء و المجتهدين السيد الخوئي، بنشر رسالة عملية يُرجَع اليها في المسائل الاحتياطية، أو يَرجِعَ اليها الراغبون بتقليد سماحته، فكتب تعليقة علي نسخة استاذه و نشرت في حياته (ره) بطبعتها الاولي في 15 صفر عام 1404 للهجرة («1»).

و لما كثُر إلحاحُ المؤمنين علي سيّدنا الاستاذ و طلبهم إعادةَ طبع هذه الرسالة لتأخذ مكانتها المعتبرة الي جانب الرسائل العملية الأخري لسماحته من تعليقته علي العروة الوثقي، و المسائل المنتخبة، و توضيح المسائل و غيرها، و لمَّا لَمَسْتُ منه رَغبةً في الاستجابةِ الي طلبهم فقدْ تَشرّفتُ بأن أخذتُ علي عاتقي العمل علي إعداد هذه النسخة علي

مدي يزيد علي السنتين، لتكونَ بمتناول المُقلِّدين و القرَّاء و المُطلعين بعد اضافة تعليقاته الي مَتن المسائل و دمجها لتُصبحَ مطابقةً لفتاويه حفظه الله تعالي.

و قد شجَّعني سماحتُه علي كتابةِ شَرحٍ للمُصْطلحَات و العبارات الواردة في

______________________________

(1) و جاء فيما كتبه سماحته في مقدمة الطبعة الاولي ما يلي: و بعد فلما كانت رسالة منهاج الصالحين فتاوي مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية أفضل علماء العالم آية الله العظمي السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي مد ظله جامعةً لشتاتِ المسائل المبتلي بها، سهلًا تناولها فقد طلب مني جمعٌ من الفضلاء و المتدينين من المؤمنين أن أعَلق عليها و أبين مواردَ الاختلافِ في الفتوي، فأجبتهم إلي ذلك. فأصبحت هذه الرسالة الشريفةُ المعلَّقُ عليها مطابقةً لفتاوانا، و أسئل الله تعالي أن يلحظها بعين القبول إنه الكريم المنَّان.

15 صفر سنة 1404- محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 7

المسائل مع بعض التعليقات بما يُسهِّل فَهمَ المراد من الفتاوي لعامّة المُكلفين نظراً للحاجَة المُلحّةِ الي ذلك و التي تَظهرُ من خلالِ الأسئلة الكثيرة المُسْتفسِرةِ عن عبارات المسائل، بالاضافة الي اختلاف المستويات بينهم، و هو ما وفقني الله لانجازه و إتمامه.

و لزيادة الفائدة من هذه الرسالة الشريفة فقد تمّت إضافةُ مَناسكِ الحج اليها، مع تكملة المنهاج، و المَسائل المُستحدثة، لتكونَ بذلك شاملةً لجميع أبواب المسائل الفقهية التي يحتاجُها المُكلف، فكان الجزء الاول شاملًا للعبادات ابتداءً من التقليد و انتهاءً بالجهاد، و الجزء الثاني شاملًا للمعاملات من التجارة الي كتاب الارث، بينما احتوي الجزء الثالث علي مناسك الحج، و تكملة المنهاج و المسائل المستحدثة.

و قد لوحظت في ترقيم المسائل اعتبارات فنية لتَسْهُل المراجعةُ من خلال اعتماد تسَلسلٍ واحدٍ للأجزاء الثلاثة، و إضافةِ أرقامٍ لجميع

ما ورد فيها مواضيع.

و قد بلغ عدد المسائل في الاجزاء الثلاثة 4858 مسألة، و عدد الهوامش 10066.

و تسهيلًا علي المكلفين فقد تمَّ الاستغناءُ الي حَدِّ كبير عن استعمال معظم المُصْطلحات التي لا يَحتاجُها المُكلفُ الباحثُ عن معرفةِ الحكمِ الشرعي لمسألته، و التي تختصّ بالابحاثِ العلميّةِ التي يَعرفُ مدلولَها أهلُ الاختصاص، ككلمةِ الأقوي، و الاظهر، و الأولي، بالاضافة الي حذف المسائل المرتبطة بأحكام العبيد.

و قد اكتملَ انجاز الاجزاء الثلاثة في ذكري مولد رسول الانسانية و حفيده صادق أهل البيت (عليهم السلام) في 17 ربيع الاول من عام 1428 للهجرة و أنهيت المراجعة الاخيرة في ذكري المبعث النبوي الشريف في 27 رجب 1428 ه- علَّنا ننال الشفاعة يَوْمَ لٰا يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ (88) إِلّٰا مَنْ أَتَي اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) الشعراء.

و هذا هو الجزء الثاني و الذي يبدأ من

المسألة 1586 و ينتهي بالمسألة 3450.

الشيخ مصطفي محمد مصري العاملي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 8

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه الرسالة المُسمَّاة بمنهاج الصالحين

بأجزائها الثلاثة حجة علي من يقلدنا

و العمل بها مبرئ للذمة إن شاء الله

الروحاني

محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 9

كتاب التجارة

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: شروط العقد- ص 34

الفصل الثاني: شروط المتعاقدين- ص 38

الفصل الثالث: شروط العوضين- ص 49

الفصل الرابع: الخيارات- ص 59

الفصل الخامس: أحكام الخيار- ص 85

الفصل السادس: ما يدخل في المبيع- ص 87

الفصل السابع: التسليم و القبض- ص 89

الفصل الثامن: النقد و النسية- ص 92

الفصل التاسع: الربا- ص 96

الفصل العاشر: بيع الصرف- ص 102

الفصل الحادي عشر: في بيع السَّلَف- ص 109

الفصل الثاني عشر: بيع الثمار و الخضر و الزرع- ص 114

الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان- ص 121

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 11

و فيه

مقدمة و فصول:

مقدمة

اشارة

م 1586: التجارة في الجملة («1») من المستحبات الاكيدة في نفسها، و قد تستحب لغيرها («2»)، و قد تجب- كذلك- إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب، و قد تكره لنفسها أو لغيرها، و قد تحرم كذلك، و المحرم منها أصناف.

مسائل التجارة

م 1587: تحرم («3») و لا تصح («4») التجارة بالخمر، و باقي المسكرات التي يكون الشرب منفعتها المطلوبة، و الميتة («5»)، و الكلب غير الصيود («6»)، و ان كان في حرمة بيع الكلب تكليفا تأمل («7»)، و الخنزير، و لا فرق في الحرمة بين بيعها و شرائها («8»)، و جعلها أجرة في الاجارة («9»)، و عوضا عن العمل في الجعالة («10»)، و مهرا في النكاح، و عوضا

______________________________

(1) أي بشكل عام.

(2) أي قد تكون التجارة مستحبة لسبب آخر، أو محرمة.

(3) يقصد بالحرمة هنا الحرمة التكليفية، و سيرد بيانها في هامش المسألة 1588.

(4) يقصد بها الحرمة الوضعية و هي عدم صحة هذا البيع و عدم ترتيب أي أثر عليه.

(5) يقصد بالميتة الحيوان الذي لم يذبح علي طبق الشريعة الاسلامية و يحرم حينئذ أكله.

(6) الصيود: هو كلب الصيد، فيحرم بيع كلاب غير الصيد.

(7) أي ليس الحكم بالحرمة التكليفية لبيع الكلب قطعياً، و بالتالي فهناك وجه للحكم بعدم صحته دون الحكم بحرمته.

(8) أي أن الحرمة في هذه المسائل تشمل موارد البيع و الشراء بلا فرق بينهما.

(9) أي أن تدفع هذه الاشياء أجرة علي عمل، فيكون لها نفس حكم الحرمة.

(10) الجعالة: عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية عمل ما له أن يدفع له أجرة معينة كأن يقول: من يعثر علي ضالتي أعطيه عشرة دنانير. و هي تختلف عن الإجارة بعدم اشتراط تعيين المدة و لا تعيين العامل و لا

تعيين المبلغ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 12

في الطلاق الخلعي («1»).

م 1588: يجوز بيع سائر الاعيان النجسة («2») إذا كانت لها منافع محللة مقصودة («3»)، كبيع العذرة للتسميد («4»)، و الدم للتزريق («5»)، و كذلك تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.

و كذلك المسكرات المستحدثة («6») التي لها منافع أخر غير الشرب كتطهير العذرات العرفية، و قتل الجراثيم الخارجية، و ما شاكل، فلا يحرم بيعها لا وضعا («7») و لا تكليفا («8»).

م 1589: الاعيان النجسة التي لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها يثبت حق الاختصاص («9») لصاحبها فيها، فلو صار خله خمرا («10»)، أو ماتت دابته، أو اصطاد كلبا

______________________________

(1) الطلاق الخلعي: هو طلاق ناتج عن فدية مالية أو شي ء ذي قيمة تدفعه الزوجة الكارهة لزوجها.

(2) أي الاعيان النجسة من غير الخمر و الميتة، و الكلب و الخنزير.

(3) أي لها استخدامات محلّلة بين الناس.

(4) التسْميد: هو وضع العذرة في الأرض لتغذية الزرع.

(5) ما يعطي للانسان علي نحو مَصْل في بعض الحالات المرضية كالعمليات الجراحية.

(6) أي يجوز بيعها نظراً لاستعمالها في غير الشرب المحرم كالمطهرات الكحولية من الجراثيم.

(7) الحرمة الوضعية تعني فساد المعاملة و بطلانها بحيث لا يترتب عليها أي أثر من الآثار.

(8) الحرمة التكليفية هي ما يترتب عليها الاثم الشرعي و العقاب من الله تعالي.

(9) حق الاختصاص: هو جواز الاستفادة من الشي ء في الموارد المحللة كيفما شاء ما دامت تحت سلطته، و يحرم علي الغير مزاحمته فيها. و حق الاختصاص هذا لا يخول الشخص التصرف فيها، بمعني أنه لا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها للغير بهبة أو نحوها. و ينتفي حق الاختصاص بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل إلي شخص

آخر.

(10) أي لو كان عند شخص خلّ ثمّ تحول الخلّ الي خمر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 13

غير كلب الصيد، لا يجوز أخذ شي ء من ذلك قهرا عليه («1»)، و كذا الحكم في بقية الموارد.

و تجوز المعاوضة («2») علي الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله، و يحل ذلك المال له، بمعني أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة- مثلا- مالا ليرفع يده عنها، و يوكل أمرها إلي الباذل («3»). و يصح جعله بنفسه عوضا («4»)، او جعل سقوطه كذلك.

م 1590: الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد لا يجوز بيعها و المعاوضة عليها، و إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها («5»). نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها («6») كالاعيان النجسة.

م 1591: يجوز بيع ما لا تحله الحياة («7») من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها.

______________________________

(1) أي لا يجوز أخذ هذه الاشياء ممن هي عنده بذريعة أنه يحرُم بيعها و شراؤها.

(2) هو المال الذي يُدفع نتيجةَ عقد او اتفاق أو مبادلة.

(3) أي ينتقل حق الاختصاص الي من دفع مالًا لصاحب هذا الحق.

(4) أي يصح جعل حق الاختصاص عوضاً في معاملة أخري، كأن يكون أجرة لعمل معين أو ثمنا لشي ء يشتريه صاحب حق الاختصاص، أو يجوز إسقاط هذا الحق مقابل تعويض مالي.

(5) أي أن العرف (اي المجتمع) يري جواز بذل المال مقابل تلك المنفعة.

(6) أي مقابل رفع اليد كما مرّ في حكم حق الاختصاص في الاعيان النجسة.

(7) الاجزاء التي لا تحلها الحياة: هي التي ليس فيها دم، كالظفر، و الشعر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 14

م 1592: يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة في غير الجهة

المحرمة مثل التسميد بالعذرات («1»)، و الاشعال، و الطلي («2») بدهن الميتة النجسة، و الصبغ بالدم، و غير ذلك.

م 1593: يجوز بيع الارواث الطاهرة («3») إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها- كما هي كذلك اليوم («4»)- و كذلك الابوال الطاهرة.

م 1594: الاعيان المتنجسة («5») كالدبس، و العسل، و الدهن و السكنجبين («6») و غيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها و المعاوضة عليها، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، و لا يجب اعلام المشتري بنجاستها الا مع التسبيب بالحرام الواقعي («7»)، فان الاحوط وجوبا الاعلام حينئذ.

و أما لو لم تكن لها منفعة محللة، و لو نادرة، و لم يكن هناك غرض عقلائي، او شخصي لا يجوز بيعها، و لا المعاوضة عليها، علي الاحوط و تبقي علي ملكية مالكها («8»)، و يجوز أخذ شي ء بإزاء رفع اليد عنها («9»).

م 1595: تحرم و لا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام («10»)، و بحيث يكون

______________________________

(1) أي جعلها سوادا في الارض لتغذية الزرع.

(2) الطلي: أي الدهن.

(3) كبعر الماعز و ما يخرج من البقر او الفرس او الابل.

(4) حيث تستعمل للزرع من أجل تنشيطها لما تحتويه من مواد كيماوية.

(5) ما كان طاهرا في أصله ثمّ اكتسب النجاسة من غيره.

(6) السكنجبين: شراب مركب من خل و عسل أو سكر.

(7) أي إذا كان بيع هذه الاشياء المتنجسة سيتسبب بوقوع المشتري في الحرام.

(8) أي فيما لو حصل البيع فلا تنتقل ملكيتها الشرعية الي المشتري.

(9) مقابل حق الاختصاص كما مر في الاعيان النجسة في المسألة 1589.

(10) أي ما يصنف بأنه آلة من آلات الحرام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 15

المقصود منه غالبا الحرام («1»: كالمزامير («2») و الاصنام، و الصلبان، و الطبول،

و آلات القمار، كالشطرنج و نحوه («3»)، و لا إشكال في أن منها الاسطوانات الغنائية («4»)، و كذلك الاشرطة المسجل عليها الغناء («5»)، و أما آلة التسجيل فهي كالراديو من الآلات المشتركة، فيجوز بيعهما («6») كما يجوز أن يستمع منهما الاخبار، و القرآن، و التعزية، و نحوها، مما يباح استماعه، أما التلفزيون فلا بأس بمشاهدة أفلامه إذا لم تكن مثيرة للشهوة («7»)، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس، و بما أنه لم يعد من آلات اللهو عرفا («8») فيجوز بيعه و استعماله، و يكون كالراديو، و تختص الحرمة باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية، و أما أجهزة الكومبيوتر فلا بأس ببيعها و استعمالها.

م 1596: ما يحرم بيعه من الآلات المذكورة يحرم عمله، و أخذ الاجرة عليه، بل يجب اتلافه و لو بتغيير هيئته، و يجوز بيع مادته من الخشب و النحاس و الحديد سواء بعد تغيير هيئته أو قبلها («9»)، أما إذا كانت لها فائدة و لو قليلة لم يجب تغييرها.

______________________________

(1) أي ما يكون استعماله غالبا في الامور المحرمة.

(2) المزمار: هو آلة موسيقية تستعمل بواسطة النفخ.

(3) كورق اللعب المعروف بورق الشدة، و الطاولة.

(4) كأقراص الكومبيوتر CD- DVD.

(5) كأشرطة الكاسيت أو الفيديو.

(6) أي لجهاز التسجيل و جهاز الراديو.

(7) أي ما لا يكون مسبباً للاثارة الجنسية سواء للرجل او للمرأة.

(8) أي أن التلفزيون لم يعد يصدق عليه أنه من آلات اللهو بل صار وسيلة اعلامية.

(9) أي قبل تغيير هيئته فيكون البيع للمادة التي صُنع منها لا للصفة التي صُنع بها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 16

م 1597: تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة («1») مع الخيار («2») في بعض الفروض («3»)، و تحرم في

مورد غش الناس، و لا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه («4») في المعاملة مع علم الدافع و جهل من تدفع إليه، و أما دفعها للظالم («5») من دون إعلامه بأنها مغشوشة فهو جائز، و لا يجب كسرها.

م 1598: يجوز بيع السباع، كالهر و الاسد و الذئب و نحوها، و الحشرات كالعلق الذي يمص الدم ودود القز و نحل العسل، و الفيل و المسوخات («6») و ذلك فيما لو كانت له منفعة محللة و لو نادرة، او كان له غرض عقلائي او شخصي، و الا («7») فلا يجوز و لا يصح («8»).

م 1599: المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع، الفائدة المحللة، المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا، الباعثة علي تنافس العقلاء علي اقتناء العين («9»)، سواء أ كانت

______________________________

(1) أي الدراهم التي تم إسقاطها عن التداول الرسمي بين الناس.

(2) أي يثبت للطرف الآخر حق ارجاعها و لا تكون المعاملة ملزمة له.

(3) فتصح هذه المعاملة فيما لو كانت لها قيمة و لو أثرية، و يرضي بها من أعطيت له.

(4) أي ثمناً او أجرة مع علم الدافع سقوطها عن الاعتبار و جهل المستلم لها بذلك.

(5) الظالم هو من يريد المال بالاكراه علي غير وجه حق.

(6) المسُوخات: المخلوقات التي مسخت صورتها الأصلية كما ورد في بعض الروايات و منها ما ورد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ* عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ* قَالَ الْمُسُوخُ مِنْ بَنِي آدَمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صِنْفاً مِنْهُمُ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِيرُ وَ الْخُفَّاشُ وَ الضَّبُّ وَ الْفِيلُ وَ الدُّبُّ وَ الدُّعْمُوصُ وَ الْجِرِّيثُ وَ الْعَقْرَبُ وَ سُهَيْلٌ وَ الْقُنْفُذُ وَ الزُّهَرَةُ وَ الْعَنْكَبُوتُ ثُمَّ ذَكَرَ سَبَبَ مَسْخِهِم. وسائل الشيعة ج 24 ص 109.

(7) أي إذا لم تكن له منفعة محللة و

لو نادرة أو ليس فيه غرض شخصي فلا يجوز.

(8) و لا تصح المعاملة و بالتالي فيبقي المال علي ملك صاحبه.

(9) أي أن هذا الشي ء يرغب الناس في اقتناءه و يكون مرغوبا به عندهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 17

الحاجة إليها في حال الاختيار («1») أم في حال الاضطرار كالادوية و العقاقير المحتاج إليها للتداوي.

م 1600: يجوز بيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء، و إنما يحرم استعمالها كما مر («2»).

م 1601: يجوز بيع المصحف الشريف للكافر و ان كان الاحوط استحباباً عدم بيعه، و كذا تمكينه منه («3»)، إلا إذا كان تمكينه لارشاده و هدايته فلا بأس به حينئذ («4»)، و الاحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه للمسلم، فإذا أريدت المعاوضة عليه («5») فلتجعل المعاوضة علي الغلاف، و نحوه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض («6»)، و أما الكتب المشتملة علي الآيات و الادعية و أسماء الله تعالي، فلا إشكال في جواز بيعها علي الكافر، فضلا عن المسلم، و كذا كتب أحاديث المعصومين (عليهم السلام) كما يجوز تمكينه منها.

م 1602: يحرم بيع الخشب ليُعمل صنماً أو صليباً، أو لمن يعمله كذلك («7»)، و لا يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً. و إذا باع و اشترط الحرام صح البيع و فسد الشرط («8»).

______________________________

(1) أي أنها أشياء يرغب بها الانسان من دون ضرورة لذلك.

(2) في الجزء الاول في المسألة 542.

(3) أي الاحوط استحباباً عدم مساعدته في وصول القرآن الكريم إليه.

(4) فترتفع الكراهة.

(5) بأن يحصل شخص علي نسخة من القرآن الكريم مقابل شي ء لصاحب النسخة.

(6) بمعني أن لا تحصل عملية بيع للمصحف بل يتم إهداؤه بشرط دفع بدل عن الهدية.

(7) أي يحرم بيع الخشب أيضا بقصد

أن يُعمل صنماً أو لمن يَعمل منه صنماً أو صليباً.

(8) أي إذا باع شيئا مباحاً و اشترط في عقد البيع عملًا محرماً يصح البيع و يفسد الشرط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 18

م 1603: يحرم تصوير («1») ذوات الارواح، من الانسان و الحيوان، اذا كانت مجسمة، و يحرم أخذ الاجرة عليه، أما تصوير غير ذوات الارواح، كالشجر و غيره فلا بأس به، كما لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا، و مثله («2») تصوير ذوات الارواح اذا لم تكن مجسمة و تصوير بعض البدن، كالرأس و الرجل و نحوهما مما لا يعد تصويرا ناقصا، اما اذا كان كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه اشكال، و أما لو كان تصويرا له علي هيئة خاصة كتصويره جالسا مما يعد تصويرا تاما فهو كالتصوير التام («3»). بل الامر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، و لكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل، و يجوز- علي كراهة- اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسمة و ذوات أرواح.

م 1604: الغناء حرام إذا وقع علي وجه اللهو و الباطل («4»)، بمعني أن تكون الكيفية كيفية لهوية («5»)، و العبرة في ذلك بالصدق العرفي و كذا («6») استماعه، و لا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة، و دعاء، و رثاء، و غيرها، و يستثني منه («7») غناء النساء

______________________________

(1) يقصد بالتصوير المحرم النحت و التجسيم و ليس التصوير العادي في زماننا.

(2) أي يجوز.

(3) فيحكم بحرمته.

(4) اللهو: هو التسلية و اللعب من كلام أو فعل يتلذذ به الانسان فيلهيه و يشغله عن ذكر الله أو عبادته. و الباطل هو الكذب و ما لا يكون مشروعاً لا

بأصله، و لا بوصفه.

(5) ضمن حالة من الخفّة و الطرب.

(6) أي أن حكم الحرمة ينطبق أيضا علي استماع الغناء علي نحو الاصغاء و التفاعل و الانسجام.

(7) أي يستثني من الحكم بحرمة الغناء و الاستماع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 19

في الاعراس، إذا لم يضم إليه محرم آخر («1») من الضرب بالطبل، و التكلم بالباطل («2»)، و دخول الرجال علي النساء («3») و سماع أصواتهن علي نحو يوجب تهييج الشهوة («4»)، و إلا («5») حرم ذلك.

م 1605: معونة الظالمين في ظلمهم («6»)، بل في كل محرم حرام أما معونتهم في غير المحرمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها، إلا أن يعد الشخص من أعوانهم و المنسوبين إليهم فتحرم («7»).

م 1606: اللعب بآلات القمار كالشطرنج («8»)، و الدوملة («9»)، و الطاولي («10») و غيرها

______________________________

(1) أي أن عدم الحرمة مشروط بعدم حصول عمل محرم مع غناء النساء في الاعراس.

(2) فلا يجوز التكلم بالكذب، و بالامور الزائفة.

(3) و لا يجوز دخول الرجال علي النساء أثناء غنائهن في الاعراس.

(4) أي لا يجوز لهن أن يُسْمعنَ الرجالَ أصواتهن، و لا أن يستمعَ الرجالُ الي أصواتهن فيما لو كانت تؤدي الي اثارة الشهوة عند الرجال.

(5) أي إذا حصل شي ء من هذه مع غناء النساء في الاعراس فإنه يحرم حينئذ الغناء.

(6) أي من المحرّمات معاونة الظالم في ظلمه للآخرين سواء كان هذا الظلم بمصادرة اموالهم او هدم دورهم أو سجنهم، أو أي عمل فيه ظلم للآخرين و هكذا.

(7) أي أن معونة الظلمة في الامور المباحة جائزة إلا ان يصير الشخص محسوباً أنه من أعوانهم، و أزلامهم و بالتالي لا تنحصر إعانته لهم في أنها في المباحات فقط.

(8) الشطرنج: بكسر الشين و سكون الطاء.

لفظ معرَّب، لعبة تلعب علي رقعة ذات أربعة و ستين مربعا، تمثل دولتين متحاربتين باثنتين و ثلاثين قطعة تمثل الملكين و الوزيرين و الخيَّالة و القلاع و الفيلة و الجنود، و قد وردت النصوص القطعية في حرمتها و لعن لاعبها، و قد ورد عن أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ* قَالَ نَهَي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَي أَرْبَعَةٍ عَلَي السَّكْرَانِ فِي سُكْرِهِ وَ عَلَي مَنْ يَعْمَلُ التَّمَاثِيلَ وَ عَلَي مَنْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ وَ عَلَي مَنْ يَلْعَبُ بِالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ أَنَا أَزِيدُكُمُ الْخَامِسَةَ أَنْهَاكُمْ أَنْ تُسَلِّمُوا عَلَي أَصْحَابِ الشِّطْرَنْج وسائل الشيعة ج 12 ص 49. و ورد عَنِ النَّبِيّ أنَّهُ قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ جَرَّ اللَّعْبَ بالإِسْتِرِيقِ يَعْنِي الشِّطْرَنْج. مستدرك الوسائل ج 13 ص 223.

(9) الدوملة: من آلات القمار لها رقعة كرقع الشطرنج مؤلّفة من مربعات و القطع التي يلعب بها دائرية الشكل. في لبنان و في بعض البلدان تسمّي (الداما).

(10) آلة معروفة يلعبها اثنان بواسطة الزهر و مجموعة من القطع لكل لاعب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 20

مما أعد لذلك («1») حرام مع الرهن («2»)، و يحرم أخذ الرهن أيضا، و لا يملكه («3») الغالب.

و يحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا، و يحرم اللعب بغيرها («4») مع الرهن، كالمراهنة علي حمل الوزن الثقيل، أو علي المصارعة أو علي القفز أو نحو ذلك، و يحرم أخذ الرهن، و أما اللعب بغير آلات القمار بدون رهن فهو جائز.

م 1607: عمل السحر («5») حرام، و كذا تعليمه، و تعمله، و التكسب به («6»)، و المراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم («7») بالغلبة علي البصر أو السمع أو غيرهما، و أما تسخير الجن أو الملائكة أو الانسان فيحرم ما كان مضرا بمن

يحرم الاضرار به («8») دون غيره («9»).

م 1608: القيافة حرام. و هي: إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلي علامات

______________________________

(1) أي مما أعد للقمار.

(2) الرهن هو الشي ء الذي يأخذه الرابح نتيجة فوزه باللعب.

(3) أي أن الذي ربح باللعب لا يملك ما يُعطي له نتيجة الرهان علي الفوز.

(4) أي يحرم اللعب بغير آلات القمار إن كانت عن رهن.

(5) أي أن تنفيذ أعمال سحرية، أو الاتيان بأي عمل يستند الي السحر حرام.

(6) أي أخذ الاموال نتيجة للقيام بأعمال السحر.

(7) فيتوهم الانسان حصول أشياء ليس لها وجود حقيقي، سواء بالسمع او البصر.

(8) كالانسان المؤمن، و كل من احترمت الشريعة خصوصياته.

(9) أي من ليس له احترام في الشريعة فلا يحرم الاضرار به من تسخير الجن و غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 21

خاصة («1») علي خلاف الموازين الشرعية في الالحاق.

م 1609: الشعبذة حرام، و هي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالاضرار بمؤمن و نحوه («2»).

م 1610: الكهانة حرام. و هي: الاخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان («3»)، أما إذا كان اعتمادا علي بعض الامارات («4») الخفية فلا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به.

م 1611: لا يحرم النجش («5») من حيث هو، بل بلحاظ ما يترتب عليه من محرمات أخري («6»). و هو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، و هو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أ كان ذلك عن مواطاة («7») مع البائع أم لا.

م 1612: التنجيم («8») حرام. و هو: الاخبار عن الحوادث، مثل الرخص، و الغلاء، و الحر، و البرد، و نحوها، استنادا إلي الحركات الفلكية و الطوارئ الطارئة

علي الكواكب، من الاتصال بينها («9»)، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك باعتقاد

______________________________

(1) كالشكل و الهيئة و الصفات.

(2) و أما إذا لم يترتب عليها أي نوع من الاضرار بالمؤمنين فلا تحرم.

(3) أي من الجن.

(4) أي العلامات.

(5) و يحصل ذلك عادة في مورد البيع بواسطة المزاد العلني.

(6) كخديعة المشتري بإظهار ان هذه السلعة مرغوبة بسعر مرتفع.

(7) أي الاتفاق مع البائع.

(8) و قد اشتهرت العبارة: كذب المنجمون و لو صدقوا، مع أننا لم نعثر علي نص حرفي لها.

(9) كحركة القمر و الابراج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 22

تأثيرها («1») في الحادث، علي وجه ينافي الاعتقاد بالدين.

م 1613: الغش («2») حرام. قال رسول الله: مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ نَزَعَ اللَّهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ وَ أَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ وَ وَكَلَهُ إِلَي نَفْسِهِ («3») و يكون الغش بإخفاء الادني في الاعلي («4»)، كمزج الجيد بالردي ء و بإخفاء غير المراد في المراد («5»)، كمزج الماء باللبن، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء علي بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة، و بإظهار الشي ء علي خلاف جنسه («6»)، مثل طلي الحديد بماء الفضة، أو الذهب، ليتوهم أنه فضة أو ذهب، و قد يكون بترك الاعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه («7»)، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح («8») و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب- مع اعتماد المشتري عليه- غش له.

______________________________

(1) أي الاعتقاد بأن هذه الحركة الفلكية هي التي تسبب هذه الاشياء، و هي التي تؤثر في وجودها، و هو ما يتعارض مع الاعتقاد بأن الله تعالي هو خالق الاسباب، و أما إذا لم تؤدي

الي الاعتقاد المحرم فتكون من باب الاحتمالات أو العلامات فتخرج عن عنوان التنجيم المحرم.

(2) الغش هو الخداع و الخيانة و التدليس و هو إخفاء الردي ء في الجيد أو خلط شي ء قليل الثمن بشي ء كثير الثمن، أو الخسيس في النفيس، و هكذا

(3) وسائل الشيعة ج 17 ص 283 ح 22529.

(4) أي أن إحدي صور الغش هي إخفاء الادني قيمة ضمن الاعلي قيمة.

(5) أي من صور الغش أيضا إخفاء أمر غير مطلوب مع أمر مطلوب.

(6) أي من صور الغش ايضا تمويه الاشياء كي تظهر علي غير حقيقتها.

(7) أي يكون العيب ظاهراً و ليس مخفياً و مع ذلك فيعتبر غشاً حسب التفصيل الوارد.

(8) أي اعتقد المشتري خلو ما اشتراه من العيب مع كونه ظاهرا اعتمادا علي ثقته بالبائع

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 23

م 1614: الغش («1») و إن حرم، لا تفسد المعاملة به («2»)، لكن يثبت الخيار («3») للمغشوش، إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة، فإنه يبطل فيه البيع، و يحرم الثمن علي البائع، و كذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس («4»).

م 1615: لا تصح الاجارة («5») علي العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الاجير عن نفسه مجانا، واجبة كانت أو مستحبة، عينية («6») كانت أو كفائية («7»)، فلو استأجر شخصا علي فعل الفرائض اليومية، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان، أو حجة الاسلام، أو تغسيل الاموات، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الاجارة، إذا كان المقصود أن يأتي بها الاجير عن نفسه («8»).

نعم لو استأجره علي أن ينوب عن غيره («9») في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع

فيه النيابة جاز، و كذا لو استأجره علي الواجب- غير العبادي- كوصف الدواء للمريض، أو العلاج له، أو نحو ذلك فإنه يصح، و كذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة و الصناعة

______________________________

(1) بأحد الامور التي وردت في المسألة السابقة.

(2) أي لا يحكم ببطلان البيع في حال الغش بل يثبت الخيار كما سيأتي توضيحه.

(3) أي يحق للمشتري الذي انغش بالمعاملة أن يتراجع عن الشراء فلا يكون ملزما له.

(4) أي في صورة كون الغش من خلال جنس آخر لما تم شراؤه يبطل البيع.

(5) أي دفع الاجرة للشخص مقابل اتيانه بالعمل العبادي المذكور.

(6) الواجب العيني هو ما يجب علي المكلف امتثاله دون ان تكون له علاقة بتكاليف الآخرين.

(7) الواجب الكفائي هو الذي يجب علي المكلف الاتيان به و لكنه يسقط إذا اتي به شخص آخر.

(8) كما لو كان الصوم واجبا علي شاب و جاءه من يدفع له اجرة صومه.

(9) فمن يتم استئجاره للصوم عليه ان يصوم عمن استؤجر عنه لا عن نفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 24

و الطب، و لو استأجره لتعليم الحلال و الحرام يحكم بالصحة و الجواز.

م 1616: يحرم النوح بالباطل («1»)، يعني الكذب، و لا بأس بالنوح بالحق، كما لا بأس بكسب النائحة («2») اذا لم تشارط و قبلت ما اعطيت («3»).

م 1617: يحرم هجاء («4») المؤمن، و يجوز هجاء المخالف، و كذا الفاسق المبتدع، لئلا يؤخذ («5») ببدعته.

م 1618: يحرم الفحش من القول («6»)، و منه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس («7»)، غير الزوجة و الامة، أما معهما («8») فلا بأس به.

م 1619: تحرم الرشوة («9») علي القضاء بالباطل. و لا يحرم الجعل

(«10») علي القضاء بالحق لعدم كونه رشوة، و كذا الجعل علي استنقاذ الحق من الظالم («11») فجائز، و إن حرم علي الظالم أخذه.

______________________________

(1) هو البكاء علي الميت بصياح و عويل و يشتمل علي المدح و الإطراء الكاذبين.

(2) هي المرأة التي تندب و تثير اشجان الحضور ببكائها و كلامها.

(3) أي أنها لا تشترط علي أصحاب العزاء مبلغا كأجرة معينة بل تقبل بما تعطي.

(4) الهجاء هو ذكر عيوب الانسان من خلال أبيات الشعر.

(5) أي لئلا يتأثر عوام الناس ببدعته، و البدعة هي ما يكون باطلا بحكم الشرع.

(6) هو القول البذي ء الذي ينفر منه الذوق السليم في تخاطب الناس مع بعضهم.

(7) كالتلفظ بأسماء العورة و شبه ذلك مما يستقبح الناس سماعه من بعضهم.

(8) أي أن التكلم بهذه الالفاظ ليس مستقبحاً بين الزوج و زوجته لذا ليس محرماً بينهما.

(9) الرشوة هي ما يُعطي للقاضي لابطال حق، أو لإحقاق باطل.

(10) أي جعل بدل و إعطاء مقابل علي العمل و يشمل الاجرة و غير الاجرة.

(11) أي يكون اعطاء البدل من أجل الحصول علي الحق من الظالم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 25

م 1620: يحرم حفظ («1») كتب الضلال («2») مع العلم بترتب الضلال لنفسه أو لغيره. فلو لم يعلم به («3») و لم يقم عليه امارة («4») أو كانت هناك مصلحة أهم («5»)، جاز.

و كذا يحرم بيعها و نشرها إلا مع وجود المنفعة المحللة.

و منها («6») الكتب الرائجة من التوراة و الانجيل و غيرها، هذا مع احتمال التضليل بها.

م 1621: يحرم علي الرجل لبس الذهب حتي التختم به و نحوه («7»)، و أما التزين به («8») من غير لبس كتلبيس مقدم الاسنان به فهو جائز.

م 1622: يحرم الكذب: و هو: الاخبار بما

ليس بواقع، و لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد و ما يكون في مقام الهزل («9»)، نعم إذا تكلم بصورة الخبر- هزلا- بلا قصد الحكاية و الاخبار، و كان ظاهرا («10») و لو بواسطة القرائن في كونه في مقام الانشاء («11») فلا بأس به، و مثله («12») التورية («13») بأن يقصد من الكلام معني له واقع

______________________________

(1) ابقاؤها و الاحتفاظ بها.

(2) و هي التي تؤدي الي الانحراف العقائدي او التربوي او الديني.

(3) أي إذا لم يعلم بترتب الانحراف علي هذه الكتب.

(4) و لم يكن هناك دليل علي حصول الانحراف من هذه الكتب.

(5) في الاحتفاظ بهذه الكتب.

(6) أي من كتب الضلال التي يحرم بيعها و اقتناؤها.

(7) كالسوار و السلسال و الحزام.

(8) أي التزين بالذهب، كالازرار و الاوسمة التي تعلق علي الثياب.

(9) أي في حالة المزاح، فكله ينطبق عليه أنه كذب محرم.

(10) أي كان واضحا من خلال الكلام أن المتكلم لا يخبر عن شي ء.

(11) أي أنه ينشئ كلاما و موضوعا، لا أنه يخبر عن حصول شي ء.

(12) أي يجوز أيضاً، و له حكم ما لو كان يتحدث مازحاً و لا يقصد الاخبار.

(13) أن يقصد القائل بكلامه خلاف ما يفهمه السامع، كأن يقول ليس عندي درهم في جيبي، فربما يفهم السامع أنه ليس معه أي مال أبدا، و لكن المتكلم كان مراده أنه ليس عنده درهم واحد بل عنده دراهم، أي عنده أكثر من درهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 26

، و لكنه خلاف الظاهر كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، و يجوز الكذب أيضا للاصلاح بين المؤمنين، و الاحوط- استحبابا- الاقتصار فيهما («1») علي صورة عدم

إمكان التورية، و أما الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده («2») فالاحوط وجوبا عدم الخلف، الا اذا علق وعده علي مشية الله تعالي («3»)، فانه حينئذ لا اشكال في جواز الخلف («4»).

و لو كان حال الوعد بانيا علي الخلف فهو حرام، نعم يجوز في وعد اهله («5») بشي ء و هو لا يريد ان يفي به.

م 1623: تحرم الولاية («6») من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين («7»)، و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين («8»)، و يجوز- ايضا- مع

______________________________

(1) علي الكذب لرفع الضرر، و للإصلاح بين المؤمنين.

(2) بأن يعدَ شخصاً بشي ء ثمّ لا يفي بوعده.

(3) فلا يكون وعده قطعياً حتي ينطبق عليه أنه أخلفَ بوعده.

(4) أي إذا ربط وعده بمشيئة الله او بشي ء آخر فيصح الاخلاف بالوعد.

(5) أي يستثني من حكم الحرمة بقصد مخالفة الوعد عند اعطاءه ما لو كان الوعد لعائلته.

(6) أي تولي مسئوليات السلطة و الحكم.

(7) أي إذا كان الهدف من تحمل مسئوليات السلطة هو خدمة المؤمنين فترتفع الحرمة.

(8) أي أن خدمة المؤمنين من خلال تولي السلطة يجب أن لا تؤدي الي مخالفة الشرع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 27

الاكراه («1») من الجائر بأن يأمره بالولاية، و يتوعده علي تركها، بما يوجب الضرر بدنيا («2») أو ماليا عليه، أو علي من يتعلق به («3»)، بحيث يكون الاضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكرَه عرفا، كالاضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم.

م 1624: ما يأخذه السلطان المخالف («4») المدعي للخلافة العامة («5») من الضرائب المجعولة علي الاراضي و الاشجار و النخيل يجوز شراؤه («6») و أخذه منه مجانا («7»)، بلا فرق بين الخراج («8») و هو ضريبة النقد، و المقاسمة

(«9»). و هي: ضريبة السهم من النصف و العشر («10») و نحوهما.

و كذا المأخوذ بعنوان الزكاة («11»). فتبرأ ذمة المالك بالدفع إليه («12»)، بل حتي لو لم تأخذه الحكومة («13») و حولت شخصا علي المالك في أخذه منه، جاز للمُحَوَّل

______________________________

(1) يجوز تحمل المسئوليات من قبل الظالم في مورد الاكراه حسب التفصيل المذكور.

(2) بأن يتم تهديده بالضرب او السجن أو مصادرة الاملاك و الاموال.

(3) بأن يتعرض أقرباؤه للعقاب من الحاكم انتقاماً منه لرفضه تولي المسئولية.

(4) أي الذي لا يتبع مذهب أهل البيت.

(5) أي من يدعي شرعية الخلافة و الحكم لنفسه، كالكثير من اصحاب السلطات.

(6) أي يجوز شراء هذه الأشياء من الحاكم الذي يأخذ هذه الاشياء بعنوانه حاكماً شرعياً.

(7) فيما لو وزعه الحاكم بدون مقابل فيجوز أخذه منه.

(8) أي ما يأخذه الحاكم بعنوان الضريبة المفروضة نقدا يجوز شراؤه منه و أخذه.

(9) هي الضريبة التي يفرضها الحاكم بلحاظ النسبة المئوية لا بلحاظ مبلغ محدد.

(10) أي ما نسبته 50% او 10% أو غير ذلك من النسب المفروضة.

(11) أي ما يأخذه الحاكم بعنوان الزكاة المفروضة علي المسلمين.

(12) أي يسقط التكليف الواجب بدفع الزكاة علي المكلف بإعطائه للحاكم الظالم.

(13) أي إذا طلبت الحكومة تسليم الزكاة الي شخص ليس موظفاً عندها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 28

أخذه، و برئت ذمة المحول عليه («1»).

و لا يجري الحكم المذكور («2») فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف («3») أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة («4»)، أو الكافر.

م 1625: إذا دفع إنسان مالا له إلي آخر، ليصرفه في طائفة من الناس، و كان المدفوع إليه منهم («5»)، جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر علي حسب الاذن («6»)، و ان دفع له شيئا مما له

مصرف خاص، كالزكاة ليصرفه في مصارفه، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه، و لا يتوقف الجواز فيه علي إحراز الاذن من الدافع.

م 1626: جوائز الظالم حلال، و إن علم اجمالا أن في ماله حراما، و كذا كل ما كان في يده («7») يجوز أخذه منه و تملكه و التصرف فيه بإذنه، إلا أن يُعلَمَ أنه غصب، فلو أخذ منه («8»)- حينئذ- وجب رده إلي مالكه، إن عرف بعينه، فإن جهل و تردد بين جماعة محصورة («9»)، فإن أمكن استرضاؤهم («10») وجب، و إلا رجع في تعيين

______________________________

(1) أي يسقط وجوب الزكاة عن المكلف و يجوز أخذه.

(2) أي فراغ ذمة المكلف بما يدفع زكاة او جواز شراءه و أخذه مجانا.

(3) أي إذا كان الحاكم شيعياً و أخذ هذه الضرائب أو الزكاة فلا تسقط ذمة المكلف و لا يجوز الشراء.

(4) أي كذلك لا تبرأ الذمة و لا يجوز البيع فيما لو كان الحاكم علي غير مذهب أهل البيت و لكنه لا يدعي لنفسه الحق الشرعي في الخلافة العامة للمسلمين.

(5) كما لو دفع شخصٌ مالا الي طالب علم ليوزعه علي طلبة العلم.

(6) سواء فُهم ذلك من الاذن أو لم يفهم.

(7) أي في يد الحاكم الظالم.

(8) أي مما يعلم أنه مغصوب.

(9) أي يعلم بأن صاحب الحق هو فلان او فلان او فلان مثلا.

(10) بأن يطلب السماح من هؤلاء الاشخاص، و التي يعلم بأنها لواحد منهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 29

مالكه إلي القرعة («1»)، و إن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه، مع الاذن من الحاكم الشرعي علي الاحوط استحبابا إن كان يائسا عن معرفته، و إلا وجب الفحص عنه

و إيصاله إليه.

م 1627: يكره بيع الصرف («2»)، و بيع الاكفان، و بيع الطعام («3») و بيع العبيد، كما يكره أن يكون الانسان جزارا («4») أو حجاما («5») مع اشتراط الأجرة («6»)، و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل («7»)، بأن يؤجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض («8»)، أما لو كان بقصد المجانية («9») فلا بأس بما يعطي بعنوان الهدية.

م 1628: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب، فإذا كان الاعطاء («10») بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة («11») فالمعاملة باطلة، و اذا ارتكب محرما («12») و ربح الجائزة فلا يجوز

______________________________

(1) أي أنه يتم تعيين المالك الحقيقي من خلال القرعة و يتم استرضاؤه. و يأتي بيان القرعة في هامش المسألة 2172.

(2) أي ما يعرف في زماننا بالصرَّاف و هو محل بيع و تبديل أنواع العملة.

(3) كما يعرف بزماننا بالمطاعم.

(4) الجزَّار: هو من يذبح المواشي من بقر و غنم و غيرها مما يؤكل.

(5) الحَجَّام: هو انسان مختص بإخراج الدم بكيفية خاصة من جسد الانسان للتداوي.

(6) أما مع عدم اشتراط الاجرة علي الحجامة فترتفع الكراهة.

(7) و هي أجرة نزو فحل الحيوان علي الأنثي، كالثور علي البقرة.

(8) أي بأن يتكسب صاحب الفحل من خلال ما يعطيه له الناس علي عمله.

(9) أي كان قصده من عمل الفحل هو تقديم خدمة مجانية لأصحاب المواشي.

(10) أي إعطاء المال ثمناً لأوراق اليانصيب.

(11) أي مقابل احتمال حصول الربح لحامل هذه البطاقة.

(12) بشرائه ورقة اليانصيب بقصد الحصول علي الربح فيما لو أصابته القرعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 30

له أخذها إلا إذا علم ان المال المعطي له هو من أموال الشركة و ليس من أموال المشترين («1»).

و أما إذا كان الاعطاء («2») مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع

خيري فلا بأس به، و يجوز له أخذ الجائزة.

م 1629: يجوز إعطاء الدم إلي المرضي المحتاجين إليه. كما يجوز أخذ العوض («3») في مقابله علي ما تقدم.

م 1630: يحرم حلق اللحية («4») و يحرم أخذ الاجرة عليه كذلك.

آداب التجارة

م 1631: يستحب التفقه فيها («5») ليعرف صحيح البيع و فاسده و يسلم («6») من الربا، و مع الشك في الصحة و الفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة، بل يتعين عليه الاحتياط («7»)، و يستحب أن يساوي بين المبتاعين فلا يفرق بين المماكس («8») و غيره

______________________________

(1) أي أن الجائزة التي أعطيت له هي من أموال الشركة و ليست من أموال المشترين.

(2) أي إعطاء المبلغ المالي المحدد مقابل بطاقة السحب.

(3) أي يجوز أخذ مقابل مادي علي تبرعه بالدم.

(4) و من مصاديق حلق اللحية عند سماحة السيد حلق جانبي اللحية و إبقاء ما يطلق عليه (السكسوكة) علما أن بعض الفقهاء يري أن (السكسوكة) هي لحية شرعية.

(5) أي يستحب معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بالتجارة.

(6) أي لكي لا يقع المكلف في معاملات تجارية محكومة بأنها ربا محرم.

(7) أي إن كان شاكاً بصحة المعاملة فيجب عليه الاحتياط و عدم الاقدام الي أن يتأكد.

(8) الممَاكس: هو من يناقش البائع عند الشراء بهدف تخفيض السعر له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 31

بزيادة السعر في الاول أو بنقصه، أما لو فرق بينهم («1») لمرجحات شرعية كالعلم و التقوي و نحوهما، فلا بأس به. و يستحب أن يقيل النادم («2») و يشهد الشهادتين عند العقد («3»)، و يكبر الله تعالي عنده، و يأخذ الناقص و يعطي الراجح («4»).

م 1632: يكره مدح البائع سلعته («5»)، و ذم المشتري لها («6»)، و كتمان العيب إذا لم يؤد إلي

غش، و إلا («7») حرم كما تقدم («8»)، و الحلف علي البيع، و البيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب، بل كل ما كان كذلك («9»)، و الربح علي المؤمن زائدا علي مقدار الحاجة، و علي الموعود بالاحسان («10») و السوم («11») ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس، و أن يدخل السوق قبل غيره و مبايعة الأدنين («12») و ذوي العاهات («13»)

______________________________

(1) أي فرَّق في البيع بين الزبائن لهذه الخصوصيات.

(2) و هو من اشتري شيئاً و أراد ارجاعه مع عدم وجود حق شرعي له بالارجاع.

(3) أي يستحب قول الشهادتين لله بالوحدانية و للنبي بالرسالة عند عقد البيع.

(4) أي يستحب له أن يأخذ أقل من حقه و يعطي أكثر مما يجب عليه.

(5) أي بضاعته التي يريد أن يبيعها، كي تزداد رغبة المشتري فيها.

(6) للبضاعة التي يريد ان يشتريها، كي ينقص له البائع في السعر.

(7) أي إذا أدي كتمان العيب في البضاعة الي الغش فيصير حراماً.

(8) مر بيان حرمة الغش في المسألة 1613.

(9) أي يكره البيع في كل مورد يمكن ان يتم فيه خفاء العيوب عن المشتري.

(10) أي يكره الربح من الموعود بالإحسان، و هو الذي قال له البائع: اشتر مني لأحسن إليك، أو أتوصي بك، أو غير ذلك من العبارات.

(11) هو المناقشة في تحديد السعر.

(12) أي يكره مبايعة الأدنين و هم الذين لا يُبالون بما قالوا و ما قيلَ لهم و لا يسرّهم الاحسان و لا تسؤهم الإساءة، و الذين يحاسِبون علي الشي ء الدني.

(13) ذوي العاهات: من لديهم عجز دائم في بعض أعضاء بدنهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 32

و النقص في أبدانهم («1»)، و المحارفين («2»)، و طلب تنقيص الثمن بعد العقد («3»)، و

الزيادة وقت النداء لطلب الزيادة («4»)، أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها، و التعرض («5») للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ، و الدخول في سوم («6») المؤمن، بل الاحوط تركه.

و المراد به («7») الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري («8»)، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع («9»)، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما، فلو انصرف أحدهما عنه، أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة («10»)، و كذا لو كان البيع مبنيا علي المزايدة («11»)، و أن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها، بل الاحوط استحبابا تركه.

______________________________

(1) من يوجد نقص في عضو من أعضاء بدنه.

(2) هم المحرومون و ناقصوا الحظ الذين لم يُبَارك لهم في كسبهم.

(3) أي بعد الاتفاق علي السعر و إجراء عقد البيع.

(4) أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي علي السلعة في المزاد العلني، بل يصبر حتي يسكت ثمّ يزيد إن أراد.

(5) أي أن يقوم الشخص الذي لا يحسن الكيل أو العد أو الوزن بذلك.

(6) أي مما يكره في البيع هو الدخول في سَوم المؤمن كما سيأتي توضيحه.

(7) أي المراد من سَوم المؤمن.

(8) كما لو أراد شخص أن يشتري شيئاً بمبلغ معين فيزيد في سعره كي يشتريه لنفسه.

(9) كما لو شاهد شخصاً يريد أن يشتري شيئاً من البائع فيقول له: عندي ما هو أفضل.

(10) أي لو لم يتفق البائع و المشتري فعندها يمكنه زيادة السعر او عرض بضاعته.

(11) أي لا كراهة فيما لو كان البيع يتم من خلال المزاد العلني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 33

م 1633: يحرم تلقي الركبان («1») الذين يجلبون السلعة، و حدّه («2») إلي ما دون أربعة فراسخ،

فلو بلغ أربعة فراسخ («3») فلا حرمة و لا كراهة، و كذا لو اتفق ذلك بلا قصد («4»)، و كذا لو تلقي الركب في أول وصوله الي البلد.

م 1634: يحرم الاحتكار («5») و هو: حبس السلعة («6») و الامتناع من بيعها، لانتظار زيادة القيمة، مع حاجة المسلمين إليها، و عدم وجود الباذل لها («7»)، و يختص الحكم («8») بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت لا غير، و إن كان الاحوط- استحبابا- إلحاق الملح بها، بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين («9») من الملابس و المساكن و المراكب و غيرها، و يجبر المحتكر («10») علي البيع في الاحتكار المحرم، من دون أن يعين له السعر، نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا («11») بالعامة أجبر («12») علي الاقل منه.

______________________________

(1) تلقِّي الركبان هو الذهاب إلي خارج البلدة للشراء من الذين يحملون الأمتعة إلي البلدة أو للبيع للذين يريدون الدخول الي البلدة و الشراء منها.

(2) أي حدّ المسافة التي يحرم قصد القادمين للشراء منهم او بيعهم.

(3) أي اثنان و عشرون كيلومتر و ربع باعتبار ان الفرسخ 5544 مترا.

(4) أي لا يحرم و لا يكره.

(5) هو إخفاء بعض المواد من السوق التي سيرد ذكرها في المسألة.

(6) و هو ما يفعله كبار التجار المحتكرين من تخزين للبضائع بهدف التحكم بأسعارها.

(7) أي مع عدم وجود مصدر آخر لهذه البضاعة في الاسواق.

(8) أي أن حكم حرمة الاحتكار منحصر بالمواد المذكورة في هذه المسألة.

(9) فتلحق هذه الأشياء بحكم الاحتكار و لكن علي نحو الاستحباب.

(10) المحْتَكِر: هو التاجر الذي يحتفظ بهذه السلع بهدف بيعها بأسعار أغلي من سعرها الحالي.

(11) أي إذا أراد أن يبيع بسعر مرتفع جداً بما

يضرّ بعامة الناس.

(12) يتم إجبار هذا التاجر في هذه الصورة علي البيع بسعر مقبول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 34

الفصل الاول: شروط العقد

م 1635: البيع هو: نقل المال أو شي ء آخر بعوض («1»)، و الاشتراء هو إعطاء الثمن بازاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة، فمن يبيع السكر مثلا يريد حفظ مالية ماله في الثمن و المشتري يطلب السكر لحاجته فيه، و كذلك إذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا («2») كمبادلة كتاب بكتاب مثلا، فيكون المعطي كتابه بازاء كتاب صاحبه بايعا، و الآخر شاريا.

م 1636: يعتبر في البيع الايجاب («3») و القبول («4»)، و يقع («5») بكل لفظ دال علي المقصود، و إن لم يكن صريحا فيه مثل: بعت و ملكت، و بادلت و نحوها في الايجاب، و مثل: قبلت و رضيت و تملكت و اشتريت و نحوها في القبول، و لا تشترط فيه العربية، كما لا يقدح فيه اللحن («6») في المادة أو الهيئة و يجوز إنشاء الايجاب بمثل: اشتريت، و ابتعت، و تملكت و إنشاء القبول بمثل: شريت و بعت و ملكت.

م 1637: إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب: بعتك فرسي بهذا الدينار صح البيع اذا كان الامر بقصد القبول («7»).

______________________________

(1) و بتعريف أدق اعتمده سماحة السيد في منهاج الفقاهة: إعطاء شي ء بإزاء (مقابل) شي ء.

(2) بعض الفقهاء لم يطلق علي هذا النمط من المعاملة أنه بيع.

(3) الايجاب هو إنشاء طلب العقد، كقول بِعْتُ، في عقد البيع أو بعتكَ، أو أبيعك.

(4) ما يصدر من المشتري من كلام بقصد الانشاء، مثل قبلتُ، اشتريت، و به يتم العقد.

(5) أي يتحقق كل من الايجاب و القبول.

(6) أي لا يؤثر عدم التلفظ الصحيح في صحة الايجاب

و القبول.

(7) فيكون الكلام الاول قبولا بالبيع و الكلام الثاني انشاءً للبيع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 35

م 1638: يعتبر في تحقق العقد («1») الموالاة («2») بين الايجاب و القبول فلو قال البائع: بعت، فلم يبادر المشتري إلي القبول حتي انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد، و لم يترتب عليه الاثر.

أما إذا لم ينصرف («3») و كان ينتظر القبول، حتي قبل («4») صح («5»)، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الايجاب و قبل الآخر صح.

و أما المعاملة بالمكاتبة فهي صحيحة أيضا.

م 1639: يعتبر التطابق بين الايجاب و القبول («6») في الثمن و المثمن، فلو قال بعتك هذا الفرس بدرهم فقال المشتري: اشتريت هذا الحمار بدرهم او هذا الفرس بدينار لم يصح العقد («7»)، و لا يعتبر التطابق في الشروط الاخري، فلو قال بعتك هذا الفرس بدرهم بشرط ان تخيط قميصي. فقال المشتري: اشتريت هذا الفرس بدرهم بشرط ان أخيط عباءتك، او بلا شرط، او بشرط ان تخيط ثوبي صح العقد («8»).

و كذلك لو قال: بعتك هذا الفرس بدينار، فقال: اشتريت كل نصف منه بنصف دينار صح، و كذا في غيره («9») مما كان الاختلاف فيه بالاجمال و التفصيل («10»).

______________________________

(1) أي عقد البيع.

(2) أي عدم حصول فاصل كبير بين كلمة بعتُ مثلا و كلمة قبلت.

(3) أي أن البائع لم يغير رأيه في رغبته إكمال عملية البيع.

(4) و بقي منتظراً موافقة المشتري.

(5) أي صحت عملية البيع رغم وجود فاصل زمني بين الايجاب و القبول.

(6) أي تكون الموافقة علي شراء نفس ما تم عرضه في البيع نوعا و قيمة.

(7) لأن التطابق لم يحصل بين ما قصده البائع و ما قصده المشتري من عملية

البيع.

(8) لأن الاختلاف في الشرط لا يضر بصحة العقد.

(9) أي يصح البيع في هذه الحالة أيضا.

(10) فالاختلاف في العناوين الخارجية بين الاجمال و التفصيل لا يؤثر في صحة البيع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 36

م 1640: إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الاشارة («1») مقامه حتي لو تمكن من التوكيل، و كذا الكتابة («2») مع العجز عن الاشارة أو مع القدرة عليها («3») فتصح بدل اللفظ.

م 1641: يقع البيع بالمعاطاة («4»)، بالاخذ و العطاء («5») من دون صيغة أصلا، و لا فرق في صحتها بين المال الخطير و الحقير («6»).

م 1642: يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي («7») من شرائط العقد و العوضين و المتعاقدين، كما تثبت الخيارات («8»)- الآتية إن شاء الله تعالي- علي نحو ثبوتها في البيع العقدي.

م 1643: تجري المعاطاة («9») في غير البيع من سائر المعاملات («10») بل

______________________________

(1) فتكفي الاشارة في تحقق البيع بدل اللفظ حتي و لو كان متمكناً من توكيل غيره.

(2) أي تحلّ الكتابة محل اللفظ.

(3) أي مع القدرة علي الاشارة.

(4) و هي تسليم المبيع بقصد كونه ملكاً للمشتري و دفع المشتري الثمن بقصد الشراء.

(5) فإعطاء الثمن يكون وفاءً للعقد، و بالأخذ من المشتري يحصل القبول.

(6) أي الكثير او القليل.

(7) مر بيان شروط العقد في المسألة 1635 و ما بعدها.

(8) و هي خيارات البيع و سيأتي تفصيلها في المسألة 1702.

(9) أي تصح المعاطاة و يكون لها الاثر الشرعي في المعاملات الشرعية عامة.

(10) أي أن المعاطاة كما تصح و يكون لها الاثر في البيع يكون لها نفس الاثر في غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 37

الايقاعات («1») إلا في موارد خاصة، كالنكاح علي الاحوط («2») و

الطلاق و العتق و التحليل («3»)، و تجري في الرهن و الوقف أيضا.

م 1644: يقبل البيع المعاطاتي الشرط («4») سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة، أم شرط فعل، أم غيرهما، فلو أعطي كل منهما ماله إلي الآخر قاصدين البيع، و قال أحدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخيار إلي سنة- مثلا- و قبل الآخر صح شرط الخيار، و كان البيع خياريا.

م 1645: لا يجوز تعليق البيع («5») علي أمر غير حاصل حين العقد إلا إذا علم حصوله بعد ذلك، فإذا قال بعتك اذا ولد لي ولد ذكر («6»)، لم يصح، و أما لو قال: بعتك إذا هلَّ الهلال، او اذا طلعت الشمس جاز ذلك («7»).

م 1646: إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد («8»)، فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتي مع فساد العقد جاز له التصرف فيه، و إلا («9») وجب عليه رده إلي

______________________________

(1) الايقاعات جمع إيقاع و عددها أحد عشر، يأتي الحديث عنها و هو لفظ دال علي إنشاء خاص من طرف واحد فهو قرار يتم من طرف واحد و لا يحتاج للقبول من الطرف الثاني مثل الطلاق.

(2) فلا تجري المعاطاة في عقد الزواج علي الاحوط وجوباً و في الطلاق و التحليل و العتق.

(3) تحليل السيد أمَته لشخص، و هذه ليس لها وجود في زماننا، لانتهاء عصر الرق.

(4) أي يمكن شرعاً إضافة شرط في حالة البيع المعاطاتي، مهما كان نوع هذا الشرط.

(5) فينعقد البيع بالانشاء و القبول و لكن مع عدم ترتب أي أثر عليهما لحين تحقق الشرط.

(6) فهذا أمر غير حاصل و لا يُعلم حصوله و أما القول بأنه صار من الممكن معرفته استنادا الي الكشف الطبي فهو غير تام

لأن معرفة نوع الجنين لا تؤدي الي معرفة كونه سيولد حيّاً.

(7) فهنا علق البيع علي أمر يعلم أنه سيحصل فيصح هذا الشرط.

(8) العقد الفاسد هو العقد الذي لم تراعَ فيه شرائط صحة عقد البيع.

(9) أي إذا لم يعلم برضا البائع بتصرفه لكونه استلم البضاعة بعقد فاسد فلا يجوز.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 38

البائع، و إذا تلف- و لو من دون تفريط- وجب عليه رد مثله إن كان مثليا و قيمته إن كان قيميا، و كذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد.

و إذا كان المالك مجهولا جري عليه حكم المال المجهول مالكه («1»)، و لا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم («2») و الجهل به، و لو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا («3») و توقفت صحته علي إجازة المالك و سيأتي الكلام فيه («4») إن شاء الله تعالي.

الفصل الثاني: شروط المتعاقدين

اشارة

م 1647: يشترط في كل من المتعاقدين («5») أربع أمور: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القدرة علي التصرف شرعا.

البلوغ

م 1648: الشرط الاول من شرائط المتعاقدين هو البلوغ («6»)، فلا يصح عقد الصبي («7») في ماله، و إن كان مميزا («8»)، إذا لم يكن بإذن الولي («9»)، و كذلك («10») إن كان

______________________________

(1) أي ما استلمه بالعقد الفاسد يبقي علي ملك صاحبه و يطبق عليه حكم مجهول المالك.

(2) أي بين العلم بعدم جواز التصرف في ما اشتراه أو عدم العلم.

(3) البيع الفضولي هو البيع الذي يكون فيه المتعاقدان أو أحدهما ليس له القدرة علي التصرف، أي ليس هو مالك العين أو المال، و لا وكيل عن المالك، و لا مأذون له من المالك، و لا ولي علي المالك أو العين أو المال.

(4) أحكام البيع الفضولي من المسألة 1656 و ما بعدها.

(5) أي البائع و الشاري.

(6) أي أن يكون البائع و المشتري قد بلغا سن التكليف الشرعي.

(7) الصبي يقصد به من لم يبلغ سن التكليف الشرعي حتي و لو كان انثي.

(8) هو القادر علي التمييز بين الامور الحسنة و القبيحة و لكنه لم يصل سن التكليف.

(9) أي إذا كان تصرف الصبي او المميز بدون اذن وليه الشرعي، فلا تصح معاملته.

(10) أي لا يصح البيع أيضا حتي و إن كان البيع بإذن الولي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 39

باذنه إلا ان كان الصبي مستقلا في التصرف («1»).

و أما ان كانت المعاملة من الولي و كان الصبي وكيلا عنه («2») في انشاء الصيغة فلا اشكال في الصحة، و كذا اذا كان تصرفه في غير ماله («3») باذن المالك و ان لم يكن باذن الولي.

العقل

م 1649: الشرط الثاني من شرائط المتعاقدين هو العقل، فلا يصح عقد المجنون حتي مع قصده البيع.

الاختيار

م 1650: الشرط الثالث من شرائط المتعاقدين هو الاختيار، فلا يصح بيع المكرَه، و هو من يأمره غيره بالبيع المكروه له، علي نحو يخاف من الاضرار به لو خالفه، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين («4»)، و لو لم يكن البيع مكروها و قد أمره الظالم بالبيع فباع صح، و كذا لو أمره بشي ء غير البيع و كان ذلك الشي ء موقوفا علي البيع المكروه فباع فإنه يصح، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال و لم يمكنه إلا ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها.

______________________________

(1) فيصح البيع حينئذ.

(2) أي كان الصبي وكيلا عن وليه في إنشاء صيغة البيع.

(3) أي إن كان تصرف الصبي بالمال بإذن صاحب المال يصح البيع حتي بدون إذن وليه.

(4) أي فيما لو باع شخص ما يملك نتيجة الاكراه و التهديد أو الخوف مع عدم رغبته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 40

م 1651: لو أكره أحد الشخصين علي بيع داره، كما لو قال الظالم: فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره بطل البيع، إلا إذا علم إقدام الآخر علي البيع («1»).

م 1652: لو أكره علي بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، و لو باع الآخر بعد ذلك صح، و لو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا («2»).

م 1653: لو أكرهه علي بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة، و صح بيع الولد.

م 1654: يعتبر في صدق الاكراه عدم إمكان التفصي («3») بالتورية («4»)، فلو أكرهه علي بيع داره فباعها- مع قدرته علي التورية- لم يصح البيع.

م 1655: المراد من الضرر

الذي يخافه، علي تقدير عدم الاتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع علي نفسه و ماله و شأنه، و علي بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك («5») فلا إكراه، فلو باع حينئذ- صح البيع.

البيع الفضولي

م 1656: الشرط الرابع من شرائط المتعاقدين هو القدرة علي التصرف بكونه مالكا أو وكيلا عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فلو لم يكن العاقد قادرا علي التصرف لم يصح البيع، بل توقفت صحته علي إجازة القادر علي ذلك التصرف،

______________________________

(1) فبيع الشخص الاول بيته باطل لأنه بالاكراه و أما الثاني فيصح لأنه بالاختيار.

(2) لما تم توضيحه في هامش المسألة السابقة.

(3) أي عدم إمكانه من التخلص و الخروج من حالة الاكراه هذه.

(4) التورية هي إرادة المتكلم بكلامه أمرا خفياً غير الظاهر منه.

(5) أي إذا لم يكن الضرر الذي هُدّد به يناله أو ينال أحداً من أهل بيته فيصح البيع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 41

مالكا كان، أو وكيلا عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فإن أجاز صح، و إن رد بطل و هذا هو المسمي بعقد الفضولي («1»). و أما الاجازة بعد الرد فهي نافذة («2»). و أما الرد بعد الاجازة فلا أثر له («3»).

م 1657: لو مَنَعَ المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فإن أجازه المالك صح («4»)، و لا أثر للمنع السابق في البطلان.

م 1658: إذا علم من حال المالك أنه يرضي بالبيع فباعه («5») صح.

م 1659: إذا باع الفضولي مال غيره من نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه علي ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك صح البيع و يرجع («6») الثمن إلي المالك.

م 1660: يكفي في تحقق الاجازة الرضا الباطني الفعلي («7»)،

و لا يشترط الدلالة عليه بالقول مثل: رضيت، و أجزت، و نحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن، أو بيعه، أو الاذن في بيعه، أو اجازة العقد الواقع عليه، أو نحو ذلك.

م 1661: الاجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، فنماء الثمن من حين العقد إلي حين الاجازة ملك البائع، و نماء المبيع ملك للمشتري («8»).

______________________________

(1) مر بيان المقصود من البيع الفضولي في هامش المسألة 1646.

(2) أي أن موافقة المالك علي البيع الفضولي بعد الرفض تصحح البيع.

(3) أي أن تراجع المالك عن الاذن بعد موافقته ليس له أثر.

(4) أي إن أجاز المالك البيع الذي أجراه الفضولي صح البيع.

(5) أي ان الفضولي هو الذي باع مع وجود الرضا الفعلي للمالك.

(6) أي يعطي الثمن للمالك الاصلي.

(7) فنفس قبول المالك بالبيع كاف للحكم بصحته حتي و لو لم يعبر عنه بكلام او فعل.

(8) فلو باع الفضولي بقرة لشخص بعشر رءوس من الغنم و في اليوم الثاني وضعت البقرة عجلا، و حُلب من الغنم عدة أرطال من الحليب، ثمّ أجاز صاحب البقرة البيع في اليوم الثالث، فيعطي العجل للمشتري، و يعطي الحليب للبائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 42

م 1662: لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح و إن رد بطل.

و لو باع للمالك («1») باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح، و لم يحتج إلي الاجازة، و لو تبين كونه مالكا صح البيع أيضا.

م 1663: لو باع مال غيره فضولا، ثمّ ملكه قبل إجازة المالك، احتاج في صحة البيع إلي الاجازة منه. («2»).

م 1664: لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك، و يصح بيع الفضولي-

أيضا- إن أجازه المشتري («3»).

م 1665: إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقق الاجازة من المالك، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال («4»)، و إن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه («5»)، و إن كان البائع قد دفعها إلي المشتري جاز له («6») الرجوع علي كل من البائع و المشتري، و إن كانت تالفة رجع علي البائع إن لم يدفعها إلي المشتري («7»)، أو علي

______________________________

(1) أي لو باع شيئا لحساب مالكه مع اعتقاده أنه ليس مخولا بالبيع.

(2) أي أن صحة البيع تتوقف علي إجازته هو بعد أن صار مالكا للمبيع.

(3) أي لو أجاز المشتري من المالك البيع الفضولي باعتباره المالك الجديد صح هذا البيع.

(4) فلا أثر لهذا البيع لأن المبيع لا يزال تحت سلطة مالكه الحقيقي.

(5) فيطالبه بإرجاع متاعه الذي باعه علي نحو الفضول.

(6) أي جاز للمالك مطالبة البائع بيعا فضوليا أو المشتري بالبيع الفضولي.

(7) أي إن استعملت أو تلفت فله حق مطالبة البائع إن لم يكن قد سلمها الي المشتري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 43

أحدهما («1») إن دفعها إليه بمثلها، إن كانت مثلية، و بقيمتها إن كانت قيمية («2»).

م 1666: المنافع المستوفاة («3») مضمونة، و للمالك الرجوع بها علي من استوفاها، و كذا الزيادات العينية، مثل اللبن و الصوف و الشعر و السَّرْجين («4») و نحوها، مما كانت له مالية، فإنها مضمونة علي من استولي عليها كالعين، أما المنافع غير المستوفاة («5») ففي ضمانها إشكال، و الضمان أظهر.

م 1667: المثلي («6») ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، و القيمي («7») ما لا يكون كذلك، فالآلات و الظروف و الاقمشة المعمولة في المعامل في هذا

الزمان من المثلي، و الجواهر الاصلية من الياقوت و الزمرد («8») و الالماس و الفيروزج («9») و نحوها من القيمي.

م 1668: الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان الاداء لا

______________________________

(1) أي للمالك حق مطالبة البائع او المشتري بالتعويض عن ماله بمثله إن كان مثليا و بقيمته إن كان قيما.

(2) سيأتي بيان معني المثلي و القيمي في هامش المسألة 1667.

(3) المنافع المستوفاة هي المنافع المستخدمة، و هي التي أستفيد منها و لم تذهب هدرا.

(4) السَّرْجين: أي الزبل، و هي لفظة أعجمية.

(5) هي المنافع المعطلة، و هي التي لم يستفاد منها، و ذهبت هدرا، كترك الثمر علي الشجر حتي فسد.

(6) و هو ما تساوت أجزاؤه في القيمة و المنفعة، و تقاربت صفاته كالحبوب و الادهان.

(7) القيمي هو الشي ء الذي تختلف قيمة أجزائه كالبقر و الغنم، حيث تختلف قيمة لحمه عن قيمة جلده.

(8) الزمرد: حجر يصاغ حوله الذهب، شديد الخضرة شفاف و يقال له زبرجد.

(9) الفيروزج: حجر أزرق له قيمة حسب جودته و يعبر عنه بالفيروز.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 44

زمان التلف، و لا زمان القبض («1»).

م 1669: إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية («2») فعلي البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمي («3») إلي المشتري، فإذا رجع المالك علي المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة («4») فليس للمشتري الرجوع علي البائع («5») في أكثر من مقدار الثمن المسمي («6»)، و يرجع في الزائد عليه إذا كان مغرورا («7»).

و إذا رجع المالك علي البائع، رجع البائع علي المشتري بمقدار الثمن المسمي («8»)، إذا لم يكن قد قبض الثمن، و لا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارا («9»).

و إذا رجع المالك («10») علي المشتري ببدل

نماء العين من الصوف و اللبن

______________________________

(1) أي أن القيمة التي تلحظ في التعويض عما تلف هي في قيمته عند الدفع.

(2) أي إذا لم يوافق المالك علي البيع الذي قام به شخص آخر فضولا.

(3) أي المبلغ الذي قبضه ثمنا لما باعه فضولا و هو المتفق عليه بينهما.

(4) أي إذا كانت البضاعة قد استهلكت او تلفت بيد المشتري و أخذ المالك من المشتري مثلها أو قيمتها.

(5) أي ليس للمشتري حق مطالبة البائع بالفرق فيما لو كان هناك تفاوت بالسعر بين الثمن المتفق عليه مع البائع و بين كلفة تأمين البدل للمالك إذا لم يكن المشتري مغرورا من البائع، و سيأتي بيان الغرر.

(6) الثمن المسمي: الثمن الذي يسميه و يعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي بغض النظر عما إذا كان مطابقا لقيمته الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا عليها.

(7) أي للمشتري حق مطالبة البائع بالفرق فيما لو كان جاهلا بأن البيع فضولي.

(8) أي إذا طالب المالك البائع بحقه، فللبائع مطالبة المشتري بالثمن المتفق عليه بينهما.

(9) أي ليس له حق المطالبة بأزيد مما اتفق عليه

(10) أي إذا طالب المالك المشتري ببدل عن هذه الامور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 45

و نحوهما أو بدل المنافع المستوفاة («1») أو غير ذلك، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع، بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي، و كان البائع عالما، فأخبره البائع بأنه مالك، أو ظهر له منه أنه مالك رجع المشتري علي البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك («2»)، و إن لم يكن مغرورا من البائع كما إذا كان عالما بالحال («3»)، أو كان البائع أيضا جاهلا («4»)، لم يرجع عليه بشي ء من الخسارات المذكورة.

و إذا رجع المالك علي البائع ببدل النماءات («5»)، فإن

كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع علي المشتري، و إن يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك.

و كذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الايدي العادية («6») علي مال المالك، فإنه إن رجع المالك علي السابق رجع السابق علي اللاحق إن لم يكن مغرورا منه، و إلا لم يرجع علي اللاحق، و إن رجع المالك علي اللاحق لم يرجع إلي السابق، إلا مع كونه مغرورا منه.

و كذا الحكم في المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة، و مال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة، أو في مصلحة شخص أو أشخاص فإن الولي يرجع علي ذي اليد عليه («7»)، مع وجوده، و كذا مع تلفه علي النهج

______________________________

(1) أي بدل استعماله لما اشتراه فضوليا.

(2) أي في هذه الصور يحق للمشتري مطالبة البائع بالخسارة التي دفعها للمالك.

(3) أي عالما بأن البائع يبيعه بيعا فضوليا و ليس مالكا أو وكيلا.

(4) بأن كان يظن نفسه مالكا أو وكيلا في البيع.

(5) أي بقيمة ما استفاد به.

(6) الايدي العادية: هي اليد التي ليس لها حق شرعي في التصرف بالممتلكات.

(7) أي من كانت العين تحت تصرفه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 46

المذكور.

م 1670: لو باع إنسان ملكه، و ملك غيره صفقة واحدة، صح البيع فيما يملك، و توقفت صحة بيع غيره علي إجازة المالك، فإن أجازه صح، و إلا فلا («1»)، و حينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة («2»)، فله فسخ البيع بالاضافة إلي ما يملكه البائع ان كان جاهلا.

م 1671: طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن («3»: أن يقوم كل من المالين («4») بقيمته السوقية، فيرجع المشتري بحصة من

الثمن نسبتها إلي الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلي مجموع القيمتين («5»)، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة و نقصها.

أما لو كان الامر كذلك («6») وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلي الآخر («7») ثمّ تنسب قيمة كل واحد منهما إلي مجموع القيمتين، فيؤخذ من الثمن

______________________________

(1) أي إن قبل الشريك بالبيع صحت المعاملة و إن لم يقبل لم يصح بيع حصته.

(2) أي يختار بين فسخ البيع مطلقا إن كان جاهلا بأن البائع لا يملك الجميع، و بين شراء حصة البائع فقط.

(3) أي فيما لو اختار المشتري القبول بشراء حصة البائع فقط.

(4) أي حصة البائع، و حصة الشريك الذي رفض القبول ببيع حصته.

(5) أي يسترجع المشتري من البائع قيمة الحصة التي لم يوافق صاحبها علي بيعها و تحدد نسبتها بحسب نسبة الحصة، فلو كان ما اشتراه هو عبارة عن قطعة أرض مساحتها ثلاثة آلاف متر بثلاثة آلاف دينار و كانت حصة البائع منها الفا متر و حصة من رفض البيع الف متر فيتم ارجاع الف دينار للمشتري.

(6) أي كان هناك فرق في القيمة بين جمعهم و تفريقهم.

(7) أي يلحظ سعر كل منهما في حال كان مع الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 47

بتلك النسبة.

م 1672: إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين علي السوية فباع أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرينة علي أن المراد نصف نفسه، أو نصف غيره، أو نصف في النصفين عمل علي القرينة، و إن لم تقم القرينة علي شي ء من ذلك حمل علي نصف نفسه لا غير.

م 1673: يجوز للاب و الجد للاب («1») التصرف في مال الصغير بالبيع و الشراء و الاجارة و غيرها، و كل منهما («2»)

مستقل في الولاية فلا يعتبر الاذن من الآخر، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما، و لا أن تكون مصلحة في تصرفهما، بل يكفي عدم المفسدة فيه، إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير («3»)، كما لو اضطر الولي إلي بيع مال الصغير، و أمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل، و كذا لو دار الامر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل، و زيادة درهمين، لاختلاف الاماكن («4») أو الدلالين («5»)، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالاقل، و إن كانت فيه مصلحة إذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير.

و المدار في كون التصرف مشتملا علي المصلحة أو عدم المفسدة علي كونه كذلك في نظر العقلاء، لا بالنظر إلي علم الغيب («6»)، فلو تصرف الولي باعتقاد

______________________________

(1) أي والد والده، و ليس والد أمه، و لا جد والده.

(2) أي الاب و الجد.

(3) أي لا بد من مراعاة مصلحة الصغير في البيع و لا يحق لهما التساهل في ذلك.

(4) أي إن كان له أكثر من سعر في أكثر من فعليه ان يبيعه بالاغلي.

(5) الدلال هو الوسيط في البيع، و هو ما يعبر عنه بالسمسار.

(6) أي أن العقلاء يعتبرون هذا العمل فيه مصلحة او ليس فيه مصلحة و ليس بلحاظ ما يمكن ان يحصل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 48

المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف، و لو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلي علم الغيب صح، إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء.

م 1674: يجوز للاب و الجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل، و كذلك في سائر شئونه مثل تزويجه، نعم

ليس لهما طلاق زوجته، و لا فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ، و لا هبة المدة في عقد المتعة.

م 1675: إذا أوصي الاب أو الجد إلي شخص بالولاية بعد موته علي القاصرين نفذت الوصية، و صار الموصي إليه وليا عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته. و يشترط فيه الرشد و الامانة («1»)، و لا تشترط فيه العدالة. كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، فلا تصح وصية الاب بالولاية علي الطفل مع وجود الجد، و لا وصية الجد بالولاية علي حفيده مع وجود الاب، و لو أوصي أحدهما بالولاية علي الطفل، بعد فقد الآخر لا في حال وجوده، ففي صحتها إشكال («2»).

م 1676: ليس لغير الاب و الجد للأب و الوصي لأحدهما («3») ولاية علي الصغير، و لو كان عمّاً أو أما أو جدا للام أو أخا كبيرا، فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير، أو في نفسه، أو سائر شئونه لم يصح، و توقف علي إجازة الولي.

م 1677: تكون الولاية علي الطفل للحاكم الشرعي، مع فقد الاب و الجد و الوصي لاحدهما، و مع تعذر الرجوع إلي الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين («4»)، لكن الاحوط الاقتصار علي صورة لزوم الضرر في ترك التصرف، كما لو خيف

______________________________

(1) أي يشترط في الوصي الاستقامة و الصلاح في حفظ أموال القاصرين.

(2) أي لا تنفذ هذه الوصية لأنها بعد وفاة الاول تصبح حقا للثاني.

(3) أي الوصي المعين من قبل الاب أو من قبل الجد للأب.

(4) فيتولي أي شخص عادل مؤمن اثني عشري الولاية علي الصغار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 49

علي ماله التلف- مثلا- فيبيعه العادل، لئلا يتلف، و لا يعتبر- حينئذ- أن تكون في التصرف فيه غبطة و فائدة («1»)، بل

لو تعذر وجود العادل- حينئذ- لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين («2»)، و لو اتفق احتياج المكلف إلي دخول دار الايتام و الجلوس علي فراشهم، و الاكل من طعامهم، و تعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك، إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة، و لم يكن فيه ضرر عليهم و إن كان الاحوط تركه («3»)، و إذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلي عوض و الله سبحانه العالم.

الفصل الثالث: شروط العوضين

اشارة

م 1678: يشترط («4») في المبيع («5») أن يكون عينا («6»)، سواء أ كان موجودا في الخارج أم في الذمة، و سواء أ كانت الذمة ذمة البائع أم غيره، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث («7»)، فلا يجوز بيع المنفعة، كمنفعة الدار، و لا بيع العمل كخياطة الثوب («8»)، و أما الثمن («9») فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا.

______________________________

(1) بل يكفي حصول المصلحة بعدم تلف أموال القاصرين.

(2) و يقصد بالمؤمن الشيعي الاثني عشري حتي و لو لم يكن عادلا.

(3) أي ترك التصرف بأموال الايتام مع عدم التمكن من الاذن.

(4) يقصد من ذلك ما يدفعه البائع للمشتري، و المشتري للبائع.

(5) هو السلعة المباعة.

(6) أي شيئا ماديا له وجود سواء كان وجودا خارجيا فعليا، أم لم يكن فعليا.

(7) كما لو كان لشخص دين علي شخص آخر سواء كان مستحقا او مؤجلا فيمكنه ان يبيع هذا الدين بغير قيمته الأصلية الي شخص ثالث و يتولي الثالث استيفاء هذا الدين.

(8) بل ينطبق علي هذه المعاملات عناوين أخري غير البيع كالاجارة مثلا.

(9) هو قيمة الشي ء الذي يتم بيعه و هذه القيمة يمكن ان تكون مادية أو تكون عملا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص:

50

م 1679: الظاهر اعتبار أن يكون المبيع و الثمن مالا («1») يتنافس فيه العقلاء، فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه، و لا جعله ثمنا.

م 1680: الحقوق علي أقسام:

القسم الاول: ما يقبل النقل و الاسقاط («2») كحق التحجير («3»).

القسم الثاني: ما لا يقبل النقل و يقبل الاسقاط («4») كحق الشفعة («5») و الخيار («6»)

القسم الثالث: ما لا يقبل النقل و لا الاسقاط («7») كحق الولاية («8»)، و الاخير من قبيل الاحكام فلا يصح بيعه و لا جعله ثمنا، و أما الاول فيصح جعله عوضا («9»)، و كذلك جعل سقوطه ثمنا، و الثاني يصح جعل سقوطه عوضا («10») و في كلا القسمين يصح

______________________________

(1) أي مما له قيمة مالية عند العقلاء.

(2) فيمكن لمن له حق التحجير أن ينقل هذا الحق لغيره، و يمكنه أن يتخلي عن هذا الحق.

(3) التحجير: يعني إحاطة الشي ء كقطعة أرض مثلا، بحجر أو وضع علامات خاصة، كالحجر و نحوه، تكشف عن قصد استعمال هذه الارض التي لا يملكها أحد.

(4) فحق الشفعة لا يمكن نقله الي شخص آخر و يمكن التنازل عنه و إسقاطه.

(5) حق الشفعة: معناه أن الشريك أولي و أحق من غيره في شراء ما يريد بيعه الشريك الثاني من نصيبه في الشركة التي بينهما. لهذا يقال للشريك شفيع.

(6) حق الخيار: يعني حق فسخ العقد و إبطال المعاملة.

(7) فهذا الحق لا يمكن نقله لشخص آخر و لا يمكن التنازل عنه.

(8) كحق الاشراف و الرعاية علي الاطفال الصغار من قبيل أبيهم مثلا.

(9) أي يصح أن يكون نقل حق التحجير أو التنازل عنه ثمنا لشي ء آخر، كما لو كان شخص قد وضع علامات علي قطعة أرض غير مملوكة و يريد استصلاحها

فيتنازل عن هذا الحق لشخص آخر مقابل عوض مالي، أو أنه يتخلي عن حقه بها فيعيدها مشاعا.

(10) فيتنازل عن حقه بالشفعة مثلا مقابل مبلغ مالي معين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 51

جعل الاسقاط ثمنا بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الاسقاط بعد البيع («1»).

م 1681: يشترط في البيع أن لا يكون غرريا («2») و تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة («3»)، و لا تكفي («4») في غير ذلك، بل لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع، من كيل أو وزن، أو عد، أو مساحة معلوما، و لا يكفي تقديره بغير المتعارف فيه عند البيع («5»)، كبيع المكيل بالوزن، و بالعكس، و إذا كان الشي ء مما يباع في حال بالمشاهدة، و في حال أخري بالوزن أو الكيل، كالثمر يباع علي الشجر بالمشاهدة و في المخازن بالوزن، و الحطب محمولا علي الدابة بالمشاهدة و في المخزن بالوزن، و اللبن المخيض («6») يباع في السقاء («7») بالمشاهدة و في المخازن بالكيل فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف («8»).

م 1682: يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر، كيلا أو وزنا، أو عدا، إن

______________________________

(1) فيشتري من البائع شيئا و يجعل ثمنه اسقاط حقه بالحجر او بالشفعة مثلا.

(2) البيع الغرري هو بيع شي ء فيه جهالة، فإما أن يكون الشي ء المباع مجهولا، او قيمته مجهولة أو موعد تسليمه أو القدرة علي تسليمة.

(3) كالمنزل او السيارة و ما شابه ذلك، إذ يكفي في هذه مجرد مشاهدتها في عملية الشراء.

(4) أي لا يكفي مجرد المشاهدة في الامور التي تحتاج الي تحديد الوزن مثلا او العدد مثلا.

(5) فلا بد من تحديده بحسب الطريقة العرفية التي يباع فيها من

كيل او وزن أو عد الخ

(6) اللبن المخيض هو اللبن الذي تم استخراج الزبدة منه.

(7) السقاء هو جلد الغنمة الصغيرة او الماعز الذي يوضع فيه الماء أو اللبن للخض.

(8) و الخلاصة أنه لا بد من مراعاة عرف الناس عند شراء الاشياء فما يكتفي الناس فيه بالمشاهدة عند الشراء يكفي و ما يحتاج الي تحديده بشي ء آخر فيجب تحديده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 52

كان مؤتمنا أو حصل الاطمئنان بإخباره («1»)، و لو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ و الامضاء بتمام الثمن («2»)، و لو تبينت الزيادة كان البائع بالخيار بين الفسخ و الامضاء بتمام المبيع («3»).

م 1683: لا بد في مثل القماش و الارض و نحوهما- مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة- معرفة مقداره، و لا يكتفي في بيعه بالمشاهدة إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر كما هو الغالب.

م 1684: إذا اختلفت البلدان في تقدير شي ء، بأن كان موزونا في بلد، و معدودا في آخر، و مكيلا في ثالث، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة. و لكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضا إذا لم يكن فيه غرر.

م 1685: قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطا في الموزون، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس، بشرط أن يكون كيلها صاعا، فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش، بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال، فيتبين أن وزنها تسعمائة، لعدم إحكام النسج، أو أذرع من الكتان، بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال، فيتبين أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه و نحو ذلك، مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما

له، و الحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة («4») يكون الخيار للمشتري، لتخلف الوصف، فإن

______________________________

(1) و أما بخلاف ذلك فلا بد من التأكد.

(2) فلو اشتري ثلاث كيلوات من الارز بمبلغ و تبين انهم أقل من ذلك فالمشتري مخير بين الرد و القبول و ليس له المطالبة بفارق السعر.

(3) و في نفس المثال لو تبين انهم أكثر من ثلاث كيلوات فالبائع مخير بين القبول و الرد.

(4) أي مع عدم تطابق ما تم شراؤه مع الوصف المتفق عليه يتخير المشتري بين القبول و الرد، و ليس للبائع حق المطالبة بفرق ما يكون زيادة في هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 53

أمضي العقد كان عليه تمام الثمن، و الزيادة للمشتري علي كل حال.

م 1686: يشترط معرفة جنس العوضين و صفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها، كالالوان و الطعوم («1») و الجودة و الرداءة و الرقة و الغلظة و الثقل و الخفة و نحو ذلك، مما يوجب اختلاف القيمة، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته، و إن كان مرغوبا عند قوم، و غيره مرغوب عند آخرين، و المعرفة («2») إما بالمشاهدة، أو بتوصيف البائع، أو بالرؤية السابقة.

م 1687: يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا («3»)، مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس، أو ما هو بمنزلته، كبيع الكلي في الذمة («4») أو بيع مال شخصي مختص بجهة من الجهات («5») مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة و شرائه العلف لها، و عليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك («6»: مثل بيع السمك في الماء، و الطير في الهواء قبل أن يُصطاد، أو شجر البيداء قبل أن يحاز («7»).

______________________________

(1) كأن يكون الرمان مثلا حامضا

أو حلوا.

(2) أي أن معرفة أوصاف ما سيتم شراؤه او اوصاف الثمن.

(3) أي المبيع و الثمن ملكا فعليا واقعيا او هو بحكم الملك الفعلي كمن له دين علي شخص آخر.

(4) كبيع شي ء ليس موجودا عند البائع فتصير ذمة البائع مشغولة للمشتري بهذا الشي ء و عليه أن يحضره له كما لو ذهب شخص الي الدكان و اشتري كيسا من الطحين و لم يكن الطحين موجودا لدي البائع.

(5) فالملك حاصل في المثال و لكنه ليس ملكا مطلقا بل مختص بما يجوز التصرف فيه.

(6) أي لا يجوز ما لا تتحقق فيه ملكية فعلية أو بحكم الفعلية.

(7) أي لا يجوز بيع الاشجار البرية قبل تملكها، فإذا تملكها جاز بيعها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 54

في بيع الرهن و الوقف

م 1688: يصح للراهن («1») بيع العين المرهونة («2») بإذن المرتهن («3»)، و كذلك لو أجازه بعد وقوعه، و يصح البيع مع عدم إجازته («4») أيضا إلا أنه يثبت الخيار («5»)- حينئذ- للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع.

م 1689: لا يجوز بيع الوقف («6») إلا في موارد («7»)

المورد الاول: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح، و الجذع البالي، و الحصير المخرق.

المورد الثاني: أن يخرب علي نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا.

المورد الثالث: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلة المنفعة أو كثرة الخراج، أو كون بيعه أنفع، أو احتياجهم إلي عوضه، أو نحو ذلك.

المورد الرابع: ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا

______________________________

(1) الراهن هو الشخص المديون الذي رهن بعض ما يملكه للمرتهن.

(2) هي الشي ء الذي دفعه الراهن الي المرتهن لضمان تسديد الدين.

(3) المرتهن هو

الشخص الدائن الذي استلم الرهن ضمانا لتسديد دينه علي الراهن.

(4) أي يصح للراهن بيع ماله المرهون بدون اجازة المرتهن و هو الدائن و يبقي الرهن عنده.

(5) أي لمشتري العين المرهونة حق التراجع في البيع إن كان جاهلا بأن ما اشتراه مرهون لشخص آخر.

(6) هو المال الذي أخرج عن الملكية الشخصية و جعلت منفعته لافراد مخصوصين أو للأمور الخيرية.

(7) و لا تشمل هذه الموارد المساجد فتلك لها حكم خاص سيرد في المسألة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 55

يؤمن معه من تلف النفوس و الاموال («1»).

المورد الخامس: ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة، مثل كونها بستانا، أو حماما، فيزول ذلك العنوان، فإنه يجوز البيع- حينئذ- و إن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر.

المورد السادس: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلي الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا، و اللازم حينئذ تأخير البيع إلي آخر أزمنة إمكان البقاء.

م 1690: ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد، فإنها لا يجوز بيعها علي كل حال.

نعم يجزي في مثل الخانات («2») الموقوفة للمسافرين، و كتب العلم و المدارس و الرباطات («3») الموقوفة علي الجهات الخاصة.

م 1691: إذا جاز بيع الوقف، فإن كان من الاوقاف غير المحتاجة إلي المتولي («4») كالوقف علي الاشخاص المعينين، لم تحتج إلي إجازة غيرهم، و إلا فإن كان له متول خاص فاللازم مراجعته، و يكون البيع بإذنه، و إلا فتتم مراجعة الحاكم الشرعي، و الاستئذان منه في البيع، كما أن الاحوط أن يشتري بثمنه ملكا، و يوقف علي النهج الذي كان عليه الوقف الاول، و ان لم يمكن («5») صرف

في مطلق وجوه

______________________________

(1) كما لو كان الوقف خاصا علي جماعة و اختلفوا علي استعماله فيتم بيعه حسما للنزاع بينهم.

(2) هي مكان نزول المسافرين و ما يطلق عليه في زماننا باسم الفنادق.

(3) هي المساكن المعدة لسكني الفقراء و الغرباء، كالمياتم و دور العجزة مثلا.

(4) المتولي هو من يتولي الاشراف علي الوقف و إدارة شئونه.

(5) أي إذا لم يكن ممكنا شراء ملك ليوقف علي ما كان يستعمل عليه بالثمن الذي بيع فيه فيصرف هذا الثمن في وجوه الخير عن روح الواقف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 56

البر.

نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض و صرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، أو في وقف آخر إذا كان موقوفا علي نهج وقف الخراب.

و إذا خرب الوقف و لم يمكن الانتفاع به و أمكن بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه فالاحوط- وجوبا- الاقتصار علي بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه.

م 1692: لا يجوز بيع الامة («1») إذا كانت ذات ولد لسيدها، و لو كان حملا غير مولود، و كذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل، و إذا مات ولدها جاز بيعها، و في هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرض لها لقلة الابتلاء بها.

بيع الارض الخراجية

م 1693: لا يجوز بيع الارض الخراجية، و هي: الارض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح («2»)، فإنها ملك للمسلمين من وُجد و من يوجد («3»)، و لا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما، و أن لا تكون.

بل لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، إلا أن تكون تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة، فيكفي الاستئذان منه، بل في كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي- حينئذ- إشكال («4»).

______________________________

(1) الأمة هي

المرأة المملوكة (العبدة) و لا وجود للرق الخارجي في زماننا.

(2) أي التي استولي عليها المسلمون بالحرب و كانت عامرة.

(3) أي أنها ملك عام لعموم المسلمين.

(4) أي إن كانت هذه الارض تحت سلطة الحاكم فلا يكفي الاستئذان من الحاكم الشرعي بل لا بد من اذن الحاكم الذي يعتبر نفسه أن له الحق في حكم المسلمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 57

و لو ماتت الارض العامرة- حين الفتح فإنها تملك بالاحياء («1»).

م 1694: الارض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للامام (ع)، و يملكها من يحييها إذا كان شيعياً، و ليس عليه دفع العوض («2»)، و إذا تركها حتي ماتت فهي علي ملكه، و لكنه إذا ترك زرعها و أهملها و لم ينتفع بها بوجه، جاز لغيره زرعها، و هو أحق بها منه («3») و إن كان الاحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن منه («4») إذا عرف مالكها، إلا إذا كان المالك قد أعرض عنها.

و إذا أحياها السلطان المدعي للخلافة علي أن تكون للمسلمين لحقها حكم الارض الخراجية.

م 1695: في تعيين أرض الخراج إشكال، و قد ذكر العلماء و المؤرخون مواضع كثيرة منها. و إذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة- حين الفتح- تحمل علي أنها كانت ميتة («5»)، فيجوز إحياؤها و تملكها إن كانت حية، كما يجوز بيعها و غيره من التصرفات الموقوفة علي الملك.

م 1696: يشترط في كل من العوضين («6») أن يكون مقدورا علي تسليمه فلا يجوز بيع الجمل الشارد («7»)، أو الطير الطائر، أو السمك المرسل في الماء، و لا فرق بين العلم بالحال و الجهل بها.

______________________________

(1) أي أن الارض التي خربت بعد الفتح يملكها الذي يستصلحها و يحييها.

(2) أي ليس عليه

أن يدفع عوضا عنها بعد أن يستصلحها و يستثمرها و يتملكها.

(3) أي الشخص الذي استصلحها و زرعها بعد أن أهملها الاول و هو أحق من السابق.

(4) أي من مالكها الاول الذي كان قد استصلحها و تملكها ثمّ أهملها.

(5) فالارض التي لا تعرف حقيقتها التاريخية عند الفتح تعتبر غير عامرة.

(6) ما يتم شراؤه و ما يدفع ثمنا له.

(7) أي التائه عن صاحبه سواء كان جملا أو غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 58

م 1697: لو باع («1») العين المغصوبة، و كان المشتري قادرا علي أخذها من الغاصب صح، كما أنه يصح بيعها علي الغاصب أيضا، و إن كان البائع لا يقدر علي أخذها منه («2»)، ثمّ دفعها إليه، و إذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه، كما لو باع من ينعتق علي المشتري صح، و إن لم يقدر علي تسليمه.

م 1698: لو علم بالقدرة علي التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل («3»)، و لو علم العجز عنه فانكشف الخلاف صح («4»).

م 1699: لو انتفت القدرة علي التسليم في زمان استحقاقه، لكن علم بحصولها بعده، فإن كانت المدة يسيرة صح، و إذا كانت طويلة لا يتسامح بها، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر صح البيع مع علم المشتري بها و كذا مع جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري («5»)، و إن كانت غير مضبوطة بطل البيع، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه.

م 1700: إذا كان العاقد («6») هو المالك فالاعتبار بقدرته، و إن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، و إن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما علي التسليم في صحة المعاملة،

فإذا لم يقدرا («7») بطل البيع.

______________________________

(1) أي لو باع المالك الحقيقي شيئا له و لكنه تحت سلطة الغاصب.

(2) فلو غصب شخص مال شخص آخر فيصح للمالك أن يبيعه للغاصب.

(3) أي البيع لانتفاء أحد شروط صحة البيع و هو القدرة علي تسليم المبيع الي المشتري.

(4) أي لو باع مع اعتقاده أنه لن يتمكن من التسليم فتبين أنه متمكن صح البيع.

(5) أي فيما لو كانت مدة التأخير محددة فللمشتري حق قبول البيع و حق الرد.

(6) أي البائع.

(7) أي لم يتمكن كل من الوكيل و المالك علي تسليم البضاعة فالبيع باطل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 59

م 1701: يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة («1»)، إذا كانت ذات قيمة معتد بها.

الفصل الرابع: الخيارات

اشارة

م 1702: الخيار حق يقتضي السلطنة علي فسخ العقد برفع مضمونه («2») و هو علي سبعة أقسام: خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار التأخير، خيار الرؤية.

الاول: خيار المجلس

م 1703: و يقصد به مجلس البيع («3»)، فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع و المشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا- عرفا- لزم البيع و انتفي الخيار، و لو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط، و ليس له الفسخ عن المالك، و لو كان وكيلا في تمام المعاملة و شئونها كان له الفسخ عن المالك، و المدار علي اجتماع المباشرين («4») و افتراقهما لا المالكين، و لو فارقا المجلس مصطحبين («5») بقي الخيار لهما حتي يفترقا، و لو كان الموجب و القابل واحدا («6») وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما، يثبت الخيار، و يبقي

______________________________

(1) أي العبد الهارب من سيده مع شي ء آخر معه.

(2) أي حق التراجع عن البيع و هو تارة يكون للبائع و المشتري و تارة لأحدهما كما سيأتي

(3) أي المكان الذي اجتمع به البائع و المشتري و اجريا عقد البيع بينهما.

(4) أي الذين أجريا صيغة البيع و الشراء.

(5) أي أن البيع تم في مكان ثمّ انتقل كل من البائع و المشتري معا من نفس المكان.

(6) أي أن البائع و المشتري هو شخص واحد كما لو كان وكيلا عن المالك و المشتري في نفس الوقت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 60

الي ان يتحقق احد المسقطات («1»).

م 1704: هذا الخيار يختص بالبيع و لا يجري في غيره من المعاوضات.

م 1705: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.

الثاني: خيار الحيوان

م 1706: كل من اشتري حيوانا («2»)، ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، و إذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر («3») من اليوم الرابع، و الليلتان المتوسطتان

داخلتان في مدة الخيار، و كذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، و إذا لم يفترق المتبايعان حتي مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، و بقي خيار المجلس.

م 1707: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده («4»)، و يسقط بكل تصرف في الحيوان ليس جائزا قبل الشراء («5»).

م 1708: يثبت هذا الخيار للبائع أيضا، إذا كان الثمن حيوانا.

م 1709: يختص هذا الخيار أيضا بالبيع، و لا يثبت في غيره من المعاوضات.

______________________________

(1) أي يبقي الشخص مخيرا بفسخ المعاملة الي أن يحصل احد مسقطات الخيار التي سيأتي توضيحها.

(2) و هو خيار خاص بمن يشتري حيوانا و لا يشمل البائع إلا إذا كان الثمن حيوانا.

(3) فلو حصل البيع مثلا ظهر يوم الاحد يبقي الخيار الي ظهر يوم الاربعاء.

(4) فلو اتفقا مثلا بعد ساعة من الشراء علي إسقاط هذا الحق فإنه يسقط.

(5) باعتبار كون التصرف خاصا لمالكه كما لو قص صوفه او قص جناح الطائر و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 61

م 1710: إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال من انتقل عنه الحيوان («1») و هو في الغالب البائع، و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.

م 1711: إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري («2») لم يمنع من الفسخ و الرد، و إن كان بتفريط منه سقط خياره («3»).

الثالث: خيار الشرط

م 1712: و المراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد («4»)، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه، أو لأجنبي.

م 1713: لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة، متصلة أو منفصلة عن العقد،

نعم لا بد من تعيين مبدأها و تقديرها بقدر معين، و لو ما دام العمر («5»)، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة، و لا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة و النقيصة و موجبة للغرر («6»)، و إلا بطل العقد.

م 1714: إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد و كذا الحكم

______________________________

(1) فمن اشتري بقرة مثلا و ماتت خلال الايام الثلاثة من تاريخ الشراء سواء استلمها المشتري في هذه المدة او لم يستلمها فإنها تحسب علي البائع و ليس علي المشتري شي ء و علي البائع ارجاع الثمن للمشتري إن كان قد استلمه منه.

(2) أي من غير ان يكون المشتري مهملا أو مسببا في حدوث العيب.

(3) أي إن كان سبب العيب هو الاهمال من المشتري فيسقط حقه بالارجاع.

(4) فيتفقان حين عقد البيع علي هذا الحق لمن سيكون؟ و مدته و كيفيته.

(5) أي يصح ان تكون مدة هذا الخيار مدة عمر من سيكون له الخيار.

(6) مر بيان معني البيع الغرري في هامش المسألة 1681.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 62

في غير الشهر من السنة أو الاسبوع أو نحوهما، و إذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور اعتبر الخيار في تمام تلك الشهور.

م 1715: يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات («1»)، عدا الطلاق و العتق، و في العقود الجائزة («2»)، كالوديعة («3»)، و العارية («4»)، و يجوز اشتراطه في العقود اللازمة («5») عدا النكاح و الصدقة («6»)، و يجوز اشتراطه أيضا في الهبة اللازمة («7») و في الضمان.

م 1716: يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد، أو منفصلة عنه، علي نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، و يسمي

بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع و سقط الخيار و امتنع الفسخ، و إذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ، و كذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة، في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه.

ثمّ إن الفسخ («8») إما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد، مثل فسخت و نحوه، أو يكون بنفس الرد، علي أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل و هو الرد، لا بقوله:

______________________________

(1) مر بيان معني الايقاعات في هامش المسألة 1643.

(2) العقود الجائزة هي العقود التي يجوز التراجع عنها دون حاجة الي موافقة الطرف آخر.

(3) الوديعة تعني أن يجعل الشخص مالا عند آخر بلا عوض و يسترده فيما بعد.

(4) تعني الاعارة و هي تسليم شي ء لآخر ينتفع به و يرجعه إلي صاحبه بعد ذلك.

(5) العقد اللازم هو ما لا يجوز الرجوع فيه، بإبطاله أو فسخه، إلا وفق شروط و صفات محددة حسب نوع العقد. كعقد الصلح، الإجارة، الجعالة، المساقاة، و القرض و المضاربة و غير ذلك.

(6) الصدقة: هي إعطاء مال أو شي ء بنية التقرب الي الله تعالي.

(7) الهبة اللازمة: هي الهبة التي لا يحق فيها للواهب الرجوع عن هبته.

(8) أي التراجع عن البيع يمكن ان يتم باللفظ أو يتم من ناحية عملية بنفس الارجاع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 63

فسخت، و نحوه.

م 1717: المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري، و تمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ و إن امتنع المشتري من قبضه.

م 1718: يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن («1»)، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.

م 1719: إذا تعذر

تمكين المشتري من الثمن لغيبة («2»)، أو جنون، أو نحوهما مما يرجع إلي قصور فيه فيكفي في صحة الفسخ تمكين وليه، و لو كان الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ.

م 1720: نماء المبيع («3») من زمان العقد إلي زمان الفسخ للمشتري، كما أن نماء الثمن للبائع.

م 1721: لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلي انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما («4»)، و لو تلف المبيع كان ضمانه علي المشتري، و لا يسقط بذلك خيار البائع، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلي البائع، لكن الغالب الاول.

م 1722: إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع، كما إذا كان

______________________________

(1) أي يمكن ان يشترط المشتري انه إن رد بعض الثمن فإن البيع يسقط ثمّ يحضر باقي الثمن لاحقا.

(2) بأن كان مسافرا.

(3) أي الزيادة التي تحصل في المبيع، كحليب البقرة، او بيض الدجاج و غير ذلك.

(4) في حال بقاء الخيار للبائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 64

للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين، و اشترط الخيار مشروطا برده، كفي في رده إعطاء فرد منه («1»).

و إذا كان الثمن عينا في يد البائع («2») فيثبت الخيار في حال دفعها للمشتري.

و إذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلي البائع بعد وقوع البيع («3») فلا يكفي رد فرد آخر في صحة الفسخ.

م 1723: لو اشتري الولي شيئا للمُوَلّي عليه ببيع الخيار و كان الشرط هو الرد الي طرف المعاملة و ليس لخصوص الولي فارتفع حجره قبل انقضاء المدة («4»)- كان الفسخ مشروطا

برد الثمن إليه («5»)، و لا يكفي الرد إلي وليه.

و لو اشتري أحد الوليين كالأب ببيع الخيار لم يجز الفسخ بالرد إلي الولي الآخر كالجد.

م 1724: إذا مات البائع- قبل إعمال الخيار- انتقل الخيار إلي ورثته، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلي المشتري، و يشتركون في المبيع علي حساب سهامهم، و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ في تمام المبيع بل في حصته

______________________________

(1) فلو كان للمشتري دين الف دينار عند البائع و اشتري بهذا الدين شيئا و اشترط البائع خيار الرد إن أرجع الثمن فيتحقق الرد فيما لو أرجع جزءا من الثمن كما لو أرجع مائة دينار مثلا.

(2) فإذا أرجع البائع الثمن الذي قبضه عينا بضاعة- الي المشتري فيتحقق به الرد.

(3) بأن كان الثمن دينا علي المشتري و هو خمس أكياس من الطحين مثلا ثمّ دفع المشتري كيسا منها للبائع فلا يكفي في صحة فسخ البيع ان يرد البائع كيسا غيره من الطحين بل لا بد من رد نفس الكيس.

(4) أي ارتفعت الولاية بالبلوغ مثلا و لم يكن وقت الخيار قد انتهي بعد.

(5) أي لصاحب المال و ليس لمن كان وليا و قام بعملية الشراء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 65

من المال («1»)، و لو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلي ورثته.

م 1725: يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلي البائع، و يرد نفس العين («2»)، فلا يكفي رد البدل حتي مع تلفها، إلا أن تقوم قرينة علي إرادة ما يعم رد البدل عند التلف («3»)، كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.

م 1726: لا يجوز اشتراط الخيار في

الفسخ برد البدل مع وجود العين اذا كان الشرط هو حصول الفسخ بالرد.

و أما ان كان الشرط بأن يكون الرد مقدمة للفسخ («4»)، او كان الخيار معلق عليه («5»)، فيجوز رد البدل و يكون المردود في يد البائع بمنزلة المقبوض بالسوم («6»)، فإن فسخ البائع بعد ذلك، يُرجع الثمن الي المشتري و يبقي المردود باق في ملك البائع، و لهما التراضي علي كون كل منهما بدل الآخر («7»).

و يمكن ان يقال بوقوع المعاملة بينهما بشرط حصولها في ضمن العقد بلا

______________________________

(1) أي إذا أراد بعض الورثة فسخ المعاملة و البعض الآخر لم يقبل بذلك فيصح الفسخ في حصة من يريد الفسخ منهم فقط دون بقية الحصص.

(2) أي يرد المشتري للبائع نفس ما اشتراه منه لا أنه يرد له البدل.

(3) أي إن كان هناك ما يدل علي كفاية رد البدل يصح رده كما لو قال البائع مثلا عند الشراء للمشتري إذا لم يعجبك هذا فارجعه او ارجع بدلا عنه و انا أعيد لك الثمن.

(4) أي أنه خطوة أولي لتنفيذ فسخ المعاملة.

(5) أي أن خيار فسخ المعاملة لا يتحقق إلا بالرد.

(6) هو ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضعه عنده ليطلع علي خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره.

(7) فيكون ما رده للبائع بدلا عما استلمه منه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 66

حاجة الي معاملة أخري («1»).

م 1727: يسقط هذا الخيار («2»)، بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد، و بإسقاطه بعد العقد («3»).

الرابع: خيار الغبن
اشارة

م 1728: إذا باع بأقل من قيمة المثل («4»)، ثبت له الخيار، و كذا إذا اشتري بأكثر من قيمة المثل، و لا يثبت هذا الخيار للمغبون، إذا كان عالما بالحال («5»).

م 1729: يشترط في ثبوت الخيار

للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار.

و حَدَّهُ («6») بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس («7»)، و لا يبعد اختلاف

______________________________

(1) كما ورد مثاله في هامش المسألة السابقة.

(2) و هو خيار الشرط بانتهاء المدة المتفق عليها بين البائع و المشتري.

(3) أي لمن يملك هذا الحق سواء كان البائع أو المشتري أو كلاهما فله اسقاط هذا الشرط قبل انتهاء مدته.

(4) خيار الغبن: أي يثبت حق التراجع عن البيع فيما لو باع البائع بأقل من قيمة المثل و هي القيمة الطبيعية، و يثبت هذا الحق للمشتري أيضا فيما لو دفع أكثر من قيمة المثل، دون أن يعلما بالغبن.

(5) أي لا يثبت هذا الخيار للبائع إذا كان عالما بأنه يبيع بأقل من القيمة العادية، و لا للمشتري إذا كان يعلم بانه يشتري بأكثر من القيمة العادية.

(6) أي حدد مقدار التفاوت بين السعر الواقعي و السعر الذي تمت علي اساسه المعاملة.

(7) أي أن بعض العلماء اعتبر الحد 33%، و البعض 25% و البعض 20%.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 67

المعاملات في ذلك («1»)، فالمعاملات التجارية المبنية علي المماكسة الشديدة («2») يكفي في صدق الغبن فيها العشر («3») بل نصف العشر («4») و أما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك («5»)، و المدار علي ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية.

م 1730: الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن («6»)، فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا.

م 1731: ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترك الفسخ («7»)، و لو بذل له الغابن

التفاوت لم يجب عليه القبول («8»)، بل يتخير بين فسخ البيع من أصله، و امضائه بتمام الثمن المسمي («9»)، نعم لو تصالحا علي إسقاط الخيار بمال صح الصلح، و سقط الخيار، و وجب علي الغابن دفع عوض المصالحة («10»).

______________________________

(1) أي أن سماحة السيد اعتبر أن الحد يختلف باختلاف أهمية المشتري و قيمته.

(2) هو النقاش الذي يحصل بين البائع و المشتري للاتفاق علي القيمة.

(3) أي نسبة 10%،

(4) أي نسبة 5%.

(5) أي لا يكفي ان يكون التفاوت بنسبة 10% او 5% بل لا بد من ملاحظة العرف.

(6) فحق التراجع في البيع يثبت من حين العقد لا من حين انكشاف الغبن في المعاملة.

(7) أي أن للمغبون حق الارجاع، و ليس له حق المطالبة بفرق السعر.

(8) أي لو أراد الغابن سواء كان البائع او المشتري ارجاع الفرق فلا يجب علي الطرف الآخر القبول.

(9) فإما أن يتراجع عن المعاملة و يلغيها أو يقبلها بالسعر الذي اتفق عليه اساسا.

(10) فيكون ما قبضه المغبون من الغابن هو مقابل اسقاط حقه بفسخ المعاملة و ليس باعتبار كونه الفرق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 68

مسقطات خيار الغبن

م 1732: يسقط خيار الغبن بأحد ثلاث أمور:

الاول: إسقاطه بعد العقد و إن كان قبل ظهور الغبن («1»)، و لو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فتبين كونه مائة، صح («2»)، و كذا الحال لو صالحه عليه بمال.

الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد.

الثالث: تصرف المغبون- بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه- تصرفا يدل علي الالتزام بالعقد، سواء كان بعد العلم بالغبن أو قبله.

نعم إذا لم يدل التصرف قبل العلم بالغبن علي ذلك («3») كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به حتي و لو كان متلفا

للعين («4»)، أو مخرجا لها عن الملك («5»)، أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد («6»).

م 1733: إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه، و إن كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع بمثله، إن كان مثليا، و بقيمته إن كان قيمياً («7»)، و إن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله أخذه مع ارش العيب («8»)،

______________________________

(1) أي بعد حصول البيع و قبل انكشاف حالة الغبن.

(2) أي صح فسخ المعاملة لأن الغبن الواقعي هو أكثر مما يتوقع.

(3) أي أن التصرف قبل العلم بالغبن لم يكن علي نحو القبول بالعقد حتي مع الغبن.

(4) كما لو كان قد استعملها و لم يعد لها وجود كالمأكول مثلا أو الشاة التي ذبحت.

(5) بأن باعها مثلا بيعا ملزما لا يمكنه الرجوع فيه.

(6) بأن كانت أمة (عبدة) و حملت منه، فتكون قد حملت بحر و لا يمكن استرقاقها بعد ذلك.

(7) أي أرجع بدلا عنه مثله، أو قيمته حسب تصنيفه و قد مر معني المثلي و القيمي في هامش المسألة 1667.

(8) هو ما يسترد من قيمة الشي ء الصحيح عند ظهور العيب و هو مقدار التفاوت في القيمة بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 69

و أن وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله إلي غيره بعقد لازم كالبيع و الهبة المعوضة أو لذي الرحم، أو بعقد جائز كالهبة و البيع بخيار، فهو بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة («1») و ليس له إلزام المشتري بارجاع العين بشرائها أو استيهابها. و لا يجب عليه الفسخ و ارجاع العين، بل لو اتفق («2») رجوع العين إليه بإقالة («3») أو شراء، أو ميراث، أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل

أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلي المغبون.

نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب ارجاعها إليه و أولي منه في ذلك («4») لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق و أن يكون بعقد جديد، فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلي الفاسخ المغبون و لا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة.

و إذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلي غيره بعقد لازم («5») كالاجارة اللازمة («6») أو جائز («7») كالمشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها، بل يدفع العين و أرش النقصان

______________________________

(1) أي يرجع له مثله أو قيمته حسب تصنيفه.

(2) أي لو صادف رجوع العين اليه لسبب من الاسباب كالاسباب التالية.

(3) الاقالة هي طلب فسخ العقد من الطرف الآخر.

(4) أي و أحق من ذلك بإرجاع العين الي صاحبها الاصلي لو كان رجوعها الي الغابن.

(5) فتكون ملكيتها باقية له و لكن لغيره حق استثمارها او استعمالها بعقد ملزم.

(6) الاجارة اللازمة التي لا يحق فيها للمؤجر فسخ عقد الاجارة.

(7) أي أنه أجرها مثلا و لكن له حق الاسترجاع و فسخ عقد الاجارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 70

الحاصل («1») بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الاجارة.

م 1734: إذا فسخ البائع المغبون و كان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيِّرا له، فللمسألة ثلاث صور («2»): أن يكون بالنقيصة، أو بالزيادة، أو بالامتزاج بغيره، و لهذه الصور تفاصيل و أحكام.

الصورة الاولي: إن كان بالنقيصة، فحكمه أن يأخذ البائع من المشتري المبيعَ، مع أرش النقيصة («3»).

الصورة الثانية: إن كان بالزيادة، فهذه لها حالات و هي:

أن تكون الزيادة

صفة محضة كطحن الحنطة، و صياغة الفضة، و تقصير الثوب، أو أن تكون صفة مشوبة («4») بالعين كصبغ الثوب، أو أن تكون عينا غير قابلة للفصل («5»)، كسُمن الحيوان («6»)، و نمو الشجرة، أو تكون قابلة للفصل كالثمرة، و البناء، و الغرس، و الزرع.

فإن كانت صفة محضة، أو مشوبة بالعين («7»)، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع و لا شي ء للمشتري («8»).

______________________________

(1) أي يدفع لمالكها العين مع الفرق الحاصل نتيجة تأجيرها و هو قيمة الاجار.

(2) أن يكون التصرف المغير قد أدي الي النقيصة او الزيادة او الامتزاج مع غيره.

(3) أي يتم ارجاع العين الي البائع مع قيمة النقص الحاصل فيها.

(4) أي صفة متعلقة بالعين.

(5) أي لا يمكن فصل الزيادة عن الغرض الذي تم شراؤه.

(6) أي كان وزنه عشر كيلوات مثلا فصار ثلاثة عشر كيلو.

(7) كما لو قصر الثوب أو صبغه مثلا.

(8) لعدم حصول أي فرق في سعرها و قيمتها و لكون هذه الزيادة ليست مؤثرة في زيادة السلعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 71

و كذا («1») إن كانت لها مالية و لم تكن بفعل المشتري كما إذا اشتري منه عصي عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته.

و اذا كانت لها مالية («2») و كانت بفعل المشتري فتكون الزيادة مشتركة للبائع و المشتري.

و كذلك («3») إن كانت الزيادة عينا و كانت غير قابلة للانفصال، كسُمن الحيوان، و نمو الشجرة.

و أما إن كانت قابلة للانفصال («4») كالصوف، و اللبن، و الشعر، و الثمر، و البناء، و الزرع، كانت الزيادة للمشتري.

و حينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر علي المشتري حال الفسخ كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن و الثمر، بل

له ذلك و إن لزم الضرر علي المشتري من فصلها.

و إذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه («5»)، و إذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص علي الارض، لا يجب تداركه («6»)، و ليس عليه طم الحفر، و تسوية الارض، و نحو ذلك.

______________________________

(1) أي يكون المبيع للبائع و ليس للمشتري الحق بأية زيادة نتيجة الزيادة الحاصلة في قيمة السلعة.

(2) أي إن كان للزيادة المالية قيمة مالية نتيجة ما ما عمله المشتري فيها.

(3) أي تكون قيمة الزيادة مشتركة بين البائع و المشتري لأن العين لاحدهما و العمل من الآخر فهما شريكان.

(4) أي كانت الزيادة قابلة للانفصال عن العين، فتكون الزيادة للمشتري.

(5) أي ليس للبائع منع المشتري من فصل الزيادة و التي هي حق له.

(6) أي أن المشتري لا يتحمل نتائج ما يحصل في ملك البائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 72

الصورة الثالثة: أن يكون بالامتزاج، و هذه ايضا لها حالات:

الحالة الاولي: أن يكون الامتزاج بغير الجنس («1») فحكمه حكم التالف، يضمنه المشتري ببدله، من المثل، أو القيمة، سواء عد المبيع مستهلكا عرفا، كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء، أم لم يعد مستهلكا بل عد موجودا علي نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلا.

و المفروض أنه لا وجود له («2») و إنما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج فلا مناص أنه من الضمان بالمثل أو القيمة.

الحالة الثانية: في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن فان كان الخلط بمثله فالشركة في الكمية («3») و ان كان بالأجود فالشركة في الثمن («4»)، و ان كان بالأردإ فالشركة في قيمة العين («5»).

م 1735: إذا فسخ المشتري

المغبون و كان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن، فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين و أخري يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج.

______________________________

(1) أي أن تحصل الزيادة في قيمة المبيع نتيجة خلطه مع مواد أخري من غير جنسه.

(2) أي لم يعد هناك وجود حقيقي للخل في المثال نتيجة مزجه بشي ء آخر و هو العسل.

(3) أي لكل منهما كمية مساوية لكميته الاصلية، فلو كانت حصة البائع قبل الخلط 5 كيلو و حصة المشتري 3 كيلو، فتبقي لكل منهما نفس الكمية.

(4) الشركة في الثمن يقصد به مقدار ثمن البضاعة الجيدة الممزوجة فإن كان ثمن السمن الجيد مثلا عشرة دنانير فيكون صاحب السمن شريكا بنسبة عشرة دنانير الي البضاعة.

(5) كما لو كانت قيمة حصة البائع عشرة دنانير و قيمة حصة المشتري خمسة دنانير فيكون للبائع ثلثا قيمة البضاعة المخلوطة و للمشتري ثلث القيمة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 73

و تأتي فيه الصور المتقدمة («1») و تجري عليه أحكامها، و هكذا لو فسخ المشتري المغبون و كان البائع قد تصرف في الثمن، أو فسخ البائع المغبون، و كان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره، فإن حكم تلف العين، و نقل المنفعة، و نقص العين، و زيادتها، و مزجها بغيرها، و حكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا علي نهج واحد.

م 1736: ليس الخيار في الغبن علي الفور («2») فلو أخر الفسخ عالما، عامدا، لانتظار حضور الغابن، أو حضور من يستشيره في الفسخ و عدمه، و نحو ذلك من الاغراض الصحيحة لم يسقط خياره فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن، أو بثبوت الخيار للمغبون، أو غافلا عنه، أو ناسيا له،

فيجوز له الفسخ إذا علم أو التفت.

م 1737: الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية علي المماكسة («3») صلحا كانت أو إجازة أو غيرهما.

م 1738: إذا اشتري شيئين صفقة («4»)، بثمنين كعبد بعشرة، و فرس بعشرة، و كان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ («5») و يكون للبائع الخيار في بيع العبد.

م 1739: إذا تلف ما في يد الغابن بفعله («6»)، أو بأمر سماوي («7»)، و كان قيميا

______________________________

(1) في المسألة السابقة.

(2) أي لا يشترط أن يفسخ المعاملة بمجرد علمه بالغبن.

(3) المناقشة في تحديد السعر حيث يسعي المشتري الي الاتفاق علي سعر أقل مما يطلبه البائع.

(4) صفقة واحدة، أي عملية شراء واحدة لشيئين و لكل منهما سعر محدد.

(5) أي ليس ملزما بشراء احدهما فله رد الجميع، و كذلك البائع ليس ملزما ببيع أحدهما.

(6) كما لو اشتري شيئا بأقل من قيمته و استعمله و لم يبق له وجود كما لو كان مما يؤكل مثلا.

(7) كما لو تلف نتيجة حصول امطار و سيول أو زلازل و هزات أو غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 74

ففسخ المغبون، رجع عليه بقيمة التالف زمان الاداء («1»)، و لو كان التلف باتلاف المغبون لم يرجع عليه بشي ء («2»).

و لو كان باتلاف أجنبي يتخير المغبون بعد الفسخ في الرجوع علي أحدهما («3»)، و يرجع الغابن علي الاجنبي («4»).

و كذا الحكم («5») لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فإنه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع علي المغبون بشي ء، و إن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي إن رجع علي المغبون بقيمة يوم الاداء، و رجع المغبون علي الأجنبي إن كان هو المتلف.

و حكم تلف الوصف

الموجب للارش حكم تلف العين («6»).

الخامس: خيار التأخير

م 1740: إطلاق العقد («7») يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا («8») فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر، فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد، بل لا

______________________________

(1) أي للمغبون سواء كان بائعا او مشتريا مطالبة المغبون بقيمة التالف وقت دفع القيمة.

(2) أي إن كان المغبون هو من استعمل الشي ء المشتري و صار تالفا أو بحكم التالف فليس له المطالبة.

(3) أي لو كان التلف بسبب شخص ثالث فالمغبون مخير بمطالبة الغابن أو الشخص الثالث.

(4) أي للغابن مطالبة الشخص الثالث بمثل ما أتلف أو بقيمته حسب تصنيفه مثليا او قيميا.

(5) أي نفس الحكم الوارد في بداية المسألة عن التلف في يد الغابن ينطبق علي التلف بيد المغبون.

(6) أي لو لم تتلف العين بل تلفت بعض اوصافها التي لها قيمة و توجب التعويض.

(7) سواء كان العقد عقد بيع أو عقد معاملة أخري بين طرفين يدفع أحدهما شيئا و يقبض الآخر.

(8) أي أن علي كل طرف أن يسلم الطرف الآخر ما تم الاتفاق عليه بعد العقد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 75

يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الاجبار أيضا («1»)، و لا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة.

و يختص البيع بخيار و هو المسمي بخيار التأخير، و يتحقق فيما إذا باع سلعة و لم يقبض الثمن فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام («2») فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة و إلا فللبائع فسخ البيع، و لو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواء أ كان التلف في الثلاثة أم بعدها («3»)، حال ثبوت الخيار و بعد سقوطه.

م 1741: إن قبض بعض الثمن كلا قبض، و كذا قبض بعض

المبيع («4»).

م 1742: المراد بالثلاثة أيام، الايام البيض، و يدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما («5»)، و يجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان («6»).

م 1743: يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، و إلا فلا خيار («7»).

م 1744: لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا، أو

______________________________

(1) فإذا رفض أحد الطرفين تسليم ما عليه الي الطرف الآخر فللطرف الآخر فسخ العقد.

(2) أي يبقي أثر عقد البيع نافذا لثلاثة أيام حتي يتم تثبيته.

(3) أي أن التلف الذي يحصل قبل تسليم الثمن هو علي حساب البائع و ليس علي حساب المشتري.

(4) أي ان دفع جزء من الثمن او جزء من البضاعة لا تترتب عليه آثار الدفع الكامل.

(5) أي ثلاث نهارات و ليلتان.

(6) في المسألة 1706.

(7) أي إذا اتفقا علي تأجيل تسليم الثمن او البضاعة فيكون اتفاقهما ملزما و يسقط خيار التأخير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 76

في الذمة («1»).

م 1745: في ثبوت الخيار لما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الاوقات عند دخول الليل، تأمل و نظر («2»).

م 1746: لا يسقط هذا الخيار («3») باسقاطه بعد الثلاثة او قبلها، و لا باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و لا يسقط ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع و لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن.

نعم يسقط بأخذه الثمن منه بعنوان الجري علي المعاملة، لا بعنوان العارية، أو الوديعة، و يكفي ظهور الفعل في ذلك و لو بواسطة بعض القرائن («4»).

م 1747: خيار التأخير علي التراخي («5»).

السادس: خيار الرؤية

م 1748: و يتحقق فيما لو رأي شيئا، ثمّ اشتراه فوجده علي خلاف ما رآه، أو اشتري موصوفا

غير مشاهد، فوجده علي خلاف الوصف فإن للمشتري الخيار بين الفسخ و الامضاء.

م 1749: لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه («6») موجبا للخيار بين وصف

______________________________

(1) أي أن خيار التأخير يثبت سواء كان المبيع معينا و موجودا او غير موجود.

(2) أي أن الاشياء التي تفسد إذا تأخرت لا يمكن الجزم بثبوت الخيار فيها اذا تأخرت لليل، خلافا لمن قال بثبوت هذا الخيار عند دخول الليل.

(3) أي أن خيار التأخير لا يسقط في هذه الصور إلا في مورد دفع الثمن.

(4) أي إذا دفع المشتري الثمن دون أن يكون بعنوان الوديعة او شبهها فبهذا يسقط خيار التأخير.

(5) أي أنه مسهل و ليس من الواجب المبادرة فورا للتراجع عن المعاملة.

(6) أي عدم وجوده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 77

الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه، و غيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به، سواء أ كان علي خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا و لا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم و مرغوبا عنه عند قوم آخرين، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود («1»).

م 1750: الخيار هنا بين الفسخ و الرد، و بين ترك الفسخ و إمساك العين مجانا («2»)، و ليس لذي الخيار المطالبة بالارش («3») لو ترك الفسخ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الارش، و لا بإبدال العين بعين أخري واجدة للوصف («4»).

م 1751: كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا كان قد رأي المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه علي ما رآه فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه.

م 1752: الظاهر أن هذا الخيار علي الفور («5»).

م 1753: يسقط هذا الخيار باسقاطه

بعد الرؤية أو قبلها، و بالتصرف الدال علي الالتزام بالعقد سواء كان قبل الرؤية أو بعدها، و باشتراط سقوطه في ضمن العقد.

______________________________

(1) بمعني أن الوصف يجب ان يكون مطابقا لرغبة المشتري فإن لم يطابق الواقع الذي وصف له فله خيار الارجاع بغض النظر عن كون مرغوبا عند غيره او لا.

(2) أي ليس له حق المطالبة بشي ء آخر، فهو إما أن يقبل او يرد.

(3) أي الفرق في السعر و القيمة.

(4) أي لا يسقط حق المشتري بالارجاع حتي لو دفع البائع فرقا أو بدله بما يتفق مع الوصف المطلوب.

(5) فإذا رأي صاحب الحق بالرد الفرق، فعليه ان يرد فورا و لا ينتظر الي وقت آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 78

م 1754: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية («1») و لا يجري في بيع الكلي («2»)، فلو باع كليا موصوفا، و دفع إلي المشتري فردا فاقدا للوصف («3»)، لم يكن للمشتري الخيار، و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف («4»)، نعم لو كان المبيع كليا في المعين («5») كما لو باعه صاعا («6») من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار. و كذلك في الكسر المشاع («7»).

السابع: خيار العيب
اشارة

م 1755: و هو («8») فيما لو اشتري شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد

______________________________

(1) أي أن مورد خيار الرؤيا هو فيما لو كان المبيع معينا في الخارج كأن يقول المشتري للبائع: بعني الكتاب الفلاني، أو الجهاز الفلاني، أو الآلة الفلانية.

(2) و معناه بيع شي ء ليس محددا بالخارج كأن يقول بعني كيلو من الطحين فهو بيع كلي.

(3) كما لو اشتري كيلو من الطحين الابيض فأعطاه البائع كيلو من الطحين الاصفر، أو اشتري خبزا طازجا فأعطاه خبزا باردا،

أو اشتري لبنا حلوا فأعطاه اياه حامضا.

(4) أي للمشتري مطالبة البائع بالسلعة المطابقة للوصف فيطلب منه الطحين الابيض … و هكذا.

(5) الكلي في المعين: كأن يقول بعني كيلو حنطة من هذا الكيس، فالكيس معين و الكيلو من حنطة كلي، فإذا أعطاه طحينا من غير هذا الكيس كان له الخيار.

(6) الصاع هو مكيال تكال به الحبوب و قد اختلف فقهاء المذاهب في تحديد مقداره و ما عليه فقهاؤنا انه حوالي ثلاث كيلوات.

(7) أي أن حكم البيع للكسر المشاع نفس حكم بيع الكلي في المعين من ناحية ثبوت خيار الرؤيا، و المقصود من مصطلح الكسر المشاع هو ما لو كان المالك يملك حصة في أكثر من فرد بنسبة معينة كما لو كان يملك الربع مثلا أو النصف في خمس أكياس من الحنطة فيشتري منه كيلو من حصته التي هي الربع في عدد من الاكياس.

(8) و هو حق للمشتري و البائع، فإن كان العيب في السلعة فهو للمشتري و ان كان في الثمن فهو للبائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 79

المعيب، و إمضاء البيع («1»)، و يجوز له الامساك و المطالبة بالارش خاصة إذا لم يمكن الرد، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.

م 1756: يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، بمعني اختيار عدم الفسخ، و منه التصرف في المعيب تصرفا يدل علي اختيار عدم الفسخ.

موارد جواز طلب الارش

م 1757: لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد و إنما يتعين جواز المطالبة بالارش («2») فيها:

الاول: تلف العين («3»).

الثاني: خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك («4»).

الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب

و صبغه و خياطته و نحوها.

الرابع: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين و رهنها.

الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع.

______________________________

(1) أي يجوز للمشتري رد المعيوب، أو القبول به، أو أخذ فرق السعر بين المعيوب و غيره خاصة إن لم يمكنه الرد.

(2) الارش كما مر بيانه هو الفرق في السعر و القيمة بين المتفق عليه و بين ما استلمه المشتري.

(3) و يقصد بالتلف عدم بقاءها سواء باستهلاكها أم بفقدانها.

(4) أي خروج العين المعيوبة عن ملك من أعطيت له بأن يكون قد باعها أو أهداها أو غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 80

ففي جميع هذه الموارد ليس له («1») فسخ العقد برده، بل يثبت له الارش إن طالبه («2»).

نعم اذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده («3»).

موارد سقوط الارش دون الرد

م 1758: يسقط الارش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية («4») كالخصاء في العبيد، إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، و إذا اشتري ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش حذرا من الربا، لكن الاقوي جواز أخذ الارش.

موارد سقوط الرد و الارش

م 1759: يسقط الرد و الأرش بأمرين.

الاول: العلم بالعيب («5») قبل العقد.

______________________________

(1) أي لمن انتقلت اليه العين المعيوبة مشتريا كان أو بائعا.

(2) أي يثبت له الفرق في القيمة إن طالب به.

(3) أي إن حصل العيب في السلعة بعد استلامها و لكن كان ذلك ضمن زمان خيار آخر كما لو كانت السلعة حيوانا و حصل العيب في أيام خيار الحيوان و هو ثلاثة أيام فيجوز الرد حينئذ.

(4) فيبقي هنا حق الرد و لكن ليس له الحق بالمطالبة بفرق السعر لأنه ليس معتبرا في قيمة السلعة، و مثاله غير ما ذكر فيما لو اشتري ثوبا ابيضا فأعطاه ثوبا أزرقا فليس له حق المطالبة بالفرق لانهما بسعر واحد و لكن له حق الرد لانه يختلف عما اشتراه.

(5) أي علم المشتري بعيب السلعة، او علم البائع بالعيب في الثمن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 81

الثاني: تبرؤ البائع من العيوب بمعني اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الارش («1»).

في أحكام خيار العيب

م 1760: هذا الخيار أيضا ليس علي الفور («2»).

م 1761: المراد من العيب، ما كان علي خلاف مقتضي الخلقة الاصلية، سواء أ كان نقصا، مثل العور و العمي و الصمم و الخرس و العرج و نحوها، أم زيادة مثل الاصبع الزائد و اليد الزائدة، أو كان عيبا عرفا مثل كون الارض موردا لنزول العساكر.

م 1762: إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة («3») في الاماء («4»)، فلا يجري حكم العيب عليه.

م 1763: لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية نعم لا يثبت الارش إذا لم يكن كذلك («5») كما تقدم.

م 1764: يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد و لا يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض.

______________________________

(1)

كما يحصل في بعض المحلات حيث يكتب البائع اعلانا: البضاعة المباعة لا ترد و لا تبدل، أو افحص بضاعتك قبل استلامها و هكذا.

(2) أي لا يجب علي من رأي العين أن يبادر فورا للرد فلو تأخر لم يسقط حقه في الرد.

(3) الثيب هي التي لا تكون عذراء.

(4) الاماء هن النساء من العبيد، و لا وجود لهن في زماننا.

(5) أي إذا لم يكن العيب موجبا لنقص المالية فلا يثبت الارش و هو الفرق في السعر ايضا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 82

م 1765: يثبت خيار العيب («1») في الجنون و الجذام («2»)، و البرص («3»)، و القرن («4»)، إذا حدث بعد العقد، إلي السنة من تاريخ الشراء.

م 1766: كيفية أخذ الارش أن يُقَوَّم المبيع صحيحا، ثمّ يُقَوَّم معيبا («5»)، و تلاحظ النسبة بينهما («6») ثمّ يُنقص من الثمن المسمي («7») بتلك النسبة.

فإذا قوِّمَ صحيحا بثمانية و معيبا بأربعة و كان الثمن أربعة، ينقص من الثمن النصف («8»)، و هو اثنان و هكذا، و يرجع في معرفة قيمة الصحيح و المعيب إلي أهل الخبرة و تعتبر فيهم الامانة و الوثاقة.

م 1767: إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح و المعيب فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح و المعيب علي تقويم بعضهم مع قيمتهما علي تقويم البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قوم بعضهم الصحيح

______________________________

(1) فيما يختص بشراء العبيد، و هو لا وجود له في زماننا.

(2) الجذام: مرض جلدي كريه يؤدي الي تقطع اللحم و تناثره.

(3) البرص: مرض يصيب الجلد، و هو بياض ينشر في الجلد يسبب للمريض به حكا و ألما.

(4) القرن: و هو لحمة أو عظمة كالسن تنبت في العضو التناسلي للمرأة يمنع معاشرتها.

(5) دون ملاحظة المبلغ

الذي تم التوافق عليه في عملية البيع لأنه قد يكون مطابقا للقيمة الفعلية و قد يكون أكثر أو أقل، لذا فلا بد من ملاحظة القيمة الفعلية للصحيح، و القيمة الفعلية للمعيب.

(6) أي النسبة المئوية بين الصحيح و المعيب، فإن كانت نسبة الفرق بينهما 10% فيتم حسم 10% من قيمة المبلغ المتفق عليه، و إن كانت نسبة التفاوت 30% تحسم نفس النسبة و هكذا.

(7) هو الثمن الذي تم الاتفاق عليه و حصل الشراء علي طبقه.

(8) و هو نسبة التفاوت بين قيمة الصحيح و قيمة المعيب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 83

بثمانية و المعيب بأربعة، و بعضهم الصحيح بستة و المعيب بثلاثة، فإن التفاوت علي كل من التقويمين يكون بالنصف، فيكون الارش نصف الثمن، و إذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية، و المعيب بأربعة («1»)، و بعضهم الصحيح بثمانية، و المعيب بستة («2»)، فتشتغل الذمة بالأقل و هو الربع.

م 1768: إذا اشتري شيئين بثمنين صفقة («3»)، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح، و كذا إذا اشتري شيئين بثمن واحد («4») فله رد المعيب وحده.

م 1769: إذا اشترك شخصان في شراء شي ء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته، و يثبت الخيار للبائع («5») حينئذ علي تقدير فسخه.

م 1770: لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري («6») فلا يسقط الخيار، فيجوز له الرد مع إمكانه، و إلا طالب بالأرش.

تذنيب في أحكام الشرط

م 1771: كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه، كما إذا باعه فرسا بثمن معين و اشترط عليه أن يخيط له ثوبه فإن البائع يستحق علي المشتري الخياطة بالشرط، فتجب عليه خياطة

ثوب البائع.

م 1772: يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور.

______________________________

(1) فتكون نسبة التفاوت عنده 50% و حسب رأيه لا بد من ارجاع نصف الثمن.

(2) فتكون نسبة التفاوت حسب رأي المقوم الثاني هي 25% و بالتالي فعليه رد الربع.

(3) كما لو اشتري كتابا بعشرة دنانير و دفترا بخمسة دنانير بمعاملة واحدة.

(4) أي اشتري الكتاب و الدفتر بخمسة عشر دينار.

(5) بين فسخ كامل المعاملة و بين الفسخ بحصة أحدهما.

(6) كما لو اشتري طيرا و كان العيب نتف ريش جناحه ثمّ نبت له ريش جديد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 84

الامر الاول: أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب («1») و السنة («2») و يتحقق هذا في موردين:

الاول: أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه، كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر، أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الالهية («3»).

الثاني: أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه أمته بشرط أن يكون ولدها رقا («4»)، أو باعه، أو وهبه مالا، بشرط لا يرثه منه ورثته، أو بعضهم، و أمثال ذلك، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل.

الامر الثاني: أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضي العقد، كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن («5») أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة.

الامر الثالث: أن يكون الشرط مذكورا في ضمن العقد، صريحا، أو ضمنا، كما إذا قامت القرينة علي كون العقد مبنيا عليه، و مقيدا به، إما لذكره قبل العقد، أو لاجل التفاهم العرفي، مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم، فلو ذكر قبل العقد و لم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به.

م 1773: لا يجوز

ان يبيع ماله و يشترط علي المشتري بيعه منه ثانيا و لو بعد حين لأن البيع في هذا الفرض محكوم بالبطلان.

______________________________

(1) يقصد بالكتاب: القرآن الكريم.

(2) السنة: هي الاحاديث الواردة عن النبي و الائمة المعصومين.

(3) فالافطار في شهر رمضان او عمل محرم آخر هو مخالف للأحكام الشرعية.

(4) الرق هو العبد و في هذه الحالة لا يمكن ان يكون الولد عبدا لأن والده حر رغم كون أمه عبدة.

(5) لأن الثمن من مقومات البيع، و هكذا في بقية الامثلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 85

م 1774: لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا («1») بل يجوز فيه التعليق («2») كما إذا باع داره و شرط علي المشتري أن يكون له السكني فيها شهرا إذا لم يسافر.

م 1775: فساد الشرط لا يسري إلي العقد المشروط فيه فيصح العقد و يلغو الشرط («3»).

م 1776: إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له اجباره عليه، و خياره غير مشروط بتعذر إجباره بل له الخيار عند مخالفته و عدم اتيانه بما اشترط عليه حتي مع التمكن من الاجبار.

م 1777: إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ و ليس له المطالبة بقيمة الشرط، سواء كان عدم التمكن لقصوره فيه، كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه، أو كان لقصوره في موضوع الشرط، كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب و في الجميع له الخيار لا غير.

الفصل الخامس: أحكام الخيار

م 1778: الخيار حق («4») فإذا مات من له الخيار انتقل إلي وارثه، و يحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل («5»)، أو الكفر، أو الرق، و يحجب عنه ما يحجب عن

______________________________

(1) أي نافذا و

مستحقا.

(2) أي يكون الشرط معلقا علي احتمال حصول شي ء فإن حصل ينفذ الشرط و إن لم يحصل فيسقط.

(3) فلو اشترط شرطا فاسدا لسبب شرعي فيحكم بصحة العقد و عدم اعتبار الشرط الفاسد.

(4) و معني ذلك انه ليس مختصا بصاحب العلاقة بل يمكن أن ينتقل هذا الحق الي غيره منه لا من سواه فلو كان حق الخيار لشخص ثالث غير المتعاقدين فلا ينتقل بالارث منه الي ورثته.

(5) باعتبار ان القتل يمنع من الارث فلو قتل شخص قريبا له فليس للقاتل حق في تركة المقتول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 86

إرث المال، و لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يُحرَم منه الوارث كالحبوة («1») المختصة بالذكر الاكبر، و الارض التي لا ترث منها الزوجة («2»)، فلا يحرم الوارث من إرث الخيار بل يبقي لجميع الورثة، فلو باع الميت أرضا و كان له الخيار أو كان قد اشتري أرضا و كان له الخيار ورثت منه الزوجة («3») كغيرها من الورثة.

م 1779: إذا تعدد الوارث للخيار فلا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه، إلا في مقدار حصة الفاسخ، دون تحقق الفسخ في كامل المعاملة.

م 1780: إذا فسخ الورثة بيعَ مورثهم، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلي المشتري و إن كان تالفا أو بحكمه («4») أخرج من تركة الميت كسائر ديونه.

م 1781: لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلي وارثه.

م 1782: إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان («5») فهو من مال البائع، و كذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط، إذا كان الخيار للمشتري، أما إذا كان للبائع («6») أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض

فالتلف يكون من مال المشتري.

______________________________

(1) تعني تخصيص الولد الأكبر بثياب أبيه الميت و ملابسه و مصحفه و خاتمه زائدا علي حصته من الميراث.

(2) باعتبار ان الزوجة لا ترث من من الارض التي يتركها الزوج حسب تفصيل في كتاب الارث.

(3) أي أن الزوجة ترث في حق خيار الرد حتي لو كان هذا الحق مرتبطا ببيع أرض او شراؤها رغم أنها لا ترث من الارض.

(4) أي بحكم التالف كما لو كان قد استعمل و حصل فيه تغيير مثلا.

(5) و هو ثلاثة أيام.

(6) أي إذا كان الخيار للبائع في هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 87

الفصل السادس: ما يدخل في المبيع

م 1783: من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره، و يعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا («1») أو بالقرينة العامة أو الخاصة («2»)، فمن باع بستانا دخل فيه الارض و الشجر و النخل، و البئر و الناعور («3») و الحضيرة («4») و نحوها مما هو من أجزائها أو توابعها («5»)، أما من باع أرضا («6») فلا يدخل فيها الشجر و النخل الموجودان، و كذا لا يدخل الحمل في بيع الام، و لا الثمرة في بيع الشجرة،، نعم إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبرا («7») فالتمر للبائع، و إن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري، و يختص هذا الحكم ببيع النخل، أما في نقل النخل بغير البيع («8»)، أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقا، و إن لم يكن مؤبرا («9»)، هذا إذا لم تكن قرينة («10») علي دخول الثمر في بيع الشجر، أو الشجر في بيع

______________________________

(1) أي من خلال الاتفاق الصريح بينهما علي تحديد ما يدخل في معاملة الشراء بينهما.

(2)

أي أن قصدهما يعرف من خلال علامات عامة او خاصة دون ان يكون هناك تصريح لفظي.

(3) الناعورة: آلة لرفع الماء من الآبار و الأنهار تسيرها الدواب أو قوة الماء الدافعة، قوامها دولاب كبير

فيه دلاء (جمع دلو) تحمل الماء إلي أعلي و تفرغه ثمّ تعود و هكذا.

(4) الحضيرة: تطلق علي ما أحاط بالشي ء، و هي تكون من قصب و خشب و كذلك علي موضع حفظ التمر.

(5) أي كل ما يعتبر انه من توابع البستان فيدخل فيه في معاملة البيع دون ان تتم تسميته.

(6) و التي لا ينطبق عليها انها بستان و لكن يوجد فيها بضع الاشجار.

(7) التمر المؤبر: أي الملقح، إذ ان التمر بدون تلقيح لا يكون قابلا للاكل.

(8) كما لو حصلت مبادلة علي النخل، او تم دفعه من باب الغرامة و ما أشبه ذلك.

(9) تأبير غير النخل يحصل بإزهار ثمره.

(10) علامة دالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 88

الارض، أو الحمل في بيع الدابة.

أما إذا قامت القرينة علي ذلك، و إن كانت هي التعارف الخارجي («1») عُمل عليها و كان جميع ذلك للمشتري.

م 1784: إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه، و احتاج الشجر إلي السقي، جاز للبائع سقيه و ليس للمشتري منعه، و إذا لم يحتج إلي السقي لم يجب علي البائع سقيه، و إن أمره المشتري بذلك.

و لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه قدم من كان ضرره أعظم، و الا («2») فلمن يتضرر بترك السقي السقي («3»)، و ليس للآخر منعه.

م 1785: إذا باع بستانا و استثني نخلة مثلا، فله الممر إليها و المخرج منها، و مدي جرائدها («4») و عروقها من الارض، و ليس للمشتري منع شي ء من ذلك.

م 1786:

إذا باع دارا دخل فيها الارض، و البناء الاعلي، و الاسفل، إلا أن يكون الاعلي مستقلا من حيث المدخل و المخرج فيكون ذلك قرينة علي عدم دخوله، و كذا يدخل في بيع الدار السراديب («5») و البئر و الابواب و الاخشاب الداخلة في البناء و كذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل و شجر و أسلاك كهربائية و أنابيب الماء و نحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتي مفتاح الغلق فإن ذلك كله

______________________________

(1) أي أن العرف يري انه إن باع بقرة حاملا مثلا فولدها للمشتري و ليس للبائع، و إن باع أرضا فيها شجر فالشجر هو للمشتري، فيكفي هذا الاعتبار العرفي لجعلها للمشتري و ليس للبائع.

(2) أي إن لم يكن ضرر أحدهما أعظم من ضرر الآخر.

(3) أي يحق للمتضرر بترك السقي أن يسقي الشجر و لا يحق لمن يتضرر من السقي منعه.

(4) أي مدي أغصان شجرة النخل.

(5) السرداب: هو البناء تحت الارض و يعبر عنه بالملجإ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 89

داخل في المبيع إلا مع الشرط.

م 1787: الاحجار المخلوقة في الارض و المعادن المتكونة فيها («1») تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للارض عرفا، و أما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة («2»)، في جوف الارض فليست مملوكة لأحد، و يملكها من يخرجها، و كذلك لا تدخل في بيع الارض الاحجار المدفونة فيها، و الكنوز المودعة فيها و نحوها («3»).

الفصل السابع: التسليم و القبض

م 1788: يجب علي المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير، و لا يجوز لواحد منهما التأخير مع الامكان («4») إلا برضي الآخر فإن امتنعا أجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع، و

لو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلي مدة معينة جاز، و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ.

م 1789: يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكني الدار أو ركوب الدابة أو زرع الارض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة.

م 1790: التسليم الواجب علي المتبايعين في المنقول و غيره هو التخلية برفع المانع عنه («5») و الاذن لصاحبه في التصرف.

______________________________

(1) كالفيروز و النحاس و ما شابه ذلك.

(2) المكنونة: أي المستودعة، كالبترول مثلا.

(3) أي ما لا يكون من أصل الارض.

(4) أي مع إمكانه التسليم للطرف الآخر.

(5) أي برفع اليد عنه و السماح للطرف الآخر بوضع يده عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 90

م 1791: إذا تلف المبيع بآفة سماوية («1») أو أرضية («2») قبل قبض المشتري انفسخ البيع و كان تلفه من مال البائع و رجع الثمن إلي المشتري.

م 1792: يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان («3») التخلية بالمعني المتقدم، في غير المنقولات («4») كالاراضي، و أما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها («5») خارجا مثل أخذ الدرهم و الدينار و اللباس و أخذ لجام الفرس أو ركوبه.

م 1793: في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سُرق أو غرق أو نُهب أو أبق («6») العبد، أو أفك الطائر («7») أو نحو ذلك.

م 1794: لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلي شخص معين فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري، و كذا لو أمره بإرساله إلي بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، و لا فرق بين تعيين المرسل معه و عدمه.

م 1795: إذا أتلف المبيعَ البائعُ أو الاجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته («8»)، صح العقد و للمشتري الرجوع علي المُتلِف بالبدل من

مثل أو قيمة، و له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم.

______________________________

(1) كالصواعق و الزلازل و الهزات.

(2) كالفيضانات أو الحرائق.

(3) أي الموجب لرفع المسئولية بحيث تنتقل الي القابض.

(4) غير المنقولات: هي الامور و الاشياء الثابتة.

(5) أي لا بد من تسليمها.

(6) أبق العبد: أي هرب.

(7) هو الطائر الذي لا يعود الي صاحبه بل يلتحق بطيور أخري لغير صاحبه.

(8) أي الذي يمكن مطالبته بالخسارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 91

م 1796: إذا حصل للبيع نماء («1») فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري.

م 1797: لو حدث في المبيع عيب قبل القبض لم يكن للمشتري الرد، كما تقدم («2»).

م 1798: لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلي التالف و رجع إليه ما يخصه من الثمن و كان له الخيار في الباقي.

م 1799: يجب علي البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره حتي انه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده فتجب إزالته منه إلا مع علم المشتري باشتغاله به و رضاه بذلك.

و كذلك اذا اشترط بقاؤه («3») جار لمالكه إبقاؤه إلي وقت الحصاد لكن عليه الاجرة إن لم يشترط الابقاء مجانا، و لو أزال المالك الزرع و بقيت له عروق تضر بالانتفاع بالارض أو كانت في الارض حجارة مدفونة وجب إزالتها و تسوية الارض، و لو كان شي ء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شي ء من الابنية وجب إصلاحه و تعمير البناء («4»).

م 1800: من اشتري شيئا و لم يقبضه، فإن كان مما لا يكال و لا يوزن («5») جاز له بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان مما يكال أو يوزن و كان البيع برأس المال، أما لو كان

______________________________

(1) كما

لو كان دجاجة فباضت، أو بقرة فوضعت.

(2) أي حصل العيب بعد العقد و قبل القبض و قد مر بيانه في المسألة 1764.

(3) أي بقاء ما هو موجود في المبيع.

(4) كما لو اضطر لهدم جدار او سور لاخراج متاعه فعليه اصلاحه بعد ذلك.

(5) كما لو اشتري ارضا أو سيارة أو آلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 92

بربح فالبيع مكروه.

الفصل الثامن: النقد و النسية

اشارة

م 1801: من باع و لم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا («1») فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري و ليس له الامتناع من أخذه.

م 1802: إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة («2») فلا يجب علي المشتري دفعه قبل الاجل، و إن طالبه به البائع، و لا يجب علي البائع أخذه («3») إذا دفعه إليه المشتري قبله.

م 1803: يجب أن يكن الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة و النقصان فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس («4») أو الحصّاد، أو جذاذ الثمر («5»)، أو نحو ذلك بطل العقد.

م 1804: لو كانت معرفة الاجل محتاجة إلي الحساب مثل أول الحمل أو الميزان («6») يحكم البطلان، نعم لو كان الاجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر

______________________________

(1) أي يجب دفعه فورا.

(2) بيع النسيئة هو البيع الذي يتأخر فيه تسديد الثمن الي مدة معينة.

(3) أي لا يجب علي البائع قبض الثمن قبل الموعد المتفق عليه.

(4) يقصد به الشخص الذي يقوم بفصل الحبوب عن القشور بواسطة الدوس عليها، و يعبر عنه الدرَّاس.

(5) أي وقت قطف الثمر.

(6) تتعلق بالابراج و حركة القمر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 93

الحالي بين الكمال و النقصان («1») يحكم بالصحة.

م 1805: لو باع شيئا بثمن نقدا، و بأكثر منه مؤجلا

بأن قال: بعتك الفرس بعشرة نقدا و بعشرين إلي سنة فقبل المشتري فالبيع باطل («2»).

نعم لو باع بالأقل حالا، و اشترط زيادة مقدار الي اجل («3»)، صح البيع و بطل الشرط فلا يجوز تأخير الثمن، و لو أخر لا يستحق البائع أزيد من الاقل.

م 1806: لا يجوز تأجيل الثمن الحال («4») بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلي أجل، و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الاجل («5»)، و يجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه («6») علي وجه الابراء، في غير المكيل و الموزون.

م 1807: يجوز بيع الاكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال و يوزن و أما فيهما فلا يجوز لانه ربا، و يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الاجل علي أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل («7»).

م 1808: إذا اشتري شيئا نسيئة («8») جاز شراؤه منه قبل حلول الاجل بجنس

______________________________

(1) أي لا يعرف إن كان الشهر القمري الحالي سيكون 29 يوما أو ثلاثين يوما.

(2) للتردد الحاصل في قيمة المبيع و عدم تحديده.

(3) بأن قال بعتك الفرس بعشرة دنانير نقدا و إذا أخرت الدفع فعليك أن تدفع خمسة دنانير اضافية.

(4) المستحق.

(5) فلو كان موعد تسديد الثمن بعد شهر فلا يجوز زيادة السعر لتأجيله شهرا آخر مثلا.

(6) فلو كان الثمن المستحق بعد شهر مائة دينار فله أن يتفق و اياه علي دفعه فورا بتسعين مثلا.

(7) فيسدد بعض ما عليه قبل وقته مقابل تأخير القسم الآخر الي ما بعد وقته.

(8) أي بتأجيل دفع الثمن، و هو الدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 94

الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه،

حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا. أما لو كان بعد حلول الاجل («1») فالاحوط وجوبا عدم بيعه بنقصان من الثمن.

نعم إذا اشترط البائع علي المشتري في البيع الاول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به، أو شرط المشتري علي البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه فالبيع باطل في كلتا الحالتين.

إلحاق

في المساومة («2») و المرابحة («3») و المواضعة («4») و التولية («5»)

م 1809: التعامل بين البائع و المشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشتري به البائع السلعة، و أخري لا يكون كذلك («6»)، و الثاني يسمي مساومة، و هذا هو الغالب المتعارف، و الاول تارة يكون بزيادة علي رأس المال، و الاخري بنقيصة عنه، و ثالثة بلا زيادة و لا نقيصة، و الاول يسمي مرابحة، و الثاني مواضعة، و الثالث يسمي تولية.

م 1810: لا بد في جميع الاقسام الثلاثة غير المساومة، من ذكر الثمن تفصيلا فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها و زيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة و لا

______________________________

(1) أي لو استحق وقت تسديد الثمن علي المشتري الاول و لم يكن قد دفعه فلا يجوز شراءه منه بأقل من قيمته علي الاحوط وجوبا.

(2) بيع المساومة: هو البيع حسب ما يتفق عليه المتبايعان.

(3) المرابحة: هي البيع بثمن أكثر من ثمن الشراء، أي البيع بربح.

(4) المواضعة: هي البيع بثمن أقل من ثمن الشراء، أي البيع بخسارة.

(5) بيع التولية: هو البيع بسعر الكلفة أي بدون ربح و لا خسارة.

(6) أي لا يلحظ المشتري القيمة التي اشتري بها البائع هذه السلعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 95

نقيصة لم يصح حتي يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به

و هو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة و لا نقيصة.

م 1811: إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم و ربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشتري («1») أن الثمن مائة و عشرة دراهم صح البيع، و أما إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع و عرفه بعد الحساب بطل البيع، و كذلك الحكم («2») في المواضعة كما إذا قال: بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة.

م 1812: إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب علي البائع مرابحة أن يخبر بالأجل فإن أخفي تخير المشتري بين الرد و الامساك بالثمن.

م 1813: إذا اشتري جملة صفقة («3») بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الاعلام («4»).

م 1814: إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة و باع بربح عشرة و كان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع و تخير المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد و هو مائة و عشرة.

م 1815: إذا اشتري سلعة بثمن معين مثل مائة درهم و لم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها و جاز له الاخبار بذلك، أما إذا عمل في السلعة عملا («5») فإن كان بأجرة جاز ضم الاجرة إلي رأس المال فإذا كانت الاجرة عشرة جاز له أن يقول

______________________________

(1) أي إن فهم المشتري من هذا الكلام أن الثمن سيكون مائة و عشرة قبل قبوله بالبيع صح البيع.

(2) أي يحكم بالصحة إن علم المقدار و بالبطلان إن جهله قبل الموافقة.

(3) أي اذا اشتري مجموعة أشياء من أصناف متعددة او من صنف واحد بثمن واحد للمجموع.

(4) أي

بعد اعلام المشتري بالقيمة الاصلية بما يريد بيعه اياه.

(5) كما لو كانت السلعة سيارة مثلا فأخذها الي الكاراج و جدد صباغتها او ما اشبه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 96

بعتك السلعة برأس مالها مائة و عشرة و ربح كذا («1»).

م 1816: إن باشر العمل بنفسه («2») و كانت له أجرة لم يجز له أن يضم الاجرة إلي رأس المال بل يقول رأس المال مائة و عملي يساوي كذا و بعتكها بما ذكر و ربح كذا.

م 1817: إذا اشتري معيبا فرجع علي البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الارش («3») و لو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة علي الاحسان («4») لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد.

الفصل التاسع: الربا

م 1818: ينقسم الربا الي قسمين:

الاول: ما يكون في المعاملة.

الثاني: ما يكون في القرض، و يأتي حكمه في كتاب القرض («5») إن شاء الله تعالي.

أما الاول: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة و عشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو

______________________________

(1) و لا يعد في هذه الحالة كاذبا لإضافته الاجرة علي قيمتها الاساسية.

(2) كما لو أصلح السيارة بنفسه او ما شابه ذلك.

(3) كما لو اشتري شيئا بمائة ثمّ ارجع له البائع عشرة نتيجة العيب فالقيمة هي تسعون.

(4) كما لو كان البيع بمائة ثمّ حسم له البائع من قيمة السلعة 10% فتحسب بقيمتها الحقيقية و هي مائة.

(5) ترد مسائل كتاب القرض و الدين ابتداء من المسألة 2404.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 97

حنطة و دينار، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة («1») و

يختص تحريمه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين («2»)، سواء أ كانت بعنوان البيع أو الصلح («3») مثل أن يقول صالحتك علي أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي.

أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول صالحتك علي أن تهب لي تلك العشرة و أهب لك هذه الخمسة، أو يقول أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي و نحوهما («4») صح ذلك.

م 1819: يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران:

الشرط الاول: اتحاد الجنس و الذات عرفا و إن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة و خمسين كيلو من الرديئة و لا بيع عشرين كيلو من الارز الجيد كالعنبر بأربعين كيلو منه، أو من الردي ء كالحويزاوي («5»)، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة و خمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الارز.

الشرط الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض و الجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضة ببيضتين و جوزه بجوزتين في المعاملة النقدية، و أما في النسيئة فجريان حكم الربا فيها له وجه قوي («6»).

______________________________

(1) أي دينا، بلحاظ أن قيمة البيع النقدي تختلف عن قيمة البيع دينا.

(2) أي شيئان موجودان معينان بالخارج، كالسعة و الثمن أو غير ذلك.

(3) الصلح هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو غير ذلك.

(4) و ذلك لعدم كونهما موجودين و معينين في الخارج.

(5) نوع من الارز ينسب الي منطقة الحويزة في العراق و هي منطقة قريبة من البصرة لناحية الاهواز.

(6) إذا كانت المعاملة بيعا

بالدين لما يباع بالعد فلها حكم الربا بخلاف ما لو كانت نقدا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 98

م 1820: المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم و الجاهل سواء أ كان الجهل جهلا بالحكم («1») أم كان جهلا بالموضوع («2») و عليه فيجب علي كل من المتعاملين رد ما أخذه إلي مالكه علي ما تقدم في المسألة 1646.

م 1821: الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير و إن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا يضم أحدهما إلي الآخر في تكميل النصاب («3»)، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة.

م 1822: الظاهر أن العلس («4») ليس من جنس الحنطة، و السلت («5») ليس من جنس الشعير.

م 1823: اللحوم و الالبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر و كذا الحكم في لبن الغنم و لبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل.

م 1824: التمر بأنواعه جنس واحد، و الحبوب كل واحد منهما جنس، فالحنطة، و الارز، و الماش، و الذرة، و العدس، و غيرها كل واحد جنس. و الفلزات («6») من الذهب و الفضة و الصفر («7») و الحديد و الرصاص و غيرها كل واحد منها جنس

______________________________

(1) أي الجهل بحرمة الربا.

(2) أي الجهل بأن هذه المعاملة هي معاملة ربوية.

(3) ففي باب الزكاة هما جنسان، و في المعاملات التجارية يعتبران جنسا واحدا.

(4) العلس نوع من أنواع الحبوب يكون في القشرة منه حبتان أو ثلاث، و يشبه الحنطة.

(5) نوع من الحبوب ليس له قشر، و يشبه الشعير في شكله و الحنطة في ملمسه.

(6)

الفلزات: هي المعادن كالذهب و الفضة و غيرها.

(7) الصفر: من أنواع النحاس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 99

برأسه.

م 1825: الضأن («1») و المعز جنس واحد، و البقر و الجاموس («2») جنس واحد و الابل العراب («3») و البخاتي («4») جنس واحد، و الطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد، في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام و كل ما يختص باسم من الحمام جنس واحد في مقابل غيره فالفاختة («5») و الحمام المتعارف جنسان و السمك جنس واحد علي قول و أجناس علي قول آخر.

م 1826: الوحشي («6») من كل حيوان مخالف للاهلي («7»)، فالبقر الاهلي يخالف الوحشي، فيجوز التفاضل بين لحميهما، و كذا الحمار الاهلي و الوحشي، و الغنم الاهلي و الوحشي.

م 1827: كل أصلي مع ما يتفرع عنه جنس واحد و كذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة و الدقيق و الخبز، و كالحليب و اللبن و الجبن و الزبد و السمن، و كالبسر («8») و الرطب و التمر و الدبس.

م 1828: إذا كان الشي ء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز

______________________________

(1) الضأن: أي الغنم ذو الصوف.

(2) الجاموس: من أنواع البقر.

(3) أي الابل العربية الاصيلة.

(4) البخاتي: هي الابل غير العربية ذات السنامين، و السنام هي حدبة الجمل.

(5) الفاختة: هي ما يعرف باسم اليمامة.

(6) الوحشي: هو الحيوان البري الذي لا يألف الناس و يعيش في البرية.

(7) الاهلي: هو الحيوان الذي يألف الانسان و لا ينفر منه و يعيش في منازل الناس.

(8) البسر: ثمر النخل قبل ان يكون رطبا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 100

بيعه مع أصله بالتفاضل («1») كالصوف الذي هو من الموزون و الثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنه

يجوز بيعها به من التفاضل و كذلك القطن و الكتان و الثياب المنسوجة منهما.

م 1829: إذا كان الشي ء في حال موزونا أو مكيلا و في حال أخري ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الاولي و جاز في الحال الثانية («2»).

م 1830: لا يجوز بيع لحم حيوان حيّ بحيوان حيّ من غير جنسه أو من جنسه كبيع لحم الغنم بلحم البقر، أو بيع لحم الغنم بالغنم.

م 1831: إذا كان للشي ء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالرطب يصير تمرا و العنب يصير زبيبا و الخبز اللين يصير يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه، و رطبا برطب منه، متماثلا و لا يجوز متفاضلا («3»).

و كذلك لا يجوز بيع الرطب منه بالجاف متماثلا («4») و لا بيعه متفاضلا حتي بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجاف («5»).

م 1832: إذا كان الشي ء يباع جزافا («6») في بلد و مكيلا أو موزونا في آخر («7»)

______________________________

(1) بأن يكون احدهما اكثر من الآخر و لا يتحقق الربا في ذلك.

(2) فالميزان في المسألة هو معرفة ما إذا كان يباع بالوزن او الكيل او العد.

(3) أي أن الكيلو مثلا مقابل الكيلو و لا يجوز الزيادة.

(4) أي لا يجوز بيع كيلو من العنب بكيلو من الزبيب مثلا.

(5) فلا يصح مثلا بيع كيلو من الزبيب بكيلو و نصف من العنب و الذي يخف وزنه الي الكيلو بعد الجفاف.

(6) سواء بالعد أو بالكوم و ما أشبه ذلك.

(7) كالبيض مثلا حيث يباع في بالعدد في لبنان أو العراق و بالوزن في ايران.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 101

فلكل بلد حكمه و جاز بيعه متفاضلا في الاول («1») و لا يجوز في الثاني («2»).

م 1833: يتخلص من

الربا بضم غير الجنس إلي الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتي كيلو من الحنطة، و بضم غير الجنس إلي كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها («3»).

م 1834: لا ربا بين الوالد و ولده، فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل و كذا بين الرجل و زوجته («4»).

م 1835: يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر من غير فرق بين الحربي و الذمي («5»).

م 1836: الاوراق النقدية لمَّا لم تكن من المكيل و الموزون، لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها اذا كانت المعاملة نقدية («6») أما لو كانت دينا فالاحوط وجوبا عدم التفاضل.

______________________________

(1) أي في البلد الذي يباع فيها بالعد مثلا فيمكن بيع عشرة بخمسة، أو كومة كبيرة بصغيرة.

(2) أي في البلد الذي يباع فيها عن طريق الوزن أو الكيل.

(3) بمعني أن اضافة شي ء من غير جنسهما الي احدهما او كليهما يخرج المعاملة عن الربا.

(4) ففي جميع هذه الصور لا تنطبق أحكام الربا علي الزيادة.

(5) الحربي: من لا كتاب له، و لا شبهة كتاب من أصناف الكفار. و الحربي لا تقبل منه الجزية، بخلاف الذمي. فليس معني الحربي في اصطلاح الفقهاء من أعلن الحرب علي المسلمين، و الذمي هو من يؤمن بأحد الاديان السماوية.

(6) و من نفس العملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 102

أما تنزيل الاوراق («1») بلا بأس به مطلقا.

م 1837: ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الاوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شي ء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه («2»)، غير جائز.

الفصل العاشر: بيع الصرف

م 1838: بيع

الصرف («3») هو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة و لا فرق بين المسكوك («4») منهما و غيره.

م 1839: يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم يتقابضا حتي افترقا بطل البيع و لو تقابضا في بعض المبيع صح فيه و بطل في غيره.

م 1840: لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة («5») و لم يتقابضا حتي افترقا صح في غير النقد و بطل في النقد.

م 1841: لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق صح البيع.

______________________________

(1) تنزيل الأوراق: معناه أن يأخذ الدائن من شخص مبلغا أقل من دينه علي أن يستوفي هذا الشخص من المدين دين الأول كاملا، كأن يكون لعمرو 400 دينار عند زيد، فيأخذ عمرو من خالد 350 دينار علي أن يأخذ خالد من زيد 400 دينار، و هو ما يسمي بيع الدين.

(2) و هو يعني عملية بيع سندات وهمية.

(3) هو بيع الذهب بذهب أو بفضة، أو بيع فضة بفضة أو بذهب.

(4) المسكوك هنا هو النقد المعدني من الذهب او الفضة.

(5) أي باع النقد مع شي ء آخر معه بمعاملة بيع واحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 103

م 1842: لا يشترط التقابض في الصلح الجاري («1») في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع.

م 1843: لا يجري حكم الصرف علي الاوراق النقدية كالدينار العراقي، و النوط الهندي، و التومان الايراني، و الدولار («2»)، و الباوند («3»)، و نحوها من الاوراق المستعملة في هذه الازمنة بدل النقدين («4») فيصح بيع بعضها ببعض و إن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها («5»).

م 1844: إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن

قبل التفرق صح البيع و لا حاجة إلي قبض المشتري ما في ذمته.

م 1845: لو كان له دين («6») علي زيد، فباعه («7») علي عمرو بنقد و قبضه من عمرو، و وكل عمرو زيدا علي قبض ما في ذمته («8») ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال بل لا يبعد عدم الصحة حتي يقبضه زيد و يعينه في مصداق بعينه («9»).

م 1846: إذا اشتري منه دراهم معينة بنقد ثمّ باعها عليه أو علي غيره قبل

______________________________

(1) أي أن شرط التقابض مختص بالبيع و لا يشمل معاملة الصلح.

(2) الدولار: العملة الامريكية، و الكندية، و الاسترالية.

(3) الباوند: هو العملة الانكليزية.

(4) مرت الاشارة الي ان المقصود من عبارة النقدين هي الذهب و الفضة الذي كان يستعمل سابقا.

(5) مر بيان ما تجب فيه الزكاة في الجزء الاول في المسألة 1246.

(6) و يقصد به ما ينطبق عليه بيع الصرف من الذهب و الفضة.

(7) فباع الدينَ لعمرو و قبض منه الثمن نقدا و صار الدين حقا لعمرو.

(8) أي أن عمرا الذي اشتري الدين قد أوكل المديون و هو زيد بقبض الدين المطلوب منه، فلا بد لتصحيح المعاملة من أن يقوم زيد بتعيين الدين و تحديده و يقبضه من نفسه بوكالته عن عمرو.

(9) كي يحصل التقابض المصحح لبيع الصرف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 104

قبضها، لم يصح البيع الثاني («1»)، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الاول، فإن أجاز البيع الثاني و أقبضه، صح البيع الثاني أيضا، و إذا لم يقبضها حتي افترقا بطل البيع الاول و الثاني (5).

م 1847: إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون صح ذلك و تحول ما في الذمة إلي

دنانير، و إن لم يتقابضا، و كذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم و قبل المديون فإنه يصح و تتحول الدنانير إلي دراهم، و كذلك الحكم في الاوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلي آخر («2»).

م 1848: لا يجب علي المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن، حتي لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه، و لو كان للمبيع أو الثمن نماء («3») قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه.

م 1849: الدراهم و الدنانير المغشوشة («4») إن كانت رائجة («5») في المعاملة بها، يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها سواء أ كان غشها مجهولا أو معلوما و سواء أ كان مقدار الغش معلوما أم مجهولا، و إن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها إلا بعد إظهار حالها.

______________________________

(1) لعدم حصول التقابض في البيع الاول باعتباره شرطا في صحة بيعة الصرف.

(2) كما لو طلب منه تحويلها من العملة المحلية الي عملة أجنبية.

(3) كما لو باضت الدجاجة فالبيض لصاحب الدجاجة الاول.

(4) يقصد بها العملة من الذهب و الفضة و التي تكون مخلوطة بمعادن أخري.

(5) أي أن استعمالها علي ما هي عليه أمر متعارف و مقبول و ليس أمرا مستنكرا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 105

م 1850: يجوز صرف المسكوكات («1») من النحاس و أمثاله («2») إلي أبعاضها و لو مع التفاضل بين الاصل و أبعاضه كما هو الغالب («3»)، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية و الفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلي أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة («4»).

م 1851: يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا، الغش

الذي يكون في الذهب و الفضة المغشوشين، إذا كان الغش غير مستهلك و كانت له قيمة في حال كونه غشا («5»)، و لا يكفي أن تكون له قيمة علي تقدير التصفية، فإذا كان الطرفان («6») مغشوشين كذلك صح مع التفاضل، و إذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص و لا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش.

م 1852: الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به و إلا («7») لم يجز، نعم لو بيع السيف بالسيف و كان كل منهما

______________________________

(1) المسكوكات: هي العملة النقدية المعدنية.

(2) من الرصاص او الحديد مثلا.

(3) كصرف الدرهم الي نصفين مع كون وزن الدرهم مختلفا عن وزن النصفين معا.

(4) أي إن كان صرف الدرهم من الذهب أو الفضة مختلفا مع النصفين مثلا فلا يجوز إلا إذا أضيف شي ء معه ليكون مقابل الزيادة في احدهما فيضم اليه قلما مثلا أو أي شي ء آخر ليتم تصحيح المعاملة.

(5) بأن يكون النحاس المضاف الي الذهب مثلا لا يزال مميزا عن الذهب و تكون له قيمة ذاتية بدون اضافته الي الذهب.

(6) أي ما يدفعه البائع و كذلك المشتري.

(7) أي إذا لم يكن الثمن من الذهب أكثر من الذهب الذي حليت به الآلة فلا يجوز كما لو كانت الساعة مثلا محلاة بخمس غرامات من الذهب فلا بد من أن يكون ثمن الساعة ذهبا اكثر من خمس غرامات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 106

محلي جاز مطلقا و إن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر.

م 1853: الكلبتون («1») المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له و المصنوع من الذهب يجوز

بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له.

م 1854: إذا اشتري فضة معينة («2») بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع و ليس له المطالبة بالإبدال، و لو وجد بعضها كذلك («3») بطل البيع فيه و صح في الباقي، و له حينئذ رد الكل لتبعض الصفقة، و إن وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الرد و المطالبة بالارش («4») مع عدم التمكن من الرد و لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع و غيره، و كون أخذ الارش قبل التفرق و بعده.

م 1855: إذا اشتري فضة في الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع، و إن وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع، و لا يكفي الابدال في صحته، و إذا وجدها فضة معيبة فالمشتري مخير بين رد المقبوض و إبداله و الرضا به من دون أرش، و له فسخ العقد من أصله، و لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع و غيره و لا بين كون ظهور العيب قبل التفرق و بعده.

م 1856: لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات

______________________________

(1) الكلبتون: ما يزين به طرف العباءة من ناحية الصدر او أطراف السجادة.

(2) كما لو اشتري سبيكة معينة باعتبارها فضة صافية.

(3) أي وجد قسما مما اشتراه فضة و قسما معدنا آخر.

(4) الارش: أي الفرق بين قيمة الصحيح و قيمة المعيوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 107

من الفضة أو الذهب بجنسه («1») مع زيادة بملاحظة

أجرة الصياغة، بل اما أن يشتريه بغير جنسه («2») أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا.

م 1857: لو كان له علي زيد نقود كالليرات الذهبية، و أخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية، كالروبيات («3») فإن كان الاخذ بعنوان الاستيفاء («4») ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، فإذا كان الدين خمس ليرات و أخذ منه في الشهر الاول عشر روبيات و في الثاني عشرا، و في الثالث عشرا، و كان سعر الليرة في الشهر الاول خمس عشرة روبية، و في الثاني اثنتي عشرة روبية، و في الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الاول و خمسة أسداسها في الثاني و ليرة تامة في الثالث («5»)، و إن كان الاخذ بعنوان القرض («6») كان ما أخذه دينا عليه لزيد و بقي دين زيد عليه، و يجوز احتساب أحدهما دينه وفاء عن الآخر («7»).

و تجوز المصالحة بينهما («8») علي إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه.

م 1858: إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا

______________________________

(1) أي يشتري خاتم الذهب بذهب أو خاتم الفضة بفضة.

(2) فيشتري خاتم الذهب بالفضة أو بالعكس أو يشتريه بغير الذهب و الفضة.

(3) الروبية: عملة تستعمل في بعض البلدان.

(4) أي بعنوان تحصيل الدين و لكن بعملة اخري بدل الليرات الذهبية.

(5) بمعني أنه يحسم من الدين بقيمة ما يستوفيه حسب سعرها يوم الاستيفاء.

(6) أي لم تكن النية فيما يأخذه بأنه تحصيل لدينه بل دينا عليه، فيبقي لكل واحد دينه.

(7) فيقصد ان ما دفعه هو من قيمة الدين، أو أن ما استلمه الآخر كذلك.

(8) أي التصالح، و

هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 108

كذلك («1»)، أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا، أو حالا، فتغير السعر لزمه النقد المعين، و لا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.

م 1859: لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم («2»)، و يجوز أن يقول له: صغ لي هذا الخاتم و أبيعك درهما بدرهم علي أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم («3»)، كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ («4»).

م 1860: لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلي الليرة.

م 1861: المصوغ من الذهب و الفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما («5») بلا زيادة، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما.

م 1862: ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة («6») و يجتمع فيه عند الصائغ- و قد جرت العادة علي عدم مطالبة المالك بها- ملك للصائغ نفسه و الاحوط- استحبابا- أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به و الاستيذان منه مع معرفته، و يطرد («7») الحكم المذكور في الخياطين و النجارين و الحدادين و نحوهم

______________________________

(1) أي إن عين مهرا لزوجته من نقد الذهب او الفضة.

(2) لأنه يصير ربا باعتبار انه باع درهما من الفضة بدرهم مضاف اليه قيمة أجرة الصياغة.

(3) فينتفي حكم الربا لأن أجرة الصياغة كانت بيع الدرهمين بالمثل و هو جائز.

(4) فلا يتحقق الربا لان الثمن و المثمن كان درهما فقط، دون ملاحظة خصوصية الصياغة.

(5) فلو كانت القلادة مصنوعة من

خمسين غراما ذهبا و خمسين غراما فضة فلا يجوز بيعها بخمسين غراما ذهبا فقط، بل يمكن بيعها بستين غراما ذهبا أو خمسين غراما ذهبا و خمسين غراما فضة.

(6) أي ما يعبر عنه بالنحاتة، و هي الاجزاء التي تسقط اثناء العمل مما لا يعتني به.

(7) أي و ينطبق نفس الحكم في الامثلة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 109

فيما يجتمع عندهم من الاجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب و الخشب و الحديد.

و لا يضمنون شيئا من ذلك («1»)، و إن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الاجزاء.

الفصل الحادي عشر: في بيع السَّلَف

م 1863: و يقال له السَّلَم («2») أيضا و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، عكس النسيئة («3») و يقال للمشتري المسلٖم و للبائع المسلَّم إليه و للثمن المسلَّم و للمبيع المسلَّم فيه.

م 1864: يجوز في السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين، مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما، أو أحدهما من المكيل و الموزون، كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين، و الآخر من غيرهما، ثمنا كان أو مثمنا، و لا يجوز أن يكون كل من الثمن و المثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا («4»).

م 1865: يشترط في السلف أمور:

الاول: أن يكون المبيع مضبوط الاوصاف («5») التي تختلف القيمة باختلافها

______________________________

(1) أي أن الصائغ و النجار و غيره لا يلزمون بدفع البدل عن هذه الاشياء أو بدفع قيمتها إن كانت عادة الناس عدم المطالبة بها حتي و لو كان لها قيمة مالية.

(2) أي أن يدفع الثمن مقدما علي أن يستلم البضاعة- كما لو كانت كيس طحين- في وقت لاحق.

(3) بيع النسيئة بأن يستلم البضاعة فورا و يدفع الثمن في وقت لاحق.

(4)

و معني ذلك أنه لا يجوز أن يكون الثمن و المشترَي في البيع المؤجل من نقود الذهب أو الفضة.

(5) فإذا دفع ثمنا لكيس من الارز أو ثمنا لقطعة كهربائية أو سيارة مثلا علي أن يستلمها في وقت لاحق فلا بد من أن تكون المواصفات الدقيقة محددة عند البيع نظرا لاختلاف القيمة في مثل هذه الامور تبعا لاختلاف صفاتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 110

كالجودة و الرداءة و الطعم و الريح و اللون و غيرها، كالخضار و الفواكه، و الحبوب و الجوز و اللوز و البيض و الملابس و الاشربة و الادوية و آلات السلاح و آلات النجارة و النساجة، و الخياطة، و غيرها من الاعمال، و الحيوان و الانسان («1») و غير ذلك، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه. كالجواهر و اللآلي و البساتين و غيرها مما لا ترتفع الجهالة و الغرر («2») فيها إلا بالمشاهدة («3»).

الثاني: ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة.

الثالث: قبض الثمن قبل التفرق و لو قبض البعض صح فيه و بطل في الباقي («4»)، و لو كان الثمن دينا في ذمة البائع صح البيع إذا كان الدين حالا، و يحتاط في المؤجل («5»).

الرابع: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره.

الخامس: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالايام أو الشهور أو السنين أو نحوها، و لو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس («6») أو الحضيرة («7») بطل البيع،

______________________________

(1) يقصد به بيع العبيد الذي تختلف قيمته باختلاف أوصافه، و هو مما لا وجود له في زماننا.

(2) بيع الغرر: هو بيع ما دخلته الجهالة بحيث تكون بعض جوانب المعاملة مجهولة سواء للبائع او للمشتري و سواء أ كانت في الثمن أم في المبيع،

أم في الاجل، أم في القدرة علي التسليم.

(3) ففي مثل هذه الاشياء التي لا يمكن تحديد الوصف الدقيق لها لا يصح بيع السلف.

(4) فلو اشتري مائة كيلو من الطحين بمائة دينار علي ان يستلمها بعد اسبوع مثلا و دفع سلفا خمسين دينار صح بيع خمسين كيلو و ليس مائة كيلو.

(5) أي إن كان الثمن الذي يريد ان يدفعه المشتري دينا مطلوبا من البائع فتصح المعاملة إن كان الدين مستحقا، أما لو لم يكن موعد سداد الدين مستحقا فالمسألة مورد احتياط و لا فتوي فيها.

(6) الدياس: يقصد به زمن ما بعد الحصاد عند ما يتم فصل الحبوب و المعروف (أيام الدراسة).

(7) الحضيرة: يقصد بها المكان الذي يجمع فيه التمر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 111

و يجوز فيه («1») أن يكون قليلا كيوم و نحوه و أن يكون كثيرا كعشرين سنة.

السادس: إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول، و في البلد الذي شرط التسليم فيه، إذا كان قد شرط ذلك، سواء أ كان عام الوجود، أم نادره («2»).

فلو لم يمكن ذلك و لو تسبيبا لعجزه عنه، و لو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلي البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الاجل بطل.

م 1866: إطلاق العقد («3») يقتضي وجوب تسليم المُسَّلم فيه في بلد العقد، إلا أن تقوم قرينة علي الاطلاق («4»)، أو علي تعيين غيره، فيعمل علي طبقها («5»)، و لا يجب تعيينه في العقد إلا إذا اختلفت الامكنة في صعوبة التسليم فيها و لزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ («6»).

______________________________

(1) أي أن الشرط في صحة بيع السلف هو تحديد الوقت سواء كان قصيرا أو طويلا، و لا

يصح إن كان مبهما أو مجملا و غير محدد.

(2) أي من شرائط صحة بيع السلف قدرة البائع علي تسليم المبيع المتفق عليه في الزمان و المكان المحدد سواء متوفرا بكثرة أو كان نادرا في تلك الفترة.

(3) أي أن عدم تحديد مكان لتسليم البضاعة في العقد يوجب أن يكون التسليم في البلد الذي جرت فيه المعاملة.

(4) أي أن يكون هناك ما يدل علي عدم اشتراط المكان في التسليم فيمكن حينئذ تسليم البضاعة في أي مكان.

(5) أي إن كان هناك ما يدل علي اشتراط التسليم في مكان معين كما لو جرت العادة مثلا علي أن يوصل البائع البضاعة الي المكان الذي يحدده المشتري، فعلي البائع ايصاله.

(6) أي أنه لا يجب تعيين مكان التسليم اثناء العقد إلا اذا كان الاختلاف في مكان التسليم يؤدي الي خسارة مالية لأحد الطرفين ففي هذه الحالة لا بد من تعيين مكان التسليم، كما يحصل في زماننا في المعاملات التجارية التي تحتاج الي استيراد البضاعة من بلد الي بلد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 112

م 1867: إذا جعل الاجل شهرا قمريا («1») أو شمسيا («2») أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، و إن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الاول و هكذا.

م 1868: إذا جعل الاجل جمادي أو ربيعا («3») حمل علي أولهما من تلك السنة، وحل («4») بأول جزء من ليلة الهلال، و إذا جعله الجمعة أو الخميس حمل علي الاول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور.

م 1869: إذا اشتري شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول

الأجل («5») سواء لمن بايعه، أو لغيره، و يجوز بعده بجنس آخر مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي، أو بجنس الثمن بشرط عدم استلزام الربا.

هذا في غير المكيل و الموزون و أما فيهما فيجوز بيعهما قبل القبض علي كراهة.

______________________________

(1) الشهر القمري: الشهر الذي يتكون تارة من تسعة و عشرين يوما و أخري من ثلاثين يوما حسب طول الدورة الاقترانية للقمر و قصرها، و هي دورة القمر حول الأرض.

(2) الشهر الشمسي: الشهر الذي يكون أقله ثمانية و عشرين يوما و هو شهر شباط في بعض السنين و تسع و عشرون يوما في سنين أخري و أكثره واحد و ثلاثين يوما و هي سبع شهور، و هناك اربع شهور ايامها ثلاثون يوما، و هذا حسب التقويم الميلادي، أما حسب التقويم الهجري الشمسي فأشهر السنة الستة الاولي هي 31 يوما و خمسة اشهر 30 يوما اما الشهر الاخير فهو 29 يوما.

(3) دون أن يحدد إن كان جمادي الاولي او الثانية او ربيع الاول او ربيع الثاني و كذلك فيما لو كان تشرين فيعتبر تشرين الاول.

(4) أي حل موعد التسليم.

(5) أي قبل حلول موعد التسليم حتي للبائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 113

م 1870: إذا دفع البائع المسلَّم فيه دون الصفة («1») لم يجب علي المشتري القبول، و لو رضي بذلك صح، و كذلك إذا دفع أقل من المقدار («2»)، و تبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي، و إذا دفعه علي الصفة و المقدار وجب عليه القبول، و إذا دفع فوق الصفة، فإن كان شرط الصفة راجعا إلي استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا («3»)، و إن كان راجعا إلي استثناء ما دونها و ما فوقها لم يجب

القبول («4»)، و لو دفع إليه زائدا علي المقدار لم يجب القبول.

م 1871: إذا حل الاجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلَّم فيه تخير المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زيادة و لا نقيصة، و بين أن ينتظر إلي أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، و لو تمكن من دفع بعضه و عجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه («5») و الانتظار، و يجوز فسخه في الكل، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.

م 1872: لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز، و إلا فإن أمكن و تعارف نقله إلي بلد التسليم وجب علي البائع نقله، و إلا فيجري الحكم المتقدم («6») من الخيار بين الفسخ و الانتظار.

______________________________

(1) أي البضاعة التي تم دفع ثمنها سلفا و حان موعد تسليمها، و لم تكن حسب الوصف المتفق عليه.

(2) أي إذا كانت البضاعة أقل من المتفق عليه فلا يجب علي المشتري القبول و إذا رضي صح البيع.

(3) أي أنه اشترط بأن لا يكون أقل من هذه الصفات، و لم يشترط أن لا يكون أفضل.

(4) أي إن كان الشرط بأن تكون البضاعة بالشكل المحدد دون نقصان في الصفات و لا زيادة.

(5) أي فسخ المعاملة بالمقدار الباقي من البضاعة التي لم يتمكن البائع من تسليمه في الموعد.

(6) في المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 114

الفصل الثاني عشر: بيع الثمار و الخضر و الزرع

م 1873: يكره بيع ثمرة النخل، و الشجر، قبل ظهورها («1») عاما واحدا بلا ضميمة («2»)، و يجوز بلا كراهة بيعها عامين فما زاد، و عاما واحدا مع الضميمة («3»)، و

أما بعد ظهورها، فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا كراهة، أما مع انتفاء الثلاثة («4») فيجوز علي كراهة.

م 1874: بدو الصلاح («5») في التمر هو احمراره، او اصفراره، و في غيره من الثمر انعقاد حبه بعد تناثر ورده.

م 1875: يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه، أن تكون مما يجوز بيعه منفردا، و يعتبر كونها مملوكة للمالك، و كون الثمن لها و للمنضم إليه علي نحو الاشاعة («6»)، و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة فيجوز كونها تابعة.

م 1876: يكتفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف («7») و الكرب («8») و الشجر اليابس الذي في البستان.

______________________________

(1) أي قبل ظهور الثمر علي النخيل او علي الشجر.

(2) أي أن الكراهة المذكورة فيما كان البيع للثمر لمدة سنة واحدة و لم يكن مع الثمر شي ء آخر.

(3) أي يجوز بيع الثمر بلا كراهة لأكثر من سنة، أو لسنة مع ضم شي ء مع الثمر في معاملة البيع.

(4) أي ظهر الثمر و لكن لم يتضح مدي سلامته، و لم يكن أكثر من سنة، و لم يضم معه في البيع شي ء.

(5) أي الوقت الذي يعتبر فيه موسم الثمر ناجحا.

(6) فلو كانت قيمة الثمر مع ما أضيف اليه تساوي الف دينار فلا يصح ان تكون محددة علي نحو سبعمائة مثلا للثمر و ثلاثمائة لما اضيف الي الثمر، بل لا بد من أن يكون ثمن الثمر و ما اضيف اليه هو الف دينار من دون تفصيل.

(7) السعف: أي سعف النخل، و هو أغصانها و عليها الورق.

(8) الكرب: أصل سعفة النخل، و التي تبقي بعد قطعها في جذع النخلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 115

م

1877: لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا إشكال.

م 1878: إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه و إن لم يظهر («1»)، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان أم تكثر.

م 1879: إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين فيجري حكم العامين عليها («2»).

م 1880: إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثمّ باع أصولها («3») علي شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة («4»)، بل تنتقل الاصول إلي المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة («5»)، و له الخيار في الفسخ مع الجهل («6»).

م 1881: لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها، بل تنتقل الاصول إلي ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، و كذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلي ورثته («7»).

م 1882: إذا اشتري ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و كانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض («8»)، و تقدم أيضا إلحاق السرقة و نحوها

______________________________

(1) أي يجوز بيع الثمر الذي لم يظهر مع الثمر الذي ظهر.

(2) و بالتالي يجوز بيع الثمر بلا كراهة من دون ضميمة شي ء آخر معها.

(3) أي باع الثمر لشخص ثمّ باع الشجر لشخص آخر.

(4) فيبقي لمشتري الثمر الحق في ثمره رغم انتقال ملكية الشجرة الي المشتري.

(5) فيتملك المشتري الشجرة دون الثمر الذي يبقي حقا لمن اشتراه طوال المدة المتفق عليها.

(6) أي لمشتري الشجر الحق في فسخ معاملة شراءه للشجر إن كان جاهلا بأن الثمر مباع لشخص آخر.

(7) أي تنتقل الملكية للورثة في كلتا الحالتين دون أن يكون لهم الحق في فسخ البيع.

(8) في المسألة 1788 و ما بعدها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 116

بالتلف (1)، و حكم ما

لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الاجنبي.

م 1883: يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، و أن يستثني حصة مشاعة كالربع و الخمس («1») و أن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو، لكن في هاتين الصورتين («2») لو خاست («3») الثمرة وزع النقص علي المستثني و المستثني منه علي النسبة، ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة، و أما إذا كان المستثني مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا، فيسقط من المقدار المستثني بتلك النسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث و إن كان الربع يسقط الربع و هكذا («4»).

م 1884: يجوز بيع ثمرة النخل و غيره («5») في أصولها («6») بالنقود و بغيرها كالامتعة و الحيوان و الطعام، و بالمنافع و الاعمال و غيرها، كغيره من أفراد البيع.

م 1885: لا تجوز المزابنة، و هي بيع ثمرة النخل («7») تمراً كانت أو رطبا او بسرا- أو غيرها بالتمر من ذلك النخل («8»)، و أما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة، أم كان معينا في الخارج، فيجوز و لكن علي كراهة.

______________________________

(1) أي أبقي المالك لنفسه نسبة 20% أو 25% من الثمر.

(2) و هما فيما لو استثني نسبة مئوية من الثمر أو مقدارا محددا دون ما لو استثني ثمر شجر معين.

(3) أي تغيرت و فسدت بحيث يصيبها التلف بشكل جزئي.

(4) بمعني أن التلف لا يتحمله في هاتين الصورتين احدهما بل يتوزع علي الاثنين كل حسب حصته.

(5) من الثمر كالبرتقال، و الموز، و التفاح و غير ذلك.

(6) أي مع الشجر.

(7) يمر ثمر النخل بمراحل و لكل منها اسم خاص و هي: طلع ثمّ الخلال ثمّ البلح

ثمّ البسر ثمّ الرطب ثمّ التمر.

(8) أما من نخل آخر فيجوز و لكن علي كراهة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 117

م 1886: الظاهر أن الحكم المزبور («1») لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره، أيضا و أما بيعه بغير ثمره («2») فلا إشكال فيه أصلا.

م 1887: يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله («3») بثمن زائد علي ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.

م 1888: لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره («4»)، و يجوز بيعه تبعا للارض لو باعها معه، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعني بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة («5») فإن شاء المشتري قصله («6») و إن شاء أبقاه مع اشتراط الابقاء، أو بإذن من صاحب الارض، فإن أبقاه حتي يسنبل كان له السنبل («7»)، و عليه أجرة الارض إذا لم يشترط الابقاء مجانا («8»)، و إن قصله، قبل أن يسنبل فنمت الاصول الثابتة في الارض حتي سنبلت، كان له أيضا و لا تجب عليه أجرة الارض و إن كان الوجوب أحوط («9»).

م 1889: يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا («10»)، إذا كان قد بلغ أوان قصله،

______________________________

(1) أي المذكور في المسألة السابقة من عدم جواز بيع ثمر النخلة بثمر آخر من نفس النخلة.

(2) فيجوز ان يبيع برتقال هذه الشجرة ببرتقال شجرة أخري.

(3) أي اشتراه مع الشجر.

(4) أي قبل أن يظهر ثمره، إذا كان المقصود هو الاستفادة من ثمره.

(5) كما لو كانت قطعة ارض مزروعة قمحا، و ظهر شي ء من سنابل القمح.

(6) قصله: أي قطعه، و القصيل ما يقطع من الزرع و هو رطب (أخضر) و يجعل علفا

للحيوانات.

(7) أي كانت سنابل القمح التي نمت و ظهرت للمشتري.

(8) فعلي المشتري ان يدفع أجرة الارض لصاحبها إذا لم يكن قد اشترط ابقاءها مجانا.

(9) أي يستحب له أن يدفع في هذه الحالة اجرة الارض.

(10) فيشتري شخص ما يقطعه من الزرع كي يطعمه للحيوانات و يبقي اصل الزرع للمالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 118

أو قبل ذلك علي أن يبقي حتي يصير قصيلا، أو قبل ذلك («1»).

فإن قطعه و نمت الاصول حتي صارت سنبلا كان السنبل للبائع، و إن لم يقطعه كان لصاحب الارض إلزامه بقطعه، و له («2») إبقاؤه و المطالبة بالاجرة، فلو أبقاه فنما حتي سنبل كان السنبل لهما («3»)، و يحتمل كونه للبائع («4»)، و كذا الحال لو اشتري نخلا.

م 1890: لو اشتري الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نما كان النماء للمشتري.

م 1891: يجوز بيع الزرع محصودا و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.

م 1892: لا تجوز المحاقلة، و هي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه («5») و كذا بيع سنبل الشعير منه («6»).

م 1893: الخضر («7») كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها، و يجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، و المرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع.

______________________________

(1) أي يجوز بيع الزرع قبل أن يحين وقت قطعه علي أن يتم قطعه حينما يحين الوقت و يصير قصيلا أو حتي قبل أن يحين الوقت.

(2) أي لصاحب الارض.

(3) بدل المطالبة بأجرة الارض.

(4) بلحاظ أن المشتري لم يقطعه في وقته بل تخلي عنه.

(5) فلو حصد قسما من الحقل فلا يجوز ان يبيع ما حصده منه بسنابل لم يتم حصادها من نفس الحقل.

(6) و لا

يجري هذا الحكم في غير سنابل الحنطة و الشعير.

(7) أي الخضار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 119

م 1894: لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم («1») و الجزر و نحوهما («2») ففي جواز بيعها قبل قلعها اشكال («3»).

م 1895: إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت («4») و نحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة و جزات و لا يجوز بيعها قبل ظهورها، و المرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق.

و كذا الحكم فيما يخرط («5») كورق الحناء و التوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة و خرطات.

م 1896: إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها («6») بمقدار معين فيتقبلها («7») بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا («8») جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.

______________________________

(1) الشلغم: أي اللفت.

(2) كالبطاطا و الفجل.

(3) لذا لا بد من قلعها قبل بيعها.

(4) ليس اللفت مما يجز بل مما يقلع و زرعه يشبه الفجل او الجزر، نعم ان يقصد منه ما لو كان قد نما فوق التراب و ليس في باطن الارض.

(5) الخرط: الجذب و النتر، الجذب بالكف لقشر الورق عن الشجر، كورق العريش مثلا.

(6) الخرص: التخمين، و هو التقدير الظني بأن يخمن أحد الشريكين حصة كل واحد.

(7) أي يقبل بذلك التخمين الذي حدده شريكه.

(8) أي بمقدار معين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 120

م 1897: لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر و كون المقدار المتقبل به منها («1») و في الذمة («2»)، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان علي المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة

فإنه باق علي ضمانه.

و هذه معاملة مستقلة يترتب عليها تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة علي أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل («3») و يكفي فيها كل لفظ دال علي المقصود بل تجري فيها المعاطاة («4») كما في غيرها من العقود.

م 1898: إذا مر الانسان بشي ء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر أو الاغصان أو الشجر أو غيرها.

م 1899: الظاهر جواز الأكل للمار و إن كان قاصدا له من أول الامر، و لا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر، و إذا حمل معه شيئا حرم ما حمل و لم يحرم ما أكل، و إذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك جاز الأكل أيضا.

م 1900: لا بأس ببيع العرية، و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها («5») تمرا.

______________________________

(1) أي من الزرع المشترك بينهما او بينهم.

(2) أي أن تكون حصة البعض في ذمة الآخر، و ليست من نفس الزرع.

(3) و هو الذي قبل تخمين شريكه.

(4) مر بيان معني المعاطاة في هامش المسألة 1641.

(5) بتخمينها تمراً.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 121

الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان

م 1901: يجوز شراء بعض الحيوان («1») مشاعا كنصفه و ربعه («2»)، و لا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه و جلده إذا لم يكن مما يقبل التذكية («3»)، و أما إذا كان مما يقبل التذكية فلا بأس ببيع بعضه الذي ينتفع به كجلده.

م 1902: لو كان الحيوان مما يطلب لحمه («4») جاز شراء بعض معين منه، لكن لو لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة ماله («5»)،

و كذا لو باع الحيوان و استثني الرأس و الجلد، و أما إذا اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس و الجلد.

م 1903: لو قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بشركتي صح و يثبت البيع لهما علي السوية مع الاطلاق و يكون علي كل واحد منهما نصف الثمن، و لو قامت القرينة علي كون المراد الاشتراك علي التفاضل («6») كان العمل عليها.

______________________________

(1) إن المسائل التي ترد في هذا العنوان و هو بيع الحيوان تشمل المسائل المتعلقة ببيع العبيد و الاماء و بما أنه لا موضوع لهذه المسائل في زماننا و ليس مورد ابتلاء فقد ارتأي سماحة السيد حفظه المولي إغماض النظر عن البحث في هذه المسائل و لذا سيتم الاكتفاء ببعض المسائل التي تنطبق علي الحيوانات التي يمكن الاستفادة منها.

(2) أي شراء سهم في الحيوان.

(3) التذكية: هي الذبح أو النحر حسب الطريقة الشرعية التي حددتها الشريعة الاسلامية.

(4) كالغنم و البقر و الماعز.

(5) فلو كان ثمن البقرة مائة دينار و اشترك احدهم في شراء الرأس بخمس و عشرين دينارا و لم يتم ذبح البقرة فهو شريك في ربع البقرة.

(6) أي كان هناك ما يدل علي أن حصة احدهما اكثر من الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 122

م 1904: لو دفع المأمور بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن فإن كان الأمر بالشراء علي وجه الشركة قرينة علي الامر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه («1») و إلا كان متبرعا و ليس له الرجوع عليه به («2»).

خاتمة: في الإقالة

م 1905: الاقالة هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و تجري في عامة العقود

اللازمة («3») حتي الهبة اللازمة غير النكاح و الضمان («4»)، و في جريانها في الصدقة إشكال، و تقع بكل لفظ يدل علي المراد و إن لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا و إقالة، و وجب علي الطالب إرجاع ما في يده إلي صاحبه.

م 1906: لا تجوز الاقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين علي ملك مالكه («5»).

م 1907: إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له: أقلني و لك هذا المال، أو أقلني و لك علي كذا- نظير الجعالة صح ذلك.

______________________________

(1) أي إن كان هناك ما يدل من سياق الكلام علي أن الآمر بالشراء كان يطلب من المشتري ان يدفع عنه حصته، فللمشتري حينئذ ان يطالبَ الآمر بما يدفعه عنه.

(2) أي إن لم يكن هناك ما يدل علي ذلك فليس له حق المطالبة.

(3) العقد اللازم: ما لا يجوز الرجوع فيه، بإبطاله أو فسخه، إلا وفق شروط محددة.

(4) أي أن عقد الزواج و عقد الضمان لا تصح فيهما الاقالة.

(5) فلو اشتري شخص شيئا و طلب ارجاعه بدون مسوغ شرعي فوافق البائع علي الارجاع مقابل حسومات، فالاقالة باطلة، لأن جواز الاقالة مشروط بعدم الزيادة او النقصان في العقد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 123

م 1908: لو أقال بشرط مال عين («1») أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح.

م 1909: لا يجري في الاقالة فسخ أو إقالة («2»).

م 1910: في قيام وراث المتعاقدين مقام المورث في صحة الاقالة إشكال و الظاهر العدم

(«3»)، نعم تجوز الاستقالة من الوارث و الاقالة من الطرف الآخر.

م 1911: تصح الاقالة في جميع ما وقع عليه العقد، و في بعضه، و يتقسط الثمن حينئذ علي النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الاقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلي حصته و لا يشترط رضي الآخر.

م 1912: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الاقالة، فإذا تقايلا («4») رجع كل عوض إلي صاحبه الاول، فإن كان موجودا أخذه، و إن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا («5») و بقيمته يوم الاداء إن كان قيميا («6»).

م 1913: الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، و تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.

م 1914: العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالارش («7») مع الاقالة.

______________________________

(1) أي مال معين و ليس ما كان داخلا في المعاملة.

(2) بمعني أنه لا يمكن التراجع عن الاقالة.

(3) أي ليس للوارث حق الاقالة بل له حق طلب الاقالة من الطرف الآخر.

(4) فإن تراجعا عن المعاملة الحاصلة فعلي كل واحد منهما إرجاع ما أخذه الي الآخر.

(5) مرّ بيان معني القيمي في هامش المسألة 1667.

(6) مرّ بيان معني القيمي في هامش المسألة 1667.

(7) الارش: هو التفاوت بين قيمة الصحيح، و المعيب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 125

كتاب الشفعة

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: ما تثبت فيه الشفعة- ص 127

الفصل الثاني: في الشفيع- ص 129

الفصل الثالث: في الاخذ بالشفعة- ص 131

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 127

و فيه فصول:

م 1915: إذا باع أحد الشريكين حصته علي ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمي هذا الحق بالشفعة («1»).

الفصل الاول: ما تثبت فيه الشفعة

م 1916: تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالارضين («2») و الدور («3»)، و البساتين، بلا إشكال.

و تثبت الشفعة أيضا فيما ينقل كالآلات و الثياب و الحيوان، و فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة فيما عدا السفينة، و النهر، و الطريق، و الحمام («4») و الرحي («5») فإنه لا تثبت فيها الشفعة علي الاحوط.

م 1917: لا تثبت الشفعة بالجوار فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.

م 1918: إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدي الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخري، أ كانت الداران قبل ذلك مشتركتين و قسمتا، أم لم تكونا كذلك.

______________________________

(1) الشفعة هي حق للشريك بشراء ما باعه شريكه لطرف ثالث.

(2) أي الاراضي.

(3) أي المنازل و الشقق السكنية.

(4) يقصد بها الحمامات العامة التي يتم الدخول اليها مقابل بدل مالي.

(5) الطاحونة، او الجاروشة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 128

و أما اذا كانت الداران غير مشتركتين من اول الامر («1») فثبوت الشفعة محل تأمل و اشكال.

م 1919: يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.

م 1920: إذا بيعت إحدي الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك

في الطريق.

م 1921: إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك («2»).

م 1922: يختص الحكم المذكور («3») بالدار علي الاحوط- و لا يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق.

م 1923: يلحق بالطريق النهر، و الساقية، و البئر، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر، أو ساقية، أو بئر، فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر، أو الساقية، أو البئر، كان لصاحب الدار الاخري الشفعة في الدار أيضا.

م 1924: إذا بيع المقسوم منضما إلي حصة من المشاع («4») صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الاخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه و ليس له الأخذ في المقسوم.

م 1925: تختص الشفعة في المساكن و الارضين أو في غيرها بالبيع فإذا انتقل

______________________________

(1) بل أن الشريكين حولاهما الي دار مشتركة.

(2) فيما لو كانت طريقا للدار كما سيأتي توضيحه في المسألة التالية.

(3) في المسألة السابقة.

(4) أي كان لشخص قطعة أرض خاصة و قطعة مشتركة و باعهما معا في صفقة واحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 129

الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك.

م 1926: إذا كانت العين بعضها ملكا، و بعضها وقفا، فبِيعَ الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة، و إن كان الموقوف عليه واحدا.

م 1927: إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه تثبت الشفعة للشريك. الا اذا كان الوقف علي اشخاص باعيانهم و كانوا متعددين.

م 1928: يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة حتي و لو باعوا جميعا إلا واحدا فلا تثبت له الشفعة.

م 1929: إذا كانت العين بين شريكين فباع

أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر.

الفصل الثاني: في الشفيع

م 1930: يعتبر في الشفيع («1») الاسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر علي المسلم، و إن اشتري من كافر، و تثبت («2») للمسلم علي الكافر، و للكافر علي مثله.

م 1931: يشترط في الشفيع أن يكون قادرا علي أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه («3»)، و إن بذل الرهن، أو وجد له ضامن، إلا أن يرضي المشتري بذلك.

______________________________

(1) الشفيع: هو صاحب حق الشفعة، أي الشريك الذي له الحق بأخذ حصة شريكه بالشفعة.

(2) أي يثبت حق الشفعة للمسلم علي المسلم و الكافر. و للكافر علي الكافر فقط.

(3) أي إذا لم يكن مع الشفيع ثمن ما يريد أخذه بالشفعة فليس له حق الشفعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 130

نعم إذا ادعي غيبة الثمن أجل أيام («1»)، و إذا ادعي أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه و زيادة ثلاثة أيام، فإن انتهي الاجل فلا شفعة، و يكفي في الثلاثة أيام التلفيق («2»)، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.

م 1932: إذا كان التأجيل إلي زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعي وجوده فيه زائدا علي المقدار المتعارف («3») فلا تسقط الشفعة.

م 1933: إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الاخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة.

م 1934: إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الاخذ بالشفعة («4») جاز لذلك الوكيل الاخذ بالشفعة عنه.

م 1935: تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها، أو صبيا، أو مجنونا، فيأخذ لهم الولي بها، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح و كذا الصبي («5»).

م 1936:

تثبت الشفعة للمفلس («6») إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته، أو استدان الثمن من غيره، أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.

م 1937: إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل.

______________________________

(1) فإن قال الشفيع أن لديه مالا و لكن يحتاج الي أن يحضره يعطي مهلة من أجل ذلك.

(2) التلفيق: بأن يحسب مثلا نصف اليوم الاول و اليومين الثاني و الثالث و نصف اليوم الرابع.

(3) كما لو تأخرت الحوالة البنكية عن موعدها العادي.

(4) أي وكيل خاص لاجراء معاملة الشفعة.

(5) أي تصح الشفعة حتي لو كانت من الصبي إن كان صاحب حق.

(6) المفلس: هو الممنوع عن التصرف في أمواله نتيجة كثرة الديون المستحقة عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 131

و كذا إذا لم يكن الاخذ بها مصلحة فلم يطالب («1»).

أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه («2») في حقهم فلهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.

م 1938: إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولي عليه («3»)، فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة.

م 1939: إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولي عليه («4»)، و كذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.

الفصل الثالث: في الاخذ بالشفعة

م 1940: الاخذ بالشفعة من الانشائيات («5») المعتبر فيها الايقاع («6») و يكون بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، و بالفعل مثل أن يدفع الثمن و يستقل بالمبيع.

م 1941: لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

______________________________

(1) أي أن الولي لم يستعمل حق الشفعة لاعتقاده عدم وجود مصلحة فيها.

(2) أي أن الولي لم

يعمل حق الشفعة اهمالا و تقصيرا فيبقي هذا الحق للاولاد بعد بلوغهم.

(3) كما لو كان العقار شراكة بين الولي الذي هو العم و أولاد أخيه مثلا، و هو ولي عليهم.

(4) فيبيع حصته و يأخذها بالشفعة لأولاد أخيه بعكس المسألة السابقة.

(5) الانشاء: هو الذي يترتب عليه عقد أو إيقاع سواء باللفظ أو بالفعل.

(6) الايقاع هو اللفظ الذي يترتب عليه أثر و لا يحتاج الي موافقة طرف آخر، مثل الطلاق و الخلع.. الخ

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 132

م 1942: الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه و لا بأقل سواء أ كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة.

م 1943: تثبت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته.

م 1944: إذا غرم المشتري («1») شيئا من أجرة الدلال («2») أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة («3») و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

م 1945: إذا حط البائع شيئا («4») من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.

م 1946: لا تلزم المبادرة إلي الاخذ بالشفعة، و بالتالي فلا تسقط مع التأخير، نعم الاحوط رعاية المبادرة.

م 1947: إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه و كان يتمكن الاخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه لم تسقط الشفعة («5»).

م 1948: لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن و لا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه فإذا قال ذلك و هرب، أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع علي ملك المشتري، لا أنه ينتقل بالقول إلي ملك الشفيع و بالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلي ملك المشتري.

م 1949: إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط («6»)

بل جاز للشفيع

______________________________

(1) أي إذا دفع المشتري شيئا.

(2) الدلال: هو السمسار، أو ما يصطلح علي تسميته في بعض الاحيان مندوب المبيعات.

(3) الخلعة: هدية ثوب او ما شابه ذلك.

(4) أي إذا حسم له حسما خاصا من قيمة المبيع، فليس للشفيع حق المطالبة بهذا الحسم.

(5) باعتبار أن حق الشفعة هو علي نحو التراخي (أي الابطاء و التسهيل) و ليس علي نحو الفور.

(6) أي لم يسقط حق الشفعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 133

الاخذ من المشتري الاول بالثمن الاول فيبطل («1») الثاني، و تجزي الاجازة منه في صحته له («2»)، و له الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الاول.

م 1950: إذا زادت العقود علي اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق و يصح مع اجازته، و إن أخذ باللاحق صح السابق، و إن أخذ بالمتوسط صح ما قبله و بطل ما بعده و يصح مع إجازته («3»).

م 1951: إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف، أو هبة لازمة أو غير لازمة («4») أو بجعله صداقا («5») أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الاخذ بالشفعة بالنسبة إلي البيع («6») فتبطل التصرفات اللاحقة له.

م 1952: الشفعة من الحقوق («7») فتسقط بالاسقاط («8»)، و يجوز تعويض المال بازاء إسقاطها («9»)، و بازاء عدم الاخذ بها («10»)، لكن علي الاول لا يسقط إلا

______________________________

(1) أي يبطل البيع الثاني و هو الذي باعه المشتري الاول قبل استعمال الشريك لحق الشفعة.

(2) أي ان البيع الثاني يصح بإجازة صاحب الحق بالشفعة، دون أن يسقط حقه بالشفعة فيشتريه بالشفعة من المشتري الثاني بالثمن الذي اشتراه المشتري الثاني من المشتري الاول.

(3) بمعني أنه إذا تكررت عملية البيع أكثر من مرة فصاحب حق الشفعة له الحق باعتماد أي

واحدة من عمليات البيع المتعددة فيصح ما قبلها و يبطل ما بعدها و يلتزم بدفع ما اختاره.

(4) الهبة اللازمة هي التي لا يحق للواهب ان يرجع في هبته بخلاف الهبة غير اللازمة.

(5) الصداق: هو مهر الزوجة.

(6) فيستعمل حق الشفعة له مقابل البيع الاول، و بالتالي تبطل جميع المعاملات اللاحقة.

(7) أي مما يملك و له قيمة مالية.

(8) أي أن هذا الحق يتلاشي إذا أسقطه صاحبه.

(9) أي يجوز دفع المال لصاحب الحق بالشفعة كي يسقط حقه بالشفعة.

(10) أي يجوز دفع المال لصاحب الحق بالشفعة كي لا يستعمل هذا الحق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 134

بالاسقاط («1»)، فإذا لم يسقطه و أخذ بالشفعة صح، و كان آثما، و معطي العوض مخير بين الفسخ و مطالبة العوض، و أن يطالبه بأجرة المثل للاسقاط («2»). و يصح الاخذ بالشفعة علي الثاني أيضا («3»).

و يصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك («4»).

م 1953: لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلي غير الشفيع.

م 1954: إذا باع الشريك («5») نصيبه قبل الاخذ بالشفعة، فيسقط حقه بالشفعة خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

م 1955: يعتبر العلم بالثمن في جواز الاخذ بالشفعة، فإذا أخذ بها و كان جاهلا به («6») لم يصح.

م 1956: إذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعة سقطت.

م 1957: إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط و جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان علي المشتري.

م 1958: إذا كان التلف بعد الاخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري

______________________________

(1) فلو أخذ مالا مقابل إسقاط حقه بالشفعة، فلا يسقط الحق بقبض المال بل بإسقاطه.

(2) أي إذا أخذ المال مقابل اسقاط حقه بالشفعة و لكنه لم يسقطه بل استعمل هذا الحق

فيكون آثما من جهة و يتخير من دفع له المال بين الامور المذكورة.

(3) أي فيما لو أخذ مالا مقابل عدم استعمال حقه بالشفعة، فلها نفس الحكم السابق.

(4) أي يصح عقد صلح علي إسقاط حق الشفعة فيسقط حق الشفعة بذلك.

(5) أي صاحب الحق بالشفعة بعد ما باع الاول حصته.

(6) أي إن كان جاهلا بالثمن فلا تتحقق الشفعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 135

ضمن قيمة التالف او ارش العيب («1»).

م 1959: إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتري في الاقباض («2»).

م 1960: لا ينتقل حق الشفعة إلي الوارث.

م 1961: إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، و كذا إذا شهد علي البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة علي إرادة الاسقاط بذلك بعد البيع.

م 1962: إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوي الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه و التصرف فيه، و يجوز للشريك الحاضر الاخذ بالشفعة بعد اطلاعه علي البيع فإذا حضر الغائب و صدق («3») فهو، و إن أنكر كان القول قوله بيمينه («4») فإذا انتزع الحصة من يد الشفيع و كان له عليه الاجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا فإن دفعها إلي المالك رجع بها علي مدعي الوكالة («5»).

م 1963: إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل

______________________________

(1) أي يتحمل المشتري قيمة التلف الذي حصل من قبله، أو الفرق في السعر نتيجة العيب.

(2) أي يتحمل المشتري مسئولية التعويض فيما لو كان الشفيع قد طالب بحقه و تأخر المشتري في ارجاعه.

(3) أي صدق من ادعي الوكالة عنه و باع حصته.

(4)

أي يؤخذ بقول المالك بأنه لم يوكل الشخص الثالث بالبيع، و يطلب منه أن يحلف اليمين علي ذلك.

(5) أي أن للمالك مطالبة الشفيع بالاجرة بدل استثمار ما أخذه بالشفعة و عليه أن يطالب مدعي الوكالة بما يدفعه للمالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 136

و يجوز إلزامه بالكفيل، و يجوز أيضا الاخذ بالثمن حالا («1»).

م 1964: تسقط الشفعة بالاقالة («2») و لهذا وجه وجيه.

م 1965: إذا كان للبائع خيار رد العين فلا تسقط الشفعة به لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه، و تثبت سائر الخيارات («3») أيضا و مع الفسخ يرجع المبيع إلي البائع.

م 1966: إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري («4») فلا خيار له و لا أرش («5»)، فإذا أخذ الشفيع فإن كان عالما به فلا شي ء له، و إن كان جاهلا كان له الخيار في الرد، و ليس له اختيار الارش، و إذا كان المشتري جاهلا كان له الارش، و له الخيار في الرد فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد، فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه علي المشتري بالارش حتي إذا كان قد أسقطه عن البائع.

م 1967: إذا اتفق اطلاع المشتري علي العيب بعد أخذ الشفيع فله أخذ الأرش و عليه دفعه إلي الشفيع، و إذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالارش و يجوز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد.

______________________________

(1) أي إن كان الشريك قد باع حصته دينا فيجوز للشفيع أن يأخذها دينا أو نقدا و للبائع المطالبة بكفيل.

(2) الاقالة: فسخ العقد برضا الطرفين.

(3) اقسام الخيار متعددة كخيار المجلس و خيار الغبن و يأتي تفصيلها في خيار البيع.

(4) أي علم المشتري بوجود العيب قبل الشراء.

(5) الارش:

هو فرق السعر بين الصحيح و المعيوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 137

كتاب الاجارة

اشارة

و فيه فصل:

الفصل الاول: في بيان الاجارة- ص 139

الفصل الثاني: مسائل تتعلق بلزوم الاجارة- ص 145

الفصل الثالث: في أحكام التسليم في الاجارة- ص 149

الفصل الرابع: و فيه مسائل في أحكام التلف- ص 156

الفصل الخامس: و فيه مسائل متفرقة- ص 171

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 139

و فيه فصول:

الفصل الاول: في بيان الاجارة

م 1968: الاجارة هي المعاوضة («1») علي المنفعة، عملا كانت، أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة، و الثاني مثل إجارة الدار.

م 1969: لا بد فيها من الايجاب («2») و القبول («3»)، فالايجاب مثل قول الخياط آجرتك نفسي، و قول صاحب الدار: أجرتك داري، و القبول مثل قول المستأجر قبلت، و يجوز وقوع الايجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي و استأجرت دارك، فيقول المؤجر: قلبت و تجري فيها المعاطاة («4») أيضا.

م 1970: يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا («5») عن التصرف لصغر أو سفه («6») أو تفليس («7») أو رق، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها علي التصرف إلا أن يكون الاكراه بحق.

م 1971: يشترط في كل من العوضين ستة أمور لا بد من تحققها كي تصح الاجارة، و هي أن يكون معلوما، و أن يكون مقدورا علي التسليم، و ان تكون العين المستأجرة ذات منفعة، و ان تكون مما يمكن الانتفاع به بعد استعماله، و أن تكون

______________________________

(1) أي مبادلة المنفعة بين المؤجر و المستأجر.

(2) الايجاب: يعني إنشاء طلب العقد، كقول بعت في عقد البيع، و آجرت في عقد الاجارة.

(3) القبول: ما يصدر من ثاني المتعاقدين من كلام بقصد الانشاء، مثل قبلت، اشتريت.

(4) المعاطاة: تسليم المبيع بقصد كونه ملكا للمشتري بالعوض و دفع المشتري الثمن بقصد الشراء.

(5) الحجر: يعني منع الانسان من التصرف في

ماله بسبب صغر السن أو جنون أو سفه.

(6) السفاهة: تعني الحماقة، البذاءة، الوقاحة، التبذير.

(7) أي الافلاس: و هو عجز الانسان عن تسديد ديونه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 140

المنفعة محللة، و ان يتمكن المستأجر من الانتفاع من العين المستأجرة، و تفصيل ذلك في المسائل التالية.

م 1972: الامر الاول الذي يجب تحققه في الاجارة، أن يكون مقدار الاجرة معلوما بحيث لا يلزم الغرر («1») فالاجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد، و ما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه علي نحو ترتفع الجهالة.

م 1973: لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل («2») به كما في إجارة السيارة مثلا إلي مكة، أو غيرها من البلاد المعروفة، فإن المنفعة حينئذ أمر عادي متعارف و لا بأس بالجهل بمقدارها و لا بمقدار زمان السير.

و في غير ذلك لا بد من العلم بالمقدار، و هو إما بتقدير المدة مثل سكني الدار سنة أو شهرا، أو المسافة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، و إما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه ورقته و غلظته و لا بد من تعيين الزمان في الاولين («3») مع دخالته في الرغبات، فإذا استأجر الدار للسكني سنة و الدابة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان بطلت الاجارة إلا أن تكون قرينة علي التعيين كالاطلاق الذي هو قرينة علي التعجيل.

م 1974: لا يعتبر تعيين الزمان في الاجارة علي مثل الخياطة غير المتقوم ماليته بالزمان فيجب الاتيان به متي طالب المستأجر.

م 1975: الامر الثاني الذي يشترط لتصح الاجارة هو أن يكون المؤجَر مقدورا

______________________________

(1) الغرر: أي المجهول، و هو بيع

ما لا يعلم وجوده و عدمه، أو قلته و كثرته.

(2) بمعني أن الجهل ببعض التفاصيل ليس له أثر في مثل هذه الحالات.

(3) أي مدة السكن، أو مسافة الاستئجار للدابة او للسيارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 141

علي تسليمه، فلا تصح إجارة العبد الآبق («1»)، و إن ضمت إليه ضميمة («2»).

م 1976: الامر الثالث الذي لا بد من تحققه في الاجارة هو أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة، فلا تصح إجارة الارض التي لا ماء لها للزراعة («3»).

م 1977: الامر الرابع: مما يشترط في الاجارة أن تكون العين («4») مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل.

م 1978: الامر الخامس مما يشترط في صحة الاجارة هو أن تكون المنفعة محللة، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات، و لا إجارة الجارية للغناء («5»).

م 1979: الامر السادس الذي يجب تحققه لتصح الاجارة هو تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة.

م 1980: إذا آجر مال غيره («6») توقفت صحة الاجارة علي إجازة المالك، و إذا آجر مال نفسه و كان محجورا («7») عليه لسفه أو رق توقفت صحتها علي إجازة الولي، و إذا كان مكرها توقفت علي الرضا، لا بداعي الاكراه («8»).

______________________________

(1) أي العبد الهارب، و مثل أي شي ء ليس تحت سيطرة صاحبه.

(2) أي حتي لو أضيف الي عقد الإجارة شي ء آخر طالما أن الموضوع الاساسي غير ممكن.

(3) أما استئجارها لشي ء آخر فلا بأس به.

(4) أي الشي ء الذي يتم تأجيره.

(5) و مثله تأجير الصالات و القاعات، أو تأجير مكبرات الصوت و غيرها لحفلات محرمة.

(6) كما لو أجر شخص منزل أخيه مثلا دون إذن مسبق منه.

(7) مر بيان المقصود من المحجور عليه في هامش المسألة 1970.

(8) أي إذا أجر

شيئا يملكه نتيجة تعرضه للاكراه، فلا يصح عقد الاجارة حتي يرضي من نفسه لا أن يكون نفس رضاه ناتج عن الاكراه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 142

م 1981: إذا آجر السفيه نفسه لعمل توقفت صحة الاجارة علي اجازة الولي.

م 1982: إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل، و إذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، و إذا استأجر دابة لحرث جريب («1») من الارض فلا بد من تعيين الارض («2»).

نعم إذا كان إختلاف الراكب أو الحمل أو الارض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين («3»).

م 1983: إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الاجارة («4»)، و كذا إذا قال: آجرتك كل شهر بدرهم («5»).

و إذا قال آجرتك شهرا بدرهم، فإن زدت فبحسابه، صح في الشهر الاول و بطل في غيره («6»)، هذا إذا كان بعنوان الاجارة.

أما إذا كان من قبيل الاباحة بالعوض («7») بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس شرط كون اللفظ ظاهرا فيها («8»)، و ان كان بعنوان الجعالة («9») بأن يجعل المنفعة

______________________________

(1) الجريب من الارض: مساحته 1366 مترا مربعا.

(2) يجب تعيين هذه الامور فيما لو كان هناك اختلاف بالاجرة بين أحدها و الآخر.

(3) هناك موارد تختلف فيها الاجرة باختلاف عمر الاشخاص كما في تذاكر السفر مثلا، و كذلك الحال في حمولة البضاعة، فما تختلف أجرته يجب تعيينه، و ما لا تختلف أجرته لا يجب تعيينه.

(4) و ذلك لعدم تحديد المدة، و هو ما يتنافي مع الشرط الاول بأن يكون معلوما.

(5) أي يبطل الاجار أيضا لعدم تحديد مدة الاجارة.

(6) لأن الشهر الاول قد تم تعيينه، أما غيره فيبقي مجهولا.

(7) فلا تكون المعاملة معاملة تأجير بل هي

السماح للطرف الآخر باستخدام ما يملكه الطرف الاول بشرط أن يأخذ مقابله شيئا محددا، و هو ما يسمي الاباحة بعوض.

(8) بأن يقول المالك مثلا: أبيح لك السكن في الدار مقابل دينار في الشهر، أو ما يدل علي ذلك.

(9) بأن يقول مثلا: من يدفع دينارا في الشهر فإني أجعل له حق السكن في الدار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 143

لمن يعطي درهما فيحكم بالبطلان.

م 1984: إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان («1»)، فإن قصد الجعالة بطل و كذا إن قصد الاجارة.

و كذا («2») إن قال: فإن خطته هذا اليوم فلك درهم و إن خطته غدا فلك نصف درهم.

م 1985: الفرق بين الجعالة («3») و الاجارة أن في الاجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد، و كذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض، و لأجل ذلك صارت عقدا، و ليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا، و لذا صارت إيقاعا («4»).

م 1986: إذا استأجره علي عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف («5») فجاء به علي خلاف القيد لم يستحق شيئا علي عمله، فإن لم يمكن العمل ثانيا («6») تخير المستأجر بين فسخ الاجارة و بين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل

______________________________

(1) أو أن يقول مثلا: إن خطت الثوب بالابرة فلك درهمان او بالماكينة فلك درهم.

(2) أي يحكم ببطلان المعاملة.

(3) مر معني الجعالة في هامش المسألة 1587.

(4) مر بيان معني الايقاع في هامش المسألة 1643.

(5) بأن استأجره كي يحفر له أساسا لبناء في مكان معين فحفر في مكان آخر، أو أن يحفره بعمق

معين فحفره بعمق مختلف، أو أن يسقي الزرع يوم الجمعة فسقاه يوم الاثنين، و هكذا.

(6) أي إذا لم يتمكن الاجير من الاتيان بالعمل مجددا حسب المتفق عليه مع المستأجر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 144

المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه الأجرة المسماة («1»)، و إن أمكن العمل ثانيا وجب الاتيان به علي النهج الذي وقعت عليه الاجارة.

م 1987: إذا استأجره علي عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الاجارة، كما إذا استأجره علي خياطة ثوبه و اشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب و لم يقرأ السورة كان له فسخ الاجارة، و عليه حينئذ أجرة المثل، و له إمضاؤه، و دفع الاجرة المسماة («2»).

م 1988: الفرق بين القيد و الشرط («3») أن متعلق الاجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص و أما في موارد الاشتراط فمتعلق الاجارة هو طبعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق علي الالتزام بما جعل شرطا.

م 1989: إذا استأجر دابة («4») الي" كربلاء" مثلا بدرهم و اشترط علي نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح.

م 1990: لو استأجر دابة مثلا إلي مسافة بدرهمين و اشترط علي المؤجر أن

______________________________

(1) أي أن المستأجر مخير في هذه الحالة بين فسخ الإجارة و ليس للاجير حينئذ شي ء، و بين أن يطالبه بدفع الاجرة العادية لمن يستطيع انجاز العمل، فيدفع المستأجر الاجرة المتفق عليها أساسا للاجير و يدفع الاجير أجرة العمل مجددا و التي ستدفع للاجير الجديد، فإن كانت أكثر مما قبض فعليه أن يتحمل الفارق، و إن كانت أقل كان الفرق له. و أما إن تمكن الاجير من الاتيان بالعمل مجددا فيقوم به و يأخذ الاجرة مرة واحدة.

(2) أي

أن المستأجر يتخير بين الموافقة علي العمل الذي أتي به المستأجر مع عدم التزامه بالشرط، و بين أن يفسخ الاجارة و لكن يدفع له الاجرة العادية لما قام به.

(3) الشرط كما في هذه المسألة و القيد كما في المسألة السابقة.

(4) يمكن استعمال مثال السيارة في زماننا بدل الدابة التي كانت تستعمل للانتقال سابقا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 145

يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك («1»).

م 1991: إذا استأجر دابة علي أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الاجارة علي أحد الامرين مرددا بينهما فالاجارة باطلة.

و أما ان كانت علي نحو الترتيب («2») لا علي نحو التخيير، فان كان القيد في الاجارة عنوانا صحت الاجارتان و ان كان شرط صحت الاولي و بطلت الثانية.

م 1992: إذا استأجره علي أن يوصله إلي" كربلاء" و كان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلك في العقد و لم تكن قرينة علي التعيين استحق الاجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.

الفصل الثاني: مسائل تتعلق بلزوم الاجارة

م 1993: الاجارة من العقود اللازمة («3») لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار، و الاجارة المعاطاتية لازمة أيضا.

م 1994: إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الاجارة لم تنفسخ الاجارة، بل تنتقل العين إلي المشتري مسلوبة المنفعة مدة الاجارة («4»)، و إذا كان المشتري جاهلا بالاجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع و ليس

______________________________

(1) و هو ما يحصل في بعض شركات النقل في حال التأخير عن الموعد المحدد.

(2) فتكون الاجارة علي ايصاله نهارا، و إذا لم يتم ذلك فتنفذ الاجارة الاخري لا أنه مخير بين ايصاله نهارا أو

ايصاله ليلا.

(3) مر بيان معني العقود اللازمة في هامش المسألة 1715.

(4) كما لو كانت لديه دار و قد أجرها لسنة أو أكثر فتنتقل ملكيتها حال البيع و يبقي المستأجر لنهاية المدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 146

له المطالبة بالارش («1»)، و إذا فسخت الاجارة رجعت المنفعة إلي البائع.

م 1995: لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الاجارة بالبيع بين أن يكون البيع علي المستأجر و غيره («2»).

م 1996: إذا باع المالك العين علي شخص و آجرها وكيله مدة معينة علي شخص آخر و اقترن البيع و الاجارة زمانا («3») صحت الاجارة و صح البيع مسلوب المنفعة مدة الاجارة و يثبت الخيار حينئذ للمشتري.

م 1997: لا تبطل الاجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر حتي فيما إذا استأجر دارا علي أن يسكنها بنفسه فمات.

م 1998: إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الاجارة.

م 1999: إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الاجارة بطلت و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه علي العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه («4»).

______________________________

(1) أي ليس للمشتري حق مطالبة البائع بالتعويض، بل له حق فسخ معاملة البيع.

(2) أي أن الحكم المذكور في المسألة السابقة ينطبق حتي في ما لو كان المشتري هو نفسه المستأجر.

(3) كما لو كان صاحب الدار قد أوكل سمسارا بتأجير البيت و في نفس الوقت باعها المالك الي شخص آخر فكلتا المعاملتين نافذتين، و لكن للمشتري حق القبول و حق الفسخ.

(4) كما لو كان هناك بناء موقوف ريعه علي عائلة خاصة و قام أحدهم بتأجيره علي أن يكون ريعه للاحياء من الموقوف عليهم فماتوا جميعا قبل

انتهاء مدة الاجارة يبطل الإجارة في هذه الحالة، و أما لو كان ريع التأجير ليس مختصا بالطبقة الحية من هؤلاء بل هو لمصلحة ذريتهم ايضا كما في العقارات التي يتم تأجيرها مثلا 99 سنة فيبقي الاجار صحيحا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 147

م 2000: إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة («1») فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه و لو بالتسبيب و يجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون.

م 2001: إذا آجر الولي مال الصبي مدة تزيد علي زمان بلوغه بطل («2»)، و كذا إذا آجر الولي الصبي حتي إذا قضت ضرورة الصبي بذلك.

م 2002: إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الاجارة و إن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.

م 2003: إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الاجارة علي إجازة الزوج فيما ينافي حقه («3») و نفذت الاجارة فيما لا ينافي حقه.

م 2004: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا، فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له، و إن كان جاهلا به، فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار، قسطت الاجرة، و رجع علي المالك بما يقابل المنفعة الفائتة («4»)، و له فسخ العقد من أصله، هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا و لو بغير السكني و إلا («5») لم يكن له إلا خيار العيب («6»)، و إن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة، مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ و ليس له مطالبة الارش (1)، و إن لم

______________________________

(1) كما لو كان مقاولا لأعمال البناء او غير ذلك، فيتم تنفيذ العمل من تركته و يبقي الاجار نافذا.

(2) فلو

كان للصبي بيت و كان عمره احد عشر سنة فليس للولي أن يؤجر المنزل لمدة خمس سنوات مثلا، و ليس له أيضا حق تأجير الصبي للعمل لفترة تزيد عن بلوغه سن التكليف الشرعي، لأنه في كلتا الحالتين لا يبقي للولي ولاية علي الصبي و لا علي ماله.

(3) أي أن إجازة الزوج منحصرة فيما لو كان عمل الزوجة يمنعه من حقه في العشرة الزوجية.

(4) أي له حسم مقدار من الاجرة يناسب ما وجده خربا مما لا يستطيع الاستفادة منه.

(5) أي إذا كان الخراب قابلا للانتفاع به ببعض الوجوه كأن يكون مستودعا مثلا.

(6) أي ليس له حق المطالبة بالفرق في الاجرة بل له حق فسخ الاجارة فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 148

يوجب ذلك شيئا من ذلك يوجب نقص الاجرة كان له الخيار أيضا، و إن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار.

هذا إذا كانت العين شخصية («1») و أما إذا كان كليا («2») و كان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح و لا خيار في الفسخ، و إذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.

م 2005: إذا وجد المؤجر عيبا في الاجرة و كان جاهلا به، كان له الفسخ و ليس له المطالبة بالارش («3»)، و إذا كانت الاجرة كليا («4») فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح، فإن تعذر كان له الفسخ.

م 2006: يجري في الاجارة خيار الغبن («5») و خيار الشرط- حتي للاجنبي («6»)- و خيار العيب («7»)، و خيار تخلف الشرط («8») و تبعض الصفقة («9»)، و تعذر التسليم («10»)،

______________________________

(1) أي أن الشي ء المستأجر كان محددا و معينا كما لو كان دارا بعينها أو سيارة محددة.

(2) بأن استأجر منه

دابة أو سيارة دون ان تكون محددة بعينها.

(3) كما لو كانت الأجرة عبارة عن سيارة محددة فله حق الفسخ فقط.

(4) بأن تكون الاجرة مثلا سيارة دون أن تكون معينة بعينها.

(5) فإذا أجر أو استأجر بأقل من قيمة المثل، تخير بين الاستمرار و التراجع، إلا مع علمه بأنه يدفع أكثر من الاجرة العادية، أو أنه يؤجر بأقل من الاجرة العادية.

(6) هو الشرط المتفق عليه عند الاجارة سواء كان مرتبطا بالمؤجر و المستأجر أو مرتبطا بطرف ثالث، فالطرفان ملزمان بتنفيذ الشرط.

(7) خيار العيب: من اشتري شيئا فوجد فيه عيبا فان له الخيار بين الفسخ برد المعيب و بين قبول البيع، فإن لم يكن الرد جاز له القبول و المطالبة بالفرق، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع.

(8) خيار التخلف عن الشرط: هو أن يشترط البائع أو المشتري للآخر عملا أو مالا و لا يعمل به فيجوز

للمستفيد من الشرط أن يفسخ عقد الاجار.

(9) خيار تبعض الصفقة: الخيار في حال وجود عيب في بعض المبيع لا كله.

(10) خيار تعذر التسليم: فيما لو عجز المؤجر عن تسليم ما أجره، كما إذا أجره سيارة فخربت، فللمستأجر

الحق في فسخ عقد الاجار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 149

و التفليس («1») و التدليس («2») و الشركة، و خيار شرط رد العوض، نظير شرط رد الثمن و لا يجري فيها خيار المجلس، و لا خيار الحيوان، و لا خيار التأخير علي الوجه المذكور في البيع.

م 2007: إذا حصل الفسخ في عقد الايجار عند ابتداء المدة فلا إشكال، و إذا حصل أثناء المدة فإنه يوجب انفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمي و يكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلي ما مضي («3»).

الفصل الثالث: في أحكام التسليم في الاجارة

م

2008: إذا وَقَعَ عقد الاجارة، مَلَكَ المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في الاجارة علي الاعمال بنفس العقد («4»)، و كذا المؤجر و الاجير يملكان الأجرة بنفس العقد، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة و العمل إلا في حال تسليم الاجرة، و ليس للاجير و المؤجر المطالبة بالاجرة إلا في حال

______________________________

(1) التفليس: فيما لو أفلس المؤجر او المستأجر فيحق للطرف الآخر فسخ عقد الاجارة.

(2) التدليس، و هو إخفاء الردي ء في الجيد أو خلط شي ء قليل الثمن بشي ء كثير الثمن، و هكذا.

(3) فلو استأجر دارا لمدة سنة بألف دينار ثمّ فسخ الاجارة بعد شهرين فيتم ارجاع الالف دينار للمستأجر و عليه أن يدفع أجرة الشهرين.

(4) فإذا استأجر دارا صار له حق التصرف فيه بما ينسجم مع الاجارة، و إذا استأجر شخصا للعمل فله حق تشغيله حسبما اتفق عليه في الاجارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 150

تسليم المنفعة، و يجب علي كل منهما تسليم ما عليه تسليمه («1»)، إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه، و تسليم المنفعة يكون بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه («2»)، و فيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين («3»)، بمعني التخلية بينها و بين المالك مع اتمام العمل فيها.

و ليس للأجير المطالبة بالاجرة قبل إتمام العمل، إلا إذا كان قد اشترط تقديم الاجرة صريحاً، أو كانت العادة جاريةً علي ذلك، و للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الاجرة، إلا إذا كان قد شرط عدم التأجيل، و إن كان لأجل جريان العادة عليه، و إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الاجرة جاز للمستأجر اجباره علي تسليم العين، كما جاز له الفسخ و أخذ الاجرة إذا كان

قد دفعها، و له ابقاء الاجارة و المطالبة بقيمة المنفعة الفائتة، و كذا إذا دفع المؤجر العين ثمّ أخذها من المستأجر بلا فصل، أو في أثناء المدة، و مع الفسخ في الاثناء يرجع بتمام الاجرة، و عليه أجرة المثل لما مضي («4»)، و كذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الاجرة مع بذل الموجر للعين المستأجرة.

م 2009: إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير، فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلي المستأجر من غير تفريط، لم يستحق الأجير المطالبة بالأجرة، فإذا كان أجيرا علي خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة و قبل دفعه إلي المستأجر، لم يستحق الأجير مطالبة الاجرة.

______________________________

(1) فيجب علي المستأجر دفع الاجرة و يجب علي المؤجٖر تسليم المؤجَر.

(2) كالبدء في تنفيذ العمل المتفق عليه.

(3) كتأجير المنزل، او السيارة.

(4) يتم ارجاع قيمة الاجارة المدفوعة كما في هامش المسألة 2007.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 151

و إذا كان الثوب مضمونا علي الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا («1»)، و إلا («2») لم يستحق عليه شيئا.

م 2010: يجوز للأجير بعد اتمام العمل حبس العين إلي أن يستوفي الاجرة و إذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

م 2011: إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الاجارة، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل («3») لم يستحق المالك علي المستأجر شيئاً، و إن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار بالنسبة الي ما مضي، فإن فسخ رجع علي المؤجر بتمام الأجرة المسماة، و عليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلي المدة الماضية («4»)، و إن لم يفسخ قسطت الاجرة علي النسبة، و كان للمالك حصة

من الأجرة علي نسبة المدة («5»)، هذا إذا تلفت العين بتمامها و أما إذا تلف بعضها و لم يمكن الانتفاع به تبطل الاجارة بنسبته («6») من أول الامر أو في أثناء المدة و يثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا.

______________________________

(1) فليس للخياط المطالبة بالاجرة و عليه دفع قيمة الثوب مخاطا للمالك إن كان ضامنا.

(2) أي إن لم يكن ضامنا فليس عليه دفع أي شي ء للمالك.

(3) أي قبل أن يستلمها المستأجر أو بمجرد استلامها.

(4) أي في حال فسخ الاجارة يتم ارجاع المبلغ الي المستأجر و يؤخذ منه أجرة الفترة التي استعملها.

(5) و تختلف هذه عن الفقرة السابقة بأنه في هذه الحالة إن كان قد استأجر سيارة مثلا بمائة دينار لمدة شهر فتلفت بعد اسبوع ففي هذه الصورة تحسب أجرة الاسبوع خمس و عشرين دينار و يتم ارجاع خمس و سبعين دينار للمستأجر، أما في الفقرة السابقة فيتم ارجاع مائة دينار الي المستأجر و يؤخذ منه الاجرة العادية للاسبوع، و هذه قد تكون أقل من خمس و عشرين دينارا أو أكثر او مساوية.

(6) أي بنسبة التلف، كما لو تلفت غرفة من المنزل المكون من اربع غرف مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 152

م 2012: إذا قبض المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف منفعتها حتي انقضت مدة الاجارة، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب، أو لحمل المتاع، فلم يركبها، و لم يحمل متاعه عليها، أو استأجر دارا و قبضها و لم يسكنها حتي مضت المدة، استقرت عليه الاجرة، و كذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها و استيفاء المنفعة منها حتي انقضت مدة الاجارة، و كذا الحكم في الاجارة علي الاعمال فإنه إذا بذل الاجير نفسه للعمل

و امتنع المستأجر من استيفائه كما إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الاجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتي مضي الوقت فإنه يستحق الاجرة سواء اشتغل الاجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، كما لا فرق في الاجارة الواقعة علي العين، بين أن تكون العين شخصية («1») مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر («2») فلا يركبها حتي يمضي الوقت، و أن تكون كلية («3») كما إذا آجره دابة كلية فسلم فردا منها إليه أو بذله له حتي انقضت المدة فإنه يستحق تمام الاجرة علي المستأجر، كما لا فرق في الاجارة الواقعة علي الكلي بين تعيين الوقت و عدمه إذا كان قد قبض فردا من الكلي بعنوان الجري علي الاجارة («4») فإن الاجرة تستقر علي المستأجر في جميع ذلك و إن لم يستوف المنفعة، هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره («5»).

______________________________

(1) أي معينة و مشخصة بذاتها، كدابة معينة أو سيارة محددة.

(2) أي يجعلها تحت تصرفه.

(3) أي ليست محددة بشخصها، بل بعنوانها.

(4) كما لو كان قد استأجر خمس عمال دون تحديد الوقت و استلم واحدا منهم.

(5) أي أن المستأجر يكون مسئولا عن الاجرة في كل هذه إن كان تركه الاستفادة باختياره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 153

أما إذا كان لعذر، فإن كان عاما («1») مثل نزول المطر المانع من السفر علي الدابة، أو في السفينة، حتي انقضت المدة بطلت الاجارة، و ليس علي المستأجر شي ء من الأجرة.

و إن كان العذر خاصا بالمستأجر، كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فلا إشكال في الصحة فيما لم تشترط فيه المباشرة («2»)، و حتي إذا اشترط المستأجر تحقق الاستفادة و لم

يكن الاشتراط بنحو القيدية («3»)، و الا («4») كما لو كان استيفاء شخص المستأجر متعلقا للاجارة بطلت الاجارة، فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الالم و كان القلع حينئذ محرما، بطلت الاجارة.

م 2013: إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الاقسام المذكورة بعينها و جرت عليه أحكامها («5»).

م 2014: إذا غصب العين المستأجرة غاصب، فتعذر استيفاء المنفعة، فإن كان الغصب قبل القبض، تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع علي المؤجر بالاجرة، إن كان قد دفعها إليه، و الرجوع علي الغاصب بأجرة المثل («6»)، و إن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني («7»)، و كذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون

______________________________

(1) أي إن كان عدم استخدامه او استلامه لما استأجره ناتج عن سبب عام و ليس خاصا به.

(2) أي يتحمل المستأجر الاجرة إذا لم يكن بينهما شرط تحقق استفادة المستأجر.

(3) أي أن هذا الشرط المرتبط بالاجارة لا يسقط عن المستأجر الاجرة المتعينة عليه.

(4) أي إذا كان شرط الاستفادة من الاجارة قيدا في أصل الاجارة كالمثال المذكور بطل الاجار.

(5) بين أن يكون ذلك ناتجا عن اختياره، أو عن مانع خاص أو مانع عام، فيتحمل الاجرة في الاوليين.

(6) فإما أن يسترجع المستأجر الاجرة، أو يطالب الغاصب بأجرة ما غصبه منه.

(7) أي ليس للمستأجر فسخ الاجارة مع المؤجر بل له أن يطالب الغاصب بالاجرة العادية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 154

غصب العين فيرجع عليه («1») بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.

م 2015: إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها فتلزمه الاجرة («2»).

م 2016: إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالاجرة، و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة («3»).

م 2017: إذا أتلفها

الاجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة («4»)، و إن كان قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع إلي المؤجر بالاجرة و بين الامضاء و الرجوع إلي المتلف بالقيمة («5»).

م 2018: إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلي تجديدها فإن كانت الفترة غير معتد («6») بها فلا فسخ و لا انفساخ.

و إن كانت معتدا بها («7») رجع المستأجر بما يقابلها من الاجرة، و كان له الفسخ

______________________________

(1) أي أن المستأجر يطالب الظالم بالتعويض و ليس له حق مطالبة المؤجر.

(2) أي إذا اتلفها و لم يستعملها فكأنه استعملها من ناحية وجوب الاجرة عليه.

(3) أي إما أن تنفسخ الاجارة أو يطالبه بأجرة ما فوته عليه، فلو استأجر سيارة لنقل متاع الي بلد آخر و أتلفها المؤجر فللمستأجر الحق بفسخ الاجارة و استرجاع ما دفعه من اجرة السيارة و بين أن لا يسترجع الاجرة و لكن يطالب المؤجر بكلفة تأمين سيارة لنقل البضاعة سواء كان ذلك لصالح المؤجر من الناحية المادية او لم يكن.

(4) أي أن للمستأجر بعد استلامه للعين المستأجرة حق مطالبة الشخص الذي أتلف بالتعويض.

(5) فيتخير المستأجر بين فسخ العقد او مطالبة المتلف بالتعويض.

(6) أي ليست فترة طويلة مؤثرة علي المستأجر.

(7) أي إن كانت فترة الترميم تحتاج الي وقت مؤثر علي المستأجر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 155

في الجميع لتبعض الصفقة («1»)، فإذا فسخ رجع بتمام الاجرة و عليه أجرة المثل لما قبل الانهدام. و إذا انهدم تمام الدار انفسخ العقد.

م 2019: المواضع التي تبطل فيها الاجارة و تثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به.

م 2020: تجوز إجارة الحصة المشاعة («2») من العين لكن لا يجوز

تسليمها إلي المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.

م 2021: يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.

م 2022: يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شي ء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الاجرة و عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.

م 2023: لا يشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد («3») فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر، و لا بد من تعيين مبدأ المدة، و إذا كانت المدة محدودة و أطلقت الاجارة و لم يذكر البدء انصرف إلي الاتصال («4»).

م 2024: إذا آجره دابة كلية و دفع فردا منها فتلف كان علي المؤجر دفع فرد آخر («5»).

______________________________

(1) يتخير المستأجر بين فسخ العقد و دفع أجرة ما استعمله، و بين حسم أجرة فترة الترميم.

(2) أي ليست مشخصة بل محددة بالنسبة، كما لو كانت نصف البستان أو سيارة من ثلاث.

(3) كما لو أراد أن يستأجر دارا لخمس سنوات و لكن في فصل الصيف فقط.

(4) فلو استأجر بستانا لخمس سنوات و لم يحدد وقتا محددا فيفهم منه انه خمس سنوات متواصلة.

(5) كما لو استأجر سيارة من مكتب تأجير السيارات، فعلي المكتب تسليمه سيارة اخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 156

الفصل الرابع: و فيه مسائل في أحكام التلف

م 2025: العين المستأجرة، أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط («1»)، و إذا اشترط المؤجر ضمانها («2») بمعني أداء قيمتها أو أرش عيبها، او بمعني اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها صح اشتراطه.

كما أنه لا ضمان في الاجارة الباطلة («3») إذا تلفت العين أو تعيبت.

م 2026: العين التي

للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه علي عمل فيها، كالثوب الذي أخذه ليخيطه، لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط («4»).

م 2027: إذا اشترط المستأجر ضمان العين علي الاجير بمعني أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط. بل صح بمعني آخر و هو كون العين في العهدة او اشتغال الذمة بالمثل او القيمة.

م 2028: إذا تلف محل العمل في الاجارة أو أتلفه الاجنبي قبل العمل أو في الاثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الاجارة و رجعت الاجرة كلا («5») أو بعضا («6») إلي المستأجر.

م 2029: إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الاجير عليه تمام الاجرة.

______________________________

(1) أي أن المستأجر يتحمل مسئولية التلف أو الضرر في ما لو كان عمديا أو ناتجا عن إهمال منه.

(2) أي أن المستأجر يتحمل المسئولية في كل الظروف و ليس في موردي العمل و الاهمال فقط.

(3) أي أن عقد الاجار الباطل لسبب من الاسباب لا يوجب علي المستأجر المسئولية.

(4) أي أن الاجير يتحمل مسئولية الضرر الناتج عن عمله إن كان عن عمد أو إهمال.

(5) أي يتم ارجاع كامل الاجرة للمستأجر فيما لو كان التلف قبل البدء بالعمل.

(6) فيتم ارجاع بعض الاجرة و هي التي تساوي أجرة ما لم ينجزه من العمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 157

م 2030: إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد و إمضائه، فإن أمضي جاز له مطالبة الاجير بقيمة العمل الفائت.

م 2031: المدار في القيمة («1») علي زمان الاداء.

م 2032: كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجام إذا جني في حجامته («2»)، و الختان في ختانه («3»)، و هكذا الخياط، و النجار،

و الحداد، إذا افسدوا («4»).

هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه، أما إذا لم يتجاوز فلا ضمان («5»)، عدا الطبيب سواء المباشر للعلاج بنفسه أو من يصف الدواء فإذا أدي علاجه الي ضرر بحق المريض فهو ضامن.

م 2033: إذا تبرأ الطبيب من الضمان («6») و قبل المريض أو وليه بذلك و لم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف و إن كان مباشرا للعلاج.

______________________________

(1) أي قيمة الاجار التي يطلبها المؤجر من المستأجر هي بلحاظ وقت الدفع.

(2) الحجامة هي إخراج الدم من الجسد للتداوي و غالبا ما تكون في الظهر، و الحجام من يقوم بهذا العمل.

(3) الختان: عملية قطع تتم في قضيب الذكر و عضو الأنثي. فختان الذكر (صبيا أو رجلا) هو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتي تنكشف جميع الحشفة. و ختان الأنثي (بنتا أو امرأة) قطع أدني جزءا من الجلدة التي في أعلي العضو فوق مدخل الذكر، و تكون كالنواة، أو كعرف الديك تدعي الخفاض. و الختان هو المختص الذي يقوم بهذا العمل.

(4) أي أن كل هؤلاء و امثالهم يتحملون المسئولية في حال حصول ضرر من عملهم حسبما يلي.

(5) أي أن مسئولية هؤلاء نتيجة الضرر تنحصر في مورد التقصير و أما بدون التقصير فلا يتحملون المسئولية باستثناء الامور الطبية فإنه يتحمل المسئولية في كل الحالات.

(6) أي أنه رفض تحمل المسئولية قبل العلاج بموافقة المريض او وليه، و لم يقصر في عمله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 158

م 2034: إذا عثر الحَمَّال فسقط ما كان علي رأسه أو ظهره فانكسر فالحكم عليه بالضمان فيه اشكال مع التفريط في مشيه («1»)، و لا يضمن مع عدم التفريط.

و كذلك إذا عثر فوقع ما علي رأسه علي إناء

غيره فكسره («2»).

م 2035: إذا قال للخياط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن («3»)، و أما إذا قال له: هل يكفيني قميصا فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه فلم يكفه فلا ضمان إذا كان الخياط مخطئا في اعتقاده («4»).

م 2036: إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان علي صاحبها («5»)، إلا إذا كان هو السبب بنخس («6») أو ضرب، و إذا كان غيره السبب كان هو الضامن («7»).

م 2037: إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها و لو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط و لزم العمل به.

______________________________

(1) أي أن تحميله المسئولية ليس ثابتا من الناحية الشرعية.

(2) أي لا يتحمل المسئولية.

(3) أي أن الخياط يتحمل مسئولية التلف الحاصل في القماش في هذه الصورة.

(4) فلا يتحمل الخياط مسئولية التلف الحاصل في القماش في هذه الصورة.

(5) أي أن صاحب الدابة لا يتحمل مسئولية التلف.

(6) أي إذا تسبب صاحب الدابة بذلك نتيجة ضربه إياها او نخسه اياها بيده او بالعصا فإنه يتحمل المسئولية، و كذلك الحال مع سائق السيارة، فإن كان السائق هو المسبب للحادث فيتحمل المسئولية، و إن كان نتيجة خلل في السيارة و ليس نتيجة إهمال فلا يتحمل المسئولية.

(7) أي أن المتسبب بالتلف هو الذي يتحمل المسئولية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 159

م 2038: إذا حَمَّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط، أو لأجل التعارف («1») فتلفت، أو تعيبت، ضمن ذلك و عليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلي الاجرة المسماة («2»)، و كذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد علي ذلك («3»).

م 2039: إذا استأجر دابة

لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة و أجرة المثل للمنفعة المستوفاة («4»)، و كذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة («5») بالاجارة بلا فرق بين الاجارة الواقعة علي الاعيان كالدار، و الدابة، و الاجارة الواقعة علي الاعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة («6»).

م 2040: إذا استأجر العاملَ للخياطة فاشتغل العاملُ بالكتابة للمستأجر عمدا، أو خطأ، استحق العاملُ الأجرة المسماة («7»)، و لكن يتخير المستأجر بين فسخ المعاملة

______________________________

(1) أي أنه حملها أكثر من المتفق عليه أو أكثر من الحمولة العادية.

(2) فيتحمل مسئولية تلف الدابة، أو السيارة، و أجرة البضاعة الزائدة عن المتفق عليه او عن حمولتها العادية.

(3) أي عليه أن يدفع أجرة المسافة الزائدة عن المتفق عليه التي نقل اليها البضاعة.

(4) أي عليه دفع الاجرة المتفق عليها، مع أجرة الاستعمال الاضافي.

(5) أي استعمل في غير ما اتفق عليه.

(6) فعليه أن يدفع الاجرة المتفق عليها مع اجرة العمل الآخر الذي استعمله فيه، و من ذلك مثلا ما لو كان قد استأجر خادمة لتنظيف المنزل فطلب منها سقي الشجر فعليه أن يدفع لها الاجرة المتفق عليها لخدمة المنزل و أجرة قيامها بسقي شجر الحديقة.

(7) و هي الاجرة المتفق عليها بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 160

و الرجوع الي ما اتفق عليه، و بين مطالبته بقيمة المستأجر عليه («1»).

م 2041: إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو فلها حكم (4) المسألة السابقة.

م 2042: إذا استأجر دابة معيّنة من زيد للركوب إلي مكان معين، فركب غيرها، عمدا أو خطأ، لزمته الاجرة المسماة للاولي و أجرة المثل للثانية («2») و إذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل

لها مضافة إلي الاجرة المسماة لدابة زيد («3»).

م 2043: إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين استحق المالك عليه الاجرة المسماة و أجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا.

م 2044: يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام («4») علي النحو المتعارف إلا مع منع المالك، و إذا تعدي عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها، أو تلفها، و في صورة الجواز لا ضمان للنقص.

______________________________

(1) بمعني أن الأجير يثبت له الحق المتفق عليه في حال رضي المستأجر بعمل الأجير، و إذا لم يرض به فله حق فسخ المعاملة، أو مطالبة الأجير بقيمة العمل المتفق عليه. ففسخ المعاملة بسبب أن ما أتي به الأجير ليس هو المتفق عليه، و في حال عدم الفسخ فيبقي للمستأجر حق عند الأجير و هو العمل الذي اتفق عليه، فيثبت للمستأجر حق مطالبة الأجير بقيمة هذا العمل الذي قبض الاجير ثمنه و لكنه لم ينفذه بل نفذ أمرا آخر ليس موردا للاتفاق.

(2) كما لو استأجر سيارة مرسيدس مثلا و استعمل سيارة داتسون، فعليه أن يدفع الاجرة المتفق عليها أولا لسيارة المرسيدس و عليه أن يدفع الاجرة العادية لسيارة الداتسون.

(3) و لها نفس حكم المثال السابق.

(4) كبحها باللجام، أي يشدها باللجام ليوقفها، و اللجام: ما يجعل في فم البهائم لتسهيل قيادتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 161

م 2045: صاحب الحمَّام («1») لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة و قد تعدي أو فرط («2»).

م 2046: إذا استؤجر لحفظ متاع («3») فسرق، لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ، و غلبة النوم لا تعد من التقصير،

نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به و لم يستحق أجرة في الصورتين.

م 2047: إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلي المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة علي تسليمها، كما في إجارة آلات النساجة و النجارة، و الخياطة، أو كان المستأجر قد اشترط ذلك و إلا («4») لم يجب، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب علي المؤجر تسليمها إليه.

م 2048: يكفي في صحة الاجارة ملك المؤجر المنفعة و إن لم يكن مالكا للعين، فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من غيره و إن لم يكن مالكا لنفس الدار، فإذا توقف استيفاء المنفعة علي تسليمها وجب علي المؤجر الثاني تسليمها إلي المستأجِر منه و إن لم يأذن له المالك («5»)، و إذا لم يتوقف استيفاء المنفعة علي التسليم كالسفينة و السيارة («6») لم يجب علي المؤجر الاول («7») تسليمها إلي الثاني إلا إذا

______________________________

(1) هي أماكن الاستحمام العامة بأجرة، و مثلها في زماننا المسابح الخاصة و النوادي الرياضية.

(2) أي إذا وضعت بعنوان الوديعة و أهمل في حفظها فيتحمل المسئولية.

(3) و هو عمل الحراس.

(4) فإذا كانت الاستفادة المقصودة من الاستئجار تحصل بدون التسليم فيتحقق الغرض إذ يستطيع في المثال المذكور ان يركب المستأجر في السفينة دون ان يستلمها، و هكذا.

(5) فمن استأجر دار او مصنعا أو بستانا بهدف الاستفادة منه فله أن يؤجره الي شخص آخره و يسلمه إياه كي يستفيد منه حتي و لو لم يقبل المالك الاساسي و هو المؤجر الاول.

(6) أي يمكن في هذه الحالات للمستأجِر الاستفادة من السيارة دون ان يستلمها.

(7) و هو المالك للسيارة او السفينة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 162

اشترط عليه ذلك («1»).

و لا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها

إلي المستأجر منه («2»)، و إن اشترط عليه بل الشرط يكون فاسدا، نعم إذا أذن له المالك فلا بأس.

كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلي المستأجر منه لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر منه أمينا، فإذا لم يكن أمينا و سلمها إليه كان ضامنا.

هذا إذا كانت الاجارة مطلقة («3»)، أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره فإذا آجرها من غيره بطلت الاجارة («4») فإذا ركبها المستأجر الثاني و كان عالما بالفساد كان آثما («5»)، و يضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة («6»)، و للموجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة («7»).

و لكنه («8») مع الجهل و علم المؤجر بالحال يرجع إلي المؤجر بما غرمه للمالك.

______________________________

(1) أي إذا اشترط المستأجر ان يستلم السيارة مثلا فعلي المالك المؤجر تسليمها له.

(2) فيجوز للمستأجر الاول أن يؤجرها الي مستأجر ثان دون ان يكون له الحق في تسليمها له.

(3) أي ليست مقيدة بشروط خاصة كأن يمنع عليه تأجيرها لطرف آخر مثلا.

(4) كما لو أجره سيارة ليقودها بنفسه و ليس ليسلمها لآخرين.

(5) لأنه يعلم بعدم صحة استئجاره، و عدم جواز التصرف بمال الغير بدون إذنه.

(6) فالمالك هو الذي يستحق الاجرة لكونه صاحب الدابة او السيارة.

(7) لأنها في الوقت الذي استعملها فيه كانت حقا لمن أجره بغير حق.

(8) أي المستأجر الثاني إذا لم يكن عالما بفساد المعاملة بينه و بين المؤجر الذي كان عالما، فإن مسئولية التعويض عليه بدل ما سيدفعه للمالك تقع علي عاتق الذي أجره و هو المستأجر من المالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 163

م 2049: إذا آجر الدابة للركوب و اشترط علي المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، أو

أن لا يؤجرها من غيره فآجرها صحت الاجارة، و لكن يثبت الخيار للمالك في فسخ عقده و مطالبة المستأجر منه بأجرة المثل («1»).

م 2050: إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلي المالك و لا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك، كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمي في عرفنا (سرقفلية) («2») إذا لم يشترط له ذلك («3») إلا إذا رضي المالك به («4»).

و إذا مات المستأجر و الحال هذه لم يجز لوارثه أخذ (السرقفلية) إلا إذا رضي المالك به، فإذا أخذها («5») برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت («6») إذا كان قد أوصي، إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث.

م 2051: إذا اشترط المستأجر علي المالك في عقد الاجارة أو عقد آخر

______________________________

(1) فلو كان المالك قد أجر سيارة لشخص لمدة شهر مع الشرط المذكور و أقدم المستأجر علي تأجيرها لشخص آخر أثناء هذه المدة، فعقد الاجار الثاني صحيح، و لكن يحق حينئذ للمالك فسخ عقده مع المستأجر و يطالبه بالاجرة العادية لاستعمال السيارة الي حين الفسخ.

(2) السرقفلية: هي ما يطلق عليه تسمية (خلو)، أي بدل إخلاء المكان للمستأجر الجديد.

(3) أي إذا لم يكن هناك شرط في الاساس لوجود حق الخلو للمستأجر، فلا يجوز أخذ الخلو.

(4) أي إن لم يكن حق الخلو مشروطا و رضي المالك فيجوز أخذ الخلو.

(5) أي إذا أخذ وارث المستأجر الخلو بدل إخلائه الدكان برضا المالك.

(6) الثلث من تركة الميت الذي يحق له أن يوصي به خارج التقسيم الشرعي للتركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 164

لازم («1») أن يأخذ (السرقفلية) جاز له أخذها، فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه و

وجب إخراج ثلثه إذا كان أوصي به، و إذا كان للمستأجر حق في أخذ (السرقفلية) من غيره («2») و إن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة («3»)، و وجب إخراج خمسه بقيمته و ربما زادت القيمة و ربما نقصت و ربما ساوت ما دفعه.

م 2052: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها («4») أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به و بالمساوي، و كذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثا («5») أو كانت الأجرة من غير جنس الاجرة السابقة («6»)، بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين («7») عدا البيت و الدار و الدكان و الأجير فلا يجوز إجارتها بالاكثر حينئذ («8»).

و تلحق السفينة بها («9»)، و أما الرحي («10») و الارض فيجوز («11») علي كراهة.

______________________________

(1) كما في قوانين الاجار في بعض الدول و البلاد.

(2) أي من غير المالك كما هو الموجود في بعض القوانين المدنية.

(3) أي أن ما يأخذه المستأجر من حق الخلو لدكانه يعتبر من الارباح التي يجب فيها الخمس.

(4) أي إذا لم يشترط المالك علي المستأجر أن يكون التأجير مشروطا باستعمال المستأجر فقط.

(5) أي زاد فيها أو أصلحها أو أضاف اليها شيئا (كديكور المحل مثلا).

(6) كما لو كان قد استأجر بالعملة المحلية فيمكنه التأجير بالعملية الاجنبية مثلا.

(7) و هما: ان يكون قد أضاف اليه شيئا من زيادة او اصلاح، أو ان تكون الاجارة بغير العملة التي دفعها.

(8) أي أن هذه الاشياء المستثناة لا يجوز تأجيرها بالاكثر الا في مورد الشرطين المذكورين.

(9) أي فيما يجوزه تأجيره بالاكثر شرط تحقق أحد الشرطين المذكورين.

(10) الرحي: أي الطاحونة.

(11) أي يجوز تأجيرهما بالاكثر مع عدم تحقق أحد الشرطين و هما تبدل

العملة أو اضافة شي ء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 165

م 2053: لا يجوز أن يؤجر بعض هذه الاربعة («1») بل السفينة أيضا بأكثر من الأجرة، كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها، و آجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم، إلا أن يحدث فيها حدثا (3)، و أما إذا آجره بعشرة أو بأقل من العشرة فيجوز.

م 2054: إذا استؤجر علي عمل من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة، أو الاكثر و لا يجوز بالأقل علي الاحوط استحبابا فيما لو أتي ببعض العمل كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا و لو قليلا، أو أنه اشتري الخيوط و الابرة، فإنه يجوز علي كراهة أن يستأجر غيره علي خياطته بدرهم.

و أما في العمل الصرف كالصلاة فيجوز («2»).

م 2055: في الموارد التي يتوقف العمل المستأجَر عليه علي تسليم العين إلي الاجير، إذا جاز للاجير أن يستأجر غيره علي العمل الذي استؤجر عليه، جاز له أن يسلم العين إلي الأجير الثاني («3») نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلي المستأجر الثاني.

م 2056: إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة («4») ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الاجير من العمل، بطلت الاجارة و لم يستحق العامل و لا الاجير الاجرة،

______________________________

(1) و هي: البيت (المنزل)، و الدار (الغرفة في المسكن)، و الدكان، و الأجير.

(2) أي يجوز له أن يستأجر غيره بأقل مما أخذ إذا لم يكن المؤجر قد اشترط عليه الاداء بنفسه.

(3) كما لو استأجره شخص ليصلح له السيارة فاستلم السيارة و استأجر شخصا لاصلاحها.

(4) كأن يسقي بنفسه زرع الحديقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 166

و كذلك («1»)

إذا استؤجر علي عمل في ذمته لا بقيد المباشرة («2») ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه («3»)، و أما إذا فعله بقصد التبرع عنه («4») كان أداءً للعمل المستأجر عليه و استحق الاجير الاجرة.

م 2057: إجارة الأجير علي قسمين:

القسم الاول: أن تكون الاجارة واقعة علي منفعته الخارجية («5») من دون اشتغال ذمته بشي ء نظير إجارة الدابة و الدار و نحوهما من الاعيان المملوكة.

القسم الثاني: أن تكون الاجارة واقعة علي عمل في الذمة فيكون العمل المستأجر عليه دينا في ذمته كسائر الديون.

صور القسم الاول: فإن كانت علي النحو الاول فقد تكون الاجارة علي جميع منافعه في مدة معينة («6»)، و حينئذ لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه، و لا لغيره، لا تبرعا و لا بإجارة، و لا بجعالة («7»)، نعم لا بأس ببعض الاعمال التي تنصرف عنها الاجارة و لا تشملها و لا تكون منافية لما شملته، كما إنه إذا كان مورد الاجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا («8») فلا مانع من الاشتغال ببعض الاعمال في الليل

______________________________

(1) لا يستحق أحد الاجرة.

(2) كما لو استؤجر من قبل المالك علي اصلاح حائط أو بناء.

(3) أي أصلحه غيره و ليس نيابة عنه.

(4) أي إذا كان من أصلح الحائط قد أتي به مساعدة للاجير، و ليس للمؤجر.

(5) بمعني أن يكون مستأجرا للقيام بالعمل الذي يطلب منه دون أن يكون محددا كالخادم مثلا.

(6) كأن يتم استئجاره للعمل لمدة سنة مثلا، خادما في منزل أو عاملا في مصنع و هكذا.

(7) أي أن يقوم بعمل لشخص كي يحصل منه علي مقابل مالي.

(8) كما لو كانت مدة العمل المطلوبة منه يوميا ثمان ساعات علي طبق قوانين العمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 167

له،

أو لغيره، تبرعا، أو بإجارة، أو جعالة، إلا إذا أدي إلي ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه.

فإذا عمل في المدة المضروبة في الاجارة («1») بعض الاعمال المشمولة لها («2»)، فإن كان العمل لنفسه، تخير المستأجر بين فسخ الاجارة و استرجاع تمام الاجرة، و بين إمضاء الاجارة و مطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه، و كذا إذا عمل لغيره تبرعا («3»).

نعم يحتمل أن له أيضا حينئذ مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه («4») فيتخير بين أمور ثلاثة و لا يخلو من وجه وجيه.

نعم مع جهل المتبرع له و علم الاجير («5»)، يرجع المتبرع له الي الاجير («6»).

و أما إذا عمل لغيره («7»)، بعنوان الاجارة، أو الجعالة، فله («8») الخيار بين الامرين المذكورين أولا («9»)، و بين إمضاء الاجارة أو الجعالة و أخذ الاجرة أو الجعل

______________________________

(1) أي أثناء دوام العمل المستأجر عليه.

(2) كما لو كان يعمل سائقا في شركة، فعمل أثناء الدوام لحسابه الشخصي.

(3) أي يتخير المستأجر بين فسخ العمل و بين مطالبته بأجرة العمل الذي قام به أثناء الدوام.

(4) أي للمستأجر الحق ايضا في مطالبة من عمل له الاجير مجانا بالاجرة.

(5) أي مع جهل المتبرع له بأن هذا العامل المتبرع ليس له الحق بالقيام بهذا العمل لكونه مستأجرا لشخص آخر في نفس الوقت.

(6) فإذا طالب المستأجر بالاجرة من المتبرع له، فللمتبرع له في هذه الصورة أن يطالب المتبرع بالاجرة التي عليها أن يدفعها للمستأجر لكونه متبرعا، فيلزم بنتيجة تبرعه.

(7) أي عمل الاجير أثناء دوامه لغيره مقابل أجر مادي.

(8) أي للمستأجر.

(9) و هما فسخ العقد و استرجاع ما دفعه من أجرة و بين المطالبة بقيمة العمل الذي قام به الاجير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 168

المسمي

فيها («1»).

و يحتمل قريبا أن له مطالبة غيره علي ما عرفت («2») فيتخير بين أمور أربعة («3»).

ثمّ إذا اختار المستأجر فسخ الاجارة الاولي في جميع الصور المذكورة و رجع بالاجرة المسماة فيها، و كان قد عمل الاجير بعض العمل للمستأجر، كان له عليه أجرة المثل («4»).

هذا إذا كانت الاجارة واقعة علي جميع منافعه.

أما إذا كانت علي خصوص عمل بعينه («5») كالخياطة فليس له أن يعمل ذلك العمل («6») لنفسه، و لا لغيره، لا تبرعا، و لا بإجارة، و لا بجعالة.

فإذا خالف و عمل لنفسه تخير المستأجر بين الامرين السابقين («7»)، و إن عمل لغيره تبرعا تخير بين الامور الثلاثة («8») و إن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخير بين الامور الاربعة (2) كما في الصورة السابقة.

______________________________

(1) أي أن للمستأجر أيضا الحق في المطالبة بالاجرة المتفق عليها بين الاجير و الشخص الآخر.

(2) أي يطالب الشخص الذي عمل له الاجير بأجرة العمل.

(3) و هي: فسخ المعاملة، أو مطالبة الاجير بقيمة العمل، أو مطالبته بالاجرة التي استلمها، أو مطالبة صاحب العمل بقيمة العمل الذي انجزه الاجير.

(4) أي أنه بعد فسخ عقد الاجارة بين المستأجر و الاجير و ارجاع الاجرة المتفق عليها إن كان قد دفعها له فعلي المستأجر أن يدفع للاجير أجرة الفترة التي عمل فيها عنده.

(5) أي إذا كان الاستئجار للقيام بعمل محدد و ليس للقيام بكل ما يطلب منه.

(6) أي الخياطة في المثال المذكور.

(7) بين فسخ العقد، و بين المطالبة بقيمة العمل الذي قام به لنفسه.

(8) و هي: فسخ العقد، أو مطالبة الاجير بقيمة العمل، أو مطالبة صاحب العمل بقيمة العمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 169

و في هذه الصورة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو

لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافيا له («1»)، فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة، و له الاجر أو الجعل المسمي («2»)، أما إذا كان منافيا له كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة تخير المستأجر بين فسخ الاجارة و المطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته علي المستأجر.

صور القسم الثاني: و إذا كانت الاجارة علي النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة.

فتارة تؤخذ المباشرة قيدا علي نحو وحدة المطلوب.

و تارة علي نحو تعدد المطلوب.

فإن كان علي النحو الاول («3») جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالاجارة و لا يجوز له ما ينافيه («4»)، سواء أ كان من نوع العمل المستأجر عليه، أم من غيره، و إذا عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ الاجارة و المطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجَر عليه.

______________________________

(1) أي له الحق في أن يعمل ما يشاء إذا لم يكن مؤثرا علي العمل المستأجر عليه.

(2) أي القيمة المتفق عليها.

(3) أي وحدة المطلوب، و المراد من وحدة المطلوب كون العمل المقيد بالمباشرة في الذمة، و متعلقا للعقد، و من تعدد المطلوب، أما كون المتعلق طبيعي العمل و يكون قيد المباشرة من قبيل الشرط، و أما كون المتعلق العمل المركب من جزءين ذات العمل و اتيانه بالمباشرة، و علي التقديرين فرض تعدد المطلوب في الذميات لا شبهة فيه.

(4) أي لا يجوز له أن يعمل عملا يتنافي مع عقد الاجارة المتفق عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 170

و إذا آجر نفسه لما ينافيه («1») توقفت صحة الاجارة الثانية علي إجازة المستأجر الاول، بمعني رفع يده عن

حقه، فإن لم يجز («2») بطلت، و استحق الأجير علي من عمل له أجرة المثل («3»)، كما إن المستأجر الاول يتخير كما تقدم بين فسخ الاجارة الاولي و المطالبة بقيمة العمل الفائت («4»).

و إن أجاز («5») صحت الاجارة الثانية، و استحق الأجير علي كل من المستأجر الاول و الثاني الاجرة المسماة في الاجارتين، و برئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا.

و إن كانت الاجارة علي نحو تعدد المطلوب («6») فالحكم كذلك، نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الاجير بمجرد الاجارة للاجارة الواقعة علي ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة و يجب علي الاجير العمل للمستأجر الاول لا بنحو المباشرة و العمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة. لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة.

______________________________

(1) كما لو استأجره مع سيارته لإيصاله الي بلدته، و أجر نفسه لإيصال شخص آخر.

(2) المستأجر الأول بطلت الاجارة الثانية.

(3) أي بعد بطلان الاجارة الثانية فإن الاجير يستحق أجرة ما قام به لصالح المستأجر الثاني.

(4) الذي قام به الاجير لصالح المستأجر الثاني و الذي قبض أجرته منه.

(5) أي إن رضي المستأجر الاول بالاجارة الثانية.

(6) المراد من تعدد المطلوب المعني الثاني، و أما إن كان المراد هو المعني الاول صح العمل للغير بلا حاجة الي الاجازة، نعم لا يجوز مطلقا لكونه مخالفا للشرط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 171

الفصل الخامس: و فيه مسائل متفرقة

م 2058: لا تجوز إجارة الارض للزرع بما يحصل منها، كحنطة أو شعير مقدارا معينا، كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة، ربعا أو نصفا («1»)، و تجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة («2») و لو كان من جنس ما يزرع فيها، فضلا عن إجارتها بغير الحنطة و الشعير

من الحبوب و إن كان الاحوط تركه.

م 2059: تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة («3») كما تجوز إجارة حصة منها علي نحو الكلي في المعين («4»).

م 2060: لا تجوز إجارة الارض مدة طويلة لتوقف مسجدا و لا تترتب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلي يصلي فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع و لا تترتب عليها أحكام المسجد.

م 2061: يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه كربط الدواب و نشر الثياب، و يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه.

م 2062: يجوز استيجار الانسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها («5»)،

______________________________

(1) بأن يستأجر الارض كي يزرعها و تكون الاجرة بعض انتاج الارض سواء كان محددا كما لو كان مائة كيلو من المحصول الزراعي، او كان نسبة مئوية كالربع مثلا.

(2) بأن يستأجرها مقابل مائة كيلوغرام من الحنطة مطلوبة من المستأجر، و تختلف هذه عن الصورة السابقة مما لا يجوز بأن المائة كيلو في هذه الحالة مطلوبة من ذمة المستأجر دون ان تكون مرتبطة بما سيحصده من الزراعة بخلاف الصورة السابقة.

(3) بأن يستأجر مثلا ربع قطعة الارض المحددة في المكان الفلاني.

(4) كأن يستأجر نصف قطعة أرض من أراضي المؤجر.

(5) أي لكي يقوم بقطع الحطب او الحشيش او سقي الماء للبستان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 172

فإن كانت الاجارة واقعة علي المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها («1») ملك المستأجر العين المحازة بعد قصد الاجير حيازتها له («2»).

و إن كانت واقعة علي العمل في الذمة («3») فإن قصد الاجير تطبيق العمل المملوك عليه علي فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الاجارة ملك المستأجر المحاز أيضا («4»)، و إن لم يقصد ذلك بل قصد

الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له («5»)، و كان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالاجرة المسماة، و الامضاء و الرجوع بقيمة العمل المملوك له بالاجارة الذي فوته عليه («6»).

م 2063: يجوز استيجار المرأة للارضاع («7») بل للرضاع أيضا («8») بمعني ارتضاع اللبن و إن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة، و لا بد من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه و لو بالوصف («9») علي نحو يرتفع الغرر («10») كما لا بد من معرفة

______________________________

(1) بأن يكون قد أستأجره للعمل اليومي معه أو لقطع الحطب طوال النهار.

(2) أي أن الحطب مثلا يصير ملكا للمستأجر إذا قصد الاجير ذلك.

(3) بأن يكون الاستئجار لقطع حمولة دابة من الحطب.

(4) أي إن قصد الاجير ان ما يقطعه من حطب هو بقصد تنفيذ الاجارة.

(5) أي إن قصد ان هذا الحطب لنفسه او لشخص غير المستأجر فهي لمن قصده.

(6) أي كان المستأجر مخيرا بين فسخ المعاملة و استرجاع الاجرة المدفوعة، و بين استمرار المعاملة و المطالبة بالتعويض عن ترك الاجير القيام بما اتفق عليه.

(7) بأن تقوم المرأة بإرضاع الطفل من حليبها.

(8) بأن يرضع منها الطفل بأي وسيلة كانت.

(9) بأن يقال لها أنه ابن فلان مثلا.

(10) أي يرتفع الجهل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 173

المرضعة كذلك، كما لا بد أيضا من معرفة مكان الرضاع و زمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما.

م 2064: لا بأس باستيجار الشاة و المرأة («1») مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الايجار، و كذلك استيجار الشجرة للثمرة و البئر للاستقاء.

و في جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن و الثمر و الماء إشكال و المنع احوط («2»)، و يمكن

تصحيح المعاملة بعنوان الاباحة بالعوض.

م 2065: تجوز الاجارة لكنس المسجد، و المشهد («3»)، و نحوهما و إشعال سراجهما و نحو ذلك.

م 2066: لا تجوز الاجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة («4»)، و تجوز في المستحبات، و حتي في الصلوات، و لكن في مثل الصيام إشكال، و لا بأس بها رجاء («5»).

م 2067: تجوز الاجارة عن الميت في الواجبات و المستحبات، و تجوز أيضا الاجارة علي أن يعمل الاجير عن نفسه و يهدي ثواب عمله إلي غيره.

______________________________

(1) كما لو لم يكن عند المرأة حليب عند الاجارة، بل انه سيحصل لها بعد شهر مثلا كي ترضع الطفل، و كذلك الشجرة التي ستثمر، أو البئر التي ستمتلئ ماء.

(2) أي إن كان الحليب موجودا عند المرأة، او الثمر علي الشجر و هكذا فإن الاستئجار بقصد الاستفادة من هذه الاشياء ليس له وجه لتصحيحه شرعا إلا من باب ان تكون المعاملة تستند علي السماح للشخص من الاستفادة من الثمر مقابل مبلغ معين، و لا تدخل المعاملة في باب الاجارة.

(3) يقصد بالمشاهد مقامات قبور الائمة و الاولياء.

(4) أي من يملك كلفة الحج و لا يستطيع الاتيان بالواجبات بنفسه من طواف و سعي أو غير ذلك.

(5) أي في حال الاستئجار علي العبادات المستحبة فيؤتي بها بنية رجاء الاستحباب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 174

م 2068: إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور، فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة، و إن كان من قصد الامر دفع الاجرة («1»).

و إن قصد الاجرة استحقها، و إن كان من قصد الامر التبرع («2»)، إلا أن تكون قرينة علي قصد المجانية، كما إذا جرت العادة علي فعله مجانا («3»)

أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك، مما يوجب ظهور الطلب في المجانية («4»).

م 2069: إذا استأجره علي الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الاجارة يكون المداد («5») و الخيوط علي الأجير، و كذا الحكم في جميع الاعمال المتوقفة علي بذل عين، فإنها لا يجب بذلها علي المستأجر («6») إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة علي ذلك.

م 2070: يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به، و تكون نفقته («7») حينئذ علي نفسه لا علي المستأجر، إلا مع الشرط

______________________________

(1) كما لو طلب من شخص مساعدته في حمل متاع، و نوي أن يدفع له أجرة بينما نوي الآخر أنه يقوم بالعمل مجانا فلا يستحق العامل الاجرة.

(2) أي إن كان من قام بالمساعدة قصد العمل بأجرة فيستحقها حتي و لو كان الشخص الذي طلب منه المساعدة قد قصد المساعدة المجانية.

(3) كصلاة الهدية التي تهدي للميت ليلة دفنه عند ما تقام من قبل عامة المؤمنين.

(4) كما لو كان العمل عادة مما لا تؤخذ عليه الاجرة.

(5) المداد: أي الحبر.

(6) و من ذلك ما لو استأجر كهربائيا، أو حدادا فإن أدوات العمل مطلوبة من العامل.

(7) أي مصاريفه الشخصية من طعام و ماء و نقليات مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 175

أو قيام القرينة و لو كانت هي العادة («1»).

م 2071: يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين أجرة («2»)، و لكنه مكروه، و يكون عليه أجرة المثل («3») لاستيفاء عمل العامل و ليس من باب الاجارة.

م 2072: إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقي بعد انقضاء تلك المدة («4») فإذا

انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، و كذا إذا استأجرها لخصوص الزرع، أو الغرس، و ليس له الابقاء بدون رضا المالك، و إن بذل الاجرة («5»)، كما أنه ليس له المطالبة بالارش إذا نقص بالقلع («6»)، و كذلك إذا غرس ما لا يبقي فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ («7»).

م 2073: خراج الارض («8») المستأجرة- إذا كانت خراجية («9»)- علي المالك نعم إذا شرط أن تكون علي المستأجر صح.

م 2074: لا بأس بأخذ الأجرة علي ذكر مصيبة سيد الشهداء (ع) و فضائل

______________________________

(1) كما هي العادة في بعض الاماكن من أن يجهز صاحب العمل الطعام للعمال أثناء العمل.

(2) بأن يطلب منه تنظيف الدار او سقي البستان دون أن يتفقا علي الاجرة.

(3) أي الاجرة العادية المتعارف عليها علي هذا العمل.

(4) كما لو استأجر ارضا لسنة لزراعة مشتل نصوب، و هذه مما تبقي بعد السنة.

(5) أي حتي لو عرض علي المالك دفع أجرة للابقاء، و لكنه لم يقبل.

(6) أي إذا تلف شي ء أثناء قلعها فليس له حق مطالبة صاحب الارض بالتعويض.

(7) كما لو زرع فولا و كان من المتوقع ان ينتهي موسمه بانتهاء مدة إجارة الارض فبقي لفترة اضافية.

(8) خراج الارض: هي الضريبة الذي يأخذها السلطان علي الارض من المزروعات.

(9) الارض الخراجية: هي الارض التي فتحها المسلمون بالقوة و كانت عامرة عند الفتح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 176

أهل البيت (عليهم السلام)، و الخطب المشتملة علي المواعظ، و نحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية («1»).

م 2075: يجوز الاستئجار للنيابة عن الاحياء و الاموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة («2»)، دون ما لا تشرع فيه، كالواجبات العبادية مثل الصلاة و الصيام عن الاحياء، و تجوز عن الاموات

(«3»).

و تجوز الاجارة علي تعليم الحلال و الحرام، و تعليم الواجبات، مثل الصلاة و الصيام و غيرهما.

و لا يجوز أخذ الاجرة علي تغسيل الاموات و تكفينهم و و دفنهم.

و لا يجوز أخذ الاجرة علي مسمي حفر القبر اللازم («4»)، و لا تصح الاجارة عليه. و أما أخذ الاجرة علي حفر القبر علي نحو خاص من طوله و عرضه و عمقه فلا بأس بها.

م 2076: إذا بقيت أصول الزرع في الارض المستأجرة للزراعة فنبتت («5»)، فإن أعرض المالك عنها فيجوز التصرف فيها من جهة الاباحة، و يجوز ان يتملكه («6»)، و يخرج التمليك بالرضا عن الفضولي («7»)، نعم لا يجوز الدخول في الارض إلا

______________________________

(1) كما هو حال قراء العزاء، و الخطباء في المناسبات الدينية، او الاجتماعية.

(2) كالحج مثلا الذي يجوز فيه النيابة عن الحي العاجز، و كذلك عن الميت.

(3) أي انه لا يجوز قضاء الصلاة و الصوم عن الاحياء و يجوز عن الاموات.

(4) أي أن الحد الادني من مواصفات القبر الذي يدفن فيه الميت لا يجوز أخذ الاجرة عليه.

(5) كما لو كانت الارض مزروعة قمحا و حصدها الزارع ثمّ تركها فنبتت مجددا.

(6) أي أنه بعد أن تخلي عنها الزارع فيجوز تملكها سواء من قبل صاحب الارض أو غيره.

(7) أي أنه برضا الزارع الذي تخلي عنها يصبح تملكها ثابتا و ليس محتاجا الي شي ء آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 177

بإذنه («1»). و إن لم يعرض عنها فهي له («2»).

م 2077: إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه علي غير الوجه الشرعي فصار حراما ضَمِنَ («3»)، و كذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك («4»).

م 2078: إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معين مثلا، لا بقيد المباشرة («5»)، جاز لغيره

التبرع عنه فيه، و حينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل («6»)، و إذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الاجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة («7»)، و إلا ثبت الخيار لكل منهما («8»).

هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المُتَأجَّر («9») أو بإجارته ثانية، و إلا فإن الأجير يستحق الاجرة، لان التفويت حينئذ مستند إلي المستأجر نفسه

______________________________

(1) أي إذا أراد شخص غير مالك الارض أن يتملك هذا الزرع فلا بد من إذن صاحب الارض.

(2) أي إذا لم يتخلي الزارع عن الزرع فيبقي له و لا يحق لأحد استملاكه.

(3) أي أن الذابح يتحمل المسئولية و عليه ان يعوض بدل الذبيحة لصاحبها.

(4) أي حتي لو كان الذبح قد حصل من باب التبرع و ليس بالاجرة فيتحمل المسئولية.

(5) بمعني أنه لم يشترط عليه أن يخيطه بنفسه، بل أن ما يريده هو خياطة الثوب فقط.

(6) أي أنه فيما لو تبرع شخص بخياطة الثوب نيابة عن الأجير فالأجرة المتفق عليها هي للأجير و ليس للعامل.

(7) فإذا كان الأجير يحتاج الي اسبوع مثلا لخياطة الثوب و تبرع شخص بخياطته قبل انتهاء هذه المدة و لكن ليس نيابة عن الأجير فيبطل عقد الاجارة مع الأجير.

(8) أي لو كان قد مضي وقت كان من الممكن علي الاجير ان يخيط فيه الثوب و لم يخطه فهنا لهما الحق بفسخ عقد الاجارة و بابقاءه حتي مع خياطة الثوب من قبل شخص آخر.

(9) أي صاحب الثوب الذي استأجر الأجير لخياطة الثوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 178

كما إذا كان هو الخائط («1»).

و أما الخائط فيستحق علي المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، و أما إذا كان قد

استأجره ثانية للخياطة صحت الاجارة و استحق الأجير الاجرة المسماة («2»).

و إن خاط بغير أمره و لا إجازته لم يستحق عليه شيئا و إن اعتقد أن المالك أمره بذلك.

م 2079: إذا استأجره ليوصل متاعه إلي بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع و في أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الاجارة («3»)، فإن كان المستأجَر عليه نفس إيصال المتاع («4») لم يستحق شيئا، و إن كان مجموع السفر و إيصال المتاع علي نحو تعدد المطلوب («5»)، استحق من الاجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلي مجموع المستأجر عليه («6»)، أما إذا كان علي نحو وحدة المطلوب («7») فلا يستحق شيئا.

م 2080: إذا كان للأجير الخيار في الفسخ («8») لغبن، أو تخلف شرط، أو وجود

______________________________

(1) أي أن خياطة الثوب لو حصلت بطلب من صاحب الثوب فإن الأجير يستحق الأجرة.

(2) أي أن الذي خاط الثوب بطلب من المالك يستحق الاجرة المتفق عليها منه، أو الاجرة العادية لهذا العمل فيما لو كان قد طلب منه الاجارة دون ان يتفقا علي مقدار الاجرة و كذلك الأجير.

(3) كما لو حصل معه حادث سير أدي الي تعطل السيارة.

(4) بأن اتفق و اياه علي ايصال البضاعة الي المكان المحدد في الوقت المحدد دون خصوصية أخري.

(5) بمعني أن الاتفاق حصل علي أن يسافر و ينقل البضاعة، و بالتالي فقد حصل الاتفاق علي شيئين دون أن يقصد منهما عمل واحد، بل قصد منه الأمران.

(6) كما لو تعطلت السيارة في وسط الطريق و كان الاتفاق بينهما علي دفع مبلغ مائة دينار بدل السفر و مائة دينار بدل نقل البضاعة فيستحق الاجير في هذه الحالة خمسين دينارا.

(7) أي إن كان الاتفاق بينهما علي السفر

و نقل البضاعة بأن يدفع له مائتا دينار كمعاملة واحدة.

(8) أي كان للأجير الحق في فسخ الإجارة لأحد الاسباب التي تجيز فسخ المعاملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 179

عيب، أو غيرها، فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شي ء له، و إن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل («1»)، و إن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتي به من أجرة المثل، إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب («2»)، كما إذا استأجره علي الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الاثناء لم يكن له شي ء. و كذا («3») إذا كان الخيار للمستأجر و يحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع علي نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الاثناء كما إذا استأجره علي الصلاة ففسخ في أثنائها أن يستحق الاجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل.

م 2081: إذا استأجر عينا مدة معينة ثمّ اشتراها في أثناء المدة فالاجارة باقية علي صحتها («4»)، و إذا باعها في أثناء المدة تتبع المنفعة للعين.

م 2082: تجوز إجارة الارض مدة معينة بتعميرها دارا، أو تعميرها بستانا («5»)، بكري الانهار («6»)، و تنقية الآبار («7»)، و غرس الاشجار، و نحو ذلك و لا بد من تعيين مقدار التعمير كما و كيفا («8»).

م 2083: تجوز الاجارة علي الطبابة و معالجة المرضي سواء أ كانت بمجرد

______________________________

(1) أي ثبتت له الأجرة العادية لعمله و ليس الاجرة المتفق عليها، لأنها قد تكون أقل او أكثر.

(2) بحيث لا يتحقق الغرض من العمل إلا بالاتيان به كاملا.

(3) أي و نفس التفصيل في الاحكام المذكور لخيار الأجير ينطبق لخيار المستأجر.

(4) كما لو استأجر دارا لمدة سنة ثمّ اشتراها قبل انتهاء مدة الاجارة.

(5)

بأن يستأجر الارض لمدة عشر سنوات مثلا فيبني فيها بيتا أو بستانا و يستعمله في تلك الفترة ثمّ يصير بعد انتهاء مدة الاجارة ملكا لصاحب الارض.

(6) كري الانهار: أي حفر السواقي للماء، و هو ما ينطلق في أيامنا علي الآبار الارتوازية.

(7) أي تنظيف آبار المياه أو الينابيع كي يستفاد منها في السقي بشكل افضل.

(8) أي لا بد في الاجارة من تعيين طبيعة العمل المتفق عليه و حدوده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 180

وصف العلاج، أم بالمباشرة، كجبر الكسير و تضميد القروح («1») و الجروح و نحو ذلك.

م 2084: تجوز المقاطعة («2») علي العلاج بقيد البرء («3»)، إذا كانت العادة تقتضي ذلك، و أوجبت كونه مطمئنا به («4»)، كما في سائر موارد الاجارة علي الاعمال الموقوفة علي مقدمات غير اختيارية للاجير، و كانت توجد عادة عند إرادة العمل.

م 2085: إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط و بقيت المنفعة علي ملكه («5»).

م 2086: لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي («6») أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلي (النجف) مثلا و آخر من (النجف) إلي (المدينة) و ثالثا من المدينة إلي (مكة) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلي أن يحج («7»).

م 2087: إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير

______________________________

(1) القروح: هي الدمامل و البثور في جسد الانسان.

(2) المقاطعة: أي التعاقد، و الاتفاق بين الطبيب و المريض.

(3) كأن يتفقا علي المعالجة المشروطة بشفاء المريض كما في حالة تجبير الكسر مثلا.

(4) أي توجب الاطمئنان بحصول الشفاء نتيجة للمعالجة.

(5) كما لو استأجر قطعة أرض لمدة سنة و تخلي عن حقه باستثمارها بعد شهر مثلا فيبقي حق استثمار الارض

له بقية السنة حتي لو تخلي عن هذا الحق.

(6) يعني استئجار شخص ليحج عن شخص آخر و ينطلق الي الحج من بلد المنوب عنه.

(7) بمعني أنه يجب أن يكون الأجير للحج البلدي هو نفس الشخص الذي ينطلق في مسيره الي الحج من بلدة المنوب عنه، و لا يجوز ان ينطلق شخص من البلدة الي مكان و ينوب آخر من ذلك المكان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 181

الركنية سهوا («1»)، فإن كانت الاجارة علي الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الاطلاق («2») استحق تمام الاجرة، و كذا إذا كانت علي نفس الاعمال المخصوصة، و كان النقص علي النحو المتعارف، و إن كان علي خلاف المتعارف نقص من الاجرة بمقداره («3»).

م 2088: إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فلا بد من الترتيب بين السور و يلزم أيضا الترتيب بين آيات السور و كلماتها، و إذا قرأ بعض الكلمات غلطا و التفت إلي ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن كان بالمقدار المتعارف («4») لم ينقص من الاجرة شي ء، و إن كان بالمقدار غير المتعارف («5») ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال («6»)، فلا بد للأجير من أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلي آخرها.

م 2089: إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه و صلي عن (عمرو) فإن كان علي نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه، فاخطأ في اعتقاده أنه عمرو («7»)، صح عن زيد و استحق الأجرة، و إن كان علي نحو

______________________________

(1) كما لو ترك الاقامة مثلا، أو القنوت، أو اكتفي بتسبيحة واحدة بدل الثلاث.

(2) إذ يكون المقصود عادة عند الاستئجار للصلاة هو ان يأتي المصلي بالصلاة الصحيحة.

(3) كما لو كان

قد اشترط المستأجر أداء كل صلاة بأذان و إقامة مستقلة، و أتي الأجير بالصلاة بدونها و كانت الاجرة بين النموذجين مختلفة فينقص من الاجرة مقدار التفاوت بينهما.

(4) أي إن كان الخطأ خطأ يسيرا فيعفي عنه، كما لو أخطأ بين الفتحة و الكسرة مثلا.

(5) أي إن كان الخطأ فادحا كما لو كان مغيرا للكلمة بما يغير المعني.

(6) أي لا يكفي أن يعيد قراءة الكلمة أو الجملة بشكل صحيح.

(7) بأن صلي نيابة عن عمرو معتقدا أنه الذي استؤجر للصلاة عنه، و لكنه كان مستأجرا بالواقع عن زيد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 182

آخر لم يستحق الأجرة و لم يصح عن زيد.

م 2090: الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة لا يجوز فيها استيجار الصبي («1») و الله العالم.

______________________________

(1) أي أن الصبي المميز الذي لم يصل الي سن التكليف و البلوغ الشرعي لا يصح استئجاره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 183

كتاب المزارعة

اشارة

و فيه فصل:

المزارعة- ص 185

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 185

المزارعة

م 2091: المزارعة هي الاتفاق بين مالك الارض و الزراع علي زرع الارض بحصة من حاصلها.

[يعتبر في صحة المزارعة تسع أمور]

اشارة

م 2092: يعتبر في صحة المزارعة تسع أمور:

الأمر الاول: الايجاب («1») من المالك و القبول من الزارع

بكل ما يدل علي تسليم الارض للزراعة، و قبول الزارع لها («2») من لفظ، كقول المالك للزارع مثلا: سلمت إليك الارض لتزرعها فيقول الزارع: قبلت.

أو فعل دال علي تسليم الارض للزارع، و قبول الزارع لها من دون كلام، و لا يعتبر فيها العربية و الماضوية («3») كما لا يعتبر تقديم الايجاب علي القبول، و لا يعتبر أن يكون الايجاب من المالك و القبول من الزارع، بل يجوز العكس.

الأمر الثاني: أن يكون كل من المالك و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا

و أن يكون المالك غير محجور عليه لسَفَه أو فَلَس («4»)، و كذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا.

الأمر الثالث: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الارض

(«5»)، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل، و للآخر آخره، بطلت المزارعة، و كذا الحال لو جعل الكل لأحدهما.

______________________________

(1) الايجاب كما مر بيانه هو إنشاء طلب العقد.

(2) بمعني أنه لا يشترط في عقد المزارعة بين صاحب الارض و المزارع أن يكون الاتفاق بينهما بصيغة كلامية، أو بصيغة معينة، بل يكفي كل ما يدل علي الاتفاق بينهما قولا أو عملا.

(3) أي أن تكون بصيغة الفعل الماضي.

(4) أي ليس ممنوعا من التصرف في أمواله نتيجة الافلاس أو نتيجة لسبب آخر.

(5) بمعني أن يكونا شركاء في جميع الانتاج الحاصل من الزراعة حسب النسبة المتفق عليها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 186

الأمر الرابع: أن تجعل حصة كل منهما علي نحو الاشاعة

(«1»)، كالنصف و الثلث و نحوهما، فلو قال للزارع ازرع و اعطني ما شئت لم تصح المزارعة، و كذا («2») لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان.

الأمر الخامس: تعيين المدة

(«3») بالأشهر أو السنين أو الفصل، بمقدار يمكن حصول الزرع فيه، و عليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل («4») بعد تعيين أولها كفي في الصحة.

الأمر السادس: أن تكون الارض قابلة للزرع

و لو بالعلاج، و الاصلاح («5»)، و أما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الارض سبخة («6») لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها («7»)، بطلت المزارعة.

الأمر السابع: تعيين الزرع،

إذا كان بينهما إختلاف نظر في ذلك («8»)، و إلا لم يلزم التعيين.

الأمر الثامن: تعيين الارض و حدودها و مقدارها،

فلو لم يعينها بطلت، و كذا إذا لم يعين مقدارها («9»)، نعم لو عين كليا موصوفا علي وجه لا يكون فيه غرر، كمقدار

______________________________

(1) بأن يتم تحديد النسبة المئوية من الانتاج لكل من صاحب الارض و المزارع.

(2) لا تصح المعاملة في مثل هذا المورد بل لا بد من تحديد النسبة المئوية 10% أو 50% و هكذا.

(3) أي تعيين المدة التي سيتولي فيها المزارع استثمار الارض و زراعتها.

(4) بأن يتم تحديد نهاية مدة المزارعة بانتهاء موسم فصل الصيف مثلا.

(5) كالجرف، أو الفلاحة.

(6) الارض السبخة: هي الارض المالحة التي لا تصلح للزراعة.

(7) بأن تكون الأرض صخرية مثلا.

(8) بأن كان المالك مثلا يريد زراعة الحنطة و المزارع يريد زراعة الشعير.

(9) أي إذا لم يتم تعيين الارض و مساحتها بطل عقد المزارعة بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 187

جريب («1») من هذه القطعة من الارض التي لا اختلاف بين أجزائها صحت («2»).

الأمر التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف،

كالبذر و نحوه («3»)، بأن يجعل علي أحدهما أو كليهما، و يكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الاطلاق إليه.

م 2093: يجوز للعامل أن يزرع الارض بنفسه أو بغيره («4»)، أو بالشركة مع غيره هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة و إلا لزم أن يزرع بنفسه.

م 2094: لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه علي أن يكون الحاصل بينهما بالنصف، أو الثلث، أو نحوهما، فهو من المزارعة و يترتب عليه أحكامها، و كذلك الحال لو أذن لكل من يتصدي للزرع و إن لم يعين شخصا معينا بأن يقول: لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه («5»).

م 2095: يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لاحدهما و تقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة إذا علما ببقاء شي ء من الحاصل

بعد استثناء ذلك المقدار كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه («6») أو استثناء مقدار خراج السلطان («7») أو ما يصرف في تعمير الارض («8»).

______________________________

(1) الجريب هو مساحة 1366 مترا مربعا.

(2) بأن كان لدي المالك قطعة أرض كبيرة فاتفق علي أن تتم زراعة عشر دون ما منها مثلا دون أن يكون هناك فرق مهم بين أجزاء هذه الارض، ففي هذه الحالة يصح عقد المزارعة.

(3) كالأدوية، و السقاية مثلا.

(4) بأن يستأجر عمالا مثلا للزراعة.

(5) فإن كلتا الحالتين يعتبران من المزارعة خلافا لمن قال أن ذلك ليس من المزارعة.

(6) كما لو اتفقا علي تخصيص المزارع مثلا بكيس من الحنطة ثمّ يقتسمان الباقي بالسوية.

(7) خراج السلطان هي الضرائب التي تفرضها الحكومة علي المزارعين.

(8) من أعمال الصيانة أو الاشغال العامة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 188

م 2096: إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك علي الزارع فلا يجوز له التعدي عنه («1»)، و لكن لو تعدي إلي غيره و زرع نوعا آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ و الامضاء («2»)، فإن فسخ رجع علي العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للارض («3»).

و أما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له («4»)، و إن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا («5»)، و علي تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا («6»)، و ليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا («7»).

هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل («8»)، و أما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة، و إلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة، أو مجانا، إن كان البذر له («9»)، و أما إذا كان

للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و بدل البذر

______________________________

(1) أي لا يجوز له زراعة غير ما اتفق عليه.

(2) أي يتخير المالك بين الموافقة علي ما قام به المزارع و بين فسخ العقد بينهما.

(3) أي أن مالك الارض يطالب المزارع في هذه الحالة بأجرة ما زرعه مما لم يكن متفقا عليه.

(4) أي إن كان البذر من المزارع فالمحصول له بعد أن يدفع أجرة الارض للمالك.

(5) أي إن كان البذر للمالك فله مطالبة المزارع ببدل البذر و بأجرة الارض.

(6) أي بعد أن يدفع المزارع للمالك بدل البذر و أجرة الارض فيكون المحصول له و ليس للمالك.

(7) أي ليس للمزارع الحق في مطالبة المالك بأجرة ما زرعه مخالفا للاتفاق بينهما.

(8) أي أن هذه الاحكام التي وردت في المسألة هي فيما لو علم المالك بعد دخول المحصول.

(9) أي إن كان قد مضي من زراعة الارض شهر مثلا و بقي شهران لينضج المحصول فعلي المزارع دفع بدل استعمال الارض لمدة شهر للمالك، و أن يقطع الزرع، أو يبقيه و لكن عليه أن يدفع بدل الشهرين الباقيين إذا طلب المالك الاجرة أو يبقيها مجانا مع عدم طلب المالك للقطع أو الاجرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 189

أيضا، و مع بذله يكون الزرع للعامل («1»).

هذا إذا كان علي نحو الاشتراط («2»)، و أما إذا كان التعيين علي نحو التقييد («3») بطلت المزارعة، و حينئذ اذا كانت الارض تحت استيلاء المالك لا يضمن الزارع غير النقص الحاصل بسبب تركه («4»)، و اذا كانت بيد الزارع فيضمن المنفعة الفائتة («5»). هذا في موارد المزارعة، و أما الزرع الموجود فان كان من المالك فهو له، و ان كان من الزارع كان له، و يستحق المالك عليه

اجرة الارض و حكمه ما تقدم في فرض الفسخ («6»).

م 2097: إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فان كان البذر للمالك كان الزرع له، و عليه للزارع ما صرفه من الاموال، و كذا أجرة عمله، و أجرة الآلات التي استعملها في الارض («7»)، و ان كان البذر للزارع فالزرع له و عليه للمالك أجرة الارض، و ما صرفه المالك، و أجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.

______________________________

(1) أي أنه إذا دفع المزارع بدل البذر و بدل استعماله للارض فيكون الزرع له.

(2) أي أن هذه الاحكام و التفصيلات في المسألة تتم فيما لو كان المالك قد اشترط علي المزارع زراعة صنف واحد دون الاصناف الاخري، أما لو لم تكن علي نحو الاشتراط فلها حكم آخر.

(3) بمعني أن عقد المزارعة بين المالك و المزارع علي مبنيا علي أساس خصوص زراعة الحنطة مثلا، و لا يشمل غيرها، و الفرق بين الاشتراط و التقييد هو أنه في مورد الاشتراط يكون عقد المزارعة مرتكزا علي اساس أن يقوم المالك بتسليم الارض للمزارع من أجل أن يقوم بزراعتها حسب النسبة المتفق عليها بشرط أن يزرعها حنطة مثلا، بينما يكون التقييد مرتكزا علي ما مر بيانه.

(4) أي لا يضمن المزارع في هذه الصورة إلا ما يحصل من نقص بسبب تركه المتفق عليه مع المالك.

(5) أي يتعين علي المزارع في هذه الحالة أن يعوض علي المالك ما فاته من الزراعة.

(6) في بداية هذه المسألة.

(7) أي يتعين علي مالك الارض أن يتحمل جميع المصاريف التي تكبدها المزارع مع أجرة عمله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 190

ثمّ ان رضي المالك و الزارع ببقاء الزرع في الارض بالاجرة أو مجانا فهو، و ان لم يرض المالك بذلك

جاز له اجبار الزارع علي إزالة الزرع و ان لم يدرك الحاصل («1»)، و ليس للزارع اجبار المالك علي بقاء الزرع في الارض و لو بأجرة الا اذا لزم من الازالة تضرر الزارع، و لم يكن بقائه موجبا لتضرر المالك، و لا كان له نفع في قلعه («2»)، فانه حينئذ يحق للزارع ابقاء الزرع مع دفع الاجرة، كما انه ليس للمالك اجبار الزارع علي ابقاء الزرع في الارض و لو مجانا.

و كذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة و لم يدرك الحاصل («3»).

م 2098: يصح أن يشترط أحدهما علي الآخر شيئا علي ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا الي حصته.

م 2099: المزارعة عقد لازم («4») لا يفسخ إلا بالتقايل («5») أو الفسخ بخيار الشرط («6») أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه («7»)، و لا ينفسخ بموت أحدهما، فيقوم الوارث مقامه، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة

______________________________

(1) أي حتي قبل أن يجني المحصول من الارض.

(2) بمعني أنه إذا كان قلع الزرع يسبب ضررا للمزارع، و لا يسبب نفعا للمالك، و لا يسبب بقاؤه ضررا للمالك

(3) فينطبق نفس الحكم المذكور في هذه المسألة.

(4) أي أنه ملزم للطرفين و لا يحق لطرف بمفرده فسخ الاتفاق المعقود بينهما.

(5) الاقالة: هي طلب فسخ العقد، و التقايل معناه استجابة الطرف الآخر لطلب فسخ العقد.

(6) بأن يشترطا أو يشترط أحدهما بأن له حق فسخ العقد إذا رغب في ذلك أو إذا حصل شي ء.

(7) كما لو كان المزارع قد اشترط علي المالك تأمين الماء خلال اسبوع مثلا فلم يستجب المالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 191

بمباشرته للعمل («1»).

م 2100: إذا ترك الزارع الارض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتي

انقضت المدة، فان كانت الارض في تصرفه، و كان تركه بلا عذر («2»)، ضمن أجرة المثل للمالك («3»)، و لا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال («4»)، و أن يكون غير عالم.

و ان لم تكن الارض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فلا ضمان علي الزارع سواء كان المالك مطلعا علي الحال (8) أو غير مطلع.

م 2101: يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص الزرع («5») بعد ادراكه («6») بمقدار معين منه، بشرط رضا الآخر به و عليه فيكون الزرع للآخر و له المقدار المعين («7»)، و لو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا.

م 2102: إذا غرقت الارض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراكه بطلت المزارعة، و إذا غرق بعضها تخير المالك و العامل في الباقي بين الفسخ و الامضاء.

______________________________

(1) بأن كان الاتفاق بينهما أن يتولي المزارع بنفسه أعمال الزراعة.

(2) كما لو مرض، أو حصلت حرب أو أي مانع شرعي معتبر.

(3) يتعين علي المزارع في هذه الصورة أن يدفع الاجرة العادية للارض خلال تلك الفترة.

(4) أي بعدم قيام المزارع بزراعة الارض المتفق عليها.

(5) يخرص الزرع: أي يخمن احدهما الزرع

(6) أي بعد أن ينضج الزرع.

(7) فلو قدر أحدهما الانتاج بألف كيلو مثلا و حدد علي هذا الاساس حصته من الزرع و التي هي النصف مثلا بخمسمائة كيلو، فيعطي حصته خمسمائة كيلو و يكون باقي الزرع للطرف الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 192

م 2103: لا يجوز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الارض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع و كذا الحال إذا وقع

العقد بين جماعة علي النحو المذكور.

م 2104: لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا، و لكن كل ذلك يحتاج الي تعيين و جعل في ضمن العقد إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق («1»).

م 2105: لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن تكون الارض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه و بين العامل، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل علي العامل، فيجوز أن يكون عليهما و كذا الحال في سائر التصرفات و الآلات. و الضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد («2»).

م 2106: إذا وجد مانع في الاثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و ادراكه («3»)، كما إذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصيله أو استولي عليه الماء و لم يمكن قطعه («4»)، أو وجد مانع لم يمكن رفعه، بطلت المزارعة من الاول لكشفه عن عدم قابلية الارض للزراعة، و عليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر، فان كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل («5»)، و ان كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه («6»).

______________________________

(1) بأن يكون من المعروف مثلا أن من يريد زراعة الحنطة فعليه أن يتكفل البذر بنفسه.

(2) أي أن هذه التفاصيل خاضعة للاتفاق الحاصل بين صاحب الارض و المزارع عند العقد.

(3) أي قبل أن ينضج الزرع.

(4) أي غمر الماء الزرع بما يؤدي الي تلف المحصول، و لم يمكن ايقاف الماء عنه.

(5) أي يدفع المالك للمزارع أجرة ما عمله في الارض.

(6) أي يدفع المزارع في هذه الصورة أجرة استخدام الارض منذ أول موسم الزراعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 193

م 2107: إذا كانت الارض التي وقعت المزارعة

عليها مغصوبة و كان البذر من العامل بطلت المزارعة بالاضافة الي المزارع («1»)، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له («2»)، و إلا («3») كان الزرع للزارع و عليه أجرة المثل لمالك الارض.

و إذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع و ادراكه كان المالك مخيرا أيضا بين الاجازة و الرد، فان رد فله الامر بالازالة الا في صورة واحدة تقدمت في مسألة 2097 أو الرضا ببقائه و لو بأجرة و علي الزارع أجرة المثل بالنسبة إلي ما مضي.

م 2108: تجب علي كل المالك و الزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب («4»)، و تجب علي أحدهما إذا بلغت حصته كذلك.

هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الاول، أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم («5»).

و أما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم (2) أو من حين الحصاد و التصفية فالزكاة علي صاحب البذر سواء أ كان هو المالك أم العامل.

م 2109: الباقي في الارض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة و أدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الاصول («6»).

______________________________

(1) أي بطلت المزارعة فيما يتعلق بالطرف الذي كان غاصبا للارض.

(2) عندها يصير عقد المزارعة بين المالك و بين العامل.

(3) أي إذا لم يقبل مالك الارض بعقد المزارعة الذي امضاه الغاصب مع المزارع العامل.

(4) و الذي مر بيانه في المسألة 1277 من الجزء الاول.

(5) أي قبل أن يصير حنطة مثلا، أو زبيبا.

(6) الاصول: كالشتل مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 194

م 2110: إذا اختلف المالك و الزارع في المدة فادعي أحدهما الزيادة و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة، و لو اختلفا في

الحصة قلة و كثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة.

و أما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل علي أيهما فالمرجع التحالف («1») و مع حلفهما أو نكولهما («2») تنفسخ المعاملة.

م 2111: الزارع إذا قصر في تربية الارض («3») فقل الحاصل، ضمن التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك («4»).

و أما إذا كان للعامل («5») و كان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان و لكن للمالك حينئذ الفسخ و المطالبة بأجرة المثل للارض.

م 2112: لو ادعي المالك علي الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الاعمال أو ادعي تقصيره فيه علي وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك و أنكره الزارع فالقول قوله («6»). و كذلك الحال في كل مورد ادعي أحدهما شيئا و أنكره الآخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا («7»).

م 2113: إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة علي الارض الموقوفة علي

______________________________

(1) أي يحلف كل منهما علي دعواه.

(2) نكولهما: أي رفضهما حلف اليمين.

(3) كما لو كانت بحاجة الي فلاحة فلم يفعل، أو الي تنظيف من العشب فلم يفعل.

(4) أي يضمن المزارع الفرق في الانتاج الحاصل بسبب إهماله للارض.

(5) أي إذا كان البذر للمزارع.

(6) أي قول المزارع الذي أنكر التقصير.

(7) أي يثبت قول المدعي إذا كان لديه دليل شرعي علي إثبات مدعاه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 195

البطون («1») الي مدة حسب ما يراه صالحا لزم («2»)، و لا يبطل بالموت و أما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم («3»)، ثمّ مات في الاثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين إلا أجاز البطن اللاحق.

م 2114: يجوز لكل من المالك و العامل بعد

ظهور الحاصل («4»)، أن يصالح («5») الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه، بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج، كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة («6»).

م 2115: لا يعتبر في عقد المزارعة علي الارض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد و في السنة الاولي بل يصح العقد علي أرض بائرة و خربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها و تعميرها سنة أو أكثر. و عليه فيجوز للمتولي أن يزارع الاراضي الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي أصبحت بائرة الي عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحا.

______________________________

(1) البطون هي الاجيال فالاولاد هم البطن الاول، و اولادهم هم البطن الثاني و هكذا.

(2) أي صار العقد ملزما طوال السنوات التي حددت في عقد المزارعة من قبل متولي الوقف.

(3) كما لو أن الاولاد المستفيدين من الوقف هم من عملوا عقد المزارعة ثمّ ماتوا فيبطل عقد المزارعة حينئذ، إلا إذا قبل أولاد الاولاد و هم البطن الثاني مثلا بهذا العقد.

(4) أي بعد ظهور المحصول الزراعي.

(5) أي يجري معه عقد مصالحة و التصالح، هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو غير ذلك.

(6) أي تجوز المصالحة قبل ظهور الزرع بشرط إضافة شي ء مادي آخر الي المعاملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 197

كتاب المساقاة

اشارة

و فيه فصل:

المساقاة- ص 199

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 199

المساقاة

م 2116: المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر علي سقي أشجار مثمرة و إصلاح شئونها («1») إلي مدة بحصة من أثمارها.

[يشترط في صحة المساقاة تسع أمور]

اشارة

م 2117: يشترط في صحة المساقاة تسع أمور:

الامر الاول: الايجاب و القبول

و يكفي فيه كل ما يدل علي المعني المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيها العربية و لا الماضوية («2»).

الامر الثاني: البلوغ، و العقل، و الاختيار،

و أما عدم الحجر لسَفَه أو فَلَس («3»)، فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضا.

الامر الثالث: أن تكون أصول الاشجار مملوكة

عينا و منفعة («4»)، أو منفعة فقط («5»)، أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية.

الامر الرابع: أن تكون معلومة

و معينة عندهما.

الامر الخامس: تعيين مدة العمل فيها

إما ببلوغ الثمرة المساقي عليها («6»)، و إما بالاشهر، أو السنين، بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا، فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة («7»).

______________________________

(1) من نكش و تشحيل و وضع السماد لها و هكذا.

(2) أي لا يشترط ان يكون عقد المساقاة باللغة العربية أو بصيغة الفعل الماضي.

(3) بمعني أن عدم التحجير و عدم الافلاس مختص بالمالك و ليس بالعامل.

(4) أي مملوكة بذاتها، و له حق التصرف بثمرها أيضا.

(5) أي له الحق في ثمرها دون ان تكون الشجرة ملكا له.

(6) بأن يتفقا علي أن يستمر العامل بسقاية الشجر لحين حصول الثمر.

(7) كما لو كانت الشجرة تحتاج الي خمس سنين لكي تثمر و كان الاتفاق علي سقيها ثلاث سنين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 200

الامر السادس: تعيين الحصة و كونها مشاعة في الثمرة

(«1»)، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره («2»)، نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلا، بالاضافة الي الحصة المشاعة لاحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها («3»).

الامر السابع: تعيين ما علي المالك من الامور و ما علي العامل من الاعمال

و يكفي الانصراف إذا كان قرينة علي التعيين («4»).

الامر الثامن: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ

(«5») علي تأمل إذا كان محتاجا الي السقي و نحوه، و أما إذا لم يحتج الي ذلك فصحتها بلحاظ القطف و الحفظ محل إشكال («6»).

الامر التاسع: أن تكون المعاملة علي أصل ثابت

(«7»)، و أما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما فلا تقع المساقاة، و أما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال و الاحتياط لا يترك («8»).

و لا تصح المساقاة علي الاشجار غير المثمرة كالصفصاف، و الغرب، و نحوهما («9») نعم تصح علي الشجر الذي ينتفع بورقة كالحناء («10») و نحوه.

______________________________

(1) بأن تكون حصة العامل الساقي 20% أو 50% مثلا من مجموع ثمر البستان.

(2) بأن يكون له ثمر شجر البرتقال دون الانواع الاخري، أو ثمر شجرتين معينتين دون غيرهما.

(3) بأن تكون حصة العامل الساقي طن من الثمر مع 10% مثلا من باقي الثمر.

(4) كما لو كان من المتعارف عليه أن يكون النكش علي العامل و السواد علي المالك.

(5) أي قبل نضوج الثمر.

(6) و بالتالي فإن صحة معاملة المساقاة أن يكون الشجر بحاجة الي السقاية و قبل نضوج الثمر.

(7) أي علي الاشجار، و ليس علي المزروعات الموسمية من الخضار و غيره.

(8) بمعني أنه لا يصح تطبيق أحكام المساقاة علي المزروعات الموسمية.

(9) من أنواع الشجر الذي لا يستفاد من ثمره.

(10) هو صبغ طبيعي يستعمل لليدين و الرجلين و الشعر و لونه يميل الي الحمرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 201

م 2118: يصح عقد المساقاة في الاشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الارض إذا احتاجت الي أعمال أخري.

م 2119: يجوز اشتراط شي ء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك («1») زائدا علي الحصة من الثمرة، و يجب الوفاء به حتي لو لم تسلم الثمرة، بلا فرق بين أن يكون الشرط

للمالك و أن يكون للعامل («2»)، و لا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا، و صورة تلفها بعد الظهور.

م 2120: يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا و يجوز العكس، فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا و النصف الآخر لهما و يجوز تعددهما معا.

م 2121: خراج الارض («3») علي المالك، و كذا بناء الجدران و عمل الناضح («4»)، و نحو ذلك («5») مما لا يرجع الي الثمرة، و إنما يرجع الي غيرها من الارض أو الشجرة.

م 2122: يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة، و إذا كانت المساقاة بعد الظهور («6») ملك الحصة من حين تحقق العقد.

______________________________

(1) أو أي مبلغ مالي نقدي أو أي شي ء مما له قيمة مالية.

(2) بأن يعطي المالك للعامل شيئا، أو أن يعطي العامل للمالك شيئا.

(3) أي الضرائب التي تفرضها الدولة علي البساتين.

(4) الناضح: هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقي عليه الماء، و في زماننا ينطبق علي محطات ضخ المياه و المولدات الكهربائية لتشغيلها، و شبكات الري الخاصة في البستان.

(5) من صيانة سياج البستان، و الطريق اليه و هكذا.

(6) أي بعد بروز الثمر و قبل نضجه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 202

م 2123: عقد المغارسة («1») باطل، و هي أن يدفع شخص أرضه إلي غيره ليغرس فيها علي أن تكون الاشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل علي حسب القرار الواقع بينهما.

فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه («2»)، فإن كان هو مالك الارض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله («3»)، و إن كان هو العامل استحق عليه مالك الارض أجرة مثل أرضه («4»)، و لكن ليس له («5») إجبار مالك الارض علي

إبقائها و لو بأجرة بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها، كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الارض بذلك و ليس علي المالك نقص الاشجار بالقلع («6») نعم لو قلعها المالك فنقصت و عابت ضمن تفاوت القيمة («7»).

م 2124: يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك و مع ذلك يكون تمام الحاصل و الثمرة له، و ليس للعامل مطالبته بالاجرة حيث أنه أقدم علي العمل في هذه الصورة مجانا، و أما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخري («8») وجب علي

______________________________

(1) فلا ينطبق علي المغارسة حكم المساقاة.

(2) أي يكون الشجر المغروس ملكا لصاحب الغرس من النصوب.

(3) أي للعامل الذي قام بغرس الاشجار الحق في أجرة عمله و ليس له الحق في الشجر.

(4) أي يصير الشجر ملكا للعامل و لكن عليه أن يدفع أجرة الارض لمالكها.

(5) أي ليس للعامل صاحب الشجر الحق بإجبار صاحب الأرض.

(6) بمعني أنه إذا رفض المالك إبقاء الاشجار في أرضه و قام العامل بقلعها و تلف بعضها فليس للعامل مطالبة صاحب الارض بالتعويض علي الاشجار التالفة.

(7) أي لو أقدم مالك الارض علي قلع الشجر المملوك للعامل فتلف بعضه فيتحمل صاحب الارض مسئولية التعويض علي صاحب الشجر فيما يتعلق بالفرق الحاصل في قيمة الشجرة التالفة.

(8) أي لأي سبب من الاسباب الموجبة لبطلان عقد المساقاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 203

المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.

م 2125: عقد المساقاة لازم («1») لا يبطل و لا ينفسخ إلا بالتقايل («2») و التراضي، أو الفسخ ممن له الخيار و لو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد («3»)، أو بعروض مانع موجب للبطلان.

م 2126: إذا مات

المالك قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاة، و إذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا («4») فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل و يقسم الحاصل بين المالك و الوارث.

و لو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد («5») تخير المالك بين الفسخ لتخلف الشرط، و بين اسقاط حق الشرط، و الرضا باستيجار من يباشره.

م 2127: مقتضي إطلاق عقد المساقاة كون الاعمال التي تتوقف تربية الاشجار و سقيها عليها و الآلات مشتركة بين المالك و العامل بمعني أنهما عليهما لا علي خصوص واحد منهما («6»).

نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شي ء علي العامل أو المالك فهو

______________________________

(1) فلا يحق لأحد الطرفين التراجع عنه بدون رضا الطرف الآخر.

(2) بأن يطلب أحد الطرفين فسخ المعاملة و يوافق الطرف الآخر علي ذلك.

(3) كما لو اشترط صاحب البستان علي العامل مثلا ان يسقي الشجر مرة في الاسبوع فلم يلتزم العامل بذلك و سقاها مرة في الاسبوعين، مما يعطي الحق لصاحب البستان بفسخ العقد بينهما.

(4) بأن يكون عقد المساقاة قد ارتكز علي أن يقوم العامل بنفسه بعمليات السقاية.

(5) بأن يكونا قد اتفقا علي المساقاة و اشترط صاحب البستان علي العامل ان يسقي بنفسه.

(6) هذا إذا لم يكن هناك اتفاق تفصيلي بينهما أو لم يكن هناك عرف معين بين المزارعين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 204

المتبع. و الضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة علي أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الاطلاق و إلا فهو عليهما معا.

م 2128: إذا خالف

العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الاعمال فللمالك إجباره علي العمل المزبور («1»)، كما أن له حق الفسخ («2»)، و إن فات وقت العمل، فله الفسخ من جهة تخلف الشرط («3») و ليس له أن لا يفسخ و يطالبه بأجرة العمل بالاضافة إلي حصته («4»).

م 2129: لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة، فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها و عليه الاجرة، كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الاعمال علي المالك («5»).

م 2130: إذا كان البستان مشتملا علي أنواع من الاشجار كالنخل و الكرم («6») و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الانواع تفصيلا («7») في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم الاجمالي بها علي نحو يرتفع معه الغرر («8») بل و إن لم يرتفع معه الغرر الزائد عما يقتضيه طبع المساقاة ايضا («9»).

______________________________

(1) أي العمل المذكور المتفق عليه.

(2) بمعني أن المالك يكون مخيرا هنا بين فسخ المعاملة و بين إجبار العامل علي تنفيذ الاتفاق.

(3) في هذه الصورة يحق للمالك فسخ المعاملة فقط إن لم يرغب بالاستمرار بها.

(4) بمعني أنه ليس للمالك الحق بمطالبة العامل بالتعويض بدل التقصير.

(5) كأن يشترط مثلا أن أجرة نقل المياه الي البستان هي علي حساب المالك.

(6) أي كروم العريش من العنب.

(7) بأن يعلم أن هناك عشرين نخلة و خمسين عريشة و هكذا.

(8) أي يرتفع مع الجهل فيكفي أن يعلم مثلا أن مساحة البستان هي عشر دونمات، أو أن فيه جلين من الرمان و كروم عريش في المحيط، أو أن يري البستان و يعرفه.

(9) أي أن عدم

العلم التفصيلي و الجهل به لا يجعل منه جهلا مؤثرا علي أعمال السقاية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 205

م 2131: لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون علي المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، و بين أن تكون علي كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر، كأن تجعل في النخل النصف مثلا و في الكرم الثلث، و في الرمان الربع و هكذا.

م 2132: لا تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح («1») و بالثلث إن كان السقي بالسيح («2») بل لا بد من التحديد.

م 2133: إذا تلف بعض الثمرة فلا ينقص عما اشترط أحدهما علي الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة («3»).

م 2134: إذا ظهر بطريق شرعي أن الاصول («4») في عقد المساقاة مغصوبة، فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه («5») و بين العامل، و إلا بطلت («6»)، و كان تمام الثمرة للمالك، و للعامل أجرة المثل يرجع بها إلي الغاصب («7»).

______________________________

(1) مر بيان معني الناضح في هامش المسألة 2121.

(2) أي السقي بالماء الجاري فوق الارض.

(3) بل لا بد من الالتزام بدفع ما اتفق عليه بينهما.

(4) أي الشجر.

(5) أي بين المالك و بين العامل.

(6) أي إن لم يقبل المالك الحقيقي بالمعاملة بطل عقد المساقاة.

(7) في هذه الحالة يستحق المالك الثمر، و يستحق العامل الاجرة التي يجب أن يدفعها الغاصب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 206

م 2135: إذا كان ظهور غصب الاصول بعد تقسيم الثمرة و تلفها («1»)، فعندئذ للمالك أن يرجع إلي الغاصب فقط بتمام عوضها، و له أن يرجع إلي كل منهما بمقدار حصته، و ليس له أن يرجع إلي العامل بتمام العوض.

م 2136:

تجب الزكاة علي كل من المالك و العامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب («2») و إلا فالزكاة علي المالك فقط.

م 2137: إذا اختلف المالك و العامل في اشتراط شي ء علي أحدهما و عدمه فالقول قول منكره («3»).

م 2138: لو اختلف المالك و العامل في صحة العقد و فساده قُدِّم قول مدعي الصحة.

م 2139: لو اختلف المالك و العامل في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة و كذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة («4»).

و أما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة و نقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل، و لا تُسمع دعوي المالك علي العامل الخيانة، أو السرقة،

______________________________

(1) أي إذا اتضحت عملية غصب الشجر بعد توزيع الحصص و عدم بقاءها فيتخير المالك بين مطالبة الغاصب بالتعويض الكامل أو مطالبة كل من الغاصب و العامل بحسب النسبة التي أخذها كل منهما، و ليس للمالك حق مطالبة العامل بالتعويض الكامل.

(2) أي قبل زمان وجوب الزكاة.

(3) أي يؤخذ بقول منكر الشرط.

(4) فيؤخذ بقول من يقول بالحصة الأقل، و المدة الاقصر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 207

أو الاتلاف، أو كون التلف بتفريط منه («1»)، ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض أن العامل كان أمينا له.

______________________________

(1) أي لا تقبل دعوي المالك علي العامل بأنه تسبب بتلف نسبة من المحصول عن إهمال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 209

كتاب الجعالة

اشارة

و فيه فصل:

الجعالة- ص 211

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 211

الجعالة

م 2140: الجعالة («1») من الايقاعات («2»)، لا بد فيها من الايجاب عاما («3») مثل: من عثر علي ضالتي، أو بني جداري فله كذا، أو خاصا («4») مثل إن خطت ثوبي فلك كذا.

و لا يحتاج إلي القبول لانها ليست معاملة بين طرفين حتي يحتاج إلي قبول بخلاف المضاربة («5») و المزارعة و المساقاة و نحوها.

و تصح علي كل عمل محلل مقصود عند العقلاء. و يجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو لا يؤدي إلي التنازع («6») مثل: من رد لي مفقوداتي فله نصفها («7»)، أو هذه الصبرة («8»)، أو هذا الثوب.

و إذا كان العوض مجهولا محضا («9») مثل من رد مفقوداتي فله شي ء بطلت و كان للعامل أجرة المثل («10»).

______________________________

(1) الجعالة: عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية عمل ما له أن يدفع له أجرة معينة.

(2) مر بيان معني الايقاعات في هامش المسألة 1643.

(3) بأن لا يكون الخطاب مخصصا بفرد بل ينطبق علي كل من يقوم بالعمل المطلوب.

(4) بأن يكون مخصصا بشخص معين.

(5) سيأتي بيان معني المضاربة في المسألة 2175.

(6) بأن يكون محددا بصورة من الصور كالامثلة الواردة.

(7) فالعمل هنا مجهول لعدم تحديد المفقود بشكل مفصل، و كذلك المجعول و هو النصف.

(8) الصبرة: هي الكوم من الطعام، و هو ما جمع من الطعام بلا كيل و لا وزن بعضه فوق بعض.

(9) أي ليس محددا بصورة من الصور.

(10) فالجعالة باطلة و يستحق من يحضر المفقودات الاجرة العادية علي عمله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 212

م 2141: إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له، سواء أجعل لغيره أم لم يجعل.

م 2142:

يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال: من خاط ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم («1») دون زيد.

م 2143: يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم، أما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال: من أوصل ولدي إلي البلد كان له درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الايصال إلي البلد و إن لم يسلمه إلي أحد، و إذا قال: من خاط هذا الثوب فله درهم، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة.

م 2144: الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل («2») بل و في أثنائه، فإن رجع فللعامل أجرة المقدار الذي عمله («3»).

م 2145: إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثمّ قال: من خاط هذا الثوب فله دينار، كان العمل علي الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم.

و لو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، و إذا لم تكن قرينة علي العدول من الاول إلي الثاني وجب الجعلان معا («4»).

م 2146: إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد، لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، و لو صدر

______________________________

(1) أي أن دفع الدرهم يتعين علي المتبرع و ليس علي زيد صاحب الثوب.

(2) أي يجوز له أن يتراجع عن وعده قبل قيام الطرف الآخر بالعمل.

(3) أي في أثناء عمل الشخص الآخر و قبل إكماله، و لكنه يستحق الاجرة العادية علي هذا العمل.

(4) أي إذا لم يكن هناك ما يدل علي أن الجعل الثاني هو بدل الجعل الاول فيتعين دفع الجعلين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 213

الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد

منهم جعل تام («1»).

م 2147: إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع («2»).

م 2148: إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه («3»)، أو في تعيين المجعول عليه («4»)، أو القدر المجعول عليه («5»)، أو في سعي العامل، كان القول قول المالك.

م 2149: إذا تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل («6») ففيه إشكال.

و لكن مع التنازع في قدره («7») يكون القول قول مدعي الاقل، و مع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوي العامل، و تجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل و بينه.

م 2150: عقد التأمين للنفس أو المال («8») صحيح بعنوان المعاوضة («9») إن كان

______________________________

(1) كما لو قال: من أحضر لي قلما فله عشرة دنانير فأحضر كل واحد من ثلاثة أشخاص قلما.

(2) كما لو قال من أرجعني الي بلدي فله مائة دينار فأرجعه أحدهم ربع المسافة فيستحق ربع المبلغ، إلا

أن يكون قصده علي نفس التوصيل دون أجزاء الطريق فلا يستحق شيئا.

(3) بأن قال العامل للمالك مثلا: بأنك جعلت جعلا لمن يحضر لك دابتك، فنفي المالك ذلك.

(4) بأن ادعي العامل بأن المجعول عليه هو إحضار الحمار الضائع فقال المالك بل الحصان الضائع.

(5) بأن قال أحدهما أن المجعول عليه هو نقل حمولة شاحنتين، و قال الآخر أنه نقل شاحنة واحدة.

(6) بأن اتفق قولهما علي الجعل و لكنها اختلفا في تعيينه.

(7) بأن ادعي العامل بأن الجعل كان علي خمسة دنانير و قال المالك انه علي ثلاثة دنانير.

(8) المعبر عنه في هذا العصر بال" سيكورته security" أو" انشورنس insurance".

(9) المعاوضة: أي المبادلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 214

للمتعهد بالتأمين

عمل محترم له مالية و قيمة عند العقلاء («1») من وصف نظام للاكل أو الشرب أو غيرهما، أو وضع محافظ علي المال، أو غير ذلك من الاعمال المحترمة، فيكون نوعا من المعاوضة و أخذ المال من الطرفين حلال، و إلا («2») فالعقد باطل و أخذ المال حرام.

نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة («3») فيدفع مقدارا من المال هبة و يشترط علي المتهب دفع مال آخر علي نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال.

______________________________

(1) بأن يكون عمله مما له قيمة مالية عند العقلاء، لا أنه يأخذ المال بدون مقابل.

(2) أي إذا لم يكن هناك عمل معتبر مقابل دفع المال فالعقد باطل.

(3) أي أن ما يدفعه الزبون ليس من باب مبادلة المال بعمل بل من باب أنه هبة الي صاحب شركة التأمين و لكن هذه الهبة مشروطة بأن تتولي الشركة أعمال الصيانة و التعويض ضمن اتفاق مفصل بينهما فتكون المعاملة حينئذ صحيحة بعنوان الهبة المشروطة، و المال حلال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 215

كتاب السبق و الرماية

اشارة

و فيه فصل:

السبق و الرماية- ص 217

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 217

السبق و الرماية

م 2151: لا بد في السبق («1») و الرماية («2») من إيجاب و قبول («3»)، و إنما يصحان في السهام («4»)، و الحراب («5»)، و السيوف، و الابل، و الفيلة، و الخيل، و البغال، و الحمير، و لا تصح المسابقة في بقية الآلات المستعملة في الحرب حتي ما يستعمل منها في زماننا.

م 2152: يجوز أن يكون العوض («6») عيناً («7») و ديناً، و أن يبذله أجنبي أو أحدهما، أو من بيت المال، و يجوز جعله للسابق، و للمحلل («8») و ليس المحلل شرطا («9»).

م 2153: لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافة، و العوض (5)، و تعيين الدابة، و لا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي و عدد الاصابة وصفتها، و قدر المسافة، و الغرض، و العوض، و نحو ذلك.

______________________________

(1) السبق: ما يتراهن عليه المتسابقون و يدفع مقابله مال لمن يربح الرهان.

(2) الرماية: هي عقد مسابقة علي الرماية فيحصل من يصيب أكثر علي مال محدد.

(3) فالسبق أو الرماية هو عقد يجري بين طرفين.

(4) السهام: جمع سهم، و هي عود في رأسها نصل محدد كانت تستعمل في الحروب.

(5) الحراب: جمع حربة و هي آلة تستعمل في الحرب للرمي في العصور السابقة.

(6) العوض: هي الجائزة التي يكسبها الرابح في السبق أو في الرماية.

(7) أي شيئا موجودا، أو مبلغا يدفعه الخاسر فيما بعد.

(8) هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا، إن سَبَق أخذ، و إن لم يسبق لم يغرم.

(9) أي ليس وجود المحلل شرطا لصحة عقد المسابقة خلافا لمن يشترط وجوده.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 218

م 2154: إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقاً من نفسه («1») و أدخلا محللا («2») من سبق منا و من المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما («3») له فإن سبقا فلكل ماله، و إن سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي للمحلل.

م 2155: المحلل (2) هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا بل يجري دابته بينهما، أو في أحد الجانبين علي وجه يتناوله العقد، علي أنه إن سبق بنفسه، أو مع غيره أخذ العوض، أو بعضه، علي حسب الشرط و إن لم يسبق لم يغرم شيئا.

م 2156: إذا فسد العقد («4») فللغالب أجرة المثل إن كانت أقل من المسماة («5»)، و أما إن كانت أكثر («6») فيستحق المثل او القيمة.

و يضمن العوض إذا ظهر مستحقاً للغير مع عدم إجازته («7») و عدم كون الباذل غارّاً.

______________________________

(1) أي أن كل واحد منهما دفع المبلغ المتراهن عليه في السباق.

(2) و هو طرف ثالث يشترك معهما في السباق و لا يدفع شيئا بل يأخذ إذا ما كان رابحا.

(3) أي ما يدفعه كل من المتراهنين المشتركين في السباق.

(4) أي اذا فسد عقد السبق او الرماية.

(5) أي أقل مما اتفق عليه.

(6) أي إن كانت قيمة المثل أكثر مما هو متفق عليه.

(7) بمعني ان الباذل الذي تعهد بدفع الجائزة للرابح إن لم يكن مالكا لما تعهد بدفعه، بل كان ملكا لغيره، و لم يكن المالك الحقيقي راضيا بذلك فإن الباذل حينئذ يضمن العوض المستحق للغالب و يتحمل المسئولية، فلو كان السباق قد حصل و كانت الجائزة المتفق عليها عبارة عن حصان مثلا، و لم يكن الحصان ملكا

لمن تعهد بدفعه جائزة للرابح، و لم يكن صاحب الحصان راضيا بدفعه، فحينئذ يتحمل المتعهد مسئولية التعويض و اعطاء الرابح بما يعادل قيمة الحصان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 219

و يحصل السبق بما يراه العرف («1»)، و الا («2») فلا بد من التقييد لرفع الضرر و النزاع.

______________________________

(1) أي أن المقياس المعتبر في تحديد الفائز بين المتسابقين هو ما ينظر اليه العرف من كونه رابحا علي الآخر.

(2) أي إذا لم يكن هناك عرف يحدد ضوابط السابق فلا بد من تحديد تلك الضوابط كي لا يحصل خلاف، و أما ما يعتبره مشهور الفقهاء من أن السبق يتحقق بتقدم العنق، و ما شابه فلم يلتزم به سماحة السيد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 221

كتاب الشركة

اشارة

و فيه فصل:

الشركة- ص 223

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 223

الشركة

م 2157: الشركة («1») عقد جائز («2») فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه، فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه، و ينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس، أو سفه («3»)، لأحد الشريكين، و يكره مشاركة الذمي («4»).

م 2158: تصح الشركة في الاموال، و لا تصح في الاعمال، بأن يتعاقدا علي أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما، فإذا تعاقدا علي ذلك بطل، و كان لكل منهما أجرة عمله.

نعم لو صالح («5») كل منهما صاحبه علي أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معينة فقبل الآخر صح، و كان عمل كل منهما مشتركا بينهما.

م 2159: لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم علي أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك و وجب العمل بالشرط.

______________________________

(1) الشركة: عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل ما لتحصيل الربح. و هي عبارة عن كون شي ء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا.

(2) و ليس ملزما، إذ يحق فسخ الشركة و لكن مع المحافظة علي حقوق الشريك.

(3) أي أن منع أحد الشريكين من التصرف بأمواله نتيجة الحجر عليه بسبب الافلاس أو كونه سفيها يؤدي الي فسخ الشراكة.

(4) الذمي: هو من يؤمن بكتاب سماوي كاليهود و النصاري، او شبه كتاب كالمجوس و يلتزم بشروط الذمة مع المسلمين.

(5) أي أجريا عقد المصالحة و التصالح، هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 224

م 2160: لا تصح الشركة في الوجوه («1») بأن يتعاقدا علي أن

يشتري كل منهما مالا بثمن في ذمته إلي أجل، ثمّ يبيعانه و يكون ربحه بينهما و الخسران عليهما.

م 2161: لا تصح شركة المفاوضة («2») بأن يتعاقدا علي أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما و ما يرد علي كل منهما من غرامة تكون عليهما معا.

م 2162: لو تعاقدا في شركة الوجوه، أو شركة المفاوضة، علي ما ذكر كان لكل منهما ربحه و عليه خسارته.

نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم علي أنه إن ربح أحدهما أعطي صاحبه نصف ربحه و إن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صح في المقامين («3»).

م 2163: تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا، عينا كان أو دينا، بإرث، أو وصية، أو بفعلهما معا، كما إذا حفرا بئرا، أو اصطادا صيدا، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الاسباب الاختيارية و غيرها.

و قد تكون بمزج المالين علي نحو يعد المالان بعد المزج بنظر العرف شيئا واحد، كمزج الماء بالماء و مزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير و دهن اللوز بدهن الجوز.

أما في مثل مزج الحنطة بالحنطة فهو ليس من موارد الشركة بل لا بد من

______________________________

(1) شركة الوجوه: هي شراكة اثنين من الوجهاء المعروفين بين الناس فيشتريان بالدين من دون ان يكون لديهما رأس مال ثمّ يبيعان ما اشترياه.

(2) و هذا النوع من الشراكة أيضا غير جائز شرعا.

(3) فيصح عملهما من باب المصالحة و ليس من باب الشركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 225

اجراء حكم اشتباه مال أحد المالكين بمال الآخر («1»).

و تتحقق الشركة في مورد دمج الدرهم و الدينار.

م 2164: يلحق كلًا من الشريكين من الربح و الخسران

بنسبة مالهما فإن تساويا في الحصة كان الربح و الخسران بينهما بالسوية و إن اختلفا فبالنسبة («2»).

م 2165: إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صح ذلك.

م 2166: لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه، و إذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلي نوع آخر («3»).

نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر و الطريق غير النافذ («4»)، و الدهليز («5») و نحوها، مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا علي عدم الاستئذان جاز التصرف و ان لم يأذن الشريك.

م 2167: إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين («6»)، كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلي الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلم من الضرر.

______________________________

(1) حيث يرجع في تمييز المال المشتبه بين اثنين الي القرعة أو الي المصالحة.

(2) أي حسب النسبة المئوية التي يملكها كل منهما.

(3) فإذا سمح الشريك لشريكه بأن يسكن في المنزل المشترك فلا يحق للشريك أن يقوم ببيعه مثلا.

(4) الطريق غير النافذ هي الطريق التي لا توصل الي مكان آخر و محاطة بالاملاك من ثلاث جهات.

(5) الدهليز: هو الممر الموصل بين باب الدار وساحة الدار.

(6) بمعني أنه إذا كان عدم الاذن من الشريك مسببا لضرر الشريك الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 226

م 2168: إذا كانا شريكين في دار مثلا فتعاسرا («1»)، و امتنع أحدهما من الاذن في جميع التصرفات بحيث أدي ذلك إلي الضرر رجع الشريك إلي الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الاصلح حسب نظره.

م 2169: إذا طلب أحد الشريكين القسمة، فإن لزم الضرر منها لنقصان

في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة («2»)، لم تجب إجابته، و إلا («3») وجبت الاجابة و يجبر عليها لو امتنع.

م 2170: اذا طلب الشريك بيع ما يترتب علي قسمته نقص («4»)، ليقسم الثمن فانه تجب الاجابة و يجبر الشريك عليها لو امتنع.

م 2171: إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم («5») عدم القسمة إلي أجل بعينه لم تجب الاجابة حينئذ إلي أن ينتهي الاجل.

م 2172: يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام («6») ثمّ القرعة («7») و في الاكتفاء

______________________________

(1) اختلفا و لم يتفقا علي حل للمشكلة القائمة بينهما.

(2) أي بما يسبب خسارة كبيرة للشريك.

(3) أي إذا لم تكن القسمة مسببة لنقص او خسارة كبيرة.

(4) بحيث يكون النقص لاحقا بالشريكين و ليس بأحدهما فقط.

(5) أي في عقد ملزم لا يمكن فسخه الا برضا الطرفين.

(6) تعديل السهام يتحقق بأن تفرز البضاعة المشتركة حسب حصص الشركاء فإن كانت الشركة لاثنين مثلا و حصتهما متساوية بالنصف و كانت البضاعة متساوية القيمة فتقسم البضاعة الي قسمين متساويين، و ان كانت القيمة مختلفة فتقسم البضاعة بلحاظ قيمتها الي نصفين بحيث يكون كل قسم مساو للآخر في قيمته حتي و لو كانا مختلفين في العدد او الحجم او المساحة، و هكذا.

(7) يتم إجراء القرعة لاختيار واحد من بين مجموعة، و ذلك برمي أسمائهم أو سهامهم في قرعة و أيهم خرج اسمه أو سهمه هو صاحب النصيب التي من أجله أجريت القرعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 227

بمجرد التراضي وجه («1»)، لكن الاحوط استحبابا خلافه.

م 2173: تصح قسمة الوقف مع الملك («2») الطلق («3»)، و لا تصح قسمة الوقف في نفسه، إذا كانت منافية لشرط الواقف («4») و إلا («5») صحت.

م 2174:

الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط («6»).

و إذا ادعي التلف قُبل قوله مع يمينه، و كذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعي عليه التعدي أو التفريط فأنكره.

______________________________

(1) أي يصح أن تتم القسمة بلا إجراء القرعة بأن يختار كل واحد حصته، و لكنه مكروه.

(2) أي إن كان الوقف مشتركا مع ملك آخر فتصح القسمة.

(3) الملك الطلق: أن يكون المالك مطلق الحرية في التصرف في ملكه بدون أية قيود، أو موانع.

(4) أي لا يصح تقسيم نفس أملاك الوقف إن كانت تتعارض مع هدف وقفيتها.

(5) أي إذا لم يترتب علي قسمة الوقف ما يتعارض مع أهداف الوقف يصح تقسيمه.

(6) أي تجاوز الحد الشرعي، أو الاهمال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 229

كتاب المضاربة

اشارة

و فيه فصل:

المضاربة- ص 231

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 231

المضاربة

م 2175: المضاربة هي أن يدفع الانسان مالا إلي غيره ليتجر («1») فيه علي أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك.

م 2176: يعتبر في المضاربة خمسة أمور:

الامر الاول: الايجاب و القبول («2»)، و يكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك و لا يعتبر فيهما العربية و لا الماضوية («3»).

الامر الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار في كل من المالك و العامل. و أما عدم الحجر من سفه أو فلس («4») فهو انما يعتبر في المالك دون العامل.

الامر الثالث: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي («5») ينصرف إليه الاطلاق.

الامر الرابع: أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة، إلا اذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة («6»).

الامر الخامس: أن يكون العامل قادرا علي التجارة فيما كان المقصود مباشرته

______________________________

(1) أي من أجل عمل تجاري مشترك بينهما، فالعمل من شخص و المال من شخص آخر.

(2) و قد مر بيانهما في هامش المسألة 1636.

(3) أي أنه لا يشترط في صحة المضاربة ان يجري الاتفاق بينهما بصيغة معينة أو بلفظ معين.

(4) أي أن هذين الشرطين و هما أن لا يكون ممنوعا من التصرف بسبب الافلاس أو بسبب كونه سفيها مختصان بمالك المال، أما العامل فلا مانع من أن يكون مفلسا مثلا.

(5) كما لو كان من المتعارف عليه دفع مبلغ معين أو نسبة معينة لصاحب المال كل شهر مثلا.

(6) بأن يساعدهم الشخص الثالث في بعض الاعمال مثلا و يكون له حصة من الارباح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 232

للعمل

(«1») فإذا كان عاجزا عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيدا («2»)، و أما إذا كانت شرطا («3») لم تبطل المضاربة، و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط («4»).

و أما إذا لم يكن لا هذا و لا ذاك («5») و كان العامل عاجزا عن التجارة حتي مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.

و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الاول و طروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز («6»).

م 2177: تصح المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الاوراق النقدية، و نحوها («7»)، و في صحتها بالمنفعة («8») اشكال، و أما الدين فلا تصح المضاربة فيه («9»).

م 2178: لا يعتبر في صحة المضاربة ان يكون المال بيد العامل فلو كان بيد

______________________________

(1) بأن يكون العمل مرتكزا علي السفر الي بلد آخر، و كان عاجزا عن ذلك لسبب ما.

(2) أي أن الاتفاق ابرم بينهما علي أساس أن يقوم العامل بمهام التجارة من سفر و شراء و بيع بنفسه.

(3) بأن كان الاتفاق بينهما علي العمل التجاري المشترك و لكن بشرط أن يقوم العامل بالعمل بنفسه.

(4) فلصاحب المال الاستمرار بالعقد أو فسخه لعدم التزام العامل بالشرط المتفق عليه.

(5) أي لم يلحظا عند الاتفاق بينهما هذه الخصوصيات.

(6) فلو كان متمكنا من السفر و استلم مالا للتجارة ثمّ منع من السفر فيبطل عقد المضاربة.

(7) أي لا يشترط في صحة المضاربة أن تكون بالعملة الذهبية بل تصح في الاوراق النقدية.

(8) المنفعة: كحق السكن في المنزل، أو حق زراعة الارض.

(9) كما لو كان لشخص عند آخر مبلغ ألف دينار دينا فلا يصح تحويل الدين الي مال للمضاربة سواء مع المديون أو غيره، فلا بد من أن يستلم الدين

أولا كي تصح المضاربة بعد ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 233

المالك و تصدي العامل للمعاملة صحت.

م 2179: مقتضي عقد المضاربة الشركة في الربح و يكون لكل من العامل و المالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا او نحو ذلك، و اذا وقع فاسدا («1») كان للعامل اجرة المثل و للمالك تمام الربح («2»).

م 2180: يجب علي العامل ان يقتصر علي التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدي عنه، فلو أمره ان يبيعه بسعر معين او بلد معين أو سوق معين أو جنس معين فلا يجوز التعدي عنه، و لو تعدي إلي غيره لم ينفذ («3») تصرفه و توقف علي إجازة المالك.

و علي تقديرها يشارك العامل المالك في الربح.

م 2181: يعتبر في صحة المضاربة أن يكن المال معلوماً قدراً و وصفاً بمقدار يرتفع به الغَرَر («4») علي الاحوط، كما يعتبر أن يكون معينا فلو أحضر المالك مالين و قال قارضتك بأحدهما بطلت علي الاحوط.

م 2182: لا خسران علي العامل من دون تفريط، و إذا اشترط المالك علي العامل ان تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد بطل الشرط («5»). نعم لو اشترط علي العامل ان يتدارك الخسارة من كيسه اذا وقعت صح و لا بأس به («6»).

______________________________

(1) أي إذا كان عقد المضاربة باطلا لسبب من الاسباب و استلم العامل المال و تاجر به.

(2) تكون الارباح في هذه الحالة للمالك و يستحق العامل الاجرة العادية علي عمله.

(3) أي إذا باع العامل بغير ما حدد له المالك لم يصح البيع إلا بعد موافقة المالك.

(4) أي يرتفع به الجهل فلا بد من أن يكون محددا بوجه من الوجوه.

(5) لأنه يتنافي مع حقيقة المضاربة التي تعني أن الخسارة هي

علي مالك المال.

(6) باعتباره معاملة أخري ملزمة، و ليست في نفس معاملة المضاربة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 234

م 2183: إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها («1») فضاربه عليه صح.

م 2184: إذا كان المال في يده غصبا، أو لغيره مما تكون اليد فيه يَدَ ضمان، فضاربه («2») عليه يرتفع الضمان بذلك («3»).

و ذلك لان عقد المضاربة في نفسه و إن لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في يده لما عرفت من انه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل إلا أن عقد المضاربة من المالك علي ذلك المال قرينة عرفية علي رضاه ببقاء هذا المال في يده و تصرفه فيه («4»).

نعم إذا لم تكن قرينة علي ذلك لم يرتفع الضمان («5»).

م 2185: عقد المضاربة جائز من الطرفين («6») فيجوز لكل منهما فسخه سواء

______________________________

(1) شرط أن لا يكون دينا، فلا تصح المضاربة بالدين حتي يستلم الدائن ماله أولا.

(2) أي أن صاحب المال عمل عقد مضاربة مع الشخص المستولي علي المال غصبا، أو المستولي عليه بما يوجب عليه أن يكون ضامنا للمال.

(3) أي أن الضمان الواجب علي غاصب المال أو المستولي عليه يرتفع عنه بمجرد إجراء عقد المضاربة بينه و بين صاحب المال.

(4) أي أن اتفاق صاحب المال علي إنشاء عقد المضاربة مع المستولي علي المال دليل علي رضاه بقاء المال مع المستولي عليه، فهو و إن لم يكن راضيا علي ذلك في البداية لكنه بعد الاتفاق علي المضاربة لا بد و أن يكون راضيا لأن المضاربة تقتضي تسليم المال للطرف الآخر إذا رغبا.

(5) أي إذا لم يكن هناك ما يدل علي رضا المالك ببقاء المال مع المستولي عليه كما لو قال

له أرجع المال و عند ما تحتاج الي دفعه أسلمه لك، ففي هذه الحالة يبقي المستولي علي المال ضامنا له إذا لم يعده أولا الي مالكه، لأن هذا قرينة علي عدم رضا المالك ببقاء المال مع المستولي عليه.

(6) أي ليس الاستمرار به ملزما لأي من الطرفين، فيجوز التراجع عنه في أي وقت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 235

أ كان قبل الشروع في العمل أم بعده، كان قبل تحقق الربح أو بعده كما انه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلي أجل خاص.

م 2186: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه او غيره الا مع اذن المالك عموما («1») او خصوصا («2»)، و عليه فلو خلط بدون إذنه («3») ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال («4»)، و لكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية علي حالها و الربح بينهما علي النسبة («5»).

م 2187: يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس، نعم لا يجوز له ان يسافر به من دون إذن المالك («6»)، إلا اذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه («7»)، و عليه فلو خالف و سافر و تلف المال ضمن.

و كذا الحال في كل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربة.

م 2188: مع إطلاق العقد يجوز البيع حالّا و نسيئة («8»)، إذا كان البيع نسيئة امرا متعارفا في الخارج يشمله الاطلاق، و أما اذا لم يكن أمرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص.

______________________________

(1) الاذن العام كما لو قال صاحب المال: تصرف في المال كيفما تريد.

(2) كما لو قال صاحب المال: يمكنك أن تضيف هذه

الاموال الي الرأسمال الذي تحتاجه في الشراء.

(3) أي خلط المال مع مال آخر بدون رضا صاحب المال.

(4) أي يتحمل في هذه الحالة مسئولية أي تلف لهذا المال.

(5) أي حسب النسبة المتفق عليها في عقد المضاربة.

(6) اذا كان من المتعارف عليه أن هذا الشخص يحتاج المال للعمل في بلده دون أن يسافر.

(7) كما لو كان من المعروف أن الشخص يحتاج المال للسفر و استيراد البضاعة فلا يحتاج الي إذن.

(8) حالا: أي نقدا، و نسيئة: أي بالدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 236

م 2189: لو خالف العامل المضارب و باع نسيئة (1) بدون إذنه فعندئذ ان استوفي الثمن قبل اطلاع المالك فهو، و ان اطلع المالك قبل الاستيفاء فان أجاز صح البيع و إلا بطل («1»).

م 2190: اطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر ايضا («2»)، نعم لو كان الجنس من الاجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الاطلاق عنه.

م 2191: يجب علي العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة اليه، و عليه ان يتولي ما يتولاه التاجر لنفسه من الامور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال («3») و الحمال، و الوزان («4»)، و الكيال، و المحل، و ما شاكل ذلك.

و من هنا يظهر انه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالاجرة من ماله لا من الوسط («5»)، كما انه لو تولي ما يتعارف الاستئجار جاز له ان يأخذ الاجرة ان لم يتصد له مجانا («6»).

م 2192: نفقة سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و أجرة الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه

النفقة من رأس المال اذا كان السفر بإذن

______________________________

(1) لأنه باع بالدين دون إذن صاحب المال و دون رضاه فالبيع باطل.

(2) كأن يبيع الحنطة بالسكر مثلا.

(3) الدلال: هو الوسيط أو السمسار.

(4) من يزن البضاعة المعروضة للبيع أو للشراء.

(5) بمعني أنه يحسب من ماله الخاص لا من الرصيد المخصص للتجارة.

(6) فإذا استأجر للعمل المطلوب منه شخصا فالاجرة عليه شخصيا، و إذا قام بعمل تغطي مصاريفه من رأس المال فله أن يأخذ الاجرة الخاصة علي ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 237

المالك و لم يشترط نفقته عليه.

و كذلك الحال بالاضافة إلي كل ما يصرفه من الاموال في طريق التجارة.

نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلي نفسه.

و المراد من النفقة هي اللائقة بحاله فلو أسرف حُسب عليه، نعم لو قتَّر («1») علي نفسه، أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له.

م 2193: إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر، أو عاملا لنفسه و لغيره، توزع النفقة علي نسبة المالين («2»).

م 2194: لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح، بل ينفق من أصل المال («3»)، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه و يُعطي المالك تمام رأس ماله ثمّ يقسم الربح بينهما.

م 2195: إذا مرض العامل في السفر فله أخذ النفقة إن لم يمنعه («4») من شغله، و لكن ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض («5»).

و أما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة، الا اذا كان المنشأ هو السفر

______________________________

(1) أي ضيق علي نفسه و بخل في الصرف.

(2) كما لو سافر بتجارة و معه مبلغ مائة الف ربعه يتاجر فيه لنفسه، و ثلاثة ارباعه يتاجر فيه مضاربة، فعليه أن يدفع ربع مصاريف الرحلة

من ماله الشخصي و ثلاثة ارباع من المال المخصص للمضاربة، و هكذا.

(3) فالمصاريف التي يحتاجها العامل يمكن اعطاؤه اياها قبل تحقق الربح ثمّ تحسم من الارباح.

(4) أي إذا لم يؤثر المرض علي عمله فله أخذ مصاريف السفر.

(5) أي أن مصاريف علاجه لا تدخل في حساب النفقات المشتركة بل تكون علي حسابه الخاص.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 238

للتجارة («1»).

م 2196: إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ فنفقة الرجوع عليه («2»)، لا علي المال المضارب به.

م 2197: إذا اختلف المالك و العامل في انها مضاربة فاسدة، أو قرض، و لم يكن هناك دليل معين لاحدهما فللمسألة ثلاث صور:

الصورة الاولي: أن يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض ليكون الربح له («3»)، و المالك يدعي المضاربة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل، و يكون الربح له («4»)، ففي مثل ذلك يتحالفان («5») و بعده يُحكم بكون الربح للمالك و بثبوت أجرة المثل للعامل («6»).

الصورة الثانية: أن يكون الاختلاف من جهة أن المالك يدعي القرض لدفع الخسارة عن نفسه («7»)، أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشي ء، و العامل يدعي المضاربة

______________________________

(1) أي إذا أدي به المرض الي عدم التمكن من القيام بعمله الذي سافر لأجله فليس له أخذ النفقة إلا إذا كان المرض ناشئا عن سفره للتجارة، فله حينئذ أن يأخذ النفقة من مصاريف العمل.

(2) أي علي نفقته الشخصية.

(3) كما لو تحقق ربح نتيجة التجارة التي قام بها العامل بالمال الذي حصل عليه، فيسعي العامل لكي يكون الربح له و يلتزم بإعادة رأس المال لصاحبه باعتباره قرضا.

(4) أي أن صاحب المال يدعي أنه أعطي المال للعامل ليتاجر به، و بذلك تكون الارباح له و للعامل

اجرة عمله العادية، و ليست حصته من الارباح لأن المضاربة باطلة في المسألة.

(5) فيحلف صاحب المال علي أن ما أعطاه كان للمضاربة، و يحلف العامل علي أن ما أخذه كان قرضا.

(6) فيحكم للمالك و يعطي العامل اجرة المثل.

(7) كما لو حصلت خسارة من العمل التجاري فيتنصل صاحب المال من المضاربة و يطالب برأس ماله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 239

الفاسدة («1»)، فيحكم فيه بعد التحالف («2») بكون الخسارة علي المالك و بعدم اشتغال ذمته للعامل.

هذا اذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضا.

الصورة الثالثة: إذا كان الاختلاف بينهما في انها مضاربة فاسدة («3»)، أو بضاعة («4») فالربح في هذه الصورة تماما للمالك بعد حلف المالك، و لا يكون للعامل أجرة المثل.

م 2198: يجوز أن يكون المالك واحدا، و العامل متعددا، سواء أ كان المال أيضا واحدا، أو كان متعددا، و سواء أ كان العمال متساوين في مقدار الجعل («5») في العمل، أم كانوا متفاضلين.

و كذا يجوز أن يكون المالك متعددا و العامل واحدا.

م 2199: إذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا («6») واحدا، و اشترطا له النصف، و تفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أكثر أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال («7»)، أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة

______________________________

(1) كي لا يتحمل شيئا من الخسارة و يطالب بأجرة عمله العادية.

(2) أي يحلف صاحب المال علي أن ما أعطاه قرضا، و يحلف العامل علي أن ما أخذه كان مضاربة.

(3) فالعامل يدعي أنها مضاربة فاسدة، و صاحب المال يدعي أنها بضاعة.

(4) يقصد بالبضاعة هنا السلعة يضعها صاحبها عند آخر ليبيعها دون أن يأخذ أجرا.

(5) أي في الحصة المحددة لكل

منهم.

(6) قارضا: أي مضاربا و هو الذي يأخذ المال من شخص ليتاجر به و لكل حصة متفق عليها.

(7) كما لو كان رأس المال مائة دينار ساهم فيه اثنان كل منهما بخمسين دينار و اتفقوا علي ان يكون 50% من الربح للعامل، و أما النصف الآخر فيعطي لأحدهما نسبة 30% و للآخر 20%.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 240

الآخر مع تفاضلهما في رأس المال («1»)، فتبطل المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل («2»).

نعم لو كان المقصود من ذلك النقص علي حصة العامل («3») بمعني ان أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر، مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح حصته و جعل الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة.

م 2200: تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل، اما علي الاول («4») فلفرض انتقال المال إلي وراثه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلي مضاربة جديدة.

و إما علي الثاني فلفرض اختصاص الاذن به («5»).

م 2201: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بأذن المالك، كما لا يجوز أن يضارب غيره الا بإذنه («6»)، فلو فعل ذلك بدون إذنه

______________________________

(1) كما لو كان رأس المال مائة دينار ساهم فيه أحدهما بستين دينارا و الآخر بأربعين اتفقوا علي أن تكون أرباح المساهمين في رأس المال متساوية.

(2) بمعني أنه لكي يصح تفضيل أحد المساهمين عن الآخر فلا بد من أن يقوم بعمل خاص كأن يكون وسيطا في انجاز الاتفاق مثلا، أو أي عمل آخر كي يستحق سهما أكثر من الآخر.

(3) بمعني أن يكون سبب النقص في حصة أحد المساهمين من الارباح عائد الي أنه رغب في اعطاء نسبة أكبر من

الارباح للعامل فعندها تصح المعاملة.

(4) أي في مورد موت مالك المال.

(5) أي في مورد موت العامل، باعتبار أن المال سلم له ليقوم هو بالعمل.

(6) أي أن يعطي المال الذي استلمه للتجارة لغيره كي يتاجر به بدون إذن صاحب المال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 241

و تلف ضمن («1»).

نعم لا بأس بالاستئجار او التوكيل في بعض المقدمات («2») علي ما هو المتعارف في الخارج المنصرف اليه الاطلاق.

م 2202: يجوز لكل من المالك و العامل ان يشترط علي الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا او عملا كخياطة ثوب او نحوها، او ايقاع بيع او صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك، و يجب الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق («3»).

و سواء أ كان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة.

م 2203: مقتضي عقد المضاربة خارجا، ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح («4») و لا تتوقف علي الانضاض («5») او القسمة.

نعم لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به («6») إلي أن تستقر ملكية العامل.

______________________________

(1) أي أن المضارب الاول يتحمل مسئولية تلف المال فيما لو أعطاه لطرف آخر دون إذن صاحب المال.

(2) كاستئجار بعض المندوبين المساعدين له في نقل البضاعة او في التسويق و ما شابه.

(3) فأي شرط يتفقان عليه عند عقد المضاربة يجب الوفاء به بمعزل عن نتائج الاتفاق علي المضاربة.

(4) أي يملك العامل حصته بمجرد تحقق الربح في التجارة.

(5) الانضاض: جمع نض، و النض هو النقد، و النقود. و المقصود تحويل الارباح الي نقود.

(6) أي أن التلف الذي يحصل قبل القسمة و تثبيت الملكية يحسب من المجموع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 242

و يكفي

في الاستقرار («1») قسمة تمام الربح و المال بينهما من دون فسخ المضاربة خارجا لانها فسخ فعلي («2»).

و عليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح.

م 2204: إذا ظهر الربح و تحقق في الخارج فطلب احدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها، و ان لم يرض فإن كان هو المالك فليس للعامل إجباره عليها مع عدم الفسخ («3»)، و إن كان هو العامل («4») فللمالك إجباره عليها.

م 2205: إن اقتسما الربح ثمّ عرض الخسران («5») فإن حصل بعده ربح جُبر به اذا كان بمقداره أو أكثر («6»)، و أما إذا كان أقل منه وجب علي العامل رد أقل الامرين («7») من مقدار الخسران و ما أخذه من الربح.

م 2206: إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثمّ طرأت الخسارة علي مال المضاربة، وجب علي العامل دفع أقل الامرين (5) من قيمة ما باعه أو وهبه، و مقدار الخسران.

______________________________

(1) أي في تثبيت حصة كل من العامل و صاحب المال من الارباح.

(2) فبعد إعادة رأس المال لصاحبه و تقسيم الارباح يكون عقد المضاربة قد انتهي عمليا.

(3) فإن كان الرافض للقسمة صاحب المال فلا يحق للعامل إجباره إلا إذا فسخ المعاملة.

(4) أي إن كان الرافض للقسمة هو العامل، فللمالك إجباره علي القسمة.

(5) قبل أن ينهيا العمل بعقد المضاربة من خلال إعادة رأس المال لصاحبه.

(6) أي يتم التعويض علي الخسارة من الربح الجديد.

(7) أي إذا كان الربح الجديد أقل من الخسارة الحاصلة فعلي العامل أن يعيد الاقل، فلو كانت حصته التي أخذها من الارباح عشرة دنانير و كانت الخسارة خمسة دنانير فعليه أن يعيد خمسة دنانير من أرباحه، و أما إن كانت الخسارة

عشرين دينارا فيعيد عشرة دنانير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 243

و لا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما بل هو في حكم التلف.

م 2207: لا فرق في جبر الخسارة بالربح، بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا، بل يحصل الجبر و إن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها، أو في البلد قبل الشروع في السفر، هذا في تلف البعض.

و أما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فهو موجب لبطلان المضاربة، هذا في التلف السماوي («1»).

و أما إذا أتلفه العامل أو الاجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدي المتلِف بدل التالف («2»).

م 2208: فسخ عقد المضاربة، أو انفساخه، تارة يكون قبل الشروع في العمل، و أخري بعده و قبل ظهور الربح، و علي كلا التقديرين لا شي ء للمالك و لا عليه، و كذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل او المالك.

م 2209: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك، و صرف مقدار من رأس المال في نفقته، فإن كان السفر بعذر فلا يضمن شيئا، و إن كان السفر بغير عذر، فالاحوط وجوبا في هذه الصورة إرضاء المالك.

م 2210: إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن رضي كل من المالك و العامل بالقسمة فلا كلام و ان لم يرض أحدهما أجبر عليها.

______________________________

(1) أي التلف الذي يحصل نتيجة أحداث قاهرة و ليس بفعل شخص محدد.

(2) أي إذا كان التلف بسبب شخص و دفع بدلا عنه فعقد المضاربة يبقي ساري المفعول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 244

م 2211: إذا كانت في مال المضاربة ديون فلا يجب

علي العامل أخذها («1») بعد الفسخ أو الانفساخ اذا كان الدين بإذن المالك.

م 2212: لا يجب علي العامل بعد الفسخ إلا التخلية («2») بين المالك و بين ماله، و لا يجب إيصاله إليه.

و أما إذا كان قد أرسله («3») إلي بلد آخر فإن كان الارسال بإذن المالك فانه يكفي حينئذ التخلية (2) بين المال و صاحبه، و أما إن كان بدون إذنه فيجب عليه رده الي بلده («4»).

م 2213: إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن ادعي المالك الزيادة و أنكرها العامل قدم قول العامل («5») مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها.

و لا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.

م 2214: إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الاقل و العامل يدعي الاكثر فالقول قول المالك («6»).

______________________________

(1) أي لا يجب علي العامل أن يقوم باستيفاء الديون إن كان ما باعه دينا تم بإذن المالك.

(2) أي رفع اليد عن الاموال بحيث يتمكن صاحبها من استلامها.

(3) أي إن كان العامل قد أرسل المال الي بلد آخر.

(4) أي إن كان ارسال الاموال قد تم الي بلد آخر بدون إذنه صاحبه فيجب علي العامل إرجاع المال الي بلد صاحبه.

(5) أي مع عدم وجود البينة مع المالك فيؤخذ بقول العامل بعد أن يحلف يمينا.

(6) بأن ادعي العامل أنهما اتفقا علي أن له نسبة النصف من الارباح، و قال المالك أنهما اتفقا علي أن تكون حصة العامل من الارباح هي الربع و ليس النصف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 245

م 2215: إذا ادعي المالك علي العامل الخيانة و التفريط فالقول قول العامل («1»).

م 2216: لو ادعي

المالك علي العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني، أو لا يبيع من فلان، أو نحو ذلك، و العامل ينكره فالقول قول المالك، فإن الشك يرجع إلي أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا فالأصل عدمه.

م 2217: لو ادعي العامل التلف و أنكره المالك، قُدِّم قول العامل، و كذا الحال («2») إذا ادعي الخسارة أو عدم الربح، أو عدم حصول المطالبات («3») مع فرض كونه مأذونا في المعاملات النسيئة («4»).

م 2218: لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض («5») بين أن تكون الدعوي قبل فسخ المضاربة أو بعده، بل يسمع قوله حتي فيما إذا ادعي بعد الفسخ التلف بعده («6») و كان وضع يده علي المال فعلا بنحو مشروع («7»).

م 2219: إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما بعينه فلا كلام، و إن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منها، و لا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة («8»).

______________________________

(1) أي لا يؤخذ بقول المالك في الاتهام بل يؤخذ بقول العامل.

(2) أي يقدم قول العامل.

(3) أي عدم تحصيل الدين.

(4) أي أنه كان مأذونا ببيع الدين.

(5) المذكورة في المسألة السابقة.

(6) أي ادعي أن التلف قد حصل بعد الفسخ فيؤخذ أيضا بقوله.

(7) أي إن كان بقاء المال مع العامل لحين تلفه بوجه مشروع و ليس رغما عن صاحبه.

(8) أي ليس لصاحب المال إلا مقدار ماله و ليس له الحق في أن يكون شريكا حسب نسبة ماله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 246

م 2220: إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا («1») ثمّ فسخ أحد الشريكين دون الآخر، فيبقي عقد المضاربة بالاضافة إلي

حصة الآخر («2»).

م 2221: إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم يتجر به إلي مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال («3»)، و إن كان عاصيا في تعطيل مال الغير.

م 2222: إذا اشترط العامل علي المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم علي الربح أو المتأخر عنه («4») ففي الصحة اشكال.

______________________________

(1) أي سلما مالهما لشخص كي يتاجر به.

(2) فلو كان المال مائة ألف لأحدهما ستون و للآخر اربعون، ففسخ صاحب الاربعين فيبقي عقد المضاربة قائما مع صاحب الستين، و يكون مال المضاربة ستون الفا بدل مائة الف.

(3) فلا يحق له مطالبة العامل بالتعويض، رغم أن العامل يكون مأثوما.

(4) بحيث يكون الربح مشتركا بينهما، و الخسارة تحسب علي المالك فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 247

كتاب الوديعة

اشارة

و فيه فصل:

الوديعة- ص 249

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 249

الوديعة

م 2223: الوديعة من العقود الجائزة («1»)، و مفادها الائتمان في الحفظ.

م 2224: يجب علي الوَدَعي حفظ الوديعة بمجري العادة و إذا عين المالك محرزاً («2») تعين، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف («3»).

م 2225: يضمن («4») الودعي («5») الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان، و موجبا لصدق الخيانة، كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه، أو أودعه طعاما فأكل بعضه، أو دراهم فاستقرض بعضها.

م 2226: إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر.

م 2227: إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة، كما إذا كتب علي الكيس بيتا من الشعر، أو نقش عليه نقشا، أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة، و إن كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه.

م 2228: يجب علي الودعي علف الدابة و سقيها و يرجع به علي المالك («6»). الا مع نهي المالك فإنه حينئذ لا يجب، بل لا يجوز من غير مراجعة الحاكم («7»).

______________________________

(1) أي لا تحتاج الي طرفين في التراجع عنها، بل يمكن ذلك من طرف واحد.

(2) مكانا أو كيفية للحفظ كما لو طلب منه حفظ ماله في خزنته الخاصة.

(3) أي إذا لم يحفظ له أمانته حسبما طلب فإنه يتحمل المسئولية إلا إن كان ذلك نتيجة خوف كما لو أنه لم يضعها في خزنته الخاصة خوفا من السرقة لأنه مكان معلوم، و هكذا.

(4) أي يتحمل مسئولية ما يحصل الامانة من سرقة او تلف أو أضرار.

(5) الودعي: هو الذي يتم وضع الامانة عنده كي يحفظها.

(6) أي يطالب المالك بقيمة ما يصرفه علي دابته.

(7) أي إذا نهاه صاحبها عن اطعامها فلا

يجوز له اطعامها الا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، فإن طلب منه اطعامها خوفا من التلف فيطعمها و يطالب صاحبها بالقيمة، و إن لم يأمره الحاكم الشرعي فلا يجوز له أن يطعمها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 250

م 2229: إذا فرط الودعي ضمن و لا يزول الضمان إلا بالرد إلي المالك أو الابراء منه («1»).

م 2230: يجب علي الودعي أن يحلف للظالم («2») و لو أقر له ضمن («3»).

م 2231: يجب رد الوديعة إلي المودع أو وارثه بعد موته، و إن كان كافرا، إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه، بل يجب ردها إلي مالكها فإن ردها إلي المودع ضمن («4»).

و لو جهل المالك عرَّف بها («5»)، فإن لم يعرفه جري عليه حكم اللقطة («6») فإن وجد و لم يرض بذلك («7») لم يضمن، و لو أجبره الغاصب علي أخذها منه لم يضمن («8»).

______________________________

(1) أي أن حافظ الامانة يتحمل المسئولية لحين ارجاع البديل الي صاحبها أو مسامحته.

(2) بمعني لو أراد الظالم أخذ الوديعة و الاستيلاء عليها فعلي من وضعت عنده الأمانة أن يحلف للظالم بأنها ليست عنده أو أن صاحبها قد أخذها كي ينقذ الأمانة من المصادرة.

(3) أي لو اعترف للظالم بوجود الأمانة عنده و بدون إكراه فيتحمل مسئوليتها نتيجة اعترافه.

(4) فإن ردها الي المودع مع علمه أنها مغصوبة و تمكنه من حمايتها و انقاذها، فيتحمل مسئولية التعويض لصاحبها الحقيقي.

(5) أي لو لم يعرف صاحب الامانة الحقيقي فعليه أن يعلن عنها كي يتعرف علي صاحبها.

(6) حكم اللقطة في المسألة 2261.

(7) أي إن وجد صاحبها بعد أن أجري عليها حكم اللقطة.

(8) أي إذا أخذ الغاصب الامانة منه بالقوة فلا يتحمل المسئولية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 251

م

2232: إذا أودعه الكافر الحربي («1»)، تحرم عليه الخيانة و لم يصح له تملك المال و لا بيعه («2»).

م 2233: إذا اختلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي و كذلك إذا اختلفا في التلف («3»)، و لا حاجة الي يمين الودعي إلا في مورد التنازع عند الحاكم.

م 2234: إذا اختلفا في الرد فالقول قول الودعي، و كذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف.

م 2235: لا يصح إيداع الصبي- بدون اذن الولي- و المجنون، فإن لم يكن مميزاً لم يضمن الوديعة («4»)، حتي إذا أتلف و كذلك المجنون.

م 2236: إذا كان الوَدَعي صبياً مميزاً ضَمن بالاتلاف، و لا يضمن بمجرد القبض إذا كان ذلك بإذن الولي، و أما إذا كان القرض بدون اذن الولي فإنه يضمن بمجرد القبض، و كذلك بالتفريط و الاهمال («5»).

______________________________

(1) الكافر الحربي هو من لا يؤمن بكتاب سماوي، و لا بكتاب يعتقد أو يحتمل أنه سماوي.

(2) أي أن الخيانة حرام حتي و لو كانت الامانة لكافر حربي.

(3) فيؤخذ في هذه المسألة بقول من عنده الوديعة و الامانة.

(4) أي إذا أودع أمانةً عند الصبي غير المميز أو المجنون فلا يتحمل الصبي المسئولية و لا المجنون.

(5) و معني ذلك أن الصبي المميز حكمه حكم البالغ في أنه يتحمل مسئولية ما يتلفه من الوديعة سواء كان ذلك عمدا، او إهمالا، و اذا كان قد استلم الوديعة بإذن ولي أمره فلا يتحمل المسئولية بمجرد استلامه الوديعة بل حين الاتلاف، و أما إذا كان قد استلمها بدون إذن ولي أمره فإن مسئوليته تبدأ من لحظة استلامه الوديعة، مثله مثل البالغ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 253

كتاب العارية

اشارة

و فيه فصل:

العارية-

ص 255

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 255

العارية

م 2237: العارية («1») هي التسليط علي العين للانتفاع بها مجانا.

م 2238: كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها، تصح إعارتها («2»)، و تجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه («3»).

م 2239: ينتفع المستعير علي العادة الجارية («4»)، و لا يجوز له التعدي عن ذلك، فإن تعدي ضمن («5»)، و لا يضمن مع عدمه («6») إلا أن يشترط عليه الضمان («7»)، أو تكون العين من الذهب أو الفضة، و إن لم يكونا مسكوكين، و لو اشترط عدم الضمان فيهما صح («8»).

م 2240: إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، و إذا استعار من الغاصب ضمن («9»)، فإن كان جاهلا رجع علي المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرَّه («10»).

______________________________

(1) الإعارة: تسليم شي ء لآخر ينتفع به و يرجعه إلي صاحبه بعد ذلك.

(2) أما الطعام مثلا فلا تصح إعارته لأنه لا يبقي بعد الاستفادة منه بالاكل.

(3) كما لو استأجر انسان سيارة فيمكنها إعارتها كي يستعملها شخص آخر.

(4) أي يحق للمستعير الاستفادة بالشكل الطبيعي العادي لا أكثر.

(5) أي يتحمل المسئولية، كما لو استعار سيارة لاستعماله الشخصي فاستعملها لنقل الركاب مثلا.

(6) أي لا يتحمل المسئولية فيما لو استعملها بشكل طبيعي و عادي.

(7) أي إذا اشترط المعير عليه تحمل المسئولية فيتحملها في كل الاحوال.

(8) أي لو كانت الاعارة لشي ء من الذهب و الفضة فيتحمل المسئولية الا اذا اشترط عدم الضمان.

(9) أي إذا استعار شيئا من غير صاحبه المستولي عليه فإنه يتحمل المسئولية.

(10) أي إن كان جاهلا بالغصب و كان المعير قد خدعه بأن أوهمه أن هذه الاعارة هي من مال المعير و ليست لشخص آخر فله

حق مطالبة المعير بالتعويض عما يدفعه للمالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 256

م 2241: إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه الي غيره و إن كان معتادا («1»).

م 2242: تصح الاعارة للرهن («2»)، و للمالك المطالبة بالفك بعد المدة، بل له المطالبة قبلها أيضا («3») و لا يبطل الرهن.

م 2243: إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين («4»)، فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به («5»)، إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل، فيضمن المستعير حينئذ قيمة المثل تامة («6»).

و في ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك («7») إشكال فلا يضمن إلا مع اشتراطه.

______________________________

(1) كما لو كان قد أعاره السيارة ليركبها بنفسه لا أن يصعد معه أحدا.

(2) بأن يعير شيئا لشخص كي يسلمه لآخرين يحتفظون به لحين تسديد الدين المطلوب منه، و إذا لم يتمكن من تسديد الدين في الوقت المحدد فإنهم يأخذون الرهن بدلا عنه.

(3) أي للمعير أن يطالب المستعير بفك الرهن لاسترجاع ما أعاره إياه.

(4) أي إذا لم يستطع المستدين دفع دينه في الوقت المحدد و بالتالي لم يستطع إرجاع الرهن لصاحبه فيجوز لصاحب الدين أن يبيع الرهن الموجود عنده لتحصيل دينه.

(5) أي يتحمل المستعير مسئولية التعويض علي صاحب الاعارة بالقيمة التي باعها الدائن لتحصيل دينه إن كانت بيعت بأكثر من قيمتها الحقيقية.

(6) فإن كانت بيعت بأقل من قيمتها الحقيقية يتحمل ثمن قيمتها الحقيقية و ليس الثمن الذي بيعت به.

(7) أي لو تلفت العين المعارة و المرهونة بسبب غير بيعها لتسديد الرهن فلا ضمان الا مع الشرط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 257

كتاب اللقطة

اشارة

و فيه فصل:

اللقطة- ص 259

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 259

اللقطة

م 2244: اللقطة هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه.

م 2245: الضائع اما إنسان أو حيوان أو غيرها من الاموال.

و الاول: يسمي لقيطا.

الثاني: يسمي ضالة.

و الثالث: يسمي لقطة بالمعني الاخص.

م 2246: أخذ اللقيط («1») واجب علي الكفاية («2») إذا توقف عليه حفظه («3»)، فإذا أخذه كان أحق بتربيته و حضانته من غيره («4»)، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ.

م 2247: ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه («5»).

م 2248: يشترط في ملتقط الصبي البلوغ، و العقل، و الحرية، فلا اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلا بإذن مولاه، بل يشترط الاسلام فيه إذا كان اللقيط محكوم بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الاسلام لم يجر علي التقاطه أحكام الالتقاط و لا يكون أحق بحضانته.

م 2249: اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه («6»)، و إلا فإن كان له مال أنفق

______________________________

(1) أي الولد الذي يعثر عليه دون أن يكون ابوه أو أمه معلومين.

(2) الواجب الكفائي: الواجب الذي لو قام به البعض سقط عن الآخرين.

(3) بمعني أن أخذ الطفل يؤدي الي حفظ حياته.

(4) أي أن من يأخذ اللقيط هو أحق بتربيته و حضانته من غيره.

(5) أي ملك للولد اللقيط.

(6) أي ينفق عليه من مال المتبرع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 260

عليه منه («1») بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه، و إلا («2») أنفق الملتقط من ماله عليه و رجع بها عليه («3») إن لم يكن قد تبرع بها و إلا («4») لم يرجع.

م 2250: يكره أخذ الضالة («5») الا

اذا خيف عليها التلف.

م 2251: إذا وجد حيوان في غير العمران، كالبراري و الجبال و الآجام («6»)، و الفلوات («7»)، و نحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه («8»)، أو قوته كالبعير، و الفرس، و الجاموس، و الثور، و نحوها لم يجز أخذه سواء أ كان في كلاء («9») و ماء أم لم يكن فيهما، إذا كان صحيحا يقوي علي السعي إليهما.

فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما و ضامنا له و تجب عليه نفقته و لا يرجع بها علي المالك («10»).

______________________________

(1) أي ينفق علي اللقيط من ماله.

(2) أي إذا لم يكن للقيط مال و لم يوجد متبرع يتكفل بمصاريفه.

(3) أي ان الملتقط يطالب اللقيط بالتعويض عما صرفه عليه فيما بعد عند ما يملك مالا.

(4) أي إن كان إنفاق الملتقط علي اللقيط من باب التبرع فليس له حق المطالبة بالتعويض فيما بعد.

(5) أي الحيوان الضائع.

(6) الآجام: جمع أجمة، و تعني الشجر الكثيف الملتف.

(7) الفلوات: جمع فلاة. و الفلاة: الأرض الشاسعة المقفرة، الصحراء، البيداء.

(8) أي الركض. الجري.

(9) الكلأ: أي العشب.

(10) أي أنه في هذه الحالة يكون ملزما بتأمين طعامه و ليس له حق مطالبة صاحبه بالتعويض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 261

و إذا استوفي شيئا من نمائه («1») كلبنه و صوفه كان عليه مثله أو قيمته.

و إذا ركبه أو حمَّله حملا كان عليه أجرته، و لا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلي مالكه («2»).

نعم إذا يئس من الوصول إليه و معرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.

م 2252: إن كان الحيوان لا يقوي علي الامتناع من السباع جاز أخذه، كالشاة، و أطفال الابل، و البقر،

و الخيل، و الحمير، و نحوها («3»). فإن أخذه عرَّفه («4») في موضع الالتقاط، و ما حوله أيضا، فإن لم يُعرَف المالك جاز له تملكها و التصرف فيها بالاكل و البيع، و يضمنها حينئذ بالقيمة («5»)، و جاز له إبقاؤها عنده الي أن يعرف صاحبها و لا ضمان عليه حينئذ.

م 2253: إذا تَرَك الحيوانَ صاحبُه في الطريق، فإن كان قد أعرض عنه («6») جاز لكل أحد تملكه، كالمباحات الاصلية و لا ضمان علي الاخذ («7»).

و إذا تركه عن جهد و كلل («8») بحيث لا يقدر أن يبقي عنده و لا يقدر أن يأخذه معه، فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان علي التعيش فيه، لأنه

______________________________

(1) أي إذا أخذ شيئا من إنتاجه فعليه التعويض عما أخذ بدفع البدل او المثل لصاحبه.

(2) أي لا تسقط مسئوليته عنه إلا بتسليمه لصاحبه.

(3) فهذه جميعا ليس لديها القوة لتحمي نفسها حال كونها صغيرة.

(4) أعلن عنه في المكان الذي التقطه منه، و حوله، كي يتعرف عليه صاحبه.

(5) أي إذا لم يعرف صاحبها و تصرف فيها فإنه يضمن قيمتها فيما لو عرف صاحبها فيما بعد.

(6) أي إن كان صاحب الحيوان قد تخلي عنه لعدم رغبته فيه فيجوز لأي كان أن يتملكه.

(7) أي لا يتحمل الآخذ أية مسئولية.

(8) نتيجة عدم تمكنه من حفظه او تأمين احتياجاته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 262

لا ماء و لا كلاء («1»)، و لا يقوي الحيوان فيه علي السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه و تملكه.

و أما إذا كان الحيوان يقدر فيه علي التعيش لم يجز لأحد أخذه و لا تملكه، فمن أخذه كان ضامنا له («2»).

و كذا إذا تركه عن جهد و كان ناويا للرجوع إليه

قبل ورود الخطر عليه («3»).

م 2254: إذا وجد الحيوان في العمران، و هو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا، كالبلاد و القري و ما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه («4»)، لم يجز له أخذه.

و من أخذه ضمنه، و يجب عليه التعريف، و يبقي في يده مضمونا إلي أن يؤديه إلي مالكه، فإن يئس منه تصدق به («5»).

نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ («6»)، فله أخذه من غير ضمان.

م 2255: إذا دخلت الدجاجة، أو السخلة («7») في دار إنسان لا يجوز له أخذها،

______________________________

(1) بحيث يكون الحيوان عرضة للموت جوعا أو عطشا.

(2) أي أن من يأخذ الحيوان في مورد يكون الماء و العشب متوفرا للحيوان فيكون مسئولا عنه.

(3) فإنه يكون ضامنا و مسئولا عنه.

(4) كالمراعي المحيطة بالقري التي تعتاد المواشي علي الذهاب اليها و العودة منها الي بيوتها.

(5) أي أن من يأخذه في تلك الحالة يكون مسئولا عنه و اذا لم يعثر علي صاحبه يتصدق عن صاحبه.

(6) كما لو كان في منطقة تجري فيها حروب مثلا.

(7) السخلة: تطلق علي الذكر و الأنثي من أولاد الضأن و المعز ساعة تولد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 263

و يجوز إخراجها من الدار و ليس عليه شي ء إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال.

و الاحوط التعريف بها حتي يحصل اليأس من معرفة مالكها ثمّ يتصدق بها و لا يضمنها لصاحبها إذا ظهر («1»).

م 2256: إذا احتاجت الضالة («2») إلي نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها، و إلا أنفق عليها من ماله و رجع بها علي المالك («3») في مورد جواز الاخذ، و أما في مورد عدم جواز

الأخذ فلا يرجع به علي المالك.

م 2257: إذا كان للضالة (4) نماء أو منفعة استوفاها الآخذ («4»)، يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها، و لكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة.

م 2258: كل مال ليس حيوانا و لا إنسانا إذا كان ضائعا و مجهول المالك و هو المسمي: لقطة بالمعني الاخص، يجوز أخذه علي كراهة، و لا فرق بين ما يوجد في الحرم و غيره («5»)، و إن كانت كراهة الأخذ في الاول أشد و آكد («6»).

م 2259: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه («7»)،

______________________________

(1) أي إذا لم يأس من العثور علي صاحبها و تصدق بها عنه ثمّ عثر عليه فلا يتحمل المسئولية.

(2) أي الحيوان الضائع الذي يعثر عليه.

(3) أي يطالب مالكها بما يصرفه عليها فيما لو كان يجوز له أخذها كما مر في المسائل السابقة.

(4) كالحليب او الصوف، أو نتيجة أجرة حمل البضاعة.

(5) أي حرم مدينة مكة المحدد بمسافة معينة من الجهات الاربع.

(6) أي أن كراهة ما يأخذه مما يعثر عليه في حرم مكة هي أكثر من الكراهة في الاماكن الاخري.

(7) أي لصاحب البضاعة و ليس لمن يستخرجه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 264

و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه («1»)، إذا كان صاحبه قد تركه.

م 2260: اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم («2») جاز تمكلها بمجرد الاخذ و لا يجب فيها التعريف و لا الفحص عن مالكها.

ثمّ إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردّها إليه و إن كانت تالفة لم يكن عليه البدل.

م 2261: إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب علي الملتقط التعريف بها و الفحص عن مالكها، فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها

في الحرم يتخير حينئذ بين أمرين:

الاول: أن يتصدق بها عن مالكها مع الضمان.

الثاني: أن يبقيها امانة في يده بلا ضمان. و ليس له تملكها.

و إن التقطها في غير الحرام تخير بين أمور ثلاثة:

الاول: تملكها مع الضمان.

الثاني: التصدق بها مع الضمان.

الثالث: إبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان.

م 2262: المدار في القيمة علي مكان الالتقاط و زمانه دون غيره من الامكنة و الازمنة.

______________________________

(1) أي ما يتم استخراجه من قاع البحر فهو لمخرجه إن كان صاحبه قد تركه.

(2) سيأتي بيان المقصود من الدرهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 265

م 2263: المراد من الدرهم ما يساوي (6، 12) حمصة من الفضة المسكوكة («1») فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية («2») و ربع مثقال.

م 2264: إذا كان المال الملتَقَط مما لا يمكن تعريفه، إما لأنه لا علامة فيه، كالمسكوكات المفردة («3»)، و المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الازمنة، أو لأن مالكه قد سافر إلي البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها، أو لأن الملتَقِط يخاف من الخطر و التهمة إن عرف به («4»)، أو نحو ذلك من الموانع، سقط التعريف و تخير الملتَقِط بين أمور ثلاثة:

الأول: تملكه مع الضمان.

الثاني: التصدق به مع الضمان.

الثالث: إبقائه في يده بلا ضمان.

م 2265: تجب المبادرة («5») إلي التعريف («6») من حين الالتقاط إلي تمام السنة، علي وجه التوالي («7») علي الاحوط وجوباً، فإن لم يبادر إليه لا يسقط وجوب

______________________________

(1) أي 2، 52 غرام من الفضة.

(2) المثقال الصيرفي يساوي 4، 8 غرام.

(3) أي العملة النقدية، سواء كانت من الذهب او الفضة او من بقية المعادن.

(4) أي يخشي من التشهير به أو اتهامه فيما لو قال أنه عثر علي أشياء.

(5) أي يجب الاسراع و عدم التأخر في

التعريف عن اللقطة.

(6) التعريف باللقطة، و هو أن ينادي ملتقط اللقطة القابلة للوصف، أو من ينوب عنه، في أماكن تجمع الناس" من ضاع له شي ء أو مال؟" فإن ادعي أحدهم ذلك، طلب منه أن يعرفها، أي يصفها وصفا كاملا محددا أوصافها و خصوصياتها التي يبعد معرفة غير المالك بها.

(7) أي بشكل مستمر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 266

التعريف عنه، بل تجب المبادرة إليه («1») بعد ذلك إلي أن ييأس من المالك.

و كذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط و لكن تركه بعد ستة أشهر مثلا حتي تمت السنة («2»).

فإذا تم التعريف تخير بين ثلاثة أمور:

الاول: التصدق به عن مالكه.

الثاني: الابقاء للمالك («3»).

الثالث: أن يتملكه.

م 2266: إذا كان الملتَقِط قد ترك المبادرة إلي التعريف من حين الالتقاط لعذر، أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلي انتهاء السنة فالحكم كما تقدم فيتخير بين التصدق، و الابقاء للمالك، و بين التملك، غير أنه لا يكون عاصياً («4»).

م 2267: لا تجب مباشرة الملتقِط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة («5»)، و الاجرة عليه لا علي المالك، و إن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.

م 2268: إذا عرّفها سنة كاملة، فقد عرفت انه يتخير بين التصدق و غيره من

______________________________

(1) أي إذا قصر في التعريف لفترة زمنية فلا يسقط و عليه أن يستمر بالتعريف لمدة سنة، إلا إذا حصل له اليأس من العثور علي صاحبه في تلك المدة.

(2) فلا بد من أن يستمر التعريف لمدة سنة كاملة، هذا مع احتمال العثور علي صاحبه.

(3) بأن يحتفظ به لمالكه.

(4) فيما لو كان تركه الاعلان لعذر، و أما مع عدم العذر فلا بد من اكمال سنة من التعريف.

(5) فيكلف غيره بالتعريف

سواء كان ذلك مجانا أو بالاجرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 267

الامور المتقدمة («1»)، و لا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك.

م 2269: إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلي المالك لو زاد في التعريف علي السنة («2»)، فالاحوط لزوم التعريف حينئذ و عدم جواز التملك أو التصدق.

م 2270: إذا كانت اللقطة مما لا تبقي كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها، جاز أن يقوِّمها («3») الملتقط علي نفسه، و يتصرف فيها بما شاء من أكل و نحوه، و يبقي الثمن في ذمته للمالك.

كما يجوز له أيضا بيعها علي غيره («4»)، و يحفظ ثمنها للمالك، و الاحوط استحبابا أن يكون بيعها علي غيره بإذن الحاكم الشرعي، و لا يسقط التعريف عنه، بل يحفظ صفاتها و يعرِّف بها سنة، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به، أو القيمة التي في ذمته، و إلا («5») فتبقي ذمته مشغولة لمالكها إن جاء حتي و لو كان بعد التعريف لمدة سنة.

م 2271: إذا ضاعت اللقطة من الملتَقِط فالتقطها آخر، وجب عليه («6») الايصال الي الملتَقِط الاول، و ان لم يعرفه وجب التعريف سنة طالباً به المالك او الملتقط الاول، فأياً منها عثر عليه وجب الدفع اليه، و ان لم يجد احدهما جري التخيير المتقدم («7») من التملك و التصدق و الابقاء للمالك.

______________________________

(1) و هي الاحتفاظ بها بنية أنها ستبقي أمانة لمالكها، أو أن يتملكها.

(2) هذا في مورد ما كان يعلم بأنه سيعثر علي المالك بعد السنة.

(3) أي يقدر سعرها الطبيعي فإما أن يعزله جانبا أو يبقي في ذمتها لمدة سنة.

(4) فبدل أن يتصرف بها و يحتفظ بثمنها للمالك، يمكنه أن يبيعها و يحتفظ بالثمن.

(5) أي إذا لم

يأت المالك خلال السنة.

(6) أي من يعثر عليه ثانيا عليه أن يوصلها الي من التقطها في المرة الاولي.

(7) في المسألة 2261.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 268

م 2272: يعتبر تتابع التعريف طوال السنة و يتحقق التتابع بالرجوع إلي العرف، و يصدق التتابع إذا كان مرة في كل اسبوع («1»).

م 2273: يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط و لا يجزئ في غيره.

م 2274: إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد و نحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس («2») كالاسواق، و محل إقامة الجماعات، و المجالس العامة، و نحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك («3»).

م 2275: إذا كان الالتقاط في القفار («4») و البراري، فإن كان فيها نزَّال («5») عرَّفهم («6»)، و إن كانت خالية، فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.

و يجوز التعريف في أي بلد شاء مما احتمل وجود المالك فيه.

م 2276: إذا التقط في موضع الغربة («7») جاز له السفر و استنابة شخص أمين في التعريف، و لا يجوز السفر بها إلي بلده.

م 2277: إذا التقطها في منزل السفر («8») جاز له السفر بها و التعريف بها في بلد

______________________________

(1) أي أن الاعلان مرة في الاسبوع عن اللقطة يكفي في تحقق التتابع في الاعلان.

(2) أي في الاماكن التي تجتمع فيه الناس.

(3) أي في الاماكن التي يحتمل وجود صاحبها فيها.

(4) القفار هي الاماكن التي لا يوجد فيها نبات و لا ماء و لا إنسان.

(5) أي بعض الناس المتواجدين في تلك الأمكنة.

(6) أي عرفهم بأنه عثر علي لقطة لاحتمال وجود صاحبها بينهم.

(7) أي في موضع إقامته خارج بلده حال السفر.

(8) أي في الاماكن التي يتواجد

فيها المسافرون كالفنادق مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 269

المسافرين («1»).

م 2278: إذا التقط في بلده جاز له السفر و استنابة أمين في التعريف.

م 2279: اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلي تنبيه السامع لتفقد المال الضائع («2») و ذكر صفاته للملتقط.

و يكفي أن يقول من ضاع له شي ء أو مال، أو من ضاع له ذهب أو فضة، أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك، مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للّقطة («3») فلا يذكر جميع صفاتها.

و بالجملة يتحرَّي ما هو أقرب إلي الوصول إلي المالك فلا يجدي المبهم المحض («4») و لا المتعين المحض («5») بل أمر بين الأمرين.

م 2280: إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير و أمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص، و الزمان الخاص، و المكان الخاص، وجب التعريف، و لا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه («6»).

م 2281: إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما و إن كانت درهما فما زاد جاز لهما و لوليهما التعريف

______________________________

(1) فيأخذ اللقطة معه الي البلد الذي وفد منها المسافرون.

(2) فربما لا يكون صاحب المال ملتفتا الي فقدان ماله و لكن من خلال بعض الاوصاف يمكن تذكيره.

(3) فلا يذكر جميع الصفات بل لا بد من أن يحتفظ ببعضها كي يتأكد من صاحب اللقطة.

(4) أي لا يكفي بالتعريف الاعلان عن مجهول من جميع الجهات.

(5) و لا يصح أن يذيع كل التفاصيل بحيث يتعذر تمييز المدعي الصادق للملكية عن غيره.

(6) كما ورد في المسألة 2264.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 270

بها سنة، و بعد التعريف سواء أ كان من

الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم («1») من خلال الولي.

م 2282: إذا تملك الملتقِط اللقطة بعد التعريف فعُرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها إليه، و ليس للمالك المطالبة بالبدل، و إن كانت تالفة أو منتقلة منه إلي غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل، و هو المثل في المثلي، و القيمة في القيمي («2»).

م 2283: إذا تصدق الملتقط بها («3») فعرف صاحبها، غرم له المثل أو القيمة («4»)، و ليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة و لا الرجوع علي المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة.

هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة و إلا («5») فلا رجوع له علي أحد و كان له أجر التصدق.

م 2284: اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها («6») إلا بالتعدي عليها، أو التفريط بها، و لا فرق بين مدة التعريف و ما بعدها.

نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها علي ما عرفت («7»).

______________________________

(1) كما ورد في المسألة 2261.

(2) مر بيان معني المثلي و القيمة في هامش المسألة 1667.

(3) أي إذا تصدق بها الملتقط عن صاحبها بعد أن عرَّف بها لمدة سنة ثمّ عُرف صاحبها.

(4) أي عليه أن يدفع له مثلها أو قيمتها إذا لم يقبل صاحبها بالصدقة.

(5) أي إذا رضي مالكها بالصدقة فليس له حق مطالبة أحد ببدل عنها.

(6) أي لا يتحمل مسئولية التعويض علي صاحبها في حال تلفها.

(7) فيما لو ظهر صاحبها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 271

م 2285: يجوز دفع الملتقط اللقطة إلي الحاكم و لكن لا يسقط وجوب التعريف عنه («1»)، و لا إشكال في جواز أخذ الحاكم لها.

م 2286: إذا شهدت البينة («2») بأن مالك اللقطة فلان وجب

دفعها إليه و سقط التعريف («3»)، سواء أ كان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده.

نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت («4») أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه، و إن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل و كذا إذا تصدق بها و لم يرض المالك بالصدقة.

م 2287: إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن تعد أو تفريط («5») سقط التعريف، و إذا كانت مضمونة لم يسقط.

و كذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الاولي («6») يسقط التعريف و في الصورة الثانية («7») يجب إكماله، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.

م 2288: إذا ادعي اللقطة مدع و عُلم صدقه وجب دفعها إليه، و كذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه، و لا يكفي مجرد التوصيف بل

______________________________

(1) أي لا يسقط عن الملتقط وجوب التعريف حتي بعد أن يسلمها للحاكم الشرعي.

(2) يقصد بالبينة شهادة العدلين، أو شهادة رجل و امرأتين.

(3) أي لا يبقي للتعريف اعتبار بعد حصول البينة.

(4) في المسألة 2283.

(5) بأن كان اتلافها عمديا أو كان هناك إهمال بحفظها.

(6) أي إن لم يكن مضمونا.

(7) أي إن كان مضمونا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 272

لا يكفي حصول الظن أيضا («1»).

م 2289: إذا عرف المالك و قد حصل للقطة نماء متصل («2») دفع إليه العين و النماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده.

م 2290: إذا حصل للقطة نماء منفصل («3») فإن حصل قبل التملك كان للمالك و إن حصل بعده («4») كان للملتقط.

م 2291: إذا لم يعرف المالك و قد حصل للقطة نماء فإن كان متصلا ملكه الملتقط

تبعا لتملك اللقطة، و أما إذا كان منفصلا فلا يجوز تملكه، بل يعامل معاملة مجهول المالك («5»).

م 2292: لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه و لا إلي وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها و لو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلي أقاربه أو نحو ذلك تعين («6») و إلا («7») تعين التصدق بها عنه.

م 2293: إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف و التملك انتقلت إلي وارثه كسائر أملاكه.

______________________________

(1) فلا بد من حصول العلم بصدقه أو الاطمئنان.

(2) هو الزيادة الداخلة في الشي ء، كالزيادة في السمن، أو في الحجم، أو في الطول أو في العرض.

(3) النماء المنفصل هو الزيادة الخارجة (المستقلة) عن الشي ء، كالبيض الذي يعطيه الدجاج، و الثمر من الشجرة و الصوف و الشعر و الوبر من الانعام.

(4) أي إن حصل النماء المنفصل بعد تملك اللقطة من قبل الملتقط بعد تعريفه لمدة سنة.

(5) حكم مجهول المالك في المسألة 2244 و ما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260، و 2261.

(6) تعين الاستئذان منه أو من وكيله.

(7) أي إذا لم يمكن الاستئذان منه و لا من وكيله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 273

و إن كان بعد التعريف و قبل التملك قام الوارث مقامه في التخيير بين الامور الثلاثة أو الامرين («1»).

و إن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، و الاحوط التصدق به بعد التعريف، و إن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه.

فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين (1) و الاحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلي أن يحصل اليأس من الوصول إلي مالكه ثمّ يتصدق به عنه.

م 2294: إذا وجد مالا في

صندوقه («2») و لم يعلم أنه له أو لغيره فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له.

و إن كان يدخل أحد يده في صندوقه («3») عرَّفه إياه، فإن عرفه دفعه إليه و إن أنكره فهو له («4»)، و إن جهله قسم بينهما بالسوية.

هذا إذا كان الغير محصوراً («5»)، أما إذا لم يكن («6») فيرجع إلي القرعة («7») فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك و بعد اليأس منه تصدق به عنه («8»).

______________________________

(1) التي مر بيانها في المسألة 2261.

(2) أو في خزنته أو في جاروره أو في أي شي ء يخصه.

(3) أي إن كان هناك من يستعمل خزنته أو أموره الخاصة.

(4) أي إن أنكر الشخص الآخر أن يكون المال له فيحكم بأن المال لصاحب الصندوق او الخزنة.

(5) أي محددا و معروفا كما لو كان شريكه أو بعض أصدقائه.

(6) أي إذا لم يكن من يستعمل صندوقه او خزنته محددا و معينا.

(7) فتكون القرعة بين اسمه و بين عنوان الآخرين.

(8) أي إذا دلت القرعة أن المال ليس له فبعد اليأس عن معرفته يتصدق باللقطة عن مالكها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 274

م 2295: إذا وجد مالا في داره و لم يعلم أنه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له و إن كان يدخلها كثير («1») كما في المضائف و نحوها جري عليه حكم اللقطة.

م 2296: إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره فإن عَلم أن الذي بدله قد تعمد ذلك («2») جاز له أخذ البدل من باب المقاصة («3»)، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلي المالك.

و إن لم يعلم أنه قد تعمد

ذلك فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه، و إلا («4») جري عليه حكم مجهول المالك، فيفحص عن المالك فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال، و عليه التصدق به و لا يحتاج الي إذن الحاكم الشرعي.

و الاحوط من ذلك أخذه وفاء ثمّ التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

______________________________

(1) أي إن كان يدخل الي داره أناس كثيرون.

(2) كما لو كان حذاؤه جديدا ذو قيمة و ما وجده قديما ذا قيمة أدني أو بالعكس.

(3) المقاصة هنا يقصد بها مقابلة الفعل بفعل مثله.

(4) أي إذا لم يعلم رضا المالك كما لو كان ما تركه ذو قيمة مرتفعة و ما أخذ ذو قيمة أقل و لم يكن هناك شي ء يرغب فيه كي يكون سببا لأخذ ذاك الاقل قيمة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 275

كتاب الغصب

اشارة

و فيه فصل:

الغصب- ص 277

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 277

الغصب

م 2297: الغصب («1») حرام عقلا («2») و شرعا («3»)، و يتحقق بالاستيلاء علي مال الغير ظلما، و إن كان عقارا («4») و يضمن تمامه بالاستقلال («5»)، و لو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة، و لو اختلفت فبتلك النسبة («6») و يضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة («7»)، و كذا إذا فاتت تحت يده، و لو غصب الحامل ضمن الحمل («8»).

م 2298: لو منع المالكَ من إمساك الدابة المرسلة فشردت («9»)، أو من القعود علي بساطه فسُرق، لم يضمن ما لم يستند الاتلاف إليه، و إلا فيضمن («10»).

م 2299: لو غصب من الغاصب («11») تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء («12») فإن

______________________________

(1) الغصب يعني الاستيلاء غير المشروع علي أموال و حقوق الغير.

(2) الحرمة العقلية هي ما يكتشف العقل البشري قبحه و بالتالي يمتنع عنه العقلاء.

(3) الحرمة الشرعية: هي حكم شرعي الهي بإلزام المكلف بترك الشي ء، و إلا نال العقاب.

(4) أي أن الاستيلاء علي أراضي و بيوت الآخرين بدون رضاهم هو من الغصب الحرام.

(5) أي يتحمل الغاصب مسئولية الدار او العقار بكامله إذا غصبه كله.

(6) أي يتحمل النسبة المئوية التي يستعملها من الدار أو العقار المغصوب مثلا.

(7) المنافع المستوفاة أي المستخدمة، و هي التي أستفيد منها و لم تذهب هدرا.

(8) كما لو غصب بقرة حاملا فإنه يتحمل مسئولية حملها أيضا.

(9) كما لو كان صاحب الدابة يسعي للامساك بدابته فمنعه شخص من ذلك.

(10) و المقياس في الضمان و عدمه هو اعتباره مسببا مباشرا للتلف و عدم اعتباره.

(11) فلو استولي شخص غصبا علي شي ء ثمّ جاء شخص آخر ليغصب ذاك الشي ء من

الغاصب.

(12) أي للمالك أن يطالب الغاصب الاول، أو الغاصب الثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 278

رجع علي الاول، رجع الاول علي الثاني («1»)، و إن رجع علي الثاني لم يرجع علي الاول.

م 2300: لو أزال القيدَ عن الفرس مثلا ضمن جنايته («2»)، و كذا الحكم في كل حيوان جني علي غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحبَه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه، إما بترك رباطه أو بحله من الرباط، إذا كان الحيوان من شأنه أن يُربط («3») وقت الجناية للتحفظ منه.

م 2301: لو انهار جدار الجار («4») فوقع علي إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه و تركه حتي انهدم فأصاب عينا فأتلفها («5»).

و كذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلي قلعه أو اصلاحه.

و ضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان انسانا، و بجهل مالكه إن كان من الاموال («6»)، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الانسان أو الحيوان لم يكن علي صاحب الجدار ضمان («7»).

______________________________

(1) أي إن طالب المالك الغاصب الاول، فللغاصب الاول مطالبة الغاصب الثاني.

(2) أي لو كان الفرس مربوطا فأطلق سراحه فإنه يتحمل مسئولية الاذي لأي شخص ما.

(3) كما لو كان لديه كلب فأطلق سراحه مما تسبب بجرح آخرين فإن صاحبه يتحمل المسئولية.

(4) أي لو سقط حائط الجيران.

(5) أي أن صاحب الدار يتحمل المسئولية في حال كونه مهملا باعتباره مسببا للضرر.

(6) أي بجهل المتضرر أو مالكه لوجود خطر الانهيار تحت الجدار.

(7) لأن المتضرر أو صاحب

الضرر عالم باحتمال الضرر و مع ذلك أهمل و لم يبال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 279

م 2302: ضمان الانسان يتعلق بذمته في ماله لا علي عاقلته («1»).

م 2303: لو فتح بابا فسَرق غيره المتاع، ضمن السارق.

م 2304: لو أجج نارا من شأنها السراية إلي مال الغير («2») فسرت إليه ضمنه، و إذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن («3»).

م 2305: يضمن المسلم للذمي («4») الخمر و الخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار («5»)، و كذا يضمن للمسلم حق اختصاصه («6») فيما إذا استولي عليهما لغرض

______________________________

(1): جمع العاقل، و هم دافعوا الدية في قتل الخطأ و شبه العمد. و يراد بهم الأقارب الذكور من قبل الأب للقاتل. و بالتالي فإن المتسبب بوفاة إنسان يتحمل المسئولية من ماله الخاص لا من مال أقاربه.

(2) أي لو أشعل نارا من طبيعتها الوصول الي أملاك الغير و إحراقها فيتحمل المسئولية.

(3) أي إذا كان هناك فاصل مثلا بين النار التي أشعلها في أرضه و بين أملاك الجيران و انتقلت النار بسبب الهواء المفاجئ مثلا فلا يتحمل مشعل النار المسئولية.

(4) الذمي هو الذي مر بيانه في هامش المسألة 2157.

(5) و معني ذلك أن المسلم إذا أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي يستعملهما في بيته مثلا دون أن يتجاهر في ذلك أمام عامة الناس فيجب علي المسلم دفع تعويض له بحسب قيمتهما عنده، لأنه لا قيمة لهما عند المسلم. و أما إذا كان متجاهرا في شرب الخمر أو أكل الخنزير علانية فلا يجب التعويض علي المسلم.

(6) حق الاختصاص: جواز استخدام العين و الاستفادة منها كيفما شاء ما دامت تحت يده، و يحرم علي الغير مزاحمته فيها. و مثاله

حق الاختصاص في ما يحرم تملكه للمسلم كالخمر و الخنزير و لكن يمكن ان ينتفع بها ببعض الامور المحللة، فلا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها للغير بهبة أو نحوها. و ينتفي حق الاختصاص بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل الي شخص آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 280

صحيح («1»).

م 2306: يجب رد المغصوب فإن تعيَّب ضمن الارش («2»)، فإن تعذر الرد ضمن مثله («3»)، و لو لم يكن مثليا («4») ضمنه بقيمته يوم الاداء («5») و الاحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلي أدائه («6»).

م 2307: لو أعوز («7») المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الاداء.

م 2308: لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها («8»)، و لو زادت الصفة فنقصت ضمنها («9»)، فعليه رد العين و قيمة تلك الزيادة، و لو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها.

______________________________

(1) أي لو أتلف شخص خمرا أو خنزيرا موجودا عند مسلم و يستعملهما في أمر حلال كاستعمال الخمر مثلا في العلاج أو استعمال شحم الخنزير في بعض المصنوعات التي لا تشترط فيها الطهارة، فيجب عليه التعويض لصاحبهما مقابل حق الاختصاص، لا مقابل ثمنهما، و أما لو كان المسلم يستعملها استعمالا محرما كالشرب أو الاكل فلا يستحق التعويض.

(2) فلو أصيب المغصوب بأضرار أنقصته من قيمته فيتحمل الغاصب التعويض علي صاحبه بالفرق.

(3) أي إن كان مثليا مما تساوي أجزاؤه في القيمة كالحبوب مثلا.

(4) بأن كان قيميا مما تختلف قيمة أجزائه، كالبقر و الغنم، حيث تختلف قيمة لحمه عن قيمة جلده.

(5) أي يدفع قيمته حسب قيمته السوقية في يوم الدفع لا في يوم الغصب أو في يوم التلف.

(6) فيتراضي المالك و الغاصب علي القيمة

التي يجب أن يدفعها الغاصب.

(7) أي لو لم يتمكن الغاصب من تأمين المثيل لما غصب فعليه دفع القيمة بدل المثل.

(8) فلو غصب شيئا قيمته عشرة دنانير ثمّ زادت قيمته الي خمسة عشر ثمّ نقصت فلا يتحمل مسئولية النقص الحاصل في الثمن بعد الزيادة.

(9) كما لو غصب شاة و كان وزنها عشرون كيلو ثمّ سمنت فصارت خمس و عشرين كيلو ثمّ بعد ذلك هزلت فصار وزنها اثنان و عشرون كيلو فيتحمل مسئولية النقص الحاصل بعد الزيادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 281

م 2309: لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدَّر («1») كالجبّ («2») فعليه دية الجناية («3»)، و لو زادت العين زيادة حكمية («4») أو عينية («5») كانت الزيادة للمالك، و إن كانت مستندة إلي فعل الغاصب.

نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الارض المغصوبة شجرا رجع بها («6») و عليه أرش («7») النقصان («8») لو نقصت العين، و ليس له الرجوع بأرش نقصان عينه («9»).

م 2310: لو امتزج المغصوب بجنسه و عُدَّ المالين بعد المزج شيئا واحد («10»)، فإن كان بما يساويه («11») شارك المالك بقدر كميته، و إن كان بأجود منه أو بالأدون يشارك بقدر ماليته («12»)، و كذا لو كان المزج بغير جنسه و لم يتميز كامتزاج الخل

______________________________

(1) أي مما له قيمة كأجرة خصي الحيوان.

(2) الجب: هو قطع العضو التناسلي للذكر أو الخصي.

(3) فعليه أن يدفع الدية و يقصد بها هنا ما يعطي عوض الجراحات و الجنايات.

(4) الزيادة الحكمية: الزيادة في العين بحكم النماء لا بحقيقة النماء، كتحسن وصفها دون نماء ظاهر بها. مثلا، الخل و بعض السجاد فإنه يتحسن وصفهما و تزيد قيمتهما مع مرور الزمن عليهما.

(5) الزيادة العينية:

حصول النماء بالعين، كنماء الثمر علي الشجر، و سمن الحيوان.

(6) أي أخذها.

(7) مر بيان معني الارش في هامش المسألة 1854.

(8) أي أن الغاصب يتحمل الاضرار الناتجة في الارض نتيجة زراعته.

(9) أي ليس للغاصب الحق بمطالبة مالك الارض عن الضرر الذي يحصل بزرعه.

(10) أي صارا بعد المزج شيئا واحدا و لا يتميز المغصوب من غيره.

(11) أي إن كانت للمغصوب و غيره نفس القيمة بأن كان سعر اللتر من الزيت لكل منهما دينارا فيصير صاحب المال المغصوب شريكا بمقدار حصته.

(12) أي إن كانت قيمة المغصوب أقل أو أكثر فيصير صاحب المال شريكا بقيمة حصته، فلو كان سعر لتر الزيت دينارا و سعر لتر الزيت المغصوب دينارا و نصف فيصير صاحب الزيت المغصوب شريكا بقيمة دينار و نصف من مجموع قيمة الزيت، و هكذا لو كانت قيمته أقل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 282

بالعسل و نحو ذلك («1»).

م 2311: لو اشتري شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن علي الغاصب («2») و بما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع («3»)، و لو كان عالما فلا رجوع بشي ء مما غرم للمالك («4»).

م 2312: لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له و عليه الاجرة للمالك («5»)، و القول قول المالك في مقدار القيمة مع اليمين، و تعذر البينة («6»).

نعم لو تنازعا في صفة تزيد بها القيمة («7») فالقول قول الغاصب مع يمينه («8»).

______________________________

(1) فله نفس الحكم المذكور في الفقرتين السابقتين.

(2) أي للمشتري الجاهل بكون ما اشتراه مغصوبا الحق بمطالبة البائع الغاصب بقيمة ما دفعه له ثمنا للمغصوب.

(3) أي أن المشتري الجاهل بالغصب له أن يطالب البائع الغاصب بما يتعين علي المشتري دفعه للمالك

من تعويض علي تملكه لبضاعة المالك سواء استفاد منها المشتري او لم يستفد.

(4) أي لو كان المشتري عالما بكون ما اشتراه مغصوبا فله حق مطالبة البائع الغاصب بالثمن و ليس له حق مطالبته بما عليه دفعه من تعويض للمالك، بل يكون تعويض المالك من حساب المشتري.

(5) أي كان الزرع للغاصب الزارع و لكن عليه أن يدفع أجرة الارض لصاحبها.

(6) فلو اختلفا في تحديد أجرة الارض و كانت لأحدهما شهادة تثبت الاجرة الفعلية للارض فيؤخذ بها، و إن لم يكن هناك من شي ء يدل علي ذلك فيؤخذ بالاجرة التي يدعيها صاحب الأرض بعد أن يحلف يمينا علي أن هذا السعر هو الاجرة الطبيعية للارض.

(7) تتعلق بالارض بأن قال أحدهما أنها بعلية مثلا و نفي الآخر، و هذا ما يؤدي الي الاختلاف في السعر.

(8) فيؤخذ هنا بقول الغاصب بعد أن يحلف يمينا علي صدق كلامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 283

م 2313: يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا، و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك، و لا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق («1»).

م 2314: إذا كان له دين علي آخر و امتنع من أدائه و صرف مالا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين («2»)، إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة («3»).

م 2315: إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة («4») و لا يتوقف علي إذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك علي تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي («5»).

م 2316: لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة (5) بين أن يكون من جنس المغصوب و غيره، كما لا

فرق بين أن يكون وديعة عنده و غيره («6»).

______________________________

(1) أي يجوز لصاحب الحق إقامة دعوي ضد الغاصب لاسترجاع حقه حتي لدي الحاكم الظالم إذا لم يكن لديه طريق آخر، و لكن لا يجوز له المطالبة بالتعويض عما يصرفه للمحامي و غيره.

(2) فإذا لم يستطع مثلا تحصيل دينه إلا بإقامة دعوي و دفع بعض المصاريف فيجوز له ذلك و لكن لا يجوز له المطالبة بتلك المصاريف التي دفعها من اجل تحصيل دينه.

(3) أي إن كان هناك اتفاق آخر ملزم بينهما علي تحمل المدين للمصاريف فيمكن أخذها حينئذ.

(4) تعني هنا أخذ مال الغاصب في قبال ما أخذه غصبا، ليكون بدلا عنه.

(5) فلا يحتاج صاحب المال الي اذن شرعي في استرجاع ماله في هذه الحالة.

(6) بمعني أنه يجوز أخذ المال من الغاصب لاسترجاع الحق منه بأي صورة من هذه الصور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 284

م 2317: إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله و كان بها استيفاء حقه، و لا يبعد جواز بيعها أجمع و استيفاء دينه من الثمن و يرد الباقي من الثمن إلي الغاصب («1»).

م 2318: لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف علي عدم الغصب لم تجز المقاصة منه («2»).

______________________________

(1) فلو كان الغاصب قد أخذ ما قيمته الف دينار من شخص فيحق لهذا الشخص ان يأخذ سلعة للغاصب مثلا قيمتها ثلاثة آلاف دينار، فيبيعها و يعيد الي صاحبها الفي دينار.

(2) أي لو كان الغاصب قد حلف يمينا بناء لطلب المغصوب له بأنه لم يغصب فلا تجوز المقاصة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 285

كتاب احياء المَوَات

اشارة

و فيه فصل:

إحياء المَوَات- ص 287

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 287

إحياء المَوَات

م 2319: إحياء المَوَات («1») و المراد بالموات: الارض المتروكة التي لا ينتفع بها، إما لعدم المقتضي («2») لإحيائها، و إما لوجود المانع («3») عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه، أو الرمول، أو الاحجار («4»)، أو السبخ («5») عليها أو نحو ذلك.

م 2320: الموات علي نوعين:

النوع الاول: الموات بالاصل، و هو ما لم يُعلم بعروض الحياة عليه، أو عُلم عدمه، كأكثر البراري، و المفاوز («6»)، و البوادي («7»)، و سفوح الجبال و نحو ذلك.

النوع الثاني: الموات بالعارض، و هو ما عرض عليه الخراب و الموتان («8») بعد الحياة و العمران.

م 2321: يجوز لكل مسلم شيعي إحياء المَوَات بالاصل و تملكها («9»).

م 2322: الموات بالعارض علي أقسام:

القسم الاول: ما لا يكون له مالك و ذلك كالاراضي الدارسة («10») المتروكة،

______________________________

(1) إحياء الأرض الموات: يعني استصلاح الاراضي البور من عمران و زراعة.

(2) أي لعدم وجود الرغبة في استثمار هذه الارض.

(3) أي أن هناك رغبة في استثمارها و لكن هناك ما يمنع من الاستفادة المطلوبة منها.

(4) كما لو كانت الارض مغمورة بالمياه أو مغطاة بالرمول أو ممتلئة بالحجارة.

(5) الارض السبخة: هي الأرض المالحة التي لا تصلح للزراعة.

(6) المفاوز: جمع مفازة و هي الارض الواسعة التي لا ماء فيها، سميت بذلك تفاؤلا لسالكها بالفوز.

(7) البوادي: جمع بادية و هي فضاء واسع من الأرض فيه المرعي و الماء و لا عمارة فيه.

(8) أي كانت عامرة، مسكونة أو مزروعة ثمّ تركت و ماتت فيها الحياة.

(9) فلا يصح تملكها من قبل غير المسلم الشيعي.

(10) هي الاراضي التي اختفت معالم بناءها و معالم ملكيتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 288

و القري أو البلاد

الخربة، و القنوات الطامسة («1») التي كانت للأمم الماضية («2»)، الذين لم يبق منهم أحد، بل و لا اسم و لا رسم («3»)، أو انها تنسب إلي طائفة لم يعرف عنهم سوي الاسم.

القسم الثاني: ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.

القسم الثالث: ما يكون له مالك معلوم.

أما القسم الاول: فحاله حال الموات بالاصل و لا يجري عليه حكم مجهول المالك («4»).

و أما القسم الثاني: فان كان الخراب مستندا الي إهمال المالك يجوز احيائه، و يملكه المحيي، و الا («5») فيعامل معه معاملة مجهول المالك.

و هذه لها صورتان:

الصورة الاولي: أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي («6»)، أو وكيله المأذون («7»)،

______________________________

(1) أي سواقي الماء التي انمحت و زالت آثارها.

(2) التي يحكي عن وجودها في كتب التاريخ و ليس لهم وجود في الخارج.

(3) الرسم: أي الاثر أو العلامة.

(4) فيجوز لأي مسلم شيعي استصلاحه و استملاكه.

(5) أي إذا لم يكن الخراب بسبب إهمال المالك بل لأسباب أخري كعجزه أو طرده من أرضه.

(6) الحاكم الشرعي: هو الامام المعصوم، أو نائبه الخاص، أو نائبه العام، و في زماننا فإن الحاكم الشرعي هو النائب العام للامام و هو الفقيه المجتهد الجامع للشرائط.

(7) في زماننا هو العالِم أو الشخص المأذون من قبل المجتهد الجامع للشرائط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 289

و يصرف ثمنه علي الفقراء.

الصورة الثانية: أن يستأجره منه («1») بأجرة معينة، أو يقدر ما هو أجرة مثله، و يتصدق بها علي الفقراء.

هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه، و أما إذا علم به («2») جاز احياؤه و تملكه بلا حاجة إلي الاذن أصلا.

و أما القسم الثالث: فإن أعرض عنه صاحبه («3») جاز لكل شيعي إحياؤه.

و إن لم يُعرض عنه، فإن أبقاه

مواتا للانتفاع به علي تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعي لدوابه، و أنعامه، أو أنه كان عازما علي إحيائه و إنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له، أو لعدم توفر الآلات، و الاسباب المتوقف عليها الاحياء، و نحو ذلك فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد، و التصرف فيه بدون إذن مالكه.

و أما إذا علم أن ابقاءه من جهة عدم الاعتناء به، و أنه غير قاصد لإحيائه، فيجوز احيائه لغيره، و ليس له انتزاعه من يد المحيي («4»).

و لكن الاحوط استحبابا أنه لو رجع إليه المالك الاول أن يعطي حقه إليه و لا يتصرف فيه بدون إذنه.

م 2323: كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة و القري الدارسة التي باد أهلها، كذلك يجوز حيازة موادها و أجزائها الباقية من الاخشاب و الاحجار

______________________________

(1) أي يستأجره من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون في التصرف.

(2) أي إذا علم بترك هذه الارض من قبل من كان يحييها.

(3) أي إن تخلي عنه صاحبه.

(4) أي ليس لصاحبه الاول الذي أهمله عن عمد أن ينتزعه ممن يحييه مجددا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 290

و الآجر («1») و ما شاكل ذلك، و يملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.

م 2324: الاراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب علي أقسام:

القسم الاول: ما لا يُعلَم كيفية وقفها أصلا، و أنها وقف خاص («2»)، أو عام («3»)، أو أنها وقف علي الجهات أو علي أقوام.

القسم الثاني: ما علم أنها وقف علي أقوام و لم يبق منهم أثر، أو علي طائفة لم يعرف منهم سوي الاسم خاصة.

القسم الثالث: ما علم أنها وقف علي جهة من الجهات، و لكن تلك الجهة غير معلومة أنها

مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.

القسم الرابع: ما علم أنها وقف علي أشخاص و لكنهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم، كما إذا عُلِم أن مالكها وقفها علي ذريته مع العلم بوجودهم فعلا («4»).

القسم الخامس: ما عُلم أنها وقف علي جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.

القسم السادس: ما علم اجمالا بأن مالكها قد وقفها و لكن لا يُدرَي أنه وقفها علي جهة كمدرسته المعينة، أو أنه وقفها علي ذريته المعلومين بأعيانهم، و لم يكن

______________________________

(1) الآجر: الطين المشوي بالنار و يستخدم للبناء.

(2) الوقف الخاص: كالوقف علي الاولاد أو علي أفراد العائلة مثلا.

(3) الوقف العام: كالوقف للأمور الخيرية، أو علي العناوين العامة كالفقراء و العلماء و نحوهم.

(4) و لا يعرف مكان سكن ذرية الواقف، كما لو كانوا قد هاجروا من بلدهم الي بلدان أخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 291

طريق شرعي لاثبات وقفها علي أحد الامرين («1»).

أما القسم الاول و الثاني («2») فيجوز إحياؤهما لكل شيعي و يملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الاراضي الموات.

و أما القسم الثالث («3») فيجري فيه ما ذكرناه في الموات المجهول المالك («4»).

و كذلك الحال في القسم الرابع («5»).

و أما القسم الخامس («6») فيجب علي من أحياه و عمَّره أجرة مثله («7»)، و يصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها («8»)، و يدفعها إلي الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم («9»)، و يجب أن يكون التصرف باجازة المتولي («10») و مع عدم المتولي يجب الاستيذان من الحاكم الشرعي.

و أما السادس («11») فيجب علي من يقوم بعمارته و احيائه أجرة مثله، و يجب

______________________________

(1) بمعني أن الواقف لهذه الارض معلوم و لكن ما أوقفها عليه مردد بين أمرين

أو أكثر.

(2) و هو ما لا يُعلم كيفية وقفه أصلا، أو أنه أوقف علي أناس لم يبق منهم أحد.

(3) أي ما عُلم أنه موقوف علي جهة من الجهات و لكنه مجهول تفصيلا.

(4) مر بيان ذلك في المسألة 2244 و ما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260، و 2261.

(5) أي الذي يعلم أنه موقوف علي أشخاص و لكن لا يعلم عن حقيقتهم شي ء فلها حكم القسم الثالث.

(6) أي ما يعلم أنه وقف علي جهة معينة أو أشخاص معينين معروفين.

(7) أي الاجرة العادية لما يماثل هذه الارض الموقوفة.

(8) كما لو كان موقوفا علي إحياء ذكري سيد الشهداء أو علي الصلاة عن روح فلان و هكذا.

(9) كما لو كان الوقف خاصا بأرامل البلدة أو عجزتها.

(10) أي المسئول عن إدارة هذا الوقف و الذي يتولي شئونه.

(11) أي ما يُعلم واقفه و لكن لا يُعلم علي أي جهة من جهاته الخاصة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 292

صرفها في الجهة المعينة باجازة من الذرية («1») كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم و من المتولي لتلك الجهة إن كان، و إلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله.

و إذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الامر إلي القرعة («2») في تعيين الموقوف عليه كما يأتي.

م 2325: من أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها («3») بعد الاحياء، و حريم كل شي ء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به، و لا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه («4»).

م 2326: حريم الدار عبارة عن مسالك الدخول إليها و الخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار، و مطرح ترابها و رمادها و مصب مائها و ثلوجها و ما شاكل

ذلك.

م 2327: حريم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطين و الجص إذا احتاج إلي الترميم و البناء.

م 2328: حريم النهر مقدار مطرح ترابه، و طينه، إذا احتاج إلي الاصلاح

______________________________

(1) أي ذرية الواقف الذي يحتمل أنه أوقف الوقف علي ذريته.

(2) مر بيان معني القرعة في هامش المسألة 2172.

(3) الحريم: ما يتبع الشي ء، فحرم بحرمته من مرافق و حقوق. و سمي حريما لأنه يحرم علي غير مالك الشي ء أن يستبد بالانتفاع بمرافقه و حقوقه، و حريم كل شي ء بحسبه.

(4) فإن كانت هناك أرض موات و لكنها حريم لما ينتفع به الآخرون، فلا يجوز لأحد احياؤها بل لا بد من الاستئذان من صاحب الحق باستعمالها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 293

و التنقية، و المجاز («1») علي حافتيه للمواظبة عليه.

م 2329: حريم البئر موضع وقوف النازح («2») إذا كان الاستقاء منها باليد، و موضع تردد البهيمة، و الدولاب، و الموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع، أو نحوه و مصبه، و مطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة، و نحو ذلك.

م 2330: حريم العين («3») ما تحتاج إليه في الانتفاع منها علي نحو ما مر في غيرها.

م 2331: حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها و مصالح أهلها من مجمع ترابها، و كناستها («4»)، و مطرح سمادها («5»)، و رمادها، و مجمع أهاليها لمصالحهم، و مسيل مائها («6»)، و الطرق المسلوكة منها و إليها، و مدفن موتاهم، و مرعي ماشيتهم، و محتطبهم («7»)، و ما شاكل ذلك.

كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية، بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق و حرج، و هي تختلف باختلاف سعة القرية و ضيقها و كثرة أهليها و قلتهم

و كثرة مواشيها و دوابها و قلتها و هكذا، و ليس لذلك ضابط غير ذلك و ليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع («8»).

______________________________

(1) أي المسلك الي ساقية الماء.

(2) أي الشخص الذي يملأ الماء من البئر.

(3) أي عين الماء.

(4) أي محل النفايات.

(5) أي أماكن تجميع السماد الكيماوي العضوي من الحيوانات المستعمل في الزراعة.

(6) أي ما يعبر عنه في زماننا بأماكن الصرف الصحي.

(7) أي الأماكن التي يقتطعون منها الحطب.

(8) بمعني أن هذه الأشياء، خاصة بأهل القرية بلحاظ حاجتهم و عدم كونها أكثر من حاجتهم و عندها لا يجوز لأحد من القري الأخري أن يستعملها بما يؤثر علي أهل القرية، أما لو كانت أكثر من حاجة أهل القرية، أو كانت بعضها ليست مورد حاجة لأهل القرية فيجوز لغيرهم استعمالها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 294

م 2332: حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها و يكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها و الخروج منها، و محل بيادرها («1»)، و حظائرها، و مجتمع سمادها، و نحو ذلك.

م 2333: الاراضي المنسوبة إلي طوائف («2») العرب، و العجم، و غيرهم، لمجاورتها لبيوتهم، و مساكنهم، من دون تملكهم لها بالاحياء، باقية علي اباحتها الاصلية فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها، و لا يجوز لهم أخذ الاجرة ممن ينتفع بها، و إذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر و النزاع لا تكون القسمة صحيحة، فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة.

نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم و لا يجوز لغيرهم مزاحمتهم و تعطيل حوائجهم.

م 2334: للبئر في الموات حريم آخر («3»)، و هو ان يكون الفصل بين بئر و بئر اخري

مقدار اربعين ذراعا («4») من الجوانب الاربعة اذا كان حفرها لاجل استقاء

______________________________

(1) البيادر: جمع بيدر و هو المكان الذي يتم فيه تجميع الحبوب قبل أن تدرس.

(2) و مثله ما يسمي في زماننا أراضي المشاع للقرية الفلانية أو أراضي الجماعة الفلانية.

(3) أي أن للبئر حريم فيما يحيط فيه من أرض موات و لا يجوز لأحد السيطرة عليها.

(4) الذراع المستعمل عند البنائين في سوريا و لبنان يساوي 75 سم. و المستعمل في قياس الاقمشة يساوي 67، 75 سم. و الذراع الهاشمي يساوي 61، 6 سم، و أما الذراع الشرعي فهو 46، 5 سم و بالتالي فإن الحد الفاصل بين بئر و آخر هو 18، 60 سم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 295

الماشية («1») من الابل و نحوها، و ستين ذراعا («2») إذا كان لأجل الزرع و غيره.

م 2335: للعين («3») و القناة («4») أيضا حريم آخر و هو أن يكون الفصل بين عين و عين أخري، و قناة و قناة ثانية في الارض الصلبة خمسمائة ذراع («5»)، و في الارض الرخوة ألف ذراع.

و لكن هذا التحديد غالبي حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد و ليس تعبديا («6»).

و عليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالاولي و ينقص ماؤها مع هذا البعد فلا يجوز إحداثها، و لا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر، أو يرضي به مالك الاولي، كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخري في أقل من هذا البعد فيجوز بلا حاجة إلي الاذن من صاحب القناة الاولي.

هذا في احداث القناة في الموات («7») و أما في الارض المعمورة و احداثها في ملكه فلا حريم لها.

______________________________

(1) أي أن

البئر من أجل أن تسقي منه الماشية و ليس لسقي الارض.

(2) أي 27 مترا و 90 سم.

(3) العين: هي المكان الذي ينبع منه الماء في الارض و يجري.

(4) القناة: مجري ضيق يسيل فيه الماء، أو ما يحفر في الأرض ليجري فيه الماء..

(5) أي 232 مترا و نصف المتر.

(6) بمعني أن الابتعاد بهذه المسافة عن العين او القناة الموجودة ليس بعنوان أنه واجب بهذا المقدار بل المقصود هو عدم حصول ضرر لصاحب العين او القناة.

(7) أي في الارض الموات (البور) التي لا يستعملها أحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 296

نعم اذا فرض انه لا نفع له في الحفر و يتضرر صاحبه به («1») لا يجوز الاحداث كما أن الامر كذلك في الآبار و الانهار التي تكون مجاري للماء فيجوز احداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخري كذلك.

و كذلك احداث نهر قرب آخر و ليس لمالك الاول منعه إلا إذا استلزم ضررا فعندئذ يجوز منعه.

م 2336: يجوز إحياء الموات التي في أطراف القنوات و الآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها، («2») فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات و الآبار إنما هو بالاضافة إلي إحداث قناة أو بئر أخري فقط.

م 2337: إذا لم تكن الموات من حريم العامر («3») و مرافقه علي النحو المتقدم، جاز احياؤها لكل أحد و إن كانت بقرب العامر و لا تختص بمن يملك العامر و لا أولوية له («4»).

م 2338: ليس الحريم ملكا لمالك ما له الحريم («5»)، سواء أ كان حريم قناة، أو بئر، أو قرية، أو بستان، أو دار، أو نهر، أو غير ذلك، و إنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه.

______________________________

(1)

أي يتضرر صاحب القناة الاولي من الحفر الذي لن يستفيد منه الحافر شيئا.

(2) فيجوز مثلا أن يبني شيئا قرب البئر لا يبعد المسافة المذكورة طالما أنه لا يؤثر علي البئر.

(3) أي إذا لم تكن الارض الموات من حريم الأرض العامرة التي ذكرت تفاصيلها.

(4) أي ليست لصاحب الأرض العامرة الاولوية في الارض الموات المجاورة له، فهو كغيره سواء.

(5) بمعني أن من يملك شيئا له ما يحيط به في الارض الموات كبئر أو دار او بستان حسبما مر في المسائل السابقة فلا تعد هذه الأشياء ملكا له بل ليس لأحد استعمالها لأنها مرتبطة بأملاكه فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 297

م 2339: لا حريم للاملاك المتجاورة، مثلا لو بني المالكان المتجاوران حائطا، لم يكن له حريم من الجانبين، و كذا لو بني أحدهما في نهاية ملكه حائطا أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر («1»).

م 2340: يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا علي جاره و إلا فلا يجوز، كما إذا تصرف في ملكه علي نحو يوجب خللا في حيطان دار جاره، أو حبس ماءً في ملكه، بحيث تسري الرطوبة إلي بناء جاره، أو أحدث بالوعة، أو كنيفا («2») بقرب بئر الجار، فأوجب فساد مائها، أو حفر بئرا بقرب بئر جاره، فأوجب نقصان مائها من جهة جذب البئر الثانية ماء الاولي («3»)، نعم لا مانع من تعلية البناء و إن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء.

م 2341: إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به علي جاره و لم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران («4»)، لم يجز له التصرف فيه، و لو تصرف

وجب عليه رفعه، هذا اذ لم يكن في ترك التصرف ضرر علي المالك، و لا له نفع فيه يكون حبسه عنه حرجيا عليه («5»).

و أما اذا كان في تركه ضرر عليه، او كان له نفع فيه كذلك، فيجوز التصرف

______________________________

(1) فليس لأحدهما منع الآخر في بناء أرضه، من بناء أو فتح شباك و شبه ذلك، ما لم يؤدي الي الضرر.

(2) الكنيف: بيت الخلاء، المرحاض.

(3) كما لو كان لشخص بئر ماء فحفر جاره بئرا آخر تسببت في انسياب الماء من البئر الأول الي الثاني.

(4) أي ليس من عادة الناس التسامح في مثل هذا الضرر

(5) كما لو أشعل العشب في أرضه و كان دخانها يؤدي الي أذية جيرانه مع عدم كون بقاء العشب مؤديا الي ضرر كبير عليه، أو أنه يفوت عليه مصلحة كبيرة لا يمكنه الاستغناء عنها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 298

إلا اذا كان ضرر الجار اعظم فلا يجوز.

و يضمن الضرر الوارد علي جاره إذا كان مستندا إليه عرفا، مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره، وجب عليه طمها، إلا إذا كان فيه («1») ضرر علي المالك و عندئذ ففي وجوب طمها و عدمه إشكال و الاحتياط لا يترك.

نعم لا يجري هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة.

م 2342: من سبق من المؤمنين إلي أرض ذات أشجار و قابلة للانتفاع بها، ملكها، و لا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها، و صيرورتها تحت سلطانه، و خروجها من امكان استيلاء غيره عليها («2»).

م 2343: قد حث في الروايات الكثيرة علي رعاية الجار و حسن المعاشرة مع الجيران، و كف الاذي عنهم، و حرمة ايذائهم، و قد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس

و ان حرمته كحرمة أمه («3»)، و في بعضها الآخر ان حُسْنُ الْجِوَارِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ («4»)، و يَعْمُرُ الدِّيَارَ و يزيد في الاعمار («5»).

و في الثالث: مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنْ جَارِهِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ («6»).

______________________________

(1) أي إذا كان في طم الجورة ضرر علي المالك.

(2) بأن يضع سياجا حولها مثلا، أو يضع عليها حارسا ليعرف أنه ملكها.

(3) و الرواية وردت في الكافي ج 2 ص 666 و هذا نصها: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ* قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ* أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَتَبَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ أَنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةُ الْجَارِ عَلَي الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ.. الخ

(4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ* قَالَ حُسْنُ الْجِوَارِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ. وسائل الشيعة ج 12 ص 128.

(5) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرُ الدِّيَارَ وَ يُنْسِئُ فِي الْأَعْمَارِ. ج 12 ص 129.

(6) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ* يَقُولُ مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنْ جَارِهِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وسائل الشيعة ج 12 ص 128.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 299

و في الرابع: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَهُ («1»)، و غيرها مما قد أكد في الوصية بالجار و تشديد الامر فيه.

م 2344: يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره علي حائطه مع الحاجة («2»)، و لو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه و كذا بعد البناء («3»).

م 2345: لو تداعيا جدارا لا يد لاحدهما عليه («4»)، فهو للحالف منهما مع نكول («5») الآخر، و لو حلفا أو نكلا فهو لهما («6»)، و لو اتصل ببناء أحدهما دون

الآخر أو كان له عليه طرح («7») فهو له مع اليمين.

م 2346: إذا اختلف مالك العلو و مالك السفل («8») كان القول قول مالك السفل

______________________________

(1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ* قَالَ قَالَ وَ الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَهُ. وسائل الشيعة ج 12 ص 128.

(2) كما لو احتاج الجار الي وضع خشب لسقف خيمة مثلا.

(3) أي لو أذن صاحب الدار لجاره بوضع الخشب مثلا علي الجدار فله حق التراجع عن هذا الاذن سواء كان الجار قد بني عليه شيئا أو لا، و سواء كانت إزالته تؤدي الي ضرر صاحب الخشب أم لا.

(4) كما لو ادعي كل من الجارين ملكية الجدار القائم بينهما من دون أن يكون أحدهما مستوليا عليه.

(5) يطلب في هذه الحالة من كليهما حلف يمين بأن الجدار له، فإن حلف أحدهما و رفض الآخر فهو لمن حلف اليمين، و من رفض أن يحلف يسمي ناكلا.

(6) فلو حلف الاثنان، أو رفضا أن يحلفا فيحكم أنه لهما معا.

(7) أي لو كان الجدار مستعملا من أحدهما أو متصلا ببناء أحدهما دون الآخر فهو له مع اليمين.

(8) أي الشريكين في ملكية الطابق السفلي و الطابق العلوي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 300

في جدران البيت («1»)، و قول مالك العلو في السقف و جدران الغرفة و الدرجة («2»)، و أما المخزن تحت الدرجة («3»)، فهو لهما بعد التحالف («4»)، و ان حلف احدهما و نكل الآخر كان للحالف («5»)، و طريق العلو في الصحن بينهما، و الباقي للاسفل.

م 2347: يجوز للجار عطف أغصان («6») شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه بعد مراجعة المالك و عدم عطفه، فإن تعذر عطفها قطعها باذن مالكها،

فإن امتنع («7») أجبره الحاكم الشرعي، و مع عدمه يقطعه بنفسه («8»).

م 2348: لا أولوية لراكب الدابة بها علي قابض لجامها بل هما سواء («9»)، و أما مالك الاسفل فهو أولي بالغرفة المفتوح بابها إلي الجار، من الجار مع التنازع و اليمين و عدم البينة («10»).

______________________________

(1) أي يؤخذ بقول مالك الطابق السفلي بملكية جدران الطابق الارضي.

(2) أي يؤخذ بقول مالك الطابق العلوي بملكية السقف و جدران الطابق الثاني مع العتبة.

(3) أي المستودع في الطابق الارضي القائم تحت الدرج.

(4) أي يكون مشركا بينهما فيما لو حلفا أو رفضا أن يحلفا.

(5) أي إذا حلف أحدهما و رفض الآخر فهو لمن يحلف بأنه ملكه.

(6) أي ثني الأغصان و تحويلها عن أرضه الي ارض صاحبها.

(7) أي ان امتنع صاحب الشجرة عن ازالة أغصان شجرته من فوق أرض جاره.

(8) أي إذا لم يكن هناك من حاكم شرعي ليجبر صاحب الشجرة، فيتولي صاحب الارض قطع الاغصان المتدلية فوق أرضه، و التي رفض صاحبها ثنيها أو قطعها.

(9) بمعني أن الدابة التي لا مالك لها لو وصل اليها اثنان فركبها أحدهما، و أخذ الآخر بلجامها فيحكم بأنها لهما معا خلافا للقول بأن من ركبها هو أولي بها.

(10) أي إذا اختلف مالك الطابق السفلي مع مالك الطابق العلوي علي غرفة لها باب علي الجار و لم يكن هناك دليل و لا بينة تثبت ملكيتها لأحدهما فيحكم بأنها لصاحب الطابق السفلي بعد أداءه اليمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 301

م 2349: يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير («1») من غيره، و لو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها، و يتحقق التحجير بكل ما يدل علي إرادة الاحياء، كوضع الاحجار في أطرافها، أو حفر

أساس، أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة، فإنه تحجير، بالاضافة إلي بقية آبار القناة، بل هو تحجير أيضا بالاضافة إلي الاراضي الموات التي تسقي بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها.

م 2350: لو حفر بئرا في الموات بالاصل لإحداث قناة فيها فهي تحجير، بالاضافة إلي أصل القناة، و بالاضافة إلي الاراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها («2») و ليس لغيره إحياء تلك الاراضي.

م 2351: في اعتبار أن التحجير يفيد حق الاولوية مطلقا تأمل، و لا يفيد الملكية («3») و لكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره، عدا عن جعله مثمنا في البيع («4»).

م 2352: يعتبر في كون التحجير مانعا («5») تمكن المحجر من القيام بعمارته، و إحيائه، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر، أو العجز عن

______________________________

(1) التحجير: تسوية الأرض أو وضع علامات خاصة، كالحجر و نحوه، تكشف عن قصد الاحياء.

(2) أي أن الارض التي من الممكن ان يصل اليها الماء من القناة التي قام بحفرها هي تحجير للبئر و القناة التي ينتقل الماء عبرها و إلي الارض التي يصل اليها الماء بعد انجاز الحفر.

(3) خلافا لمن قال بأنه يفيد حق الاولوية مطلقا، و بأنه يفيد الملكية.

(4) و معني ذلك أنه حتي علي القول بعدم كون التحجير يفيد الملكية إلا أن من الممكن استعمال الارض التي تم تحجيرها عوضا في معاملة كأن تعطي هدية أو تحصل عليها مبادلة أو أن تباع، و أما أن تكون ثمنا في البيع فهذا مورد إشكال و بالتالي لا بد من اجتنابه.

(5) مانعا من أن يستولي عليها شخص آخر غير الذي قام بتحجيرها.

منهاج الصالحين

(للروحاني)، ج 2، ص: 302

تهيئة الاسباب المتوقف عليها الاحياء، جاز لغيره إحياؤه («1»).

م 2353: لو حجر زائدا علي ما يقدر علي إحيائه، لا أثر لتحجيره («2»)، بالاضافة إلي المقدار الزائد.

م 2354: لو حجر الموات من كان عاجزا عن احيائها ليس له نقلها إلي غيره («3») بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.

م 2355: لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون بالتوكيل و الاستيجار، و عليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل و المستأجر لا للوكيل و الاجير («4»).

م 2356: إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره، ثمّ أجاز النيابة («5») يثبت الحق للمنوب عنه.

م 2357: إذا انمحت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه، و جاز لغيره احياؤه، و إذا لم يكن من جهة اهماله و تسامحه و كان زوالها بدون اختياره، كما إذا أزالها عاصف و نحوه ففي بطلان حقه إشكال («6»).

م 2358: اللازم علي المحَجِّر أن يشتغل بالعمارة و الاحياء عقيب التحجير، فلو

______________________________

(1) كما يحصل في الاراضي المشاع التي يحجرها البعض بهدف البناء عليها و لا يتمكنون من ذلك فيجوز حينئذ لغيرهم إحياءها.

(2) فالتحجير يتحقق فيما لو كان بحدود ما يستطيع احياؤه.

(3) لأن حق التحجير له ليس ثابتا لعدم تمكنه من الاحياء.

(4) فلا يحق لمن حجر أرضا نيابة عن شخص آخر أن يدعيها لنفسه، و كذلك الأجير.

(5) كما لو وضع شخص علامة علي أرض مشاع بهدف أن تكون لبعض أقرباءه.

(6) و بالتالي يبقي حقه قائما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 303

أهمل و ترك الاحياء و طالت المدة، فلا يجوز لغيره إحيائه بدون إذنه («1»)، و عليه أن يرفع أمره إلي الحاكم الشرعي مع بسط يده («2»)، أو

كيله، فيُلزم المحَجِّر بأحد أمرين:

إما الاحياء، أو رفع اليد عنه.

نعم إذا أبدي عذرا مقبولا يُمهل بمقدار زوال عذره، فإذا اشتغل بعده بالتعمير و نحوه فهو، و إلا («3») بطل حقه و جاز لغيره إحياؤه.

و إذا لم يكن الحاكم موجودا («4») يسقط حق المحَجِّر إذا أهمل بمقدار يعد عرفا تعطيلا له، و يحدد ذلك عادة بثلاث سنين.

م 2359: يعتبر في التملك بالاحياء قصد التملك فلا يكفي قصد الاحياء و الانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته، فلو حفر بئرا في مفازة («5») بقصد أن يقضي منها حاجته، لا يملكها، و إذا ارتحل و أعرض عنها فهي مباحة للجميع.

م 2360: لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلي حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة («6»)، كالدار، و البستان، و المزرعة، و الحظيرة، و البئر، و القناة، و النهر، و ما شاكل ذلك، و لذلك يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في احياء البستان و المزرعة و نحوهما غير ما هو معتبر في احياء الدار و ما

______________________________

(1) أي بدون إذن المحجر، و إلا فيرفع الامر للحاكم الشرعي.

(2) المبسوط اليد هو المتمكن من تنفيذ الأحكام، أو الذي يلتزم الآخرون بأحكامه.

(3) أي إذا تم إعطاء مهلة للمحجر كي يباشر استصلاح الارض و استثمارها ثمّ لم يلتزم بها.

(4) كي يخيره بين الاحياء أو التخلي عن الارض أو يعطيه مهلة لإحيائها.

(5) مر بيان معني المفازة في هامش المسألة 2320.

(6) فلا يكفي العمل اليسير الذي لا يتحقق معه الهدف من الاحياء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 304

و شاكلها، و عليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين («1»)، و يدور مداره وجودا و عدما، و عند الشك في حصوله

يحكم بعدمه.

م 2361: الإعراض عن الملك («2»)، لا يوجب زوال ملكيته، نعم إذا سبق إليه من تَمَلَّكَه مَلِكَهُ، و إلا («3») فهو يبقي علي ملك مالكه، فإذا مات فهو لوارثه و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه.

______________________________

(1) أي عنوان الدار، أو عنوان البستان و هكذا.

(2) أي تخلي الانسان عن استعمال شي ء يملكه و تركه و إهماله.

(3) أي إذا لم يستولِ عليه أحد بعد ترك صاحبها له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 305

كتاب المشتركات

اشارة

و فيه فصل:

المشتركات- ص 307

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 307

المشتركات

م 2362: المراد بالمشتركات: الطرق و الشوارع و المساجد، و المدارس، و الربط («1»)، و المياه، و المعادن.

م 2363: الطرق علي قسمين: نافذ («2»)، و غير نافذ («3»).

أما الاول فهو الطريق المسمي بالشارع العام، و الناس فيه شرع سواء، و لا يجوز التصرف لأحد فيه بإحياء أو نحوه، و لا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر، أو نهر، أو مزرعة، أو غرس أشجار («4») و نحو ذلك، و إن لم يكن مضرا بالمارة.

و أما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر و نحوه فلا إشكال في جوازه، لكونها من مصالحه و مرافقه.

و كذا لا بأس بحفر سرداب («5») تحته إذا أحكم أساسه و سقفه.

كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه باخراج روشن («6») أو جناح («7»)، أو فتح

______________________________

(1) الربط: المساكن المعدة لسكني الفقراء أو الغرباء.

(2) الطريق النافذ: هو الطريق العام الذي يربط بين الاحياء أو المناطق و ليس مغلقا في نهايته.

(3) الطريق غير النافذ: هو الطريق الخاص بين مجموعة من المنازل و لا يؤدي الي أحياء أخري.

(4) إلا أن يكون فيها مصلحة لنفس الشارع و المارة كما يحصل في تشجير الشوارع العامة.

(5) السرداب: بناء تحت الارض، و مثله في أيامنا شبكات الصرف الصحي و شبكات الري.

(6) الروشن جمعها رواشن و هي أن تخرج أخشابا إلي الدرب و تبني عليها، لها قوائم من أسفل. و تطلق الروشن علي الكوة، و المنور و الشرفة.

(7) الروشن و الجناح يشتركان في اخراج خشب من حائط المالك إلي الطريق بحيث لا يصل إلي الجدار المقابل و يبني عليها و لو وصلت فهو الساباط و ربما فرق بينهما بان الأجنحة

ينضم إليها مع ما ذكر ان يوضع لها أعمدة من الطريق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 308

باب، أو نصب ميزاب، أو غير ذلك.

و الضابط أن كل تصرف في فضائه («1») لا يكون مضرا بالمارة جائز.

م 2364: لو أحدث جناحا («2») علي الشارع العام، ثمّ انهدم، أو هُدم، فإن كان من قصده تجديده ثانيا، فلا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء و إن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.

م 2365: الطريق الذي لا يُسلك منه إلي طريق آخر («3») أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة، و هو المسمي بالسكة المرفوعة، و الدريبة، فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون كل من كان حائط داره إليه، و هو مشترك بينهم من صدره إلي ساقه («4»)، و حكمه حكم سائر الاموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين، نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الاول.

م 2366: لا يجوز لمن كان حائط داره إلي الدريبة فتح باب إليها للاستطراق («5») إلا باذن أربابها («6»).

نعم له فتح ثقبة و شباك إليها، و أما فتح باب لا للاستطراق، بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة، فلا إشكال في جوازه، مع التحرز عن شبهة استحقاق

______________________________

(1) أي في فضاء الشارع.

(2) مر معني الجناح في هامش المسألة السابقة.

(3) و هو الطريق غير النافذ.

(4) أي أن هذا الشارع الخاص ملك مشترك بين من له باب عليه فقط من أوله الي آخره.

(5) أي عمل باب في الجدار للمرور الي البيت.

(6) أي لا بد من إذن أصحاب الحق في الطريق و هم من له باب فيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 309

الاستطراق بتحكيم سند المالكية («1»).

م

2367: يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق («2»)، و التردد منها إلي داره بنفسه و عائلته و دوابه، و كل ما يتعلق بشئونه من دون إذن باقي الشركاء، و إن كان فيهم القصر، و من دون رعاية المساواة معهم.

م 2368: يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة، كالجلوس، أو النوم، أو الصلاة، أو البيع، أو الشراء، أو نحو ذلك، ما لم يكن مزاحما للمستطرقين («3»)، و ليس لأحد منعه عن ذلك و إزعاجه، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين و نحو ذلك.

م 2369: إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثمّ قام عنه، فإن كان جلوسه جلوس استراحة و نحوها بطل حقه («4»)، و إن كان لحرفة و نحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه، أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا، فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه.

و إن كان قيامه قبل استيفاء غرضه، و كان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط يبقي حقه («5»).

و إن لم يبق منه شي ء فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال و الاحتياط لا يترك فيما إذا

______________________________

(1) بمعني أن فتح باب لدخول الضوء او الهواء جائز و لكن شرط تثبيت ذلك في سند الملكية من أنه ليس له الحق في استعمال الباب للدخول او الخروج من منزله عبر تلك الطريق الخاصة.

(2) مر بيان معني الاستطراق في هامش المسألة السابقة.

(3) أي للمارة.

(4) في المطالبة بنفس المكان.

(5) و في هذه الحالة لا يحق لغيره أن يأتي و يجلس مكانه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 310

كان في يوم واحد («1»)،

و أما إذا كان في يوم آخر فلا اشكال في أن الثاني أحق به من الاول («2»).

م 2370: يتحقق الشارع («3») العام بأمور:

الأمر الاول: كثرة الاستطراق («4»)، و التردد، و مرور القوافل في الارض الموات («5»).

الأمر الثاني: جعل الانسان ملكه شارعا، و تسبيله («6») تسبيلا دائمياً لسلوك عامة الناس، فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقاً و ليس للمُسَبِّل الرجوع بعد ذلك («7»).

الأمر الثالث: إحياء جماعة أرضا مواتا، و تركهم طريقا نافذا بين الدور و المساكن.

م 2371: لو كان الشارع العام واقعا بين الاملاك فلا حد له، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الاملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر، و استطرقها الناس حتي أصبحت جادة («8») فلا يجب علي الملاك توسيعها، و إن تضيقت علي المارة.

______________________________

(1) أي إن ترك المكان قاصدا العودة اليه في نفس اليوم فله الاولوية.

(2) فإذا غاب أكثر من يوم عن المكان فلا يبقي له حق في المطالبة في المكان.

(3) أي ما يجعل المكان شارعا و تنطبق عليه أحكام الشارع.

(4) مر بيان ان المقصود من الاستطراق هو المرور.

(5) فالارض الموات التي يستعملها الناس في مرورهم باستمرار تصير شارعا.

(6) التسبيل: جعل الشي ء في سبيل الله، كتسبيل منفعة الوقف.

(7) أي بعد أن يجعل الشخص من ملكه طريقا عاما فليس له الحق بإقفالها و استرجاعها.

(8) أي صارت طريقا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 311

و كذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه، أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس («1»).

م 2372: إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات، بكلا طرفيه أو أحد طرفيه، فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن سبعة أذرع («2»)، فإن ذلك حد الطريق

المعين من قبل الشرع، و عليه فلو كان الاحياء إلي حد لا يبقي للطريق سبعة أذرع وجب عليه هدمه («3»).

نعم لو أحيا شخص من أحد طرفيه، ثمّ أحيا آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حده لزم علي الثاني هدمه دون الاول.

م 2373: إذا انقطعت المارة عن الطريق، إما لعدم المقتضي («4») أو لوجود المانع، زال حكمه، بل ارتفع موضوعه و عنوانه («5»)، و عليه فيجوز لكل أحد إحياؤه.

م 2374: إذا زاد عرض الطريق عن سبعة أذرع، فإن كان مُسَبّلا («6») فلا يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها و تملكه («7»).

______________________________

(1) فلا يجب عليه توسيع الطريق.

(2) الذراع الشرعي المقصود هنا 46، 5 و بالتالي فحد الطريق ثلاث أمتار و ربع و نصف سم.

(3) بمعني أن أي استعمال للأرض الموات بجانب الطريق العام يجب أن لا يتعدي علي الحد الشرعي للطريق و هو ثلاثة أمتار و ربع و إذا بني أحد بما يضيق الطريق عن هذا الحد فيجب هدمه.

(4) أي لعدم الحاجة إليها، كما لو افتتحت طريق آخر أقصر أو أوسع من الطريق الاولي.

(5) فلا يطلق عليه حينئذ طريق حتي يكون له حكمه و يعود أرضا مواتا.

(6) مر معني المسبل في هامش المسألة 2370.

(7) بمعني أنه لا يجوز لأحد أن يتعدي علي الطريق التي يتجاوز عرضها ثلاثة أمتار و نصف و يستعملها بشكل شخصي فيما لو كانت الطريق في الاساس ملكا لشخص و عملها طريقا عاما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 312

و أما إذا كان غير مسبّل، فيجوز فيما زاد علي سبعة أذرع، إلا في الشوارع التي تقوم الحكومة بشقها وتبليطها او تزفيتها («1»).

م 2375: يجوز لكل مسلم أن يتعبد و يصلي في المسجد، و جميع

المسلمين فيه شرع سواء، و لا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه، لكن تُقدم الصلاة علي غيرها («2»)، فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادي، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه و لو كان سابقا عليه كما إذ كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء، أو التدريس، بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي.

م 2376: من سبق إلي مكان للصلاة فيه منفردا فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه و إزعاجه، و إن كان الاولي («3») للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته، و لا يكون منَّاعا للخير.

م 2377: إذا قام الجالس من المسجد و فارق المكان، فإن أعرض عنه («4») بطل حقه، و لو عاد إليه و قد أخذه غيره، فليس له منعه و إزعاجه.

و أما إذا كان ناويا للعود فإن بقي رحله فيه («5») بقي حقه، و إن لم يبق («6») سقط حقه، حتي و لو كان خروجه لضرورة، كتجديد الطهارة أو نحوه.

______________________________

(1) و معني ذلك أن الطرقات المشقوقة و المعبدة من قبل الحكومة أو البلديات أو المتبرعين و التي يزيد عرضها عن ثلاثة أمتار و نصف لا يجوز التعدي عليها حتي لو كان عرضها يزيد علي ثلاثة أمتار و نصف، سواء كانت مملوكة في الاصل أو كانت مشاعا.

(2) بمعني أن من يريد أن يصلي له الاولوية في المكان حتي لو كان غيره سبقه اليه.

(3) أي يستحب للمنفرد إخلاء المكان لمن يريد الصلاة جماعة إن وجد مكانا آخر لصلاته فرادي.

(4) أي نوي ترك المكان كما لو رغب في الانتقال الي مكان آخر في المسجد.

(5) أي أغراضه، كما لو ترك عباءته او ثوبه في

المكان أو أي شي ء يخصه.

(6) بأن لم يترك شيئا خاصا له ليدل علي رغبته بالعودة الي نفس المكان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 313

م 2378: يكفي وضع الرَّحْل (3) في ثبوت الاولوية («1»)، هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل المكان، و إلا («2») فلا أثر له، و جاز لغيره، رفعه و الصلاة في مكانه إذا كان شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه.

و لا يضمنه برفعه، إذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلي حقه («3»).

م 2379: المشاهد المشرفة («4») كالمساجد في تمام ما ذكر من الاحكام.

م 2380: جواز السكني في المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لكيفية وقف الواقف، فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة كالعرب أو العجم، أو بصنف خاص كطالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه، أو الكلام مثلا، فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكني فيها.

و أما بالنسبة إلي مستحقي السكني بها فهي كالمساجد، فمن حاز غرفة و سكنها فهو أحق بها، و لا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها و إن طالت المدة، إلا إذا اشترط الواقف مدة خاصة كخمس سنين مثلا، فعندئذ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدة بلا مهلة.

م 2381: إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة، كأن لا يكون

______________________________

(1) تعني الأسبقية، حق السبق، و هو ما يؤدي إلي عدم مزاحمة الغير، فمثلا عبارة" فلان له الأولوية في تملك أرض الموات" تعني أنه لا يجوز لغيره مزاحمته فيها.

(2) أي إذا ترك متاعه وقتا طويلا سقط حقه في استعمال المكان.

(3) أي يجوز رفع أغراض ذاك الشخص إذا لم يكن هناك مكان للصلاة و لا يتحمل مسئولية أغراضه.

(4) أي

مقامات و أضرحة الائمة المعصومين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 314

معيلا («1»)، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها.

و الضابط أن حق السكني- حدوثا و بقاء («2»)- تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه، فلا يجوز السكني لفاقدها حدوثا أو بقاء.

م 2382: لا يبطل حق السكني لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية، من المأكول و المشروب و الملبس و ما شاكل ذلك، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر و كذلك الاسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، كالسفر إلي الحج أو الزيارة، أو لملاقاة الاقرباء أو نحو ذلك مع نية العود و بقاء رحله و متاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف («3»).

نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه («4»).

م 2383: إذا اعتبر الواقف البيتوتة («5») في المدرسة في ليالي التحصيل («6») خاصة أو في جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر، و لو بات فيه بطل حقه.

______________________________

(1) بأن لا يكون مسئولا عن عائلة كما لو كان عازبا، أو عائلته ليست في البلد.

(2) أي لا بد من تحقق الشروط قبل سكنه و من استمرارها بعد ذلك.

(3) كما لو اشترط الواقف عدم الغياب عن السكن أكثر من ثلاثة أشهر مثلا.

(4) كما لو كان مقيما في مكان آخر و لكنه يتردد الي هذا المكان بين الحين و الآخر.

(5) البيتوتة: أي المبيت ليلا في المكان.

(6) ليالي التحصيل: أي ليالي الدرس و التي يكون فيها درس في النهار التالي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 315

م

2384: لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضي قابليتها معدة لسكني طالب واحد.

م 2385: الربط، و هي المساكن المعدة لسكني الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر («1»).

م 2386: مياه الشطوط و الانهار الكبار كدجلة و الفرات («2»). و ما شاكلهما، أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج و كذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و غير ذلك من المشتركات («3»).

م 2387: كل ما جري بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية («4») عليه فهو من المباحات الاصلية، فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم و الكافر في ذلك.

م 2388: مياه الآبار و العيون و القنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها، ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.

م 2389: إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ كان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء.

م 2390: إذا كان النهر لأشخاص متعددين، ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية و إن

______________________________

(1) في المسائل الخمسة السابقة.

(2) دجلة و الفرات نهران كبيران يمران في العراق وصولا الي الخليج.

(3) فيجوز لجميع الناس الاستفادة منها.

(4) أي بلا عمل مقصود كالحفر و ما شابه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 316

كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة («1»)، و لا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الاراضي التي تسقي منه.

م 2391: الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الاموال المشتركة، فلا

يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين.

و عليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت و زمان و بأي مقدار شاء، جاز له ذلك.

م 2392: إذا وقع بين الشركاء تعاسر و تشاجر («2»)، فإن تراضوا بالتناوب و المهاياة («3») بالايام أو الساعات فهو، و إلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية و يجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته.

فإن كانت حصة أحدهم سدسا و الآخر ثلثا و الثالث نصفا، فلصاحب السدس ثقب واحد، و لصاحب الثلث ثقبان و لصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة («4»).

م 2393: القسمة بحسب الاجزاء («5») لازمة، و هي قسمة إجبار («6»)، فإذا طلبها أحد

______________________________

(1) أي يملك كل منهم من الماء بنسبة ما يملك من النهر الذي تم حفره.

(2) أي عدم تفاهم و اختلاف.

(3) تعني قسمة المنافع علي التعاقب و التناوب، كأن يستفيد كل واحد منهم مدة معينة مداورة بينهم.

(4) و يمكن أن تكون القسمة في زماننا باستخدام مضخات ماء و لكل واحد قسطل حسب حصته فمثلا يمكن لأحدهم أن يستفيد من مضخة و أنابيب بسماكة نصف إنش، و لآخر بإنشين و هكذا.

(5) أي بحسب النسبة التي يملكها.

(6) و ليس لأحدهم حق التراجع عنها، و ليس له رفضها مع طلب بعض الشركاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 317

الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها.

و أما القسمة بالمهاياة (2) و التناوب، فهي ليست بلازمة، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها، و يجوز رجوع من استوفي تمام نوبته دون الآخر و لكنه يضمن حينئذ مقدار ما استوفاه («1»).

م 2394: إذا اجتمع جماعة علي ماء مباح بأن أحيوه

(«2») كي يسقوا الارض منه، من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك، كان للجميع حق السقي منه، و ليس لأحد منهم شق نهر فوقها («3») ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.

و عندئذ فإن كفي الماء للجميع من دون مزاحمة فهو («4»)، و إلا قُدِّم الاسبق فالاسبق في الاحياء إن كان، و عُلم السابق («5»).

و إلا («6») قُدِّم الأعلي فالأعلي و الاقرب فالاقرب إلي فوهة العين أو أصل النهر، و كذا الحال في الانهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفي الماء للجميع، و إلا قُدِّم الاسبق فالاسبق، أي من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر.

و هكذا إن كان هناك سابق و لاحق، و إلا فيقبض الاعلي بمقدار ما يحتاج اليه ثمّ ما يليه و هكذا.

______________________________

(1) فلو اتفقوا علي تقسيم أيام الاسبوع و حصل أحدهم علي حصته ثمّ تراجع عن الاتفاق فعليه أن يدفع لشركائه تعويضا عما استعمله بمقدار حصتهم.

(2) بأن عملوا عليه لكي يكون صالحا لاستعمال ماءه في سقي اراضيهم.

(3) كي يحول جميع الماء الي ارضه أو أكثره.

(4) فيتقاسموا الحصول علي الماء بما يكفيهم جميعا لسقي أرضهم.

(5) بمعني أن الذي سبق الآخرين في تجهيز النهر يكون مقدما علي غيره في سقي أرضه.

(6) أي إذا لم يكن هناك سابق بينهم، أو لم يُعلم السابق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 318

و قد حُدِّد ذلك («1») في الاخبار في المورد الاول بان لا يزيد للنخل عن الكعب، و هو أول الساق، و للشجر عن القدم، و للزرع عن الشراك («2»).

م 2395: تنقية النهر المشترك و إصلاحه و نحوهما علي الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين علي ذلك باختيارهم («3»)، و أما إذا لم

يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع.

كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة («4») إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه و تعهده ببذل حصته («5»).

م 2396: إذا كان النهر مشتركا بين القاصر و غيره، و كان إقدام غير القاصر متوقفا علي مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه، أو لغير ذلك، وجب علي ولي القاصر- مراعاةً لمصلحته- مشاركته في الاحياء و التعمير و بذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته.

م 2397: يُحبس النهر للاعلي إلي الكعب في النخل، و في الزرع إلي الشراك (2)، ثمّ كذلك لمن هو دونه.

م 2398: ليس لصاحب النهر تحويله إلا باذن صاحب الرحي («6») المنصوبة عليه

______________________________

(1) أي ما يأخذه السابق في الاحياء أو الاقرب الي الماء حسب التفصيل الوارد بعد مسألتين.

(2) الشراك هو جلد النعل الذي يغطي ظهر القدم.

(3) أي إذا رغب جميع الشركاء بإصلاحه.

(4) أي ليس للشركاء مطالبة الممتنع عن المساهمة بالدفع حسب حصته.

(5) أي إذا عملوا بعد ان طلب منهم العمل متعهدا بدفع ما يترتب عليه.

(6) الطاحونة، أو الجاروشة التي تعمل علي الماء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 319

بإذنه («1»)، و كذا غير الرحي أيضا من الاشجار المغروسة علي حافتيه و غيرها («2»).

م 2399: ليس لأحد أن يحمي المرعي («3»)، و يمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعي ملكا له فيجوز له أن يحميه حينئذ.

م 2400: المعادن بنوعيها: الظاهرة، و هي الموجودة علي سطح الارض، و التي لا يحتاج استخراجها إلي مئونة عمل خارجي، كالملح و القير («4») و الكبريت و الموميا («5») و الفيروزج («6») و ما شاكل ذلك.

و الباطنة، و هي التي يتوقف استخراجها علي الحفر و العمل، كالذهب و الفضة.

فإنها جميعا إن كانت في

ارض مملوكة فهي لمالكها، و ان كانت في الارض المفتوحة عنوة («7») فيملكها كل مسلم حازها («8»)، و ان كان في ارض موات فيملكها

______________________________

(1) فإذا كانت الطاحونة قد نصبت علي النهر بإذن من صاحب النهر فلا يحق له تحويل الماء بدون إذن صاحب الطاحونة.

(2) أي لا يحق أيضا لصاحب النهر أن يمنع الماء عن الاشجار المزروعة و غيرها.

(3) أي إذا كان المرعي مشاعا فلا يحق لأحد منع أحد من الرعي فيه.

(4) القير: أي الزفت.

(5) الموميا: لفظ يوناني الأصل معناه حافظ الأجساد و هو ماء أسود كالقار يقطر من سقف غور من بلد بأعمال إصطخر بفارس فيجمد قطعا، و يوجد نوع منه بساحل البحر الغربي من أعمال قرطبة و بمواضع غير ذلك. و قيل أن أصلها مومياي فحذفت الياء اختصارا و بقيت الألف مقصورة، و هو معدن يؤخذ منه دواء للعلاج كالتوتيا و كالجنزار من سلفات النحاس. و قيل: الموميا شي ء يلقيه البحر في بعض السواحل فيجمد و يصير كالقار و قيل حجارة سود في اليمن.

(6) مر بيان معني الفيروزج في هامش المسألة 1667.

(7) هي ما يؤخذ بدون إذن الإمام المعصوم، الأرض المفتوحة بدون إذن الإمام المعصوم*.

(8) أي أن أي مسلم يصل الي شي ء من هذه المعادن في الارض التي استولي عليها المسلمون بدون اذن الامام المعصوم فله أن يتملكها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 320

الشيعي خاصة («1»).

م 2401: إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطّله، أجبره الحاكم أو وكيله علي إتمام العمل أو رفع يده عنه. و لو أبدي عذرا أمهله إلي أن يزول عذره ثمّ يلزمه علي أحد الامرين («2»).

م 2402: المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الارض إذا عُدت عرفا من توابع الارض

و ملحقاتها، و أما إذا لم تُعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلي حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فلا تتبع الارض و لا تملك باحيائها («3»).

م 2403: لو قال المالك اعمل و لك نصف الخارج من المعدن فان كان بعنوان الاجارة بطل، و في صحته بعنوان الجعالة إشكال («4»).

______________________________

(1) أي إن كانت هذه المعادن في أرض بور غير مستصلحة سواء كانت كذلك من أساسها، أو كانت عامرة ثمّ أهملت و خربت و لم يعلم صاحبها فهنا يحق للمسلم الشيعي فقط أن يتملكها.

(2) و بالتالي فلا يحق الاستيلاء علي المعادن و تركها من دون استثمار.

(3) أي لا تملك حينئذ بإحياء الارض بل لا بد من استخراج المعادن كي يتم تملكها.

(4) فلا بد حينئذ من الاتفاق علي صيغة أخري كي تصح المعاملة بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 321

كتاب الدين و القرض

اشارة

و فيه فصل و خاتمة:

الدين و القرض- ص 323

خاتمة- ص 332

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 323

الدين و القرض

م 2404: لا تعتبر الصيغة في القرض («1»)، فلو دفع مالا إلي أحد بقصد القرض و أخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض.

م 2405: يكره الدين مع القدرة، و لو استدان، وجبت نية القضاء، و الاقراض افضل من الصدقة («2»).

م 2406: يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً، فلو كان دينا أو منفعة («3») لم يصح القرض. نعم يصح إقراض الكلي في المعين («4»)، كإقراض درهم من درهمين خارجيين.

م 2407: يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض الخمر و الخنزير و لا يعتبر فيه تعيين مقداره و أوصافه و خصوصياته التي تختلف المالية باختلافها، سواء أ كان مثليا أم قيميا («5»).

نعم علي المقترض تحصيل العلم بمقداره و أوصافه مقدمة لأدائه و هذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض.

م 2408: يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترَض إلا

______________________________

(1) أي لا تحتاج صحة القرض الي استعمال ألفاظ خاصة في الكلام بينهما.

(2) أي أن إقراض المال لمن يحتاجه أفضل من إعطاء المال صدقة و قد ورد في الحديث: عنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ* قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ. (الكافي ج 4 ص 10).

(3) المنفعة هي الفائدة التي تحصل من العين، كالركوب علي الخيل.

(4) مر بيان معني الكلي في المعين في هامش المسألة 1754.

(5) كما لو قال صاحب المال خذ من دكاني ما تحتاج اليه من دون أن يعينه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 324

بعد قبضه («1»).

م 2409: إذا كان المال المقترض مثليا («2») كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها

ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، و عليه أداء المثل سواء أبقي علي سعره وقت الاداء أو زاد أو تنزل («3»)، و ليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة، نعم يجوز الاداء بها مع التراضي. و العبرة عندئذ بالقيمة وقت الاداء («4»).

و إذا كان قيميا (1) ثبت مثله في ذمته و عليه فالعبرة بقيمته وقت الاداء.

م 2410: إذا أقرض انسان عينا، و قبضها المقترض، فرجع المقرِض و طالب بالعين لا تجب اعادة العين علي المقترض («5»).

م 2411: لا يتأجل الدين الحال («6») إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم («7»).

و يصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه («8»)، و أما الزيادة علي التأجيل فلا تصح الا باشتراطها في عقد لازم.

______________________________

(1) فلو قال صاحب المال أقرضتك مائة دينار و لم يتم تسليمها فلا يتحقق القرض.

(2) مر بيان معني المثلي و القيمي في هامش المسألة 1667.

(3) فقيمة الشي ء تارة ترتفع و تارة تنخفض و تارة تبقي كما هي و في القرض لها حكم واحد.

(4) أي إذا اتفقا علي تسديد قيمة الدين بدل إحضار المثل فلا بد ان تكون القيمة حسب وقت التسديد.

(5) بل يمكنه أن يعيد في الوقت المتفق عليه المثل أو القيمة، و هذا بخلاف الاعارة.

(6) أي الدين الذي استحق موعد تسديده.

(7) أي باتفاق آخر علي تأجيل موعد التسديد ملزم لهما.

(8) فلو كان الدين ألف دينار يستحق بعد سنة فيمكن الاتفاق علي تسديده بعد شهر مثلا مقابل تخفيض 10% مثلا من قيمة الدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 325

م 2412: ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا، و أما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله.

و أما قبل حلوله فليس للدائن حق الامتناع

من قبوله إلا إذا عُلم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا («1»).

م 2413: يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة علي المقترض، و يبطل القرض بذلك، و يحرم أخذ الزيادة، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها لم يجز له التصرف في حاصله، و كذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي، ثمّ اشتري به ثوبا. كما لو اشتري شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه.

م 2414: لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلي المقرض و غيره، فلو قال: اقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا، أو تصرف في المسجد، أو المأتم درهما لم يصح، و لكن فيه تأمل («2»).

و كذا إذا اشترط ان يعمر المسجد أو يقيم المأتم او نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم.

و يجوز قبولها («3») مطلقا من غير شرط، كما يجوز اشتراط ما هو واجب علي المقترض، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك، أو دينك مما كان مالا لازم

______________________________

(1) كما لو أقرضه ألف لتر من الحليب و اتفقا علي موعد التسديد في الصيف نظرا لكثرة الطلب عليه، و أراد المستدين تسديدها قبل الموعد المتفق عليه، فيحق هنا الامتناع عن الاستلام باعتبار أن من حق الدائن التأجيل، لأن الحليب له سوق في الصيف افضل من الشتاء.

(2) و معني ذلك أن سماحة السيد يمتنع عن الفتوي بالحرمة في مثل هذه المسألة.

(3) أي يجوز قبول الزيادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 326

الاداء، و كذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال («1»)، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد او تصلي أنت أو تصوم، من غير فرق بين ان ترجع فائدته للمقرض او المقترض و

غيرهما، فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال و لم يكن ثابتا بغير القرض، فيجوز شرط غير ذلك، و لو شرط موضع التسليم لزم اذا لم يكن ذلك لمصلحة المقرض و كذا إذا اشترط الرهن، و لو شرط تأجيله في عقد لازم صح و لزم الاجل، و يجوز اشتراط الاجل في عقد القرض نفسه، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله («2»).

م 2415: لو اقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته او يؤجره بأقل من اجرته دخل في شرط الزيادة («3»)، فلا يجوز.

و أما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته او اشتري منه شيئا بأكثر من قيمته و شرط عليه ان يقرضه مبلغا من المال جاز، و لم يدخل في القرض الربوي.

م 2416: يجوز للمقرض ان يشترط علي المقترض في قرض المثلي («4») ان يؤديه من غير جنسه، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير و بالعكس و يلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه («5»).

م 2417: إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض علي المقترض، و أما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به، كما إذا أقرضه عشرة دنانير علي ان يؤدي تسعة دنانير، كما لا

______________________________

(1) أي يجوز أن يشترط الدائن علي المدين شيئا ليس ماليا.

(2) أي يجوز الاتفاق علي موعد التسديد في نفس معاملة القرض بأن يقول له انني سأقرضك هذا المبلغ لمدة ثلاثة أشهر مثلا.

(3) أي شرط الزيادة المالية، و هو المحرم باعتباره ربا.

(4) المثلي كما مر بيانه في هامش المسألة 1667.

(5) أما شرط الزيادة المالية لصالح المقرض فغير جائز.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 327

بأس ان يشترط المقتَرض علي المقرض

شيئا له («1»).

م 2418: يجب علي المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه، و لو ببيع سلعته، و متاعه، او عقاره، او مطالبة غريمه («2»)، او استقراضه، إذا لم يكن حرجيا عليه («3»)، أو اجارة املاكه.

و أما إذا لم يقدر عليه بذلك («4») فيجب عليه التكسب اللائق بحاله و الاداء منه («5»).

نعم يستثني من ذلك («6») بيع دار سكناه و ثيابه المحتاج إليها و لو للتجمل («7») و خادمه و نحو ذلك مما يحتاج إليه («8») و لو بحسب حاله و شئونه.

و الضابط («9») هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله و شرفه، و كان بحيث لولاه لوقع في عسر و شدة او حزازة و منقصة.

و لا فرق في استثناء هذه الاشياء بين الواحد و المتعدد، فلو كانت عنده دور متعددة و احتاج إلي كل منها لسكناه و لو بحسب حاله و شرفه لم يبع شيئا منها،

______________________________

(1) بأن يشترط المستدين علي الدائن أن يعطيه شيئا خاصا مع القرض.

(2) بمعني أنه إن كان له دين عند شخص آخر فعليه أن يطالبه به كي يدفع ما عليه من دين.

(3) بمعني أن عليه أن يستدين من شخص آخر إن كان ميسرا له ذلك كي يسدد ما عليه من دين.

(4) أي إذا لم يستطع تسديد ديونه من خلال بيع أو تأجير ما يملك أو الاستدانة.. الخ

(5) بأن يعمل عملا منتجا مناسبا لوضعه البدني و الاجتماعي من وظيفة او تجارة او مهنة ليسدد الدين.

(6) أي يستثني مما يجب عليه بيعه لتسديد دينه ما سيرد ذكره.

(7) أي أنه حتي لو كانت الثياب لديه كي يظهر بها أنيقا فلا يجب عليه بيع هذه الثياب.

(8) كسيارته مثلا و تلفونه.

(9) أي

أن الميزان الذي يتم فيه التمييز بين ما يجب بيعه لتسديد دينه و بين ما لا يجب بيعه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 328

و كذلك الحال في الخادم و نحوه.

نعم إذا لم يحتج إلي بعضها او كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد.

ثمّ إن المقصود من كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر علي بيعها لأدائه و لا يجب عليه ذلك.

و أما لو رضي هو بذلك و قضي به دينه جاز للدائن أخذه و إن كان ينبغي له أن لا يرضي ببيع داره («1»).

م 2419: لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، و لكنها كافية لسكناه، و له دار مملوكة، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة و منقصة («2»)، فعليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه.

م 2420: لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة علي مستثنيات الدين و لكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه، نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة و لا يصدق عليه اليسر («3») في هذه الحال لم يجب.

م 2421: يجوز التبرع بأداء دين الغير، سواء أ كان حيا أم كان ميتا و تبرأ ذمته به («4»)، و لا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين او بدونه بل و إن منعه المدين عن ذلك.

______________________________

(1) أي أن المديون الذي لم يستطع تسديد ديونه عليه أن لا يقبل ببيع داره لتسديد هذه الديون.

(2) بمعني أن السكن في الدار الموقوفة إن كان مناسبا له فيجب عليه بيع داره لتسديد الدين.

(3) بأن كان الفارق كبيرا بين السعر الحقيقي و السعر

الذي يمكن بيعها فيه.

(4) أي تبرأ ذمة المدين، حيا كان أو ميتا بأداء الدين عنه من قبل متبرع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 329

م 2422: لا يتعين الدين فيما عينه المدين، و إنما يتعين بقبض الدائن («1»)، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين، و تبقي ذمته مشغولة به.

م 2423: إذا مات المَدين حلَّ الأجل، و يُخرَج الدين من أصل ماله، و إذا مات الدائن بقي الأجل علي حاله، و ليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الاجل.

و علي هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا، و مات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته («2»)، و هذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فانه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل.

و يلحق بموت الزوج طلاقه («3») لانصراف اشتراط التأجيل إلي جواز التأخير مع بقاء الزوجية.

م 2424: لا يُلحق بموت المَدين حجره بسبب الفلس («4»)، فلو كانت عليه ديون حالة و مؤجلة، قُسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة («5»)، و لا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة.

م 2425: لو غاب الدائن و انقطع خبره، وجب علي المستدين نية القضاء

______________________________

(1) بمعني لو أن المدين قد عين مبلغا لتسديد الدين فإن المبلغ يبقي علي حسابه لحين تسليمه للدائن.

(2) كما لو كان المهر مؤجلا عشر سنوات فمات الزوج قبل هذه المدة.

(3) فلو طلق الزوج زوجته استحقت الزوجة المهر المؤجل فورا.

(4) أي أن التحجير بسبب الافلاس لا تترتب عليه نفس أحكام الموت من استحقاق الدين.

(5) أي أن المفلس الذي تم التحجير عليه بمنعه من التصرف في املاكه نتيجة عدم تمكنه من تسديد ديونه تسدد مما يملك الديون المستحقة و ليست الديون المؤجلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 330

و الوصية به عند الوفاة («1»)، فان جهل خبره

و مضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلي ورثته، و مع عدم معرفتهم او مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم («2»).

م 2426: لا تجوز قسمة الدين، فاذا كان لاثنين دين مشترك علي ذمم أشخاص متعددة، كما إذا افترضنا انهما باعا مالا مشتركا بينهما بعد التعديل («3»)، فجعلا ما في ذمة بعضهم لاحدهما، و ما في ذمة الباقي لآخر لم تصح، و يبقي الدين علي الاشتراك السابق بينهما («4»).

نعم إذا كان لهما دين مشترك علي واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه، و يتعين الباقي في حصة الآخر («5»)، و هذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شي ء.

م 2427: تحرم علي الدائن مطالبة المَدين إذا كان معسرا («6») بل عليه الصبر و النظرة إلي الميسرة («7»).

______________________________

(1) بأن يذكر في وصيته بأن لفلان عليه دينا و مقداره كذا.

(2) و أما إذا لم يقطع بموته فلا يجب عليه اعطاء الدين للورثة حتي لو طالت المدة.

(3) أي بعد تحديد حصة كل منهما.

(4) فلو كان لشريكين دين علي عشرة من الزبائن فلا يصح أن يقسما الدين بحيث يستوفي احد الشريكين الدين من خمسة أشخاص مثلا و يستوفي الآخر الدين من الخمسة الآخرين.

(5) فلو كان لهما دين علي شخص مقداره عشرة دنانير، فاستوفي أحد الشريكين حصته البالغة خمسة دنانير، فما بقي من دين يكون حصة للشريك الآخر و هذا جائز.

(6) أي عاجزا عن تسديد ديونه.

(7) أي عليه إمهاله الي حين تمكنه من تسديد الدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 331

م 2428: إذا اقترض دنانير («1») مثلا، ثمّ اسقطتها الحكومة عن الاعتبار و جاءت بدنانير أخري غيرها، كانت عليه الدنانير الاولي.

نعم إذا اقترض الاوراق النقدية («2») المسماة ب (اسكناس)

ثمّ اسقطت عن الاعتبار، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها («3»)، بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الاسقاط.

م 2429: يصح بيع الدين بمال موجود و إن كان أقل منه («4») إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا («5»).

و لا يصح بيعه بدين مثله، إذا كان دينا قبل العقد («6») و لا فرق في المنع بين كونهما حالين و مؤجلين و مختلفين، و لو صار دينا بالعقد بطل البيع.

م 2430: يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات («7»)، و لو أسلم الذمي بعد البيع («8») يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن («9»).

______________________________

(1) و هي العملة المسكوكة من الذهب و الفضة و التي لها قيمة ذاتية.

(2) كما هي الحال في زماننا الذي تستعمل فيه هذه الاوراق النقدية بدل العملة السابقة المسكوكة.

(3) فلو كان لشخص دين علي آخر الف دينار بالعملة العراقية التي كانت مستعملة مثلا قبل سنوات و تم ابطالها فلا يجزي تسديد نفس تلك العملة الآن بل عليه أن يدفع ما يعادل قيمتها قبل اسقاطها.

(4) كأن يبيع دينه المستحق بعد سنة و البالغ مثلا مليون ليرة بتسعمائة الف نقدا.

(5) أي إذا لم يكن من الذهب او الفضة او من المكيل و الموزون.

(6) أي قبل عقد البيع.

(7) فإذا كان للمسلم دين علي الذمي، و كانت أموال الذمي من أثمان الخمر مثلا فيجوز للمسلم أن يأخذ تلك الاموال وفاء لدينه.

(8) أي بعد أن باع شيئا من المحرمات كالخمر و الخنزير.

(9) فليس له حق المطالبة بالثمن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 332

م 2431: يجوز دفع مال إلي شخص في بلد ليحوله إلي صاحبه في بلد آخر («1») إذا كان له مال علي ذمة صاحبه في ذلك

البلد، و لم يكن مما يكال أو يوزن، بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر.

م 2432: ما أخذه بالربا في القرض و كان جاهلا، سواء أ كان جهله بالحكم أو بالموضوع («2»)، ثمّ علم بالحال، يجب رده الي صاحبه ان عرفه، و الا («3») فيعامل معه معاملة المال المجهول مالكه («4»).

م 2433: إذا ورث مالا فيه الربا، فان كان مخلوطا بالمال الحلال و لم يعلم بأن الحرام فيما يرثه منه، فليس عليه شي ء.

و إن كان معلوما و معروفا («5»)، و عرف صاحبه رده إليه، و إن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه.

خاتمة

م 2434: إقراض المؤمن من المستحبات الاكيدة سيما لذوي الحاجة منهم لما فيه من قضاء حاجة المؤمن و كشف كربته.

وَ عن النبي (ص) مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ

______________________________

(1) كما يحصل في زماننا من تحويل أموال نقدية سواء بنفس العملة او بعملة أخري.

(2) أي لو أخذ فائدة علي مال دينه لآخرين مع جهله بأنه حرام، أو جهله بأنه ربا.

(3) أي إذا لم يعرف صاحب المال الذي دفع الفائدة.

(4) مر بيان ذلك في المسألة 2244 و ما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260، و 2261.

(5) أي كان المال الحرام معلوما و معروفا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 333

الْقِيَامَة («1»).

و عن رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً يُنْظِرُ بِهِ مَيْسُورَهُ كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ وَ كَانَ هُوَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّي يُؤَدِّيَهُ («2»).

و عنه قَالَ وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ مِنْ جِبَالِ رَضْوي وَ طُورِ سَيْنَاءَ حَسَنَاتٌ وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِي طَلَبِهِ تَعَدَّي بِهِ

عَلَي الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ وَ مَنْ شَكَا إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يُقْرِضْهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ («3»).

و عن أبي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِناً يَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَسَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّي يَرْجِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ («4»).

و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ مَكْتُوبٌ عَلَي بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَي بِخَمْسَةَ عَشَرَ («5»)، إلي غير ذلك من الروايات.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل ج 29 ص 414.

(2) وسائل الشيعة ج 6 ص 330.

(3) وسائل الشيعة ج 6 ص 331.

(4) الكافي ج 4 ص 34.

(5) الكافي ج 4 ص 33.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 335

كتاب الرهن

اشارة

و فيه فصل:

الرهن- ص 337

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 337

الرهن

م 2435: لا بد في الرهن («1») من الايجاب و القبول («2») من أهله و لا يعتبر في الايجاب و القبول التلفظ، بل يتحققان بالفعل أيضا، و يشترط فيه الاقباض («3»).

م 2436: يشترط في الرهن، أن يكون المرهون عينا مملوكة و لو في الذمة يمكن قبضها و يصح بيعها («4»)، و أن يكون الرهن علي حق ثابت («5») في الذمة عينا كان أو منفعة.

م 2437: يتوقف رهن غير المملوك للراهن علي اجازة مالكه («6»)، و لو ضم مملوك غيره إلي مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه و توقف في الضميمة علي اجازة مالكها.

م 2438: يلزم الرهن من جهة الراهن («7»).

م 2439: رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدد («8»).

______________________________

(1) الرهن يعني وضع شي ء له قيمة مالية عند صاحب الدين ليستوفي حقه فيما لو يتم ارجاع الدين.

(2) مر بيان معني الايجاب و القبول في هامش المسألة 1636.

(3) أي أن مجرد الكلام لا يكفي في تحقق الرهن بل لا بد فيه من دفع الرهن.

(4) بأن يكون له مثلا عند شخص مائة كيلو من الحنطة فتصح معاملة الرهن عليها لأنها حتي و إن كانت ليست موجودة بيد من يريد ان يدفع الرهن إلا ان باستطاعته الحصول عليها.

(5) الحق الثابت الذي يملكه صاحبه و ليس لأحد حق استرجاعه.

(6) أي إذا رهن شيئا لا يملكه فيتوقف صحة الرهن علي قبول صاحبه.

(7) فليس له حق التراجع عن الرهن بل يمكنه فك الرهن بإرجاع ما عليه.

(8) فلو رهن بقرة، فلا يشمل الرهن مولودها سواء كانت حاملا عند الرهن أو بعده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 338

م 2440: فوائد الرهن للمالك («1»)، و

الرهن علي أحد الدينين ليس رهنا علي الآخر («2»)، و لو استدان من الدائن دينا آخر و جعل الرهن علي الاول رهنا عليهما صح («3»).

م 2441: يجوز للولي أن يرهن مال المولي عليه مع مصلحته.

م 2442: المرتهن («4») ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن، و لا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة، و لا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن، و تقدم («5») حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري و جهله في شروط العوضين.

م 2443: لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فان لم يرجع ذلك إلي الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح («6»)، و كذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة، و إذا صح الشرط لزم العمل به إلي نهاية المدة («7»)، و إن برئت ذمة الراهن من الدين.

م 2444: لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما

______________________________

(1) فحليب البقرة المرهونة مثلا ملك لصاحبها و ليس لمستلم الرهن.

(2)

(3) بمعني أنه لو استدان الف دينار و دفع سيارته رهنا، ثمّ استدان الفا ثانيا و أبقي السيارة رهنا علي الالف الاول و الالف الثاني، صح ذلك.

(4) المرتهن: هو الذي يأخذ الرهن مقابل ما يعطيه من دين لصاحب الرهن.

(5) في المسألة 1688.

(6) و أما لو كان هذا الشرط مرتبطا بعقد الدين أو تأجيله فلا يصح لأنها زيادة في الدين.

(7) فلو اشترط ان يستثمر العين المرهونة لمدة سنة مثلا و تم تسديد الرهن قبل ذلك فتبقي معاملة الاستئجار لمدة سنة سارية المفعول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 339

دام حيا («1»).

م 2445: لو أوصي الراهن إلي المرتهن أن

يبيع العين المرهونة و يستوفي حقه منها لزمت الوصية، و ليس للوارث إلزامه برد العين و استيفاء دينه من مال آخر.

م 2446: حق الرهانة موروث فاذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه («2»).

م 2447: المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي، و يضمن معه («3»)، لمثله إن كان مثليا، و إلا فلقيمته يوم الاداء، و القول قوله مع يمينه في قيمته، و عدم التفريط و قول الراهن في قدر الدين («4»).

م 2448: المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا، و لو فَضل من الدين شي ء شاركهم في الفاضل («5»)، و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن، تساوي الغرماء فيه («6»).

م 2449: لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن و عليه الاجرة.

______________________________

(1) أي يبقي التوكيل سار المفعول.

(2) فتبقي العين المرهونة عند الورثة لحين تسديد الدين لهم.

(3) فإذا تلف الرهن بغير قصد أو إهمال فلا يتحمل مستلم الرهن المسئولية، و أما مع الاهمال أو مع القصد فيتحمل مسئولية مثلها أو قيمتها حسب تاريخ التسديد، و قد مر بيان المثلي و القيمي في هامش المسألة 1667.

(4) أي يؤخذ بقول الراهن في تحديد مقدار الدين.

(5) أي لو لم يكن الرهن كافيا لسداد الدين المطلوب لصالح المرتهن فيصير شريكا مع بقية الدائنين في حقه الباقي.

(6) أي لو كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين و استوفي دينه من الرهن و كان له دين آخر غير مرهون فليس له الحق بأخذه بل يصير شريكا مع بقية الدائنين و ليس له الاولوية في تحصيل دينه مما بقي من قيمة الرهن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 340

م 2450: لو أذن الراهن في البيع قبل الاجل فباع لم يتصرف في

الثمن إلا بإذن الراهن حتي بعد الاجل، و إذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن، كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ و امتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع و الاستيفاء بلا إذن من المالك.

نعم اذا كان الحاكم قادرا علي الزامه بالبيع او بيعه بنفسه بعد الالزام تعين و الا فلا بد من الاستيذان منه.

م 2451: لو كان الرهن علي الدين المؤجل و كان مما يفسد قبل الاجل كالاثمار («1») فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الاجل بطل الرهن («2»)، و إلا لزم بيعه و جعل ثمنه رهنا، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، و إن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله، و مع فقده باعه المرتهن.

م 2452: لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن و لا بينة له («3») جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده.

م 2453: إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة و ادعاء الآخر الرهن، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا («4»)، و إلا فالقول قول مدعي الرهن.

______________________________

(1) كما لو كان الرهن لمائة كيلو من الخضار و الدين يستحق بعد شهر.

(2) لأن البضاعة ستتلف قبل موعد تسديد الدين.

(3) أي ليس لديه ما يثبت حقه في الدين سوي الرهن الموجود معه.

(4) أي يؤخذ بقول صاحب المال بأن المال وديعة و ليس رهنا إذا لم يكن الدين ثابتا عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 341

كتاب الحَجْر

اشارة

و فيه فصل:

الحَجْر- ص 343

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 343

الحَجْر

م 2454: أسباب الحَجْر («1») أربعة أمور: الصغَر و الجنون و السفه، الفَلَس («2»).

الامر الاول: الصغَر، فالصغير ممنوع من التصرف حتي يبلغ، و يُعلم («3») بنبت الشعر الخشن علي العانة («4»)، أو خروج المني («5»)، أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر، و تسع في الانثي.

م 2455: الصغير كما انه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته («6») فلا يصح منه البيع و الشراء في الذمة و لا الاقتراض، و إن صادف مدة الاداء من البلوغ («7»)، و كذا لا ينفذ منه التزويج، و الطلاق، و لا اجارة نفسه، و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة و المزارعة و نحو ذلك.

الامر الثاني: الجنون، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته («8»).

الامر الثالث: السَّفَه («9»)، فيحجر علي السفيه في تصرفاته بأمواله و في ذمته ايضا

______________________________

(1) الحجر: معناه منع الانسان من التصرف في ماله لأحد الاسباب التي سيرد بيانها.

(2) الفلس: يعني تراكم الديون علي المرء و عجزه من وفائها لكون مصروفه أكثر من دخله.

(3) أي يعرف بأن هذا الصغير قد بلغ من خلال احدي العلامات المذكورة.

(4) العانة: منطقة أسفل البطن حول ذكر الرجل و عضو المرأة و فوقهما.

(5) سواء خرج أثناء النوم أو في اليقظة، بجماع أو احتلام أو غيرهما، و هو الماء الغليظ اللزج الذي يخرج من الانسان، ذكرا و أنثي، و يكون منه الولد.

(6) أي لا تترتب الآثار الشرعية التي يجريها الصغير سواء في أمواله أو فيما يتعلق بالذمة.

(7) كما لو استدان قبل البلوغ علي أن يسدد المبلغ في فترة يكون فيها قد بلغ.

(8) هذا في المجنون الذي له وقت إفاقة، و

أما المجنون الدائم فلا يصح منه شي ء مطلقا.

(9) يسمي السفيه سفيها لخفة عقله و سوء تصرفه، و منه: و لا تؤتوا السفهاء أموالكم. و ينطبق علي الصغير، و الشيخ الكبير بسبب تبذير المال و صرفه فيما لا ينبغي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 344

بأن يتعهد مالا او عملا، و لا يصح زواجه بدون اذن الولي أو اجازته.

م 2456: يُعلم الرشد («1») باصلاح ماله عند اختباره بحيث يَسْلَم من المغابنات («2») و تقع أفعاله علي الوجه الملائم، و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و ان طعن في السن («3»).

و يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، و في النساء بشهادة الرجال و كذلك بشهادتهن.

الامر الرابع: الفَلَس، و له شروط لتحققه.

م 2457: يُحْجَر علي المفلس بشروط أربعة:

الشرط الاول: ثبوت ديونه عند الحاكم.

الشرط الثاني: حلولها («4»).

الشرط الثالث: قصور أمواله عنها («5»).

الشرط الرابع: و مطالبة أربابها الحجر («6»). إلا إذا كان الدين للقاصر الذي يكون وليه الحاكم الشرعي فلا يشترط مطالبة أصحاب الدين.

______________________________

(1) الرشد: يعني الصلاح في الدين، و حفظ الأموال، و هو ما يقابل السفه.

(2) أي من الخديعة، بحيث يستطيع أن يميز ما ينفعه عما يضره.

(3) أي أن الحجر يستمر علي فاقد الرشد حتي لو صار كبيرا في العمر.

(4) أي أن تكون الديون مستحقة التسديد و ليست مؤجلة.

(5) أي أن ما يملكه من أموال لا يكفي لسداد الديون المتراكمة عليه.

(6) أي مطالبة أصحاب الديون المستحقة بالحجر و الحجز علي أملاك المدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 345

م 2458: إذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان («1») ما دام الحجر باقيا.

م 2459: لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه، أو اشتري في الذمة («2»)، لم يشارك المقرض

و البائع الغرماء، و لو أتلف مال غيره فلا يشارك صاحبه الغرماء، و كذا لو أقر بدين سابق أو بعين («3»).

م 2460: للمفلِس اجازة بيع الخيار و فسخه («4»).

م 2461: من وجد عينَ ماله في أموال المفلس، كان له أخذها دون نمائها المنفصل («5»)، أما المتصل كالطول و السمن و بلوغ الثمرة («6») و الصوف و نحوهما فإنه يتبعها.

م 2462: من وجد ماله و قد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا، و إن كان بالاجود و كذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف.

م 2463: لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور

______________________________

(1) أي أصحاب الدين.

(2) أي اشتري دينا.

(3) و معني ذلك أنه بعد التحجير علي الشخص فإن الحق المطلوب منه نتيجة التحجير ينحصر بأصحاب الحقوق الذين طالبوا بالحجر عليه و لا يشمل من يقرضه مجددا أو من يبيعه بالدين أو من ينكشف أن له دينا سابقا، أو ما يطلب منه كتعويض عما يتلفه.. الخ.

(4) بمعني أنه إذا كان قد باع شيئا او اشتراه قبل الحجر عليه و كان له فيه حق الخيار سواء لناحية تثبيت المعاملة و الاستمرار فيها او لناحية فسخها، فيبقي هذا الحق له حتي بعد الحجر عليه.

(5) كما لو كانت له شاة فيمكنه أخذها دون ولدها او حليبها.

(6) أي نضوج الثمرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 346

التركة («1»).

م 2464: يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص («2»).

م 2465: للشفيع («3») أخذ الشقص («4») و يضرب البائع مع الغرماء («5»)، و إذا كان في ذمة الميت خمس أو زكاة كانا كسائر الديون.

م 2466: لا يحل مطالبة المعسر، و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن

من عادته و كان عسرا عليه، و لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله، و لا عبد خدمته و لا غيره مما يعسر عليه بيعه («6») كما تقدم في كتاب الدين.

م 2467: لا يحل بالحَجر الدين المؤجل، و لو مات من عليه الدين حل، و لا يحل بموت صاحبه («7»).

______________________________

(1) فيأخذ ما وجد من التركة مما هو ملكه بالاصل و يأخذ بقية دينه من التركة.

(2) و معني ذلك أنه إن كان قد اشتري حبا بالدين فزرعه لينبت سبلا، أو بيضا فوضعه تحت دجاجة و صار فراخا فليس للدائن في حال الافلاس أخذ الحب أو الفراخ باعتبارها عين ماله، لأنها تغيرت، فيصير حاله كبقية الدائنين.

(3) الشفيع: هو صاحب حق الشفعة، أي الشريك الذي يحق له الاخذ بالشفعة.

(4) الشقص: يعني النصيب في العين المشتركة من كل شي ء، قليلا أو كثيرا.

(5) و معني ذلك أن الشريك في الارض مثلا و الذي له حق الشفعة له الحق في استعمال حق الشفعة بأخذ حصة المُحَجَّر عليه لأنه أولي بها من الدائنين، و بالتالي فيبطل حق الدائنين بالمطالبة بهذه الحصة المشتركة.

(6) كسيارته و تلفونه و نحو ذلك مما يعتبر من حاجاته حسب وضعه الاجتماعي.

(7) بمعني أنه إذا مات الدائن فلا تستحق الديون المؤجلة علي أصحابها فورا بل تبقي حسب الموعد المتفق عليه، و أما لو مات المستدين فيجب تسديد الديون من تركته فورا و لا يجوز التأجيل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 347

م 2468: يُنفَق علي المفلِس من ماله إلي يوم القسمة («1») و علي عياله، و لو مات قدم الكفن و غيره من واجبات التجهيز («2») لتسالم الاصحاب عليهما («3»).

م 2469: يُقسم المال علي الديون الحالة («4») بالتقسيط («5»)، و لو ظهر

دين حالّ بعد القسمة نُقضت و شاركهم («6»)، و مع القسمة يُطلق و يزول الحجر بالأداء («7»).

م 2470: الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغا («8») كذلك للاب و الجد له، فان فُقد فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، فان فُقد فللحاكم («9»)، و أما مال السفيه و المجنون اللذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ فالولاية عليه للحاكم خاصه («10»).

______________________________

(1) أي يوم قسمة أمواله المحجورة علي الدائنين.

(2) فتصرف من أمواله قبل قسمتها.

(3) و معني ذلك أن الدليل علي هذا الحكم هو اتفاق فقهاءنا علي هذه المسألة.

(4) أي علي الديون المستحقة التسديد، و ليس علي الديون المؤجلة.

(5) أي بحسب نسبة الدين، فلو كانت ديونه مائة الف و أمواله المحجور عليها و التي سيتم تقسيمها تبلغ عشرين الفا، و عدد الدائنين ثلاثة، فيعطي كل واحد من الثلاثة ما نسبته 20% من ديونه علي المفلس.

(6) بمعني أنه لو تبين وجود دائن رابع مثلا بعد قسمة الأموال فتبطل القسمة الاولي و يعاد التقسيم علي أربعة أشخاص و يأخذ كل واحد مما له من دين بنسبة المال الموجود الي مجموع الدين، و في المثال المذكور إذا تبين أن مجموع الدين قد بلغ مائتا ألف فلكل واحد من الاربعة 10% من ديونه علي المفلس. و هكذا.

(7) أي يطلق سراحه إن كان مسجونا، و يرتفع التحجير عليه بتوزيع امواله علي الدائنين.

(8) ان الولاية للاب و الجد في أموال الطفل و السفيه و المجنون حتي بعد بلوغهما سن التكليف.

(9) أي أنه مع فقد الاب و الجد و الوصي فإن الولاية علي هؤلاء للحاكم الشرعي و هو الفقيه المجتهد.

(10) بمعني أن الولاية علي البالغ الذي يصاب بالجنون أو السفه

هي للفقيه الحاكم الشرعي فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 349

كتاب الضمان

اشارة

و فيه فصل:

الضمان- ص 351

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 351

الضمان

م 2471: الضمان («1») أعم من كونه نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلي ذمة الضامن للمضمون له.

م 2472: يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن، و القبول («2») من المضمون له بكل ما يدل علي تعهد الاول بالدين، و رضا الثاني بذلك.

م 2473: يعتبر التنجيز («3») في عقد الضمان، فالتعليق («4») لا يخلو عن اشكال.

نعم يصح الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا («5»)، و لكن علق أداءه علي عدم أداء المضمون عنه، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن علي تقدير عدم أداء المدين.

م 2474: يعتبر في الضامن، و المضمون له («6»)، البلوغ، و العقل، و الاختيار، و عدم السفه، و عدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له، و أما في المديون («7») فلا يعتبر شي ء من ذلك فلو ضمن شخص ما علي المجنون أو الصغير من الدين صح.

______________________________

(1) كون الضمان نقل المال عن ضمة المضمون عنه الي ذمة الضامن هو التعريف الذي يعتمده عدد من الفقهاء كالسيد الخوئي و غيره و لكن سماحة السيد يري أنه أعم من هذه الخصوصية.

(2) مر بيان معني الايجاب و القبول في المسألة 1636.

(3) معني التنجيز هو انعقاد المعاملة أو العقد من حين انشائه، و ترتيب أثره بعد تمام العقد.

(4) التعليق: يعني ربط حصول شي ء علي حصول شي ء آخر، بمعني أن يقول مثلا أنه يضمن فيما لو حصل علي كذا، او حصل كذا.

(5) بمعني أنه يلتزم بالضمان فيما لو لم يؤدي المضمون عنه ما عليه، و هذا لا يتنافي مع حقيقية الضمان.

(6) المضمون له: أي الدائن.

(7) و هو المضمون عنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 352

م 2475: إذا دفع الضامن ما

ضمنه إلي المضمون له رجع به إلي المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه و إلا لم يرجع («1»).

م 2476: إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته، و لا يجوز له الرجوع إلي المضمون عنه، و إذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه، و لا يرجع إلي المضمون عنه بذلك المقدار («2»).

و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد («3»).

و كذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له.

و الضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد («4»)، و منه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين.

______________________________

(1) أي إذا كان الضامن متبرعا في عمله فليس له الحق بمطالبة المضمون عنه بما يدفعه من ضمان للدائن، و أما إن كان الضمان قد حصل بطلب من المضمون عنه فله حق المطالبة.

(2) أي إذا سامح صاحب المال الضامن من كامل المبلغ او بعضه فليس للضامن مطالبة المستدين بهذا المبلغ، متذرعا بأن المسامحة قد حصلت له لأن ما يتعين علي المستدين دفعه للضامن هو ما يدفعه الضامن فعلا لصاحب المال، و مع حصول المسامحة فلا يبقي للضامن حق بمطالبة المستدين المضمون عنه بأي شي ء.

(3) فإذا اتفق الضامن و صاحب المال علي تخفيض المبلغ المتفق علي سداده من قبل الضامن نيابة عن المستدين، و هو قيمة الدين، فليس للضامن أن يطالب المستدين و هو المضمون عنه إلا بهذا المبلغ المدفوع، مثلا: لو كان الدين الف دينار و هو ما ضمنه الضامن في البداية ثمّ اتفق الضامن مع صاحب المال علي تخفيض المبلغ ليدفع لصاحب المال ستمائة

دينار، فليس للضامن الذي دفع ستمائة دينار وفاء للدين أن يطالب المضمون عنه بأكثر من ستمائة دينار.

(4) فحق الضامن بمطالبة المضمون عنه (المستدين) منحصر فيما يدفعه عنه لصاحب المال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 353

م 2477: عقد الضمان لازم («1»)، فلا يجوز للضامن فسخه و لا للمضمون له.

الا اذا كان الضامن معسرا («2») و كان المضمون له جاهلا بإعساره، فانه يجوز له فسخ الضمان حينئذ و الرجوع بحقه علي المضمون عنه.

م 2478: يثبت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره («3»).

م 2479: إذا كان الدين حالًا و ضمنه الضامن مؤجلًا، فيكون الأجل للضمان لا للدين («4»)، فلو أسقط الضامن الأجل و أدي الدين حالًا، فله مطالبة المضمون عنه كذلك، و كذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور («5»).

م 2480: إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه شخص كذلك، ثمّ أسقط الاجل و أدي الدين حالًا، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الاجل.

و كذا الحال إذا مات الضامن في الاثناء، فان المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا، و لكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الاجل («6»).

م 2481: إذا كان الدين مؤجلا، و ضمنه شخص حالًا بإذن المضمون عنه،

______________________________

(1) أي أنه ملزم للطرفين و هما الضامن، و صاحب المال (الدائن).

(2) أي عاجزا عن دفع المبلغ المطلوب نيابة عن المستدين.

(3) كما لو اشترطا أي الضامن و المضمون له (صاحب المال) عند عقد الضمان أن لهما أو لأحدهما الحق في فسخ هذا العقد بشكل دائم او في بعض الحالات المتفق عليها.

(4) بمعني أن التأجيل هو للتسديد من قبل الضامن و ليس معني ذلك أن الدين صار مؤجلا.

(5) فيدفع المال من تركة الضامن

للمضمون له لأن التأجيل يسقط في حال الوفاة، و للورثة حينئذ مطالبة المضمون عنه بما تم تسديده عنه باعتبار ان دينه كان مستحقا و ليس مؤجلا.

(6) و هذه بعكس المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 354

و أدي الدين، فلا يمكن الجزم بجواز الرجوع إليه بعد أداء الدين («1»).

م 2482: إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله، كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلا، و ضمنه بمدة شهر و أداه بعد هذه المدة، و قبل حلول الاجل، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الاجل الاول، و هو أجل الدين و إذا ضمنه بأكثر من أجله، ثمّ أسقط الزائد و أداه، فله مطالبة المضمون عنه بذلك، و كذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين و قبل انقضاء المدة المدة الزائدة («2»).

م 2483: إذا احتسب المضمون له ما علي ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي، أو صدقة، فللضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، و كذا الحال إذا أخذه منه ثمّ رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها، و هكذا إذا مات المضمون له و ورث الضامن ما في ذمته («3»).

م 2484: يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه («4»).

م 2485: إذا كان علي الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك

______________________________

(1) أي بمطالبة الضامن الذي دفع الدين للمضمون عنه (المدين)، فمن جهة كان الدين مؤجلا، و من جهة أخري فإن أداؤه فورا كان بإذن المستدين، لذا فإن بعض الفقهاء أفتي بجواز المطالبة باعتبار أن إذنه يدل علي رغبته بالتسديد فورا، و لكن سماحة السيد يري ان المسألة مورد للتأمل.

(2) و معني ذلك أن المقياس في مطالبة الضامن للمضمون عنه

هو الوقت المتفق عليه أساسا لتسديد الدين بين صاحب المال و المستدين، و ليس الوقت الذي يتفق عليه الضامن مع صاحب المال.

(3) و هذا بخلاف ما لو اتفق الضامن و صاحب المال علي تخفيض قيمة الضمان كما مر بيانه في عدد من المسائل السابقة.

(4) بأن يضمن شخص دين شخص مقابل رهن يأخذه من المضمون عنه (المستدين).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 355

بالضمان («1»).

م 2486: إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي («2») او بنحو العموم الاستغراقي («3»).

فعلي الاول («4») يقسط الدين عليهما، و علي الثاني («5») يكون كل واحد منهما ضامنا علي نحو تعاقب الايدي («6»).

و عليه فاذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر («7»).

م 2487: إذا كان مديونا لشخصين، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين، و لا يصح ضمانه لاحدهما لا علي التعيين («8»).

______________________________

(1) بمعني أنه لو كان قد استدان مبلغا و أعطي رهنا مقابل هذا الدين ثمّ جاء من يضمن هذا الدين فإن الرهن ينفك و يرجع الي صاحبه باعتبار ان الحق صار مرتبطا بالضمان و ليس بالرهن.

(2) العموم المجموعي: الذي يشمل الجميع بحيث يكون المجموع بما هو مجموع موضوعا واحدا و بالتالي فيكون الضامنان مسئولين عن مجموع الدين معا و بالتالي فيجب علي كل منهما الوفاء بالحصة الواجبة عليه، أي النصف في المثال الحالي، و لا يجب علي واحد منهما تسديد جميع الدين.

(3) العموم الاستغراقي: الذي يشمل كل فرد من أفراد المجموع علي حدة، و معني ذلك أن يكون كل واحد منهما ضامنا لمجموع الدين.

(4) أي إن كان ضمانهما الدين علي نحو الشراكة معا.

(5) أي إن كان ضمانهما علي نحو أن

كل منهما مسئول عن تسديد.

(6) فمن يبادر أولا الي التسديد يكون قد أدي المطلوب.

(7) بأن قال بأنني لا أريد منك ضمانا، فيبقي الضمان مطلوبا من الآخر.

(8) أي يمكن أن يضمن شخص دين الاثنين معا، أو دين شخص واحد محدد منهما، أما أن يضمن أحدهما دون ان يعينه فلا يصح ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 356

و كذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد فضمن عنهما شخص، فان كان ضمانه عنهما أو عن احدهما المعين صح، و إن كان عن أحدهما لا علي التعيين لم يصح.

م 2488: إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم («1»).

و لا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا.

م 2489: إذا كان الدين الثابت علي ذمة المدين خمسا أو زكاة صح ان يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله («2»).

م 2490: إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان، و يخرج المال المضمون من أصل تركته («3»)، سواء أ كان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا.

م 2491: يصح أن يضمن شخص للمرأة («4») نفقاتها الماضية.

و أما ضمانه لنفقاتها الآتية، فلا يصح.

و أما نفقة الاقارب فلا يصح ضمانها أيضا.

م 2492: يصح ضمان الأعيان الخارجية، بمعني كون العين في عهدة الضامن فعلا («5»)، و أثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو

______________________________

(1) باعتبار أن هذه حقوق تعطي لأصحابها، و ليست موردا لتكون ضمانا.

(2) فإذا لم يؤد هذا الشخص الخمس او الزكاة الواجب عليه فعلي الضامن أن يؤديه.

(3) كي يسدد به دين المضمون عنه، ثمّ يتعين علي المضمون عنه أن يرجع هذا الدين الي الورثة.

(4)

أي لزوجته، فيتحمل مسئولية مصروفها عن الفترة الماضية.

(5) أي أنه يتحمل مسئولية حفظها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 357

القيمة عند تلفها.

و من هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري («1») إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة اخري.

و الضابط ان الضمان في الاعيان الخارجية بمعني التعهد لا بمعني الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان.

م 2493: يصح ضمان ما يحدثه المشتري في الارض المشتراة من بناء، أو غرس، أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير («2»).

م 2494: إذا قال شخص لآخر القِ متاعك في البحر و عَلَيَّ ضمانه، فألقاه ضمنه، سواء أ كان لخوف غرق السفينة، أو لمصلحة أخري من خفتها أو نحوها، و هكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلا لفقير، أو أمره بعمل لآخر، أو لنفسه، فانه يضمن، إذا لم يقصد المأمور المجانية («3»).

م 2495: إذا اختلف الدائن و المدين في أصل الضمان، كما إذا ادعي المديون الضمان و أنكره الدائن، فالقول قول الدائن، و هكذا إذا ادعي المديون الضمان في تمام الدين، و انكره المضمون له، في بعضه.

م 2496: إذا ادعي الدائن علي أحد الضمان فأنكره، فالقول قول المنكر، و إذا اعترف بالضمان و اختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا، فالقول قول الضامن، و إذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا، أو في

______________________________

(1) بمعني أنه يتحمل مسئولية إرجاع الثمن للمشتري إن كان البيع باطلا لسبب ما.

(2) أي أن الضامن في مثل هذه الحالة يتحمل مسئولية التعويض علي مالكها الحقيقي.

(3) أي أن الآمر يتحمل المسئولية في ذلك إلا إذا كان المأمور قد قصد الاتيان بهذه الاشياء بدون مقابل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص:

358

وفائه للدين، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له.

م 2497: إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الاذن و عدمه أو في وفاء الضامن للدين، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شي ء علي المضمون عنه، قدم قول المضمون عنه.

م 2498: إذا انكر المدعي عليه الضمان، و لكن استوفي المضمون له الحق منه باقامة بينة، فليس له مطالبة المضمون عنه، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما («1»).

م 2499: إذا ادعي الضامن الوفاء، و انكر المضمون له و حلف («2»)، فليس للضامن الرجوع إلي المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك.

م 2500: يجوز الترامي («3») في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو و يضمن بكر عن زيد و هكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الاخير، و تشتغل ذمته للدائن، فاذا أداه رجع به إلي سابقه، و هو إلي سابقه و هكذا إلي أن ينتهي إلي المدين الاول.

هذا اذا كان الضمان بإذن المضمون عنه، و إلا فلا رجوع عليه، فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو، و كان ضمان بكر باذن زيد، و أدي بكر الدين، رجع به إلي زيد، و لا يرجع زيد إلي عمرو.

______________________________

(1) كما لو ادعي زيد بأن بكرا قد ضمن دين عمرو و أنكر بكر ذلك فأحضر زيد شاهدان علي صحة كلامه و حصل علي قيمة الضمان من بكر، فليس لبكر الحق في مطالبة عمرو بما دفعه لزيد لأنه و بعد إنكاره كونه ضامنا فهو يعتقد أن زيدا أخذ الاموال منه بغير حق.

(2) أي أنكر صاحب المال أن يكون الضامن قد دفع له المال.

(3) الترامي: يعني الامتداد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 359

كتاب الحوالة

اشارة

و فيه فصل:

الحوالة- ص 361

منهاج الصالحين (للروحاني)،

ج 2، ص: 361

الحوالة

م 2501: الحوالة («1») هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين، إلي ذمة غيره بإحالة الدائن عليه («2»).

م 2502: يعتبر في الحوالة الايجاب من المُحِيل («3») و القبول من المُحَال («4») بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة («5»).

م 2503: يشترط في المُحِيل و المُحَال البلوغ، و العقل، و الرشد، كما يعتبر فيهما عدم التفليس («6») إلا في الحوالة علي البري ء («7»)، فإنه يجوز فيها («8») أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها.

و يعتبر في المحيل (3) و المحال (4) و المحال عليه («9») الرضا و الاختيار.

م 2504: يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المُحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.

______________________________

(1) الاحالة: تعني نقل الدين من ذمة المحيل إلي ذمة المحال عليه.

(2) فلو كان زيد قد استدان مبلغا من عمرو ثمّ حصل اتفاق علي تحويل الدين المطلوب من زيد الي بكر فينتقل حق عمرو بالدين من مطالبة زيد الي مطالبة بكر.

(3) المحيل: هو المديون الذي حول دائنه إلي شخص آخر و هو زيد في المثال.

(4) المُحال: هو الدائن الذي ينتقِل بالمطالبة بدينه من ذمة إلي ذمة أخري و هو عمرو في المثال.

(5) فلا تعتبر صيغة معينة لصحة تحويل الدين من ذمة شخص الي شخص آخر.

(6) أي يشترط فيهما ان يكونا متمكنين ماليا و ليسا مفلسين.

(7) البري ء: من حولت مسئولية تسديد الدين عليه دون أن تكون ذمته مشغولة بأي دين.

(8) أي في الحوالة علي البري ء.

(9) المحال عليه: هو المدين الثاني، الذي تم تحويل الدائن عليه، و هو بكر في المثال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 362

م 2505: يشترط في الحوالة أن يكون المال المُحال به معينا، فإذا كان شخص

مدينا لآخر بمن («1») من الحنطة و دينار، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين («2»).

م 2506: يكفي في صحة الحوالة تعيّن الدين واقعاً، و إن لم يعلم المحيل و المحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة، فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر، فحوله المدين علي شخص قبل مراجعته فراجعه، و أخبر المحال بجنسه و مقداره صحت الحوالة.

م 2507: للمُحال («3») أن لا يقبل الحوالة، و إن لم يكن المحال عليه فقيرا و لا مماطلا في أداء الحوالة.

م 2508: لا يجوز للمحال عليه («4») البري ء مطالبة المال المحال به («5») من المحيل («6») قبل أدائه إلي المُحال («7»)، و إذا تصالح المُحال مع المحال عليه علي أقل من الدين، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الاقل («8»).

______________________________

(1) وحدة للوزن يختلف مقدارها بحسب البلاد المستعملة فيها، فالمن في العراق يساوي 26 كيلو و 880 غرام، و المن القديم المستعمل في ايران يساوي 4 كيلو و 800 غرام، و المن الشاهي يساوي 6 كيلو و 14 غرام، و المن التبريزي يساوي 3 كيلو و 7 غرام، و المن البومبئي يساوي 13 كيلو و 440 غرام.

(2) بأن يقول له سدد عني الحنطة أو الدينار بل لا بد من تعيين احدهما كي تصح الحوالة.

(3) بمعني أن الدائن ليس ملزما بقبول تحويل دينه من المستدين الي شخص آخر.

(4) و هو الذي سيتولي تسديد الدين بدل المستدين.

(5) المحال به: هو المال، أو الدين.

(6) و هو المستدين للمال.

(7) و هو الدائن.

(8) فتخفيض قيمة الدين تتم من حساب المستدين و ليس لمن سيتولي التسديد الاستفادة من الفرق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 363

م 2509: لا فرق في المال المحال به بين أن يكون

عينا في ذمة المحيل، أو منفعة («1»)، أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، كخياطة ثوب و نحوها، بل و لو مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزيارة و القراءة و غير ذلك، و لا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة علي البري ء أو علي المشغول ذمته، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا («2»).

م 2510: الحوالة عقد لازم («3»)، فليس للمحيل و المُحال فسخه. نعم لو كان المحال عليه معسرا («4») حين الحوالة، و كان المُحال جاهلا به، جاز له («5») الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنيا فعلا.

و أما إذا كان حين الحوالة موسرا، أو كان المحال عالما بإعساره، فليس له الفسخ.

م 2511: يجوز جعل الخيار لكل من المحيل و المحال و المحال عليه («6»).

م 2512: لو أدي المحيل نفسه الدين («7»)، فإذا كان بطلب من المحال عليه و كان مدينا، فله أن يطالب المُحال عليه بما أدَّاه («8»).

______________________________

(1) مر بيان معني المنفعة في المسألة 1599.

(2) و معني ذلك أن كل هذه تصح فيها الاحالة و ليس خصوص المال النقدي.

(3) فلا يمكن التراجع عنها من طرف واحد.

(4) أي غير قادر علي تسديد الدين.

(5) أي جاز للدائن المحال التراجع عن اتفاقه مع المستدين بتحويل الدين الي المحال عليه.

(6) أي في عقد الاحالة يمكن إعطاء الحق لأي واحد منهم بالتراجع عن المعاملة.

(7) أي لو دفع المستدين الدين لصاحبه بعد أن حول الدين الي شخص آخر.

(8) أي إذا كان المحال عليه الذي طلب منه تسديد الدين مديونا للمحيل، و هو المستدين، و قام المحيل بتسديد الدين بناء لطلب المحال عليه فإن للمحيل الحق بمطالبة المحال اليه بما دفعه.

منهاج الصالحين

(للروحاني)، ج 2، ص: 364

و أما إذا لم يكن بطلبه، أو لم يكن مدينا له، فليس له ذلك («1»).

م 2513: إذا تبرع أجنبي عن المُحال عليه، برئت ذمته («2»)، و كذا إذا ضَمن شخص عنه برضا المُحال.

م 2514: إذا طالب المُحال عليه بما أداه، و ادعي المُحيل أن له عليه مالا، و أنكره المحال عليه، فالقول قوله («3») مع عدم البينة، فيحلف علي براءته.

م 2515: إذا اختلف الدائن و المدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة («4»)، فمع عدم قيام البينة يُقدم قول منكر الحوالة. سواء أ كان هو الدائن أم المدين.

م 2516: إذا كان له علي زيد دنانير، و عليه لعمرو دراهم، فأحال عمروا علي زيد بالدنانير، فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير، برضا عمرو به، ثمّ إحالة عمرو علي زيد بالدنانير فلا إشكال («5»)، و إن كان المراد إحالته علي زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في الذمة لم يجب علي زيد قبول الحوالة («6»)، كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه

______________________________

(1) أي ليس له الحق في هذه الحالة بالمطالبة

(2) أي تبرأ ذمة من انتقل واجب تسديد الدين اليه فيما لو سدده عنه شخص آخر.

(3) أي يؤخذ بقول المنكر لوجود الدين بعد أن يحلف يمينا و هو من دفع المال نيابة عن المستدين.

(4) كما لو أن احدهما ادعي ان ما دفعه تسديدا لدين المستدين كان من باب تحويل الدين اليه، و الآخر ادعي ان الدفع كان من باب الوكالة عن المستدين.

(5) أي صح ذلك لأن الدين المطلوب منه لعمرو و هو الدراهم قد تحول الي قيمته دنانير برضاهما و بالتالي فإن

عمروا يستوفي دينه من دنانير من زيد. و كذلك الحال في مسألة العملة المحلية و الاجنبية.

(6) بمعني أن زيدا يدفع لعمرو دنانيرا بقيمة الدراهم، أو أنه يدفع له دون أن تحسم من الدنانير، ففي هاتين الصورتين لا يجب علي زيد القبول لأنه ليس تسديدا للمطلوب منه بل لشي ء آخر و ليس ملزما بذلك، بخلاف المثال الاول الذي تحول فيه الدين بالاتفاق مع عمرو الي دنانير و عندها يقبضها من زيد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 365

بالدنانير لم يجب القبول، بل هو من قبيل الحوالة علي البري ء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 367

كتاب الكفالة

اشارة

و فيه فصل:

الكفالة- ص 369

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 369

الكفالة

م 2517: الكفالة هي التعهد بإحضار المَدين بل كل نفس مستحق عليها ذلك («1») و تسليمه إلي الدائن عند طلبه ذلك، و لو لدعوي المكفول له عليها.

م 2518: تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل علي تعهده و التزامه، و القبول من المكفول له بكل ما يدل علي رضاه بذلك.

م 2519: يعتبر في الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار و القدرة علي إحضاره المدين، و عدم السفه، و لا يشترط في الدائن البلوغ و الرشد و العقل و الاختيار، فتصح الكفالة للصبي و السفيه و المجنون إذا قبلها الولي («2»).

م 2520: تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.

م 2521: تصح الكفالة سواء كان المال ثابتا في الذمة («3») أو غير ثابت («4»)، كالجعل في عقد الجعالة («5»)، و كالعوض في عقد السبق و الرماية و ما شاكل ذلك.

م 2522: الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالاقالة («6»)، أو بجعل الخيار له («7»).

______________________________

(1) أي المستدين أو من عليه الحق.

(2) و معني ذلك أن هذه الشروط معتبرة في الكفيل فقط دون الدائن و المكفول.

(3) كما لو كان لشخص علي آخر مائة دينار مثلا.

(4) بمعني أن ثبوت المال يكون متوقفا علي حصول شي ء آخر كتحقق السبق مثلا.

(5) مر بيان معني الجعالة في هامش المسألة 1587.

(6) مر بيان معني الاقالة في 1733.

(7) أي بالاتفاق بينهما علي ان يكون الكفيل له الحق بالتراجع عن الكفالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 370

م 2523: إذا لم يُحضِر الكفيلُ المكفولَ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل، فإن لم يأذن المكفول

(«1») لا في الكفالة و لا في الاداء، فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة بما أداه («2»).

و إذا أذن («3») في الكفالة و الأداء، أو أذن في الأداء فحسب، كان له أن يرجع عليه، و إن أذن له في الكفالة دون الاداء، فله أن يرجع عليه («4»).

م 2524: يجب علي الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، فإذا احتاج إلي الاستعانة بشخص قاهر، و لم تكن فيها مفسدة دينية («5») وجبت الاستعانة به.

م 2525: إذا كان المكفول غائبا و احتاج حمله إلي مئونة («6»)، فهي علي الكفيل، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول.

م 2526: إذا نقل المكفول له («7») حقه الثابت علي المكفول إلي غيره ببيع أو صلح أو حوالة، أو هبة، بطلت الكفالة («8»).

______________________________

(1) أي إن كانت الكفالة قد حصلت بدون طلب المكفول.

(2) أي ليس للكفيل الحق في هذه الصورة بمطالبة المكفول بما دفع عنه.

(3) أي كانت الكفالة و التسديد أو التسديد برضا من المكفول.

(4) أي أن يطالبه.

(5) المفسدة الدينية كارتكاب فعل محرم أو التسبيب بعمل حرام.

(6) أي احتاج ايصال الكفيل الي صاحب المال الي كلفة مالية.

(7) أي صاحب المال.

(8) باعتبار ان الكفيل قد تحمل مسئولية المكفول أمام الشخص الدائن المحدد و ليس أمام غيره، فنقل الشخص الدائن حقه الي شخص آخر لا يلزم الكفيل بشي ء و لذا تسقط الكفالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 371

م 2527: إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه («1»)، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، و إلا («2») فيضمن عنه دينه، و يجب عليه تأديته له.

م 2528: ينحل عقد الكفالة («3») بأمور:

الامر الاول: أن يسلم الكفيل المكفول إلي

المكفول له.

الامر الثاني: أن يؤدي دينه.

الامر الثالث: ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين

الامر الرابع: ما إذا مات المدين

الامر الخامس: ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة.

______________________________

(1) و ذلك كما لو كان لشخص حق عند شخص آخر و أمسك به بهدف استرجاع حقه فتدخل شخص آخر و عمل علي تهريب الشخص المديون من صاحب الحق فيصير هذا الشخص كفيلا و مسئولا عن إحضار الشخص الهارب لتسليمه مجددا الي صاحب الحق.

(2) أي إذا لم يحضر هذا الشخص الي صاحب الحق فعليه أن يدفع الحق بدلا عن الهارب.

(3) أي تنتهي الكفالة و تسقط بحصول واحد من هذه الامور الخمسة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 373

كتاب الصلح

اشارة

و فيه فصل:

الصلح- ص 375

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 375

الصلح

م 2529: الصلح عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر: من تمليك عين («1»)، أو منفعة («2»)، أو إسقاط دين، أو حق، أو غير ذلك مجانا، أو بعوض.

م 2530: الصلح عقد مستقل، و لا يرجع إلي سائر العقود و إن أفاد فائدتها («3») فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح علي عين بعوض، و فائدة الهبة إذا كان علي عين بغير عوض، و فائدة الاجارة إذا كان علي منفعة بعوض، و فائدة الإبراء («4») إذا كان علي إسقاط حق أو دين.

م 2531: إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما («5») إلي المتصالح، سواء أ كان مع العوض أو بدونه.

و كذا إذا تعلق بدين علي غير المصالح له أو حق قابل للانتقال، كحقي التحجير («6») و الاختصاص («7»)، و إذا تعلق بدين علي المصالح أفاد سقوطه («8»).

______________________________

(1) كدفع مال، أو اعطاء أرض أو شي ء مادي له قيمة مالية.

(2) كحق السكن في دار لمدة معينة، او زرع أرض.

(3) أي قد تكون للصلح آثار تنطبق مع آثار عقود أخري و لكنه يبقي عقدا مستقلا.

(4) أي الاعفاء و المسامحة.

(5) أي تنتقل الملكية او الحق باستخدام الشي ء الذي تم التصالح عليه الي الطرف الآخر.

(6) مر بيان معني التحجير في المسألة 2349.

(7) حق الاختصاص: جواز استخدام العين و الاستفادة منها كيفما شاء ما دامت تحت يده، و يحرم علي الغير مزاحمته فيها. و مثاله حق الاختصاص في السكن في الغرف الموقوفة في المدارس. و حق الاختصاص هذا لا يخول الشخص التصرف فيها، فلا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها للغير بهبة أو نحوها. و ينتفي حق الاختصاص

بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل إلي شخص آخر.

(8) أي إذا كان لشخص دين علي شخص آخر و تصالحا علي صيغة معينة فتصبح هذه الصيغة ملزمة لهما و تسقط معاملة الدين بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 376

و كذا الحال إذا تعلق بحق قابل للاسقاط، و غير قابل للنقل و الانتقال، كحق الشفعة و نحوه.

و أما ما لا يقبل الانتقال و لا الاسقاط («1»)، فلا يصح الصلح عليه.

م 2532: يصح الصلح علي مجرد الانتفاع بعين، كأن يصالح شخصا علي أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة، أو علي أن يكون جذوع سقفه علي حائطه، أو يجري ماءه علي سطح داره، أو يكون ميزابه («2») علي عرصة داره («3»)، أو يكون الممر و المخرج من داره أو بستانه، أو علي أن يخرج جناحا في فضاء ملكه («4»)، أو علي أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، و غير ذلك.

و لا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه («5»).

م 2533: يجري الفضولي («6») في الصلح، كما يجري في البيع و نحوه.

م 2534: لا يعتبر في الصلح العلم بالمُصالَح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصين

______________________________

(1) مثل حق المدين أن لا يقبل أداء الدين في غير بلد الدين، و مثل حق العزل الثابت للموكل في الوكالة، و مثل حق الرجوع الثابت للزوج في الطلاق الرجعي. فهذه و أمثالها مما لا يصح عليه الصلح.

(2) الميزاب: قناة أو أنبوب من معدن أو غيره يسيل فيه الماء من سطح البيت و نحوه إلي الأرض.

(3) أي ساحة الدار.

(4) كالبناء الممتد فوق أرض الجار بدون أعمدة و ما يعبر عنه (الفرندا المعلقة).

(5) أي أن المصالحة يمكن ان تحصل مقابل مبلغ

مالي مثلا أو بدون أي مقابل.

(6) مر بيان معني البيع الفضولي في هامش المسألة 1646 و مثله بقية المعاملات الفضولية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 377

بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا علي الشركة بالتساوي، أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين، و لا يفرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذرا و ما إذا لم يكن متعذرا.

م 2535: يجوز للمتداعيين («1») أن يتصالحا بشي ء من المدعي به أو بشي ء آخر، حتي مع إنكار المدعي عليه، و يسقط بهذا الصلح حق الدعوي، و كذا يسقط حق اليمين الذي كان للمدعي علي المنكر، فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة، و لكن هذا قطع للنزاع ظاهرا، و لا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح، و ذلك مثل ما إذا ادعي شخص علي آخر بدين فأنكره، ثمّ تصالحا علي النصف، فهذا الصلح و إن أثَّر في سقوط الدعوي، و لكن المدعي لو كان محقا فقد وصل إليه نصف حقه، و يبقي نصفه الآخر في ذمة المنكر، إلا أنه إذا كان المنكر معذورا في اعتقاده لم يكن عليه إثم. نعم لو رضي المدعي بالصلح عن جميع ما في ذمته، فقد سقط حقه.

م 2536: لو قال المدعي صالحني: لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق، لما عرفت من أن الصلح يصح مع الاقرار و الانكار.

و أما لو قال («2») بعني أو ملكني، كان إقرارا («3»).

م 2537: يعتبر في المتصالحين البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و عدم الحجر لسفه («4») أو غيره.

______________________________

(1) أي المختلفَين الذين يدعي أحدهما شيئا و ينكره الآخر.

(2) أي لو قال المدعي.

(3) أي كان إقرارا من المدعي بملكية الطرف الآخر.

(4) مر بيان

معني الحجر و السفه في هامش المسألة 1970.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 378

م 2538: يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، و لا تعتبر فيه صيغة خاصة.

م 2539: لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا، و يتصرف في لبنها و يعطي مقدار معينا من الدهن («1») مثلا صحت المصالحة.

و أما لو آجر نعاجه من الراعي سنة علي أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره فلا تصح المعاملة بعنوان الاجارة، بل يمكن تصحيحها بعنوان الاباحة بالعوض («2»).

م 2540: لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلي القبول، و أما المصالحة عليه فتحتاج إلي القبول («3»).

م 2541: لو علم المديون بمقدار الدين، و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقل منه، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة، حتي لو علم بمقدار الدين أيضا («4»).

م 2542: لا تجوز المصالحة علي مبادلة مالين من جنس واحد («5») إذا كان مما

______________________________

(1) بأن يكون الحليب للراعي مثلا و بعض السمن لصاحب النعاج.

(2) فيكون المالك قد أباح للراعي التصرف و الاستفادة من النعاج مقابل بدل متفق عليه.

(3) فلو كان لشخص حق أو دين عند شخص فيمكن إسقاط هذا الحق بدون مراجعة او قبول من عليه الحق و أما عقد الصلح فيحتاج الي قبول الطرف الآخر.

(4) فلو كانت قيمة الدين مائة دينار و يعرف المديون بذلك و لكن الدائن اعتقد انها خمسون دينار و تمت المصالحة علي هذا الاساس فهنا لا تبرأ ذمة المستدين إلا بمقدار المصالحة، إلا إذا علم برضا الدائن بالمصالحة حتي و لو كانت قيمة الدين هي أكثر مما جرت

عليه المصالحة.

(5) كمبادلة خمسين كيلو من الارز بعشرين كيلو.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 379

يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة او مع احتمالها.

م 2543: لا بأس بالمصالحة علي مبادلة دينين («1») علي شخص واحد («2») أو علي شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن.

و أما إذا كانا من المكيل أو الموزون و من جنس واحد («3»)، فجواز الصلح علي مبادلتهما مع زيادة محل إشكال.

م 2544: يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون.

و أما في غير ذلك، فيجوز البيع و الصلح بالأقل من المديون و غيره («4»).

و عليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف و غيره في عصرنا الحاضر لان الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.

م 2545: عقد الصلح لازم في نفسه حتي فيما إذا كان بلا عوض، و كانت فائدته فائدة الهبة، و لا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.

م 2546: لا يجري خيار الحيوان («5»)، و لا خيار المجلس («6»)، و لا خيار التأخير («7»)،

______________________________

(1) لشخصين.

(2) كما لو كان زيد مديونا بمائة كيلو حنطة لعمر و بمائة كيلو شعير لبكر فتجري المصالحة علي مبادلة الدين فيعطي دين زيد لعمرو و دين عمرو لزيد.

(3) و وزن أحدهما مثلا أكثر من الآخر.

(4) أي لا فرق بين أن يكون بالأقل أو بالاكثر.

(5) خيار الحيوان: من اشتري حيوانا له الخيار في رده خلال

ثلاثة أيام من زمن العقد.

(6) و معناه أن يكون لكل واحد من المتعاقدين الخيار في فسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان من مجلس البيع.

(7) خيار التأخير: إذا تأخر قبض الثمن يحق للبائع إلغاء البيعة، و كذا لو تأخر استلام المبيع (السلعة) يحق للمشتري فسخ العقد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 380

في الصلح.

نعم لو أخر تسليم المُصَالَح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به، فللآخر أن يفسخ المصالحة.

و أما الخيارات الباقية («1») فهي تجري في عقد الصلح.

م 2547: لو ظهر العيب في المُصَالَح به جاز الفسخ («2»)، و لا يجوز أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب.

م 2548: لو اشترط في عقد الصلح وقفَ المال المصالح به علي جهة خاصة ترجع إلي المصالِح نفسه أو إلي غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح، و لزم الوفاء بالشرط.

م 2549: الاثمار و الخضر و الزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة و إن كان لا يجوز ذلك في البيع علي ما مر («3»).

م 2550: إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوي بعشرين درهما مثلا و للآخر

______________________________

(1) كخيار العيب، و خيار الغبن، و خيار الشرط، و خيار الرؤية، و خيار التدليس.

(2) أي يجوز فسخ عقد الصلح في هذه الحالة.

(3) في المسألة 2542.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 381

سلعة تسوي بثلاثين و اشتبهتا و لم تتميز إحداهما عن الاخري، فإن تصالحا علي أن يختار أحدهما صح ذلك، و إن تشاجرا بيعت السلعتان و قسم الثمن بينهما بالنسبة فيعطي لصاحب العشرين سهمان («1») و للآخر ثلاثة أسهم («2»).

هذا فيما إذا كان المقصود لكل من المالكين المالية («3»)، و أما إذا كان

مقصود كل منهما شخص المال («4») من دون نظر إلي قيمته و ماليته كان المرجع في التعيين هو القرعة («5»).

______________________________

(1) أي 40% من قيمتهما معا بعد بيعهما.

(2) أي 60% من قيمتهما.

(3) أي بلحاظ قيمة كل سلعة من السلعتين.

(4) بمعني أن كل منهما يرغب بالحصول علي سلعته، و ليس هدفه ثمنها.

(5) مر بيان معني القرعة في هامش المسألة 2172.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 383

كتاب الإقرار

اشارة

و فيه فصل:

الإقرار- ص 385

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 385

الإقرار

م 2551: هو إخبار عن حق ثابت علي المخبر («1»)، أو نفي حق له علي غيره («2»)، و لا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال علي ذلك عرفا و لو لم يكن صريحا و كذا تكفي الاشارة المعلومة.

م 2552: لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر ابتداء و استفادته من الكلام بالدلالة المطابقية («3») أو التضمنية («4»)، فلو استفيد من كلام آخر علي نحو الدلالة الالتزامية («5») كان نافذا أيضا فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا و هو يدعي انتقالها منه إليه بالشراء، و من هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر: بعنيه، فإن ذلك يكون اعترافا منه

______________________________

(1) بأن يقول مثلا: عليَّ مائة دينار لفلان. أو أن سيارتي هي ملك للشركة التي أعمل بها.

(2) بأن يقول مثلا: ليس لي عند جاري أي حق، أو تقول الزوجة ليس لي عند زوجي أي حق.

(3) الدلالة المطابقية في علم المنطق تعني دلالة اللفظ علي تمام المعني الذي وضع له مثل لفظ إنسان الذي يدل علي جميع أفراد الانسان، و يقصد في المسألة هنا أنه لا يشترط لحصول الاقرار أن يكون كلام المقر علي طبق الدلالة المطابقية بأن يقول بشكل صريح و واضح أقر بأنه قد وصلتني حقوقي من زيد، أو أن يقول: ليس لي في ذمة زيد شي ء.

(4) الدلالة التضمنية في علم المنطق تعني بأن يدل اللفظ علي جزء معناه الموضوع له، الداخل ذلك الجزء في ضمنه، كدلالة لفظ" الكتاب" علي الورق وحده أو الغلاف فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه،

و لو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لأحتج عليك بدلالة لفظ" الكتاب" علي دخول الغلاف.

(5) الدلالة الالتزامية في علم المنطق تعني بأن يدل اللفظ علي معني خارج عن معناه الموضوع له لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته، كدلالة لفظ" الدواة" علي القلم. فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدواة لم ينص علي القلم فجئته بالدواة وحدها لعاتبك علي ذلك محتجا بأن طلب الدواة كاف في الدلالة علي طلب القلم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 386

بمالكيته له.

م 2553: يعتبر في المُقَرّ به أن يكون مما لو كان المقِر صادقا في إخباره كان للمُقَر له إلزامه و مطالبته به، و ذلك بأن يكون المقَرّ به مالا في ذمته، أو عينا خارجية، أو منفعة، أو عملا، أو حقا، كحق الخيار و الشفعة، و حق الاستطراق («1») في ملكه، أو إجراء الماء في نهره، أو نصب الميزاب علي سطح داره، و ما شاكل ذلك («2»).

و أما إذا أقر بما ليس للمقَر له إلزامه به فلا أثر له، كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار و نحو ذلك لم يَنْفُذْ إقراره.

م 2554: إذا أقرَّ بشي ء ثمّ عقَّبه بما يضاده، و ينافيه، فإن كان ذلك رجوعا عن إقراره يَنْفُذْ إقراره و لا أثر لرجوعه، فلو قال: لزيد عليَّ عشرون دينارا ثمّ قال: لا بل عشرة دنانير أُلزم بالعشرين، و أما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرينة علي بيان مراده لم يَنْفُذْ الاقرار، إلا بما يستفاد من مجموع الكلام فلو قال: لزيد علي عشرون دينارا إلا خمسة دنانير كان هذا إقرارا علي خمسة عشر دينارا فقط و لا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار

(«3»).

م 2555: يشترط في المُقِر التكليف، و الحرية، فلا يَنْفُذْ إقرار الصبي إلا فيما يتعلق بما يقبل منه من أعمال كالوصية بالمعروف إذا كان قد بلغ عشر سنين، و المجنون، و العبد، و ينفذ إقرار المريض في مرض موته.

م 2556: يشترط في المُقَر له أهلية التملك.

______________________________

(1) أي حق المرور كما مر في هامش المسألة 2370.

(2) بمعني أنه لا بد لترتيب الاثر علي الاقرار أن تكون نتيجته مما يمكن إلزام المقر بها.

(3) و معني ذلك أن أي كلام بعد الاقرار يعد تراجعا حتي لو حصل في مجلس واحد لا يؤخذ به بل يؤخذ بالاقرار، و أما ما يعتبر توضيحا فيؤخذ بالتوضيح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 387

م 2557: لو قال: له عليَّ مالٌ، أُلزم به، فإن فسَّره بما لا يُملك لم يُقبل («1»).

م 2558: لو قال: هذا لفلان بل لفلان كان للثاني و غُرم القيمة للاول («2»)، و إذا اعترف بنقد («3») أو وزن أو كيل فيُرجع في تعيينه إلي عادة البلد، و مع التعدد إلي تفسيره («4»).

م 2559: لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف («5»)، و لو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل، و لم يستحق المُقَر له المطالبة به قبل الأجل («6»)، و لو أقر بالمردد بين الاقل و الاكثر ثبت الاقل.

م 2560: لو أبهم المُقَر له («7») فإن عيَّنَ قُبٍلَ، و لو ادعاه الآخر كانا خصمين و للآخر علي المقر اليمين علي عدم العلم، ان ادعي عليه العلم («8»).

م 2561: لو أبهم المُقَر به ثمّ عيَّن («9»)، أو عيَّنه من الاول و أنكره المُقَر له، فإن

______________________________

(1) كما لو قال بأنه يقصد الخمر فلا يقبل منه هذا التفسير.

(2) لأنه أقر به لاثنين فيعطي للثاني و تعطي

قيمته ايضا للاول.

(3) كما لو أقر بألف دينار مثلا و لكن لم يعلم أنها كويتية أو عراقية.

(4) أي إذا لم يكن هناك ما يدل علي المقصود الاساسي فأخذ حينئذ بتوضيحه.

(5) أي لو أقر بشي ء فلا يثبت الوعاء الخاص لهذا الشي ء كما لو أقر بمائة لتر من الزيت فلا ينطبق إقراره علي التنك الذي يوضع فيه الزيت مثلا.

(6) بأن أقر أن لزيد في ذمته ألف دينار تستحق بعد سنة فيثبت المبلغ لزيد و لكن ليس له حق المطالبة به قبل مرور السنة التي حددها موعدا للاستحقاق حين إقراره.

(7) بأن قال: لأحد هذين الشخصين بذمتي الف دينار.

(8) بمعني أنه إذا عين أحدهما فالمال له، إلا إذا ادعي الآخر أنه صاحب صاحب، و بأن المقر يعلم بذلك، فحينئذ يحق للشخص الثاني المدعي إلزام المقر علي اليمين بعدم العلم بالحال.

(9) بأن قال لزيد عندي شي ء، ثمّ قال له عندي مائة دينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 388

كان المُقَرّ به دينا علي ذمة المُقِرّ فلا أثر للاقرار («1»)، و لا يُطالَب المُقِرّ بشي ء، و إن كان عينا خارجية، فللحاكم انتزاعها من يده او اقرارها في يده.

م 2562: لو ادعي البائع المواطاة علي الاشهاد («2») و أنه لم يقبض الثمن، كان عليه إقامة البينة عليها، أو إحلاف المشتري علي إقباض الثمن («3»).

م 2563: إذا أقر بولد، أو أخ، أو أخت، أو غير ذلك، نفذ إقراره مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في ارث و نحو ذلك.

و أما بالنسبة إلي غير ما عليه من الاحكام («4») ففيه تفصيل:

فإن كان الاقرار بالولد، فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه و عدم المنازع إذا كان الولد صغيرا و

كان تحت يده، و لا يشترط فيه تصديق الصغير، و لا يلتفت إلي إنكاره بعد بلوغه، و يثبت بذلك النسب بينهما و بين أولادهما و سائر الطبقات («5»).

و أما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب، و إن صدقه و لا وارث غيرهما توارثا، و أما مع الوارث الآخر

______________________________

(1) بعد إقرار المقر له.

(2) و معناه بأن يكون البائع قد أشهد شاهدين عدلين علي أنه قد قبض الثمن، ثمّ يدعي بعد ذلك إنه لم يكن قد قبض، و أن شهادة الشاهدين كانت نتيجة اتفاق بينه و بين المشتري علي الإقرار و الإشهاد حذرا من عدم توفر شاهدين عند قبض الثمن.

(3) أي يتعين علي البائع المدعي في هذه الحالة أن يأتي ببينة شرعية علي هذه الدعوي بأن يأتي بشاهدين علي ذلك، أو أن يطلب من المشتري حلف يمين بأنه دفع الثمن. فإذا أتي بالبينة أو إذا رفض المشتري حلف اليمين فيحكم له حينئذ بصحة دعواه.

(4) أي الي الاحكام الاخري غير التي يجب عليه الالتزام بها.

(5) هذا فيما لو تحققت هذه الشروط الخمسة: الاقرار، احتمال الصدق، عدم المنازع، كون الولد صغيرا، كون الولد تحت رعايته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 389

فلا توارث («1»).

م 2564: لو أقر الوارث بأولي منه («2») دفع ما في يده إليه، و لو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الاصل، و لو أقر باثنين فتناكرا («3») لم يلتفت إلي تناكرهما فيعمل بالاقرار و لكن تبقي الدعوي قائمة بينهما.

و لو أقر بأولي منه في الميراث، ثمّ أقر بأولي من المقر له أولا، كما إذا أقر العم بالاخ، ثمّ أقر بالولد، فإن صدقه المُقَر له أولا

(«4») دفع إلي الثاني («5») و إلا فإلي الاول («6»).

م 2565: لو أقر الولد بآخرَ، ثمّ أقرَّ بثالث («7») و أنكر الثالثَ الثاني («8») يقسم المال بينهم أثلاثا («9»)، و كذلك الحكم إذا كان للميت ولدان و أقر أحدهما له بثالث و أنكره الآخر.

و إذا كانت للميت زوجة و إخوة مثلا و أقرت الزوجة بولد له فإن صدقتها

______________________________

(1) أي لو أقر بأبوته للولد الكبير مع وجود وراث له فإنه حتي مع قبول الولد لهذه الدعوي فلا يترتب عليها أثر الارث.

(2) أي أقر بوجود شخص أحق منه بأخذ الارث من الميت كما لو أقر بوجود ولد للميت مع كونه أخا.

(3) أي انه أقر باثنين و لكن أحدهما نفي صحة نسب الآخر.

(4) أي العم.

(5) أي يعطي الارث للثاني باعتباره ولدا إذ لا يرث الأخ مع وجود الولد.

(6) أي إذا لم يقر الأخ بصحة نسب الولد فيعطي الارث للاخ.

(7) أي لو أقر الولد الوارث بأن للميت ولدا آخرا يرث معه ثمّ أقر بوجود ولد ثالث.

(8) أي أنكر الولد الثاني الذي أقر بوجوده الولد الاول، وجودَ ولد ثالث.

(9) خلافا لمن رأي من الفقهاء بأن يعطي الثالث في هذه الحالة النصف و السدس للثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 390

الاخوة كان ثمن («1») التركة للزوجة و الباقي للولد و إن لم تصدقها أخذت الاخوة ثلاثة أرباع التركة و أخذت الزوجة ثمنها و الباقي و هو الثمن للمُقَر له.

م 2566: يثبت النسب بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة رجل و يمين، و لو شهد الاخوان («2») بابن للميت و كانا عدلين كان أولي منهما («3») و يثبت النسب، و لو كانا فاسقين لم يثبت النسب و

يثبت الميراث («4») إذا لم يكن لهما ثالث، و إلا كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما («5»).

______________________________

(1) أي نسبة 12، 5%.

(2) أي أخوا الميت.

(3) أي كان الولد أولي من الاخوين بالتركة.

(4) أي يثبت الميراث للولد و لكن لا تثبت بقية احكام البنوة للميت.

(5) بمعني انه لو كان للميت أكثر من أخوين و أقر اثنان منهم غير عادلين بوجود ولد للميت فيحرمان من التركة و لا يحرم بقية إخوانهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 391

كتاب الوكالة

اشارة

و فيه فصل:

الوكالة- ص 393

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 393

الوكالة

م 2567: لا بد في الوكالة من الايجاب و القبول («1») بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، و لا يعتبر فيها اتصال القبول بالايجاب («2») كما لا يشترط فيها التنجيز («3»)، فلو علقها علي شرط غير حاصل حال العقد، أو مجهول الحصول حينه يحكم بالصحة، و يصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط («4»).

م 2568: الوكالة جائزة من طرف الموكل، و لا يجوز للوكيل عزل نفسه، و أما في عزله من قبل الموكل فيعتبر اعلامه («5»)، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه.

م 2569: تبطل الوكالة بالموت اي بموت الوكيل، و كذا بموت الموكل، علي فرض ظهور الوكالة او انصرافها الي حال الحياة («6»)، و تلف متعلقها («7») و فعل الموكل نفسه («8»)، كما أنها تبطل بجنون الموكل، و باغمائه حال جنونه و اغمائه، و في بطلانها مطلقا حتي بعد رجوع العقل و الافاقة إشكال.

م 2570: تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة («9») و يعلم

______________________________

(1) مر بيان معني الايجاب و القبول في هامش المسألة 1636.

(2) فيمكن مثلا أن يتم توكيل شخص اليوم، و يتم قبول الوكالة بعد شهر مثلا.

(3) أي أن تكون فعلية من تاريخها، بل يصح أن تكون مرتبطة بحصول شي ء ما.

(4) كما لو أوكل شخصا بطلاق زوجته فيما لو خلعت الحجاب مثلا.

(5) أي إذا أراد الموكل عزل الوكيل فلا بد من إعلام الوكيل، و كل تصرف يقوم به الوكيل قبل إعلامه بالعزل يعتبر نافذ المفعول.

(6) أي إذا مات الموكل و كان واضحا ان الغرض من توكيله شخصا هو الالتزام بالوكالة حال حياته.

(7) أي تبطل الوكالة أيضا بتلف متعلقها

كما لو وكله بشئون بستانه، و لكن البستان قد تلف.

(8) كما لو كان قد وكل شخصا بتأجير منزله، ثمّ أقدم صاحب الدار علي تأجيره، فتسقط الوكالة.

(9) كأداء الصلوات اليومية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 394

ذلك ببناء العرف («1») و المتشرعة («2») عليه.

م 2571: الوكيل المأذون («3») لا يجوز له التعدي («4») حتي في تخصيص السوق إلا إذا عُلم أنه ذكره من باب أحد الافراد («5»).

م 2572: لو عمَّمَ الموكل التصرف («6»)، صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا («7»)، إلا في الاقرار («8»)، نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا لزيد مثلا كان هذا إقرارا منه لزيد به.

م 2573: الاطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالًّا («9») بثمن المثل بنقد البلد و ابتياع الصحيح، و تسليم المبيع، و تسليم الثمن بالشراء، و الرد بالعيب («10»).

م 2574: وكالة الخصومة عند القاضي («11») لا تقتضي الوكالة في القبض و كذلك العكس.

______________________________

(1) ما اعتاد عليه الناس في أفعالهم، و عاداتهم، و معاملاتهم، و ألفاظهم، فهو أشبه بالعادة الجماعية.

(2) المتشرعة: هو السلوك العام للمتدينين.

(3) أي الذي يسمح له بالتصرف.

(4) أي لا يجوز له التصرف فيما لم يؤذن له به.

(5) إذا قال الموكل مثلا للوكيل: بع البضاعة في سوق النجارين، فلا يجوز له أن يبيعها في سوق الحدادين إلا إذا كان ذكره لسوق النجارين من باب المثال، و ليس من جهة تحديد الوكالة.

(6) بأن قال له أنت وكيلي في كل ما تراه مناسبا.

(7) أي يصح عمله في كل عمل فيه مصلحة للموكل.

(8) أي في الاقرار بأن لغيره عليه حقا.

(9) أي البيع نقدا بالسعر العادي و العملة المحلية.

(10) أي إذا اشتري شيئا معيوبا فعليه أن يرده.

(11) كالوكالة التي تعطي للمحامي في

زماننا للمرافعة امام المحكمة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 395

م 2575: يشترط أهلية التصرف في الوكيل و الموكل، فلا يصح توكيل الصغير حتي في الوصية، و لكن يجوز أن يكون الصغير وكيلا و لو بدون إذن وليه في خصوص اجراء الصيغة («1»).

م 2576: ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل.

م 2577: للحاكم التوكيل عن السفهاء و البله («2»).

م 2578: يستحب لذوي المروءات («3») التوكيل في مهما تهم.

م 2579: يجوز أن يتوكل الذمي علي المسلم.

م 2580: لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط («4»)، و لا تبطل وكالته به.

م 2581: القول قول الوكيل مع اليمين و عدم البينة في عدم التعدي

______________________________

(1) فلا يكون الصغير حينئذ وكيلا في نفس التصرف بل وكيلا بأن يتلفظ نيابة عن الموكل.

(2) الابله: الذي طبع علي الخير فهو غافل عن الشر لا يعرفه.

(3) المروءات جمع مروءة: و صاحب المروة هو الذي يصون نفسه عن الأدناس و لا يشينها عند الناس فمن ترك المروة لبس ما لا يليق بأمثاله كما إذا لبس الفقيه لباس الجندي و تردد به في البلاد التي لم تجر عادة الفقهاء فيها بلبس هذا النوع من الثياب، و كما إذا لبس التاجر ثوب الحمالين و نحوهم بحيث يصير مضحكة، و منه المشي في الأسواق و المجامع مكشوف الرأس و البدن، إذا لم يكن الشخص ممن يليق به مثله، و كذا مد الرجلين في مجالس الناس، و منه الاكل في الأسواق لا أن يكون الشخص سوقيا أو غريبا لا يكترث بفعله، و منه أن يقبل الرجل زوجته بين يدي الناس، أو يحكي لهم ما يجري لهم في الخلوة، أو يكثر من الحكايات المضحكة، و منه أن يخرج من حسن العشرة

مع الأهل و الجيران و المعاملين و يضايق في اليسير الذي لا يستقضي فيه، و منه أن يبتذل الرجل المعتبر بنقل الماء و الأطعمة إلي بيته إذا كان ذلك عن شح و بخل. و لو كان عن استكانة أو اقتداء بالسلف التاركين للتكلف لم يؤثر ذلك في المروة.

(4) أي إذ تعمد الاضرار بمصالح موكله، أو أهمل له مصالحه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 396

و التفريط («1»).

و كذلك في العزل و العلم به و التصرف، و الرد («2»).

م 2582: لو ادعي الوكيل التلف فالقول قوله، حتي إذا كان متهما.

م 2583: القول قول منكر الوكالة، و قول الوكيل فيما يدعيه من الاذن في البيع بثمن معين.

م 2584: لو زوجه، فأنكر الموكل الوكالة حلف («3»)، و علي الوكيل نصف المهر لها («4»)، و علي الموكل إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها، و لو لم يفعل («5») و قد علمت الزوجة بكذبه لها ان تتزوج.

م 2585: لو وكل اثنين لم يكن لاحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة علي توكيل كل منهما علي الاستقلال.

م 2586: تثبت الوكالة عند الاختلاف و المخاصمة بشهادة عدل واحد و أما إذا وصل الامر الي الترافع عند الحاكم لفصل الخصومة بينهما فلا تثبت حينئذ إلا بشاهدين عدلين.

م 2587: لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة و المطالبة ضمن.

______________________________

(1) أي إذا نفي الوكيل أن يكون قد فرط أو أهمل فيما أوكل به فيؤخذ بقوله مع اليمين إذا لم يكن هناك دليل شرعي معتبر علي عكس ذلك.

(2) فيؤخذ بقول الوكيل مع اليمين في حال عدم وجود البينة فيما لو قال أنه تصرف ضمن الوكالة المعطاة له دون أن يعلم بعزل الموكل له، أو أنه أرجع المال

للموكل.

(3) أي يحلف المنكر أنه لم يوكله بالزواج.

(4) أي يدفع الوكيل نصف المهر و هو ما تستحقه بالعقد لعدم الزفاف.

(5) أي إذا كان الموكل كاذبا في إنكاره الزواج و لم يطلقها فللزوجة أن تتزوج غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 397

م 2588: الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن، و يرجع عليه المشتري بالمثمن، و ترد عليه العين بالفسخ بعيب، و نحوه و يؤخذ منه العوض.

م 2589: يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا شرعا («1»)، كما إذا وكله في شراء دار له و بيعها، أو وكله في تزويج امرأة و طلاقها، أو وكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها، أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين و نحو ذلك («2»).

م 2590: يجوز التوكيل في القبض و الاقباض («3») في موارد لزومهما («4») كما في القرض، و الرهن، و بيع الصرف («5»)، و في موارد عدم لزومهما، كما إذا باع داره من زيد و وكل عمروا في قبض الثمن، فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل، و لا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل علي القبض خارجا، فيجوز لمن لا يقدر علي أخذ ماله من غاصب، أن يوكل من يقدر علي أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل.

م 2591: تصح الوكالة في حيازة («6») المباحات («7») فإذا وكل أحدا في حيازتها

______________________________

(1) أي لا يكون الموكل متمكنا من الاتيان من العمل الذي أوكله الي الوكيل حين الوكالة.

(2) ففي هذه الامثلة جميعا لا يتمكن الموكل من الاتيان بهذه الاشياء لأنها متوقفة علي أشياء ليست متحققة عند الوكالة.

(3) أي التسلم و التسليم.

(4) بحيث

لا يتمكن من التراجع بعد التسلم او التسليم.

(5) بيع الصرف يعني بيع الذهب بذهب أو بفضة، أو بيع فضة بفضة أو بذهب، و لا فرق بين المسكوك عملة نقدية منهما أو غير المسكوك.

(6) الحيازة تعني التملك أو وضع اليد.

(7) كما لو وكله بأن يعبئ له برميل ماء من النهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 398

و قد حازها الوكيل لموكله، كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل.

م 2592: إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له علي غيره فجحد («1») من عليه الحق، لم يكن للوكيل مخاصمته و المرافعة معه لاثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلا في ذلك أيضا.

م 2593: لا بأس بجعل جعل («2») للوكيل و لكنه إنما يستحق الجعل بالاتيان بالعمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء و جعل له جعلا لم يكن للوكيل أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل («3»)، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض و الاقباض («4»).

م 2594: لو وكله في قبض ماله علي شخص من دين، فمات المدين قبل الأداء («5») بطلت الوكالة، و ليس للوكيل مطالبة الورثة، نعم إذا كانت الوكالة عامة و شاملة لأخذ الدين و لو من الورثة لم تبطل الوكالة و كان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك.

______________________________

(1) أي أنكر.

(2) أي بتعيين أجرة أو مكافأة للوكيل.

(3) كما لو وكله بأن يشتري له دارا أو سيارة و أنه سيعطيه مائة دينار مثلا.

(4) أي يمكن للوكيل مطالبة الموكل بالاجرة او المكافأة قبل التسلم و التسليم و لكن بعد إتمام العمل.

(5) أي مات المديون قبل أن يحصل الوكيل منه علي الدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 399

كتاب الهبة

اشارة

و فيه فصل:

الهبة- ص 401

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 401

الهبة

م 2595: الهبة هي تمليك عين مجانا من دون عوض («1»)، و هي عقد يحتاج إلي إيجاب و قبول («2»)، و يكفي في الايجاب كل ما دل علي التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، و لا تعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل علي الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.

م 2596: يعتبر في الواهب، البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و عدم الحجر عليه بسفه («3»)، أو فَلَس.

م 2597: تصح الهبة من المريض في مرض الموت، و إن زاد عن الثلث («4») كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.

م 2598: تصح الهبة في الاعيان المملوكة و إن كانت مشاعة («5»)، و تصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه («6»)، و يكون قبضه بقبض مصداقه («7»)، و لو وهبه ما في ذمته كان إبراءً.

م 2599: يشترط في صحة الهبة القبض، و لا يعتبر فيه إذن الواهب، و لا الفورية في القبض، و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان

______________________________

(1) أي إعطاء شي ء مجانا بدون مقابل.

(2) مر بيان معني الايجاب و القبول في هامش المسألة 1636.

(3) أي ليس ممنوعا من التصرف بسبب كونه مبذرا أو مبذرا.

(4) أي ثلث التركة الذي يحق له بأن يوصي به بعد وفاته كما يشاء.

(5) أي مشتركة.

(6) كما لو كان له بذمة زيد عشرة دنانير فوهبها لعمرو.

(7) فإذا قبض عمرو الدنانير العشرة فيتحقق بذلك فراغ ذمة زيد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 402

كثير، و متي تحقق القبض صحت الهبة من حينه

(«1»)، فإذا كان للموهوب نماء سابق علي القبض («2»)، قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.

م 2600: للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون، سواء بلغ مجنونا، أو جن بعد البلوغ، و لو وهب الولي إحداهما («3») و كانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلي قبض جديد.

م 2601: يتحقق القبض في غير المنقول («4») بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب و جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه و يتحقق في المنقول («5») بوضعه تحت يد الموهوب له.

م 2602: ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض («6») إن كانت لذي رحم («7»)، أو بعد التلف («8»)، أو مع التعويض («9»)، و يجوز مع التصرف إذا كان الموهوب باقيا بعينه («10»)،

______________________________

(1) أي تعتبر الهبة ملكا للموهوب له من تاريخ استلامه للهبة و ليس من التاريخ الذي وهبت له.

(2) أي حصلت في الهبة زيادة قبل أن يستلمها الموهوب له.

(3) أي الصغير أو المجنون.

(4) أي في الاشياء الثابتة التي لا تقبل النقل.

(5) المنقول: هو الشي ء الذي يمكن نقله من مكان الي آخر.

(6) أي بعد أن يسلم الواهب الهبة الي الشخص الذي وهبت له.

(7) أي بعد التسليم إن كانت الهبة لأحد من الاقرباء و هم من يجمع بينهم قرابة و نسب.

(8) أي ليس للواهب الرجوع أيضا فيما لو كانت الهبة قد استعملت و تلفت.

(9) أي ليس للواهب الرجوع فيما لو كانت الهبة قد أعطيت مقابل شي ء ما.

(10) بدون تصرف و استعمال مغير لطبيعته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 403

فلو صبغ الثوب، أو قطعه، أو خاطه، أو نقله إلي

غيره، لم يجز له الرجوع («1»)، و له الرجوع في غير ذلك («2»)، فإن عاب فلا أرش («3»).

و أما لو زادت زيادة منفصلة («4») أو متصلة («5») فهي للموهوب له، و لا يحق للواهب حينئذ الرجوع.

م 2603: يلحق الزوج و الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة، و الاحتياط في هبة الزوج قبل القبض لا يترك («6»).

م 2604: لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة و انتقل الموهوب إلي ورثة الواهب.

م 2605: لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلي ورثة الموهوب له كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلي الموهوب له.

م 2606: لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب، فيصح الرجوع مع جهله أيضا («7»).

______________________________

(1) لأن هذا يعد تصرفا مغيرا لحقيقة الهبة رغم وجودها فلا يصح فيها التراجع.

(2) أي يحق للواهب التراجع عن هبته فيما لو كان التصرف في الهبة غير مغير لها بأن بقيت علي حالها.

(3) أي إن حصل عيب في الهبة التي يحق استرجاعها فليس له الحق بمطالبة الموهوب له بالتعويض.

(4) الزيادة المنفصلة مثل البيض بالنسبة للدجاجة.

(5) الزيادة المتصلة مثل الطول و الوزن و الصوف و الثمر.

(6) بمعني أن الهبة تتحقق في هذه الصورة حتي قبل قبض الهبة.

(7) بمعني أن علم الموهوب له بتراجع الواهب عن هبته ليس شرطا في تحقق التراجع و صحته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 404

م 2607: في الهبة المشروطة («1») يجب علي الموهوب له العمل بالشرط، فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا، وجب علي الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذر أو امتنع المتهب («2») من العمل بالشرط، جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل يجوز الرجوع في الهبة المشروطة حتي

قبل العمل بالشرط.

م 2608: في الهبة المطلقة لا يجب التعويض («3») لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة و لم يجز للواهب الرجوع («4»).

م 2609: لو بذل المتهب (3) العوض و لم يقبل الواهب لم يكن تعويضا.

م 2610: العوض المشروط إن كان معينا تعين، و إن كان مطلقا («5») أجزأ اليسير، إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها علي إرادة المساوي.

م 2611: لا يشترط في العوض أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون عقدا («6»)، أو إيقاعا («7»)، كبيع شي ء علي الواهب، أو إبراء ذمته من دين له عليه، أو نحو ذلك.

______________________________

(1) و هي التي يطلق عليها تسمية الهبة بعوض، او الهبة المعوضة، و معني ذلك ان الواهب يكون وهب شيئا لشخص و اشترط عليه إما هبة مقابلة، او اعطاءه شيئا معينا، او القيام بعمل معين.

(2) أي من قدمت له الهبة، الموهوب له.

(3) أي لا يجب علي الموهوب له في الهبة التي لم يشترط فيها الواهب شيئا أن يعطي شيئا للواهب.

(4) فلو كانت الهبة مطلقة و لكن الموهوب له قدم مقابلها هبة أو عوضا للواهب فتصير الهبة ملزمة.

(5) أي لم يكن الواهب قد عين شيئا يريده من الموهوب له مقابل هبته.

(6) العقد هو اتفاق بين طرفين كالزواج و البيع.

(7) الايقاع: هو قرار يتم من طرف واحد و لا يحتاج الي موافقة طرف آخر كالطلاق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 405

كتاب الوصية

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: في الموصي- ص 411

الفصل الثاني: في الموصَي به- ص 413

الفصل الثالث: في الموصَي له- ص 424

الفصل الرابع: في الوصي- ص 426

فصل في منجّزات المريض- ص 439

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 407

الوصية

م 2612: الوصية قسمان («1») تمليكية و عهدية («2»).

القسم الاول: تمليكية، بأن يجعل شيئا من تركته لزيد، أو للفقراء مثلا بعد وفاته، فهي وصية بالملك أو الاختصاص («3»).

القسم الثاني: عهدية، بأن يأمر بالتصرف بشي ء يتعلق به، من بدن، أو مال، كأن يأمر بدفنه في مكان معين، أو زمان معين أو يأمر بأن يعطي من ماله أحدا أو يستناب عنه في الصوم و الصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك، فإن وجه أمره إلي شخص معين فقد جعله وصيا عنه له ولاية التصرف، و إن لم يوجه أمره إلي شخص معين و لم تكن قرينة علي التعيين كما إذا قال أوصيت بأن يُحَج عني أو يُصَام عني أو نحو ذلك، فلم يجعل له وصيا معينا، كان تنفيذه («4») من وظائف الحاكم الشرعي.

م 2613: الوصية العهدية، لا تحتاج إلي قبول سواء جعل له وصيا أم لم يجعل.

و كذلك الوصية التمليكية فإذا قال: هذا المال لزيد بعد مماتي فلا يحتاج أيضا إلي القبول من الموصي له.

م 2614: تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير، كقضاء الصلاة، و الصيام، و أداء الكفارات، و النذور، و نحوها من الواجبات البدنية، و غيرها فتجب المبادرة إلي أدائها.

______________________________

(1) بعض الفقهاء يعتبر ان هناك قسما ثالثا و هو الوصية بفك الملك، و منهم من يعتبرها من العهدية.

(2) الوصية التمليكية يقصد بها تمليك بعض أمواله للآخرين، و العهدية تتعلق بخصوصياته.

(3)

أي حق التصرف.

(4) أي مع عدم تعيينه وصيا فإن مسئولية تنفيذ وصيته تقع علي عاتق الفقيه الجامع للشرائط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 408

و إذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الايصاء («1») و الاعلام بها، إلا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به.

و أما أموال الناس من الوديعة («2»)، و العارية («3»)، و مال المضاربة («4»)، و نحوها مما يكون تحت يده فلا تجب المبادرة إلي أدائه («5») إلا إذا خاف عدم أداء الوارث.

و يجب الايصاء به و الاشهاد عليه، إذا كان يتوقف عليهما الاداء («6») و إلا لم يجب، و مثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن، أما مع مطالبته فتجب المبادرة إلي أدائها («7») و إن لم يخف الموت.

م 2615: يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها، من لفظ صريح، أو غير صريح، أو فعل، و إن كان كتابة، أو إشارة، بلا فرق بين صورتي الاختيار و عدمه، بل يكفي وجود مكتوب بخطه، أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته، و إذا قيل له هل أوصيت؟ فقال: لا، فقامت البينة علي أنه قد أوصي، كان

______________________________

(1) أي الوصية، فإذا أمضي إنسان سنوات من عمره و فاتته الصلاة اليومية لسنوات وفاته صيام شهر رمضان و شعر أنه لم يعد باستطاعته أن يقضيها في حياته نظرا لكبر سنه أو لمرضه أو لسبب آخر فيجب عليه أن يوصي بقضائها عنه.

(2) الوديعة: أي ما يكون عنده من أمانات للناس.

(3) العارية: ما يكون قد استعاره من الآخرين.

(4) مال المضاربة: المال الذي يأخذه من الآخرين للتجارة، و يكون ربحه لهما.

(5) فيما لو شعر بقرب الاجل.

(6) أي إن كان لديه شي ء من أموال الناس كما مر و

شعر بقرب أجله و علم أن ورثته لن يعيدوا هذه الحقوق لأصحابها إلا إذا أوصي بذلك فتصير الوصية واجبة عليه لحفظ حقوق الآخرين.

(7) أي يجب عليه تسديد ما عليه من الديون في حال مطالبة الدائنين له حتي و لو لم يشعر بقرب أجله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 409

العمل علي البينة («1») و لم يعتد بخبره.

نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه («2»).

و كذا الحكم لو قال نعم، و قامت البينة علي عدم الوصية منه، فإنه إن قصد الاخبار («3») كان العمل علي البينة، و إن قصد إنشاء الوصية صح الانشاء و تحققت الوصية.

م 2616: رد الموصَي له الوصية، في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الرد بعد الموت و لم يُسبق بقبوله («4»)، أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له («5»)، و كذا الرد حال الحياة.

م 2617: لو أوصي له بشيئين فقبل أحدهما ورد الاخر صحت فيما قبل، و بطلت فيما رد، و كذا لو أوصي له بشي ء واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر.

م 2618: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصَي بها قبل أن يختار الموصَي له أحد الامرين، من الرد و القبول، و ليس لهم إجباره علي الاختيار

______________________________

(1) أي يؤخذ بالبينة و هي الشهادة الدالة علي وصيته و لا يؤخذ بكلامه الذي ينفي فيه الوصية.

(2) بمعني أنه إن فهم من قوله لا، أنه ألغي وصيته فعندها تلغي الوصية.

(3) أي بقصد بقوله نعم الاخبار عن نفسه بأنه أوصي.

(4) أي إذا رفض الموصي له قبول ما أوصي له به الموصي بعد موت الموصي، و لم يكن الموصي له قد قبل

هذه الوصية في حياة الموصي، فتلغي تلك الوصية.

(5) أي إذا كان الموصي له قد أعلن قبوله الوصية سواء قبل موت الموصي او بعده فلا أثر لرفضه لها بل تبقي سارية المفعول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 410

معجلا («1»).

م 2619: إذا مات الموصَي له قبل قبوله و رده («2»)، قام وارثه مقامه في ذلك، فله القبول أو الرد إذا لم يتراجع الموصي عن وصيته، و لا فرق بين أن يموت في حياة الموصي أو بعد وفاته.

م 2620: يتلقي الوارث المال الموصَي به من مورثه الموصَي له، إذا مات بعد موت الموصي، فتخرج منه ديونه و وصاياه، و لا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا، و ترث قيمته إن كان نخلًا أو بناء («3»).

و أما إذا مات الموصَي له قبل الموصِي، فيتلقي ورثة الموصَي له الموصَي به من الموصي نفسه، فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصَي له («4»).

و أما إذا مات الوارث في حياة الموصي ينتقل الموصَي به إلي ورثته أيضا.

م 2621: إذا أوصي إلي أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا فيجري

______________________________

(1) فلو أوصي شخص بقطعة أرض مثلا لابن أخيه و لم يكن من الورثة، فلا يجوز لورثة الميت من أولاده مثلا التصرف في قطعة الارض تلك قبل أن يحسم ابن الاخ خياره و يختار قبول الوصية أو رفضها، و لا يحق للورثة إجباره علي حسم خياره سريعا.

(2) أي قبل أن يحسم أمره بالنسبة لقبول الوصية أو رفضها.

(3) مثلا: لو أوصي زيد بوصية خاصة لعمرو، ثمّ مات زيد، و مات عمرو بعده، فإن ما أوصي به زيد ينتقل الي ورثة عمرو، و تقسم عليهم حسب الموازين الشرعية، فإن كان لعمرو زوجة فليس لها حصة من الارض،

أما من البناء و البساتين فتعطي بدل حصتها نقدا.

(4) فلو مات عمرو في المثال قبل زيد، ثمّ مات زيد، فعندها يأخذ ورثة عمرو ما أوصي به زيد لعمرو مباشرة و تقسم بينهم حسب الموازين الشرعية و لا تحرم الزوجة في هذه الحالة من الارض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 411

الحكم المذكور («1») من الانتقال إلي الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه.

الفصل الاول: في الموصي

اشارة

م 2622: يشترط في الموصي أمور:

الامر الاول: البلوغ،

فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا و كان قد عقل («2»)، و كانت وصيته في وجوه الخير و المعروف سواء كانت لأرحامه أو لغيرهم.

الامر الثاني: العقل،

فلا تصح وصية المجنون حال جنونه و المغمي عليه و السكران، حال إغمائه أو سكره.

و إذا أوصي حال عقله ثمّ جُنّ أو سكر أو أغمي عليه بطلت وصيته فيما يتعلق بماله، و صحت في مال غيره.

الامر الثالث: الاختيار،

فلا تصح وصية المكرَه.

الامر الرابع: الحرية(«3»).
الامر الخامس: أن لا يكون قاتل نفسه،

فإذا أوصي بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه («4») من جرح، أو شرب سم، أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله.

أما إذا كانت في غيره من تجهيز و نحوه صحت، و كذا تصح الوصية إذا فعل

______________________________

(1) كما لو أوصي زيد طالبا من عمرو إعطاء خالد شيئا معينا من تركته (أي تركة زيد).

(2) أي صار واعيا مدركا.

(3) بمعني أن لا يكون عبدا رقا، و هذا ليس له وجود في زماننا.

(4) بأن أقدم علي الانتحار بوسيلة من الوسائل المتاحة أمامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 412

ذلك لا عن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر («1») أو علي غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله، و كذا إذا عوفي ثمّ أوصي («2»)، و تصح أيضا إذا أوصي بعد ما فعل السبب ثمّ عوفي ثمّ مات («3»).

م 2623: إذا أوصي قبل أن يحدث في نفسه ذلك («4») ثمّ أحدث فيها، صحت وصيته و إن كان حين الوصية بانياً علي أن يحدث ذلك بعدها.

م 2624: تصح الوصية من كل من الاب و الجد بالولاية علي الطفل مع فقد الآخر و لا تصح مع وجوده («5»).

م 2625: لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية علي الطفل بعد موته، بل بعد موته يرجع الامر الي حاكم آخره غيره.

م 2626: لو أوصي وصية تمليكية لصغير من أرحامه، أو من غيرهم بمال، و لكنه جعل أمره إلي غير الاب و الجد و غير الحاكم لم يصح هذا الجعل («6»)، بل يكون أمر ذلك المال للاب و الجد مع وجود أحدهما و للحاكم مع فقدهما.

نعم لو أوصي أن يبقي ماله

بيد الوصي حتي يبلغوا فيملكهم إياه صح. و كذا

______________________________

(1) كما لو كان يشترك في تمثيلية فتحولت عن غير قصد الي حقيقة.

(2) أي إذا حاول الانتحار ثمّ شفي من ذلك، فهنا تصح وصيته.

(3) أي حاول الانتحار ثمّ أوصي ثمّ مات بعد أن كان قد شفي.

(4) أي قبل أن يحاول الانتحار.

(5) أي يصح للاب بأن يوصي بتعيين وصي علي طفله، مع عدم وجود الجد، و كذلك يصح للجد ان يوصي مع عدم وجود الاب، أما مع حياة أحدهما فلا تصح الوصية الي طرف آخر.

(6) أي لم يصح تعيين شخص ليكون وليا علي الصغير، فيكون المال الموصي به تحت إشراف الاب او الجد او الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 413

إذا أوصي أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه.

م 2627: يجوز أن يجعل الاب و الجد الولاية و القيمومة («1») علي الاطفال لاثنين أو أكثر، كما يجوز جعل الناظر («2») علي القيّم المذكور بمعني كونه مشرفا علي عمله أو بمعني كون العمل بنظره و تصويبه كما يأتي في الناظر علي الوصي.

م 2628: إذا قال الموصي لشخص: أنت وليّ و قيّم علي أولادي القاصرين و أولاد ولدي، و لم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشئون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم و تربيتهم و حفظ أموالهم و الانفاق عليهم و استيفاء ديونهم و وفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات.

م 2629: إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب علي الولي الاقتصار علي محل الاذن دون غيره من الجهات و كان المرجع في الجهات الاخري («3») الحاكم الشرعي.

م 2630: يجوز للقيم علي اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا

كانت له أجرة و كان فقيرا («4») أما إذا كان غنيا فلا يجوز.

الفصل الثاني: في الموصَي به

م 2631: يشترط في الموصَي به أن يكون مما له نفع محلل معتد به، سواء أ كان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود، كما إذا أوصي بما تحمله

______________________________

(1) القيمومة هنا تعني الاشراف علي أموال الايتام.

(2) الرقيب علي الوصي، بحيث تكون أعمال الوصي علي طبق رأي الناظر.

(3) أي التي لم يوص بها.

(4) من أموال اليتيم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 414

الدابة، أو كان منفعة لعين موجودة، أو معدومة متوقعة الوجود، أو حق من الحقوق القابلة للنقل، مثل حق التحجير («1») و نحوه لا مثل حق القذف و نحوه مما لا يقبل الانتقال إلي الموصي له.

م 2632: إذا أوصي لزيد بالخمر القابلة للتخليل («2») أو التي ينتفع بها في غير الشرب («3»)، أو أوصي بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت («4») صح.

م 2633: يشترط في الموصَي به أن لا يكون زائدا علي الثلث («5») فإذا أوصي بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث («6»).

و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، و إذا أجازوا في بعض الموصَي به وردوا في غيره صح فيما أجازوه و بطل في غيره («7»).

م 2634: يكفي في الاجتزاء بالاجازة («8») حصولها سواء كانت بعد الوفاة أو حال الحياة.

م 2635: ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي و لا بعد وفاته

______________________________

(1) مر بيان معني التحجير في 2349.

(2) أي الذي يمكن تحويله الي خل.

(3) في علاج مثلا كالمطهرات الطبية.

(4) بحيث يستفاد من خشبها.

(5) أي ثلث تركة الميت و التي يحق له ان يوصي بها خارج إطار القسمة الشرعية للارث.

(6)

فلو أوصي بنصف تركته مثلا لأحد ما أو لعمل ما فينفذ منها بنسبة الثلث فقط إلا مع قبول الورثة.

(7) و معني ذلك أن تنفيذ الوصية بما زاد علي ثلث التركة يرتبط بما يقرره الورثة.

(8) أي أن موافقة الورثة علي تنفيذ وصية الميت في أكثر من ثلث التركة تصح بعد وفاته أو أثناء حياته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 415

كما لا أثر للرد إذا لحقته الاجازة.

م 2636: لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصِي و حال صحته، و لا بين كون الوارث غنيا و فقيرا.

م 2637: لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصي بعين («1») غير ملتفت إلي ذلك و كانت بقدره أو أقل صح.

م 2638: إذا أوصي بثلث ما تركه، ثمّ أوصي بشي ء و قصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضا و إلا بطلت.

م 2639: إذا أوصي بعين، و قصد كونها من الاصل («2») نفذت الوصية في ثلثها، و توقفت في ثلثيها علي إجازة الورثة، كما إذا قال: فرسي لزيد و ثلثي من باقي التركة لعمرو، فإنه تصح وصيته لعمرو و أما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة، و إلا («3») صحت في ثلث الفرس و كان الثلثان للورثة.

م 2640: إذا أوصي بعين، و لم يوصِ بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة علي الثلث نفذت، و إن زادت علي الثلث توقف نفوذها في الزائد علي إجازة الورثة.

م 2641: إذا أوصي بعين معينة («4»)، أو بمقدار كلي من المال كألف دينار، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالاضافة إلي أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية.

______________________________

(1) أي بشي ء ما من تركته.

(2)

أي من أصل تركته و ليس من الثلث الذي يحق له فيه التصرف.

(3) بمعني أنه إذا لم يرض الورثة بإعطاء زيد الفرس فيعطي زيد ثلث الفرس و يبقي ثلثاه للورثة و ينقص من ثلث التركة الذي أوصي به لعمرو مقدار ثلث الفرس.

(4) كما لو أوصي بأن قطعة الارض الفلانية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 416

فإذا أوصي لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية و صارت حين الموت بمقدار الثلث، إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها.

م 2642: إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه نفذت الوصية بما يساوي الثلث و بطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة.

م 2643: إذا أوصي بكسر مشاع («1») كالثلث، فإن كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية («2») صحت الوصية بتمامها، و كذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة («3»).

أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية («4») كما لو تجدد له مال فيجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضا («5»)، إلا أن تقوم القرينة علي إرادة الوصية بثلث الاعيان الموجودة حين الوصية لا غير («6»)، فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج

______________________________

(1) أي بنسبة مئوية من تركته كما لو أوصي بأن ينفق عنه ثلث تركته في مشاريع خيرية، أو أوصي بأن يعطي ثلث تركته لفلان، و كان ثلث تركته حين الوصية يبلغ عشرة آلاف دينار مثلا.

(2) بمعني أن التركة كانت عند الوفاة بقيمة ثلاثين ألف دينار و هي نفس القيمة التي كانت عند الوصية.

(3) بأن صارت قيمة

تركته عند الوفاة سبع و عشرون ألف، و بالتالي فإن قيمة الثلث هي تسعة آلاف.

(4) بأن صارت قيمة التركة خمس و أربعون الفا، فإن قيمة الثلث تصبح خمسة عشر الفا.

(5) بمعني أن ما يتم صرفه من التركة بناء لوصيته هو خمسة عشر الف دينار.

(6) كما لو قال حين الوصية ثلث داري هذه و ثلث سيارتي و ثلث بستاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 417

شي ء («1»)، أو تقوم القرينة علي إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها («2»)، و إن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد.

و كذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذ علي القدر المتيقن و هو الأقل («3»).

م 2644: يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدّية في الخطأ، و كذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت («4»)، و كما إذا نصب شبكة في حياته («5») فوقع فيها شي ء بعد وفاته، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصي به.

م 2645: إذا أوصي بعين تزيد علي ثلثه في حياته و بضم الدية تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.

م 2646: إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الاصل من الديون المالية، و كذلك الواجبات الدينية كالصلاة، فإذا أخرج جميع الديون المالية و البدنية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.

م 2647: إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثني من التركة («6») و كان بمنزلة عدمه.

______________________________

(1) بأن يكون قد استبدل داره و سيارته و بستانه أثناء حياته.

(2) كما لو قال حين الوصية قيمة ثلث داري و ثلث سيارتي و ثلث بستاني.

(3) أي لم يكن واضحا

في وصيته ما ذا يقصد بالثلث و كانت كل الاحتمالات واردة فيؤخذ بالاقل و هو القدر المتيقن و علي طبق الامثلة السابقة يكون عشرة آلاف دينار.

(4) كما لو قُتل الموصي فإن الدية التي تعطي من القاتل تدخل في حساب تركة الميت.

(5) كشباك صيد السمك مثلا.

(6) بمعني أنه لا يصح استثناء هذا الدين من التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 418

م 2648: لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة علي الثلث من إمضاء الوصية و تنفيذها («1») و لا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.

م 2649: إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين، و إذا فوض التعيين إلي الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا، بلا حاجة إلي رضا الوارث.

و إذا لم يحصل منه شي ء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة و لا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة («2»).

م 2650: الواجبات المالية تخرج من الاصل («3») و إن لم يوصِ بها الموصي، و هي الاموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه و المبيع الذي باعه سلفا، و ثمن ما اشتراه نسيئة («4»)، و عوض المضمونات («5»)، و أروش الجنايات («6»)، و نحوها و منها الخمس و الزكاة و المظالم («7»)، الكفارات و النذور و نحوها

م 2651: إذا تلف من التركة شي ء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي و إن استوعبه، و كذا إذا غُصب بعض التركة («8»).

______________________________

(1) أي لا بد من الموافقة الفعلية و العملية.

(2) و معني ذلك أن تعيين الثلث من أصل التركة هو حقق للموصي، و إذا لم يعين أو يكلف من يعين فلا بد من الاتفاق حينئذ مع الورثة لان الثلث بدون ذلك

يكون في جميع الممتلكات.

(3) أي من أصل التركة قبل قسمتها.

(4) أي تسديد ثمن ما كان قد اشتراه دينا، و منه ايضا ما يتم شراؤه بالتقسيط.

(5) أي ما كان واجبا علي الميت دفعه من ضمان.

(6) أي ما كان واجبا علي الميت دفعه تعويضا علي تسببه بجرح آخرين.

(7) أي ما ينفق عن الميت من رد المظالم عما في ذمته من حقوق للناس لا تعرف أصحابها.

(8) و معني ذلك أن النقص الذي يحصل في التركة نتيجة تلف او سرقة لا يسقط أو ينقص من الواجبات المالية التي يجب إخراجها قبل قسمة التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 419

م 2652: إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب علي غيره وفاء الجميع كما يجب عليه. («1»)

ثمّ إذا وفي غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع علي المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته («2»).

م 2653: الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الاصل و كذلك الحج النذري («3») فيخرج من الاصل.

م 2654: إذا أوصي بوصايا متعددة متضادة، كان العمل علي الثانية و تكون ناسخة للاولي، فإذا أوصي بعين شخصية لزيد ثمّ أوصي بها لعمرو أعطيت لعمرو، و كذا إذا أوصي بثلثه لزيد ثمّ أوصي به لعمرو.

م 2655: إذا أوصي بثلثه لزيد ثمّ أوصي بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما علي السوية.

م 2656: إذا أوصي بعين شخصية لزيد ثمّ أوصي بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولي بمقدارها («4»).

م 2657: إذا أوصي بوصايا متعددة غير متضادة و كانت كلها مما يخرج من

______________________________

(1) أي أن تسديد بقية الورثة لكامل الدين لا يسقط الوجوب عن الشخص الذي رفض التسديد من حصته.

(2) بمعني أن

من يسدد من الورثة بقية الدين المستحق له أن يطالب الوارث الذي لم يدفع المستحق عليه بما تم دفعه نيابة عنه إن كان التسديد قد تم بإذن من الحاكم الشرعي، أما لو لم يكن التسديد قد تم بإذن الحاكم الشرعي فلا ينطبق نفس الحكم من وجوب المطالبة.

(3) أي أن الحج الواجب بالنذر يتم إخراجه ايضا من أصل التركة.

(4) و في كل هذه الصور يعمل علي طبق الوصية الاخيرة في مورد التعارض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 420

الاصل وجب إخراجها من الاصل و إن زادت علي الثلث.

م 2658: إذا كانت الوصايا كلها تبرعات لا تخرج من الاصل أخرجت من الثلث فإن زادت علي الثلث فان كانت الوصية مرتبة يبدأ بالاول فالاول حتي يكمل الثلث («1»).

م 2659: إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة، بعضها واجب و بعضها مستحب، يخرج الواجب من الاصل («2»)، و يخرج المستحب من الثلث («3»)، كما إذا قال: أعطوا عني ستين ديناراً: عشرين ديناراً زكاة و عشرين ديناراً صدقات، و عشرين ديناراً للزيارة، فتصرف الزكاة من أصل التركة، و تصرف الصدقات و الزيارة من الثلث، فان وسعها الثلث أخرج الجميع («4») و كذلك ان لم يسعها و أجاز الورثة («5»).

و أما إذا لم يسعها («6»)، كما لو كان قد ترك مائة دينار و أوصي بهذه الوصايا و لم يجز الورثة الصرف في اكثر من الثلث، فيقدم صرف ما اوصي به أولا («7»)، ثمّ

______________________________

(1) كما لو كتب في وصيته اولا و ثانيا و ثالثا فيتم بتنفيذ الفقرة الاولي ثمّ الثانية الي ان يتم صرف الثلث.

(2) أي يتم إخراجه من أصل التركة.

(3) أي يتم تنفيذ الوصية بالامور المستحبة من ثلث التركة الذي له الحق في الوصية به

كيفما شاء.

(4) أي أن الوصايا المستحبة التي اوصي بها من صدقات و زيارة مثلا يتم اخراجها من ثلث التركة إذا لم تزد كلفتها عن ثلث التركة.

(5) أي إذا كانت قيمة الوصايا المستحبة اكثر من الثلث و قبل الورثة بصرفها فتصرف حينئذ و يكمل النقص من اصل التركة.

(6) أي إن لم يكف الثلث بمصاريف الوصايا المستحبة و لم يقبل الورثة بتغطية الكلفة من اصل التركة.

(7) من الوصايا الواجبة من اصل التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 421

يصرف الثلث علي الباقي («1»).

م 2660: المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته سواء أ كانت تمليكية كما إذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال: تصدقوا بفرسي بعد وفاتي.

م 2661: إذا أوصي بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصي له شريكا مع الورثة، فله الثلث و لهم الثلثان فان تلف من التركة شي ء كان التلف علي الجميع، و إن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع.

م 2662: إذا أوصي بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات و قربات يكون الثلث باقيا علي ملكه فان تلف من التركة شي ء كان التلف موزعا عليه و علي بقية الورثة و إن حصل النماء كان له منه الثلث.

م 2663: إذا عين ثلثه في عين معينة تعين («2») كما عرفت فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده و إن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به و لم يشاركه فيه بقية الورثة.

م 2664: إذا أوصي بثلثه مشاعا («3») ثمّ أوصي بشي ء آخر معينا كما إذا قال: أنفقوا

______________________________

(1) علي الباقي من المستحبات حسب ما اوصي اولا و معني ذلك ان ثلث التركة ان لم

يكف للصدقات و الزيارة كما في المثال المذكور فيتم صرف ما اوصي به أولا، فإن كان قد اوصي بالزيارة اولا ثمّ بالصدقات فيصرف من الثلث علي الزيارة و ما يبقي يصرف علي الصدقات، و هكذا.

(2) كما لو أوصي بأن يصرف البستان أو الدار من الثلث.

(3) دون أن يعينه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 422

علي ثلثي («1») و أعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس («2») و تصح وصيته بثلث الفرس لزيد.

و أما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة علي إجازة الورثة فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم.

و إذا كان الشي ء الآخر غير معين كما إذا قال انفقوا علي ثلثي و أعطوا زيدا مائة دينار، توقفت الوصية بالمائة علي إجازة الورثة فان أجازوها في الكل صحت في تمامها، و ان أجازوها في البعض صحت في بعضها و ان لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها، و نحوه إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد و أعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو فانه تصح وصيته لزيد و لا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة. أما إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد ثمّ قال: أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولي كما عرفت، و المدار علي ما يفهم من الكلام.

م 2665: لا تصح الوصية في المعصية فإذا أوصي بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس، و البِيَع («3»)، و نشر كتب الضلال بطلت الوصية.

م 2666: إذا كان ما أوصي به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده و ليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية، و إذا كان الامر بالعكس وجب علي الوصي العمل بها («4»).

______________________________

(1) أي اصرفوا الثلث في سبيل الله.

(2)

أي لا يصح ان يحسب الفرس من الثلث بل يحسب ثلث الفرس من الثلث.

(3) أماكن عبادة اليهود و النصاري.

(4) فالحكم دائر مدار تكليف الوصي، و ليس الموصي من ناحية الجواز و عدمه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 423

م 2667: إذا أوصي بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض («1») لم يصح.

نعم إذا لم يكن قد أوصي بالثلث و أوصي بذلك («2») وجب العمل بالوصية بالنسبة الي الثلث لغيره، فإذا كان له ولدان و كانت التركة ستة فأوصي بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين و أعطي الآخر أربعة («3»).

و إذا أوصي بسدس ماله لأخيه و أوصي بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس («4») و أعطي زيد الثلث («5») و أعطي ولده الآخر النصف («6»).

م 2668: إذا أوصي بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح و إن أجازها زيد («7»)، و إذا أوصي بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح.

______________________________

(1) أي لم يقبل هؤلاء الورثة الذين حرمهم من الميراث بحرمانهم حقهم.

(2) أي لم يكن قد أوصي بصرف ثلثه و أوصي بحرمان بعض ورثته.

(3) علي أساس أنه يتم إخراج ثلث التركة أولا و هو اثنان، فيبقي أربعة تقسم علي الولدين، ثمّ يعطي ثلث التركة لمن لم يوص بحرمانه من الارث، فتصير حصة الولد الثاني أربعة.

(4) تنفيذا للوصية باعتبار أنها أقل من الثلث الذي يجوز له أن يوصي به.

(5) باعتبار انه بعد أن يتم استثناء الثلث الذي يجوز للميت ان يوصي به يبقي من التركة ثلثان و هي حصة الاخوين لكل منهما الثلث، فالثلث يكون الحصة الشرعية لزيد في هذه المسألة.

(6) فالثلث هو حصته من التركة مثل أخيه بعد عزل الثلث الخاص، و

يضاف اليهم السدس و هو الباقي من ثلث التركة بعد إعطاء الاخ السدس، و بعد اضافة السدس الي الثلث تصير حصته النصف.

(7) بمعني أنه إذا أوصي بصرف مال لا يملكه هو بل يملكه الغير، كما لو أوصي بصرف تركة ابن أخيه مثلا و حدد موعد صرفه بموته هو لا بموت صاحب المال فلا تصح هذه الوصية حتي لو قبل بها صاحب المال و هو ابن اخيه في المثال، لأن مورد صرف الوصية يكون بعد الموت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 424

م 2669: قد عرفت انه إذا أوصي بعين من تركته لزيد ثمّ أوصي بها لعمرو كانت الثانية ناسخة و وجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم و المتأخر تعين التوزيع بينهما بالسوية.

م 2670: إذا دفع إنسان الي آخر مالا و قال له إذا مت فأنفقه عني، و لم يعلم انه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوٍ له، أو علم انه أكثر و احتمل انه مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم انه غير مأذون من الورثة لكن احتمل انه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الاصل فلا يجب علي الوصي العمل بالوصية و لا سيما في الفرضين الاخيرين.

م 2671: إذا أوصي بشي ء لزيد و تردد بين الاقل و الاكثر اقتصر علي الاقل و إذا تردد بين المتباينين («1») عين بالقرعة.

الفصل الثالث: في الموصَي له

م 2672: تصح الوصية العهدية («2») للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل، مثل أن يوصي بإعطاء شي ء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية و لا حين موت الموصي، فيبقي المال الموصَي به في ملك الموصي، فان ولدوا بعد ذلك أعطي لهم، و إلا صُرف في الاقرب فالاقرب إلي نظر الموصي، و

يجوز صرفه في مطلق وجوه البر («3»).

______________________________

(1) إذ لا يمكن الجمع بينهما.

(2) مر بيان معني الوصية العهدية في هامش المسألة 2612.

(3) بمعني أنه يتم حفظ المال المذكور و الذي يقع ضمن نسبة ثلث تركة الميت، أو بموافقة الورثة إن كان اكثر من الثلث الي حين وجود الاشخاص الذين اوصي لهم كما لو كان أوصي بأن هذه الدار مثلا هي لابن ابني الذي يتخصص بدراسة العلوم الدينية، فإذا لم يولد لابنه ابن بل ولد لابنته ابن و درس العلوم الدينية فيستحق أن يعطي المنزل لأنه الاقرب الي رغبة الموصي، و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 425

م 2673: الوصية التمليكية («1») لا تصح للمعدوم إلي زمان موت الموصي.

م 2674: لو أوصي لحمل («2») فان وُلد حيّاً مَلك («3») الموصَي به، و إلا بطلت الوصية و رجع المال إلي ورثة الموصي.

م 2675: تصح الوصية للذمي («4») و للحربي («5»).

م 2676: إذا أوصي لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا بمال اشتركوا فيه علي السوية («6») إلا أن تكون قرينة («7») علي التفضيل.

م 2677: إذا أوصي لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عماته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله فان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة علي التفضيل فيكون العمل علي القرينة.

______________________________

(1) مر بيان معني الوصية التمليكية في هامش المسألة 2612 و معني ذلك ان من يوصي اليه بوصية تمليكية لا بد ان يكون موجودا عند موت الموصي، بخلاف الوصية العهدية.

(2) أي لجنين قبل أن يولد.

(3) أي أن الجنين بمجرد ولادته يتملك ما أوصي له به الميت من الثلث.

(4) مر بيان معني الذمي في هامش المسألة 2157.

(5) مر بيان معني الحربي في هامش المسألة

1835.

(6) فلا يعطي أحد أكثر من أحد إلا مع وجود ما يدل علي رغبته بتفضيل أحدهم.

(7) القرينة: هي أمر يشير إلي المطلوب، و ما يدل علي المراد من غير أن يكون صريحا فيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 426

الفصل الرابع: في الوصي

اشارة

م 2678: يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه، و يقال له: الوصي.

م 2679: يشترط في الوصي ثلاثة أمور («1») البلوغ، و العقل و الاسلام. و تفصيلها كما يلي:

الامر الاول: البلوغ،

علي المشهور، فيما لو أوصي إلي الصبي منفردا و أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا، و لكنه لا يخلو عن إشكال («2»).

نعم الاحوط استحبابا أن يكون تصرفه («3») باذن الولي، أو الحاكم الشرعي.

أما لو أراد أن يكون تصرفه (2) بعد البلوغ أو مع إذن الولي صحت الوصية بلا اشكال.

و تجوز الوصاية إليه منضما إلي الكامل («4») سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي، أم أراد أن يتصرف («5») منفردا قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة الاولي إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه و نحوه يتولي ذلك الحاكم الشرعي.

______________________________

(1) بعد بيان هذه المسائل يتضح انه حسب فتوي سماحة السيد حفظه المولي فإن المعتبر هو شرط واحد و هو العقل.

(2) أي أن البلوغ شرط في الوصي عند أكثر فقهاءنا خاصة إذا اراد منه ان يتصرف بالوصية بمفرده و قبل بلوغه، و لكن سماحة السيد يوافق استاذه السيد الخوئي قدس سره في أن اعتماد هذا الشرط و جعله ملزما ليس قطعيا و لذا قال بأن هذا الفرض لا يخلو من اشكال.

(3) أي تصرف الوصي الصغير.

(4) أي يمكن ان تكون الوصية للصغير مع شخص بالغ.

(5) أي البالغ الشريك في كونه وصيا مع الصغير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 427

الامر الثاني: العقل

فلا تصح الوصية إلي المجنون في حال جنونه سواء أ كان مطبقا («1») أم ادواريا («2»)، و إذا أوصي إليه في حال العقل ثمّ جُنّ بطلت الوصاية إليه، و إذا أفاق بعد ذلك لم تعد («3»)، و أما إذا نص الموصي علي عودها فلا إشكال («4»).

الامر الثالث: الاسلام علي المشهور

، إذا كان الموصي مسلما و لكنه ليس معتبرا.

م 2680: لا تعتبر العدالة («5») في الوصي بل يكفي فيه الوثوق و الامانة. هذا في الحقوق الراجعة إلي غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الايتام و نحو ذلك. و أما ما يرجع إلي نفسه كما إذا أوصي إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات فلا يعتبر فيه حتي الوثوق.

م 2681: إذا أوصي الي عادل ففسق («6») فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة («7») بطلت الوصية، و إن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل، و كذا الحكم إذا أوصي الي الثقة.

______________________________

(1) المجنون المطبق: دائم الجنون، و هو الذي يستمر جنونه في كل أوقاته.

(2) المجنون الأدواري: الذي يصاب بالجنون من وقت إلي آخر فيكون مجنونا في بعض أوقاته مجنونا، و يفيق في بعضها.

(3) بمعني أنه إذا جن الوصي بطلت الوصية اليه حتي لو شفي من جنونه.

(4) و معني ذلك انه إذا افاق الوصي من جنونه فإنه يرجع الي كونه وصيا فيما لو كان الوصي قد قال و بشكل صريح أنه فيما لو جن الوصي و أفاق من جنونه فيبقي وصيا.

(5) يقصد بالعدالة الاستقامة في السلوك و هي صفة راسخة باعثة علي ملازمة التقوي من فعل الواجبات و ترك المحرمات.

(6) الفسق: هو ارتكاب المعاصي الشرعية الكبيرة، و الاستمرار علي فعل المعاصي الصغيرة.

(7) كما لو فهم أنه اوصي اليه لأنه

عادل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 428

م 2682: تجوز الوصاية إلي المرأة و الاعمي و الوارث.

م 2683: إذا أوصي الي صبي، و بالغ، فمات الصبي قبل بلوغه، أو بلغ مجنونا، فيرجع إلي الحاكم الشرعي ليضم إليه آخر («1»).

م 2684: يجوز جعل الوصاية إلي اثنين أو أكثر علي نحو الانضمام («2») و علي نحو الاستقلال («3»).

فان نص علي الاول فليس لاحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصي به و لا في بعضه.

و إذا عرض لاحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت و نحوه ضم الحاكم آخر إلي الآخر علي الاحوط، و للحاكم ان ينصبه متصديا («4»).

و إن نص علي الثاني جاز لاحدهما الاستقلال و أيهما سبق نفذ تصرفه، و إن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما علي زيد و الآخر علي عمرو في زمان واحد بطلا معا («5»)، و لهما أن يقتسما («6») الثلث بالسوية و بغير السوية.

و إذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر و لم يضم إليه الحاكم آخر.

______________________________

(1) و هذا من باب الاحتياط الوجوبي، علما أن هناك بعض الفقهاء من يري جواز أن يتفرد البالغ بالوصية دون مراجعة الحاكم الشرعي.

(2) أي أن يكونا او يكونوا معا.

(3) أي يحق لأي واحد منهم التصرف دون مراجعة الآخرين.

(4) أي يمكن للحاكم الشرعي ان يكلف الوصي الثاني ايضا فيصير معينا من الموصي و مكلفا من الحاكم الشرعي بدل الوصي الثاني الذي فقد أهليته الشرعية للوصاية.

(5) أي بطل تصرفهما في المسألة التي اختلف تصرفهما فيها معا.

(6) أي يقتسما التصرف بالثلث الخاص للميت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 429

و إذا أطلق الوصاية إليهما و لم ينص علي الانضمام و الاستقلال جري عليه حكم الانضمام إلا إذا

كانت قرينة علي الانفراد كما إذا قال: وصيي فلان و فلان فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي و لم يحتج إلي أن يضم إليه الحاكم آخر.

و كذا الحكم في ولاية الوقف («1»).

م 2685: إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي، صح و يكونان وصيين مترتبين، و كذا يصح إذا قال وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي.

م 2686: يجوز أن يوصي إلي وصيين أو أكثر و يجعل الوصاية إلي كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.

م 2687: إذا أوصي إلي اثنين بشرط الانضمام فتشاحا («2») لاختلاف نظرهما فإن لم يكن مانع لاحدهما بعينه من الانضمام إلي الآخر أجبره الحاكم علي ذلك («3»)، و إن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه، و إن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلي أحدهما و نفذ تصرفه («4») دون الآخر.

م 2688: إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلانا إن استمر علي طلب العلم مثلا، صح و كان فلان وصيا إذا استمر علي طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته و تولي تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.

م 2689: إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده، و إذا

______________________________

(1) أي أن هذا التفصيل الذي ورد في المسألة عن الوصي و تعدده يجري ايضا في الولي علي الوقف.

(2) التشاح: هو التنافس، و بالتالي الاختلاف.

(3) أي أجبره علي العمل مع الآخر و الاتفاق معه.

(4) أي الوصي الذي يكون الحاكم الي جانبه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 430

ظهرت منه الخيانة («1») فينعزل، و الاحوط استحبابا ان يكون العزل من قبل الحاكم.

م 2690: إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام

ما أوصِيَ إليه به نصَّب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه.

و كذا إذا مات في حياة الموصي و لم يعلم هو بذلك أو علم و لم ينصب غيره و لم يكن ما يدل علي عدوله عن أصل الوصية.

م 2691: ليس للوصي أن يوصي إلي أحد في تنفيذ ما أوصِيَ إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الايصاء إلي غيره.

م 2692: الوصي أمين لا يضمن («2») إلا بالتعدي أو التفريط و يكفي في الضمان حصول الخيانة و مع تحقق الخيانة ينعزل الوصي و يكون ضامنا لعدم كونه أمينا.

م 2693: إذا عيَّن الموصي للوصي عملا خاصا، أو قدرا خاصا، أو كيفية خاصة، وجب الاقتصار علي ما عيَّن، و لم يجز له التعدي («3»)، فإن تعدي كان خائنا.

و إذا أطلق له التصرف بأن قال له: أخرج ثلثي و أنفقه، عمل بنظره، و لا بد من ملاحظة مصلحة الميت، فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء، و إن لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله علي النحو المتعارف، و يختلف ذلك باختلاف الاموات، فربما يكون الاصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه («4»)، و ربما يكون الاصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية، و ربما يكون الاصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره، أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، و ربما يكون الاصلح فعل

______________________________

(1) أي إذا ظهرت خيانة الوصي فينعزل و من الافضل ان يقوم الحاكم الشرعي بتعيين غيره.

(2) أي لا يتحمل المسئولية عن أعماله في تنفيذ الوصية إلا إذا تعمد الضرر أو الاهمال.

(3) أي لم يجز له مخالفة ما حدده له الموصي في وصيته.

(4) كما لو كان الميت مهملا لأداء الواجبات كالصلاة و الصوم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص:

431

القربات و الصدقات و كسوة العراة و مداواة المرضي و نحو ذلك. هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة علي تعيين مصرف بعينه و إلا كان عليه العمل («1»).

م 2694: إذا قال أنت وصيي و لم يعين شيئا و لم يُعرف المراد منه («2»)، و إنه تجهيزه، أو صرف ثلثه، أو شئون أخري كان لغوا، إلا إذا كان تعارف يكون قرينة علي تعيين المراد، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج الثلث، و صرفه في مصلحة الموصي و أداء الحقوق التي عليه و أخذ الحقوق التي له ورد الامانات و البضائع إلي أهلها و أخذها.

أما شموله للقيمومة علي القاصرين من أولاده فالاحوط استحبابا أن لا يتصدي لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، و عدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بأذن منه («3»).

م 2695: يجوز للموصَي إليه أن يرد الوصية إذا تحققت أربع شروط:

الشرط الاول: أن تكون الوصية من غير الوالد الي ابنه.

الشرط الثاني: أن يكون الرد في حال حياة الموصِي. فلا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد، أم لم يقبلها، الا مع الحرج.

الشرط الثالث: أن يتم إبلاغ الموصي بالرد.

______________________________

(1) كما لو كان العرف في بلد مثلا بأن يوصي الاموات بمبلغ للمأتم او الحسينية أو لجمعية تعني بشئون المحتاجين فيتم صرف ما أوصي به دون تحديد علي طبق هذه الشئون المتعارفة.

(2) أي لم يعرف المراد من مهمة الوصي.

(3) أي بإذن من الوصي، باعتبار انه يحتمل ان يكون الموصي قد قصد جعله قيما علي اولاده فيكون له الحق في رعاية شئونهم، و يحتمل انه لم يقصد ذلك باعتبار ان العرف يدل علي كونه وصيا علي الامور المالية، فيكون الحاكم

الشرعي في هذه الحالة مسئولا عن تعيين القيم عليهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 432

الشرط الرابع: أن يكون الموصي متمكنا من نصب غيره له («1»).

م 2696: الرد السابق علي الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو: لا أقبل أن توصي إليّ، فأوصي عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك.

م 2697: لو أوصي إلي أحد فردَّ الوصية، فأوصي إليه ثانياً و لم يردها ثانياً لجهله بها، فلا تلزم الوصي بشي ء («2»).

م 2698: إذا رأي الوصي أن تفويض الامر إلي شخص في بعض الامور الموصَي بها أصلح للميت، جاز له تفويض الامر إليه كأن يفوض أمر العبادات التي أوصي بها إلي من له خبرة في الاستنابة في العبادات، و يفوض أمر العمارات التي أوصي بها إلي من له خبرة فيها، و يفوض أمر الكفارات التي أوصي بها إلي من له خبرة بالفقراء، و كيفية القسمة عليهم و هكذا.

و ربما يفوض الامر في جميع ذلك إلي شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها.

و قد لا يكون الموصي قد أوصي بأمور معينة، بل أوصي بصرف ثلثه في مصالحه («3»)، و أوكل تعيين المصرف كمّاً و كيفاً إلي نظر الوصي فيري الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف و كيفيتها فيوكل الامر إليه فيدفع الثلث إليه بتمامه و يفوض إليه تعيين الجهات كمّاً و كيفاً كما يتعارف ذلك عند كثير من

______________________________

(1) أي أن يكون الموصي متمكنا من أن يوصي الي شخص آخر.

(2) أي أن الوصي ليس ملزما بقبول الوصية في هذه الحالة كونه ردها أولا و لم يعلم بتكرارها كي يردها ثانيا خلافا لمن قال من الفقهاء بأنها تكون ملزمة للوصي.

(3) من دون ان يعين

إن كان يرغب بصرف ثلث تركته في قضاء الصلاة و الصوم عنه او في توزيعه علي الفقراء او في أي أمر خيري آخر بل أوصي الي شخص و ترك له حرية الاختيار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 433

الاوصياء، حيث يدفعون الثلث الموصَي به إلي المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصاية إلي شخص ولاية في التصرف و لو بواسطة التفويض إلي الغير.

فلا بأس أن يفوض الوصي أمر الوصية إلي غيره إلا أن تقوم القرينة علي إرادة الموصي منه المباشرة («1»)، فلا يجوز له حينئذ التفويض.

م 2699: لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلي غيره بمعني عزل نفسه عن الوصاية و جعلها له فيكون غيره وصياً عن الميت بجعل منه («2»).

م 2700: إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها، نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه، أو تولي الصرف بنفسه، و كذا إذا أوصي و لم يعين وصيا أصلا («3»).

م 2701: إذا نسي الوصي مصرف المال الموصَي به و عجز عن معرفته، صرفه في وجوه البرّ («4») التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصي به.

هذا إذا كان التردد بين غير المحصور («5»)، أما إذا تردد بين محصور («6») ففيه يقسط بين الاطراف بالسوية («7»).

______________________________

(1) بأن يكون قد قال الموصي له: أريدك ان تنفذ الوصية عني بنفسك، أو ما يفهم منه ذلك.

(2) و الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة هي انه في المسألة السابقة يكون الوصي قد أوكل شخصا بالصرف نتيجة لخبرته و ثقته به، فيتصرف ذاك الشخص بناء علي التوكيل و ليس بناء علي كونه وصيا، بخلاف المسألة الثانية التي يعزل فيها الوصي نفسه بتعيينه شخصا آخر.

(3) أي ينصب الحاكم الشرعي وصيا أو يقوم بتنفيذ الوصية بنفسه.

(4) أي في وجوه الخير المحتملة.

(5)

أي ليست هناك احتمالات محددة لما يمكن ان يكون قد أوصي به.

(6) كما لو تردد في أنه أوصي اليه بقضاء الصلاة أو بقضاء الصوم.

(7) أي ففي هذه الحالة يصرف المبلغ في قضاء الصلاة و الصوم حسب المثال المذكور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 434

م 2702: يجوز للموصي أن يجعل ناظرا علي الوصي مشرفا و مطلعا علي عمله، بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا باطّلاع الناظر و إشرافه عليه، فإذا عمل بدون إشرافه («1») كان بدون إذن من الموصي و خيانة له.

و إذا عمل باطّلاعه («2») كان مأذونا فيه و أداء لوظيفته، و لا يجب علي الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه و نظره، فإذا أوصي الموصي باستنابة من يصلي عنه، فاستناب الوصي زيدا و كان الناظر يريد استنابة عمرو و يراها أرجح لم يقدح («3») ذلك في صحة استنابة زيد و ليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك.

نعم لو جعله («4») ناظرا علي الوصي بمعني أن يكون عمل الوصي بنظره ففي المثال المذكور لا تصح استنابة زيد و تجب استنابة عمرو، لكن هذا المعني خلاف ظاهر جعل الناظر علي الوصي.

و الظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب علي الناظر- بما هو ناظر- مدافعته («5») في كلتا الصورتين («6») فلو لم يدافع لم يكن ضامنا، و في كلتا الصورتين (1) إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلي الحاكم الشرعي.

م 2703: الوصية جائزة من طرف الموصي فإذا أوصي بشي ء جاز له العدول إلي غيره («7»).

______________________________

(1) أي إذا عمل الوصي بدون إشراف الناظر.

(2) أي يكفي في صحة عمل الوصي أن يطلع الناظر علي عمله و لا يجب عليه أن يلتزم برأيه.

(3) أي لم تؤثر معارضة الناظر في

صحة عمل الوصي.

(4) أي لو جعل الموصي الناظرَ.

(5) أي منعه.

(6) أي صورة ما لو كان الناظر مشرفا علي العمل، أو كان معنيا بتنفيذ الوصية حسب رأيه.

(7) فليس الوصي ملزما بالاستمرار علي وصيته، بل له تغييرها أو تغيير الوصي و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 435

م 2704: إذا أوصي إلي أحد جاز له العدول إلي غيره.

م 2705: إذا أوصي بأشياء جاز له العدول عن جميعها، و عن بعضها، كما يجوز له تبديل جميعها و تبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل و الاختيار و غيرهما («1»).

م 2706: إذا أوصي إلي شخص ثمّ أوصي إلي آخر و لم يخبر الوصي الاول بالعدول عنه إلي غيره فمات («2») فعمل الوصي الاول بالوصية، ثمّ علم، كانت الغرامة («3») علي الميت فتخرج من أصل التركة، ثمّ يخرج الثلث للوصي الثاني. هذا إذا لم يكن العدول عن الاول لسبب ظاهر، أما إن كان لسبب ظاهر فيأتي بيانه في المسألة التالية.

م 2707: إذا كان العدول في الوصية لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصي الاول إلي بلاد بعيدة أو حدثت بينه و بين الوصي عداوة و مقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الاول من مال نفسه («4»).

م 2708: يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول، أو بالفعل، مثل أن يقول: رجعت عن وصيتي إلي زيد، أو أن يوصي بصرف ثلثه ثمّ يوصي بوقفه، و مثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها، ثمّ يبيعها أو يهبها.

م 2709: لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة، فإذا أوصي ثمّ مات بلا فصل، وجب العمل بها، و كذا إذا مات بعد مرور سنين، نعم

______________________________

(1) و التي وردت في

المسألة 2622.

(2) أي مات الموصي دون أن يُعلم الوصي الاول بتغييره.

(3) أي ما يكون قد صرفه الوصي الاول.

(4) أي لا يؤخذ من تركة الميت بل يصرف من حساب الوصي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 436

يعتبر عدم الرجوع عنها («1»)، و إذا شك في الرجوع بني علي عدمه.

م 2710: إذا قال: إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان و وصيتي كذا و كذا، فإذا لم يمت في ذلك السفر و مات في غيره لم يجب العمل بوصيته و لم يكن له وصي.

م 2711: إذا كان الداعي له علي إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيته و إن لم يمت في ذلك السفر، و لأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم علي الحج، و مثلهم زوار الرضا (ع) و المسافرون أسفارا بعيدة، فإن الظاهر أن هؤلاء و أمثالهم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر و إنما كان الداعي علي الوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها.

م 2712: يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة، إلا إذا كان أوصِيَ إليه بأن يعمل مجانا، كما لو صرح الموصي بذلك أو كانت قرينة عليه، فلا يجوز له أخذ الاجرة حينئذ، و يجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل («2»)، أما إذا لم يكن قد قبل الوصية فيجب عليه القبول بعد موت الموصي ما لم يستلزم الضرر، او الحرج («3»).

هذا بالنسبة إلي العمل الذي أوصي إليه فيه، كالبيع، و الشراء، و أداء الديون، و نحو ذلك من الاعمال التي هي موضوع ولايته.

أما لو أوصِيَ بأعمال أخري، مثل أن يوصي إلي زيد أن يحج عنه

أو يصلي عنه، أو نحو ذلك، لم يجب عليه القبول حتي لو لم يعلم بذلك في حياة الموصي،

______________________________

(1) بمعني أنه حتي لم مضت سنون طويلة علي الوصية فيعمل بها إلا مع العلم بتراجعه عنها.

(2) أي إن كان قد قبل الوصية.

(3) مر بيان معني الضرر في المسألة 1655.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 437

و لو قبل في حياته فإن كان أوصي إليه بالعمل مجانا مثل أن يحج فقبل فيجوز الرد بعد وفاته.

م 2713: إذا جعل له أجرة معينة بأن قال له: حج عني بمائة دينار كان إجارةً («1») و وجب العمل بها و له الاجرة إذا كان قد قبل في حياته و إلا («2») لم يجب.

و لو كان بأجرة غير معينة عندهما بأن قال له: حج عني بأجرة المثل («3») و لم تكن الاجرة معلومة عندهما («4») فقبل في حياته فلا يجب العمل و يجري حكم الاجارة الفاسدة («5»).

و لو كان بطريق الجعالة («6») لم يجب العمل، لكنه يستحق الاجرة علي تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ.

م 2714: تثبت الوصية التمليكية («7») بشهادة مُسْلِمَيْن عادلين، و بشهادة مسلم عادل مع يمين الموصَي له، و بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوي المالية.

م 2715: تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة، و نصفها بشهادة مسلمتين عادلتين، و ثلاثة أرباعها بشهادة

______________________________

(1) أي كانت تلك الوصية بمثابة عقد أجار.

(2) أي إذا لم يكن قد قبل في حياته.

(3) أي بالاجرة العادية الطبيعية لمثل هذا العمل.

(4) أي لم يكن كل من الموصي و الوصي يعلم بالاجرة العادية للحج.

(5) لأن من شروط صحة الاجارة معرفة الاجرة.

(6) مر بيان معني الجعالة في هامش المسألة 1587.

(7) مر بيان

معني الوصية التمليكية و العهدية في هامش المسألة 2612.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 438

ثلاث مسلمات عادلات، و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلي اليمين في شهادتهن.

م 2716: الوصية العهدية (4) و هي الوصاية بالولاية قيل لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين. و لكن الاظهر كفاية شهادة عدل واحد

م 2717: تثبت الوصية التمليكية و العهدية (4) بشهادة كتابيَّيْن عدلين في دينهما («1»)، بأربع شروط، و لا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار، و الشروط هي:

الشرط الاول: عند عدم وجود عدول المسلمين.

الشرط الثاني: وجود ضرورة للوصية و لا تحتمل التأخير.

الشرط الثالث: كون الموصي في السفر.

الشرط الرابع: الحلف بعد صلاة العصر مع الريبة («2»).

م 2718: تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين و إن لم يكونوا عدولا.

م 2719: إذا أقر بعض الورثة دون بعض، تثبت النسبة إلي حصة المقر دون المنكر.

و أما إن كانوا عدولا فتثبت الوصية بتمامها، حتي لو كان عدلا واحداً أو ثقة («3»)

______________________________

(1) أي عدلين من أهل الكتاب أي من اليهود أو النصاري أو المجوس.

(2) أي أن يحلف الوصي علي صدقه بعد صلاة العصر إن كان موردا للشك.

(3) الثقة: هو الصادق الذي يطمئن له الناس في أقواله و أخباره و يصدقونه و يعتدوا بها، سواء كان عادلا أم فاسقا بجوارحه، بمعني أنه ليس ملتزما من الناحية الدينية بالواجبات و ممتنعا عن المحرمات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 439

بمفرده.

م 2720: تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم، و إذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصي به علي نسبة حصة المقر و ينقص من حقه.

و أما إن كانوا عدولا فتثبت الوصية بتمامها، حتي لو كان عدلا واحدا أو ثقة بمفرده.

فصل في منجّزات المريض

م 2721: إذا تصرف المريض في

مرض الموت تصرفا منجّزاً («1») فهو نافذ كتصرفه في حال الصحة سواء كان مشتملا علي نوع من المحاباة («2»)، و العطاء المجاني كما إذا اعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من اجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله، أو ليس فيه شي ء من المحاباة، كما إذا باع بثمن المثل، أو آجر بأجرة المثل، فلا اشكال في صحته و لزوم العمل به («3»).

م 2722: إذا أقَرَّ («4») بعين في مرض الموت، أو دين لوارث، أو لغيره، فان كان المُقِر مأموناً، و مُصَدقا في نفسه، و كان المُقَر له قريبا منه («5»)، نُفذ الاقرار من الاصل («6»)، و ان كان متهما نُفذ من الثلث («7»).

______________________________

(1) منجزات المريض هي التصرفات التي يقوم بها في ماله من قبيل التبرع كالهبة و الوقف و غيرهما.

(2) بيع السلعة بأقل من قيمتها، فالزائد من قيمة المبيع عطية يقال حابيته في البيع محاباة.

(3) فتصرفه في كل الاحوال نافذ خلافا لمن قال بأنه في حال المحاباة يحسب تصرفه من الثلث.

(4) أي لو أقر شخص مريض قبل موته.

(5) أي أن من أقر له الميت قبل موته كان من أقرباء الميت.

(6) أي من أصل التركة.

(7) أي إن لم يكن المقر مأمونا يحسب ما أقر به من ثلث التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 440

أما إذا كان الاقرار في حال الصحة، أو في مرض غير مرض الموت، أخرج من الاصل (6) و إن كان متهماً.

م 2723: إذا قال هذا وقف بعد وفاتي، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الايقاع («1») علي الوفاة فهو صحيح.

م 2724: الانشاء المعلق علي

الوفاة إنما يصح في مقامين:

المقام الاول: انشاء الملك، و هي الوصية التمليكية، أو انشاء الولاية، كما في موارد الوصية العهدية («2»).

المقام الثاني: انشاء العتق و هو التدبير («3»)، و لا يصح في غيرهما من انواع الانشاء.

م 2725: إذا قال بعت، أو آجرت، أو صالحت، أو وقفت بعد وفاتي، بطل، و لا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا، بحيث يجب علي الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته، إلا إذا فهم من كلامه انه يريد الوصية بالبيع، أو الوقف، فحينئذ كانت وصيته صحيحة و وجب العمل بها («4»).

م 2726: إذا قال للمَدين، أبرأت ذمتك بعد وفاتي، و أجازه الوارث بعد

______________________________

(1) أي جعل حصول الوقف مربوطا بحصول الموت.

(2) و قد مر بيان الوصية التمليكية و الوصية العهدية في المسألة 2612.

(3) التدبير هو عتق العبد بعد وفاة صاحبه، و هذا لا وجود له في زماننا.

(4) و معني ذلك أنه إن فهم من كلامه أنه هو من يقوم بهذه الاشياء و لكنه ترك تنفيذها لحين وفاته فالكلام باطل لا أثر له، و أما إن فهم منه أنه يوصي ورثته بذلك فتكون من باب الوصية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 441

موته («1»)، برئت ذمة المَدين، فان إجازة الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم و ابراء لذمة المدين.

______________________________

(1) و هذا يعني أنه إذا لم يقبل الورثة بمسامحة المديون فلا تبرأ ذمته إلا بالتسديد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 443

كتاب الوقف

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: في شرائط الواقف- ص 453

الفصل الثاني: في شرائط العين الموقوفة- ص 456

الفصل الثالث: في شرائط الموقوف عليه- ص 458

الفصل الرابع: المراد من بعض عبارات الواقف- ص 460

الفصل الخامس: في بعض أحكام الوقف- ص 466

ملحقات كتاب الوقف-

ص 477

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 445

الوقف

م 2727: الوقف هو تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة («1»).

م 2728: لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية، بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل: وقفت، و حبست و نحوهما مما يدل علي المقصود.

م 2729: يقع الوقف بالمعاطاة («2») مثل أن يعطي إلي قيّم مسجد، أو مشهد، آلات الاسراج («3»)، أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك

بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمر الجدار أو الاسطوانة («4») الخربة من المسجد، أو نحو ذلك، فانه إذا مات من دون اجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا الي ورثته («5»).

م 2730: الوقف تارة يكون له موقوف عليه يُقصد عود المنفعة إليه («6»)، و تارة لا يكون كذلك، كوقف المسجد فان الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة و إنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص و هو عنوان المسجدية و هذا القسم لا يكون له موقوف عليه.

م 2731: إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة مثل الصلاة، أو الذكر، أو الدعاء أو

______________________________

(1) بمعني أنه المال الذي أخرج عن الملكية الشخصية و جعلت منفعته لافراد مخصوصين أو للأمور

الخيرية حسب إيقافه.

(2) مر بيان معني المعاطاة في هامش المسألة 1969.

(3) أي أجهزة الانارة أو أية أجهزة تستعمل للمسجد أو للمقامات الشريفة (قبور الائمة).

(4) الاسطوانة: أي العمود.

(5) بل يعتبر وقفا نافذا.

(6) كمن يوقف مبني لسكن طلبة العلوم الدينية مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 446

نحوها من انحاء العبادة فقال: وقفت هذا المكان علي المصلين، أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجدا، و لم تجر عليه أحكام المسجد، و إنما يصير وقفا علي الصلاة («1») أو غيرها مما لاحظه الواقف و يكون من القسم الاول الذي

له موقوف عليه و هو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة.

م 2732: ما تلحظ فيه المنفعة الخاصة حين الوقف علي ثلاثة أقسام:

القسم الاول: ان يلحظ عود المنفعة إلي الموقوف عليهم بصيرورتها («2») ملكا لهم كما إذا قال:

هذا المكان وقف علي أولادي علي أن تكون منافعه لهم، أو هذا البستان وقف علي أولادي علي أن تكون ثمرته لهم فتكون المنافع و الثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة («3») منهم عليها («4») و يرثها وارثهم و تضمن لهم عند طروء سبب الضمان، و تجب الزكاة علي كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب («5»).

القسم الثاني: أن يلحظ صرف المنافع علي الموقوف عليهم من دون تمليك، فلا تجوز المعاوضة (3) من أحد الموقوف عليهم علي حصته، و لا تجب فيها الزكاة و إن بلغت النصاب، و لا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه، و لكن المنفعة تُضمن بطروء سبب الضمان («6») و هذا القسم علي نوعين:

______________________________

(1) و قد يطلق عليه تسمية مصلي أو نادي و ما شابه.

(2) أي بأن تصير المنفعة ملكا للموقوف عليهم.

(3) أي المبادلة.

(4) أي علي المنافع و الثمرة، بمعني أن لهم حق الاستثمار مع حق ملكية هذه المنافع.

(5) مر بيان النصاب في زكاة الغلات في الجزء الاول في المسألة 1277.

(6) فمن يتلفها مثلا عليه تحمل مسئولية التعويض بسبب التلف و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 447

الاول: أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعة كما إذا قال: هذه الشجرة وقف علي أولادي يأكلون ثمرتها، و في مثله لا يجوز للولي تبديلها و المعاوضة عليها بل يصرف نفس الثمرة عليهم ليأكلوها.

الثاني: ان لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة بل يلحظ الاعم منها و

من بدلها كما إذا قال: هذه البستان وقف علي أولادي تصرف منفعتها عليهم سواء أ كان بتبديلها إلي عين أخري بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم أم ببذل نفسها لهم.

القسم الثالث: أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة بأنفسهم مثل وقف خانات المسافرين («1») و الرباطات («2») و المدارس، و كتب العلم، و الادعية، و نحوها.

و هذا القسم كما لا تجوز المعاوضة علي منافعه لا من الموقوف عليهم و لا من الولي لا توارث فيه، و لكن يثبت الضمان فيه إذا غصب المنفعة غاصب كالاقسام السابقة.

نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا («3»).

م 2733: لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه، و ان كان الاعتبار أحوط («4») و لا سيما في الوقف بلحظ ملك المنفعة سواء أ كان عاما مثل الوقف علي العلماء أم

______________________________

(1) أي الفنادق.

(2) هي الاماكن المعدة لسكن الفقراء و الغرباء.

(3) التحرير: يعني الاطلاق و التعميم، أي عدم التخصيص أو التقييد أو الاستثناء.

(4) أي يستحب تحقق القبول من الموقوف عليهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 448

خاصا مثل الوقف علي أولاده، فيقبل في الاول الحاكم الشرعي («1») و في الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الاولي.

م 2734: لا يعتبر قصد القربة («2») في صحة الوقف، و لا سيما في مثل الوقف علي الذرية.

م 2735: يعتبر في لزوم («3») الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله، أو وليه، فإذا مات قبل القبض بطل، و تظهر الثمرة في النماء المتخلل («4»)، و لا تعتبر في القبض الفورية، و لا إذن الواقف.

م 2736: يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف علي الذرية مثلا قبض الطبقة الاولي («5»).

م 2737: إذا

وقف علي أولاده الصغار، و أولاد أولاده، و كانت العين في يده كفي ذلك في تحقق القبض، و لم يحتج إلي قبض آخر، و إذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه («6») ليتحقق قبض وليهم.

م 2738: اذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفي ذلك في قبضها و لم يحتج

______________________________

(1) فيما لو كان الوقف عاما علي العلماء مثلا.

(2) أي أن يقصد حين الوقف التقرب بعمله الي الله تعالي.

(3) اللازم هو الثابت و المستقر، خلافا لمن قال أن هذه معتبرة في صحة الوقف.

(4) الفرق بين كون معتبرة في صحة الوقف و بين كونها معتبرة في لزوم الوقف هو في النماء الناتج عن الوقف بين تاريخ إنشاء الوقف و تاريخ الاستلام، فعلي القول أن الاستلام شرط في الصحة فلا يكون الوقف متحققا في الفترة الفاصلة و يكون للواقف، اما علي القول بأن الاستلام شرط في اللزوم فيكون الوقف محققا منذ إنشاءه.

(5) الطبقة الاولي من الوراث هم: الأبوان، و الأولاد (ذكورا و إناثا)، و الأحفاد (أولاد الأبناء).

(6) فلا بد من أن يستلمها الاب الواقف ممن هي معه كي يتحقق بذلك استلام الاولاد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 449

إلي قبض جديد.

م 2739: يكفي في قبض غير المنقول («1») رفع الواقف يده عنه و استيلاء الموقوف عليهم عليه.

م 2740: لا يعتبر القبض في صحة الوقف علي الجهات العامة، و لا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقي في يده و يعمل بها علي حسب ما وقف («2»).

م 2741: إذا وقف حصيرا للمسجد كفي وضعه في المسجد و كذا في مثل آلات المشاهد («3»)، و المعابد، و المساجد، و نحوها فيكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها.

م 2742:

إذا خرب جانب من جدار المسجد، أو المشهد (4) أو نحوها فعمَّره عامر، فيكفي ذلك في تمامية الوقف و إن لم يقبضه قابض، و إذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه.

م 2743: إذا وقف علي أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته و لم يصح في حصة الباقين.

م 2744: الوقوف التي تتعارف عند الاعراب («4») بأن يقفوا شاة علي أن يكون الذكر المتولد منها (ذبيحة) أي يذبح و يؤكل، و الانثي (منيحة) أي تبقي و ينتفع بصوفها و لبنها، و إذا ولدت ذكرا كان (ذبيحة) و إذا ولدت أنثي كانت (منيحة) و هكذا باطلة سواء كانت معلقة او منجزة.

______________________________

(1) كالاراضي و البساتين و المباني.

(2) كما لو أوقف مسجدا أو حسينية أو مقبرة.

(3) يقصد بها مقامات و قبور الائمة المعصومين، و الاولياء الصالحين.

(4) الاعراب هم سكان البادية من البدو.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 450

م 2745: يجوز في الوقف توقيته بمدة فاذا قال: داري وقف علي أولادي سنة أو عشر سنين صح.

م 2746: إذا وقف علي من ينقرض («1») كما إذا وقف علي أولاده، و أولاد أولاده صح وقفا («2»)، فإذا انقرضوا رجع إلي ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض.

فإذا مات الواقف عن ولدين و مات أحدهما قبل الانقراض و ترك ولدا ثمّ انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم و ابن أخيه («3»).

م 2747: لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف و رجوعه الي ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا و بين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه.

نعم يستثني من ذلك ما إذا ظهر من القرائن ان خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب («4») بأن كان الواقف

قد أنشأ التصدق بالعين و كونه علي نحو خاص فاذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فاذا قامت القرينة علي ذلك و انقرض الموقوف عليه لم يرجع الي الوارث او ورثته بل تبقي العين وقفا و تصرف منافعها في جهة اخري الاقرب فالاقرب («5»).

______________________________

(1) و هو المحدود الذي له نهاية.

(2) علي أولاده و أولاد أولاده و لا يشمل أولاد أولاد أولاده.

(3) فابن الاخ يأخذ حصة أبيه الذي كان حيا عند وفاة جده الواقف.

(4) بمعني أنه لم يقصد حين الوقف استفادة الموقوف عليهم من الوقف فقط ثمّ التراجع عن الوقف بل عينهم من باب الاولوية في الاستفادة من الوقف مثلا، و هدفه استمرار الاستفادة.

(5) كما لو كان قد أوقف عينا لسقاية مواشي المزارعين فصادف عدم وجود المواشي او عدم حاجتهم فيمكن ان تسقي بها أرض المزارعين، أو يسقي بها عموم المارة مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 451

م 2748: إذا وقف عينا علي غيره و شرط عودها إليه عند الحاجة صح الشرط.

م 2749: لا يشترط في صحة الوقف التنجيز («1») فلو علقه علي أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول، أو أمر حالي محتمل الحصول، صح العقد، فاذا قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر، او إذا ولد لي ذكر، او ان كان هذا اليوم يوم الجمعة صح، و كذا إذا علقه علي أمر حالي معلوم الحصول، أو علقه علي أمر مجهول الحصول و لكنه كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد: وقفت داري إن كنت زيدا أو وقفت داري ان كانت لي صح.

م 2750: إذا قال هذا وقف بعد وفاتي صح.

م 2751: يشترط في صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقف، فإذا وقف علي نفسه

بطل، و إذا قال: داري وقف عليَّ و علي أخي مثلا علي نحو التشريك («2») بطل الوقف في نصف الدار («3»)، و إذا كان علي نحو الترتيب بأن قصد الوقف علي نفسه ثمّ علي غيره كان الوقف من المنقطع الاول («4») فيصح («5»)، و إن قصد الوقف علي غيره ثمّ علي نفسه بطل بالنسبة إلي نفسه فقط و كان من الوقف المنقطع الآخر («6»)، و إن قال: هي وقف علي أخي، ثمّ علي نفسي، ثمّ علي شخص آخر بطل

______________________________

(1) يقصد بالتنجيز انعقاد المعاملة أو العقد حين انشائه، و ترتيب أثره بعد تمام العقد.

(2) أي علي نحو الشركة بينهما.

(3) و هو ما يتعلق بالنصف الخاص به حسب قصده، و صح فيما يتعلق بأخيه.

(4) الوقف المنقطع الأول هو الوقف الذي وقف علي ما لا يصح الوقف عليه غير أن من يليه يصح الوقف عليه (أو عليهم).

(5) أي صح وقفا علي أخيه بعد وفاته هو.

(6) الوقف المنقطع الآخر: كأن يكون وقفا علي الأولاد و اقتصر علي بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعد انقراضهم، فترجع العين إلي الواقف أو ورثته حين موت الواقف لا ورثته حين الانقراض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 452

الوقف بالنسبة إلي نفسه خاصة، و كان من الوقف المنقطع الوسط («1»).

م 2752: إذا وقف علي أولاده، و اشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم، عرفية («2») كانت الديون، أم شرعية كالزكاة و الكفارات المالية صح، و يصح الوقف أيضا إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف («3»).

م 2753: إذا وقف علي جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه («4»)، أو القيام بمئونة أهله و أولاده حتي زوجته صح.

و إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة

عليه من مالهم صح و تصح أيضا مع اشتراطها من حاصل الوقف ايضا.

م 2754: إذا وقف عينا له علي وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد الموت بطل («5»)، و كذا في ما لو وقفها علي أداء العبادات عنه بعد الوفاة («6»).

م 2755: إذا أراد التخلص من اشكال الوقف علي النفس، فله أن يُمَلِّك العين

______________________________

(1) الوقف المنقطع الوسط: كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه بخلاف الأول و الأخير.

(2) كما لو كانت عليه ديون لآخرين.

(3) بخلاف ما لو كان موقوفا لأداء الديون فلا يصح و سيأتي بيانه.

(4) أي إطعام ضيوفه.

(5) لأنها تكون حينئذ وقفا علي نفسه.

(6) لأنها أيضا تكون وقفا علي نفسه و هو باطل بخلاف ما مر في المسألتين السابقتين إذ أن الوقف هناك ليس منصبا علي وفاء الدين بل أن وفاء الدين كان شرطا علي الموقوف عليهم فإنه يصح حتي و لو كان أداء الدين في تلك الصورة من ريع الوقف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 453

لغيره، ثمّ يقفها غيره علي النهج الذي يريد من إدرار مئونته («1») و وفاء ديونه و نحو ذلك، و يجوز له ان يشترط ذلك عليه («2») في ضمن عقد التمليك، كما يجوز له أن يؤجرها مدة، و يجعل لنفسه خيار الفسخ («3»)، و بعد الوقف يفسخ الاجارة فترجع المنفعة إليه لا إلي الموقوف عليهم («4»)، بل يصح وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها علي ملكه مدة معينة كسنة، أو غير معينة مثل مدة حياته («5»).

م 2756: يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد، و القناطر («6») و المدارس، و منازل المسافرين، و كتب العلم و الزيارات، و الادعية، و الآبار، و العيون، و نحوها

مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلي الموقوف عليه، بل قصد مجرد بذل المنفعة و اباحتها للعنوان العام الشامل للواقف («7»).

م 2757: إذا تم الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه، و إن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده و إن زاد علي الثلث.

الفصل الأول: في شرائط الواقف

م 2758: يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الاختيار،

______________________________

(1) أي من الاستفادة من إنتاجه.

(2) أي علي الشخص الآخر الذي يملكه العين و يطلب منه ان يوقفها.

(3) أي عند ما يؤجر الدار مثلا فإنه يشترط لنفسه الحق في فسخ عقد الاجار ساعة يشاء.

(4) فيؤجر الدار مثلا لمدة خمس سنوات ثمّ يوقفها بعد انتهاء مدة الاجارة، و لكنه بعد مرور سنة مثلا و قبل انقضاء المدة يفسخ عقد الاجارة، فيرجع حينئذ ريع الدار له طوال المدة المتبقية.

(5) فيوقف داره مثلا أو قطعة الارض و يشترط بقاء الحق في استثمارها لنفسه مدة حياته.

(6) القناطر تطلق علي الجسور.

(7) كما لو تم ايقافها علي أهل البلدة الفلانية، أو علي طلبة العلوم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 454

و عدم الحجر لسفه («1») أو غير ذلك، فلا يصح وقف الصبي و ان بلغ عشرا.

نعم إذا أوصي بأن يوقف ملكه بعد وفاته علي وجوه البر و المعروف لأرحامه («2») و كان قد بلغ عشرا و عقل («3»)، نفذت وصيته، و إذا كان وقف الصبي بإذن الولي و كان ذا مصلحة صح وقفه.

م 2759: يجوز للواقف جعل الولاية علي العين الموقوفة لنفسه، و لغيره، علي وجه الاستقلال و الاشتراك («4»)، كما يجوز له أيضا جعل الناظر علي الولي بمعني المشرف عليه، أو بمعني أن يكون هو المرجع في النظر و الرأي،

و لا فرق في المجعول له الولاية و النظارة بين العادل و الفاسق.

نعم إذا خان الولي ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فان لم يمكن ذلك عزله.

م 2760: يجوز للمجعول له الولاية، أو النظارة، الرد و عدم القبول («5»)، و لا يجوز له ذلك بعد القبول.

م 2761: يجوز أن يجعل الواقف للولي و الناظر، مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها («6»)، سواء أ كان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا، فان لم

______________________________

(1) أي عدم كونه محجورا عليه بسبب كونه سفيها مثلا.

(2) أي لأقربائه.

(3) أي صار عاقلا مدركا قبل بلوغه سن التكليف الشرعي.

(4) أي يمكن ان يجعل نفسه وليا و يجعل غيره أيضا و لكل منهما حق التصرف بمفرده، أو أن يكون حق التصرف لهما معا.

(5) فيمكن لمن اختير وليا او ناظرا رفض التعيين، و لكن بعد قبوله ليس له الرفض.

(6) كبعض انتاج البستان، أو بعض أجرة المنزل أو المبني السكني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 455

يجعل له شيئا كانت له أجرة المثل ان كانت لعمله أجرة («1») إلا أن يظهر من القرائن ان الواقف قصد المجانية.

م 2762: إذا لم يجعل الواقف ولياً علي الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي («2») بما كان راجعا الي مصلحة الوقف، و مراعاة البطون اللاحقة، و للموقوف عليه فيما يتعلق بتنميته و اصلاحاته الجزئية و ما شاكل.

م 2763: إذا جعل الواقفُ ولياً أو ناظراً علي الولي فليس له عزله («3»).

نعم إذا فقد شرطَ الواقف («4»)، كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق، أو جعلها للارشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلي عزل.

م 2764: يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي علي الوقف

إلي شخص بعينه و أن يجعل الولاية لشخص و يفوض إليه تعيين من بعده.

م 2765: إذا عين الواقفُ للولي (المجعول له الولاية) جهةً خاصة اختصت

______________________________

(1) كما لو كانت بستانا و تحتاج رعاية شئونه الي جهد يستوجب أجرة مادية.

(2) و معني ذلك أنه إذا كان الوقف علي نحو التمليك للموقوف عليهم و كان خاصا بهم، قسمت الولاية حينئذ بين الحاكم الشرعي و بين الموقوف عليه، فيختص الحاكم الشرعي بما كان راجعا الي مصلحة الوقف العامة، و حفظ حقوق الأجيال اللاحقة التي لها الحق في الاستفادة من هذا الوقف. و يختص الموقوف عليه فيما يتعلق بتنميته و استثماره و اصلاحاته الجزئية و ما شاكل. فاذا قال: هذه الدار وقف لأولادي و من بعدهم لأولادهم و هكذا، فالولاية عليها من ناحية إدارة شئونها و استثمارها و اصلاحها تكون للاولاد، و تكون للحاكم الشرعي فيما يتعلق بمصلحة الوقف العامة و حفظ حقوق أولاد الاولاد.

(3) أي ليس للواقف عزل الولي المعين إلا إذا فقد الشرط الموضوع من الواقف.

(4) أي إذا فقد الولي الشرط الذي وضعه الواقف فإنه ينعزل عن الولاية تلقائيا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 456

ولايته بتلك الجهة («1»)، و كان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي، و ان اطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته، فله الاجارة، و التعمير، و أخذ العوض، و دفع الخراج («2»)، و جمع الحاصل، و قسمته علي الموقوف عليهم، و غير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي.

نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف («3»).

م 2766: لا يشترط في الواقف الاسلام، فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط («4»).

الفصل الثاني: في شرائط العين الموقوفة

م 2767: يعتبر في العين الموقوفة أن تكون

عينا موجودة فلا يصح وقف الدين («5»)، و لا وقف الكلي («6»)، و لا وقف المنفعة («7»)، فإذا قال وقفت ما هو لي في ذمة

______________________________

(1) كما لو عينه وليا علي سقاية البستان دون بقية الامور.

(2) أي دفع الضرائب.

(3) بمعني أنه إن كان في البلد أو المنطقة عرف خاص عند الناس يحدد حدود الولاية علي الوقف بشكل معين فيؤخذ بهذا العرف و يكون هو المقدار المسموح للولي التصرف فيه.

(4) من كونه بالغا عاقلا مختارا و غير محجور عليه.

(5) كما يتعارف عند بعض المؤمنين من أنهم إذا كان لهم دين أو حق عند إنسان و لم يتمكنوا من الحصول عليه فإنهم يجعلونه وقفا لأبي الفضل العباس مثلا، و بالتالي يحرمونه علي أنفسهم إذا صادف و تمكنوا من استرجاعه، و علي هذا فالوقف ليس متحققا في مثل هذه المسائل، بخلاف ما لو كان الشي ء مفقودا أو ضائعا فإنه يمكن وقفه، و يتحقق الوقف في حال العثور عليه.

(6) مر بيان معني الكلي في هامش المسألة 1754.

(7) كأن يوقف ما يرد من أجرة محتملة للمنزل، دون أن يوقف نفس المنزل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 457

زيد من فرش أو اناء أو نحوهما، أو قال وقفت فرسا أو غنمة من دون تعيين، أو قال وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع.

م 2768: يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها، فلا يصح وقف الحُرّ («1») و المباحات الاصلية («2») قبل حيازتها، و يجوز وقف ابل الصدقة («3») و غنمها و بقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية («4») أو الحاكم الشرعي.

م 2769: يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا يصح وقف الاطعمة و الخضر و الفواكه مما

لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه («5»)، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا، فلا يصح وقف آلات اللهو («6»)، و آلات القمار، و الصلبان، و نحوها مما يحرم الانتفاع به، و يعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة، فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر و الخنزير.

م 2770: لا يعتبر في انشاء الوقف ان تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف فإذا وقف الجمل الشارد، أو الطير الطائر و تحقق القبض بعده صح الوقف.

م 2771: لا إشكال في صحة وقف الثياب و الاواني و الفرش و الدور و البساتين و الاراضي الزراعية و الكتب و السلاح و الحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر و الشعر و الصوف أو غير ذلك، و كذا غيرها مما

______________________________

(1) بأن يقول مثلا: أن ابني أو أخي وقف.

(2) المباحات الأصلية هي الأشياء التي يمكن تملكها حيث لا مالك لها، كالحشيش و الماء.

(3) ابل الصدقة هي الابل التي يتصدق صاحبها بحليبها بحيث يستطيع أي شخص الاخذ من حليبها.

(4) أي إذا كان الواقف هو صاحب إبل الصدقة، أو غنم الصدقة.

(5) أي أنه ينتفع منه مرة واحدة.

(6) آلات اللهو: الأدوات التي تستخدم في محافل الفجور كالناي و المزمار و غيرهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 458

له منفعة محللة و يجوز وقف الدراهم و الدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، و أما وقفها لحفظ الاعتبار («1») ففيه اشكال.

م 2772: المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر و اللبن و نحوهما، و المنفعة الفعلية مثل الركوب و الحرث و السكني و غيرها.

م 2773: لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف فيكفي أن تكون متوقعة الوجود

في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر و وقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوي علي الركوب أو الحمل عليها.

الفصل الثالث: في شرائط الموقوف عليه

اشارة

م 2774: يشترط في الموقوف عليه ثلاثة شروط:

الشرط الاول: التعيين،

فإذا وقف علي المردد بين شيئين أو اشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصح، نعم إذا وقف علي الجامع بين أمرين أو أمور صح («2»).

الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه موجودا حال الوقف

إذا كان خاصا («3»)، فلا يصح الوقف علي المعدوم حاله، سواء أ كان موجودا قبل ذلك، كما إذا وقف علي زيد الذي مات، أو سيوجد بعد الوقف، علي الاحوط («4») مثل أن

______________________________

(1) أي أن صحة وقف الدراهم و الدنانير الذهبية لمجرد الاحتفاظ بها دون أن تكون للتزيين غير ثابتة.

(2) كأن يقول هذا وقف علي طلبة علوم الفقه، أو طلبة علوم الأصول، فالجامع بينهما أنهما طلاب.

(3) بخلاف ما لو كان وقفا عاما فلا يشترط وجوده حين الوقف.

(4) و معني ذلك أنه إذا كان الوقف خاصا علي معدوم سيوجد كابنه الذي سيولد فإن الحكم ببطلان الوقف في هذه الصورة هو من باب الاحتياط و ليس من باب الفتوي الملزمة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 459

يقف علي ولده الذي سيولد، و أما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل («1»).

نعم إذا وقف علي المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف علي أولاده ثمّ علي أولادهم ثمّ علي أولاد أولاد هم و هكذا صح.

م 2775: إذا وقف علي أولاده الموجودين، ثمّ علي من سيوجد علي أن يكون بعد وجوده مقدما علي الموجودين صح ذلك («2»).

الشرط الثالث: أن لا يكون الوقف عليه علي نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا و شرب الخمر، و نسخ كتب الضلال («3») و نشرها و تدريسها، و شراء آلات الملاهي («4») و نحو ذلك.

م 2776: يجوز وقف المسلم علي الكافر في الجهات المحللة.

م 2777: إذا وقف علي ما لا يصح الوقف عليه،

و ما يصح علي نحو التشريك («5») بطل بالنسبة إلي حصة الاول، و صح بالنسبة إلي حصة الثاني، و إن كان علي نحو الترتيب فإن كان الاول مقدما كان من المنقطع الاول («6») فيصح فيما يصح

______________________________

(1) و بالتالي فهو بحكم الموجود و يحكم حينئذ بصحة الوقف في هذه الصورة.

(2) بأن يقول مثلا أن مكتبتي هذه وقف علي ولدي فإن جاءه ولد فتكون لحفيدي و ليس لولدي.

(3) هي الكتب التي تحتوي علي انحرافات عقائدية قد تؤثر في تفكير القراء المسلمين.

(4) كورق القمار و الشطرنج و غير ذلك.

(5) أي علي نحو الشركة بين ما يصح الوقف عليه و ما لا يصح الوقف عليه.

(6) مر بيان معني الوقف المنقطع الاول في هامش المسألة 2751.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 460

الوقف عليه، و إن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر («1») فيصح فيما يصح الوقف عليه و يبطل فيما بعده.

م 2778: إذا وقف علي ما يصح الوقف عليه ثمّ علي ما لا يصح الوقف عليه ثمّ علي ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط («2») فيصح في الاول و الاخير و يبطل في الوسط.

م 2779: إذا وقف علي الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت و لا توجد في وقت آخر صح و إن لم يكن له فرد حين الوقف («3»).

الفصل الرابع: المراد من بعض عبارات الواقف

م 2780: إذا وقف مسلم علي الفقراء، أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين، و إذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة، و إذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهودياً فالمراد فقراء اليهود، و إن كان نصرانياً فالمراد فقراء النصاري و هكذا، و كذا

إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة، و إذا كان السنيون علي مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم علي بعض («4») اختص بفقراء مذهب الواقف.

م 2781: إذا وقف علي الفقراء، أو فقراء البلد، أو فقراء بني فلان، أو الحجاج أو الزوار أو العلماء، أو مجالس العزاء لسيد الشهداء (ع) أو خصوص مجالس البلد

______________________________

(1) مر بيان معني الوقف المنقطع الآخر في هامش المسألة 2751.

(2) مر بيان معني الوقف المنقطع الوسط في هامش المسألة 2751.

(3) كمن يبني مسجدا و بجانبه دار لعالم المسجد او لخادمه قبل تعيينه.

(4) كما هو الحال بين بعض الصوفيين و السلفيين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 461

فالمقصود منه المصرف («1») و لا يجب الاستيعاب و ان كانت الافراد محصورة.

نعم إذا وقف علي جميعهم («2») وجب الاستيعاب، فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من ايصال حصته إليه إلي زمان التمكن، و إذا شك في عددهم اقتصر علي الاقل المعلوم و يستحب له التفتيش و الفحص.

م 2782: إذا قال: هذا وقف علي أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني، فيفهم منه العموم فيجب فيه الاستيعاب («3»).

م 2783: إذا وقف علي المسلمين كان لمن يعتقد الواقف اسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره («4») و إن أقر بالشهادتين، و يعم الوقف المسلمين جميعا الذكور و الاناث و الكبار و الصغار.

م 2784: إذا وقف علي المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف فإذا كان الواقف اثني عشريا («5») اختص الوقف بالاثني عشرية من الامامية، و لا فرق بين الرجال و النساء و الاطفال و المستضعفين و لا بين العدول و الفساق و كذا إذا وقف علي

الشيعة، نعم إذا كان الواقف علي الشيعة من بعض الفرق الآخر من الشيعة («6») فالمقصود من الشيعة العموم للاثني عشرية و غيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي (ع) بلا فصل.

______________________________

(1) أي أنه يصرف في العنوان الموقوف عليه لا أنه يلزم بصرفه علي جميع أفراد العنوان.

(2) كما لو قال أن هذا وقف علي جميع فقراء البلدة أو جميع علماءها.

(3) و بالتالي فلا بد من توزيع ريع الوقف علي جميع من ينطبق عليهم العنوان.

(4) كما لو كان الواقف شيعيا فإنه يعتقد بكفر الناصبي.

(5) الاثني عشري: هو المسلم الشيعي الذي يعتقد بالأئمّة الاثني عشر.

(6) كالشيعة الزيدية، او الشيعة الاسماعيلية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 462

م 2785: إذا وقف في سبيل الله تعالي أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة و طاعة.

م 2786: إذا وقف علي أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف و إذا وقف علي الاقرب فالاقرب كان علي كيفية الارث.

م 2787: إذا وقف علي أولاده اشترك الذكر و الانثي و الخنثي («1»)، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد («2») خصوص الذكر اختص به دون الانثي، و كذا الحال إذا وقف علي أولاده و أولاد أولاده.

م 2788: إذا وقف علي اخوته اشترك الاخوة للابوين و الاخوة للاب فقط، و الاخوة للام فقط بالسوية («3»)، و كذا إذا وقف علي أجداده اشترك الاجداد لابيه و الاجداد لامه.

و كذا إذا وقف علي الاعمام أو الاخوال فإنه يعم الاعمام للابوين و للأب و للام و كذلك الاخوال، و لا يشمل الوقف علي الاخوة أولادهم و لا الاخوات («4») و لا الوقف علي الاعمام و الاخوال أعمام الاب و الام و أخوالهما و العمات مطلقا و الخالات كذلك («5»).

______________________________

(1)

الخنثي: الذي خلق و له عضو الرجل، و عضو المرأة. و في الأمور الشرعية يفرق بين الخنثي الذي يمكن معرفة حاله هل هو أقرب للذكورة أم للأنوثة، و يسمي خنثي معلوم الحال، و بين الخنثي الذي لا يمكن معرفة ذلك فيه، و يسمي خنثي مشكل.

(2) بأن تكون كلمة الاولاد مستعملة في تلك المنطقة بخصوص الاولاد الذكور.

(3) أي ان الاخوة جميعا بمرتبة واحدة.

(4) أي أن كلمة الاخوة لا تنطبق علي الاخوات و كذلك الاعمام لا تنطبق علي العمات.

(5) فالاعمام و الاخوال تنطبق علي بخصوص الواقف و لا تنطبق علي أعمام أبيه أو أخوال أبيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 463

م 2789: إذا وقف علي أبنائه، لم تدخل البنات و إذا وقف علي ذريته دخل الذكر و الانثي و الصلبي («1») و غيره.

م 2790: إذا قال: هذا وقف علي أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا فالاحوط وجوبا الرجوع الي الصلح فيما عدا قسمة الطبقة الاولي («2»).

و إذا قال وقف علي أولادي الاعلي فالاعلي فيدل علي الترتيب، و إذا قال: وقف علي أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة، فيدل علي الترتيب.

م 2791: إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين يوزع بينهما بالتنصيف («3»)، و إذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي («4») فإن كان هناك اطلاق في عبارة الواقف («5») كان مقتضاه التشريك، و إن لم يكن فيها اطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم («6») و وزعت الحصة الباقية بين المحتملات بالسوية.

م 2792: إذا وقف علي العلماء فيفهم منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب و النجوم و الهندسة و الجغرافيا و نحوهم.

و إذا وقف علي أهل بلد اختص بالمواطنين و المجاورين

منهم و لا يشمل

______________________________

(1) الصلبي من تولد بنطفة من صلب أبيه. و هو بخلاف ولد الولد أو ولد البنت و غيرهما ممن قد يطلق عليه ولد.

(2) أي يقسم علي الطبقة الاولي من الوراث، و ما بعدهم تتم بينهم مصالحة و اتفاق علي الحصص.

(3) أي يعطي لكل منهما النصف، و إن كانوا ثلاثة فلكل منهم الثلث.

(4) أي أنه للجميع معا، أو لفئة بعد فئة.

(5) أي ليس فيها ما يخصص أحدا أو يرجحه علي الآخر.

(6) أي يعطي من يحتمل تخصيصه الحصة المحتملة، و الباقي يقسم بينهم و بين الباقين بالسوية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 464

المسافرين و ان نَوَوا إقامة مدة فيه.

م 2793: إذا وقف علي مسجد، أو مشهد، صُرف نماؤه في مصالحه من تعمير («1»)، و فرش، و سراج («2»)، و كنس و نحو ذلك من مصالحه، و لا يعطي شي ء من النماء لإمام الجماعة («3») إلا أن تكون هناك قرينة علي إرادة ما يشمل ذلك فيعطي منه حينئذ.

م 2794: إذا وقف علي الحسين (ع) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه، و يستحب إهداء ثواب ذلك إليه («4») (ع) و لا فرق بين إقامة مجلس للعزاء و أن يعطي الذاكر لعزائه (ع) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك («5»).

م 2795: إذا وقف علي أن يصرف علي ميت، أو أموات صرف في مصالحهم الاخروية من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم («6»)، و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في افراغ ذمتهم.

م 2796: إذا وقف علي النبي و الائمة (عليهم السلام) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك مما يوجب التبصر

بمقامهم الرفيع و يستحب اهداء ثواب ذلك إليهم (عليهم السلام) و لا فرق بين امام

______________________________

(1) أي أعمال الصيانة.

(2) أي الانارة.

(3) أي أن إمام الجماعة ليس له أن يأخذ من ريع الوقف الخاص بالمسجد إلا إن كان هناك ما يدل علي أن الوقف يشمل كل ما يحتاجه المسجد بما فيه مصاريف إمام الجماعة.

(4) أي يهدي ثواب الطعام و العزاء الي سيد الشهداء.

(5) بمعني أنه لا يشترط ان يكون الصرف علي خصوص إقامة المجلس في المسجد مثلا بل تشمل أي مورد من موارد الصرف علي قراء العزاء أينما كانوا.

(6) كما لو أوقف سبيلا او بناء عن روح والديه مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 465

العصر («1») (عج) و آبائه الطاهرين.

م 2797: إذا وقف علي أولاده فيعم أولاد أولاده و أولادهم و ان سفلوا.

م 2798: إذا قال: هذا وقف علي أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو علي الفقراء، فهو وقف علي أولاده الصلبيين و غيرهم علي التشريك («2»)، و كذا إذا قال: وقف علي أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو علي الفقراء.

م 2799: إذا قال: هذا وقف علي سكني أولادي فلا يجوز ان يؤجروها و يقتسموا الاجرة، بل يتعين عليهم السكني فيها فإن أمكن سكني الجميع سكنوا جميعا و إن تشاحوا («3») في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن تعدد الاولياء و اختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، و إذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة («4») و إذا امتنع بعضهم عن السكني حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها و ليس عليه شي ء لصاحبه، و ان تعذر سكني الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، و إن اختلفوا في ذلك و تشاحوا (3) فالحكم

كما سبق و ليس لبعضهم ترك السكني و عدم الرضا بالمهاياة («5») و المطالبة بالاجرة حينئذ بالنسبة إلي حصته.

م 2800: إذا قال هذا وقف علي الذكور من أولادي أو ذكور اولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور و لا يشمل الذكور من الاناث.

______________________________

(1) الامام محمد بن الحسن المهدي المنتظر و آبائه الاحد عشر.

(2) فيكون وقفا علي أولاده و أولادهم علي نحو الشركة فيما بينهم.

(3) أي اختلفوا فيما بينهم.

(4) مر بيان معني القرعة و كيفيتها في هامش المسألة 2172.

(5) تعني قسمة المنافع علي التعاقب و التناوب، كأن يكون لجماعة دار مشتركة بينهم بالسوية و أرادوا تقسيم منفعتها بالمهايأة، فيسكن كل واحد منهم مدة معينة مداورة بينهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 466

م 2801: إذا قال وقف علي اخوتي نسلًا بعد نسل فيعم اولادهم الذكور و الاناث.

م 2802: إذا قال: هذا وقف علي أولادي ثمّ أولاد اولادي كان الترتيب بين اولاده الصلبيين و اولادهم («1»)، و لا يكون بين اولاد اولاده و اولادهم الترتيب بل الحكم بينهم علي نحو التشريك («2»).

م 2803: إذا وقف علي زيد و الفقراء فينصف بينهم («3»)، و كذا اذا قال وقف علي زيد و اولاد عمرو او قال وقف علي اولاد زيد و اولاد عمرو او قال وقف علي العلماء و الفقراء («4»).

م 2804: إذا وقف علي الزوار اختص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة («5»)، و أما إذا قال: وقف علي من يزور فلا ينطبق نفس الحكم («6»).

الفصل الخامس: في بعض أحكام الوقف

م 2805: إذا تم الوقف لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلي غيرهم، و إخراج بعضهم منه، و إدخال

أجنبي عنهم معهم، اذا لم يشترط ذلك («7»).

______________________________

(1) فيكون لأولاده مباشرة ثمّ لأولادهم.

(2) أي يكون بين الاحفاد و اولادهم علي نحو الشركة فيما بينهم.

(3) أي يعطي نصف لزيد و النصف الآخر للفقراء.

(4) فيقسم مناصفة بين المجموعتين.

(5) كما لو أوقف شيئا للزوار في النجف الاشرف فلا يشمل أهل النجف.

(6) إذ يمكن ان يشمل العنوان اهل البلد في هذه الحالة.

(7) أي إذا لم يشترط عند الوقف ادخال أحد مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 467

اما اذا اشترط إدخال من شاء معهم صح ذلك، و حينئذ اذا ادخل غيرهم معهم نفذ، و إذا لم يدخل أحدا إلي ان مات بقي الوقف علي حاله الاولي.

و إذا اشترط خروج بعضهم صح ايضا بخلاف ما لو اشترط إخراج بعضهم فلا بد في هذه الصورة من الاحتياط («1»).

م 2806: العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف و تدخل في ملك الموقوف عليه و يكون نماؤها له («2») إلا في الوقف المنقطع الآخر («3»)، نعم إذا كان الوقف وقفا علي الصرف («4») لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها علي اختلاف كيفيات الوقف.

م 2807: إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة علي الطلبة العدول، او المجتهدين، ففقد الشرط («5») خرج عن الوقف، و إذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف علي الطلبة و اشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد خرج عن الوقف أيضا.

م 2808: إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلي التعمير أو الترميم لاجل بقائها و حصول النماء منها، فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها («6») عمل عليه، و إلا

______________________________

(1) لوجود أقوال عند الفقهاء بالاجماع علي بطلان الاخراج،

لذا لا يكون شرط الاخراج نافذا

(2) أي يكون ريعها للموقوف عليه.

(3) مر بيان معني الوقف المنقطع الآخر في هامش المسألة 2751.

(4) حيث يتم صرف ما تنتجه العين في الغاية الموقوفة لأجلها.

(5) كما لو انتفت العدالة عن احد الطلبة مثلا.

(6) أي جعل لها موردا ماليا لصيانتها كما لو كان قد اوقف بيوتا لسكن الطلاب و جعل لها دكاكين لتغطي كلفة صيانة هذه البيوت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 468

فالاحوط ان يصرف من نمائها مقدما علي حق الموقوف عليهم («1»)، و إذا احتاج إلي التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه و إن أدي إلي حرمان البطن السابق («2»).

م 2809: الثمر الموجود علي النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق علي ملك مالكها، و لا يكون للموقوف عليه، و كذا الحمل الموجود حين وقف الدابة، و اللبن و الصوف الموجودان حين وقف الشاة، و كذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل و نحوها بعد إنشاء الوقف و قبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته («3»). و أما فيما يتجدد من الصوف و اللبن فيعطي للموقوف عليه علي الاحوط وجوبا.

م 2810: إذا وقف علي مصلحة فبطل رسمها («4») كما إذا وقف علي مسجد فخرب، أو مدرسة فخربت و لم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلي مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد، أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك («5»)، فإن كان الوقف علي نحو تعدد المطلوب («6») كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخري إن أمكن، و إلا ففي وجوه البر الاقرب فالاقرب («7»).

م 2811: إذا جهل مصرف الوقف فلها عدة صور:

______________________________

(1) فتستثمر بعض البيوت مثلا كي يتم الحصول علي ما يكفي لصيانتها

و إسكان الطلاب فيها.

(2) فتستثمر مثلا بما يؤدي لصيانتها و تأهيلها لاستعمال الجيل الثالث حتي لو أدي ذلك الي عدم استفادة الجيل الثاني مثلا.

(3) فجميع هذه تبقي ملكا للواقف و لا تنتقل ملكيتها للموقوف عليه.

(4) أي لم يعد ممكنا الاستفادة منها بحسب الكيفية التي أوقفت عليها.

(5) أي لم يعد هناك أحد ممن يمكنه الاستفادة منها حسب الوقفية.

(6) أي ليس منحصرا بصورة معينة بل الهدف منه الحصول علي اوسع استفادة.

(7) أي يصرف ريعها في وجوه الخير الاقرب للغاية من الوقف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 469

الاولي: إن كانت المحتملات متصادقة («1»)، صرف في المتيقن، كما إذا لم يدر ان الوقف وقف علي العلماء مطلقا أو علي خصوص العدول منهم، أو لم يدر أن الوقف وقف علي العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الاول علي العلماء العدول و في الفرض الثاني علي العلماء الفقراء.

الثانية: إن كانت المحتملات متباينة («2») و هذه لها صورتان:

الاولي: إن كانت غير محصورة («3»)، تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف، و إلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة.

الثانية: إن كانت الوجوه محصورة، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف علي المسجد الفلاني أو علي المسجد الآخر، أو أنه وقف لزيد أو لعمرو، علي نحو المصرف، أو علي نحو التمليك فيوزع بين المحتملات بالنسبة («4»).

م 2812: إذا آجر البطن الاول من الموقوف عليهم («5») العين الموقوفة في الوقف الترتيبي («6»)، و انقرضوا قبل انقضاء مدة الاجارة، لم تصح الاجارة بالنسبة إلي بقية المدة.

______________________________

(1) بمعني أنه يمكن الجمع بين هذه المحتملات.

(2) بحيث لا يمكن الجمع بينها.

(3) أي الاحتمالات كثيرة و غير محددة.

(4) أي مع كون احتمالات الوقفية محصورة و محددة فيصرف

ريع الوقع علي حسب هذه الاحتمالات.

(5) كالاولاد مثلا.

(6) التي ينتقل فيها الحق الي اولاد الاولاد مثلا بعد موت جميع الاولاد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 470

و كذا الحكم في الوقف التشريكي («1») إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر، فإنه لا تصح الاجارة بالنسبة إلي حصته، و تصح بالاجازة من البطن الثاني في الصورة الاولي («2»)، و من الشريك في الصورة الثانية («3»)، فيكون للمجيز («4») حصته من الاجرة، و لا يحتاج إلي تجديد الاجارة و إن كان أحوط («5»).

نعم إذا كانت الاجارة من الولي لمصلحة الوقف («6») صحت و نفذت، و كذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية علي ذلك فإنها تصح و يكون للبطون اللاحقة حصتهم من الاجرة.

م 2813: إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة، و ثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف عليه مع اطلاق الوقف، فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الاغصان و الاوراق اليابسة، و اكمام الطلع («7») و الفسيل («8») و نحوها مما هو مبني علي الانفصال للموقوف عليه، و لا يجوز للمالك و لا لغيره

______________________________

(1) الوقف التشريكي هو ما أشرك فيه جمع من الافراد دون ترتيب بينهم، كأن يقول من أوقف عينا" هذا وقف علي أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا.

(2) فيما لو كان الوقف وقفا ترتيبيا، و قبل الجيل الثاني من أصحاب الحق بالاجارة فإنها تصح.

(3) و هي الوقف التشريكي.

(4) سواء كان من أصحاب الحق الترتيبي، او الحق التشريكي.

(5) أي أن تجديد الاجارة من الجيل الثاني في الوقف الترتيبي، او من الشريك المولود في الوقف التشريكي هو المفضل علي نحو الاستحباب و ليس علي نحو الوجوب.

(6) و

ليست لمصلحة المستفيدين الاوائل خاصة.

(7) الطلع: ما يطلع من النخلة ثمّ يصير تمرا إن كانت أنثي، و إن كانت النخلة ذكرا لا يصير تمرا، و يترك علي النخلة أياما معلومة حتي يكون فيه شي ء أبيض مثل الدقيق، و له رائحة ذكية، فيلقح به النخلة الأنثي. و أكمام النخلة: هي غلاف الطلع.

(8) الفسيلة: ما يفصل من النبات أو الشجر و يغرس في مكان آخر، الشتلة، و خاصة من النخل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 471

التصرف فيها إلا علي الوجه الذي اشترطه الواقف.

م 2814: الفسيل («1») الخارج بعد الوقف إذا نما، و استطال حتي صار نخلا، أو قلع من موضعه و غرس في موضع آخر فنما حتي صار مثمرا لا يكون وقفا، بل هو من نماء الوقف («2»)، فيجوز بيعه و صرفه في الموقوف عليه، و كذا إذا قطع بعض الاغصان الزائدة للاصلاح و غرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه و صرف ثمنه في مصرف الوقف.

م 2815: إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة («3») عن المسجدية و إن تعذر تعميره، و كذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتي بطل الانتفاع به إلي الابد («4»).

م 2816: غير المسجد من الاعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف، لخرابها و زوال منفعتها يجوز بيع بعضها و عمارة الباقي للانتفاع به، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها و تبديلها بما يمكن الانتفاع به، و إن لم يمكن ذلك أيضا، صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها.

م 2817: إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الاقرب فالاقرب، فاذا كان الوقف وقفا علي إقامة عزاء

الحسين (ع) في بلد خاص و لم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه (ع) في بلد آخر.

م 2818: إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته،

______________________________

(1) الفسيل: مر بيانه في هامش المسألة السابقة.

(2) أي من نتاج الوقف.

(3) أي قطعة الارض التي كان المسجد مبنيا عليها مع فسحة الدار.

(4) فيبقي لأرض المسجد حكم المسجد حتي لو صارت البلدة خرابا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 472

و يرجع ملكا للواقف علي ما تقدم («1») فإن لم يكن موجودا كان لورثته.

م 2819: إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة، فإن أمكن تجديده و إن كان بإجارة مدة و صرف الاجارة في العمارة وجب ذلك، و إن لم يمكن فتبقي الوقفية بحالها و تصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها.

م 2820: إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتي يبس شجرها أو انقلع شجرها و بقيت عرصة («2») فإن أمكن إيجارها وجب ذلك و صرفت الاجرة في الجهة الموقوف عليها، نعم إذا فهم من القرائن ان الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها و شراء بستان أخري تعين ذلك، و إلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان و ترجع ملكا للواقف («3»).

م 2821: يجوز وقف البستان و استثناء نخلة منه، و يجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة، كما أن له إبقاءها مجانا، و ليس للموقوف عليهم قلعها، و إذا انقلعت لم يبق له حق في الارض، فلا يجوز له غرس نخلة اخري مكانها، و كذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها و لكن إذا خربت بقيت له الارض لأن الارض

جزء الغرفة («4»).

م 2822: إذا كانت العين مشتركة بين الوقف، و الملك الطلق («5»)، جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق، و يتولي القسمة المالك للطلق، و متولي الوقف، بل

______________________________

(1) أي الي ورثته حين موته لا حين الوقف، و لا حين انقراض الموقوف عليهم.

(2) أي بقي من البستان قطعة الارض فقط.

(3) و ذلك لعدم قابلية الاستفادة منها بحسب ما أوقفها الواقف.

(4) بخلاف محل الشجرة، إذ يكون له الحق في الشجرة فقط.

(5) مر بيان معني الملك الطلق في هامش المسألة 2173.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 473

يجوز القسمة إذا تعدد الواقف و الموقوف عليه، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع («1») علي أولاده، و كذا إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه، كما إذا وقف مالك الدار نصفها علي مسجد و نصفها علي مشهد، و كذا إذا اتحد الواقف و الموقوف عليه إذا لم تكن القسمة منافية للوقف، كما إذا وقف أرضا علي أولاده و كانوا أربعة فإنه يجوز لهم اقتسامها أرباعا، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة و جاز اقتسامها أخماسا، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة و جاز اقتسامها اثلاثا، و هكذا.

م 2823: لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها، سواء فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره علي السكني فلا يجوز تغييرها إلي الدكاكين، أم فهم من قرينة خارجية بل إذا احتمل ذلك و لم يكن اطلاق في انشاء الوقف لم يجز ذلك («2»).

نعم إذا كان اطلاق في انشاء الوقف («3») جاز للولي التغيير فيبدل الدار إلي دكاكين و الدكاكين إلي دار و هكذا، و قد يعلم من حال الوقف

إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك، فإذا قلت المنفعة جاز التغيير («4»).

م 2824: إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها

______________________________

(1) أي غير المفرز.

(2) أي إذا كان لدينا احتمال بأن الواقف قصد استعمالها بصورة محددة فلا يجوز تغييرها.

(3) أي لم يشر حين الوقف برغبته استعمالها بوجه خاص.

(4) كما لو أوقف قطعة أرض كي تزرع ليعود ريعها لخدمة المسجد مثلا، و لم تعد واردات الزراعة من قطعة الارض تعطي المردود اللازم، فيمكن حينئذ البناء عليها و استثمارها بشكل أفضل لخدمة المسجد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 474

جاز بيعها و صرف ثمنها في البستان إن احتاج إليه («1»)، و إلا ففي الجهة الموقوف عليها («2»)، و إذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان («3»)، فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلك لم يجز بيعها، و إن بطل الانتفاع بها علي حالها جاز بيعها و صرف ثمنها في البستان مع الحاجة (2)، و مع عدمها في الجهة الموقوف عليها (3).

م 2825: الاموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء (ع) من صنف خاص («4») لاقامة مأتمهم، أو من أهل بلد لاقامة مأتم فيها، أو للانصار الذين يذهبون في زيارة الاربعين إلي (كربلاء) فهي («5») من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة، و ليست باقية علي ملك مالكها، و لا يجوز لمالكها الرجوع فيها («6»)، و اذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها، و كذا اذا افلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها، و إذا تعذر صرفها في الجهة المعينة تصرف في الاقرب فالاقرب إلي الجهة الخاصة.

نعم إذا كان الدافع للمال

غير معرض عنه («7»)، و يري أن الاخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن مالك الدافع، و جاز له و لورثته و لغرمائه المطالبة به،

______________________________

(1) أي إن كان البستان بحاجة كي يصرف عليه ثمن النخلة المقلوعة لأعمال الصيانة مثلا.

(2) كما لو كانت النخلة موقوفة لإحياء ذكري سيد الشهداء فتباع النخلة و يصرف ثمنها في العزاء.

(3) أي إن كان وقفه للشجرة كي ينتفع منها بشكل دائم، و ليس بخصوص الثمر.

(4) كما يحصل في بعض البلدان حيث يجمع أصحاب السوق الفلاني مبلغا لاقامة مجلس عزاء باسمهم، و كذلك اصحاب المهنة الفلانية، كالحدادين، او النجارين و هكذا.

(5) أي هذه الاموال المجموعة تحت عنوان من هذه العناوين.

(6) أي لا يحق للمتبرع بهذه الاموال المطالبة بها و استرجاعها.

(7) أي لم يكن قد دفعه بقصد التبرع به، بل بقصد تسليمه للشخص أو الاشخاص الذين يقومون بجمع المال بعنوان انهم وكلاء عنه في تنفيذ المشروع الذي يتم الجمع من أجله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 475

بل يجب ارجاعه إليه عند مطالبته، و إلي وارثه عند موته و إلي غرمائه عند تفليسه، و إذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة و احتمل عدم اذنه في التصرف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك.

م 2826: لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب البيع («1»).

م 2827: إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شي ء فبان عدم حصوله، لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف، فإذا علم ان غرض الواقف من الوقف علي اولاده أن يستعينوا به علي طلب العلم أو الاقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجبا لبطلان الوقف، و هكذا الحال في جميع

الاغراض و الدواعي التي تدعو إلي إيقاع المعاملات أو الايقاعات («2»)، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط علي الفسخ.

م 2828: الشرائط التي يشترطها الواقف تصح و يجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر علي غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين و لا علي غير أهل العلم.

م 2829: تثبت الوقفية بالعلم- و ان حصل من الشياع («3»)- و بالبينة الشرعية («4»)، و بإقرار ذي اليد («5»)، و إن لم تكن اليد مستقلة كما إذا كان جماعة في دار فأخبر

______________________________

(1) في المسألة 1689.

(2) مر بيان معني الايقاعات في هامش المسألة 1643.

(3) الشياع، معناه أن يسمع من جماعة حديث او موضوع يستبعد اتفاقهم و تواطؤهم علي الكذب بحيث يحصل من قولهم الاطمئنان بالصدق.

(4) البينة الشرعية هي شهادة الشهود العدول.

(5) ذو اليد: هو من كانت العين تحت تصرفه، يتصرف بها كما يتصرف مالكها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 476

بعضهم بأنها وقف، حكم بها في حصته و إن لم يعترف غيره بها.

م 2830: إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه إنه وقف فيحكم بوقفيته.

نعم إذا كان بيد شخص و ادعي ملكيته و اعتذر عن الكتابة بعذر مقبول صُدق و حُكم بملكيته له، فيجوز حينئذ الشراء منه و التصرف بإذنه و غير ذلك من أحكام الملك.

م 2831: إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها إن الشي ء الفلاني وقف فإن كان عليه امارة الاعتراف بالوقفية («1») من توقيعه في ذيلها و وضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني، أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية،

و إلا («2») فلا يحكم بها و ان علم انها بخط المالك.

م 2832: لا فرق في حجية إخبار ذي اليد (3) بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف، و ان يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا، و كونه علي الذكور فقط، أو علي الذكور و الاناث، و انه علي نحو التساوي أو علي نحو الاختلاف، كما انه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول و أن يكون بالفعل، كما إذا كان يتصرف فيه علي نحو الوقف، أو يتصرف فيه علي نحو الوقف الترتيبي، أو التشريكي، أو للذكور و الاناث، أو للذكور دون الاناث، و هكذا، فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الاخبار عن حاله («3») كان حجة كخبره القولي.

______________________________

(1) أي كان علي هذه الورقة ما يدل علي اعترافه بالوقفية.

(2) أي إن لم يكن هناك ما يدل علي اعترافه بالوقفية فلا اعتبار لها فلربما كانت مجرد كتابة.

(3) أي إن كان تصرفه يدل علي كونه يتصرف بالشي ء باعتباره وقفا فهذا كاف في الاخبار و لا يشترط ان يتلفظ بالقول بأن هذا هو وقف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 477

م 2833: إذا كانت العين الموقوفة من الاعيان الزكوية («1») كالغنم و البقر و الابل، لم تجب الزكاة فيها و ان اجتمعت فيها شرائط الزكاة، و أما إذا كان نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا فإن كان الوقف علي نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم كما إذا قال: وقفت البستان لأولادي فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة و إلا لم تجب، و إن كان الوقف علي نحو التمليك للعنوان كما إذا قال: وقفت البستان علي فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم («2»)، لم تجب الزكاة علي واحد

منهم إلا إذا أعطي الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة، و كان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة علي من ملك منهم، واحدا كان أو أكثر، و كذلك لا تجب الزكاة علي حاصل الوقف إذا كان علي نحو المصرف، كما إذا قال وقفت البستان علي تزويج أولادي أو علي إطعام الفقراء و كسوتهم و نحو ذلك.

ملحقات كتاب الوقف

الباب الأول: في الحبس و اخواته

م 2834: يجوز للمالك أن يحبس («3») ملكه علي جهة معينة يجوز الوقف عليها علي أن يصرف نماؤه فيها، و لا يخرج بذلك عن ملكه، فإن كان حبسه مطلقا («4»)، أو مقيدا بالدوام لزم («5») ما دامت العين، و لم يجز له الرجوع فيه، و إن كان مقيدا بمدة

______________________________

(1) أي من الاشياء التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا شرعيا حسبما هو محدد في الزكاة.

(2) أي غير قاصد ان يكون لجميع الفقراء بل يكفي اعطاءه لبعضهم.

(3) الحبس: يعني الوقف المؤقت، أي لوقت محدد و تنتهي الوقفية بانتهاء الوقت المعين.

(4) أي ليس مقيدا بزمان محدد، بل بلحاظ حياته هو أو حياة المحبوس لأجله.

(5) أي لا يجوز له التراجع عن ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 478

معينة، لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة، و إذا انتهت المدة انتهي التحبيس، فإذا قال: فرسي محبس علي نقل الحجاج أو عبدي محبس علي خدمة العلماء لزمت ما دامت العين باقية، و إذا جعل المدة عشر سنين مثلا لزم في العشر و انتهي بانقضائها.

م 2835: لا يشترط القبض في التحبيس و لكنه شرط في اللزوم فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض («1»).

م 2836: إذا حبس ملكه علي شخص فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة،

و بعدها يرجع إلي الحابس، و إذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس علي حاله إلي أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا، و إذا حبس عليه مدة حياة نفسه يعني حياة الحابس، لم يجز له الرجوع ما دام حيا فإذا مات رجع ميراثا، و إذا حبسه علي شخص و لم يذكر مدة معينة، و لا مدة حياة نفسه، و لا حياة المحبس عليه، فيلزم («2») إلي موت الحابس و بعد موته يرجع ميراثا.

م 2837: يلحق بالحبس السكني («3») و العمري («4») و الرقبي («5»)، و الاولي تختص بالمسكن، و الاخيرتان تجريان فيه و في غيره من العقار و الحيوانات و الاثاث و نحوها مما لا يتحقق فيه الاسكان، فإن كان المجعول الاسكان، قيل له (سكني) فإن قيد بعمر المالك، أو الساكن قيل له أيضا (عمري) و إن قيده بمدة معينة قيل له

______________________________

(1) فلو حبس فرسا أرضا ليعود ريعها للمسجد و لم يتم تسليمها فله التراجع عن حبسه.

(2) فيبقي لازما لحين موت المالك فيعود الي ورثته.

(3) السكني: وقف مؤقت للسكن، أي هو حبس المالك ملكه ليسكن فيه الغير لمدة معينة بلا عوض.

(4) العمري: ما بجعله إنسان لإنسان آخر طول عمر أحدهما، فإن مات المعمور له رجعت لمن أعمر، و إن مات هو رجعت إلي ملكه فورثته.

(5) الرقبي: أن يعطي انسان دارا أو أرضا، أو شيئا آخر، فإن مات أحدهما كانت للحي، فكلاهما يترقب وفاة صاحبه، و لهذا سميت بالرقبي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 479

(رقبي) و إذا كان المجعول غير الاسكان كما في الاثاث و نحوه مما لا يتحقق فيه السكني لا يقال له سكني بل قيل (عمري) إن قيد بعمر أحدهما و (رقبي) إن قيد بمدة

معينة.

م 2838: ليس القبض شرطا في الصحة («1») بل في اللزوم كما تقدم في الحبس.

م 2839: إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين، أو مدة عمر المالك، أو مدة عمر الساكن، لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة فإن انقضت المدة في الصور الثلاث، رجع المسكن إلي المالك أو ورثته.

م 2840: إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك و لعقبك لم يجز له الرجوع في هذه السكني ما دام الساكن موجودا أو عقبه، فإذا انقرض هو و عقبه رجعت الدار إلي المالك.

م 2841: إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدة عمري فمات الساكن في حال حياة المالك، فإن كان المقصود السكني بنفسه و توابعه كما يقتضيه اطلاق السكني انتقلت السكني بموته إلي المالك قبل وفاته («2»)، و إن كان المقصود تمليك السكني له («3») انتقلت السكني إلي وراثه ما دام المالك حيا، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلي ورثة المالك، و كذا الحكم («4») لو عين مدة معينة فمات الساكن في اثنائها.

______________________________

(1) أي ليس القبض شرطا في السكني و العمري و الرقبي.

(2) أي أنه بموت الساكن يتم ارجاع الدار لمالكها رغم أن إسكانه الشخص كان محددا بحياة المالك، و لكن الحكم بوجوب ارجاع الدار في هذه الصورة يبقي مورد إشكال لاحتمال ان يبقي الحق لورثته بالانتفاع من الدار لحين وفاة صاحب الدار.

(3) بمعني أن مالك الدار قد ملك الساكن حق السكني في الدار طوال حياة المالك.

(4) أي يبقي الدار مع ورثة الساكن لحين انتهاء المدة المحددة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 480

م 2842: إذا جعل السكني له مدة حياته كما إذا قال له: اسكنتك هذه الدار مدة حياتك، فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع

الساكن بل تبقي السكني علي حالها إلي أن يموت الساكن.

م 2843: إذا جعل له السكني و لم يذكر له مدة و لا عمر أحدهما صح، و لزم بالقبض («1») و وجب علي المالك اسكانه وقتا ما، و جاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء، و لا يجزي ذلك في الرقبي و العمري لاختصاص الاولي بالمدة المعينة، و الثانية بمدة عمر أحدهما، و المفروض انتفاء ذلك كله.

م 2844: اطلاق السكني كما تقدم يقتضي ان يسكن هو و أهله و سائر توابعه من أولاده و خدمه و ضيوفه بل دوابه ان كان فيها موضع معد لذلك، و له اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة («2») و أوان و أمتعة، و المدار علي ما جرت به العادة من توابعه، و ليس له اجارته و لا اعارته لغيره («3»).

م 2845: الظاهر ان (السكني) و (العمري) و (الرقبي) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري («4») إلي ايجاب و قبول، و يعتبر فيها ما يعتبر في العقود، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره و قد تقدم ذلك في كتاب البيع («5»).

و أما الحبس فلا يعتبر القبول فيه في الحبس علي الشخص، و في الحبس علي

______________________________

(1) أي أنه بمجرد أن يسكن الشخص في الدار فلا يحق للمالك التراجع عن ذلك فورا.

(2) الغلة: أي محصول الزرع و الثمر.

(3) أي لا يحق للساكن تأجير المنزل لغيره، او إعارته.

(4) الذي يترتب عليه الاثر الشرعي.

(5) في المسألة 1647.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 481

الصرف في جهة معينة.

م 2846: الظاهر جواز بيع المُحَبَّس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل العين إلي المشتري علي النحو الذي كانت عليه عند البائع، فيكون للمُحَبَّس

عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس، و يجوز للمشتري المصالحة معهم علي نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس بأن يعطيهم مالا علي ان لا ينتفعوا بالعين، أما المصالحة معهم علي إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة علي حق الانتفاع بها ففيه اشكال («1»).

الباب الثاني: في الصدقة

م 2847: للصدقة أهمية كبيرة فقد تواترت الروايات («2») في الحث عليها و الترغيب فيها، و قد ورد انها دواء المريض، و بها يُدفع البلاء و قد أبرم ابراماً («3»)، و بها يُستنزل الرزق، و انها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد («4»)، و انها تخلف

______________________________

(1) و معني ذلك أنه يجوز للمشتري الاتفاق مع الساكن في الدار مثلا علي تخليته و تركه للمشتري دون إسقاط حقهم في السكن و لكن يكون تركهم من باب المصالحة مع المشتري و ليس من باب أخذ التعويض او إسقاط الحق، و عليهم حينئذ الالتزام بالمصالحة.

(2) الحديث المتواتر: هو الحديث الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم علي الكذب.

(3) أي أن البلاء الذي كان مقدرا وقوعه علي وجه اليقين فإنه يرتفع بالصدقة.

(4) بمعني أن الله تعالي يسجل لصاحبها الثواب، و يتحقق أثرها من قبل ان تصل الي يد الفقير الذي تعطي له، فقد ورد عن الصادق* قوله: دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا تُفَكُّ مِنْ بَيْنِ لُحِيِّ سَبْعِمِائَةِ شَيْطَانٍ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَثْقَلَ عَلَي الشَّيْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَي الْمُؤْمِنِ وَ هِيَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ. الكافي ج 4 ص 3.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 482

البركة، و بها يُقضَي الدين، و أنها تزيد في

المال، و انها تدفع ميتة السوء («1»)، و الداء، و الدبيلة («2»)، و الحرق، و الغرق، و الجذام («3»)، و الجنون إلي أن عد سبعين بابا من السوء («4»).

و يستحب التبكير بها، فانه يدفع شر ذلك اليوم، و في أول الليل فانه يدفع شر الليل.

م 2848: الصدقة احسان بالمال علي وجه القربة («5»)، فان كان الاحسان بالتمليك احتاج إلي إيجاب و قبول، و إن كان بالابراء («6») كفي الايجاب بمثل أبرأت ذمتك و إن كان بالبذل كفي الاذن في التصرف و هكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها.

م 2849: لا يعتبر في الصدقة القبض في كل الموارد، و انما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف علي القبض، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر و إذا كان التصدق بالابراء أو البذل لم يعتبر، و هكذا.

م 2850: يعتبر في الصدقة القربة (5) فاذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة و ابراء و وقفا و لا يكون صدقة.

______________________________

(1) أي الموت المفجع.

(2) الدبيلة: الطاعون و خراج، و دمل، يظهر في الجوف و يقتل صاحبه غالبا.

(3) مر بيان معني الجذام في هامش المسألة 1765.

(4) فقد ورد عن رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَدْفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدَّاءَ وَ الدُّبَيْلَةَ وَ الْحَرَقَ وَ الْغَرَقَ وَ الْهَدْمَ وَ الْجُنُونَ وَ عَدَّ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ السُّوءِ. الكافي ج 4 ص 5.

(5) أي يقصد بالصدقة التقرب الي الله تعالي.

(6) الابراء: يعني اسقاط الحق عن الغير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 483

م 2851: تحل صدقة الهاشمي («1») علي الهاشمي و علي غيره حتي زكاة المال و زكاة الفطرة، و أما صدقة غير الهاشمي، فان كانت زكاة

المال («2») أو زكاة الفطرة («3») فهي حرام علي الهاشمي، و لا تحل للمتصدق عليه، و لا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها، و ان كانت غيرهما («4») تجوز سواء أ كانت واجبة كرد المظالم و الكفارات و فدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء و نحو ذلك، مما كان من مراسم الذل و الهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال.

م 2852: لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة و إن كانت لأجنبي («5»).

م 2853: تجوز الصدقة المندوبة («6») علي الغني و المخالف («7») و الكافر الذمي («8»).

م 2854: الصدقة المندوبة (6) سرا أفضل، إلا إذا كان الاجهار بها بقصد رفع التهمة («9») أو الترغيب («10»)، أو نحو ذلك مما يتوقف علي الاجهار، أما الصدقة

______________________________

(1) الهاشمي من ينتسب الي جد النبي هاشم بن عبد مناف من ناحية الاب.

(2) زكاة المال: هي الفريضة الواجبة حسبما مر بيانه في المسألة 1229 من الجزء الاول.

(3) زكاة الفطرة: ما يدفعه الصائم صبيحة عيد الفطر المبارك.

(4) أي كانت الصدقة من غير الزكاة أو زكاة الفطرة فيجوز اعطاؤها من غير الهاشمي للهاشمي إذا لم تكن قليلة او توجب مهانة.

(5) أي من غير الاقرباء.

(6) أي الصدقة المستحبة.

(7) أي المسلم (غير الشيعي) الذي ينتمي الي غير مذهب أهل البيت.

(8) سواء كان يهوديا او نصرانيا او مجوسيا.

(9) أي ان التصدق علنا كي يرفع تهمة البخل عن نفسه مثلا.

(10) أي من باب تشجيع الآخرين علي إعطاء الصدقات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 484

الواجبة ففي بعض الروايات أن الافضل إظهارها و قيل الافضل الاسرار بها، و الاظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للاسرار و الاجهار.

م

2855: التوسعة علي العيال («1») أفضل من الصدقة علي غيرهم، و الصدقة علي القريب المحتاج أفضل من الصدقة علي غيره، و أفضل منها الصدقة علي الرحم («2») الكاشح، يعني المعادي.

م 2856: يستحب التوسط في إيصال الصدقة إلي المسكين («3»)، ففي الخبر عن الصادق (ع): قَالَ لَوْ جَرَي الْمَعْرُوفُ عَلَي ثَمَانِينَ كَفّاً لَأُجِرُوا كُلُّهُمْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً («4»).

و الله سبحانه العالم و الموفق.

______________________________

(1) أي التوسعة عليهم بسخاء، و هم من تجب نفقة المال عليهم. فعيال الرجل هم كل من ينفق عليهم.

(2) أي القريب.

(3) بأن يعطي الصدقة لشخص و هذا يوصلها للمسكين، أو يوصلها لشخص يعطيها للمسكين.

(4) الكافي ج 4 ص 16.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 485

كتاب النكاح

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: أقسام النكاح- ص 487

الفصل الثاني: في الاولياء- ص 493

الفصل الثالث: في المحرمات- ص 496

الفصل الرابع: في عقد المتعة- ص 512

الفصل الخامس: في جواز الاستمتاع بالاماء- ص 518

الفصل السادس: في العيوب- ص 518

الفصل السابع: في المهر- ص 521

الفصل الثامن: في القسمة و النشوز- ص 525

الفصل التاسع: في أحكام الاولاد- ص 527

الفصل العاشر: في النفقات- ص 534

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 487

م 2857: كتاب النكاح فيه عشر فصول و هي: أقسام النكاح، أولياء النكاح، محرمات النكاح، عقد المتعة، نكاح الإماء، العيوب، المهر، القسمة و النشوز، أحكام الاولاد، النفقات.

الفصل الاول: أقسام النكاح

م 2858: ينقسم النكاح الي ثلاثة أقسام: دائم («1»)، و منقطع («2»)، و ملك يمين («3»).

م 2859: يحتاج الزواج الدائم و المنقطع الي العقد الشرعي، و هو الايجاب و القبول («4») بلفظ الماضي («5») علي الاحوط استحبابا، كزوجت، و انكحت، و قبلت، و تجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية، و تجزي الاشارة مع العجز عن النطق.

م 2860: لو زوجت المرأة نفسها صح، و لا يشترط في تزويج البكر («6») إذن الولي، و هو الاب أو الجد للاب («7»)، و من باب أولي أن يكون لها الحق في تزويج نفسها فيما لو منعها الولي عن التزويج بالكف ء شرعا و عرفا إذ لا ولاية له عليها.

______________________________

(1) هو الزواج الدائم غير المحدد بوقت و الذي يستمر بين الزوجين ما لم يحصل بينهما الطلاق.

(2) هو الزواج المحدد بوقت معين، و يسمي زواج المتعة، و ينتهي بانتهاء وقته أو بأن يهب الزوج زوجته المدة المتفق عليها فيحصل بينهما الانفصال.

(3) يقصد به الرقيق، الأمة، و هذه لا وجود لها في زماننا بل كانت أيام وجود العبيد.

(4) الايجاب من الزوجة و القبول

من الزوج و قد مر بيان معني الايجاب و القبول في هامش المسألة 1636.

(5) أي بصيغة فعل الماضي.

(6) البكر هي الفتاة العذراء التي لم يسبق لها ان تزوجت، أو أنها عقدت و لم يحصل زفاف.

(7) فيما إذا كانت بالغة سن التكليف الشرعي و راشدة تدرك مصلحتها، و تعرف ما يضرها، خلافا لأقوال عدد من الفقهاء الذين يرون ضرورة إذن الولي في تزويج البكر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 488

م 2861: يجزي في صورة عقد النكاح الدائم: أن تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر دينار: مثلا، فيقول الزوج، قبلت.

م 2862: إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا، قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هنداً مثلا بمهر دينار، فيقول الزوج قبلت، و إذا كان الزوج قد وكل وكيلا، قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل: قبلت، و إذا كان كل من الزوج و الزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج: قبلت.

م 2863: يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد («1»).

م 2864: لا يجوز أن يتولي الزوج الايجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه («2»).

م 2865: لا يشترط الشهود في صحة النكاح («3»)، و لا يلتفت إلي دعوي الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر («4») و ان تصادقا علي الدخول («5»)، فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها («6»)، كما انه يُلزم المُقر باقراره علي كل حال («7»)، و لو

______________________________

(1) بأن يكون وكيلا عن الزوجة و عن الزوج فيعقد لهما بعد أن يأخذ دور الزوجة و الزوج.

(2) بأن يكون وكيلا عنها و يزوجها لنفسه.

(3) خلافا لأتباع بعض المذاهب الاسلامية الاخري الذين يشترطون

وجود الشهود عند الزواج.

(4) و معني ذلك أنه لو ادعي شخص أن فلانة هي زوجته أو بالعكس و أنكر الشخص الآخر الزوجية و حلف يمينا علي الانكار فيؤخذ بقوله ما لم يأت المدعي بالبينة التي تثبت دعواه.

(5) أي حتي لو اتفقا في كلامهما من أنه قد حصلت بينهما العلاقة الجنسية التي تحصل بين الازواج، و ذلك لأن اتفاقهما علي ذلك لا يثبت حصول الزوجية الشرعية مع إنكار احدهما و عدم البينة من الطرف المدعي.

(6) أي لو رفض المنكر للزوجية حلف اليمين علي ذلك فعندها يطلب من المدعي حلف اليمين علي صدقه، فإذا حلف المدعي ثبتت الزوجية، و لا يؤخذ بالانكار.

(7) أي أن المقر بالزوجية يلزم بإقراره مهما كانت نتيجة الدعوي فلو كانت المرأة مثلا هي المقرة بالزوجية و أنكر الرجل و لم يحكم شرعا بالزوجية لعدم البينة لدي الزوجة و لحلف الرجل مثلا، فلا يجوز في هذه الحالة للمرأة أن تتزوج لأنها حسب إقرارها هي زوجة للرجل، و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 489

تصادقا علي الزوجية ثبتت («1»).

م 2866: القول قول الاب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع («2»)، و إلا بطل العقد.

م 2867: يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل و قد ورد عن الامام الباقر (ع) ما رواه أبو بَصِيرٍ حيث قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ (ع) إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ: إِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَة وَ قَدِّرْ لِي وَلَداً

طَيِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي («3»).

و يستحب الاشهاد علي العقد و الاعلان به، و الخطبة أمام العقد («4»)، و إيقاعه

______________________________

(1) أي لو تطابقت أقوال الرجل و المرأة علي أنهما زوجان فيؤخذ بكلامهما.

(2) و معني ذلك أنه لو أراد شخص أن يتزوج فتاة و رآها قبل العقد مع أختها و حين العقد لم يذكر اسم الفتاة بل قال والدها مثلا زوجتك ابنتي، ثمّ اختلفا في تعيين الفتاة فقال الاب أنها هذه و قال الزوج بأنها الثانية، فيؤخذ هنا بقول الاب، و إذا لم يقبل الزوج بذلك بطل العقد.

(3) الكافي ج 5 ص 501.

(4) هناك الخطبة العادية و هناك خطبة وردت في الروايات و هي عن الامام جعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصادق* قَالَ كَانَ أَبِي إِذَا زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمٰا لَهُ مِنْ هٰادٍ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ وَ لٰا تَمُوتُنَّ إِلّٰا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمٰالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فٰازَ فَوْزاً عَظِيماً إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ ذَكَرَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَزَوِّجُوهُ عَلَي مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ قَالَ

جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ* وَ رُبَّمَا اخْتَصَرَ فَتَكَلَّمَ وَ تَشَهَّدَ وَ صَلَّي عَلَي النَّبِيِ وَ لَمْ يَقْرَأْ. مستدرك الوسائل ج 14 ص 201.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 490

ليلا («1»)، و صلاة ركعتين عند الدخول و الدعاء بالمأثور، فإذا دخل فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَي نَاصِيَتِهَا وَ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ عَلَي كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا، فَإِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ (1).

و ليأمرها بمثله و يسأل الله تعالي الولد الذكر.

م 2868: يكره إيقاع العقد و القمر في العقرب («2»)، و تزويج العقيم («3»)، و الجماع («4») في ليلة الخسوف («5»)، و يوم الكسوف («6»)، و عند الزوال («7») إلا يوم

______________________________

(1) أي يستحب أن يكون عقد الزواج في الليل.

(2) العقرب هو أحد الابراج الفلكية الاثني عشر و التي يمر عليها القمر في كل شهر و يبقي في كل برج يومين و ثلث اليوم.

(3) العقيم: هو المرأة التي لا تنجب، أو الرجل الذي لا يأتيه أولاد.

(4) الجماع يعني مزاولة العمل الجنسي، أي الاتصال الجنسي بين الرجل و المرأة. و يتحقق بدخول حشفة ذكر الرجل أو مقدارها في القبل أو الدبر.

(5) أي تكره المعاشرة الزوجية في الليلة التي يحصل فيها خسوف للقمر.

(6) أي تكره المعاشرة الزوجية أيضا في اليوم الذي يحصل فيه كسوف للشمس.

(7) أي عند الظهر نهارا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 491

الخميس، و عند الغروب قبل ذهاب الشفق («1»)، و في المحاق («2»)، و بعد الفجر حتي تطلع الشمس، و في أول ليلة من الشهر («3») إلا رمضان، و في ليلة النصف من الشهر و آخره، و عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء، و يكره مستقبل القبلة و

مستدبرها، و في السفينة، و عاريا، و عقيب الاحتلام قبل الغسل («4»)، و النظر في فرج المرأة («5»)، و الكلام بغير الذكر («6»)، و العزل بغير إذنها («7»)، و أن يطرق المسافر أهله ليلا («8»)، و يحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين («9»).

م 2869: يجوز للرجل النظر إلي جميع جسد المرأة التي يريد التزويج بها

______________________________

(1) الشفق: بقية ضوء الشمس بعد غروبها، فالشمس إذا غابت لها حمرتان، إحداهما حمرة نراها في جهة المشرق و الأخري حمرة تبدأ في جهة المغرب و الأولي هي الحمرة المشرقية و الثانية هي الشفق.

(2) المحاق هي الليالي الثلاث من آخر الشهر القمري التي لا يري القمر فيها لخفائه.

(3) حسب الاشهر الهجرية القمرية.

(4) أي يكره للرجل أن يواقع زوجته إذا احتلم اثناء نومه و استيقظ قبل أن يغتسل.

(5) فرج المرأة: هو العورة الإمامية للمرأة.

(6) أي يكره الكلام أثناء المعاشرة الجنسية بين الزوجين إلا بذكر الله تعالي.

(7) أي يكره للرجل أن يسحب ذكره من عضو زوجته لإنزال المني خارج رحمها لمنع الحمل.

(8) أي أن يصل الزوج ليلا من السفر و يطلب من زوجته المعاشرة في تلك الليلة.

(9) و معني ذلك أنه إن كان شخص قد تزوج من فتاة قبل بلوغها سن التكليف الشرعي و هو تسع سنوات فلا يجوز له معاشرتها جنسيا قبل بلوغها سن التاسعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 492

حتي مع قصد التلذذ، و كذا («1») إلي نساء أهل الذمة («2»)، و الاحوط الاقتصار علي المواضع التي كانت العادة جارية في الازمنة السابقة علي عدم سترها («3»)، و كذا المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف («4»)، و إلي المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا («5») لنسب، أو مصاهرة، أو رضاع،

بشرط عدم التلذذ في الجميع.

م 2870: يحرم علي الرجل النظر إلي غير من ذكر في المسألة السابقة من النساء، حتي بغير تلذذ، و يستثني من ذلك الوجه و الكفان، فيجوز فيهما («6»)، و من غير المحارم أخت الزوجة («7»)، و كذا الربيبة («8») قبل الدخول بأمها.

م 2871: يحرم علي المرأة النظر الي الرجل في غير الوجه و اليدين و الرأس و الرقبة و القدمين.

و أما نظرها الي هذه المواضع من الرجل فيجوز فيما اذا لم يكن بتلذذ أو ريبة، و ان كان مستحبا ترك ذلك أيضا.

م 2872: يحرم علي الرجل و المرأة النظر و اللمس مع التلذذ و لو الي

______________________________

(1) أي يجوز النظر أيضا.

(2) من اليهود أو النصاري او المجوس.

(3) و بالتالي فإن كانت العادة عندهن في الازمنة السابقة مثلا علي كشف رأسهن فقط دون أن يكشفن أكثر من ذلك فلا يجوز النظر لأكثر من رأسهن في هذا الزمان من باب الاحتياط.

(4) كحالات السفور المنتشر في هذا الزمان في شتي المجتمعات.

(5) أما من يحرم نكاحهن لسبب مؤقت كأخت الزوجة مثلا فلا يجوز النظر اليهن.

(6) أي يجوز النظر الي الوجه و الكفين من عامة النساء.

(7) فيحرم النظر اليها و حكمها حكم المرأة الاجنبية من جواز النظر الي الوجه و الكفين فقط.

(8) الربيبة هي ابنة الزوجة، و يحل النظر اليها بعد أن تزف أمها اليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 493

المماثل («1»)، و كذا يحرم اللمس من الرجل و المرأة لغير المحارم، و يجوز النظر و اللمس من الرجل للصبية غير البالغة، و من المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا.

م 2873: يجب علي المرأة ستر ما زاد علي الوجه

و الكفين عن غير الزوج و المحارم («2») و لا يجب عليها ستر الوجه و الكفين عن غير الزوج مطلقا و لا يجب علي الرجل الستر مطلقا («3»).

م 2874: يجوز سماع صوت الاجنبية مع عدم التلذذ.

م 2875: لا يجوز ترك وطء الزوجة («4») أكثر من أربعة أشهر سواء كانت شابة أو الشائبة، دائمة أو منقطعة.

الفصل الثاني: في الاولياء

م 2876: الولاية في عقد الزواج هي للاب و إن علا («5») و وصيه، و الحاكم الشرعي.

م 2877: للاب الولاية علي الصغيرين («6») و المجنونين البالغين، و لا خيار لهما بعد زوال الوصفين («7»)، إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء، فلا يصح

______________________________

(1) المماثل هو الذكر نظر أو لمس الرجل للرجل او المرأة للمرأة بشهوة.

(2) و هم من يحل لهم النظر اليها.

(3) بل يحرم علي المرأة النظر اليه فيما زاد عما يجوز لها النظر اليه في حال كونه اجنبيا.

(4) أي ترك المعاشرة الجنسية لها حتي لو كانت كبيرة أو زوجة بالمتعة.

(5) أي للجد و لوالد الجد و هكذا صعودا و لا تشمل البالغة الرشيدة كما سيأتي في المسائل التالية.

(6) هما الولد الذكر، و البنت الانثي، اللذين لم يبلغا سن التكليف الشرعي.

(7) أي ليس للصغير بعد أن يكبر، و لا للمجنون بعد أن يفيق الحق في فسخ الزواج الذي أجراه الولي لهما إلا إذا كان هذا الزواج حين العقد مضر بمصلحتهما، ففي هذه الحال يكون لهما الحق في القبول او الرفض، كما لو كان العقد لطفل عمره خمس سنوات علي امرأة عمرها خمسون سنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 494

إلا بالاجازة بعد البلوغ و العقل.

م 2878: لا ولاية للاب و الجد علي البالغ الرشيد («1»)، و لا علي البالغة الرشيدة

حتي البكر، و لها الحق في تزويج نفسها دون اشتراط رضاهما («2»).

م 2879: لا تعتبر الاستجازة من الاب في تزويج البكر («3»)، سواء تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه و نحوهما ام امكنت، و سواء كانت البنت بحاجة إلي الزواج ام لا.

م 2880: ليس للوصي ولاية النكاح علي الصبي و ان نص عليه الموصي و كذا علي المجنون و ان اضطر إلي التزويج.

م 2881: للحاكم الشرعي الولاية علي المجنون إذا لم يكن له ولي، و تختص الولاية بصورة ضرورته إلي التزويج.

م 2882: لا يصح تزويج السفيه («4») إلا باذن الاب إن كان («5»)، و إلا فالحاكم

______________________________

(1) الرشد: هو ملكة نفسانية تمنع من إفساد المال و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.

(2) فيما لو كانت قد بلغت سن التكليف الشرعي و الرشد الذي يجعلها تتصرف علي طبق مصلحتها.

(3) إذا كانت بالغة رشيدة كما مر في المسألة السابقة.

(4) السفيه هو المبذر، المتلاف، و هو من يبذر ماله فيما لا ينبغي، و سمي سفيها لخفة عقله و سوء تصرفه و منه: و لا تؤتوا السفهاء أموالكم، و هو عكس الرشيد.

(5) أي إن كان والده موجودا فلا بد من إذنه و إلا فيؤخذ الاذن من الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 495

الشرعي، و إذا كان رشيدا في المال، غير رشيد في التزويج، فالاحوط له الاستئذان من الحاكم في تزويجه.

م 2883: لو زوج الولي الصغيرين توارثا («1»)، و لو كان المزوج غيره وقف علي الاجازة («2»)، فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل، و ان بلغ أحدهما و أجاز، ثمّ مات أُحلف الثاني بعد بلوغه علي انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث، فاذا حلف علي ذلك ورث و

إلا فلا («3»).

م 2884: كما يصح عقد الفضولي («4») في البيع يصح في النكاح، فاذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فاجاز المعقود له صح العقد، و إذا لم يجز بطل.

م 2885: إذا وكلت المرأة شخصا علي تزويجها لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها («5»)، و لو أذنت له في أن يتزوجها فلا يصح له أن يتولي الايجاب

______________________________

(1) فلو مات أحدهما فإن الآخر يرثه كما لو كانا كبيرين.

(2) أي لو أن أحدا غير الولي قام بتزويجهما فلا بد من إجازتهما بعد البلوغ كي يصير الزواج معتبرا.

(3) و معني ذلك أنه لو عقد للصغيرين شخص غير الولي ثمّ بلغ أحدهما و قبل بالزواج فيصير الزواج نافذا من ناحيته و يحتاج الي قبول الطرف الآخر بعد بلوغه، فلو مات هذا البالغ قبل بلوغ الآخر فيتم انتظار بلوغ الآخر، فإن رفض الزواج، فلا يرث من الميت، و إن قبل بالزواج، و احتمل أن قبوله بالزواج كان بهدف الحصول علي الارث من الميت، فيطلب منه أن يحلف يمينا بأن قبوله بالزواج ليس بهدف الحصول علي الارث، فإن حلف علي ذلك فإنه يرث حصته من الميت و إن رفض أن يحلف فلا يرث شيئا.

(4) مر بيان معني البيع الفضولي في هامش المسألة 1646 و مثله بقية المعاملات الفضولية.

(5) بمعني أنه إذا كان إذنها في أن يزوجها ليس مقيدا بأحد بل ينطبق عليه أيضا فيجوز له أن يزوجها لنفسه، و لكن بواسطة شخص آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 496

و القبول بنفسه («1»)، بل يوكل عنها من يتولي الايجاب عنها («2»)، و لا بأس له أن يوكلها فتتولي الايجاب منها، و القبول عنه («3»).

م 2886: إذا أكره الزوجان

علي العقد («4») ثمّ رضيا، و أجازا العقد صح، و كذلك الحكم في إكراه أحدهما («5»)، و يستحب تجديد العقد فيهما («6»).

الفصل الثالث: في المحرمات

اشارة

م 2887: ما يحرم بالزواج قسمان: نسب («7») و سبب («8»).

القسم الاول: النسب، المرتبط بالزوجة

وهن: الام، و إن علت («9»)، و البنت، و إن سفلت («10»)، و الاخت و بناتها و إن نزلن («11»)، و العمة و الخالة و إن علتا كعمة الابوين

______________________________

(1) بأن يجري العقد لنفسه بوكالته عنها.

(2) فيقول الموكل منه عنها: زوجتك فلانة بمهر قدره كذا، او لمدة كذا إن كان الزواج منقطعا، و يقول هو قبلت التزويج.

(3) بأن تقول له: زوجتك نفسي بمهر قدره كذا، أو تضيف اليها لمدة كذا، إن كان زواج متعة، ثمّ تقول هي: بوكالتي عنك، أو بوكالتي عن فلان، قبلت التزويج.

(4) فالعقد باطل، إلا إذا رضيا بعد ذلك.

(5) كما لو أكره أب ابنته علي القبول بزوج لا ترغب فيه، فالزواج باطل إلا إذا قبلت فيما بعد.

(6) أي أنه لو كان الاكراه علي الزواج للاثنين أو لأحدهما ثمّ حصل الرضا و القبول فيستحب لما تجديد عقد الزواج.

(7) هي القرابة النسبية الخاصة بالزوجة و التي تمنع الزوج من أن يتزوج بواحدة منهن.

(8) هي الاسباب التي تحرم علي الزوج الزواج بواحدة تنطبق عليها واحدة من هذه الاسباب.

(9) أي أم الزوجة، أو أم أم الزوجة و هكذا.

(10) أي بنت الزوجة من زوج آخر، و بنت البنت و هكذا.

(11) أي اخت الزوجة و بناتها، و بنات بناتها و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 497

و الجدين، و خالتهما و بنات الاخ و إن نزلن.

القسم الثاني: السبب،
اشارة

و الأسباب التي تحرم الزواج هي أربعة أمور: المصاهرة، الرضاع، اللعان، و الكفر.

الأمر الاول: ما يحرم بالمصاهرة

م 2888: من وطأ («1») امرأة بالعقد («2») حرمت عليه أمها، و إن علت، و بناتها و إن نزلن، لابن او بنت («3») تحريما مؤبدا («4») سواء سبقن علي الوطء أم تأخرن عنه («5»).

م 2889: تحرم الموطوءة بالعقد (6) علي أبي الواطئ و إن علا، و لو كان لأمه («6»)، و علي أولاده و إن نزلوا («7»)، و كذا المعقود عليها لأحدهما («8») مطلقا، فانها تحرم علي الآخر.

م 2890: من عقد علي امرأة و لم يدخل بها («9»)، حرمت عليه أمها و إن علت أبدا، و تحرم ابنتها عليه و إن نزلت، من بنت كانت أو من ابن، ما دامت الام في

______________________________

(1) الوطء: هو المعاشرة الجنسية الكاملة التي تحصل بين الرجل و زوجته.

(2) و ليس نتيجة الزنا.

(3) أي بنات الابن و بنات البنت و بناتهن.

(4) بمعني أنه حتي لو طلق المرأة فلا يجوز له الزواج من أمها او ابنتها مطلقا.

(5) بمعني أن حرمة الزواج منهن ليست مرتبطة بوجودهن قبل أن يجامع زوجته او بعده.

(6) أي أنه يحرم علي الزوجة بعد طلاقها أن تتزوج بوالد زوجها أو جده لأبيه أو لأمه و آباءهم.

(7) أي يحرم عليها أيضا الزواج من أولاد زوجها السابق و أحفاده.

(8) أي إذا عقد ابوه علي امراة مثلا فإنه تحرم علي أولاده و لا يجوز لهن العقد عليها.

(9) الدخول هو كناية عن المعاشرة الجنسية التي تحصل بين الرجل و المرأة عند ما يدخل عضوه في عضوها الامامي أو في دبرها، و يعبر عنه بالوطء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 498

عقده، فان فارقها قبل الدخول (4) جاز له العقد علي بنتها، و

لو دخل («1») حرمت عليه البنت أبدا، و لم تحرم البنت علي أبيه و لا علي ابنه.

م 2891: تحرم أخت الزوجة جمعاً، لا عيناً («2»)، و كذا بنت أختها و أخيها («3»)، إلا مع إذن العمة و الخالة.

و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح («4»)، و إن كان الاحوط استحباباً تجديد العقد.

م 2892: من زنا بخالته او عمته في قُبُلها، أو دُبرها، لم تحرم عليه بناتها أبدا («5»)، و ان كان الزنا سابقا علي العقد، و الاحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا، و لا يلحق الوطء بالشبهة («6») بالزنا.

م 2893: لا تحرم المرأة المزني بها علي آباء الزاني و أبنائه.

م 2894: يحرم في الزواج الدائم أن يجمع اكثر من أربع نساء.

______________________________

(1) أي لو حصلت العشرة الزوجية بينه و بين الام التي عقد عليها.

(2) بمعني أن حرمة الزواج من أخت الزوجة منحصر ببقاء الزوجة علي ذمته، فإذا ماتت زوجته أو طلقها فيجوز له الزواج من اختها.

(3) أي لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته أو ابنة أخ زوجته مع بقاء زوجته إلا بموافقتها أي بموافقة زوجته التي هي العمة او الخالة.

(4) أي لو لم يلتزم بالحكم الشرعي و عقد علي ابنة اخت زوجته ثمّ قبلت زوجته صح العقد.

(5) خلافا لمن أفتي من الفقهاء بحرمة الزواج من بناتها.

(6) وطء الشبهة هي العشرة الجنسية التي تحصل بين رجل و امرأة نتيجة خطأ و اشتباه و ليس عن قصد ارتكاب العمل المحرم كما لو عاشر امرأة ظنا منه أنها زوجته فتبين أنها غيرها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 499

م 2895: يحرم العقد علي ذات البعل («1»)، أو المعتدة («2»)، ما دامتا كذلك، و لو

تزوجها جاهلا بالحكم («3») أو الموضوع («4») بطل العقد.

فان دخل حينئذ بذات البعل لا يترتب عليه الحرمة الابدية («5»)، و ان دخل بالمعتدة حرمت عليه أبدا («6»)، و الولد له («7»)، و عليه المهر المسمي للمرأة مع جهلها («8»)، و عليها ان تتم عدة الاول و تعتد للثاني («9»).

و لو عقد عالما بالحكم و الموضوع («10») حرمت عليه أبدا بالعقد، و كذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما («11»). و أما ذات البعل فلا أثر لعلمها («12»).

______________________________

(1) أي يحرم أن يعقد شخص علي امرأة متزوجة ما دامت علي ذمة زوجها.

(2) العدة هي فترة زمنية محددة تلتزم فيها المرأة بأحكام خاصة و منها عدم الزواج، و ذلك في مورد الطلاق او وفاة الزوج.

(3) أي جاهلا بحرمة العقد علي المتزوجة او المعتدة.

(4) أي جاهلا بأنها متزوجة، او معتدة.

(5) و معني ذلك أنه إن عقد علي امرأة جاهلا بأنها متزوجة أو جاهلا بحرمة العقد علي المتزوجة ثمّ عاشرها كزوجة له، فيحكم ببطلان هذا العقد الناتج عن الجهل، و لا تحرم عليه مؤبدا، فإن طلقها زوجها الاول و انتهت عدتها منه فيمكن له أن يتزوج منها.

(6) و معني ذلك ان الحكم يختلف فيما لو عقد جهلا علي امراة أثناء عدتها و عاشرها فإنها تحرم عليه أبدا و لا يجوز له الزواج منها حتي بعد ان تنتهي عدتها من زوجها.

(7) أي ان المرأة إذا حملت منه نتيجة لتلك العلاقة فإن الولد يكون ابنا شرعيا له.

(8) أي يتعين عليه ان يدفع المهر المتفق عليها مع جهلها بحرمة العقد عليها في تلك الحالة.

(9) فتكمل ما كان قد بقي لها ثمّ تبدأ بعد ذلك بعدة جديدة من الثاني.

(10) أي عقد علي امرأة

متزوجة او معتدة مع علمه بالحرمة و علمه انها متزوجة او معتدة.

(11) أي عالمة بحرمة العقد في تلك الحالة و بأنها في العدة.

(12) إذ يكفي ان يكون العاقد عالما بكونها ذات بعل او انه محرم حتي تحرم عليه بعد الدخول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 500

و لا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا («1»)، أو رجعيا («2»)، وعدة الوفاة، وعدة وطء الشبهة، و لا فرق في الدخول بين أن يكون في القبل و الدبر.

و لا يلحق بالعقد وطء الشبهة، و المدار علي علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله («3»).

م 2896: لا يصح العقد علي المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها و علمها بوفاته، فلو عقد علي امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه حتي و ان كان عالما و دخل بها («4»)، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة و انقضاء العدة بعده.

م 2897: من لاط بغلام فأوقبه («5») حرمت عليه أبدا أم الغلام و ان علت («6»)، و اخته و بنته و ان سفلت («7»)، و لو سبق عقدهن («8») كان الاحوط وجوبا الاجتناب، و لا يعم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا، أو كان الموطوء كبيرا، و لا تحرم علي الواطئ بنت أخت الموطوء و لا بنت اخيه.

______________________________

(1) الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يصح فيه للزوج الرجوع الي زوجته أثناء العدة.

(2) الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يصح فيه للزوج الرجوع الي زوجته دون عقد أثناء العدة.

(3) أي أن ما يؤدي الي الحرمة الدائمة من الزواج بالمرأة التي يعقد عليها علمه هو بالحرمة لا علم وكيله، أو ولي أمره.

(4) و هي الفترة التي تسبق عدة الوفاة، فيبطل عقده، و عليها أن

تعتد عدة الوفاة، و بعد عدة الوفاة يمكنه من العقد عليها.

(5) أي من فعل الفاحشة مع ولد غير بالغ بأن أدخل عضوه في دبره.

(6) أي جدته و أم جدته و هكذا.

(7) فلو كبر الولد و تزوج و أنجب بنتا فلا يجوز للفاعل ان يتزوجها أو يتزوج بناتها.

(8) كما لو عقد علي فتاة ثمّ فعل الفاحشة مع أخيها الصغير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 501

م 2898: لو دخل بصبية («1») لم تبلغ تسعا، فأفضاها («2») لم تحرم عليه مؤبدا، و لا سيما إذا اندمل الجرح فتجري لها و عليها أحكام الزوجة من النفقة («3») و غيرها، بل تجب لها النفقة ما دامت حية، و ان نشزت («4») أو طلقت، بل و إن تزوجت بعد الطلاق.

م 2899: لو أفضاها (6) بعد التسع لم تحرم عليه أيضا، و لا تجب لها الدية مطلقا، و تجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها، و تجب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع، و لو أفضي الاجنبية («5») لم تحرم عليه أيضا.

م 2900: لو زني بامرأة غير معتدة، و لا ذات بعل («6»)، لم يحرم نكاحها عليه («7») و يستحب له أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة («8»).

م 2901: يجوز التزويج بالزانية («9») و يستحب ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.

______________________________

(1) أي لو عاشر زوجته التي لم تبلغ تسع سنوات.

(2) أي لزوجته، و الافضاء هو الانفتاح بمعني صيرورة مجري البول و الحيض، أو مجري الغائط أو جميعها مجري واحدا نتيجة لتمزيق الحاجز الرقيق الموجود بينهما.

(3) النفقة هي المصاريف المالية الواجبة التي يتعين علي الزوج صرفها علي زوجته.

(4) أي رفضت السكن مع زوجها.

(5) سواء كان ذلك نتيجة زنا

او شبهة.

(6) أي ليست متزوجة في فترة الزنا.

(7) بمعني أنه يجوز له أن يتزوجها زواجا شرعيا و لا يحرم عليه زواجها بسبب الزنا.

(8) بمعني أن ينتظر الي أن تأتيها العادة و تطهر منها و بعدها يعقد عليها و يتزوجها.

(9) لكون الزواج أمر حلال، و الزنا أمر حرام، و الحرام لا يحرم الحلال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 502

م 2902: لو زني بذات بعل («1») أو في عدة رجعية لم تحرم عليه أبدا بل يستحب له ترك التزويج بها، من غير فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها، و الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها، و العالمة و الجاهلة، و لا في البعل بين الصغير و الكبير، و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة و الجاهل بذلك.

م 2903: إذا زنت ذات البعل لم تحرم علي بعلها.

م 3904: لو عقد المحرم («2») علي امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم.

م 2905: لو طُلقت المرأة ثلاثاً حَرُمَت علي المُطَلق حتي تنكح زوجا غيره («3»).

م 2906: المطلقة تسعاً للعدة، بينها نكاحان، و لو لرجل واحد تحرم علي المُطلق أبدا («4»)، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقاً كما يأتي.

______________________________

(1) ذات البعل: هي المرأة المتزوجة.

(2) أي من يكون في حالة الاحرام أثناء الحج او العمرة، و ذلك لأن مما يحرم علي المحرم في الحج هو العقد علي النساء، فلو عقد علي امرأة مع علمه بكونه حراما.

(3) فلو طلق رجل زوجته ثمّ أرجعها ثمّ طلقها ثمّ أرجعها ثمّ طلقها ثالثة فلا يجوز له أن يرجعها و لا أن يعقد عليها حتي تتزوج من شخص آخر

و يطلقها الثاني و بعد الانتهاء من عدة الثاني يجوز حينئذ لزوجها الاول ان يعقد عليها من جديد.

(4) و معني ذلك أنه لو طلق رجل زوجته ثلاث مرات ثمّ تزوجت رجلا آخر فطلقها و عاد زوجها الاول ليعقد عليها ثمّ طلقها ثلاث مرات و عادت فتزوجت رجلا غيره سواء كان الذي تزوجته في المرة السابقة او غيره ثمّ طلقها فعاد زوجها الاول ليعقد عليها ثمّ يطلقها ثلاث مرات فإنها تحرم حينئذ علي زوجها الاول بشكل دائم فلا يجوز له أن يعقد عليها مجددا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 503

م 2907: لو طلق إحدي زوجاته الاربع رجعياً («1») لم يجز أن ينكح بدلها حتي تخرج من العدة، و يجوز ذلك في البائن («2»).

م 2908: لو عقد ذو الزوجات الثلاث علي اثنتين مرتباً («3») بطل الثاني، و لو عقد عليهما دفعة («4») يكون له الخيار في تعيين ايتهما شاء.

و كذا الحكم في تزويج الاختين («5»).

الأمر الثاني: الرضاع

م 2909: يحرم بالرضاع يوما و ليلة («6») أو ما أنبت اللحم و شد العظم («7»)، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي («8»)، فيحرم بذلك ما يحرم بالنسب («9»)، إذا كان

______________________________

(1) الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يحق فيه للزوج ان يرجع زوجته اليه فيلغي مفعول الطلاق اثناء عدتها دون الحاجة الي عقد جديد، و هذه ستأتي تفاصيلها في مسائل الطلاق.

(2) الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحق للزوج ارجاع زوجته، و هي إما ان تكون قد حرمت عليه أبدا أو انه يحتاج الي عقد جديد.

(3) بحيث كان عقده علي الاولي ثمّ علي الثانية.

(4) أي عقد علي الاثنتين بعقد واحد كما لو كانتا قد و كلتا شخصا واحدا بتزويجهن فقال الوكيل للزوج:

زوجتك موكلتَيَّ، فقال الزوج: قبلت.

(5) فإن كان الزواج مرتبا بطل الثاني، و إن كانا معا كان مخيرا باختيار من يشاء منهن.

(6) أي ان الرضاع المؤثر في تحقق الحرمة ما كان سببا لغذاء الصغير طوال مدة 24 ساعة.

(7) ما أنبت اللحم و شد العظم، عبارة وردت في الروايات تحدد مقدار الرضاعة الذي يؤدي الي الحرمة، و قد فسر من خلال روايات اخري بكونه خمسة عشر رضعة، أو رضاع يوم و ليلة.

(8) أي أن ما يسبب الحرمة من الرضاع هو ارضاع الصغير خمسة عشر رضعة بحيث يشبع من كل واحدة من الرضعات و بشرط ان تكون الرضاعة من الثدي لا بالواسطة كما لو حلبت المرأة الحليب في وعاء ثمّ سقته للطفل، فلا أثر لهذا الحليب في تحقيق الحرمة.

(9) فالاخت من الرضاع هي كالاخت من الابوين، و كذلك الام من الرضاع فهي كالام، و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 504

اللبن («1») ناتجا من ولادة عن وطء صحيح، و إن كان عن شبهة، او ما يلحق به كما لو حملت المرأة من ماء زوجها السابق بعد أن وضعته في فرجها من غير وطء.

م 2910: يشترط في التحريم برضاع يوم و ليلة، او خمس عشرة رضعة، ان لا يفصل بينها برضاع آخر («2»)، و لا يقدح («3») الفصل بذلك فيما أنبت اللحم و شد العظم («4»).

م 2911: لا يقدح (7) الفصل بين الرضعات بالاكل و الشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة، و فيما أنبت اللحم و شد العظم، و لكن يقدح ذلك في رضاع يوم و ليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر («5») لم يحرم الرضاع.

م 2912: يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين

بالنسبة إلي المرتضع («6») دون ولد المرضعة («7») فالرضاع بعد مضي الحولين علي المرتضع لا أثر له.

______________________________

(1) أي الحليب الذي رضع منه الصغير، و كان الحليب الذي ارضعته اياه المرأة هو نتيجة حمل شرعي، و ليس حملا ناتجا عن الزنا مثلا.

(2) سواء كان من أمه او من امرأة اخري.

(3) أي لا يؤثر.

(4) فلو اعتبرنا ان ارضاع هذه المرأة للصغير يؤدي الي نمو لحمه و اشتداد عظمه فلا يؤثر حينئذ كون الطفل قد رضع بين هذه الفترة شيئا من امرأة اخري.

(5) في اليوم و الليلة، إذ ينتفي الاثر الشرعي لهذه الرضاعة.

(6) أي أن يكون عمر الرضيع ضمن السنتين، فلو كان اكبر من سنتين فلا اثر لهذا الرضاع.

(7) أي ليس المقياس هو عمر ولد المرضعة بل عمر الرضيع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 505

و يعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل، و اكملته من فحل آخر («1») لم ينشر الحرمة و كذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل و اكملته الاخري من ذلك الفحل فانه لا ينشر الحرمة («2»).

م 2913: لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل («3») و ان تعددت المرضعة، فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، و لو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.

م 2914: مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع و ذو اللبن أبا له و اخوتهما («4») اخوالا و اعماما له، و اخواتهما عمات و خالات له، و أولادهما اخوة.

م 2915: إذا أرضعت زوجته امرأةً حرمت المرضَعَة عليه («5»)، و جاز له النظر إليها فان الام الرضاعية بمنزلة الام النسبية لها، و

كذلك تحرم زوجة الابن علي أبيه الرضاعي، فانها بمنزلة زوجة الابن النسبي.

م 2916: يحرم أولاد صاحب اللبن ولادةً و رضاعاً علي المرتضع («6») و كذا

______________________________

(1) الفحل هو الزوج، و معناه ان المرأة إذا كانت زوجة لرجل و ارضعت طفلا مقدارا معينا، ثمّ طلقت و تزوجت برجل آخر و ارادت ان تكمل الرضعات، فإن ذلك لا يؤثر لأن الحليب الذي ارضعته في المرة الاولي كان نتيجة زواجها لرجل، و في المرة الثانية لرجل آخر و هذا غير كاف.

(2) كما لو كان لرجل امرأتان فأرضعت احدي زوجاته طفلا عشر رضعات و ارضعته الزوجة الثانية خمس رضعات مثلا، فإن هذا أيضا ليس له الاثر الشرعي للرضاعة.

(3) و معني ذلك ان الاثر الشرعي للرضاع يحصل بلحاظ ان يكون الحليب من زوج واحد.

(4) أي أخوة الاب و الام.

(5) لأنه يصير أبا للطفلة بالرضاعة، فيحل له النظر اليها و لا يجوز له أن يتزوج منها.

(6) لأنه يصير أخا لهم بالرضاعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 506

أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً («1»).

م 2917: لا ينكح أبو الرضيع في أولاد صاحب اللبن («2») ولادة و رضاعا، و لا في أولاد المرضعة ولادة و رضاعا، فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه، حرمت أم الرضيع علي أبيه («3»)، و لا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لأم الرضيع، و ان لا تكون أما له بل تكون زوجة لابيه.

م 2918: يجوز نكاح أولاد أبي الرضيع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة و في أولاد الفحل («4») إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، كما إذا كان الاولاد من زوجة أخري ليست بنتا لصاحب اللبن، و إلا

لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي الرضيع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة.

م 2919: لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان قد دخل بالمرضعة («5»)، و الا («6») بطل أحد النكاحين («7») و الاختيار بيد الزوج يختار ايتهما شاء.

______________________________

(1) فمن ترضعه المرأة يصير أخا لأولادها بالولادة، و أما لأولادها بالرضاعة فلا بد أن تكون الرضاعة بحليب نفس الزوج كي يصير الرضيع أخا لأولادها بالرضاعة.

(2) أي لا يجوز لوالد الرضيع أن يتزوج من أولاد زوج المرأة التي أرضعت له ابنه.

(3) و السبب في ذلك هو أن زوجة الجد أو الجدة عند ما ترضع ابن ابنتها أو ابن ابنة زوجها، فتصير أماً له بالرضاعة و يصير الجد أبا له بالرضاعة، و بهذا يصير الولد أخا لأمه بالرضاعة، و تصير الام أختا لابنها، و زوجها يصير والد أخيها الذي هو ابنها، و لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه، و بالتالي ينفسخ عقد الزواج بينه و بين زوجته بمجرد أن تصير أختا لابنه.

(4) يقصد بالفحل زوج المرأة المرضعة و التي در حليبها بعد زواجها منه و انجابها.

(5) و معني ذلك أنه لو كان لديه زوجة بالغة مرضعة قد دخل بها، و زوجة رضيعة، فأرضعت زوجته المرضعة زوجتَه الرضيعة، فيحرم عليه كلتا الزوجتين لأن زوجته الكبيرة صارت أما لزوجته الصغيرة، و لا يجوز للرجل أن يتزوج بأم زوجته فينفسخ زواجه منها، و في نفس الوقت تصير الزوجة الرضيعة بنتا لزوجته المرضعة و لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته فينفسخ زواجه منها أيضا، و بالتالي فتحرم عليه الزوجتان.

(6) أي إذا لم يكن قد دخل بزوجته الكبيرة المرضعة، و كان حليبها من زواج

سابق.

(7) لأن الزوجة المرضعة صارت أما للزوجة الرضيعة، و هو يتمكن من الزواج بواحدة فقط، و بالتالي فإنه يختار واحدة لتبقي زوجة له فينفسخ زواجه من الثانية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 507

و لو كان اللبن من الزوج («1») بطل نكاح الصغيرة.

م 2920: لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل، حرمت («2») عليه الزوجة.

و لا تحرم أم أم الولد من الرضاع علي الولد لعدم اتحاد الفحل.

م 2921: يستحب اختيار المسلمة الوضيئة («3») العفيفة («4») العاقلة للرضاع.

م 2922: إذا كان للرضيع أخ لم يرضع معه جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو إحدي بناتها. و إذا كان له اخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.

م 2923: يجوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها و لا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها، و كذا يجوز لها أن ترضع

______________________________

(1) بأن كان الحليب في صدر زوجته الكبيرة نتيجة حمل منه و لكن دون دخول منه كما لو كان قد أنزل منيّه علي باب فرجها فحملت منه، او تم ذلك بواسطة التلقيح الصناعي.

(2) لأنها تصير أخته من الرضاعة فينفسخ الزواج.

(3) أي جميلة الوجه.

(4) أي الحافظة لنفسها عن غير المحارم، فلا تتكشف إلا علي من يحل له النظر اليها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 508

ولد أختها أو أخيها و لا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها، و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها و إن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم علي فحلها، و لا تحرم أم الرضيع علي زوجها، و مثل ذلك ان ترضع احدي زوجتي الفحل ابن ابن الاخري، و كذا

يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و لا تحرم بذلك علي زوجها، و إن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و كذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اخته فتكون بذلك أما لاخيه أو اخته، و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولده، و كذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته و أن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته.

م 2924: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة بشهادة عدل واحد و لا يثبت بشهادة المرضعة، و تقبل شهادة أمه.

الأمر الثالث: اللعان

م 2925: يثبت باللعان («1») التحريم المؤبد، و كذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج («2») امرأته الخرساء («3»). و كذلك في قذف زوجته الصماء («4»).

______________________________

(1) التلاعن بين الزوجين في حالة قذف الزوج زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة، أو إنكار ولد يلحق به. و كيفيته هي أن يقول الزوج أربع مرات: " أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة"، ثمّ يقول: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين". ثمّ تقول المرأة أربع مرات: " أشهد بالله أنه لمن الكاذبين"، ثمّ تقول" إن غضب الله علي إن كان من الصادقين"، فتحرم عليه إلي الأبد.

(2) قذف الزوج لزوجته معناه اتهامه لها بالزنا.

(3) الخرساء: هي التي لا تستطيع ان تتكلم.

(4) الصماء: هي التي لا تتمكن من السمع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 509

الأمر الرابع: الكفر

م 2926: لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا («1») لا دواماً و لا انقطاعاً، و أما الكتابية («2») فيجوز («3»).

م 2927: لا يجوز للمسلمة المرتدة («4») أن تنكح المسلم، و كذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة، و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم.

م 2928: لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول («5») انفسخ في الحال و لا مهر لها ان كان من المرأة، و ان كان من الزوج ثبت لها تمام المهر («6»).

و كذلك بعد الدخول («7») إذا ارتد الزوج عن فطرة («8») و أما في غير ذلك فالانفساخ يتوقف علي انقضاء العدة.

م 2929: عدة زوجة المرتد تختلف باختلاف المرتد، فإن كان مرتدا عن فطرة (4) فعدتها عدة الوفاة («9»)، و أما إن كان مرتدا عن ملة («10») فعدتها عدة الطلاق («11»).

______________________________

(1) أي باتفاق جميع المسلمين

و اجماعهم علي هذا الحكم.

(2) و هي اليهودية و النصرانية و المجوسية.

(3) يجوز في المنقطع، و لكن في الدائم يستحب عدم الزواج منهن.

(4) الارتداد يعني الخروج عن الاسلام بإتيان ما يخرج عنه قولا أو اعتقادا أو فعلا.

(5) بمعني أن الزوج و الزوجة كانا علي دين الاسلام حين العقد، و لكن قبل الزفاف ارتد أحدهما.

(6) بمعني أن عقد الزواج ينفسخ بمجرد حصول الارتداد، فإذا كانت المرأة هي التي ارتدت فليس لها مهر، و أما إن كان الرجل هو المرتد فيجب عليه ان يدفع المهر للمرأة.

(7) أي ينفسخ الزواج و يجب علي الزوج أن يدفع لها المهر.

(8) الارتداد الفطري: الكفر الحاصل من الذي ولد علي الاسلام، أو من كان أحد أبويه مسلما.

(9) عدة الوفاة: هي أربعة أشهر و عشرة أيام.

(10) الارتداد الملي: الكفر الحاصل ممن لم يولد علي الاسلام و لكنه دخل في الاسلام لاحقا.

(11) تنتهي عدة الطلاق عند ما تري المرأة دم الحيض للمرة الثالثة بعد الطلاق فيما لو كانت عادتها مستقرة، أما لو كانت عادتها مضطربة فعدتها ثلاثة أشهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 510

م 2930: لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده («1»)، و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد و لا مهر لها («2»)، و بعده («3») يقف علي انقضاء العدة، فان أسلم فيها كان أملك بها («4»).

م 2931: لو كان الزوجان غير كتابيين («5») و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و لو كان بعده («6») توقف علي انقضاء العدة، و لا مهر لها ان اسلمت و لها تمام المهر ان اسلم.

م 2932: لو أسلم الزوج علي أكثر من أربع غير كتابيات و أسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح الباقي.

م 2933: لو

أسلم الزوج و عنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن، و لو كن أكثر تخيَّر أربعا و بطل نكاح البواقي.

______________________________

(1) و معني ذلك أنهما أجريا عقد الزواج علي طبق تعاليم دينهم و ليس علي طبق تعاليم الاسلام، و بالتالي تبقي زوجة له حتي لو لم تسلم لأنه يجوز للمسلم الزواج من الكتابية.

(2) لأنه بعد أن أسلمت لا يجوز لها أن تبقي علي ذمة غير المسلم، فينفسخ الزواج و لا تستحق المهر لكونها هو المسببة لفسخ العقد بإسلامها.

(3) أي إن كان إسلامها بعد زفافها فلا ينفسخ الزواج مباشرة بل عليها ان تعتد عدة الطلاق.

(4) أي إذا أسلم الزوج أثناء كون زوجته في العدة بعد إسلامها فتبقي زوجة له و يثبت لها المهر.

(5) أي علي دين آخر غير الاسلام و اليهودية و النصرانية و المجوسية.

(6) أي كان الاسلام بعد الزفاف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 511

م 2934: يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه، فان لم يدخل حتي مات في مرضه بطل العقد، و لا مهر لها و لا ميراث، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر.

أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث، و لو برئ من مرضه فمات و لم يدخل بها ورثته («1») و كان لها نصف المهر.

م 2935: لو تزوج امرأة و هي مريضة فماتت في مرضها، أو بعد ما برئت، و لم يدخل بها ورثها، و كان لها نصف المهر.

م 2936: لو تزوج امرأة في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثمّ مات الزوج في مرضه فلا يرثها.

م 2937: النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم («2»)، فلا عدة

عليها بموته، و يعم الحكم للامراض الطويلة التي تستمر سنين ايضا.

م 2938: يجوز للمؤمنة («3») ان تتزوج بالمخالف («4») علي كراهية، بل المستحب تركه، إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم («5»)، و يجوز العكس («6»)، إلا إذا خيف

______________________________

(1) لأن موته لا يعتبر انه موت في المرض.

(2) فلا تترتب عليه آثار الزوجية، من مهر و نفقة وعدة.

(3) أي المسلمة الشيعية الاثني عشرية.

(4) أي المسلم السني.

(5) أي أنه يحرم علي الشيعية أن تتزوج من السني فيما لو كان هذا الزواج يؤدي الي انحرافها.

(6) أي يجوز أن يتزوج المسلم الشيعي من المسلمة السنية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 512

الضلال («1»)، و يكره تزويج شارب الخمر.

م 2939: نكاح الشغار («2») باطل و هو جعل نكاح امرأة مهر أخري.

م 2940: يجوز تزويج الحرة بالعبد، و الهاشمية بغيره، و العربية بالعجمي و بالعكس.

م 2941: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل («3»)، و لا لذات العدة الرجعية («4»)، و يجوز للمعتدة البائنة («5»)، و كذا من الزوج لها («6»)، إلا أن تكون محرمة أبدا عليه («7»)، أو تحتاج إلي محلل («8»).

الفصل الرابع: في عقد المتعة

م 2942: يشترط في عقد المتعة الايجاب مثل أن تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، و القبول منه مثل: قبلت، و يشترط فيه ذكر المهر، كما

______________________________

(1) أي إذا كان زواج الشيعي من السنية يؤدي الي انحرافه فيحرم هذا الزواج.

(2) كما كان يحصل في الجاهلية قبل الاسلام بحيث يزوج الرجل ابنته لشخص علي أن يزوج ذاك الشخص ابنته للأول فيكونا بلا مهر.

(3) أي لا يجوز التلميح بالرغبة بالزواج من المرأة المتزوجة فيما لو انفصلت عن زوجها.

(4) أي لا يجوز أيضا التلميح للمطلقة طلاقا رجعيا أثناء عدتها.

(5) التي لا يحق لزوجها ارجاعها.

(6)

أي يجوز لزوجها بعد أن طلقها و انتهت عدتها أن يلمح بخطبتها إذا لم تكن قد حرمت عليه مؤبدا.

(7) كما لو كان قد طلقها تسع مرات.

(8) كما لو كان قد طلقها ثلاث مرات، فلا يجوز له أن يتزوجها حتي تتزوج شخصا غيره ثمّ يطلقها الثاني و بعدها يجوز له ان يتزوجها، و هذا الزوج الثاني هو ما يسمي بالمحلل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 513

يشترط ايضا ذكر أجل معين («1») حتي و لو زاد علي عمر الزوجين عادة («2»)، و لو لم يُذكر المهر بطل («3»).

م 2943: لو نسي ذكر الاجل بطل العقد، الا اذا أخل بذكر الاجل لا بقصده و لم يكن بصيغة متعت فيصح دائما («4»).

م 2944: يحرم عقد المتعة علي غير الكتابية من الكفار («5»)، و علي بنت الاخ و الاخت من دون إذن العمة و الخالة، و يُكره علي البكر الا اذا لم يُدخل في القبل («6»)، و علي الزانية الا اذا تابت («7»)، و إذا كانت مشهورة بالزنا فيستحب ترك التمتع بها.

م 2945: لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء («8»)، و لا حد للمهر قلة و كثرة، و يجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب، أو تعليم

______________________________

(1) أي تحديد وقت محدد لهذا الزواج، و بهذا يختلف عن عقد الزواج الدائم.

(2) كما لو حددا المدة بمائة سنة مثلا.

(3) فلو لم يحددا المهر و حددا المدة فإن العقد يبطل حينئذ.

(4) و معني ذلك أن نسيانه لذكر المدة حين العقد إن كان ناتجا عن لا مبالاة، أو كانت صيغة العقد بلفظ متعت، فعندها يبطل العقد، أما لو كانت صيغة العقد بغير لفظ متعت و كان نسيانه عفويا فينقلب

العقد الي زواج دائم.

(5) كالبوذيين، و الهندوس، و عبدة الاصنام، و الملحدين.

(6) أي أن الكراهة تنتفي في عقد المتعة علي البكر فيما لو اكتفي بالملاعبة، او بالمواقعة دبرا مع رضاها، و تنحصر الكراهة فيما لو حصلت بينهما المعاشرة الجنسية العادية.

(7) فتنتفي كراهة العقد علي الزانية فيما لو تابت عن ذلك.

(8) و لا ينحصر العدد بأربع كما هو في الزواج الدائم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 514

كتابة، و نحوهما، كما يجوز أن يكون حقاً قابلا للانتقال كحق التحجير («1»).

و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر («2»)، و لو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شي ء ان كان بعد الدخول («3»)، و أما ان كان قبله («4») فيثبت نصف المهر، و يستحب إجراء مصالحة علي ذلك («5»).

م 2946: تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد، و تسليم نفسها للاستمتاع بها، لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته («6»)، و لا فرق بين كون الاخلال لعذر أو غيره، عدا أيام الحيض و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء.

و المدار في الاخلال علي الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو اخلت به مع التمكين من الوطء («7») لم يسقط من المهر شي ء، و لو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء فلا يسقط شي ء من المهر.

م 2947: لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، و بعده لها المهر

______________________________

(1) التحجير: هو حق إحياء الارض و استثمارها بعد تحديدها بحجارة او أسلاك أو ما شابه.

(2) فلو كانت مدة الزواج سنة مثلا و بعد ستة أشهر اراد الزوج الانفصال فيهب لزوجته المدة الباقية و بذلك تنتهي العلاقة بينهما، و يتحقق بالهبة في

عقد المتعة ما يتحقق بالطلاق في العقد الدائم من انفصال الروابط الزوجية.

(3) أي تستحق المرأة في هذه الحالة كامل المهر المتفق عليه.

(4) أي إن مات أو ماتت قبل حصول العلاقة الجنسية بينهما بالمضاجعة.

(5) أي يكون أخذها لنصف المهر نتيجة اتفاق و مصالحة شرعية.

(6) فلو كانت مدة العقد مثلا لشهر علي أن يلتقيا كل يوم جمعة و كان المهر عشرون دينارا، فحضرت في اسبوعين و تخلفت في اسبوعين لغير عذر الحيض فيسقط من مهرها النصف و تستحق عشرة دنانير فقط.

(7) بأن منعته من ملاعبتها و مكنته من مضاجعتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 515

المسمي («1») مع جهلها، و لا مهر لها مع علمها بالبطلان.

م 2948: يلحق الولد بزوج المتمتع بها، اذا وطأها و إن كان قد عزل («2»)، و يلحق بالوطء الانزال في فم الفرج («3»)، و ليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه، و لو نفاه جزماً انتفي ظاهرا بلا لعان («4») علي اشكال، إلا إذا كان قد أقر به سابقا («5»).

م 2949: لو أبرأها المدة علي ان لا تتزوج فلانا صح الابراء، و صح الشرط («6»)، فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه و لو عصيانا صح زواجها.

م 2950: لو صالحها («7») علي أن يبرئها المدة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح و وجب عليه الابراء، فان امتنع أجبره الحاكم الشرعي، فان تعذر تولاه الحاكم («8»)، و لا يجوز لها ان تتزوج بفلان، لكنها إن تزوجت به صح التزويج.

و ان كانت المصالحة علي أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها، فان امتنعت

______________________________

(1) أي المتفق عليه.

(2) فلو ضاجع زوجته و لكنه أخرج ذكره قبل نزول المني في عضوها كي لا تحمل، فيلحق الولد

به و ليس له حق إنكاره.

(3) بمعني أنه لو أنزل منيه أثناء ملاعبتها علي فم عضوها التناسلي دون أن يضاجعها و حملت فالولد ابنه، مع وجود احتمال ان يكون السائل المنوي قد دخل الي عضوها دون أن يدخل عضوه فيها.

(4) أي أن نفي الولد لا يحتاج الي لعان بين الزوجة و الزوج و مر معني اللعان في 2925.

(5) فلا ينتفي بعد الاقرار.

(6) و معني ذلك أنه لو سامحها بالمدة الباقية بشرط معين فيجب عليها الوفاء و لكنه لا يؤثر بالمسامحة.

(7) مر بيان معني المصالحة في المسألة 2529.

(8) أي أن الحاكم الشرعي يسامحها في هذه الحالة بالمدة الباقية و لا يبقي له حق عليها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 516

أجبرها الحاكم، فان تعذر إجبارها زوجها الحاكم منه («1»).

و لو صالحها علي أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة («2») صحت المصالحة، و لو ابرأها معلقاً علي شي ء («3») مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا، أو مطلقاً، بطل الابراء («4»).

م 2951: تعتد الحائل («5») بعد الاجل، أو بعد الابراء («6»)، بحيضتين كاملتين، و لا يكفي فيهما المسمي، أو في إحداهما («7»)، فان كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما، و في الموت بأربعة أشهر و عشرة ايام، إن كانت حرة، و تعتد الحامل بأبعد الاجلين من المدة و وضع الحمل («8»).

م 2952: لا يصح للزوج تجديد العقد علي المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل

______________________________

(1) أي للحاكم أن يزوجها من الشخص المتفق عليه بعقد المصالحة.

(2) شرط النتيجة هو الشرط الذي يتحقق نتيجة للعقد، و معناه هنا أن المصالحة تحصل بين الزوج و الزوجة علي عمل معين و بحصول هذا العمل تتحقق مسامحتها

بالمدة.

(3) بأن تكون المسامحة بالمدة الباقية معلقة علي شي ء معين.

(4) و الفرق بين شرط النتيجة و بين التعليق هو أنه في شرط النتيجة يتحقق الابراء و المسامحة بمجرد انجاز عقد المصالحة، و لا تبقي المسامحة معلقة علي حصول شي ء، أما في مورد التعليق فمعني ذلك ان المسامحة ليست متحققة حين العقد بل تبقي معلقة علي أمر ممكن الحصول و ممكن العدم، لذا شرط النتيجة صحيحا في المسامحة و الابراء، و لا يصح شرط التعليق.

(5) أي المرأة التي عاشرها زوجها في زواج المتعة و لكنها لم تحمل.

(6) أي بعد انتهاء مدة العقد، او بعد ان يهبها المدة الباقية من العقد.

(7) أي لا يكفي حيضة أو حيضة و نصف او جزء من الحيضة بل لا بد من اكتمال الحيضتين.

(8) فإن وضعت حملها قبل انتهاء المدة فعليها الانتظار لنهاية المدة، و إن انتهت المدة قبل وضع الحمل فعليها الانتظار لحين وضع الحمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 517

انقضاء الأجل، الا اذا جعل مبدأ العقد الثاني حين انقضاء أجل الاول فانه يصح حينئذ («1»).

م 2953: إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع يقدم قول مدعي الانقطاع بيمينه («2») إن لم تكن بينة علي الدوام.

م 2954: يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد («3»).

م 2955: يجوز للمتمتع بها أن تشترط علي زوجها ان لا يدخل بها، و يجب عليه الوفاء بالشرط، و لكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.

م 2956: يجوز التمتع بالصغيرة، و إن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء، و انما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.

م 2957: يصح العقد متعة للصغير حتي و لو كان لمدة قصيرة ليست قابلة للاستمتاع.

م 2958: يجوز

لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.

م 2959: لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها علي زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة، أو في ضمن عقد آخر لازم («4»).

م 2960: لا طلاق، و لا لعان لنفي الولد في المتعة، و لا توارث بينهما، إلا إذا

______________________________

(1) فلو عقد متعة لمدة شهر و أراد أن يعقد عليها بعد اسبوعين و قبل نهاية الشهر سواء أراد أن يعقد دائما او منقطعا فيمكن ان يتم ذلك و يحدد اعتبار العقد من تاريخ انتهاء مدة العقد الاول.

(2) فإذا لم يكن هناك من دليل علي كونه دائما فيعتبر منقطعا بعد أن يحلف القائل بالانقطاع يمينا.

(3) فيعقد عليها مثلا في شهر رمضان و يحدد وقت نفوذ العقد بشهر شوال مثلا.

(4) أي في عقد ملزم ليس له في حق التراجع غير عقد الزواج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 518

اشترط ذلك لهما، أو لاحدهما، و مع الاشتراط ينفذ الشرط.

الفصل الخامس: في جواز الاستمتاع بالاماء و نكاحهن

م 2961: يجوز وطء الامة بالمِلك («1») و سائر الاستمتاعات بها كالزوجة اذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما، كما اذا كانت موطوءة الاب او الابن او كانت منظورة او ملموسة له بشهوة و لا فرق في الامة بين ان تكون مسلمة او كافرة.

الفصل السادس: في العيوب

م 2962: العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج («2») أربعة:

العيب الاول: الجنون، و إن تجدد بعد العقد و الوطء («3»).

العيب الثاني: العنن («4»)، و إن تجدد بعد العقد، لكن لو تجدد بعد العقد و الوطء- و لو مرة- لم يوجب الخيار («5»).

______________________________

(1) أي بمجرد استملاكها، و بما أن هذه المسائل ليست مورد ابتلاء في زماننا فسيتم حذفها و الاكتفاء بهذه المسألة فقط.

(2) بمعني أنه لو كانت واحدة من هذه الصفات موجودة في الزوج، فيحق لها فسخ عقد الزواج دون حاجتها الي الطلاق.

(3) بمعني أنه لو أصيب الرجل بالجنون فإنه يحق للمرأة فسخ الزواج حتي و لو حصل الجنون في أي وقت بعد الزواج.

(4) أي العجز الجنسي الذي يصيب الرجل فلا يقدر علي الجماع بسبب عدم انتصاب ذكره.

(5) فإذا حصل العجز الجنسي بعد حصول المواقعة الجنسية و لو لمرة واحدة فلا يوجب حق فسخ الزواج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 519

العيب الثالث: الخصاء («1»)، إذا سبق علي العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به («2»).

العيب الرابع: الجبّ («3»)، الذي لا يقدر معه علي الوطء أصلا سواء سبق علي العقد أو تجدد قبل الوطء او بعده.

م 2963: العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة:

العيب الاول: الجنون.

العيب الثاني: الجذام («4»).

العيب الثالث: البرص («5»).

العيب الرابع: القَرْن («6»)، و هو العَفَل، و مثله الرَّتَق («7»).

العيب الخامس: الافضاء

(«8»).

______________________________

(1) يعني قطع بيضتي الرجل، أو رضّهما بحيث يعجزان عن عملهما الطبيعي.

(2) أي مع إخفاء الزوج حقيقة كونه مخصيا و عدم علم الزوجة بذلك.

(3) يعني قطع ذكر الرجل كله، أو إلي أقل من مقدار الحشفة، بمعني أن ما يبقي منه يكون أقصر من طول الحشفة، فلا يتمكن من المعاشرة الجنسية لزوجته.

(4) الجذام: مرض جلدي كريه، و سمي بذلك لتجذم (أي تقطع) اللحم و تناثره.

(5) البرص: مرض يصيب الجلد، و هو بياض ينشر في الجلد يسبب للمريض به حكا و ألما.

(6) عظم أو لحمة (كالغدة الغليظة) ينبت في عضوها التناسلي في مدخل الذكر، فيصعب أو يستحيل معه الجماع.

(7) هي حالة انسداد في العضو المرأة تمنع من المعاشرة الجنسية.

(8) الافضاء: هو الانفتاح بمعني صيرورة مجري البول و الحيض، أو مجري الغائط أو جميعها مجري واحدا نتيجة لتمزيق الحاجز الرقيق الموجود بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 520

العيب السادس: العمي.

العيب السابع: الاقعاد («1»)، و منه العَرَج البيِّن.

و يثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا علي العقد، و لا يثبت في المتجدد بعد العقد و قبل الوطء.

م 2964: الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم و المنقطع، و هو علي الفور فيسقط بالتأخير («2»)، إلا إذا كان عدم المبادرة الي الفسخ من جهة الجهل بالخيار، او الفورية، او الاكراه، او نحوه لم يسقط الخيار.

م 2965: ليس الفسخ بطلاق، و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول، و للزوجة المسمي بعده («3»)، و يرجع به علي المُدَلس إن كان («4»)، و إن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها، كما لا مهرَ لها مع فسخها قبل الدخول، إلا في العنَّة و الخصاء فيثبت نصفه («5»).

م 2966:

القول قول منكر العيب مع اليمين و عدم البينة («6»).

م 2967: لا بد في خصوص العنّة («7») من الرجوع إلي الحاكم الشرعي لجهة

______________________________

(1) أي أن تكون مقعدة لا تستطيع الحركة.

(2) فإذا علم بالعيب و لم يبادر الي فسخ العقد فيسقط حقه في الفسخ.

(3) بمعني أنه لا تترتب أحكام الطلاق علي الفسخ، و لا يثبت شي ء من المهر في حال حصل الفسخ قبل الدخول، أما لو حصل بعد الدخول فيثبت المهر المتفق عليه.

(4) بمعني أنه إن كان هناك من شخص أخفي حقيقة العيب عن الزوج فإنه يتحمل مسئولية المهر.

(5) أي إذا كان الفسخ من قبل الزوجة بسبب كون الرجل عنينا أو مخصيا فيثبت لها نصف المهر.

(6) فإذا اختلف الزوج و الزوجة علي وجود العيب و عدمه و لم يكن هناك من دليل يثبت ادعاء احد الطرفين فيؤخذ بقول منكر العيب بعد أن يحلف يمينا علي مدعاه.

(7) أي العنن و هو العيب الثاني عند الرجل الذي يعطي المرأة الحق بفسخ الزواج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 521

ضرب الأجل فيما لم يثبت العنن («1») فيؤجل العنين سنة من تاريخ ظهور العنن للزوجة، فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ، و إلا فسخت إن شاءت.

و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جري عليه حكم التأجيل («2»).

م 2968: لو تزوجها علي أنها بكر فبانت ثيبا («3»)، لم يكن له الفسخ.

نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب («4»)، للنص الصحيح و لا يثبت الارش («5») في غير ذلك من العيوب.

الفصل السابع: في المهر

م 2969: المرأة تملك المهر بالعقد، و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، و كذا في موت أحدهما، و لو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر، و

إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها فالاحوط وجوبا التصالح بينهما علي ما يدفعه لها.

م 2970: إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره («6») كان عليه مهر المثل بكرا.

______________________________

(1) أي تتم مراجعة الحاكم الشرعي لإعطاء الفرصة للزوج فيما لو لم يكن العنن ثابتا.

(2) حكم التأجيل هو إعطاء مهلة سنة للزوج من تاريخ ظهور العنن، و بعدها يحق لها الفسخ.

(3) هي المرأة التي تزوجت و فارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن واقعها (فتشمل الأرملة و المطلقة).

(4) فلو كان قد أعطاها الف دينار باعتباره مهرا للبكر و كان المهر العادي للثيب هو خمسمائة دينار فله استرجاع خمسمائة دينار، أما لو افترضنا ان مهر البكر مساو لمهر الثيب فلا يرجع له شي ء.

(5) مر بيان معني الارش في هامش المسألة 1854.

(6) كما لو فعل ذلك بيده، فإنه يأثم و يعاقب و عليه أن يدفع لها المهر العادي لمثلها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 522

م 2971: يصح أن يكون المهر عينا، أو دينا، أو منفعة («1»)، او عمل حر، كتعليم صنعة، او حقا ماليا قابلا للنقل، كحق التحجير، و يجوز ان يكون من غير الزوج («2»)، و لو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه («3») نصف المهر الا إلي الزوج.

م 2972: لا يتقدر المهر قلّة و لا كثرة، و لا بد فيه من أن يكون متعيناً، و أن يكون معلوماً بالوصف، أو المشاهدة، و لو أجّله («4») وجب تعيين الاجل بنحو يكون محروساً من الزيادة و النقصان، و لو كان الأجل مبهماً بحتاً، مثل إلي زمان ما، أو ورود مسافر ما، صح العقد، و بطل المهر («5»)، و سقط التأجيل («6»).

م 2973: لو لم يذكر المهر

صح العقد، و كان لها مع الدخول مهر المثل («7»)، و مع الطلاق قبله («8») لها المتعة علي الموسر و علي الفقير بحسب قدرهما («9»)، و لو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر و لا متعة.

م 2974: لو وطأ امرأة شبهة («10») كان لها مهر المثل (1)، اذا كان الوطء بلا عقد.

______________________________

(1) مر بيان معني المنفعة في المسألة 1599.

(2) كما لو تعهد الاب مثلا بدفع المهر نيابة عن ابنه.

(3) أي الي من تبرع بالمهر.

(4) أي لو كان المهر مؤجلا كله أو بعضه.

(5) أي بطل المهر المسمي في العقد و ثبت مهر المثل فيما لو حصل الدخول.

(6) فيصير مهر المثل فيما لو حصل الدخول مستحق الاداء فورا و ليس مؤجلا.

(7) مهل المثل: أي المهر العادي لامرأة مثلها.

(8) أي إذا طلقها قبل زفافها دون أن يكون قد حدد المهر.

(9) أي عليه أن يدفع لها شيئا مناسبا لوضعه المالي، و هو يسمي متعة.

(10) كما لو دخل الي غرفة ليلا و ظنها زوجته، و ظنته زوجها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 523

و لها المسمي («1») اذا كان الوطء بالعقد («2»).

م 2975: لو تزوجها بحكم أحدهما («3») صح و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة («4») إن كانت هي الحاكمة، و لو مات الحاكم قبله («5») و قبل الدخول فلها المتعة (3)، و بعد الدخول فلها مهر المثل (1) سواء كان الحكم إلي الزوج او إلي الزوجة.

م 2976: لو تزوجها علي خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك («6»)، و لو قال: علي السنة (8)، فخمسمائة درهم.

م 2977: لو تزوج الذميان علي خمر («7») صح فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة،

و إن أسلم أحدهما قبله فتلزم القيمة أيضا، و لو تزوج المسلم عليها، صح العقد و ثبت مهر المثل مع الدخول بها.

م 2978: لو شرط في العقد مُحرَّما («8»)، بطل الشرط دون العقد، و لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، و يجوز أن تشترط الزوجة علي الزوج في عقد النكاح أو غيره («9») أن لا يتزوج عليها، و يلزم الزوج العمل به، و لكن لو تزوج صح

______________________________

(1) أي المهر المتفق عليه.

(2) كما لو عقد عليها و هما معتقدان ان لا عدة عليها، فتبين أنها في عدة وفاة زوجها السابق مثلا.

(3) بأن اتفقا علي أن يكون المهر ما تحدده هي مثلا أو يحدده هو.

(4) أي خمسمائة درهم من الفضة، حوالي 5، 1407 غرام فضة، أو ما يعادلها من الذهب أو غيره.

(5) أي قبل تعيين المهر.

(6) أي ليس الغالي، و لا الرخيص بل الوسط في القيمة.

(7) أي اتفق الكتابيان علي أن يكون مهرهما مقدارا من الخمر.

(8) كأن تخلع حجابها، أو تترك الصوم و هكذا.

(9) أي في عقد آخر غير عقد الزواج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 524

تزويجه.

م 2979: يجوز أن تشترط الزوجة الوكالة علي طلاق نفسها عند ارتكاب الزوج بعض الامور من سفر طويل، أو جريمة موجبة لحبسه، أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة علي طلاق نفسها، و لا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها («1») صح طلاقها.

م 2980: القول قول الزوج في قدر المهر («2»)، و لو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين، مما تدعيه الزوجة و مهر المثل («3»)، و لو ادعت المواقعة و أنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه.

م 2981: لو زوج الاب ابنه الصغير ضَمِنَ المهر («4») إن لم يكن للولد

مال، و إلا كان المهر علي الولد.

م 2982: للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول («5»)، حتي تقبض المهر، إلا أن يكون المهر مؤجلا، او يكون الزوج معسرا («6»)، فلا يجوز لها الامتناع و إن حل الأجل («7»)، و لا فرق بين الموسر و المعسر، و إذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع

______________________________

(1) استنادا الي الوكالة الممنوحة لها منه التزاما بالشرط المتفق عليه حين الزواج.

(2) أي لو اختلفا في المقدار المتفق عليه لمهرها، فيؤخذ بقول الزوج.

(3) أي لو أنكر المهر بعد الدخول و ادعت أن مهرها الف دينار و كان مهر المرأة المماثلة لها يساوي الفي دينار فيُلزم بدفع الالف، أما لو كان مهر المماثلة خمسمائة فيدفع خمسمائة دينار.

(4) أي يتحمل الوالد مسئولية المهر إن لم يكن عند الولد مال.

(5) أي لها أن تمتنع عن الاستجابة الجنسية لزوجها إن لم يكن قد سبق و سمحت له.

(6) أي غير قادر علي دفع المهر.

(7) فإن كان المهر مؤجلا لمدة سنة مثلا و لم يدفع لها في الوقت فليس لها حق الامتناع عن الاستجابة له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 525

بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً («1»).

الفصل الثامن: في القسمة و النشوز

م 2983: تجب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبيت، و إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الاخري ليلة منها («2»)، و عليه القسمة و إن اتحدت الزوجة («3»)، و لو وهبته إحداهن، وضع ليلتها حيث شاء، و لو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة.

و الواجب المبيت عندها («4») ليلا، لا المواقعة («5») و لا المضاجعة («6»)، و لا المبيت في حجرتها («7»).

م 2984: إذا تزوج مسلمة و كتابية كان للمسلمة ليلتان من

ثمان و للكتابية ليلة من ثمان، و لا قسمة للمتمتع بها، و تختص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث («8»)، و يستحب التسوية في الانفاق علي الزوجات.

م 2985: يجب علي الزوجة التمكين و إزالة المنفر («9»)، و للزوج الحق فيما لو

______________________________

(1) أي عاصية لزوجها، و بالتالي لها أحكام خاصة تأتي في المسائل التالية.

(2) أي يبيت عند الاخري ليلة من الليالي الاربعة.

(3) فيبيت عندها ليلة كل أربع ليال، و لكن يمكن للزوجة أن تسقط هذا الحق عنه.

(4) أي أن ينام عند زوجته في ليلتها ليلا.

(5) أي المواقعة الجنسية، الجماع.

(6) المضاجعة: هي النوم مع الزوجة في الفراش من دون تواصل جنسي.

(7) أي لا يجب أن ينام في غرفتها، بل يكفي ان يكون عندها في المنزل.

(8) أي أن للزوجة البكر الحق بسبعة ليال عند زفافها، و للمتزوجة سابقا ثلاث ليال.

(9) بأن تسمح له بممارسة العلاقة الزوجية معها، و عليها ان لا تظهر له بمظهر يؤدي الي نفوره منها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 526

ظهرت من زوجته علامات النشوز («1») أن يعظها و يهجرها و يضربها من دون ادماء لحم («2»)، و لا كسر عظم، و لو نشز طالبته («3»)، و لها ترك بعض حقها أو كله استمالة، و يحل قبوله («4»).

م 2986: لو كره كل منهما صاحبه، أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما، أو أجنبيين مع تعذر أهلهما، فإن رأيا الصلح أصلحا، و إن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق، اذا لم يشترط الحكمان عليهما ذلك من اول الامر، و الا فيصح الطلاق من دون المراجعة و البذل («5»).

و مع اختلافهما («6») لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها، أو منهما، و إن كان من

الزوج فقط رفعت أمرها إلي الحاكم الشرعي، فيأمر الحاكم زوجَها بالرجوع و الانفاق، أو الطلاق و التسريح («7»)، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم («8»).

______________________________

(1) النشوز: هو التمرد علي الزوج بمنعه عن حقه بالمعاشرة الجنسية.

(2) أي بشرط أن لا يؤدي الضرب الي احمرار اللحم نتيجة لتجمع الدم.

(3) أي لو كان الزوج هاجرا لزوجته و تاركا لها فلها الحق في مطالبته.

(4) فلو استرضته ماديا فيحل له أخذ ما تبذله له.

(5) بمعني أن الحاكم الشرعي يكلف مندوبا يمثل الزوجة و مندوبا يكلف الزوج من أقربائهما او من غير الاقرباء مع تعذر كونهما من الاقرباء، و يتم تكليفهما بمناقشة المشكلة و يتفقان علي الحلول الايجابية، و مع تعذر ذلك يتفقان علي الطلاق، فإن كانا موكلين بإجراء الطلاق فلهما الحق به و إلا فيتم مراجعة أصحاب العلاقة.

(6) أي علي فرض اختلاف الحكمين و عدم اتفاقهما علي حل معين.

(7) بمعني أن الحاكم الشرعي يخير الزوج بين العودة الي العلاقة الطبيعية، و بين طلاقها.

(8) أي إذا رفض الزوج الاستجابة لمطلب الحاكم الشرعي فيستعمل حينئذ الحاكم الشرعي حقه في طلاقها حتي لو لم يكن الزوج راغبا أو قابلا بالطلاق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 527

الفصل التاسع: في أحكام الاولاد

م 2987: يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم و المنقطع بشروط.

الشرط الاول: الدخول مع العلم بالانزال («1»)، أو احتماله («2») أو الانزال علي فم الفرج («3»).

الشرط الثاني: مضي ستة أشهر من حين الوطء و نحوه. في الولد الكامل الحي («4»).

الشرط الثالث: عدم التجاوز عن أقصي الحمل و هو تسعة أشهر («5») أو سنة («6»).

م 2988: لو غاب الزوج، أو اعتزل زوجته، أكثر من أقصي الحمل ثمّ ولدت لم يلحق الولد به («7»).

م 2989: القول قول الزوجة في الدخول

اذا خلا بها («8»)، و الا فيرجع الي

______________________________

(1) أي أن يكون قد واقع زوجته و أنزل منيه في عضوها التناسلي.

(2) كما لو كان يستعمل الواقي المطاطي الذي يحتمل أن يكون قد حصل تسرب منه لمني الرجل.

(3) كما لو أخرج عضوه لينزل منيه علي مدخل عضوها و ليس داخله لاحتمال تسرب المني الي الداخل.

(4) بمعني أنه لا بد من أن يكون قد مضي حين ولادة الطفل الحي ستة أشهر علي الاقل علي العلاقة الجنسية معها فلو كانت الفترة أقل من ستة أشهر و ولد حيا فلا يلحق به.

(5) و هو الوقت الطبيعي لمدة الحمل العادي.

(6) و هو أقصي فترة ممكنة شرعا فلو كان قد مضي أكثر من سنة علي علاقتهما فلا يلحق به.

(7) كما لو كان قد سافر منذ أكثر من سنة، أو كان مسجونا أو هاجرا لها طوال تلك المدة.

(8) أي إذا حصل الزفاف أو نام الزوج مع زوجته منفردين و ادعت الزوجة أنه قد حصلت بينهما المعاشرة الجنسية التي تؤدي عادة الي الحمل، فيؤخذ بقولها فيما لو نفي هو ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 528

النساء («1»)، و ينظر اليها من يوثق بها منهن، فان لم تكن كما دخلت عليه يحكم بالدخول، و الا قدم قول الزوج («2»)، و لو اعترف به («3»)، ثمّ أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم.

م 2990: لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به، و إن تزوج بأمه بعد الزنا.

م 2991: لو تزوجت المرأة بآخر بعد طلاق الاول، و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني و دخوله بها فهو للاول، و يظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا («4»).

و إن كان الاتيان به لستة

أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير، سواء أمكن كونه للاول بأن لم تتجاوز أقصي مدة الحمل من وطء الاول («5») أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه.

و لو كان الاتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني و أكثر من أقصي الحمل من وطء الاول فليس الولد لهما («6»).

______________________________

(1) أي إذا ادعت ذلك و لم تكن قد زفت اليه و لم يعلم انه اختلي بها فيتم فحصها من قبل أصحاب الخبرة و الثقة من النساء و يؤخذ برأيهن.

(2) أي إن لم يكن قد تغير فيها شي ء حسب شهادة النساء فيؤخذ بقول الزوج بعدم الدخول.

(3) أي لو اعترف بالمعاشرة الجنسية مع زوجته.

(4) فيحكم بأن الولد هو للزوج الاول، و ينفسخ زواجها من الثاني و لا يحل له ان يتزوجها أبدا.

(5) و هو سنة.

(6) بأن يكون قد مضي علي طلاقها من الزوج الاول ثلاثة عشر شهرا مثلا أو أكثر، و خمسة أشهر علي الثاني أو أقل، ففي هذه الحالة لا يلحق الولد بالزوج الاول و لا بالزوج الثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 529

م 2992: إذا طُلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية («1») شبهة، و اشتبه إلحاق الولد بالمطلق و الواطئ («2») فتطبق الصور المتقدمة في المسألة السابقة.

و كذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة و وطأها رجل شبهة، و اشتبه إلحاق الولد بهما («3»).

و إذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة، ثمّ ولدت و عُلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به («4»)، و إن اشتبه أمره أقرع بينهما («5») و عمل علي ما تقتضيه القرعة.

م 2993: لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين و اشتبه أحدهما بالآخر عمل

بالقرعة (3).

م 2994: لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني («6»).

م 2995: المراد بوطء الشبهة، الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ علي استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.

م 2996: إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت و لحق بها الولد و بصاحب المني، فإذا كان الولد أنثي لم يجز لصاحب المني تزويجها، و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا إثم عليها في ذلك.

______________________________

(1) بأن كان طلاقها بائنا مما لا يمكن فيه للزوج ان يرجع زوجته اليه، أو كانت بعد انتهاء العدة.

(2) فيعتبر المطلق هو الزوج الاول، و أما الواطئ فله حكم الزوج الثاني في المسألة السابقة.

(3) فتطبق فيها صور المسألة السابقة.

(4) أي يلحق الولد بمن يُعلم أنه أبوه.

(5) مر بيان معني القرعة في هامش المسألة 2172.

(6) أي تحل لزوجها من دون عقد بعد الانتهاء من عدة وطأ الشبهة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 530

م 2997: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير و إن لم يرض الزوج بذلك.

م 2998: لا يجوز إسقاط الحمل و إن كان نطفة و فيه الدية («1») كما يأتي في المواريث («2»).

م 2999: إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت («3») بكرا، فحملت البكر («4»)، استحقت الزوجة الرجم («5»)، و البكر الجلد («6»)، و كان علي الزوجة مهر البكر («7»)، و يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص («8»).

م 3000: يجب عند الولادة استبداد («9») النساء و الزوج بالمرأة.

م 3001: يستحب غسل المولود و الاذان في أذنه اليمني و الاقامة في

اليسري، و تحنيكه («10») بتربة الحسين (ع)، و بماء الفرات، و تسميته باسم أحد الانبياء و الائمة (عليهم السلام) و تكنيته («11») (و لا يكني محمد بأبي القاسم («12»)) و حلق رأسه في اليوم السابع،

______________________________

(1) الدية هي التعويض المادي الذي يعطي بدل القتل خطأ أو شبه العمد.

(2) تبدأ مسائل كتاب الميراث من المسألة 3314.

(3) المساحقة هي العلاقة الجنسية الشاذة بين امرأة و امرأة أخري.

(4) و ذلك بانتقال مني الرجل الذي أفرغه في زوجته منها الي الفتاة العذراء البكر.

(5) أي القتل بالرمي بالحجارة حتي الموت، و هي عقوبة الزنا للمتزوج و المتزوجة.

(6) الجلد هو الضرب بالعصا أو السوط ثمانين جلدة و هي عقوبة الزنا لغير المتزوج.

(7) أي أن الزوجة تتحمل غرامة مالية تدفع للفتاة البكر و هي بقيمة المهر العادي لأمثالها.

(8) فيكون زوج المرأة هو أبوه و الفتاة التي حملت هي أمه رغم عدم حصول علاقة جنسية بينهما.

(9) بمعني أنه يجب حضور النساء و الزوج عند ولادة زوجته و عدم حضور غيرهن.

(10) جعل شي ء من تربة الامام الحسين* و من ماء الفرات تحت ذقن الطفل.

(11) الكنية: اسم يطلق للتعظيم، و هي ما ابتدأت بأب أو أم، فيقال" أبو فلان" و" أم فلان".

(12) فمن كان اسمه محمد لا يكني بأبي القاسم لأن ذلك مختص بالنبي محمد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 531

و العقيقة («1») بعده، و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، و ثقب أذنه، و ختانه («2») فيه («3»)، و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، و خفض الجواري («4») مستحب و إن بلغن، و الافضل أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.

م 3002: يستحب أن يعق (2) عن الذكر بذكر، و عن الانثي بأنثي

و أن تكون («5») سالمة من العيوب، سمينة، و في الروايات هي شاة لحم، يجزئ فيها كل شي ء، و إن خيرها أسمنها، و يكره أن يأكل الاب و الام منها أو أحد من عيال الاب.

و تجزي الشاة و البقرة و البدنة («6») و الافضل الكبش («7»)، و يستحب أن تقطع جداول («8») و قيل يكره أن تكسر العظام، و يستحب أن تعطي القابلة («9») منها الثلث، و دونه في الفضل الربع الذي فيه الرجل و الورك («10»)، و يقسم الباقي علي المؤمنين، و أفضل منه أن يطبخ و يعمل عليه وليمة، و الافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد،

______________________________

(1) أي الذبيحة التي تذبح عن المولود اليوم السابع لولادته (عند حلق شعره).

(2) يقصد بالختان هنا عملية قطع تتم في طرف قضيب الذكر.

(3) و علي رأي سماحة السيد أن الاحوط وجوبا علي ولي الطفل أن يختنه.

(4) يقصد بخفض الجواري ختان الاناث.

(5) أي أن تكون العقيقة التي ستذبح.

(6) يقصد بالبدن هنا الابل، و في موارد تنطبق علي الابل و البقر.

(7) الكبش هو الذكر من الغنم.

(8) أي قطع طولية كالفخذ مثلا.

(9) هي الداية التي تساعد الام عند ولادة طفلها.

(10) الورك: ما فوق الفخذ، فيستحب اعطاءها الربع الذي يحتوي علي الفخذ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 532

كما أن الافضل أن يكون ما يطبخ به ماء و ملحا. و أما ما اشتهر بين بعض السواد («1») من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلم نعثر علي مستنده.

م 3003: من بلغ و لم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه.

م 004: لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها و من ضُحِّيَ عنه أجزأته الاضحية عن العقيقة.

م 3005: أفضل المراضع الام، و لها

الأجرة علي الأب إذا لم يكن للولد مال، و إلا فمن ماله («2»)، و مع موته فمن مال الرضيع، إن كان له مال، و إلا فمن مال من تجب نفقته عليه، كما يأتي بيانه و لا تجبر علي إرضاعه («3»).

م 3006: حد الرضاعة حولان («4») و تجوز الزيادة علي ذلك، و أقله واحد و عشرون شهرا، و الام أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضي به غيرها من أجرة أو تبرع.

م 3007: الام أحق بحضانة الولد الي سبع سنين كان الولد ذكرا او انثي إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة علي الولد، و تسقط الحضانة لو تزوجت و لا تسقط لو زنت.

م 3008: لو مات الاب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان كافرا أو مجنونا فالام أولي به إلي أن يبلغ («5»)، من الوصي للاب و من الجد و الجدة له و غيرهما من أقاربه

______________________________

(1) أي عند عامة الناس.

(2) أي من والده إن لم يكن للطفل مال.

(3) و معني ذلك أنه لا يجب علي الام أن ترضع ابنها بل لها الحق بأن تأخذ الاجرة علي إرضاعه.

(4) الحول: هو السنة، و الحول الشرعي هو بداية الشهر الثاني عشر.

(5) أي أن الام في هذه الحالة هي أولي بحضانة ابنها من الولي عليه أو من أقرباءه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 533

و إن تزوجت.

م 3009: لو ماتت الام في مدة الحضانة فالاب أولي به من وصيها و أبيها و أمها و غيرهما من أقاربها، و إذا فقد الابوان فينتقل حق الحضانة الي خالته، و مع فقدها او عدم قبولها فإلي أب الاب، و مع عدمه فهو للوصي، و إن لم يكن فالحاكم الشرعي، و مع عدمه فللأرحام علي

حسب مراتبهم في الارث («1»).

م 3010: إذا بلغ الولد رشيداً («2») سقطت ولاية الابوين عنه، و كان له الخيار في الانضمام إلي من شاء منهما أو من غيرهما.

م 3011: إذا طلبت الام أجرة للرضاع زائدة علي غيرها، أو وجد متبرع به («3»)، و كان نظر الاب الارضاع من غيرها، فلا يسقط بذلك حق الام بالحضانة.

م 3012: لو تزوجت فسقطت حضانتها فلا ترجع حضانتها بالطلاق، و إن كان الافضل الاتفاق بينهما.

م 3013: حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للاب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه.

و مع ذلك اذا تصدي غيره لتربيته لا يجب عليه ذلك («4»).

م 3014: تستحق الام الاجرة علي الحضانة، إلا إذا كانت متبرعة بها، أو وجد متبرع بالحضانة.

______________________________

(1) أي للاقرباء حسب مراتب الارث فتقدم المرتبة الثانية علي الثالثة و هكذا.

(2) أي بلغ سن الرشد، و كان مدركا واعيا لمصلحته.

(3) أي وجدت امرأة ترضع الطفل مجانا دون أن تأخذ أجرة كما تطالبه أمه.

(4) فإذا تبرع متبرع لتربية الطفل فلا تبقي حضانة الطفل واجبة علي الاب، مع بقاء حق الحضانة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 534

م 3015: إذا أخذ الاب أو غيره الطفل من أمه و لو عدواناً لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها («1»).

م 3016: يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما.

الفصل العاشر: في النفقات

م 3017: تنقسم النفقة الي ثلاث أقسام:

نفقة الزوجة، و نفقة الاقارب، و نفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا.

أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب علي الزوج، و هي الاطعام، و الكسوة، و السكني، و الفراش، و الغطاء، و آلة التنظيف، و سائر ما تحتاج إليه بحسب حالها («2»)، بشرط أن تكون عنده، فإذا

خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة.

و وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز، و هو التمرد علي الزوج بمنعه عن حقوقه («3»)، أو بفعل المنفرات له عنها، و إن كان مثل سبّه و شتمه («4»).

م 3018: إن من النفقة الواجبة علي الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلي التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت، أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره، كما أن منها أجرة مصاريف الولادة، و الفصد («5») و الحجامة («6»)، عند

______________________________

(1) أي أن المعتدي علي حق الام بحضانة ابنها لا يجب عليه التعويض المادي مقابل ذلك.

(2) أي بحسب شأنها الاجتماعي.

(3) يقصد بحقوق الزوج هو حقه بمعاشرتها جنسيا.

(4) أي أن عملها المنفر لا ينحصر بظهورها بالمظهر غير اللائق، بل يشمل السلوك العملي المنفر.

(5) الفصد هو اخراج الدم من وريد أو عرق بقصد العلاج و التداوي.

(6) الحجامة هي اخراج الدم للتداوي و العلاج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 535

الاحتياج إليهما، و كذلك أجرة الطبيب و الادوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليه عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الامراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا، و لو احتاج الي بذل مال خطير («1») ما لم يكن ذلك حرجيا.

م 3019: لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف، فإن الارتكاز العرفي («2») قرينة («3») علي إسقاطها في هذه المدة.

م 3020: تجب النفقة للزوجة الدائمة: و إن كانت ذمية («4») أو صغيرة («5»)، فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة، فإن طلقت بائناً، أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل، و أما مع الحمل فتجب النفقة في الطلاق دون الموت.

نعم

لها النفقة في الموت من مال ولدها، و تقضي مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلي ورثتها («6»).

م 3021: يجب علي الولد الانفاق علي الابوين، و يجب علي الوالد الانفاق علي الولد، و مع عدمه او فقره («7») فعلي أب الاب، و مع عدمه او اعساره («8») فعلي جد

______________________________

(1) كالعلاج من الامراض المستعصية مثل السرطان و غيره، و العمليات الجراحية.

(2) الارتكاز العرفي هو المفاهيم الثابتة في أذهان الناس مما اعتادت عليه و العرف يعني ما اعتاد عليه الناس في أفعالهم، و عاداتهم، و معاملاتهم، و ألفاظهم، فهو أشبه بالعادة الجماعية.

(3) أي أنه دليل علي عدم وجوب النفقة باعتبارها لا تزال في منزل أهلها رغم كونها زوجته.

(4) أي يهودية أو نصرانية او مجوسية.

(5) كما لو عقد عليها وليه و كانت صغيرة.

(6) أي أن النفقة الواجبة لها إن لم تعط لها في حياتها فلا بد من إعطاءها لورثتها بعد موتها.

(7) أي مع عدم وجود الأب، أو مع كونه فقيرا غير مستطيع للانفاق فتجب النفقة علي الجد.

(8) أي عجزه و عدم قدرته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 536

الاب، و هكذا متعاليا الاقرب فالاقرب.

و لا يسقط الوجوب بمجرد القدرة علي أخذ الحقوق مثل الزكاة و الخمس («1»).

نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجاً («2»)، كما لا يجب مع غناهم، أو قدرتهم علي الكسب.

م 3022: يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفِق علي الانفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة («3») و سقطت نفقة الاقارب.

م 3023: إن نفقة الاولاد مع فقد الآباء او كونهم معسرين («4»)، علي الام، فإن فُقدت فعلي أبيها و أمها بالسوية، و لو كانت معهما أم الاب شاركتهما في النفقة، و لا تجب النفقة علي غير العمودين («5»)

من الاخوة و الاعمام و الاخوال ذكورا أو إناثا و أولادهم.

م 3024: نفقة النفس مقدمة علي نفقة الزوجة، و هي مقدمة علي نفقة الاقارب، و الاقرب منهم مقدم علي الابعد، فالولد مقدم علي ولد الولد.

______________________________

(1) بمعني أنه لو كان الابن أو الوالد متمكنا من الحصول علي احتياجه من الخمس او الزكاة فلا يسقط وجوب النفقة عن الاب تجاه أولاده، او عن الابن تجاه والديه.

(2) أي لو كان لهم مورد يكفيهم فلا تجب حينئذ النفقة لانتفاء الحاجة اليها.

(3) لأن نفقة الزوجة واجبة علي زوجها غنيا كان او فقيرا أما علي أهله فهي في حال غناه.

(4) أي في حال كون الآباء عاجزين عن النفقة لفقر أو عدم قدرة.

(5) أي ان النفقة الواجبة علي الأقارب مختصة بالطبقة الاولي في مقياس الارث و هم سلسلة الآباء و الابناء و لا تشمل الطبقة الثانية، كالاخوة، أو الثالثة من الاقارب كالاعمام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 537

و لو تساووا و عجز عن الانفاق عليهم قسم بينهم بالسوية («1») و ان لم يمكن انتفاعهم به يقرع بينهم.

م 3025: علي المالك أن ينفق علي ما يملك من بهائم أو أن يبيعها أو يذبحها («2») إن كانت من المذكاة («3»).

م 3026: ليست القدرة علي النفقة شرطا في صحة النكاح، فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم، و لكن يجوز لها أن تُرجع أمرها إلي الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق («4»)، فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي («5»).

و إذا امتنع القادر علي النفقة عن الانفاق («6») جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلي الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الامرين من الانفاق و الطلاق،

فإن امتنع عن الامرين و لم يمكن الانفاق عليها من ماله، جاز للحاكم طلاقها، و لا فرق في ذلك بين الحاضر و الغائب.

نعم إذا كان الزوج مفقودا و عُلمت حياته وجب عليها الصبر، و إن لم يكن له مال يُنفق عليها منه، و لا ولي ينفق عليها من مال نفسه.

______________________________

(1) كما لو كان عنده زوجتان، أو أب و أم و هو لا يملك إلا نفقة شخص واحد.

(2) فلا يصح ان يتركها بلا نفقة كي تموت أو تشرد.

(3) أي مما يصح ذبحه علي طبق الشريعة و الاستفادة منه.

(4) إذا لم يكن زوجها متمكنا من الانفاق عليها.

(5) أي إذا امتنع العاجز عن الانفاق علي زوجته من طلاقها فيحق للحاكم الشرعي ان يطلقها.

(6) علي زوجته مع كونها واجبة النفقة علي زوجها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 538

و يأتي في مبحث العدة («1») التعرض لبقية أحكام المفقود.

م 3027: لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا («2»)، و لا يحرم عليها سائر الافعال بغير إذن الزوج («3») إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.

م 3028: ما كان من النفقة علي قسمين: قسم يتم استهلاكه باستعماله، و قسم يتم استعماله دون أن يستهلك.

القسم الاول: يتوقف الانتفاع به علي ذهاب عينه، كالطعام و الشراب و الصابون و الكسوة و نحوها، فهذا تملك الزوجة عينه، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها، و لها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه («4»).

القسم الثاني: ما تبقي عينه بالانتفاع به، فإن كان مثل المسكن و الخادم و الفراش و الغطاء فهو إمتاع و ليس تمليك («5»)، فليس لها المطالبة بتمليكها إياه.

و لا

يجوز لها في القسم الثاني نقله إلي غيرها («6»)، و لا التصرف فيه علي غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج، و يجوز لها ذلك كله في القسم الاول.

______________________________

(1) في المسألة 3080 و ما بعدها.

(2) مر بيان معني النشوز في هامش المسألة 2985.

(3) و معني ذلك أنها ليست مجبرة علي إطاعته في كل شي ء بل فيما يندرج تحت حقه في الاستمتاع.

(4) فهذا القسم الذي يتم استهلاكه باستعماله يمكن للزوجة أن تطلب من الزوج استملاكه، أو أنها تستعمله وفق حاجتها من دون ان تطلب تملكه.

(5) فيكون لها حق الاستفادة منه فقط.

(6) باعتبار ان لها في هذا القسم من أملاك الزوج حق الاستفادة الشخصية فقط دون الغير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 539

م 3029: مرَّ («1») أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها، و يستمر السقوط ما دامت كذلك، فإذا رجعت و تابت رجع الاستحقاق.

م 3030: إذا نشز («2») الزوج فلم يؤد إلي زوجته النفقة اللازمة من غير عذر، و تعذر رفع أمرها إلي الحاكم الشرعي، ففي جواز نشوزها و امتناعها من القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال («3»).

م 3031: إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه علي زوجته، و كان يتمكن من الكسب وجب عليه («4»)، إلا إذا كان لا يليق به، فتبقي النفقة دينا عليه.

و يجب عليه الاستدانة سواء علم بتمكنه من الوفاء، أو احتمل عدم التمكن.

م 3032: نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم («5») و يجوز الاسقاط في جميع الازمنة المستقبلة رغم عدم خلوه من إشكال.

و أما نفقة الاقارب («6») فلا تقبل الاسقاط لانها واجبة تكليفا محضاً.

م 3033: يجزئ في الانفاق علي القريب بذل النفقة في دار المنفِق

و لا يجب عليه تمليكها، و لا بذلها في دار أخري، و لو طلب المنفَق عليه ذلك لم تجب إجابته، إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفِق من حرِّ أو برد، أو

______________________________

(1) في المسألة 3027.

(2) فقصر في واجباته الشرعية تجاه زوجته.

(3) و بالتالي فعليها القيام بواجباتها رغم تقصيره بواجباته.

(4) وجب عليه العمل المناسب لوضعه الاجتماعي.

(5) بأن تسامحه بنفقتها يوما بيوم.

(6) من الوالدين و الأولاد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 540

وجود من يؤذيه هناك («1»)، أو نحو ذلك مما يرجع إلي خلل في محل الانفاق.

م 3034: إذا وجب السفر علي الزوجة («2») لم تسقط نفقتها في السفر و وجب علي الزوج القيام بها، أما بذل أجور السفر و نحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشئون حياتها بأن كانت مريضة و توقف علاجها علي السفر إلي طبيب وجب علي الزوج بذل ذلك، و إذا كان السفر أداءً لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج، لم يجب علي الزوج بذل ذلك، كما لا يجب عليه أداء الفدية («3») و الكفارة («4») و فداء الاحرام («5») و نحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها.

م 3035: إذا اختلف الزوجان في الانفاق و عدمه مع اتفاقهما علي استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها و غير ذلك.

م 3036: إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة و ادعي الزوج أنه كان قبل الوضع و قد انقضت عدتها

فلا نفقة لها فالقول قول الزوجة مع يمينها فإن حلفت استحقت النفقة و لكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.

م 3037: إذا اختلفا في الاعسار و اليسار، فادعي الزوج الاعسار و أنه لا يقدر

______________________________

(1) كما لو كان ذهاب الوالد الي بيت ابنه يسبب له مهانة بسبب سوء أخلاق زوجة الابن مثلا أو ذهاب الابن الي بيت أبيه يسبب له أذية من خالته زوجة أبيه.

(2) لسبب من الاسباب المشروعة التي سيأتي بيان بعضها.

(3) كالفدية التي تجب علي من يفطر بعذر شرعي دون ان يتمكن من القضاء.

(4) كما لو كان عليها كفارة افطار لشهر رمضان المبارك.

(5) كما لو عملت في الحج ما يستوجب الفداء، فهذه جميعا لا يجب عليه دفعها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 541

علي الانفاق، و ادعت الزوجة يساره («1») كان القول قول الزوج مع يمينه («2»)، نعم إذا كان الزوج موسرا («3») و ادعي تلف أمواله و إنه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها («4»).

م 3038: لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة علي زوجها فقرها و حاجتها بل تستحقها علي زوجها و إن كانت غنية غير محتاجة.

م 3039: يتخير الزوج بين أن يدفع إلي الزوجة عين المأكول كالخبز و الطبيخ و اللحم المطبوخ و ما شاكل ذلك («5») و أن يدفع إليها موادها كالحنطة و الدقيق و الارز و اللحم و نحو ذلك مما يحتاج في إعداده للاكل إلي علاج و مئونة فإذا اختار الثاني كانت مئونة الاعداد علي الزوج دون الزوجة («6»).

______________________________

(1) أي ادعت أنه متمكن من النفقة عليها.

(2) فيؤخذ بقول الزوج بأنه غير متمكن من النفقة بعد أن يحلف يمينا.

(3) أي اذا كان متمكنا من الصرف علي زوجته.

(4)

فيؤخذ هنا بقول الزوجة بعد أن تحلف يمينا.

(5) مما يكون معدا و جاهزا لتناوله و أكله.

(6) أي أن كلفة إعداد الطعام لزوجته تقع علي عاتق الزوج

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 543

كتاب الطلاق

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: في شرائط الطلاق- ص 545

الفصل الثاني: في أقسام الطلاق- ص 550

الفصل الثالث: في العدة- ص 555

الفصل الرابع: في الخلع و المبادرة- ص 567

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 545

الفصل الاول: في شرائط الطلاق

اشارة

م 3040: لا بد من توفر أربعة عناصر لحصول الطلاق و هي: المطلق، المطلقة، صيغة الطلاق، الاشهاد حين الطلاق.

المطلق

م 3041: يشترط في المطَلّق البلوغ علي الاحوط استحبابا، نعم يعتبر ان لا يكون عمره أقل من عشر سنين، و العقل، و الاختيار، و القصد، فلا يصح طلاق الصبي («1») و لا المجنون، و إن كان جنونه ادوارياً («2») إذا كان الطلاق في دور الجنون، و لا طلاق المكرَه و إن رضي بعد ذلك («3»)، و لا طلاق السكران و نحوه مما لا قصد له معتدا به، و يجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة، و لا يجوز لولي الصبي و السكران أن يطلق عنهما.

و أما في المتمتع بها فيجوز لولي الصبي أن يهبها المدة.

المطلقة

م 3042: يشترط في المطلقة، دوام الزوجية، فلا يصح طلاق المتمتع بها، و يشترط أيضا خلوها من الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها، و كانت حائلا («4») و كان المطَلّق حاضرا.

______________________________

(1) ما لم يبلغ عشر سنين.

(2) مر بيان معني المجنون الادواري في هامش المسألة 2679.

(3) أي أن الطلاق عن إكراه و إجبار ليس معتبرا حتي و لو رضي الزوج بعد ذلك بالطلاق.

(4) المرأة الحائل: أي المرأة غير الحامل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 546

فلو كانت غير مدخول بها («1»)، أو حاملا مستبينة الحمل («2»)، جاز طلاقها و إن كانت حائضا، و كذا إذا كان المطلق غائبا و كان جاهلا بحالها («3») و لا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق.

نعم يشترط في صحة طلاقه مضي مدة يُعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلي آخر («4»)، بأن لا يقل ذلك عن شهر، فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها و إن كانت حائضا حال الطلاق («5»).

و بحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي

لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس.

أما الغائب الذي يقدر علي معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه («6»)، و إن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة («7») إلا إذا تبين أنها كانت طاهرا في حال الطلاق.

م 3043: اعتبار المدة المذكورة (5) في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض فإذا كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر من الدخول بها، و إن احتمل طروء الحيض حال الطلاق.

______________________________

(1) أي لم تزف الي زوجها بعد، أو لم يعاشرها زوجها.

(2) أي ظهر عليها الحمل، أو عُلم أنها حامل.

(3) أي جاهلا بكونها حائض او غير حائض شرط عدم تمكنه من معرفة حالها.

(4) بأن تكون قد أتتها العادة الشهرية بعد غياب زوجها ثمّ طهرت منها.

(5) إذا لم يكن متمكنا من معرفة حالها كما سيأتي بيانه.

(6) كما هو الحال في زماننا من سهولة الاتصالات الهاتفية او البريدية بين دول العالم.

(7) أي المذكورة و هي مدة شهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 547

م 3044: يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها («1») زوجها فيه، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح، إلا إذا كانت صغيرة («2») أو يائسة («3»)، أو حاملا مستبينة الحمل، فإن كل واحدة من المذكورات («4») يصح طلاقها و إن وقع في طهر قد جامعها فيه.

و مثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك («5») و كان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة («6») فإنه يصح الطلاق و إن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه علي نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض.

م 3045: إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج

أو وكيله، ثمّ أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق، لم يُقبل خبرها إلا بالبينة («7») و يكون العمل علي خبرها الاول ما لم يثبت خلافه.

م 3046: لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه بطل («8») و أما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملا صح طلاقه («9»).

______________________________

(1) مر معني الجماع في هامش المسألة 2868.

(2) فيكون قد ارتكب عملا محرما بمجامعتها قبل بلوغها سن التكليف الشرعي.

(3) هي المرأة التي انقطع عنها الحيض بسبب كبر سنها.

(4) أي الصغيرة، او اليائسة، او الحامل التي ظهر حملها.

(5) أي جاهلا بكونها في طهر لم يعاشرها به جنسيا.

(6) و هي مدة شهر فيمن تحيض أو ثلاثة أشهر في اليائس.

(7) أي بالدليل الشرعي كوجود الشهادة المعتبرة.

(8) لكونه طلقها دون ان ينتظر المدة المعتبرة شرعا.

(9) باعتبارها حاملا و يصح طلاق الحامل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 548

و أما لو وطأها حال الحيض عمداً أو خطأ ثمّ طلقها بعد أن طهرت من الحيض بطل الطلاق، و إذا طلقها اعتمادا علي استصحاب («1») الطهر أو استصحاب عدم الدخول، صح الطلاق ظاهراً، أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط واقعاً («2»).

م 3047: إذا كانت المرأة مسترابة («3»)، بأن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض، سواء أ كان لعارض اتفاقي، أم لعادة جارية في أمثالها، كما في أيام إرضاعها، أو في أوائل بلوغها، جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتي مضت ثلاثة أشهر («4»)، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها و إن كان في طهر المجامعة.

م 3048: يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة

(«5») مع تعدد الزوجات، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق صح، و لو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوي معينة منهما أو منها صحّ و قُبل تفسيره («6»)، و إن نوي غير معينة («7») صح أيضا و يرجع في ذلك الي تعيينه بعد، و الاحوط استحبابا ان يستخرج

______________________________

(1) يعني أنه كان علي علم بأنها طاهرة و شك في كونها حائض فاستصحب بقاء الطهارة.

(2) فإن كانت طاهرة في الواقع فالطلاق صحيح، و إن كانت حائض مثلا فالطلاق باطل.

(3) للمسترابة في الطلاق عدة صور: مسترابة الحيض و هي من كانت في سن الحيض لكن لا تحيض، و مسترابة الدم أي من اتصل دمها و لم تميز حيضها من طهرها. و المسترابة في الحمل و هي غير المتأكدة من حملها من عدمه. و المسترابة في اليأس و عدمه و دخولها في الحيض و عدمه. ففي جميع هذه الصور يجب علي المطلقة التربص ثلاثة أشهر.

(4) فيكون حكمها مثل حكم المرأة اليائس.

(5) سواء قبل الطلاق او بعده.

(6) أي قصد واحدة بعينها من الزوجتين أو من زوجاته و قال أنني قصدت فلانة.

(7) كما لو كان عنده زوجتان مثلا و نوي طلاق واحدة دون أن يحددها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 549

بالقرعة ثمّ يختار هو من خرجت بها («1»).

م 3049: يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب.

صيغة الطلاق

م 3050: الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول: أنتِ طالق، و هي طالق، أو فلانة طالق، و أما قوله طلقت فلانة، أو طلقتكِ أو أنتِ مطلقة، أو فلانة مطلقة، فلا يتحقق الطلاق بهذه الصيغ و يكون باطلا.

م 3051: لا يقع الطلاق بالكتابة، و لا بالاشارة

للقادر علي النطق، و يقع بهما للعاجز عنه («2»).

م 3052: لو خيَّر زوجته («3») و قصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق فلا يقع أصلا و لو قيل له: هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق فلا يقع الطلاق ايضا.

م 3053: يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه علي الشرط المحتمل الحصول فلو قال: إذا جاء زيد فأنت طالق، بطل، أما لو كان الشرط متيقن الحصول («4») أو كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال: إن كنت زوجتي فأنت طالق، أو كانت الصفة معلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلي يده و قال إن كانت هذه يدي فأنت طالق، صح الطلاق.

______________________________

(1) بمعني أن يلجأ الي تحديد المطلقة بالقرعة، فمن يخرج اسمها بالقرعة مثلا فيقصدها بطلاقه.

(2) أي يصح الطلاق بالكتابة أو الاشارة للعاجز عن النطق.

(3) كما لو قال لها هل ترغبين في بقاءك زوجتي أو أن تكوني مطلقة فاختارت الطلاق.

(4) كما لو قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فهذا شرط متيقن الحصول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 550

الشهود في الطلاق

م 3054: يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع («1») رجلين عدلين («2») و لا يعتبر معرفة المرأة بعينها، بحيث تصح الشهادة عليها فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح، و إن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل و إن اعتقدا غيرها، و لو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج و لا شهادته («3») و تكفي شهادة الوكيل علي التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق («4»).

الفصل الثاني: في أقسام الطلاق

م 3055: ينقسم الطلاق الي قسمين: بدعة، و سنة، و ينقسم طلاق السنة الي قسمين: بائن و رجعي.

م 3056: طلاق البدعة («5») له ست صور و هي:

الاولي: طلاق الحائض الحائل («6»)، حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها («7»)، أو مع غيبته كذلك.

الثانية: طلاق النفساء.

______________________________

(1) أي سماع الشاهدين لصيغة الطلاق من المطلق او من وكيله.

(2) العدالة هي صفة تبعث الانسان نحو الالتزام بالواجبات و الابتعاد عن المحرمات.

(3) أي شهادة الوكيل في إجراء صيغة الطلاق نيابة عن الزوج.

(4) فيؤخذ بشهادة الوكيل بأنه قد تم توكيله من الزوج بإجراء صيغة الطلاق.

(5) هو الطلاق الباطل شرعا عند المسلمين الشيعة لمخالفته الادلة الشرعية المعتبرة.

(6) غير الحامل.

(7) بأن يعرف بأنها حائض او طاهر، او حامل او غير حامل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 551

الثالثة: طلاق الغائب عنها زوجها قبل الانتظار للمدة المعتبرة.

الرابعة: الطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس و الصغر و الحمل.

الخامسة: طلاق المسترابة («1») قبل انتهاء ثلاثة أشهر.

السادسة: طلاق الثلاث، إما مرسلا بأن يقول: هي طالق ثلاثا، و إما ولاء بأن يقول هي طالق، هي طالق، هي طالق.

و الكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة و يبطل الزائد اذا قصد طلاقا واحدا.

م 3057: إذا طلق المخالف («2») زوجته طلاقا بدعيا،

جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه («3»)، و لو طلقها ثلاثا بانت منه («4»)، فلا يجوز له مراجعتها.

نعم إذا تبصر («5») بعد الطلاق جري علي حكم المتبصر («6»).

م 3058: الطلاق سُنَّةً قسمان («7») بائن و رجعي.

القسم الاول: الطلاق البائن و هو ست صور:

الاولي: طلاق اليائسة («8»).

______________________________

(1) مر بيان معني المسترابة في هامش المسألة 3047.

(2) المخالف هو المسلم السني الذي يعتقد بصحة طلاق البدعة.

(3) باعتبار ان هذا الطلاق صحيح علي طبق مذهبه.

(4) أي طلاقا بدعيا بأن قال لها انت طالق ثلاثا، او طالق، طالق، طالق.

(5) أي تشيع و التزم بفقه مذهب أهل البيت.

(6) أي يطبق عليه حكم الشيعي فيحكم ببطلان هذا الطلاق.

(7) و للطلاق السني تقسيم آخر سيأتي بعد مسألتين.

(8) اليائس هي المرأة التي انقطع عنها دم الحيض نتيجة لبلوغها سنا معينا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 552

الثانية: طلاق الصغيرة غير البالغة تسعا.

الثالثة: طلاق غير المدخول بها و لو دبراً.

الرابعة: طلاق المختلعة («1»).

الخامسة: طلاق المباراة («2») مع استمرار الزوجة علي البذل.

السادسة: طلاق المطلقة ثلاثا بينها رجعتان («3»)، و لو كان الرجوع بعقد جديد («4»).

القسم الثاني: هو الطلاق الرجعي، و هو ما عدا ذلك، و يجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة.

م 3059: الطلاق العدي («5») هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط، ثمّ يراجع قبل خروجها من العدة، فيواقعها ثمّ يطلقها في طهر آخر، ثمّ يراجعها فيه و يواقعها ثمّ يطلقها في طهر آخر، فتحرم عليه حتي تنكح زوجا آخر («6»)، فإذا نكحت و خلت

______________________________

(1) المختلعة هي المرأة الكارهة لزوجها و التي تبذل له شيئا لكي يطلقها طلاقا خلعيا.

(2) هو طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية منها و هي كارهة له أيضا.

(3) بأن يكون قد طلق

زوجته ثمّ أرجعها ثمّ طلقها ثمّ أرجعها ثمّ طلقها ثالثة.

(4) كما لو انقضت مدة العدة و لم يرجعها فعقد عليها من جديد بعد انتهاء عدتها.

(5) الطلاق العدي: هو الطلاق الذي يؤدي الي حرمة الزوجة علي زوجها الاول حرمة مؤبدة بعد أن يقع تسع مرات (ثلاثا ثلاثا ثلاثا) بين كل ثلاث تطليقات تحليل من زوج آخر، ضمن الكيفية المذكورة.

(6) و هو ما يطلق عليه تسمية المحلل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 553

منه («1»)، فتزوجها الاول فطلقها ثلاثا علي النهج السابق، حرمت عليه («2») حتي تنكح زوجا آخر، فإذا نكحت آخر و خلت منه فتزوجها الاول فطلقها ثلاثا علي النهج السابق، حرمت في التاسعة تحريما مؤبداً («3»)، و ما عدا ذلك فليس بعدّي (1).

و إذا لم يكن الطلاق عدّيا فلا تحرم المطلقة مؤبدا و إن زاد عدد الطلاق علي التسع.

م 3060: تحرم المطلقة الحرة («4») في الثالث مطلقا حتي تنكح زوجا غيره.

م 3061: الطلاق السني ثلاث أقسام («5»)

القسم الاول: سني بالمعني الاعم، و هو كل طلاق جامع للشرائط و هو مقابل الطلاق البدعي («6»).

القسم الثاني: سني مقابل العدي («7»)، و هو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع.

القسم الثالث: سني بالمعني الاخص، و هو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتي تنقضي العدة ثمّ يتزوجها.

م 3062: يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث

______________________________

(1) بأن تزوجها و زفت اليه و عاشرها ثمّ طلقها.

(2) أي حرمت علي الزوج الاول مرة ثانية و لا تحل له حتي يتزوجها غيره ثانية ثمّ يطلقها.

(3) فتحرم في هذه الحالة علي الزوج الاول مؤبدا بعد أن طلقها بما مجموعه تسع مرات.

(4) يقصد بالمطلقة الحرة، ما يقابل الامة او العبدة في أيام الرقيق

و التي لا وجود لها في زماننا.

(5) هذا هو لتقسيم الثاني للطلاق السني و قد مر بيان التقسيم الاول.

(6) مر بيان معني الطلاق البدعي في المسألة 3056 و هو طلاق البدعة.

(7) مر بيان معني الطلاق العدي في المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 554

تطليقات أمور: بلوغه، و وطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم، فإذا فقد واحدا منها («1») لم تحل للاول.

و كما يهدم نكاحه («2») الطلقات الثلاث يهدم ما دونها، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الاول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة، بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.

م 3063: الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات («3») فيصح إنشاؤه باللفظ، أو بالفعل مثل: رجعت بكِ، و راجعتكِ، و أرجعتكِ إلي نكاحي، و نحو ذلك، أو كالتقبيل بشهوة، و نحو ذلك («4») مما لا يحل إلا للزوج.

و لا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا، نعم يتحقق الرجوع بالوطء و إن لم يقصده به («5»).

م 3064: لا يجب الاشهاد في الرجوع، فيصح بدونه و إن كان الاشهاد أفضل، و يصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل: أرجعتكِ إلي نكاح موكلي أو رجعت بكِ، قاصدا ذلك صح.

______________________________

(1) كما لو أنه عقد عليها متعة أو أنه عاشرها في دبرها فلا يحل بذلك بعد طلاقها للزوج الاول أن يتزوجها.

(2) بمعني أن الزواج الثاني الذي يلغي مفعول طلاقها ثلاث مرات من الزوج الاول بحيث يتمكن من العقد عليها بعد ان يطلقها زوجها الثاني فإن هذا الاثر يتحقق أيضا فيما لو كان زواجها من الثاني بعد أن طلقها زوجها مرة او مرتين، و

ليس الاثر منحصرا فيما لو طلقت ثلاث مرات.

(3) مر بيان معني الايقاعات في هامش المسألة 1643.

(4) كما لو صافحها مثلا، او نظر اليها مجردة.

(5) أي أن الرجوع يتحقق بمعاشرتها جنسيا حتي لو لم يقصد ارجاعها بذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 555

م 3065: يُقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض، و بالشهور («1»)، و يُقبل قول الرجل في الطلاق حتي بعد انقضاء العدة بالنسبة إلي أصل الطلاق («2») و عدم الحق له علي زوجته. و أما بالنسبة إلي حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة علي إخباره بالطلاق فيقبل قوله.

م 3066: يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به إذا كان في أثناء العدة.

أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة («3»)، و لا تقبل شهادة رجل واحد مع يمين الزوج، بل تقبل شهادة الشاهد مع امرأتين.

م 3067: إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض، و أنكره الزوج ففي قبول قوله مع يمينه تأمل («4»)، و إذا رجع الزوج و ادعت الزوجة انقضاء عدتها صُدقت، و إذا عُلم بالرجوع و انقضاء العدة و شُك في المتقدم و المتأخر، فادعي الزوج تقدم الرجوع، و ادعت الزوجة تأخره، كان القول قول الزوجة، سواء أ كان تاريخ انقضاء العدة معلوماً و تاريخ الرجوع مجهولا، أم كان الامر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ.

الفصل الثالث: في العدة

م 3068: لا عدة في الطلاق علي الصغيرة و اليائسة و إن دخل بهما («5»)، و علي

______________________________

(1) فيما لو كانت عدتها بحساب الشهور.

(2) كما لو أخبر بأنه طلق زوجته منذ اربعة أشهر مثلا و قد انقضت العدة.

(3) و هي شهادة شاهدين عدلين علي أنه صرح بإرجاعها قبل انقضاء عدتها.

(4)

و هذا يعني انه لا يؤخذ بقوله بل بقول الزوجة حسب رأي سماحة السيد.

(5) بمعني أنه إذا طلق الصغيرة التي لم تبلغ و كان قد فعل حراما بمعاشرتها جنسيا فإنها لا تحتاج الي العدة حين طلاقها، و كذلك المرأة التي انقطع عنها دم الحيض فلا تحتاج الي العدة حتي و لو كانت قد حصلت المعاشرة الجنسية بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 556

غير المدخول بها قبلا و لا دبرا («1»)، و يتحقق الدخول بإدخال الحشفة («2») و إن لم يُنزل («3»)، حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين، أو في حالة الحيض، أو حلالا.

م 3069: عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض («4»)، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة («5»)، و أما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر.

م 3070: عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض- و هي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره- ثلاثة أشهر و لو كانت ملفقة («6»).

م 3071: عدة طلاق الزوجة الحامل- و إن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول («7»)، الي أقرب الاجلين («8») من الوضع و من الاقراء («9»)، او

______________________________

(1) أما من يعاشرها و يدخل عضوه في أحد عضويها القبل او الدبر فتحتاج الي العدة.

(2) الحشفة: هي الرأس المكشوف من الذكر بعد عملية الختان.

(3) فإذا حصلت المعاشرة الجنسية فتحتاج الي عدة حتي و لو لم ينزل منيه في عضوها.

(4) سواء كانت ذات عادة عددية أو وقتية، او مضطربة، شرط ان لا يكون الفاصل بين طهر و طهر يصل الي

ثلاثة أشهر.

(5) و علي هذا فمن الممكن ان تكون العدة لامرأة اقل من ثلاثة أشهر، و لامرأة اخري ستة اشهر مثلا.

(6) و معني ذلك ان العدة في هذه الحالة هي ثلاث أشهر فعلية فلو حصل الطلاق في نصف الشهر فيكمل الشهر الثالث بعد الشهرين التاليين.

(7) كما لو كان قد لاعب زوجته و أنزل منيه خارج عضوها فدخل المني و حملت.

(8) أي أن العدة تنتهي بتحقق ما يحصل أولا من الولادة أو نهاية العدة العادية.

(9) فلو كانت ممن تحيض أثناء الحمل فتنتهي عدتها عند الحيض الثالث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 557

الأشهر، و لا فرق بين الحرة و الامة.

م 3072: عدة المتوفي عنها زوجها إن كانت حرة حائلا («1») أربعة أشهر و عشرة أيام، صغيرة كانت أم كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم غيرها، مدخولا بها أم غير مدخول بها، دائمة كانت أم متمتعا بها، و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير، و الحر و العبد، و العاقل و غيره، و الاحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة و ثلاثين يوما. و إن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الاجلين من المدة المذكورة («2») و وضع الحمل كما سبق.

م 3073: يجب علي المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة، بترك الزينة في البدن و اللباس، مثل الكحل، و الطيب («3»)، و الخضاب («4») و الحمرة («5»)، و ماء الذهب، و لبس مثل الاحمر و الاصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، و ربما يكون لباس الاسود كذلك إما لكيفية تفصيله («6») أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا.

______________________________

(1) مر بيان معني الحائل في هامش المسألة 3042.

(2) فإن وضعت قبل انقضاء

الاشهر الاربعة و عشرة أيام فعليها ان تنتظر انتهاء المدة، و ان انقضت المدة قبل وضع ولدها فعليها الانتظار لحين وضع الجنين.

(3) أي العطور و الروائح.

(4) أي الصبغة سواء كانت لليدين كالحناء، او للشعر.

(5) الحمرة التي توضع علي الشفاه، و ما يسمي أحمر الشفاه حتي لو كان بألوان مختلفة.

(6) كما لو كان ثوبا شفافا، او مخصصا للسهرات او الحفلات و ما شابه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 558

و بالجملة («1») ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه و منه الحلي، و لا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن، و اللباس، و تقليم الاظفار، و دخول الحمام («2»)، و لا فرق بين المسلمة و الذمية، و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير.

و يثبت الحداد في الصغيرة بمعني أن علي وليها ان يجنبها عن التزيين، و يجب علي المتمتع بها كالدائمة، الا من قصرت مدة تمتعها كيوم واحد أو ساعات، فانه لا يجب عليها الحداد.

م 3074: ليس الحداد شرطا في العدة، فلو تركته («3») عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، و لا يجب عليها استئنافها. و يجوز خروجها من بيتها علي كراهية، إلا لضرورة أو أداء حق، أو فعل طاعة أو قضاء حاجة («4»).

م 3075: إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة، و أما المسترابة («5») لحمل و التي عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة («6») تعتد بأبعد الاجلين من ذلك و من عدة الوفاة، أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير.

م 3076: الحمل الذي يكون وضعه هو منتهي عدة الحامل أعم مما كان سقطا تامّاً و غير تام («7»)، حتي لو كان مضغة

(«8») أو علقة («9»).

______________________________

(1) بمعني أن القاعدة التي تعتمد في التمييز بين ما يحرم عليها و ما لا يحرم.

(2) أما الذهاب الي صالات التجميل و النوادي الرياضية للرشاقة مثلا فهو من الزينة المحرمة.

(3) أي لو تركت الزوجة الحداد رغم وجوبه عليها.

(4) فتنتفي الكراهة في مثل هذه الاسباب.

(5) مر بيان أقسام المسترابة و معناها في هامش المسألة 3047.

(6) أي بعد التسعة أشهر.

(7) الحمل الذي يخرج من رحم أمه ميتا يسمي سقطا، و إن كانت قد اكتملت ملامح الخلقة فيه فهو سقط تام، و إن لم تكن قد اكتملت فيه الملامح فهو سقط غير تام.

(8) المضغة: هي أول خلق الجنين في الرحم عند ما يصبح قطعة لحم كاللقمة الممضوغة، و تفصيلا هي الجنين في الشهرين الأولين من نموه في الرحم.

(9) العلقة: هي من المراحل الاولي لتكون الجنين من النطفة قبل أن يصبح مضغة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 559

م 3077: إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين.

م 3078: لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك، نعم يكفي قيام الحجة علي ذلك كالبينة («1») و إن لم تفد الظن.

م 3079: يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها، إلحاق الولد بذي العدة («2»)، فلو لم يُلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه، بل تكون عدتها الاقراء («3») أو الشهور.

م 3080: الغائب إن عُرف خبره، و عُلمت حياته، صَبرت امرأته، و كذا إن جُهل خبره و أنفق عليها وليُّه من مال الغائب، أو من مال نفسه.

و إن لم يكن للغائب مال، و لم يُنفق الولي عليها من

مال نفسه، فإن صبرت المرأة علي ذلك فهو، و إن لم تصبر فترفع أمرها إلي وليِّها العرفي («4»)، و إن لم يكن

______________________________

(1) البينة: هي شهادة العدلين.

(2) بمعني أن يعتبر الولد ابنا للمطلق من الناحية الشرعية، و إلا فلا تخرج من العدة بولادته.

(3) الاقراء جمع قرء و هو يطلق علي الحيض و علي الطهر من الحيض، و يقصد به هنا ان المرأة التي لديها عادة شهرية تنتهي عدتها عند ما تري الدم في المرة الثالثة، اما تلك التي ليس لديها عادة أو أن عادتها غير طبيعية بحيث يفصل بين طهر و آخر اكثر من ثلاثة أشهر فتكون عدتها ثلاثة أشهر، هذا فيما لو لم يكن الولد ملحقا شرعا بالزوج لسبب من الاسباب المذكورة.

(4) يقصد به ولي الزوج الذي من الممكن ان ينفق عليها بدل زوجها سواء كان ابوه او عمه او اخوه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 560

فإلي الحاكم الشرعي («1»)، و مع عدمه فإلي عدول المؤمنين («2»)، فيؤجلها أربع سنين ثمّ يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها، فإن عُلم حياته صَبرت، و إن عُلم موته اعتدت عدة الوفاة، و إن جُهل حاله و انقضت الاربع سنين أمر الحاكم وليَّه بأن يطلقها، فإن امتنع أجبره، فإن لم يكن له وليّ، أو لم يمكن اجباره، طلقها الحاكم، ثمّ اعتدت عدة الوفاة («3»)، و ليس عليها فيها حداد، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها و جاز لها أن تتزوج من شاءت و إذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل.

م 3081: لو كانت للغائب زوجات أخري لم يرفعن أمرهن إلي الحاكم فيجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك و يجتزي («4») بمضي المدة المذكورة و الفحص عنه

بعد طلب إحداهن.

م 3082: يمكن الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج، مع الفحص فيها («5») و إن لم يكن بتأجيل من الحاكم، فيأمر بالطلاق أو يطلق.

م 3083: لو فُقد الزوج في بلد مخصوص، أو جهة مخصوصة، بحيث دلت القرائن علي عدم انتقاله منها، كفي البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة.

م 3084: لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فإن احتمل الوجدان بالفحص

______________________________

(1) أي مع عدم وجود ولي للغائب فترفع أمرها للحاكم الشرعي و هو الفقيه الجامع للشرائط.

(2) أي مجموعة من المؤمنين المتصفين بالعدالة ممن يهتمون بالشأن الاجتماعي العام.

(3) أي تعتد بعد أن يطلقها الحاكم أربعة أشهر و عشرة أيام دون الحاجة الي حداد.

(4) أي يكتفي بمدة الفحص التي جرت استنادا لطلب احدي الزوجات.

(5) أي إن مضت أربع سنين و هم يبحثون عن الزوج المفقود فالمدة كافية لاجراء الطلاق حتي و لو لم يكن هذا البحث بتكليف من الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 561

في المقدار الباقي و لو بعيدا («1») لزم الفحص، و إن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص، و لكن يجب الانتظار تمام المدة («2»).

م 3085: لو تمت المدة و احتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة («3»).

م 3086: لا فرق في المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال، و من انكسرت سفينته ففقد.

م 3087: يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص («4»)، و إن كان النائب نفس الزوجة، و يكفي في النائب الوثاقة، و يختص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة.

م 3088: الطلاق الواقع من الولي («5») أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة، و إذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، و إذا

مات أحدهما في العدة («6») ورثه الآخر و لو مات بعد العدة فلا توارث بينهما.

م 3089: ذكر بعض الاكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته، و كذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس أبدا («7») إذا لم تصبر زوجته علي هذه الحال.

______________________________

(1) أي احتمل العثور عليه في أماكن بعيدة غير التي جري فيها الفحص عنه.

(2) كي يصح طلاقها من قبل الحاكم الشرعي.

(3) بمعني أنه لا يجب الفحص بعد استمراره لأربع سنين حتي مع احتمال العثور عليه.

(4) أي تكليف شخص للبحث عن المفقود حتي و لو كان نفس الزوجة.

(5) من ولي الزوج المفقود.

(6) كما لو عثر علي المفقود بعد الطلاق و لكن قبل مضي 130 يوما علي الطلاق.

(7) كالمحكوم بالسجن المؤبد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 562

و مثله أيضا القول في أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل و الفحص («1») لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية، تجوز المبادرة إلي طلاقها من دون ذلك.

و هذا الكلام و إن كان ليس ببعيد إلا أنه خلاف الاحتياط («2») إذ يلزم منه جواز المبادرة إلي طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا عُلم كون بقائها علي الزوجية موجبا للوقوع في المعصية، و هذا لا يمكن الالتزام به.

م 3090: مر أن الزوج إذا كان ممتنعاً من الانفاق علي زوجته مع استحقاقها النفقة عليه، رفعت أمرها إلي الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و يكون الطلاق حينئذ بائناً لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، وعدتها عدة الطلاق.

م 3091: عدة الموطوءة بشبهة («3») عدة الطلاق، فان كانت حاملا فبوضع الحمل، و

إن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء («4»)، و إلا فبالشهور («5»).

و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ («6») لعيب، أو نحوه أو بانفساخ («7»)، لارتداد («8») أو رضاع أو غيره.

______________________________

(1) بمعني أنه يمكن تطبيق قواعد الفحص الا أن المرأة لن تستطيع أن تصبر أربع سنوات علي البحث.

(2) فالاحوط وجوبا عدم صحة الطلاق في مثل هذه الصور.

(3) هي التي تحصل معها معاشرة جنسية نتيجة خطأ و اشتباه كما لو ظنها زوجته فتبين أنها غيرها.

(4) أي غير حامل و لها عادة لا تصل الي الاشهر الثلاثة بين طهر و آخر.

(5) تكون عدتها ثلاثة أشهر فيما لو لم تكن حاملا و لكنها ليست ذات عدة أو عدتها غير مستقيمة.

(6) فسخ الفاسخ يتحقق عند ما يستعمل أحد الاطراف حقه بفسخ الزواج للاسباب المعتبرة.

(7) يتحقق الانفساخ بحصول أحد الاسباب الشرعية المعتبرة المؤدية الي فسخ الزواج.

(8) الارتداد هي الخروج من دين الاسلام و هو من الاسباب المؤدية الي انفساخ الزواج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 563

نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة («1») فالعدة عدة الوفاة أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها.

م 3092: لا عدة علي المزني بها من الزنا، فيجوز لزوجها أن يطأها («2») و يجوز التزويج بها للزاني، و غيره، و لكن يستحب أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبراءها بحيضة («3»).

م 3093: الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة («4») و يجوز سائر الاستمتاعات له، و لا يجوز تزويجها في العدة لغير واطئها لو كانت خلية («5»)، أما له فيجوز.

م 3094: مبدأ العدة ينقسم الي ثلاثة أقسام:

القسم الاول: ما يكون مبدأه من حين حصوله، و هو ما لو طلق الزوج و

كان حاضرا («6»)، أو كان الغائب قبل غيابه، («7»)، أو في عدة الوفاة في الحاضر، أو في عدة الفسخ.

______________________________

(1) مر بيان معني الارتداد الفطري في هامش المسألة 3321.

(2) باعتبار ان فعلها الحرام لا يؤدي الي تحريم الحلال، بخلاف مورد الشبهة.

(3) بمعني أن الزانية إن كانت عزباء فيستحب تأجيل زواجها من الزاني الي أن تأتيها العادة و تطهر منها.

(4) و هي عدة الطلاق كما مر بيانه قبل مسألتين.

(5) أي إذا كانت عزباء فيجوز لمن ضاجعها شبهة أن يتزوجها في العدة أما غيره فلا.

(6) أي حين وقع الطلاق فتبدأ العدة من تاريخ إجراء صيغة الطلاق.

(7) كما لو ثبت أنه طلق ثمّ سافر، فتبدأ العدة أيضا من تاريخ إجراء صيغة الطلاق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 564

القسم الثاني: ما يكون مبدأه من حين بلوغه («1»)، كما لو غاب الزوج ثمّ طلق، أو مات أثناء غيابه ثمّ بلغها خبر الوفاة، و كذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة.

و يعم الحكم للصغيرة و المجنونة.

القسم الثالث: ما يكون مبدأه من حين زوال سببه، و هو مبدأ عدة وطء الشبهة فإنه من حين زوال الشبهة علي الاحوط وجوبا لا من حينه.

م 3095: المطلقة بائناً بمنزلة الاجنبية لا تستحق نفقة علي زوجها، و لا تجب عليها اطاعته، و لا يحرم عليها الخروج بغير إذنه.

و أما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة، فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن و يجوز بل يستحب لها اظهار زينتها له («2»)، و تجب عليه نفقتها، و تجب عليها اطاعته، و يحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه، و يتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة، و لا يجوز له أن يخرجها من

بيت الطلاق إلي بيت آخر إلا إذا كان مناسبا لحالها و شأنها («3»)، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، و المراد بها كل ذنب أدناه («4») ان تؤذي أهله، كما إذا كانت بذيئة اللسان، أو أنها تتردد علي الاجانب، أو أنهم يترددون عليها، و لو اضطرت إلي الخروج بغير إذن زوجها فيستحب أن يكون بعد نصف الليل و ترجع قبل الفجر إذا تأدت («5») الضرورة بذلك.

______________________________

(1) أي أن العدة تبدأ من حين علم الزوجة بسببها لا من حين حصولها.

(2) فلا يجب عليها أن تتحجب أمامه.

(3) و معني ذلك أنه يجوز نقلها من بيت الطلاق الي بيت آخر مع مراعاة شأنها.

(4) أي ليس المراد من الفاحشة المبينة خصوص الزنا بل كل عمل يؤدي الي الاذية علي الاقل.

(5) أي إذا كان الخروج بهذا الوقت يؤدي الغرض من ضرورة خروجها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 565

م 3096: إذا طلق زوجته بعد الدخول («1»)، و رجع («2») ثمّ طلقها قبل الدخول، وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني، و لو طلقها بائناً بعد الدخول («3»)، ثمّ عقد عليها في أثناء العدة («4»)، ثمّ طلقها قبل الدخول، فلا يجري حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة، و لا يجب عليها استئناف العدة، بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الاول («5»)، و كذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها، فدخل بها ثمّ وهبها المدة، ثمّ تزوجها ثانيا، و وهبها المدة قبل الدخول («6»).

م 3097: إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل («7») زمان طهر بين الطلاق و الحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الاطهار الثلاثة («8»)، و احتاجت في انتهاء عدتها إلي اطهار ثلاثة أخري فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة، و

لو تخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثة و انتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة.

م 3098: إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة، فطلقها في أول

______________________________

(1) مر بيان معني الدخول في هامش المسألة 2890.

(2) أي تراجع عن طلاقها و أرجعها اليه.

(3) أي طلاقا لا يمكنه من إرجاعها.

(4) لأنه يجوز لزوجها الذي طلقها بائنا ان يعقد عليها أثناء عدتها منه و لا يجوز لغيره العقد عليها.

(5) لأنه و إن كان قد طلقها الطلاق الثاني دون دخول و الطلاق بدون دخول لا يوجب العدة، لكنها لا تزال في عدتها من طلاقها الاول، فعليها ان تكملها.

(6) فعليها ان تكمل عدتها الاولي، و ليس عليها عدة من زواجها الثاني منه.

(7) أي لم يكن هناك فاصل زمني بين الطلاق و بدء الحيض.

(8) بل يعتبر انه طلقها أثناء حيضها فلا يحسب هذا الحيض من الثلاثة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 566

الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض («1») فقد خرجت من العدة، و كانت عدتها الشهور لا الأطهار، و إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الأطهار لا الشهور («2»)، و إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحرّ مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة، و في البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة، اعتدت بالسابق من الشهور و الاطهار («3»)، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض (4) كانت عدتها، و إن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا.

نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها و رأت الدم مرة ثمّ ارتفع علي خلاف عادتها و جُهل سببه («4»)، و أنه حمل أو سبب

آخر، انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر و خرجت بذلك عن العدة.

م 3099: إذا رأت الدم مرة ثمّ بلغت سن اليأس («5») أكملت العدة بشهرين.

م 3100: تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة، أما إذا كان الواطئ عالماً و الموطوءة جاهلة فلا عدة له عليها، و لكن يستحب مراعاة العدة.

م 3101: إذا طلق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة تتداخل العدتان («6») كما لو طلقها

______________________________

(1) أي لم تر الدم طوال ثلاثة أشهر متواصلة.

(2) فلا بد من ان تنتظر حصول الحيضة الثالثة بعد الطلاق كي تخرج من عدتها.

(3) فترتب الحكم علي أساس ما ستراه أولا بعد الطلاق.

(4) بحيث لم يعلم سبب انقطاع الحيض هل لكونها حاملا او لسبب آخر.

(5) مر بيان المقصود من اليائس في هامش المسألة 3058.

(6) تداخل العدتين بأن تحسب العدتان في وقت واحد و لا يحتاج البدء في العدة الثانية لانتهاء العدة الاولي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 567

حاملا ثمّ وطأها («1»)، أو طلقها حائلا ثمّ وطأها فحملت («2»)، و كذلك لو وطأها أجنبي شبهة ثمّ طلقها زوجها، أو بالعكس، و كذا إذا وطأها رجل شبهة ثمّ وطأها آخر كذلك، و إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخري («3»).

أما في خصوص التزويج في العدة فيعتبر عدم التداخل.

م 3102: إذا طلق زوجته غير المدخول بها، و لكنها كانت حاملا بإراقته علي فم الفرج («4») اعتدت عدة الحامل و كان له الرجوع فيها.

الفصل الرابع: في الخلع و المبادرة

م 3103: الخلع و المباراة («5») نوعان من الطلاق فإذا انضم إلي أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتي تنكح زوجا غيره.

م 3104: يقع الخلع بقوله: أنت طالق علي

كذا، و فلانة طالق علي كذا، و بقوله: خلعتك علي كذا، أو أنت مُخْتَلَعَةٌ علي كذا، أو فلانة مُخْتَلَعَةٌ علي كذا، بالفتح فيهما و في الكسر إشكال، و لا يقع بالتقايل («6») بين الزوجين.

م 3105: يشترط في الخلع الفدية («7») و يعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه («8»)،

______________________________

(1) أي طلقها طلاقا بائنا لا يمكنه من ارجاعها فيه فاعتدت ثمّ وطأها شبهة.

(2) أي طلقها و هي غير حامل، فاعتدت ثمّ وطأها شبهة فحملت.

(3) فتتداخل العدة في جميع هذه الصورة بحيث تعتمد العدة الاطول و لا تحتاج الي تكرار العدة.

(4) مر توضيح معني الاراقة علي فم الفرج في هامش المسألة 2948.

(5) مر بيان معني طلاق الخلع في هامش المسألة 1587، و طلاق المباراة في هامش المسألة 3058.

(6) التقايل هنا يعني فسخ العقد من الزوجين.

(7) هو العوض المالي الذي تبذله الزوجة الكارهة لزوجها لكي يطلقها طلاقا خلعيا.

(8) فلا تصح ان تكون الفدية علي شي ء لا يملك كالطير في الهواء، او الكلب و ما شابه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 568

و أن يكون بذلها باختيار المرأة، فلا تصح مع إكراهها علي بذلها سواء كان الاكراه من الزوج أم من غيره («1»)، و يجوز أن تكون أكثر من المهر و أقل منه و مساوية له، و يشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج، فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعاً، و لم يملك الزوج الفدية («2»)، و الاحوط استحبابا أن تكون الكراهة بحد يُخاف منها الوقوع في الحرام.

م 3106: يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها، و حضور شاهدين عادلين حال ايقاع الخلع، و أن لا يكون معلقا علي شرط مشكوك الحصول («3»)، و إذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين

بطل من أصله، و إذا كان معلقا علي شرط يقتضيه العقد كما إذا قال: خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح.

م 3107: يشترط في الزوج الخالع البلوغ علي الاحوط استحبابا، نعم يعتبر ان لا يكون سنه اقل من عشر سنين، و العقل، و الاختيار، و القصد، و لا يشترط في الزوجة المختَلعة البلوغ، و لا العقل، فيصح خلعها و يتولي الولي البذل («4»).

م 3108: يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض و النفاس، و أن لا يكون الطهر طهر مواقعة («5») فلو كانت حائضا، أو نفساء، أو طاهرة

______________________________

(1) هناك فرق بين أن يتم إكراهها علي دفع الفدية، و بين أن تكون كارهة لزوجها، فلا يصح إكراهها علي دفع الفدية، بينما يصح دفعها للفدية نتيجة كراهيتها لزوجها.

(2) فمع عدم كراهة الزوجة للزوج لا يتحقق الطلاق الخلعي بل يكون الطلاق رجعيا و ليس للزوج الحق في تملك ما يعطي له بعنوان الخلع، لأن الخلع لم يتحقق مع عدم كراهتها له.

(3) كما لو قال إن جاء أبوك فأنت مختلعة لوجود الشك بحضور أبيها، بخلاف ما لو قال إن طلعت الشمس صباح غد فأنت مختلعة، للعلم بشروق الشمس في صباح الغد.

(4) أي أن ولي الزوجة غير البالغة أو المجنونة يتولي دفع الفدية للزوج كي يطلقها خلعيا.

(5) بمعني أن لا يكون قد قاربها جنسيا في فترة الطهر التي يريد ان يطلقها فيها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 569

طهرا واقعها فيه الزوج، لم يصح الخلع، نعم اعتبار ذلك («1») إنما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة، غير آيس، حائلا، و كان الزوج حاضرا.

أما إذا لم تكن مدخولا بها، أو كانت صغيرة، أو يائسة، أو حائلا،

أو كان الزوج غائبا، صح خلعها و إن كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة.

نعم الغائب الذي يقدر علي معرفة حالها، بحكم الحاضر، و الحاضر الذي لا يقدر علي معرفة حالها بحكم الغائب علي نحو ما تقدم في الطلاق («2»).

م 3109: يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كُلًا أو بعضاً ما دامت في العدة، و إذا رجعت كان للزوج الرجوع بها («3»)، و إذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتي خرجت عن العدة كان رجوعها بها صحيحا («4»).

و إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقا بائناً في نفسه ككونه طلاقا ثالثاً، أو كان الزوج قد تزوج بأختها («5»)، أو برابعة قبل رجوعها بالبذل («6»)، أو نحو ذلك مما يمنع

______________________________

(1) بمعني أن هذه الشروط معتبرة في صحة الخلع في الموارد التي يرد بيانها.

(2) في المسألة 3042.

(3) لأنه مع عدم تراجعها عن دفع الفدية فلا يجوز للزوج أن يرجعها بسبب الطلاق الخلعي.

(4) و معني ذلك انه يجوز للزوجة ان ترجع في البذل اثناء عدتها حتي و لو لم يعرف الزوج بذلك إلا بعد انتهاء العدة، فيكون رجوعها صحيحا، و تعود زوجة له حتي و لو مضت فترة زمنية و لم يكن الزوج قد عرف برجوعها عن الفدية.

(5) أي تزوج بعد طلاقها خلعيا باختها، و بالتالي لا يجوز له الجمع بين الاختين.

(6) أي تزوج بامرأة رابعة بعد ان طلقها خلعيا و بالتالي فلا يجوز له ارجاعها لانه لا يجوز له ان يكون لديه اكثر من اربع نساء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 570

من رجوعه في العدة كان الرجوع في البذل صحيحاً («1»)، و لكن

لا تترتب عليه الآثار الاخري من عودة الزوجية لوجود المانع.

م 3110: لا توارث بين الزوج و المختَلعة لو مات أحدهما في العدة، إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة.

م 3111: لو كانت الفدية المُسَلَّمة مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير بطل الخلع، و لو كانت مستحقة لغير الزوجة («2») صح الخلع و يرجع إلي البدل.

م 3112: إذا خلعها علي خلّ فبان خمراً بطل البذل، بل الخلع أيضا، و لو خلعها علي ألف و لم يعيِّن («3») بطل.

م 3113: إذا بذلت له علي أن يطلقها و كانت كارهة له فقال لها: أنت طالق علي كذا، صح خلعها و إن تجرد عن لفظ الخلع («4»)، أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها، و لكن يصح طلاقها بعوض و يملكه الزوج («5»)، و يكون الطلاق بائناً او رجعياً علي اختلاف موارده («6»)، إذا أنشأه بلفظ الطلاق («7») دون الخلع.

______________________________

(1) و معني ذلك أنه يجوز لها التراجع عما دفعته من فديه كي يطلقها طلاقا خلعيا طالما كانت لا تزال في العدة سواء علم في ذلك في الوقت او لم يعلم، فلو كانت مثلا تقيم بعد طلاقها في بلد و يقيم زوجها في بلد آخر و تراجعت اثناء العدة عن البذل، و مضت فترة من الزمن حتي علم هو بذلك فيكون رجوعها صحيحا و تترتب عليه الآثار الشرعية.

(2) أي ان الفدية التي دفعتها الزوجة ليست ملكا لها، فيصح الخلع و علي الزوجة ان تدفع بدل تلك الفدية.

(3) فلم يعرف هل هو ألف دينار أم ألف درهم أم الف شاة مثلا.

(4) لأن قوله في صيغة الطلاق (علي كذا) يدل علي بذلها و هو ما

يحصل في الخلع الناتج عن كراهة.

(5) فيكون قد طلقها مقابل عوض مالي مع عدم كراهتها له و عدم كون الطلاق خلعيا.

(6) فيقع طلاقا رجعيا لو كان أول طلاق مثلا، و يقع بائنا لو كان طلاقا ثالثا.

(7) أما لو أنشأ الطلاق بلفظ الخلع مع بذلها و عدم كراهتها فلا يتم طلاقا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 571

و يصح الطلاق إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أُخذ الطلاق شرطا فيه («1»)، كما إذا صالحته علي مال و اشترطت عليه أن يطلقها فإنه يملك المال المذكور بعقد الصلح و عليه الطلاق، و الطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتي إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط، لكنه إذا خالف و رجع صح رجوعه («2») و يثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط («3»).

م 3114: لا يصح الخلع مع كون البذل من متبرع، نعم لا تبعد صحة البذل و الطلاق اذا كان بصيغة الطلاق، او اتباعه بها («4»)، و يكون رجعيا أو بائناً علي حسب اختلاف موارده، و كذا لو بذلت الزوجة مال غيرها باذنه («5») نعم إذا ملَّكَها الغيرُ مالَه فبذلته صح الخلع («6»).

م 3115: لو خالعها علي عينٍ فتبين أنها معيبة، فإن رضي به صح الخلع، و إن رده بطل الخلع و صح طلاقها بلا عوض («7»).

م 3116: تلزم المبادرة إلي ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة

______________________________

(1) بمعني أن الزوجة تدفع مبلغا ماليا مثلا للزوج بمعاملة خاصة كالصلح و تشترط في تلك المعاملة عليه أن يطلقها فيصح ذلك و لكن الطلاق في هذه الحالة لا يكون خلعيا.

(2) لأن الرجوع حق شرعي له رغم كونه مخالفا لواجب الوفاء بالشرط

من جهة أخري.

(3) فلها حق مطالبته بما دفعته له لمخالفته ما تم الاتفاق عليه.

(4) فلو تبرع شخص بمبلغ كي يحصل الطلاق فيحصل الطلاق و لكنه ليس خلعيا.

(5) لأنه يشترط في صحة الخلع أن تكون الفدية ملكا للزوجة.

(6) لأنه يكون حينئذ مالا لها بعد أن تملكته فيصح الخلع.

(7) فيتحقق الطلاق بذلك و لكنه لا يكون خلعيا بل رجعيا أو بائنا حسب موارده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 572

بلا فصل، فإذا قالت له: طلقني علي ألف درهم، لزم فورا أن يقول: أنتِ طالقٌ علي ألف درهم.

م 3117: يجوز أن يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما، و بالاختلاف («1»)، فإذا وقع بمباشرتهما تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا علي أن تطلقني، فيقول الزوج: أنت مُخْتَلَعَةٌ علي كذا فأنت طالق.

و يجوز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده.

و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة: بذلت لكَ كذا علي أن تطلق موكلتي فلانة، فيقول وكيلُ الزوج: موكلتكَ فلانة زوجة موكلي مُخْتَلَعَةٌ علي كذا فهي طالق.

و يجوز ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة بعده كما تقدم.

م 3118: الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته، كقبح منظره، و سوء خلقه، أو عرضية من جهة بعض الاعمال الصادرة منه التي هي علي خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها و اغتصابا لحقوقها الواجبة، كالقِسم («2»)، و النفقة، و أما إذا كان منشأ الكراهة شي ء من ذلك («3») فلا يصح البذل و لا يقع الطلاق خلعا.

م 3119: المباراة («4») كالخلع، و تفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعاً («5»)،

______________________________

(1) بأن يتم البذل و الخلع من قبل أحد طرفي العلاقة و وكيل الآخر.

(2) أي لا يلتزم بالقسمة الواجبة

علي الرجل في المبيت عند زوجته او زوجاته.

(3) بأن كانت كراهتها له ناتجة عن ظلمها و التعدي علي حقوقها.

(4) مر بيان معني المباراة في هامش المسألة 3058.

(5) فتكون الكراهة من الزوج لزوجته و من الزوجة لزوجها بخلاف حالة الخلع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 573

و بلزوم اتباعها بالطلاق، فلا يُجتزأ بقوله: بارأت زوجتي علي كذا حتي يقول: فأنتِ طالق، أو هي طالق، كما أنه يكفي الاقتصار علي صيغة الطلاق فقط، و لا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر.

م 3120: طلاق المباراة بائنٌ لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة، فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها علي ما تقدم في الخلع («1»).

______________________________

(1) فإذا تراجعت الزوجة عما دفعته من أجل طلاقها أثناء العدة فيمكن للزوج أن يرجعها الي ذمته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 575

كتاب الظِّهار

اشارة

و فيه فصل:

الظّهار- ص 577

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 577

الظِّهار

م 3121: الظِّهار حرام («1»).

م 3122: يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته: أنت أو هند أو نحوهما مما يميزها عن غيرها («2»): عَلَيَّ كَظَهْرِ أمي، و يجوز حذف كلمة عَلَيَّ و استبدالها بكلمة مني، او عندي، او لديَّ.

و يثبت الظهار أيضا في التشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل و نحوهما («3»)، و يُلحق بالأم جميع المحرمات النسبية، كالعمة و الخالة و غيرهما، و المحرمات بالرضاع، و بالمصاهرة بالنسبية في ذلك («4»).

م 3123: لو قالت الزوجة لزوجها أنتَ عَلَيَّ كظهر أبي لم يتحقق الظهار.

م 3124: يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهِر («5»)، و كماله بالبلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و عدم الغضب («6»)، و إيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا، و مثلها تحيض («7»).

______________________________

(1) و معناه قول الرجل لزوجته" أنت علي كظهر أمي"، أي أنت علي حرام، قاصدا عدم الرغبة في جماعها، و بذلك يكون قد ارتكب حراما و يحتاج الي كفارة كما سيأتي تفصيله.

(2) أي مما يميز زوجته المقصودة عن غيرها.

(3) كما لو قال لزوجته: أنت عَليَّ كيد أمي او قدم أمي، فتحرم زوجته عليه حتي يدفع الكفارة.

(4) فيتحقق الظهار لزوجته فيما لو قال لها: أنت علي كظهر او يد اختي، او ابنتي، او عمتي الخ.

(5) فلو كان كلامه بينه و بين زوجته فليس له أثر، مثله مثل الطلاق.

(6) فلو كان كلامه نتيجة انفعال أو غضب أو عن غير قصد فلا اثر لكلامه.

(7) أما لو كان مسافرا و لا يتمكن من معرفة حالها إن كانت طاهرا ام لا، أو كانت الزوجة صغيرة، او يائسا قد انقطع دم الحيض

عنها فيسقط هذا الشرط و يصح الظهار حتي في طهر عاشرها فيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 578

م 3125: يقع الظهار في الزوجة الدائمة و في المتمتع بها و يصح مع التعليق علي الشرط أيضا حتي الزمان («1»)، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل، كما لو قال إن كلمتكِ فأنت عَلَيَّ كظهر أمي، أو البعث علي فعل كما لو قال إن تركتِ الصلاة فأنت عَلَيَّ كظهر أمي («2»).

م 3126: لا يقع الظهار علي غير المدخول بها («3»)، و لا يقع في إضرار («4»).

م 3127: لو قيَّد الظهار بمدة كشهر أو سنة يتحقق الظهار.

م 3128: يحرم الوطء بعد الظهار مطلقا ان كان الظهار مطلقا («5»)، و مشروطة بثبوت الشرط ان كان مشروطا به، و لو كان الشرط هو الوطء الاول لم يكن هو حراما و لا يوجب الكفارة («6»).

فلو أراد الوطء («7») لزمه التكفير («8») أولا، ثمّ يطأها، فإن طلق («9») و راجع في العدة

______________________________

(1) كما لو قال لزوجته إن جاء يوم الجمعة فأنت علي كظهر أمي.

(2) فلا يتحقق الظهار في مثل هذه الحالات.

(3) أي لا يتحقق الظهار مع الزوجة المخطوبة التي لم تزف الي زوجها.

(4) أي إن كان القصد من الظهار هو إلحاق الضرر بزوجته فلا يتحقق الظهار حينئذ.

(5) أي يحرم علي الزوج معاشرة زوجته جنسيا بعد ان يتلفظ بعبارة الظهار بدون قيد أو شرط، أما لو جعل الظهار مقيدا او مشروطا بحصول شي ء فإن الحرمة تحصل عند حصول الشرط.

(6) بأن قال لزوجته مثلا: لو جامعتك الليلة فأنت علي كظهر أمي، فهنا لا تحرم عليه حتي يجامعها، و إذا جامعها فلا كفارة عليه حينئذ إلا إذا أراد مجامعتها مرة ثانية فلا

يجوز له قبل دفع الكفارة.

(7) أي لو أراد معاشرة زوجته التي قال لها انت علي كظهر أمي مثلا.

(8) كفارة الظهار هي عتق رقبة، و بما أنها غير متوفرة في زماننا فينتقل الحكم الي صوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين حوالي 750 غرام من الطعام.

(9) قبل أن يدفع الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 579

لم تحل حتي يُكَفِّر.

و لو خرجت عن العدة، أو كان الطلاق بائناً و تزوجها في العدة، أو مات أحدهما، أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلي الزوجية، كما لو كان الارتداد قبل الدخول، أو بعده و كان المرتد الرجل عن فطرة، فلا كفارة («1»).

م 3129: لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً لزمته كفارتان إحداهما للوطء («2») و الأخري لإرادة العود إليه («3»)، و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء («4») مرة ثانية إذا لم يكفَّر عن الوطء الاول، و الا («5») فلا تجب.

و لا تجب في الثالث و ما فوق مع عدم التكفير ايضا («6»)، كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس («7»).

______________________________

(1) و معني ذلك أنه إذا طلقها بعد الظهار و قبل أن يكفر طلاقا لا يمكنه الرجوع فيه، أو طلقها طلاقا رجعيا و انقضت عدتها دون ان يكفر فلا تجب عليه الكفارة في مثل هذه الحالات.

(2) أي أن الكفارة الاولي لأنه عاشر زوجته و هي محرمة عليه بسبب الظهار.

(3) أي أن الكفارة الثانية لنفس الظهار، إذ لا يحل منه إلا بالكفارة كي يستطيع أن يعاشر زوجته.

(4) أي إذا عاشر زوجته بعد الظهار و قبل أن يؤدي الكفارة فعليه كفارة مقابل كل معاشرة.

(5) أي إذا أدي كفارة واحدة عن معاشرته لزوجته، فلا تجب عليه كفارة أخري فيما لو واقعها

مرة ثانية بل يبقي عليه كفارة الظهار فقط.

(6) فإذا واقع زوجته بعد الظهار أكثر من مرتين و لم يؤدي الكفارة بعد المواقعة الاولي فعليه حينئذ ثلاث كفارات و لا تزداد بتعدد المواقعة عن ذلك.

(7) كما لو كرر عبارة الظهار أكثر من مرة، و في أكثر من مكان، أو بأكثر من صيغة بأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ثمّ يقول: انت علي كيد أمي، ثمّ يقول انت علي علي كظهر عمتي، و هكذا فتتكرر الكفارة بتكرر هذه العبارات المتعددة، و حتي مع تكرر نفس العبارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 580

الا مع نية التأكيد («1») أما مع اتحاده ففيه إشكال («2»)، و لو عجز لم يجزئه الاستغفار («3»).

م 3130: إذا رافعت المظاهَرة زوجها إلي الحاكم («4»)، أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فيضيِّق عليه بعدها («5»)، حتي يُكَفِّر أو يطلق.

______________________________

(1) أي إذا كرر نفس العبارة بقصد تأكيد العبارة الاولي، لا بقصد إنشاء ظهار جديد فلا تتكرر الكفارة.

(2) أي أن تكرار نفس العبارة في مكان واحد لا يؤدي الي الحكم بتكرار الكفارة.

(3) أي لو عجز من الناحية المادية عن دفع الكفارة فلا يحل الاستغفار محلها، بل تبقي زوجته محرمة عليه لحين تمكنه من أداء كفارة الظهار.

(4) أي إذا قدمت الزوجة شكوي علي زوجها الذي ظاهرها الي الحاكم الشرعي.

(5) أي بعد انتهاء مهلة الاشهر الثلاثة فيحق للحاكم إجباره حتي بوسيلة الحبس و ما شابه علي أداء الكفارة او تطليق الزوجة، و لا يجوز تركها معلقة بحيث تكون زوجة لمن لا يستطيع معاشرتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 581

كتاب الايلاء

اشارة

و فيه فصل:

الإيلاء- ص 583

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 583

الإيلاء

م 3131: الايلاء، هو الحلف علي ترك وطء الزوجة، و لا ينعقد بغير اسم الله تعالي، و لا لغير اضرار («1») فلو كان لمصلحة («2»)، و إن كانت راجعة إلي الطفل لم ينعقد ايلاءً، بل انعقد يميناً و جري عليه حكم الأيمان («3»).

م 3132: يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ، كامل («4»)، مختار، قاصد، و أما من لا يتمكن من الايلاج («5») فلا يصح الايلاء.

م 3133: لا بد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم، مدخولا بها، و أن يولِّي مطلقا («6»)، أو أزيد من أزيد من أربعة أشهر («7»).

م 3134: إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلي الحاكم («8») أنظره الحاكم إلي أربعة أشهر من حين المرافعة، فإن رجع و كَفَّر بعد الوطء، و إلا ألزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير («9»)، و يُضَيّق عليه في المطعم و المشرب حتي يقبل أحدهما («10»).

______________________________

(1) أي أنه يقصد من الحلف علي ترك معاشرة الزوجة هو ايقاعها بالضرر.

(2) بأن كان الطبيب قد منعها مثلا من المعاشرة الجنسية.

(3) فالايلاء و إن كان يمينا إلا أن له أحكامه الخاصة بخلاف اليمين العادية.

(4) كامل: أي قادر علي المعاشرة الجنسية و ليس مخصيا او مقطوع العضو.

(5) الايلاج: هو إدخال ذكر الرجل في عضو المرأة، و هو المعاشرة أو المواقعة الجنسية.

(6) بأن يحلف علي ترك معاشرة زوجته بشكل دائم، لا لفترة زمنية قصيرة.

(7) أي إذا حلف بأن يترك معاشرة زوجته أكثر من أربعة أشهر، أما في الاقل فلا يتحقق الايلاء.

(8) أي إذا رفعت الزوجة دعوي ضد زوجها امام الحاكم الشرعي بعد حلفه علي ترك معاشرتها.

(9) أي يرجع لأداء واجباته من معاشرة زوجته

و يؤدي الكفارة، و سيأتي توضيحها.

(10) أي يجبره الحاكم الشرعي علي قبول احد الحلين اما الطلاق، او الرجوع مع دفع الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 584

م 3135: لو آلي مدّة فدافع («1») حتي خرجت، فلا كفارة عليه و عليه الكفارة لو وطأ قبله.

م 3136: لو ادعي الوطء فالقول قوله مع يمينه.

م 3137: فئة («2») القادر هو الوطء قُبُلًا («3»)، و فئة العاجز إظهار العزم علي الوطء مع القدرة.

م 3138: لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف علي ترك الوطء فيه واحدا.

______________________________

(1) كما لو حلف علي ترك معاشرة زوجته خمسة أشهر مثلا و ابتعد عنها الي ان انقضت المدة فلا تجب عليه الكفارة، لأنها تجب عليه فيما لو واقع زوجته قبل انقضاء المدة.

(2) أي تراجع الزوج الحالف بعد أن يخيره الحاكم الشرعي بين التراجع و الكفارة أو الطلاق.

(3) أي أن تراجع الزوج الحالف يتحقق بممارسته الجنسية الطبيعية مع زوجته إن كان قادرا، و أما إن كان عاجزا عن تلك الممارسة فيكفي أن يعلن عن استعداده لذلك فيما لو تمكن من معاشرتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 585

كتاب اللِّعان

اشارة

و فيه فصل:

اللّعان- ص 587

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 587

اللِّعان

م 3139: سبب اللعان («1») قذفُ الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة، و بانكار ولد يُلحق به ظاهرا بدون القذف («2»).

م 3140: يشترط في المُلاعِن و المُلاعِنة: التكليف، و سلامة المرأة من الصمم و الخرس («3»)، و دوام النكاح، و الدخول («4»).

م 3141: كيفية الملاعنة: أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثمّ يقول: إن لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين.

ثمّ تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ثمّ تقول: إن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين، فتحرم عليه أبدا.

و يجب التلفظ بالشهادة و قيامهما («5») عند التلفظ، و بدء الرجل، و تعيين المرأة، و النطق بالعربية مع القدرة علي تأمل («6»)، و يجوز غيرها مع التعذر، و البدأة بالشهادة («7»)، ثمّ باللعن في الرجل («8»)، و المرأة تبدأ بالشهادة ثمّ بالغضب («9»).

______________________________

(1) يقصد به التلاعن بين الزوجين للسبب المذكور حيث يتهم كل منهما الآخر بالكذب في مدعاه.

(2) أي أن الزوج ينكر أبوته للطفل دون ان يتهم زوجته بالزنا، بل يقول أنه ليس ابني مع عدم وجود سبب شرعي للانكار، مثل حصول وطأ شبهة أو ما شابه ذلك.

(3) كي تستطيع ان تسمع، و تتكلم بحيث تدافع عن نفسها في معرض الاتهام.

(4) أما لو كانا مخطوبين دون زفاف فلا يحصل بينهما لعان.

(5) عند ما يقول كل منهما: أشهد بالله.. الخ

(6) و معني ذلك أن شرط النطق بالعربية ليس ثابتا عند سماحة السيد.

(7) بأن يقول: أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة.

(8) بأن يقول: لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين.

(9) بأن تقول

الزوجة: غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 588

و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة («1»)، و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره، و حضور من يستمع اللعان، و الوعظ قبل اللعن و الغضب.

م 3142: لو اكذبَ الملاعنُ نفسه بعد اللعان، فلا يُحَدّ للقذف و لم يَزُل التحريم («2»)، و لو أكذبَ في أثنائه («3») يُحَد و لا تثبت أحكام اللعان.

م 3143: اذا اعترَف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد، و لا يرثه الاب و لا من يتقرب به («4»)، و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً («5») ثبت عليها الحد، و لو ادعت المرأة المطلقة الحملَ منه فأنكرَ الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر («6») يثبت اللعان. و الله العالم بحقائق الاحكام.

______________________________

(1) أي أن يكون ظهره لجهة القبلة.

(2) فلا أثر لتكذيبه نفسه لا من ناحية استحقاقه العقاب علي اتهام زوجته و لا من ناحية تغير الحكم.

(3) أي قبل أن يكمل الشهادة الشرعية، فعندها يستحق العقاب الشرعي لاتهامه زوجته و لا تترتب أحكام اللعان بينهما فتبقي زوجة له.

(4) أي أن الولد يرث أباه و لكن الاب و أقرباءه لا يرثون الولد.

(5) أي شهدت علي نفسها أربع مرات بأنها زنت، فعندها تستحق العقاب الشرعي.

(6) أي لو أنكر الزوج مجامعتها بعد طلاقها و أثبتت بالشهادة الشرعية أنها اختلت به في غرفة او مكان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 589

كتاب العتق

بما أن مواضيع هذا الكتاب ليست مورد ابتلاء المكلفين في زماننا فلا أهمية لبيان مسائل الرق و العتق لذا سيتم حذفها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 591

كتاب الأيمان و النذور

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: في اليمين- ص 593

الفصل الثاني: في النذر- ص 595

الفصل الثالث: في العهود- ص 597

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 593

م 3144: في كتاب الايمان و النذور ثلاث فصول: اليمين («1»)، و النذر («2») و العهد.

الفصل الاول: في اليمين

م 3145: ينع قد اليمين بالله، بأسمائه المختصة، أو بما دل عليه جل و علا مما ينصرف إليه، و مما لا ينصرف إليه («3»).

و ينعقد لو قال: و الله لأفعلن، أو بالله، أو برب الكعبة، أو تالله، أو أيْمُ الله، أو لَعَمْرُ الله، أو أقسم بالله، أو أحلف برب المصحف، و نحو ذلك.

و لا ينعقد ما إذا قال: و حق الله، إلا إذا قصد به الحلف بالله تعالي، و لا ينعقد اليمين بالبراءة من الله، أو من أحد الانبياء و الائمة (عليهم السلام) و يحرم اليمين بها.

م 3146: يُشترط في الحالف التكليف، و القصد و الاختيار و يصح من الكافر المعتقد بالله تعالي («4»)، و إنما ينعقد علي الواجب أو المندوب («5») أو المباح، أو ترك الحرام، أو ترك المكروه، أو ترك المباح، فلو تساوي متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا فيجب العمل بمقتضي اليمين («6»).

م 3147: لا يتعلق اليمين بفعل الغير، و تسمي يمين المناشدة كما إذا قال: و الله لتفعلن («7»)، و لا بالماضي، و لا بالمستحيل («8»)، فلا يترتب أثر علي اليمين في جميع

______________________________

(1) اليمين: هو القسم و الحلف بالله العظيم.

(2) النذر:: ما يقدمه المرء، أو يوجبه علي نفسه من صدقة، أو عبادة، أو نحوهما

(3) بمعني أن اليمين ينعقد بكل لفظ يدل علي الخالق عز و جل.

(4) و ليس من الملحد المنكر لوجود الله تعالي.

(5) المندوب هو الامر المستحب الذي ينال الانسان

عليه ثوابا من الله و لا يعاقب علي تركه.

(6) و معني ذلك أن الالتزام باليمين واجب سواء كانت هناك أرجحية ام لم تكن.

(7) و هذا الاسلوب من الحلف شائع بين الاصدقاء، و لكن ليس له أثر شرعي.

(8) فلو حلف علي عمل يستحيل فعله فلا ينعقد اليمين، و كذلك عن عمل مضي زمانه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 594

ذلك.

م 3148: لو حلف علي أمر ممكن، و لكن تجدد له العجز مستمراً الي انقضاء الوقت المحلوف عليه («1»)، أو إلي الابد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين («2»).

م 3149: يجوز أن يحلف علي خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله، أو مال المؤمن، مع عدم إمكان التورية («3») او كونها حرجية، او عسراً، بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام، أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك («4»).

م 3150: لو حلف و استثني بالمشيئة كما إذا قال: ان شاء الله، انحلت اليمين سواء كان قاصدا به التعليق او التبرك («5»).

______________________________

(1) كما لو حلف بأن يذهب الي الصلاة في المسجد مشيا كل فجر، و لكنه أصيب بما يمنعه المشي.

(2) أي لم تعد ملزمة.

(3) التورية تعني إرادة خلاف ظاهر اللفظ بأن يقصد القائل بكلامه خلاف ما يفهمه السامع، كأن يقول" ليس عندي درهم في جيبي"، فربما يفهم السامع أنه ليس معه أي مال أبدا، و لكن المتكلم كان مراده أنه ليس عنده درهم واحد بل عنده دراهم، أي عنده أكثر من درهم.

(4) ففي مثل هذه الموارد و التي لا يتمكن فيها الشخص من التورية في الحلف فيجوز له بل يمكن أن يجب عليه أن يحلف كاذبا بهدف رفع الظلم أو رد الاعتداء

عليه أو علي أحد من المؤمنين.

(5) كما لو حلف مثلا بأنه سيترك شرب الدخان إنشاء الله، سواء كان قصده أن تركه للدخان متوقف علي مشيئة الله، أو أن قوله لكلمة إنشاء الله من باب التأدب استنادا الي قوله تعالي، وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً (23) إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ ففي كلتا الحالتين ينحل اليمين و لا يبقي ملزما به.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 595

م 3151: لا يمين للولد مع الاب، و لا للزوجة مع الزوج، بمعني أن للاب حل يمين الولد، و للزوج حل يمين الزوجة («1»).

م 3152: إنما تجب الكفارة بحِنث اليمين («2»)، بأن يترك ما يجب فعله، أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين، لا بالغموس («3») و هي اليمين كذبا علي وقوع أمر، و تختص باليمين علي حق امرئ أو منع حقه كذبا.

و لا يجوز أن يحلف إلا مع العلم («4»).

الفصل الثاني: في النذر

م 3153: يشترط في الناذر التكليف، و الاختيار، و القصد، و يعتبر إذن الزوج في نذر زوجته سواء كان موضوع النذر أمراً يخصها أو يتعلق بحقه، و أما لو كان سابقا («5») فلا يعتبر اذنه، بل له حل النذر.

و أما نذر الولد فلا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر («6»)، و ينحل بنهيه عنه بعد النذر.

______________________________

(1) فمع عدم رضا الاب او الزوج باليمين فإنه لا يبقي ملزما للولد او للزوجة.

(2) أي بمخالفة اليمين.

(3) اليمين الغموس الفاجرة و هي اليمين كذبا علي وقوع أمر، و تختص باليمين علي حق امرئ أو منع حقه كذبا. و هي التي عقوبتها دخول النار. و هي أن يحلف علي مال امرئ مسلم أو علي حق ظلما فهي يمين علي فعل الحرام،

بخلاف اليمين علي إنقاذ حق أو دفع ظلم.

(4) فلو كان لديه ظن أو احتمال فلا يجوز له أن يحلف عليه بل لا بد من اليقين كي يجوز له أن يحلف.

(5) أي لو كانت المرأة قد نذرت نذرا قبل ان تكون زوجة لزوجها، فللزوج الحق في حل النذر.

(6) فإذا نهي الاب ابنه عن عمل ما فلا ينعقد نذر الابن بهذا العمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 596

م 3154: النذر اما نذر برّ («1») شكراً كقوله: ان رزقت ولداً فللّه عليَّ كذا، او استدفاعا لبلية («2») كقوله: ان برئ المريض فلله عليَّ كذا، و إما نذر زجر («3») كقوله: ان فعلتُ محرماً فللّه عليَّ كذا، أو ان لم أفعل الطاعة فللّه عليَّ كذا، و إما نذر تبرّع («4») كقوله: لله عليَّ كذا، و متعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر («5»).

م 3155: يعتبر في النذر أن يكون لله فلو قال: عليَّ كذا، و لم يقل لله لم يجب الوفاء به. و لو جاء بالترجمة فيجب الوفاء به.

م 3156: لو نذر فعل طاعة («6»)، و لم يعين تصدق بشي ء، أو صلي ركعتين أو صام يوماً، أو فعل أمراً آخر من الخيرات، و لو نذر صوم حينٍ («7») كان عليه ستة أشهر، و لو قال زماناً فخمسة أشهر، و لو نذر الصدقة بمالٍ كثير فالمروي أنه ثمانون درهماً و عليه العمل.

هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه، و إلا كان العمل عليها («8»).

م 3157: لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز فلو تجددت القدرة

______________________________

(1) أي نذر صلاح و طاعة لله تعالي.

(2) أي يكون النذر بهدف زوال البلاء أو المرض.

(3) أي بهدف

الردع عن الفعل، و الامتناع عنه.

(4) أي بهدف فعل الخير لا لسبب آخر.

(5) فلا ينعقد النذر علي أمر ليس مقدورا للمكلف، أو ليس فيه طاعة لله.

(6) بأن قال مثلا: لله علي نذر بأن أقوم بعمل خير إذا ربحت بتجارتي.

(7) الحين: هو الوقت، كقوله تعالي: هَلْ أَتيٰ عَلَي الْإِنْسٰانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ الإنسان:.

(8) أي إن كان هناك ما يدل علي أمر معين فيتعين ذاك الامر من خلال العلامات و الدلائل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 597

عليه في وقته وجب و إذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت، و لو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم («1»).

م 3158: لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر («2») أو المرض أو حاضت المرأة، أو نفست («3»)، أو كان عيدا، أفطر و لزمه القضاء، و لو أفطر عمداً لزمته الكفارة ايضا.

م 3159: لو نذر أن يجعل دابته هدياً لبيت الله تعالي أو المشاهد («4»)، استعملت في مصالح البيت أو المشهد، فإن لم يمكن ذلك بيعت و صرف ثمنها في مصالحه من سراج، و فراش، و تنظيف، و تعمير، و غير ذلك.

م 3160: لو نذر شيئا للنبي (ص) أو لولي فالمدار علي قصد الناذر («5») و يرجع في تعيينه مع الشك إلي ظاهر كلام الناذر، و لو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يُصرف علي جهة راجعة إلي المنذور له، كالانفاق علي زواره الفقراء، أو الانفاق علي حرمه الشريف، و نحو ذلك و لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صُرف في مصارفه، فيُنفق علي عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له و ما إلي ذلك من شئونه.

الفصل الثالث: في العهود

م 3161: العهد أن يقول عاهدت الله أو عليَّ عهدُ الله أنه متي

كان كذا فعليَّ

______________________________

(1) و هذا يرتبط بشرط القدرة علي الالتزام بالنذر.

(2) إلا أن يكون قد نذر صوما مستحبا أثناء السفر فيصومه.

(3) أي صارت نفساء نتيجة للولادة.

(4) أي للحرم الشريف في مكة المكرمة، أو لأحد مقامات الائمة.

(5) أي يتم العمل علي طبق ما يقصده الناذر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 598

كذا، و ينعقد أيضا لو كان مطلقا غير معلق («1»)، و هو لازم و متعلقه كمتعلق اليمين.

م 3162: ينعقد العهد و كذلك النذر بالنية، و لا يشترط أن يتم ذلك بالتلفظ.

م 3163: لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه و خاف الضرر قَوَّمه و تصدق به شيئا فشيئا حتي يوفي («2»).

______________________________

(1) بأن يقول مثلا: عاهدت الله بأن أترك التدخين، فيجب عليه الوفاء و هو كاليمين.

(2) فيحسب قيمة ما يملكه فلو كانت عشرة آلاف دينار مثلا فيتصدق بهذا المبلغ علي مراحل و ليس دفعة واحدة فيتصدق بقسم و فيما بعد بقسم آخر الي أن يبلغ الجميع عشرة آلاف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 599

كتاب الكفارات

اشارة

و فيه فصل:

الكفارات- ص 601

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 601

الكفارات

م 3164: الكفارة («1») قد تكون مرتبة («2») و قد تكون مخيَّرة («3») و قد يجتمع فيها الامران و قد تكون كفارة الجمع («4»).

م 3165: كفارة الظهار، و قتل الخطأ، مرتبة و يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا.

م 3166: كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال («5»)، مرتبة أيضا فيجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.

م 3167: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

م 3168: كفارة الايلاء، و كفارة اليمين، و كفارة النذر حتي نذر صوم يوم

______________________________

(1) الكفارة هي العمل الذي يجب أن يقوم به المكلف من عتق أو إطعام أو صيام أو نحر أو ذبح و نحو ذلك كنوع من عقوبة علي ذنب صدر منه.

(2) الكفارة المرتبة هي الكفارة التي يكون فيها الامتثال حسب ترتيب معين، أي يكفر بالأول و إن لم يمكن كفر بالثاني و هكذا، كالظهار و قتل الخطأ، يجب فيهما عتق رقبة، و هذا متعذر في زماننا، فيصوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا.

(3) الكفارة المخيرة: أن يختار المكلف ما شاء من عدة كفارات معينة، فمثلا من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، كفر بصيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، و ذلك حسب اختياره دون ترتيب محدد، إذ لا وجود للعتق في زماننا.

(4) كفارة الجمع هي الكفارات الثلاث مجتمعة، صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا، و إعتاق رقبة، و لكنها في واقع زماننا كفارتان لعدم وجود العبيد لعتقهم.

(5)

أي بعد الظهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 602

معين، يجتمع فيها التخيير و الترتيب («1») و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

م 3169: كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع، و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا، و كذلك الافطار علي حرام في شهر رمضان («2»).

م 3170: إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة علي كل واحد منهم («3»).

م 3171: إذا كان المقتول مهدور الدم («4») شرعا كالزاني المحصن («5»)، و اللائط («6»)، و المرتد («7»)، فقتله غير الامام («8») لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه و أما إن كان بغير إذن الامام ففيه إشكال («9»).

______________________________

(1) فالمكلف مخير في البداية بين العتق و بما أنه متعذر فيبقي مخيرا بين إطعام عشرة مساكين أو إعطائهم ثيابا لهم، و مع عدم التمكن من ذلك يحصل الترتيب فيصوم ثلاثة أيام متواصلة، و ليس معني ذلك أنه يصوم الليل و النهار إذ أن هذا محرم بل يصوم ثلاث أيام كالاربعاء و الخميس و الجمعة.

(2) كما لو كان صائما فأفطر علي لحم خنزير، أو زني، أو شرب الخمر.

(3) فتجب كفارة الجمع علي كل واحد منهم فيما لو كان القتل عمدا، و تجب الكفارة المرتبة علي كل واحد منهم فيما لو كان القتل خطأ.

(4) أي مباح الدم لارتكابه ما يوجب عقوبة القتل عليه.

(5) الزاني المحصن تنطبق علي المتزوج الذي يتمكن من معاشرة زوجته، و كذلك علي الزوجة.

(6) اللائط هو الرجل الذي يعاشر رجلا بعلاقة جنسية شاذة في الدبر.

(7) المرتد: هو من كان مسلما و خرج عن دين الاسلام.

(8) يقصد بالامام هنا الحاكم الشرعي الذي له الحق بأن يحكم

علي شخص بالقتل عقابا له.

(9) فإذا تم القتل بإذن الحاكم الشرعي فليس علي القاتل شي ء أما بدون إذنه فيتحمل المسئولية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 603

م 3172: من حلف بالبراءة («1») فحنث فكفارته إطعام عشرة مساكين، و به رواية معتبرة و لكن لم يعمل بها قدماء الاصحاب («2»)، و العمل بها مستحب.

م 3173: في جزِّ المرأة شعرها في المصاب («3»)، كفارة الافطار في شهر رمضان («4»)، و في نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين («5»).

م 3174: لو تزوج بامرأة ذات بعل («6»)، أو في العدة الرجعية فارقها، و يستحب أن يكفِّر بخمسة أصوع من دقيق («7»).

م 3175: لو نام عن صلاة العشاء الآخرة («8») حتي خرج الوقت فيستحب أن يصبح صائما.

م 3176: لو نذر صوم يوم، أو أيام، فعجز عنه فيستحب أن يتصدق لكل يوم بمد («9») علي مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه.

______________________________

(1) أي البراءة من الله تعالي، أو من رسوله أو من الأئمة مثلا إذا قال أنا برئ من الله إن جئتُ دارك، ثمّ خالف و جاء، أو قال أنا برئ من رسول الله أو قال: أنا برئ من علي بن أبي طالب، أو من الحسن، أو من الحسين الخ.

(2) إذ أن عددا من الفقهاء أفتي بأن تكون الكفارة كفارة ظهار، و إلا فكفارة يمين.

(3) أي قصه من باب الحزن علي فقد عزيز.

(4) و هي كفارة التخيير بين صوم شهرين متتابعين، او إطعام ستين مسكينا.

(5) و هي الكفارة التي يجتمع فيها التخيير و الترتيب كما مر في المسألة 3168.

(6) أي لو عقد علي امراة متزوجة، أو امرأة مطلقة اثناء عدتها فالعقد باطل و

يستحب التكفير.

(7) أي حوالي خمسة عشر كيلو من الطحين، إذ أن الصاع هو حوالي 3 كيلو.

(8) أي نام دون أن يصلي صلاة العشاء حتي مضي الوقت.

(9) المدّ هو حوالي 750 غراما، و المدان يعني كيلو و نصف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 604

م 3177: من لم يجد الرقبة («1») أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل إلي الصوم في المُرتَّبة («2»).

م 3178: إذا عجز عن الصيام في المُرتَّبة و لو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الاطعام.

و كلما كان التكفير بالاطعام («3») فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدّ (1) من الحنطة او الشعير أو الدقيق أو الخبز بل مطلق الطعام كالتمر، و الارز، و الاقط («4»)، و الماش، و الذرة، و لا تجزي القيمة و الافضل مدان.

و لو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام و يستحب الادام («5») و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح.

م 3179: يجوز إطعام الصغار بتمليكهم («6»)، و تسليم الطعام إلي وليهم ليصرفه عليهم، و لو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي، و يحتسب الاثنان منهم بواحد في خصوص كفارة اليمين («7»)، و أما في غيرها فالحكم فيهم كما في الكبار.

م 3180: يجوز التبعيض في التسليم و الاشباع فيشبع بعضهم و يسلم إلي الباقي،

______________________________

(1) كما هو الحال في زماننا لعدم وجود العبيد.

(2) أي في الكفارة المرتبة و التي مر بيانها في المسألة 3164.

(3) أي عند ما تكون الكفارة بإطعام المساكين فلها صورتان، فتارة يعطيهم الطعام، و تارة يطعمهم مباشرة.

(4) لبن جاف، و هو نوع من الجبن يعمل من لبن الإبل المخيض.

(5) أي أن يكون مع الخبز شي ء من لحم او بصل او ملح أو خل.

(6) أي بإعطائهم الطعام مباشرة.

(7) فيطعم عشرين

صغيرا مقابل عشرة أشخاص و هي مقدار كفارة اليمين حين الاطعام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 605

و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد («1»).

م 3181: الكسوة لكل فقير ثوب يواري به عورته، او ثوبان و ان لم يكونا ساترين و يستحب أن يكونا ثوبين ساترين، خاصة مع القدرة.

م 3182: لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة («2») و يعتبر التكليف، و الاسلام في المُكفِّر («3»)، كما يعتبر في مصرفها («4») الفقر («5») اعتبار الايمان، و لا يجوز دفعها لواجب النفقة و يجوز دفعها إلي الاقارب بل لعله أفضل.

م 3183: المدار في الكفارة المرتبة علي حال الاداء («6») فلو كان قادرا علي صيام الشهرين ثمّ عجز أطعم ستين مسكينا، و لا يستقر الصوم في ذمته و يكفي في تحقق الموجب للانتقال إلي البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتي بالبدل ثمّ طرأت القدرة أجزأ بل إذا عجز عن الصوم فشرع في الاطعام و لو لفقير واحد ثمّ تمكن من الصوم اجتزأ بإتمام الاطعام.

م 3184: في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق («7») وجب الباقي («8») و عليه

______________________________

(1) أي إذا لم يكن هناك العدد الكافي من المساكين فيجوز اعطاء الواحد أكثر من حصة.

(2) بأن يعين ما يدفعه بأنه كفارة يمين مثلا أو كفارة افطار عمدي و هكذا.

(3) أي الذي يجب عليه أن يدفع الكفارة لا بد من ان يكون بالغا و مسلما.

(4) أي يشترط في من تعطي له الكفارة أن يكون فقيرا مؤمنا، و المؤمن هو الشيعي.

(5) الفقير هو الذي لا يملك مصاريف سنته، أو ليس لديه مورد

يومي او شهري يكفيه مصاريفه.

(6) بمعني ان الترتيب المعتبر في الكفارة المرتبة يكون بلحاظ الوقت الذي يريد ان يؤديها فيه.

(7) كما في زماننا.

(8) من صوم الشهرين و اطعام المساكين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 606

الاستغفار («1»)، و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال.

م 3185: يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا.

م 3186: يجوز في الكفارة المالية و غيرها التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب («2») و لكن المبادرة مستحبة.

م 3187: من الكفارات المستحبة ما روي عن الصادق (ع: كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ («3»).

و قَالَ الصَّادِقُ (ع) كَفَّارَاتُ الْمَجَالِسِ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ قِيَامِكَ مِنْهَا سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَي الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ («4»).

و قَالَ الصَّادِقُ (ع) كَفَّارَةُ الضَّحِكِ اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِي («5»).

و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ مَا كَفَّارَةُ الاغْتِيَابِ قَالَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ («6»).

و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَفَّارَةُ الطِّيَرَةِ التَّوَكُّلُ («7»).

______________________________

(1) أي يستغفر ربه بدل ما لم يتمكن من الاتيان به كالعتق، او حتي الصوم مثلا.

(2) بأن يعتبر مهملا

(3) من لا يحضره الفقيه، ج 3 ص 176.

(4) وسائل الشيعة ج 22 ص 405.

(5) وسائل الشيعة ج 22 ص 403.

(6) الكافي ج 2 ص 357.

(7) الكافي ج 8 ص 198.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 607

و و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِق (ع) في حديث: وَ لَا شَيْ ءَ فِي اللَّطْمِ عَلَي الْخُدُودِ سِوَي الاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ («1»).

م 3188: إذا عجز عن الكفارة المخيَّرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر و

تصدق بما يطيق، و لكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير علي الاحوط وجوباً.

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 22 ص 402.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 609

كتاب الصيد و الذباحة

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: في الصيد- ص 611

الفصل الثاني: في ذكاة السمك و الجراد- ص 623

الفصل الثالث: ذكاة الجراد- ص 626

الفصل الرابع: في الذباحة- ص 627

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 611

م 3189: لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية، و التذكية تكون بالصيد و الذبح و النحر و غيرها حسبما سيرد تفصيله في الفصول التالية.

الفصل الاول: في الصيد

اشارة

م 3190: لا يحل الحيوان إذا اصطاده غيرُ الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب، و الباشق، و الصقر، و البازي («1»)، و الفهد، و النمر («2»)، و غيرها و يحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي («3») و غيره، و الأسود و غيره، فكل حيوان حلال اللحم («4») قد قتله الكلب بعقره («5») و جرحه، فهو ذكي و يحل أكله كما إذا ذبح.

[شروط حلية صيد الكلب]
اشارة

م 3191: يشترط لحلية صيد الكلب خمسة أمور:

الامر الاول: أن يكون مُعلَّماً

للاصطياد و يتحقق ذلك بأمرين:

أحدهما: استرساله إذا أرسل، بمعني أنه متي أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه و انبعث إليه.

ثانيهما: أن ينزجر إذا زجره («6»).

و يعتبر أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الاكل («7»)، و لا بأس بأكله اتفاقا إذا لم

______________________________

(1) هذه الاربعة من الطيور الكاسرة و التي لها القدرة علي الصيد.

(2) و هاذان من الحيوانات البرية الكاسرة و المفترسة.

(3) السلوقي هو الكلب المدرب علي الصيد، و تنسب هذه الكلاب الي بلدة سلوق باليمن لأن كلابها مدربة.

(4) مما يجوز أكله في حال ذبحه علي الطريقة الشرعية.

(5) العقر: قطع احدي قوائم الحيوان ليسهل ذبحه، و تطلق ايضا علي الجرح.

(6) و معني ذلك ان الكلب يكون مطيعا لصاحبه إذا اراد ان يبعثه نحو شي ء او أراد منعه.

(7) أي أنه يحضر فريسته لصاحبه دون أن يأكلها مع أنها تكون مما يأكله الكلب العادي عادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 612

يكن معتادا («1»).

الامر الثاني: أن يكون بإرساله للاصطياد

فلو استرسل («2») بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله («3»)، و كذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل، و إذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده، و إن أثَّر الاغراء فيه أثرا كشدة العَدْو («4»).

و إذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثمّ أغراه و أرسله فاسترسل كفي ذلك في حل مقتوله، و إذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلَّ و كذا إذا صاده و صاد غيره معه فإنهما يحلان، فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.

الامر الثالث: أن يكون المرسِل مسلماً،

و يحل أيضا صيد الكتابي مع إحراز ساير الشرائط، فإذا أرسله كافرٌ فاصطاد لم يحل صيده، و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف («5»)، حتي الصبي كما لا فرق في الكافر بين الوثني («6») و غيره.

الامر الرابع: أن يسمي عند إرساله،

و يجوز الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الاصابة، فإذا ترك التسمية عمداً لم يحل الصيد، أما إذا كان نسيانا حلّ و كذلك

______________________________

(1) بمعني انه لو صادف و أكل الكلب الصيد علي غير عادته فلا يؤثر ذلك في صحة صيده.

(2) أي لحق الكلب بالفريسة من تلقاء نفسه دون ان يبعثه صاحبه.

(3) أي أن يكون اصطياده للفريسة بتوجيه من صاحبه، لا أنه اصطادها من دون توجيه.

(4) بمعني أنه لو اندفع الكلب من تلقاء نفسه نحو الفريسة ثمّ شجعه صاحبه فزادت سرعة ركضه فلا يكفي ذلك لحلية الصيد في تلك الحالة.

(5) يقصد بالمؤمن الشيعي، و بالمخالف غيره من أتباع المذاهب الاسلامية.

(6) أي الذي يعبد الاصنام، او الملحد، او الذي يعبد النار مثلًا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 613

حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم («1»).

م 3192: يكفي الاقتصار في التسمية هنا («2») و في الذبح و النحر علي ذكر الله مقترنا بالتعظيم مثل: الله أكبر، و الحمد لله، و بسم الله يكتفي أيضا بذكر الاسم الشريف مجردا («3»).

الامر الخامس: أن يستند موت الحيوان إلي جرح الكلب و عقره،

أما إذا استند إلي سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يَحل.

م 3193: إذا أرسل الكلبَ إلي الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة الكلب حل أكله، و كذا إذا أدركه حيّاً بعد إصابته و لكن لم يسع الزمان لتذكيته («4») فمات، أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتي مات لم يحل، و كذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيّاً لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف، فإن أدركه ميتاً حل و كذا إذا أدركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته، أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتي مات

لم يحل («5»).

م 3194: أدني زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه، أو تركض رجله («6»)، أو يتحرك ذنبه، أو يده، فانه اذا أدركه كذلك و لم يذكّه و الزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية.

______________________________

(1) كالبندقية مثلا فإنه إذا نسي التسمية حل الصيد أما لو تركها عمدا فلا تحل.

(2) أي في مورد الصيد بواسطة الكلب أو بواسطة آلات الصيد كالبنادق.

(3) يأن يتلفظ بكلمة: الله فقط دون ان يذكر معها شيئا آخر.

(4) بأن يذبحه بالسكين إذ وجده يلفظ أنفاسه الاخيرة.

(5) و معني ذلك ان حلية الصيد بواسطة الكلب تتحقق فيما لو مات الصيد دون ان يتمكن الصياد من ذبحه حسب الطريقة الشريعة، أما لو تمكن و أهمل فلا يحل الصيد حينئذ.

(6) أي يحرك رجله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 614

م 3195: إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سلِّ السكين و رفع الحائل من شعر، و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حلّ كما إذا لم يسع الوقت للتذكية، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتي مات لم يحل.

نعم لو أغري الكلب به («1») حينئذ حتي يقتله فقتله حل أكله.

م 3196: لا تجب المبادرة الي الصيد («2») من حين إرسال الكلب، و لا من حين إصابته له إذا بقي علي امتناعه («3»)، و أما إذا أوقفه و صيَّره غير ممتنع («4») فتجب المبادرة إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذكاته، أما إذا علم بعدم ذلك و لو من جهة بُعد المسافة علي نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا تجب المسارعة إليه.

م 3197: إذا عضَّ الكلبُ الصيدَ كان موضع العضة نجساً فيجب غسله، و

لا يجوز أكله قبل غسله.

م 3198: لا يعتبر في حلّ الصيد وحدة المرسِل فاذا أرسل جماعة كلباً واحداً مع اجتماع الشرائط في الجميع حلَّ صيدُه، و أما إذا لم تكن الشرائط مجتمعة في الجميع حتي علي فرض وجود شخص بينهم اجتمعت فيه الشرائط، و لو كان هذا الشخص هو من أرسل الكلب لكان الكلب قد طارد الفريسة، فالحكم بحلية الصيد مورد تأمل («5»).

______________________________

(1) أي لم يجد سكينا ليذبحه فوجه الكلب عليه كي يقتله فيحل حينئذ.

(2) أي اللحاق بالفريسة التي أُرسل الكلب لاصطيادها.

(3) أي إذا كانت الطريدة لا تزال تقاوم الكلب.

(4) أي غير قادر علي الطيران او الركض بحيث يستطيع ان يصل الصائد اليه.

(5) و معني ذلك أنه لا يحكم بحلية الصيد في هذه الحالة مع عدم توفر الشرائط في الجميع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 615

و كذا لا يعتبر وحدة الكلب، فإذا أرسل شخص واحد كلاباً فاصطادت علي نحو الاشتراك حيوانا حلّ.

نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم و كافر غير كتابي كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل، و كذا إذا كانا مسلمين فسمّي أحدهما و لم يسم الآخر، أو كان كلب أحدهما مُعلَّماً دون كلب الآخر، هذا إذا استند القتل إليهما معا، أما إذا استند إلي أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه و أشرف علي الموت ثمّ جاءه الآخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلي السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير، و إذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق و لم يوقفه بل بقي علي امتناعه بحيث استند موته إلي اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق («1»).

م 3199: إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلي جناية الكلب

أو الي سبب آخر لم يحلّ. إلا إذا كانت هناك امارة عرفية («2») علي استناده إليها حلّ و إن لم يحصل منها العلم.

م 3200: لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية («3») إلا إذا كانت الآلة سلاحاً قاطعاً، كان كالسيف و السكين و الخنجر و نحوها، أو شائكا كالرمح و السهم و العصا، و ان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما.

نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة، فانه إذا قتل بوقوعه

______________________________

(1) و معني ذلك ان الشرائط يجب ان تكون متوفرة بالكلاب التي تصطاد الفريسة و بأصحابها فيما لو كانت مشتركة فعليا في قتل الفريسة، و أما الاشتراك الجزئي فلا تعتبر فيه الشرائط الشرعية.

(2) علامة عادية كما لو كان قد سقط نتيجة لطمة من الكلب مثلا.

(3) كالحجر، أو الوعاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 616

علي الحيوان حلّ، و ان لم يجرحه («1») بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا («2») فالمعراض («3»)- و هو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين- ان قتل معترضاً لم يحل ما يقتله، و ان قتل بالخرق حل («4»).

م 3201: يجزي عن الحديد غيره من الفلزات («5») كالذهب و الفضة و الصفر («6») و غيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.

م 3202: لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة («7») و العمود، و الشبكة، و الشرك، و الحبالة («8»)، و نحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة و لا شائكة.

م 3203: يجتزأ بمثل المِخْيَط («9») و الشك («10»)، و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا، و أما ما يصدق عليه السلاح فيجتزأ به و ان لم يكن معتادا.

م 3204:

يحلّ الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الازمنة بكل أنواعها، سواء أ كانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما.

______________________________

(1) فإذا أصيب الحيوان بالحديد و مات فتحل ذبيحته حتي و لو لم يحصل جرح.

(2) أي بالعرض بأن تأتي الضربة من وسط الخشبة مثلا لا من طرفها.

(3) المعراض: سهم بلا ريش غليظ الوسط محدد الطرفين، و سمي كذلك لأنه يصيب بعرضه لا بحده.

(4) أي إن خرقت الخشبة الحيوان مثلا حل ذاك الحيوان.

(5) أي من المعادن الصلبة.

(6) الصفر: من أنواع النحاس.

(7) خشبة يضرب بها الانسان علي رأسه عادة و يكون في بعضها مسامير عند الرأس.

(8) الشرك و الحبالة هي المصيدة التي يتم نصبها لصيد الحيوان.

(9) المِخْيَط: أي الابرة التي تستعمل في الخياطة.

(10) أي ما يشك به.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 617

م 3205: يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلماً او كتابياً، و التسمية حال الرمي، و استناد القتل الي الرمي، و أن يكون الرمي بقصد الاصطياد، فلو رمي لا بقصد شي ء، أو بقصد هدف، أو عدو، أو خنزير فأصاب غزالا فقتله، لم يحل.

و كذا إذا أفلت من يده («1») فأصاب غزالا فقتله.

و لو رمي بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلَّ، و يعتبر في الحلّية أن تستقل الآلة المحللة في القتل («2») فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء، أو سقط من أعلي الجدار الي الارض بعد ما أصابه السهم، فاستند الموت إليهما، و كذا إذا رماه مسلم و كافر، و من سمَّي و من لم يسمِّ أو من قصد («3») و من لم يقصد، و استند القتل إليهما معا.

و إذا شك في الاستقلال في الاستناد الي المحلل بني علي الحرمة.

م 3206: إذا رمي

سهماً فأوصلته الريح إلي الصيد فقتله حلَّ و إن كان لو لا الريح لم يصل، و كذا إذا أصاب السهمُ الارضَ ثمّ و ثبت فأصابه فقتله («4»).

م 3207: لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة، و لا وحدة الصائد، فلو رمي أحدٌ صيدا بسهم و طعنه آخر برمح، فمات منهما معاً حلَّ إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه الي حيوان فعقره ورما آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حلَّ أيضا.

______________________________

(1) كما لو انطلقت طلقة من البندقية من غير قصد فقتلت صيدا فلا يجوز أكله.

(2) أي التي يجوز الاصطياد فيها.

(3) أي قصد الصيد.

(4) بمعني أنه لم تكن الاصابة مباشرة بل اصطدمت بشي ء ثمّ أصابت الحيوان فقتلته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 618

م 3208: إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حلَّ الصيد و ان أثم باستعمال الآلة، و كان عليه أجرة المثل («1»)، إذا كان للاصطياد بها أجرة، و يكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الآلة.

م 3209: يختص الحلّ بالاصطياد بالآلة الحيوانية و الجمادية بما كان الحيوان ممتنعاً (وحشياً) («2»)، بحيث لا يُقدر عليه إلا بوسيلة، كالطير، و الظبي («3»)، و بقر الوحش، و حماره، و نحوها فلا يقع علي الاهلي («4») الذي يُقدَر عليه بلا وسيلة كالبقر، و الغنم، و الابل، و الدجاج و نحوها.

و إذا استوحش الاهلي حلّ لحمه بالاصطياد و إذا تأهل الوحشي كالظبي و الطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد («5»).

م 3210: ولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوي علي الفرار، و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران، بحكم الاهلي («6»)، فإذا رمي طيراً و فرخَه فماتا حلّ الطير و حَرُم الفرخ.

م 3211: الثور المستعصي، و البعير العاصي، و الصائل من البهائم

(«7») يحل لحمه

______________________________

(1) أي يدفع لصاحب البندقية مثلا أجرتها إن كان لها أجرة.

(2) الحيوان الوحشي هو الحيوان البري، الذي لا يألف الناس و لا منازلهم و يهرب منهم.

(3) الظبي: حيوان بري يصاد و يؤكل لحمه.

(4) الحيوان الأهلي هو الحيوان الأليف الذي يألف الناس و منازلهم، و لا يهرب منهم.

(5) و معني ذلك أن صيد الحيوان يرتبط بوضعه الحالي لا بأصله، فإن كان حين الصيد أهليا فلا يحل صيده بآلات الصيد حتي و لو كان وحشيا بالاصل، و إن كان وحشيا حلّ صيده و لو كان أهليا بالاصل.

(6) لأنه لا يزال صغيرا و لا يهرب فهو كالاهلي من هذه الناحية.

(7) أي الحيوان الهائج مع كونه من الحيوانات الاليفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 619

بالاصطياد كالوحشي بالاصل، و كذلك كل ما تردَّي («1») من البهائم في بئر و نحوها، و تعذر ذبحه أو نحره، فان تذكيته تحصل بعقره («2») في أي موضع كان من جسده، و ان لم يكن في موضع النحر أو الذبح، و يحل لحمه حينئذ، و لا يشمل الحكم عقره بالكلب بل لا بد من الاقتصار في تذكيته علي العقر بالآلة الجَمادية («3»).

م 3212: لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه، فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية و جاز الانتفاع بجلدها («4»)، هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية أما إذا كان بالكلب فلا تحل.

م 3213: إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف و الكلب، فان زالت الحياة عنهما معا («5») حلتا جميعا مع اجتماع سائر شرائط التذكية، و كذا ان بقيت الحياة و لم يتسع الزمن لتذكيته («6»).

و ان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء

الذي ليس فيه الرأس («7»)، و حلَّ ما فيه الرأس بالتذكية، فإن مات و لم يُذَكَّ حَرم هو أيضا.

و إن كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به كالحبالة و الشبكة («8») حرم ما ليس فيه الرأس، و حلَّ ما فيه الرأس بالتذكية، فإن لم يُذَكَّ حتي مات حرُم أيضا.

______________________________

(1) أي وقع في بئر او حفرة أو مكان و لا يتمكن صاحبه فيه من ذبحه حسب الموازين المعتبرة.

(2) أي بجرحه بأية آلة جارحة أو صلبة و في أي مكان ممكن من جسمه.

(3) و يشمل ذلك الآلات الحادة و الصلبة و البنادق المستعملة في الصيد.

(4) أما لحمها فيبقي حرام الأكل و لكنه يصير طاهرا بالتذكية مثل الجلد.

(5) أي عن قطعتي الحيوان.

(6) فهو بحكم ما لو مات قبل الوصول اليه لضيق الوقت عن إمكان ذبحه مثلا.

(7) فلا ينطبق عليه حكم أنه مذكي بل أنه جزء مقطوع من حيوان حيّ و هذا ليس حلالا.

(8) مر بيان معني الحبالة و الشبكة في هامش المسألة 3202.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 620

م 3214: الحيوان الممتنع («1») بالأصل («2») يُملك بأخذه، كما إذا قبض علي يده أو رجله أو رباطه فانه يملكه الآخذ، و كذا إذا نصَب شَبكة أو شركاً («3») أو نحوهما من الآلات التي يُعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فانه يملكه ناصبها، و كذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيّره غير ممتنع («4»)، كما إذا جرحه فعجز عن العدو («5»)، أو كسر جناحه فعجز عن الطيران، فانه يملكه الرامي، و يكون له نماؤه، و لا يجوز لغيره التصرف فيه إلا باذنه، و إذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا فاصطاده

غيره لم يملكه و وجب دفعه الي مالكه.

نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد («6») لم يملك ما ثبت فيها، و كذا إذا رمي لا بقصد الاصطياد فانه لا يملك الرمية و يجوز لغيره أخذها، و لو أخذها لا بقصد الملك يتحقق ملكه لها.

م 3215: إذا تَوحَّل الحيوان في أرضه، («7») أو و ثبت السمكة في سفينته، لم يملك شيئا من ذلك، أما إذا أعدَّ شيئا من ذلك للاصطياد كما إذا أجري الماء في أرضه لتكون موحلة، أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها، أو وضع الحبوب في بيته و أعدَّه لدخول العصافير فيه فدخلت و أغلق عليها باب

______________________________

(1) الممتنع هي صفة الصيد الممتنع عن الصيد، قلا يمكن مسكه بسهولة لأنه يطير او يهرب مسرعا.

(2) هو الحيوان الذي يعيش في البرية و لا يملكه أحد فإنه يصير ملكا لمن يمسكه.

(3) كالفخ مثلا.

(4) غير ممتنع: صفة الصيد الذي لا يمتنع عن الصيد، أي يمكن مسكه لعلة فيه كجناح مكسور أو رجل مكسورة و نحو ذلك.

(5) بمعني أنه عجز عن الهرب.

(6) كما لو نصب أحدهم شباكا ليمنع أحدا من الدخول الي بستانه.

(7) أي إذا دخل الحيوان الي أرضه و علق بالوحل، و هو التراب المخلوط بالماء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 621

البيت، أو طردها الي مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله و نحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها، فيحصل بذلك الملك كما هو الحال في استعماله لآلة الصيد المعتادة («1»).

م 3216: إذا سعي خلف حيوان فوقف للاعياء لم يملكه حتي يأخذه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه («2»).

م 3217: إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه

الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها.

م 3218: إذا رمي الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عديا بحيث بقي علي امتناعه و لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الاسراع لم يملكه الرامي («3»).

م 3219: إذا رمي اثنان صيداً دفعة فإن تساويا في الأثر بأن أثبتاه معا، فهو لهما، و إذا كان أحدهما جارحاً و الآخر مثبتاً و موقفاً له كان للثاني و لا ضمان علي الجارح («4») و إذا كان تدريجاً («5») فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقا كان أو لاحقا.

______________________________

(1) و معني ذلك أن الصيد بهذه الطرق الخاصة يؤدي الي ملكية هذه الحيوانات.

(2) أي يملكه من يأخذه أولا لا من يلحقه.

(3) فلا تكفي اصابته كي يصير ملكا له بل لا بد من الامساك به.

(4) فبعد أن يصير ملكا لمن أمسك به لا يحق مطالبة الاول الذي أصابه بالتعويض بسبب إصابته لأنه عند ما أصابه لم يكن قد صار ملكا لمن أخذه فليس له حق المطالبة.

(5) أي إذا رماه الصياد الاول ثمّ رماه الثاني فهو لمن شل حركته عن الهرب، فإن كانت الاصابة الاولي خفيفة بحيث تمكنه من الهرب و الاصابة الثانية هي التي اوقفته فيكون للصياد الثاني، و إن كانت الاصابة الاولي هي المؤثرة فهو للصياد الاول و لا شي ء للصياد الثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 622

م 3220: إذا رمي صيدا حلالا باعتقاد كونه كلباً أو خنزيرا فقتله لم يحلّ («1»).

م 3221: إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه («2») بأخذه لا بدخول الدار.

م 3222: إذا صنع برجاً في داره لتعشعش فيه الحمام («3») فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها و يملكها

بذلك («4»).

م 3223: إذا أطلق الصائد صيدَه من يده، فان لم يكن ذلك عن إعراض («5») عنه بقي علي ملكه لا يملكه غيره باصطياده، و إن كان عن إعراض و رضاً بتصرف الغير فيه فيجوز («6») تملكه، أما إذا لم يكن راضياً بتصرف الغير فيه فيبقي علي ملكه.

و كذا الحكم في كل مال أعرضَ عنه مالكه حيواناً كان أو غيره، فإن الاعراض بنفسه لا يخرج المال عن ملكية صاحبه إلا مع رضاه بتصرف الغير فيه.

م 3224: يملك الصائد الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالاصل، أو بمنزلته («7»)، و لا يملكه إذا كان مملوكا لمالك، و إذا شك في ذلك بني علي الاول إلا إذا كانت امارة علي الثاني («8») مثل ان يوجد طوق في عنقه، أو قرط في أذنه، أو حبل

______________________________

(1) لأن نية الصيد المحلل لم تكن متحققة عند ما رمي.

(2) ملكه صاحب الدار لأنه هو أول من أمسك به لكون الاصابة لم تمنعه من الهرب و لو جزئيا.

(3) ليس الحمام المملوك بل الحمام البري الذي ليس له صاحب.

(4) أي من يصطاد الحمام البري فهو له.

(5) أي عن ترك و تخلي عنه.

(6) أي يجوز حينئذ للغير أخذه و استملاكه.

(7) أي له حكم المباح كالحيوانات التي لم تكن برية في الاصل و شردت.

(8) فإذا لم يعلم ان هذا الحيوان مملوك لأحد أو أنه مباح فيعتبره مباحا إلا ان يجد علامة غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 623

مشدود في يده، أو رجله، أو غيرها.

و إذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده إليه، و إذا جهل جري عليه حكم اللقطة («1») ان كان ضائعاً، و إلا جري عليه حكم مجهول المالك («2») و لا فرق في ذلك بين

الطير و غيره.

نعم إذا ملك الطائر جناحيه («3») فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين، و أما إذا كان غير معين، فيكون لصائده.

الفصل الثاني: في ذكاة السمك و الجراد

م 3225: ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيّاً خارج الماء، إما بأخذه من داخل الماء إلي خارجه حيّاً باليد، أو من شبكة و شص («4») و غيرها، أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه، أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك، فاذا وثب في سفينة أو علي الارض فأخذ حيّاً صار ذكياً، و إذا لم يؤخذ حتي مات صار ميتة و حرم أكله، و ان كان قد نظر إليه و هو حيّ يضطرب («5»).

و اذا ضربها و هي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثمّ أخرجهما حيَّين فان صدق علي أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حلّ هو دون غيره («6»)، و إذا لم

______________________________

(1) مر بيان ذلك في المسألة 2244 و ما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260، و 2261.

(2) مر بيان ذلك في المسألة 2244 و ما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260، و 2261

(3) أي إذا صار مستطيعا للطيران بحرية و لم يعد محتجزا عند صاحبه.

(4) الشص: حديدة معكوفة يصاد بها السمك.

(5) فلا يكفي أن يراه حيا كي يحكم بحليته فيما لو كان قد قفز بنفسه، بل لا بد من الاستيلاء عليه و يكفي في ذلك ان يمسكه بيده او يحركه بشي ء ليدل علي انه استولي عليه حيا.

(6) لأنه ينطبق عليه أنه سمكة أ خرجت من الماء حية و ماتت خارج الماء، فتتحقق التذكية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 624

يصدق علي أحدهما انه سمكة فلا يحكم بحليتهما («1»).

م 3226: لا

يشترط في تذكية السمك الاسلام و لا التسمية فلو أخرجه الكافر حيّاً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكياً كما في المسلم و لا فرق في الكافر بين الكتابي و غيره.

م 3227: إذا وُجد السمك في يد الكافر و لم يُعلم أنه ذكاه أم لا بني علي العدم («2»)، و إذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره («3»)، و إذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل علي التذكية أو أخبر بتذكيته بني علي ذلك.

م 3228: اذا و ثبت السمكة في سفينة لم يملكها السَّفَّان («4») و لا صاحب السفينة، حتي تؤخذ فيملكها آخذها و إن كان غيرهما.

نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك، و ضرب الماء بنحو يوجب و ثوب السمك فيها («5»)، كان ذلك بمنزلة اخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا و يتحقق الملك بمجرد ذلك.

م 3229: اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثمّ أخرجها من الماء

______________________________

(1) لأنه قطعة من سمكة و لا ينطبق عليه انه سمكة أخرجت حية من الماء.

(2) أما لو عُلم بأن هذا السمك الذي أخرجه الكافر قد مات خارج الماء سواء كان العلم عن طريق إخبار المسلم، أو عن طريق دلائل أخري كما لو كان يعلم بطريقة الصيد أو كيفيته فيحكم حينئذ بحليته.

(3) لعدم الاعتماد علي شهادة الكافر.

(4) يقصد بالسفان: القبطان، او الملاح.

(5) كما لو خرج في زورقه ليلا و وضع قناديل ضوئية كي يجتمع السمك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 625

و وجد ما فيها ميتاً كله أو بعضه فيحكم بحليته.

م 3230: اذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها

ثمّ نضب الماء بسبب الجَزْر («1») أو غيره، صار ذكياً و حلَّ أكله، سواء مات بعد نضوب («2») الماء أو قبل نضوب الماء.

م 3231: اذا أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ ربطه بحبل مثلا و أرجعه اليه («3») فمات فيه فيحكم بالحرمة، و اذا أخرجه ثمّ وجده ميتاً و شك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته، سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان، و إذا اضطر السمَّاك الي ارجاعه الي الماء و خاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته و لو بأن يقتله هو بضرب او غيره.

م 3232: اذا طفا السمك علي وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمي بالزهر («4»)، أو عض حيوان له، او غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة، فان أخذ حيّاً صار ذكيا، وحل أكله و ان مات قبل ذلك حرم.

م 3233: إذا القي إنسان الزهر (2) في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك و طفا لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه («5»)، و أما اذا كان بقصد الاصطياد و صار سببا لامتناعه («6») فيملكه به من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة

______________________________

(1) الجَزر يعني رجوع ماء البحر إلي الخلف عن الشاطئ و يقابله المد.

(2) أي بعد جفاف الماء.

(3) أي أرجع السمكة الي الماء فماتت في الماء.

(4) ما يطعم للسمك كي يسهل اصطياده.

(5) أي يملك السمك من يأخذه أولا.

(6) بحيث صار من السهولة الامساك بالسمك نتيجة أكله لما رماه له،

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 626

أو بعضا غير.

و إذا رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة و طفا علي وجه الماء كان ملكا للرامي و الطاعن («1»).

م

3234: لا يعتبر في حل السمك اذا خرج من الماء حيّاً ان يموت بنفسه فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب علي رأسه فمات حلَّ ايضا، بل لو شواه في النار حيّاً فمات حل أكله، بل يجوز أكله حيا.

م 3235: اذا أخرج السمك من الماء حيّاً فقطع منه قطعه و هو حيّ و ألقي الباقي في الماء فمات فيه، حلت القطعة المبانة منه («2») و حرم الباقي («3»)، و اذا قطعت منه قطعة و هو في الماء قبل اخراجه ثمّ اخرج حيّاً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه («4») و هو في الماء وحل الباقي («5»).

الفصل الثالث: ذكاة الجراد

م 3236: ذكاة الجراد («6») أخذه حيا سواء أ كان الاخذ باليد أم بالآلة، فما مات قبل أخذه حرم، و لا يعتبر في تذكيته التسمية و الاسلام، فما يأخذه الكافر حيّاً فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يُحكم بتذكية ما في يده إلا ان يُعلم بها، و ان أخبر بأنه

______________________________

(1) و مثله ما لو رمي اصبعا من الديناميت فأدي انفجارها في الماء الي هذه الحالة.

(2) لأن هذه القطعة قطعت منه خارج الماء فلها حكم الميت خارج الماء.

(3) لأنه مات في الماء.

(4) لأنها قطعت منه و هو في الماء فلها حكم الميت داخل الماء.

(5) لأنه مات خارج الماء و حصلت له التذكية المطلوبة.

(6) الجراد طيور صغيرة سميت بذلك لأنها تجرد الأرض فتأكل ما عليها و تطير ضمن مجموعات كبيرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 627

ذكاه لا يقبل خبره («1»).

م 3237: لا يحل الدبا («2») من الجراد و هو الذي لم يستقل بالطيران.

م 3238: اذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا حرم أكله، و اذا

اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و القي نفسه فيه فمات فلا يحل أيضا.

الفصل الرابع: في الذباحة

اشارة

م 3239: يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما او كتابيا («3») بشرط احراز التسمية، فلا تحل ذبيحة الكافر غير الكتابي («4») و لا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف («5») اذا كان محكوما باسلامه، و لا تحل اذا كان محكوما بكفره كالناصب («6») و الخارجي («7») و بعض أقسام الغلاة («8»).

م 3240: يجوز أن تذبح المسلمة و ولد المسلم و ان كان طفلا اذا أحسن التذكية، و كذا الاعمي، و الاغلف («9»)، و الخصي («10»)، و الجنب، و الحائض، و الفاسق،

______________________________

(1) لكون الكافر غير موثوق في خبره.

(2) الدبا: ما تحرك من الجراد و لم تنبت أجنحته بعد و لا يستطيع الطيران.

(3) الكتابي هو اليهودي او النصراني او المجوسي.

(4) هناك عدد من الفقهاء يفتون بعدم حلية الذبيحة حتي من الكتابي.

(5) يقصد بالمخالف: المسلم السني.

(6) من نصب العداوة لأهل البيت (ع) و هو من يتدين ببغض الإمام علي خاصة و أهل بيته.

(7) الخارجي: من دان بكفر الإمام علي* و استباح شتمه.

(8) الغلاة: جمع غالي و هم الذين قالوا إن الإمام علي بن أبي طالب* ربهم.

(9) الأغلف: غير المختون، و هو من لم تجري له عملية الختان التي تزال فيها الغلفة عن الذكر.

(10) الخصي: من انتزعت منه الخصيتان (البيضتان) أو رضتا بما يؤدي الي تعطلهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 628

و لا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون و النائم و السكران نعم يجوز ذبح المجنون و نحوه اذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط.

م 3241: لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكرَه

و ان كان اكراهه بغير حق، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره اذا كان قد سمي.

م 3242: يجوز ذبح ولد الزنا اذا كان مسلما بالغا كان ام غيره.

م 3243: لا يجوز الذبح بغير الحديد («1») في حال الاختيار و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر («2») و الرصاص، و الذهب و الفضة، فان ذبح بغيره («3») مع القدرة عليه لا يحل المذبوح، أما مع عدم القدرة علي الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الاوداج («4») و ان كان ليطة («5») أو خشبة، أو حجرا حادا أو زجاجة و لا يعتبر خوف فوت الذبيحة في الضرورة، و يجوز بالسن و الظفر في حال الضرورة، و يجوز الذبح اختيارا بالمنجل و نحوه مما يقطع الاوداج و لو بصعوبة و ان كان الاحوط استحبابا الاقتصار علي حال الضرورة.

______________________________

(1) سواء كان حديدا عاديا، او صلبا و هو ما يطلق عليه الفولاذ، أو مطليا بما يمنع الصدأ كالستانلس.

(2) الصفر: من أنواع النحاس.

(3) أي بغير معدن الحديد.

(4) أي ما يقطع العروق الاربعة للذبيحة.

(5) الليطة: قشر القصبة التي تلصق بالقصبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 629

م 3244: الواجب قطع الاعضاء الاربعة («1») و هي: المري («2») و هو مجري الطعام («3»)، و الحلقوم و هو مجري النفس، و محله فوق المري، و الوَدَجَان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و المري، و لا يجتزأ بفريها («4») من دون قطع، بل يجتزأ بقطع الحلقوم وحده.

م 3245: قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا (بالجوزة) في العنق فلو بقي شي ء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين من ذوي الخبرة.

م

3246: يعتبر قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحدٍ علي الاعضاء الاربعة فقطعها لم يحلّ، و ان سمّي حين أصاب الاعضاء، و كذا لو كان قد قصد بتحريك السكين علي المذبح شيئا غير الذبح فقطع الاعضاء، أو كان سكرانا أو مغمي عليه أو مجنونا غير مميز علي ما تقدم («5»).

م 3247: لا يجب تتابع قطع الاعضاء («6») فلو قطع بعضها ثمّ ارسلها («7») ثمّ أخذها، فقطع الباقي قبل أن تموت حلَّ لحمها، و لكن يستحب التتابع.

م 3248: لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعني امكان أن يعيش مثلها اليوم و الايام.

______________________________

(1) أي العروق الاربعة.

(2) قطع المري ليس واجبا بذاته بل لكونه ملازما لقطع بقية الاوداج.

(3) و الشراب من الحلق الي المعدة.

(4) فريها يعني تفتيتها مع بقاءها متصلة دون ان تصل الي حالة القطع.

(5) فلا يتحقق الذبح الشرعي في هذه الحالات لعدم تحقق النية و القصد.

(6) أي العروق الاربعة التي يجب قطعها و هي: المري و الحلقوم و الودجان.

(7) أي ترك الذبيحة دون ان يقطع البقية،

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 630

نعم يشترط الحياة حال قطع الاعضاء بالمعني المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة («1»)، و هذا مما لا إشكال فيه و علي هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق و بقيت فيها الحياة فقطعت الاعضاء علي الوجه المشروع حلت، و كذا إذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فانها إذا ذبحت حلَّت، و كذا اذا عقرها («2») سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية و أشرفت علي الموت فذبحت قبل أن تموت فانها تحلّ.

م 3249: لو أخذ الذابح بالذبح («3») فشق آخر بطنه («4») و انتزع امعاءه مقارنا

للذبح فيحل لحمه، و كذا الحكم في كل فعل يزهق («5») اذا كان مقارنا للذبح.

م 3250: لا يعتبر اتحاد الذابح، فيجوز وقوع الذبح من اثنين علي سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما و يذبحا معا، أو يقطع أحدهما بعض الاعضاء و الآخر الباقي، دفعة أو علي التدريج، بأن يقطع أحدهما بعض الاعضاء ثمّ يقطع الآخر الباقي، و تجب التسمية عليهما معا، و لا يُجتزأ بتسمية أحدهما.

م 3251: إذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها.

م 3252: إذا قُطع المري علي غير النهج الشرعي («6») بأن ضربها شخص بآلة

______________________________

(1) بل لا بد من ان تكون حية حين الذبح فذبحها بعد موتها ليس له أثر شرعي.

(2) أي جرحها.

(3) أي بدأ بعملية الذبح.

(4) أي بطن الذبيحة.

(5) بمعني أن أي عمل يحصل أثناء ذبحه و يؤدي عادة الي موت الحيوان لا يؤثر علي حليته نتيجة الذبح و إن كان مستحبا عدم أكله.

(6) و هو قطعه بسكين أو بآلة حادة مع بقية الشرائط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 631

فانقطع ذلك، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه، أو غير ذلك و بقيت الحياة، و كانت بقية الاعضاء سالمة، أمكنت تذكيتها بقطع الاعضاء الباقية و بفري العضو المقطوع و هو المري من فوق محل القطع، أو من تحته و تحل بذلك («1»)، نعم اذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري («2») حرمت.

م 3253: إذا ذبحت الذبيحة ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت الي الارض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم، و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم («3») فتفترق

التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح، فانه يعتبر في الاول العلم باستناد الموت اليها («4») و لا يعتبر ذلك في الثانية («5»).

[شروط التذكية بالذبح]
اشارة

م 3254: يشترط في التذكية بالذبح شروط:

الشرط الاول: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح

بأن يوجه مقاديمها («6») و مذبحها الي القبلة، او يوجهها بنفسها اليها كما اذا أوقفها مستقبل القبلة فذبحها، فإن أخل بذلك عالما عامدا حرمت، و ان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلي جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك، و كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها اليها و اضطر الي تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر و نحوه.

______________________________

(1) أي بعد قطع المري بطريقة غير شرعية فيمكن ذبحها شرعيا بقطع ما بقي من اوداج و بفري المري المقطوع.

(2) و مر معني الفري في هامش المسألة 3243.

(3) في المسألة 3199.

(4) أي أنه لا بد من العلم بأن موت الطائر مثلا او الطريدة كان بسبب الصيد لا بسبب آخر.

(5) فيكفي في حلية الذبح تحقق شرائطه.

(6) مقاديم البدن في الحيوان هي الوجه و اليدين و البطن و الرجلين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 632

م 3255: لا يشترط استقبال الذابح نفسه («1») و ان كان مستحبا.

م 3256: اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فلا يلزمه حينئذ («2»).

م 3257: يجوز في وضع الذبيحة علي الارض حال الذبح أن يضعها علي الجانب الايمن كهيئة الميت حال الدفن، و ان يضعها علي الايسر، و يجوز أن يذبحها و هي قائمة مستقبلة القبلة.

الشرط الثاني: التسمية، من الذابح مع الالتفات،

و لو تركها عمداً حرمت الذبيحة، و لو تركها نسياناً لم تحرم، و يستحب الاتيان بها عند الذكر و لو تركها جهلا بالحكم حرمت («3»).

م 3258: يلزم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها علي الذبيحة من جهة الذبح، و لا تجزي التسمية الاتفاقية، أو المقصود منها عنوان آخر («4»)، و يلزم الاتيان بها عند الذبح مقارنة

له عرفا، و لا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح («5»).

م 3259: لا يجوز ذبح الاخرس إلا مع عدم وجود غيره او عدم امكان ذبحه («6»)، و تسميته («7») تحريك لسانه و اشارته باصبعه.

م 3260: يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالي مقترناً بالتعظيم مثل: الله

______________________________

(1) أي ان يكون الذابح متجها الي القبلة بل يكفي ذلك في الذبيحة.

(2) أي في هذه الحالة لا يجب عليه ان يوجه الذبيحة نحو القبلة لأنها ستموت قبل ذبحها.

(3) بمعني أن نسيان التسمية معفو عنه بخلاف الجهل فإنه غير معفو عنه.

(4) كما لو سمي مثلا بقصد البركة او الدعاء.

(5) باعتباره وقتا سابقا لزمان الذبح.

(6) أي يصح الذبح من الاخرس إذا لم يكن غيره موجودا او مستطيعا للذبح.

(7) أي أن تسمية الاخرس تكون بتحريك اللسان و بالاشارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 633

أكبر، و الحمد لله، و بسم الله، و يكتفي بمجرد ذكر الاسم الشريف كما تقدم في الصيد («1»).

الشرط الثالث: خروج الدم المعتاد علي النحو المتعارف

(«2»)، او العلم بالحياة المستكشفة من الحركة بعد الذبح، فلو لم يخرج الدم، أو خرج متثاقلا، أو متقاطرا أو لو لم يتحرك بعد الذبح لم تحل، و العبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، فقد يكون الحيوان و لو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحيلته.

م 3261: لا يشترط أن يكون الذبح من المذبح فيجوز أن يكون من القفا و لكنه مكروه («3»)، فيكفي إدخال السكين تحت الاوداج ثمّ قطعها إلي فوق.

م 3262: إذا شك في حياة الذبيحة كفي في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح، و إن كانت قليلة مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض

(«4») برجلها أو نحو ذلك و لا حاجة الي هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح.

م 3263: يكره قطع رأس الذبيحة عمداً قبل موتها، و لا بأس به إذا لم يكن عن عمد، بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك، كما انه يكره ان تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاب نخاعها حين الذبح، و المراد به الخيط الابيض الممتد في وسط

______________________________

(1) في المسألة 3192.

(2) بعد عملية الذبح.

(3) خلافا لمن قال من الفقهاء بأنه شرط واجب في الذبيحة.

(4) أي تحرك رجلها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 634

الفقار من الرقبة الي الذنب («1»).

م 3264: إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فيجوز أكل لحمه و لكن يكره تعمد ذلك مع عدم الاضطرار.

م 3265: تختص الابل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر («2») و لا يجوز ذلك في غيرها فلو ذكي الابل بالذبح، أو ذكي غيرها بالنحر، لم يحل، نعم لو ادرك ذكاته بأن نحر غير الابل و امكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل، و كذا لو ذبح الابل ثمّ نحرها قبل أن تموت حلت.

م 3266: لا يجب في الذبح أن يكون في أعلي الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها و في أسفلها اذا تحقق قطع الاوداج الاربعة.

م 3267: كيفية النحر ان يُدخل الآلة من سكين و غيره حتي مثل المنجل في اللبَّة، و هو الموضع المنخفض الواقع في أعلي الصدر متصلا بالعنق، و يشترط في الناحر ما يشترط في الذابح («3»)، و في آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح («4»)، و يجب فيه التسمية و الاستقبال بالمنحور، و الحياة حال النحر، او خروج الدم المعتاد حسبما مر في الذبيحة («5»)، و يجوز نحر الابل قائمة

و باركة مستقبلا بها القبلة.

م 3268: إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي و الواقع عليه جدار و المتردي في بئر أو نهر و نحوهما علي نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن

______________________________

(1) أي نخاع العمود الفقري.

(2) سيأتي بيان كيفية النحر بعد مسألتين.

(3) مر بيان شروط الذابح في المسألة 3239.

(4) كما مر في المسألة 3200 و ما بعدها.

(5) في هامش المسألة 3260 في الشرط الثالث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 635

يعقر («1») بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و إن لم يصادف موضع التذكية و يحل لحمه بذلك، نعم لا بد من التسمية و اجتماع شرائط الذابح في العاقر و قد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع («2»).

م 3269: ذكاة الجنين ذكاة أمه فإذا ماتت أمه بدون تذكية، فان مات هو في جوفها حرم أكله، و كذا اذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية، و أما اذا أخرج حيّاً فذكي حلَّ اكله، و إذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله، و إذا أخرج حيّاً فان ذكي حل اكله و إن لم يذك حرم.

م 3270: إذا ذكيت أمه فخرج حيّاً و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية حرم أكله، و أما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيّاً و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها حرم أيضا.

م 3271: تجب المبادرة الي شق جوف الذبيحة و اخراج الجنين منها علي النحو المتعارف، فاذا تواني («3») عن ذلك زائدا علي المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم اكله.

م 3272: يشترط في حل الجنين بذكاة أمه ان يكون تام الخلقة، بان يكون قد أشعر أو أوبر («4»)، فان لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة امه.

و الذي

تحصل مما ذكرناه ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور: تذكية أمه، و تمام خلقته، و موته قبل خروجه من بطنها.

______________________________

(1) فيُضرب و يُجرح.

(2) في المسألة 3239.

(3) أي إذا تباطأ و تأخر.

(4) بأن يكون قد كسا جلده شعرا او وبرا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 636

م 3273: لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلّل الاكل و محرمه إذا كان مما يقبل التذكية («1»).

م 3274: تقع التذكية علي كل حيوان مأكول اللحم («2»)، فاذا ذكي صار طاهرا وحل أكله، و لا تقع علي نجس العين من الحيوان كالكلب و الخنزير فاذا ذكي كان باقيا علي النجاسة، و لا تقع علي الانسان فاذا مات نجُس («3») و ان ذكي، و لا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما («4»)، أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا، و أما غير الاصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم («5») فتقع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما، و يطهر لحمه و جلده بها و لا فرق بين السباع كالاسد و النمر و الفهد و الثعلب و غيرها و بين الحشرات التي تسكن باطن الارض اذا كان لها جلد علي النحو المذكور، مثل ابن عرس («6») و الجرذ و نحوهما فيجوز استعمال جلدها اذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا للسمن و الماء و لا ينجس ما يلاقيها برطوبة.

م 3275: الحيوان غير مأكول اللحم اذا لم تكن له نفس سائلة («7»)، فميتته

______________________________

(1) بحيث ينتفع بجلده حال تذكيته.

(2) كالبقر و الغنم و الدجاج و كل حيوان يحل أكل لحمه.

(3) أي أن جسد الانسان ينجس بعد الموت و بأي طريقة

حصل فيها الموت و لو ذبح فلا يطهر.

(4) أي أن جسد الميت المسلم يطهر بعد أن يتم غسله، و قد ورد بيان كيفية غسل الميت في المسألة 286 من الجزء الاول.

(5) كالاسد و النمر و الصقر و الباشق.

(6) ابن عرس: حيوان صغير اكبر من الفأر.

(7) المراد بالنفس السائلة الدم الذي يجتمع في العروق و يخرج بقوة و دفع إذا قطع شي ء منها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 637

طاهرة («1») و يجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه كالجلد، و لكن لا يجوز بيعه، فاذا ذكي جاز بيعه أيضا.

م 3276: لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية اذا كان له جلد بين الطير و غيره («2»).

م 3277: اذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية، أو جلده و لم يعلم انه مذكي أم لا، يبني علي عدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه و لا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية («3»)، و لكن لا يُحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتي اذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة («4»)، نعم إذا وُجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية، مثل عرضه للبيع، و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما، يُحكم بأنه مذكي حتي يثبت خلافه، و لا فرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر و عدمه («5»).

نعم إذا علم ان المسلمَ أخذه من الكافر من دون تحقيق («6»)، حُكم عليه بعدم التذكية.

و المأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، و اذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما إذا

______________________________

(1) فلا يحتاج الي ذبح كي يطهر، بل يحتاج الي الذبح كي يصح بيعه

بعد ذبحه لأنه إذا مات و لم يذبح فإنه يعد ميتة و لا يجوز بيع الميتة حتي لو كانت طاهرة.

(2) فكل ما له جلد من الحيوانات غير نجس العين، طيرا كان أو غيره فإنه يقبل التذكية.

(3) لأنه يشترط العلم بحصول التذكية كي يحل أكله، و هذا غير حاصل في المجهول.

(4) لأنه لا يحكم بالنجاسة أيضا إلا مع العلم بها، و هنا لا يوجد علم بالنجاسة بل جهل

(5) بمعني أنه حتي و لو علم بأن هذا اللحم او الجلد الموجود مع المسلم قد حصل عليه من الكافر فإنه يحكم بطهارته طالما ان المسلم يتصرف به علي هذا الاساس.

(6) سواء علم ذلك من المسلم، او لعلمه بأن هذا المسلم لا يبالي بالاحكام الشرعي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 638

رأينا لحماً بيد المسلم لا يدري انه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يُحكم بأنه مذكي، و كذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.

م 3278: ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم يحكم بأنه غير مذكي و إن أخبر بأنه مذكي، إلا إذا عُلم أنه كان في تصرف المسلم الدال علي التذكية («1»).

و أما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز علي الاحوط وجوبا شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر و إن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز أنها كانت ذات فلس («2»).

و يجوز شربه إذا اشتري من المسلم إلا إذا عُلم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق («3»).

م 3279: لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة («4») علي التذكية بين المؤمن و المخالف («5»)، و بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ («6»)، و غيره و

بين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال و التسمية و كون المذكي مسلما و قطع الاعضاء الاربعة و غير ذلك، و من لا يعتبرها.

م 3280: إذا كان الجلد مجلوباً من بلاد الاسلام و مصنوعا فيها حكم بأنه مذكي، و كذا إذا وجد مطروحا في أرضهم و عليه أثر استعمالها له باللباس و الفرش

______________________________

(1) كما لو كان الكافر قد اشتري اللحم من محل لمسلم.

(2) الفِلس: هو القشر الموجود علي ظهر السمكة.

(3) كما مر في المسألة 3277.

(4) أي دليلا.

(5) المؤمن هو المسلم الشيعي، و المخالف هو المسلم السني.

(6) أي الجلود التي تتم دباغتها كي يسهل استعمالها حسب الحاجة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 639

و الطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة علي التذكية أو المناسبة لها فإنه يحكم بأنه مذكي و يجوز استعماله استعمال المذكي من دون حاجة إلي الفحص عن حاله، و في حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الاسلام.

م 3281: قد ذكر للذبح و النحر آداب فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه و رجل واحدة و يمسك صوفه أو شعره حتي يبرد، و في ذبح البقر أن تعقل يداه و رجلاه و يطلق الذنب («1»).

و في الابل أن تربط أخفافها إلي إباطها و تطلق رجلاها هذا إذا نحرت باركة أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسري معقولة و في الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة و يستحب حد الشفرة و سرعة القطع و أن لا يري الشفرة للحيوان و لا يحركه من مكان إلي آخر بل يتركه في مكانه إلي أن يموت و أن يساق إلي الذبح برفق و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمر السكين بقوة

ذهابا و إيابا و يجد في الاسراع ليكون أسهل («2»).

و عن النبي (ص) أن الله تعالي شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شي ء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته («3») و في خبر أنه (ص) أمر أن تحد الشفار و أن تواري عن البهائم («4»).

م 3282: تكره الذباحة ليلا و كذا نهار الجمعة إلي الزوال («5»).

______________________________

(1) بحار الانوار ج 12 ص 298.

(2) بحار الانوار ج 62 ص 314.

(3) بحار الانوار ج 62 ص 314.

(4) بحار الانوار ج 62 ص 316.

(5) أي الي الظهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 641

كتاب الأطعمة و الأشربة

اشارة

و فيه أقسام:

القسم الاول: حيوان البحر- ص 643

القسم الثاني: البهائم- ص 644

القسم الثالث: الطيور- ص 647

القسم الرابع: الجامد- ص 648

القسم الخامس: في المائع- ص 651

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 643

م 3283: الاطعمة و الاشربة علي خمسة أقسام: حيوان البحر، و البهائم، و الطيور، و الجامد، و المائع.

القسم الاول: حيوان البحر

م 3284: لا يؤكل علي الاحوط وجوباً من حيوان البحر إلا سمك له فلس («1») و إذا شك في وجود الفلس بني علي حرمته.

م 3285: يحرم أكل السمك الميت الطافي علي وجه الماء، و الجَلَّال («2») منه حتي يزول الجَلَل منه عرفا («3»)، و الجَري («4») و المارماهي («5») و الزمير («6»)، و السلحفاة، و الضفدع، و السرطان («7»)، و لا بأس بالكَنْعَت («8») و الربِّيثا («9») و الطمر («10») و الطيراني («11»)

______________________________

(1) الفلس: مر بيان المقصود من الفلس الذي يكون علي السمك في هامش المسألة 3278.

(2) الحيوان الجلال هو الذي يتغذي علي عذرة الانسان.

(3) بمعني أن يتغذي لفترة علي غذاء عادي تزول معه آثار تغذيته من العذرة.

(4) الجري: سمك طويل أملس لا قشر له، يشبه الحية و تسمي بالفارسية مارماهي، و لكن بعض المحققين يرون أنهما سمكتان و ليسا شيئا واحدا.

(5) المارماهي: كلمة فارسية مركبة من كلمتين: " مار" أي حية أو ثعبان، و" ما هي" أي سمك، فهي بمعني حيَّة السمك، و يعبر عنها ب" ثعبان الماء".

(6) الزمير: نوع من السمك له شوك ناتئ علي ظهره، و أكثر ما يكون في المياه العذبة و جسمها ممدود شديد الانضغاط من الجانبين، مقدمها طويل أحدب، و جسمها أملس لا تغطيه القشور، بل توجد علي جانبيها صفائح عظمية أو قشرية و لها زعنفة ظهرية بها ثلاث شوكات قوية.

(7) السرطان:

يسمي عقرب الماء، و يعيش خارج الماء أيضا، و هو جيد المشي كثير العدو كثير الأسنان، صلب الظهر، من رآه رأي حيوانا بلا رأس و لا ذنب، عيناه في كتفيه، و فمه في صدره، له ثمانية أرجل، و هو يمشي علي جانب واحد و يستنشق الماء و الهواء معا.

(8) الكنعت: او الكنعث: او الكنعد: سمكة بحرية كبيرة لها فلس بالاصل و لكنه يُفقد أحيانا بالاحتكاك بالرمل فيبقي منه شي ء يسير عند اذنه، ثمّ يطلع له فلس جديد.

(9) نوع من السمك له فلس صغير.

(10) الطمر: سمك أحمر.

(11) ليست هذه الاسماء مستعملة في زماننا و لكن ورد ذكرها في الاحاديث الشريفة في بيان حكم ما يحل أكله من السمك، و الضابطة في ذلك ان ما له فلس يحل أكله، و ما ليس له فلس فلا يحل أكله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 644

و الابلامي («1») و الاربيان («2»).

م 3286: يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً، و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحيَّة («3») إلا أن يضطرب و يؤخذ حيّاً خارج الماء، و الاحوط استحبابا اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.

م 3287: البيض تابع لحيوانه، و مع الاشتباه يحرم كل ما يشتبه منه.

القسم الثاني: البهائم

م 3288: يؤكل من الاهلية («4») منها: الابل، و البقر، و الغنم، و من الوحشية كبش الجبل، و البقر، و الحمير، و الغزلان و اليحامير («5»)، و في تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال و الحلية غير بعيدة («6»).

______________________________

(1) الابلامي: البعض قال أنه صغار السمك و آخرون قالوا أنه السمك البنَّي و منهم من قال انه سمك أسود.

(2) الاربيان: المعروف بالروبيان، و يطلق عليه: قَريدس.

(3) أي أن ما تقذفه السمكة الحيَّة

لا يؤكل إلا أن تكون فيه الحياة و يموت خارج الماء.

(4) أي من الحيوانات الأهلية الاليفة، و ليست البرية.

(5) اليحامير، جمع يحمور و هو حمار الوحش.

(6) بمعني أن الحلية ليست منحصرة بهذه الاجناس الخمسة، بل تتعداها الي ما سواها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 645

م 3289: يكره أكل لحوم الخيل، و البغال، و الحمير.

م 3290: يحرم الجلَّال من المباح، و هو ما يأكل عذرة الانسان خاصة، إلا مع الاستبراء («1») و زوال الجلل، و يكون ذلك بأن تطعم الناقة بل مطلق الابل علفا طاهرا أربعين يوما، و البقر عشرين، و الشاة عشرة، و البطة خمسة، أو سبعة، و الدجاجة ثلاثة.

م 3291: لو رضع الجدي او الجمل او العجل لبن خنزيرة و اشتد لحمه («2») حرم هو و نسله، و لو لم يشتد استبرئ سبعة أيام، فيلقي علي ضرع شاة، و إذا كان مستغنيا عن الرضاع عُلف، و يحل بعد ذلك.

و لا يلحق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة، و لا يعمّ الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع («3»).

م 3292: يحرم كل ذي ناب («4»)، كالاسد و الثعلب، و يحرم الارنب و الضبّ («5») و اليربوع («6»)، و الحشرات، و القمَّل، و البقّ («7»)، و البراغيث.

م 3293: إذا وطأ إنسان حيواناً («8») محللا أكله، و مما يُطلب لحمه («9»)، حرم

______________________________

(1) استبراء الحيوان الجلال: أي منعه من أكل العذرة و يعلف بالطاهر إلي أمد يزول معه اسم الجلل عرفا، بعده يصبح أكله حلالا. و يختلف الأمد طولا و قصرا باختلاف الحيوان.

(2) أي إذا نما لحمه و هو يرضع حليب الخنزيرة.

(3) فلو شرب الجدي مثلا حليب الخنزيرة من غير أن يرضع فلا يتحقق حكم الحرمة.

(4) أي يحرم أكل الحيوانات المفترسة.

(5) حيوان

من جنس الزواحف من رتبة العظاء غليظ الجسم خشنه و له ذنب عريض حرش أعقد.

(6) اليربوع: أكبر من الجرذ.

(7) البق: هو البعوض.

(8) أي إذا فعل إنسان الفاحشة الشاذة مع حيوان يؤكل لحمه.

(9) كالبقر و الغنم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 646

لحمه، و لحم نسله، و لبنهما، و لا فرق في الوطء بين الصغير و الكبير، كما لا فرق بين العاقل و المجنون، و الحر و العبد، و العالم و الجاهل، و المختار و المكرَه، و لا فرق في الموطوء بين الذكر و الانثي.

و لا يحرم الحملُ إذا كان متكونا قبل الوطء، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً أو كان من غير ذوات الاربع («1»).

ثمّ إن الموطوء إن كان مما يُقصد لحمه كالشاة، ذبح فإذا مات أحرق («2») فإن كان الواطئ غير المالك أُغرم قيمته للمالك («3»)، و إن كان المقصود ظهره («4») نُفيَ إلي بلد غير بلد الوطء («5»)، و أغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك («6»)، ثمّ يباع في البلد الآخر و يرجع الثمن إلي المالك، و إذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة («7»).

م 3294: إذا شرب الحيوان المُحَلل الخمر فسَكر، فذُبح جاز أكل لحمه، و لا بد

______________________________

(1) فلو كان الحيوان مما يمشي علي رجلين او ست أرجل مثلا فلا ينطبق عليه هذا الحكم.

(2) أي يتم حرقه بالنار بعد ذبحه و لا يجوز أكله.

(3) أي أن من يفعل الفاحشة مع الحيوان عليه أن يدفع ثمنه لصاحبه.

(4) أي أن الحيوان لم يكن مما يقصد أكل لحمه بل استعماله كالحمير و الخيل مثلا.

(5) أي لا بد من نقل الحمار مثلا الي غير البلد الذي حصلت فيه الفاحشة.

(6) أي أن مرتكب الفاحشة مع

الحمار مثلا عليه أن يدفع ثمن الحمار لصاحبه.

(7) بمعني أنه إذا اشتبه علينا أمر حيوان في كونه مما يطلب لحمه كي يذبح و يحرق، او أنه مما يستعمل في الركوب أو غيره كي ينفي الي بلد آخر، فيتم حسم الموضوع استنادا الي القرعة و قد مر بيان معني القرعة في هامش المسألة 2172.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 647

من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، و لا يؤكل ما في جوفه من القلب و الكرش و غيرهما، و لو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه، و يؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.

القسم الثالث: الطيور

م 3295: يحرم أكل السبع («1») منها كالبازي («2») و الرخمة («3») و كل ما كان صفيفه («4») أكثر من دفيفه («5»)، فإن تساويا («6») يحل إذا لم تكن فيه إحدي العلامات المجعولة للحرمة.

و إذا وجدت فيه إحدي علامات الحلية الثلاث فتكفي للحكم بحليته و هي: القانصة («7»)، و الحوصلة («8»)، و الصيصية، و هي الشوكة التي خلف رِجل الطائر خارجة عن الكف، و القانصة و هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره.

______________________________

(1) أي يحرم أكل لحم الطيور الكاسرة.

(2) و هو من الطيور المفترسة و هو الصقر.

(3) الرخمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة، يقال له الأنوق و هو من الطيور الجارحة، و هو غزير الريش، أبيض اللون مبقع بسواد، طويل الجناح و الذنب و المنقار، و لون منقاره رمادي مائل إلي الحمرة.

(4) الصفيف: الصفيق، و هو أن يبسط الطير جناحيه في الطيران و لا يحركهما كالنسر و الصقر.

(5) الدفيف: تحريك الطير لجناحيه أثناء الطيران، كما يفعل الحمام و العصافير مثلا.

(6) أي إذا تساوي صفيفه

و دفيفه فيحل أكله، و كذا الحال إذا لم توجد فيه أي من علامات الحرمة أو من علامات الحلية فيحل في حال التساوي و من باب أولي أن يحل فيما لو كان دفيفه أكثر.

(7) و يعبر عنها بأنها مصارين الطير و امعاؤه.

(8) الحوصلة: معدة الطائر و هي مكان تجمع الحب و غيره في الطير، و هي تحت الحلق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 648

و أما اللقلق فهو حلال، لوجود علامات الحل فيه.

م 3296: يحرم أكل الخفاش («1»)، و الطاووس، و الجلَّال («2») من الطير حتي يستبرأ، و يحرم الزنابير و الذباب و بيض الطير المحرم.

و أما الغراب فيحرم منه ما كان من سباع الطير كالأبقع الذي فيه سواد و بياض، و الاسود الكبير، الذي يسكن الجبال، و هما يأكلان الجيف.

و ما اتفق طرفاه («3») من البيض المشتبه حرام.

م 3297: يُكره أكل لحم الخطاف («4»)، و الصرد («5»)، و القبَّرة («6»).

القسم الرابع: الجامد

م 3298: تحرم الميتة و أجزاؤها، و هي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة («7»)، و كذلك أجزاؤها، عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته («8»)، و شعره،

______________________________

(1) الخفاش طائر صغير يبصر الشي ء بالليل و لا يبصر بالنهار، و يبصره في يوم غيم و لا يبصره في يوم صاح، و هو المعبر عنه في اصطلاحنا بالوطواط.

(2) مر بيان معني الجلال في هامش المسألة 3285.

(3) أي ما لم يكن هناك أرجحية لدفيفه فبيضه حرام.

(4) الخطاف: طائر معروف عريض المنقار دقيق الجناح.

(5) الصرد: هو طائر ضخم الرأس و المنقار يصيد العصافير أبقع نصفه أسود و نصفه أبيض

(6) القبرة: شبه العصفور و علي رأسه تاج و هي عصفورة دائمة التغريد.

(7) مر بيان النفس السائلة في هامش المسألة

3275.

(8) أي ان صوف الحيوان و بقية الاجزاء التي تكون طاهرة أثناء حياة الحيوان تبقي كذلك حتي بعد موته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 649

و وبره، و ريشه، و قرنه، و عظمه، و ظلفه («1»)، و بيضه، إذا اكتسي الجلد الفوقاني («2»)، و إن كان مما لا يحل أكله («3») و الانفحة («4»)، اي المظروف، و أما الظرف فلا بد من الاجتناب عنه حتي و إن لم ينجس المظروف («5»).

م 3299: يحرم من الذبيحة علي المشهور القضيب و الانثيان («6») و الطحال («7»)، و الفرث («8»)، و الدم، و المثانة («9»)، و المرارة («10»)، و المشيمة («11»)، و الفرج («12»)، و العِلباء («13»)، و النخاع («14»)، و الغدد («15»)، و خرزة الدماغ («16»)، و الحدق («17») و الاجتناب عن ذات

______________________________

(1) الظلف هو ظفر الحيوانات المجترة كالبقر و الغنم.

(2) أي ان البيض الذي يكون قد اكتسي طبقة خارجية.

(3) أي يستثني من الحكم بنجاسة ما يتعلق بالميتة هذه الاشياء فيحكم بطهارتها.

(4) الإنفحة: مادة صفراء تكون متجمدة في جوف كرش الحمل أو الجدي قبل الأكل و تستخدم في عمل الجبن من اللبن حيث تحتوي علي مادة مخمرة.

(5) بمعني أن المادة الصفراء للانفحة هي طاهرة، أما ما تكون فيه المادة فهو نجس و لا يؤثر بالمادة.

(6) أي العضو التناسلي الذكري و البيضتان.

(7) الطحال: عضو من الأعضاء الداخلية في الجسم وظيفته تكوين الدم و إتلاف القديم من كرياته.

(8) الفرث: بقايا الطعام في الكرش، الذي يتحول الي غائط.

(9) هي مجمع البول بعد خروجه من الكلي و قبل خروجه من البدن عن طريق مجري البول في الذكر.

(10) المرارة: الحويصلة الصفراوية، كيس في الحيوان، فيه ماء أخضر هي مرة الصفراء معلقة مع الكبد، و

هي في كل حيوان إلا البعير.

(11) المشيمة: هي التي يكون فيها الولد، و يقال لها البرنس.

(12) الفرج: هو العورة.

(13) عصبتان عريضتان ممدودتان بما يشبه الجلدة من الرقبة إلي الظهر و العنق.

(14) يقصد به النخاع الشوكي أي الحبل الشوكي، و هو الخيط الأبيض الممتد في وسط العمود الفقري في الحيوان الي طرف الذيل.

(15) جمع غدة و هي عقدة في الجسم يحيط بها شحم، و هي مدورة تشبه البندق.

(16) خرزة الدماغ: حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ.

(17) حدقة العين، و هي السواد المستدير في وسط العين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 650

الاشاجع («1») أحوط.

هذا في ذبيحة غير الطيور.

و أما الطيور فلا يوجد شي ء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع («2») و الدم، و المرارة، و الطحال، و البيضتين في بعضها، و تحرم ما لم تستهلك في اللحم («3»).

و يكره أذنا القلب. و العروق خصوصا الاوداج («4»).

م 3300: يحرم أكل الاعيان النجسة كالعذرة، و القطعة المبانة («5») من الحيوان الحيّ، و كذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين (ع) للاستشفاء، و لا يحرم غيره من المعادن و الاحجار الاشجار.

م 3301: تحرم السموم القاتلة و كل ما يضر الانسان ضررا يوجب الهلاك («6»)، اما قطع عضو، او تعطيل بعض الحواس، فلا يحرم.

______________________________

(1) ذات الاشاجع و هي أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف.

(2) الرجيع: هو العذرة.

(3) بمعني أنه إن كان لها وجود مميز عن اللحم فيحرم أكلها و إن اختلطت باللحم فيجوز أكلها.

(4) الأوداج: جمع ودج و هو العرق في العنق و الاوداج الاربعة يجب قطعها لتحل الذبيحة.

(5) أي قطعة اللحم التي يتم قطعها من حيوان حيّ دون أن يتم ذبحة علي الطريقة

الشرعية.

(6) أي يؤدي الي الموت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 651

القسم الخامس: في المائع

م 3302: يحرم كل مسكر («1») من خمر و غيره («2»)، حتي الجامد («3»)، و الفقاع («4») و الدم، و العلقة («5»)، و إن كانت في البيضة، و كل ما ينجس من المائع و غيره.

م 3303: إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة و ما يكنفها من الملاقي («6»)، و يحل الباقي، و إذا كان المائع غليظا ثخينا («7») فهو كالجامد، و لا تسري النجاسة إلي تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها و يبقي الباقي علي طهارته.

م 3304: الدهن المتنجس («8») بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة، و يستحب الاقتصار علي الاستصباح («9») به تحت السماء.

م 3305: تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه («10»)، بل مما يؤكل لحمه أيضا حتي

______________________________

(1) هو الشراب الذي يسبب السكر، و معناه السكر حالة تعتري الانسان فيفقد فيها السيطرة علي عقله أو يفقد فيها القدرة علي التمييز بين الاشياء بين ما ينفعه و ما يضره.

(2) أي ليست الحرمة منحصرة بالخمر بل بكل ما يسبب حالة الاسكار من حشيش و غيره.

(3) المسكر الجامد مثل الحشيش و الأفيون، و الحشيش نبات مخدر يشرب كالدخان، و أما الافيون فهو المعبر عنه بالترياك و هو عصارة مستخرجة من الخشخاش.

(4) الفقاع: هو شراب من الشعير يتم تخميره حتي تظهر فوقه الرغوة و يسمي (جعة) أو (بيرة).

(5) العلقة: القطعة من الدم الغليظ الجامد، و هي اولي مراحل تكون الجنين.

(6) فيتم ازالة النجاسة مع ما يحيط بمكانها من الزيت الجامد او العسل الجامد.

(7) كما لو كان لبنا رائبا فيكون ثخينا،

و ليس مائعا كالحليب.

(8) و هو المائع الذي وقعت فيه نجاسة فإنه لا يطهر.

(9) بأن يستعمل الدهن او الزيت المتنجس للاضاءة خارج البيوت المسقوفة.

(10) أي يحرم شرب الابوال من كل الحيوانات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 652

بول الابل للاستشفاء.

و أما لبن الحيوان المحرَّم فلا يبعد القول بعدم الحرمة، و أما الانسان فلا اشكال في حلية لبنه («1»).

م 3306: لو اشتبه اللحم فلم يُعلم أنه مذكي، و لم يكن عليه يد مسلم تُشعر بالتذكية، ألقي في النار فان انقبض فهو ذكي، و ان انبسط فهو ميتة، و تنطبق هذه القاعدة في جميع صور الشك.

أما لو اشتبه فلم يُعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام («2») حكم بحلِّه.

م 3307: يجوز للانسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور («3») و هم: الآباء و الامهات، و الاخوان، و الاخوات، و الاعمام، و العمات، و الاخوال، و الخالات، و الاصدقاء، و الموكل المفوض إليه الامر، و تلحق بهم الزوجة و الولد، فيجوز الاكل من بيوت من ذكر علي النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل مع عدم الظن بها أيضا («4»)، و أما مع الشك فيها فيجوز («5»).

______________________________

(1) يقصد بكلمة اللبن التي ترد في المسائل الحليب، و ليس اللبن الرائب.

(2) أي أنه يعلم بالتذكية و لكن لا يعلم بأنه مما يؤكل او مما لا يؤكل.

(3) و هي: لَيْسَ عَلَي الْأَعْميٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَي الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَي الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لٰا عَليٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالٰاتِكُمْ أَوْ مٰا

مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَليٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰارَكَةً طَيِّبَةً كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيٰاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61) النور.

(4) أي إذا علم أو ظن بعدم رضاهم من الاكل فلا يجوز له الاكل حينئذ.

(5) أي إذا كان لديه شك حول رضاهم فيجوز له الاكل في تلك الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 653

م 3308: إذا انقلبت الخمر خلًا طهرت، و حلت، بعلاجٍ كان أو غيره («1»)، علي تفصيل قد مر في فصل المطهرات («2»).

م 3309: لا يحرم شي ء من المربَّيَات و إن شُمَّ منها رائحة المسكر.

م 3310: العصير من العنب إذا غلي بالنار أو بغيرها («3»)، أو نشّ («4») حَرُم. فما غلا بنفسه أو نش لا تزول حرمته إلا بالتخليل («5»).

و أما ما غلي بالنار أو بغيره مما يغليه غير الهواء، فتزول حرمته بذهاب ثلثيه. و أما لو غلي في هذه الحالة و برد ثمّ غلي مجددا أو حدث فيه النشيش (2) فإنه يصير مسكرا و يسمي بالباذق («6»)، و لا يحل حينئذ إلا إذا انقلب خلا.

م 3311: يجوز للمضطر تناول المُحرَّم بقدر ما يمسك رمقه («7»)، إلا الباغي، و هو الخارج علي الامام («8»)، أو باغي الصيد لهواً («9»)، و العادي، و هو قاطع الطريق، أو السارق، و يجب عقلا في باغي الصيد، و العادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين («10») و يعاقب عليه.

______________________________

(1) أي لا فرق في كونها تحولت من خمر الي خل من ذاتها أو بعمل عامل.

(2) مر في الخامس من المطهرات بعد المسألة 539 من الجزء الاول.

(3) سواء كان ذلك من خلال أشعة الشمس أو من

خلال أجهزة تسخين خاصة.

(4) النشش: ما قبل الغليان مباشرة، أي ما لم يصل إلي حد الغليان.

(5) أي أنه لا يطهر إلا إذا تحول الي خلّ.

(6) الباذق: عصير العنب إذا طبخ فتبخر منه أقل من نصفه، و يسمي أيضا القنديد.

(7) أي بما ينقذ نفسه من الموت جوعا.

(8) المحارب من البغاة: من حمل السلاح و خرج علي الامام المعصوم.

(9) هو الذي يقصد الصيد بطرا ولهوا، لا لحاجة معتبرة شرعا.

(10) فأقل القبيحين أن يترك نفسه جائعا حتي الموت بدل أن يأكل و يحفظ نفسه و يفعل المحرم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 654

و أما الخارج علي الامام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا.

م 3312: يحرم الأكل بل الجلوس علي مائدة فيها المسكر.

م 3313: يستحب غسل اليدين قبل الطعام، و التسمية («1»)، و الأكل باليمني، و غسل اليد بعده، و الحمد له تعالي («2»)، و الاستلقاء و جعل الرجل اليمني علي اليسري.

______________________________

(1) أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله.

(2) أي يحمد الله بعد الانتهاء من الطعام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 655

كتاب الميراث

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: في بيان فوائد تتعلق بالارث- ص 657

الفصل الثاني: في موانع الارث- ص 662

الفصل الثالث: في كيفية الارث حسب مراتبه- ص 672

فصل: في الميراث بالسبب- ص 693

فصل: ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل- ص 702

فصل في ميراث الخنثي- ص 706

فصل في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم- ص 708

فصل في ميراث المجوس- ص 711

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 657

الفصل الاول: في بيان فوائد تتعلق بالارث

م 3314: موجبات الارث نوعان: نسب («1»)، و سبب («2»).

م 3315: للقرابة من ناحية النسب ثلاث مراتب:

المرتبة الاولي: تتألف المرتبة الاولي من صنفين فقط هما:

الصنف الاول: الابوان المتصلان دون الاجداد و الجدات.

الصنف الثاني: الاولاد و إن نزلوا ذكورا و إناثا.

المرتبة الثانية: و تتألف من صنفين أيضا:

الصنف الاول: الاجداد و الجدات، و إن علوا كآبائهم و أجدادهم،

الصنف الثاني: الاخوة و الاخوات و أولادهم و إن نزلوا.

المرتبة الثالثة: صنف واحد: و هم الاعمام و الاخوال و إن علوا كأعمام الآباء و الامهات و أخوالهم، و أعمام الاجداد و الجدات و أخوالهم و كذلك أولادهم و إن نزلوا، كأولاد أولادهم و أولاد أولاد أولادهم و هكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفا.

م 3316: القرابة السببية قسمان زوجية و ولاء.

و الولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق («3»)، ثمّ ولاء ضمان الجريرة («4»)، ثمّ ولاء

______________________________

(1) النسب: هي صلة القرابة المرتكزة علي أساس الولادة و هي رابط الدم.

(2) هي القرابة المستجدة الناتجة عن عقد شرعي و هي منحصرة بالزواج و الولاء حسبما سيأتي في المسألة 3316.

(3) ولاء العتق: ليس له وجود في زماننا إذ أنه مرتبط بزمن وجود العبيد.

(4) ولاء ضامن الجريرة: معناه أن يتولي شخص شخصا أخر علي أن يضمن جريرته، أي جنايته بمعني أن يتكفل ذاك الشخص بأن يدفع

الدية التي يمكن ان تترتب علي المضمون جريرته، نتيجة لتسببه بقتل شخص خطأ مثلا، فيقول له، مثلا: " عاقدتك علي أن تعقل عني و ترثني"، فيقول الآخر" قبلت". فإذا عقدا العقد المذكور صح و ترتب عليه أثره و هو العقل (أي دفع الدية) و الإرث، و يجوز الاقتصار في العقد علي العقل وحده، من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث. فإذا مات المضمون ورثه الضامن إذا لم يوجد من يرثه بنسب، أو زوجية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 658

الامامة («1»).

م 3317: ينقسم الوارث إلي خمسة أقسام:

القسم الاول: من يرث بالفرض لا غير دائما («2»)، و هو الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد («3»)، و الثمن معه و لا يُرَدّ عليها أبدا («4»).

القسم الثاني: من يرث بالفرض دائماً و ربما يرث معه بالرد («5»)، كالأم فإن لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه («6») إذا لم يكن حاجب («7»)، و ربما يرد عليها زائدا

______________________________

(1) ولاء الإمامة بأن يتولي الامام من مات و لا وارث له، فيرثه إذا لم يوجد من يرثه بنسب أو زوجية، أو ولاء عتق أو ولاء ضامن الجريرة، علي الترتيب المذكور. و ولاء الامامة في عصر غيبة الامام المعصوم للفقيه الجامع للشرائط.

(2) أي له سهم محدد بالشريعة و ليس له الحق بأن يرث شيئا آخر غير هذا السهم.

(3) أي أن فريضة الزوجة من التركة هي الربع إذا لم يكن للزوج أولاد، و نصف الربع مع الاولاد.

(4) بمعني أنه إن بقي من التركة شي ء بعد توزيع الاسهم فلا يحق لها بأي شي ء اضافي.

(5) أي يرث السهم المحدد له و ربما يزاد عليه شي ء من التركة من غير الأسهم المحددة.

(6) أي أن حصة الام

هي الثلث إذا لم يكن للميت ولد و ليس هناك من يمنعها وجوده عن هذه الحصة.

(7) الحاجب في الإرث: من وجوده يمنع الوارث عن نصيبه الذي يستحقه، و الحاجب يكون عمن هو دونه في الدرجة و متأخر عنه في الطبقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 659

علي الفرض، كما إذا زادت الفريضة علي السهام («1»)، و كالزوج فإنه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه، و يرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الامام.

القسم الثالث: من يرث بالفرض تارة، و بالقرابة أخري («2»)، كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد، و بالقرابة مع عدمه، و البنت و البنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة («3») و بدونه بالفرض («4»)، و الاخت و الاخوات للأب أو للابوين فإنها ترث مع الاخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض، و كالإخوة و الاخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للام و بالقرابة معه.

القسم الرابع: من لا يرث إلا بالقرابة («5») كالابن و الاخوة و الاخوة للابوين أو للاب و الجد و الاعمام و الاخوال.

القسم الخامس: من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة («6») بل يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة، و الامام.

م 3318: الفرض في الارث هو السهم المقدر في الكتاب المجيد و هو ستة أنواع: النصف، و الربع، و الثمن، الثلثان، الثلث، و السدس، و أربابها ثلاثة عشر («7»).

______________________________

(1) بمعني أنه بعد أن يأخذ كل واحد من الورثة سهمه المحدد يبقي شي ء من التركة فيتم توزيعه مجددا علي من له الحق في الاخذ من الزائد، و هو ما يعبر عنه بأنه يرد عليه.

(2) بمعني أنه تارة يكون له سهم محدد، و تارة تكون حصته من خلال القسمة

العامة، و ليس الاسهم.

(3) حيث تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. أن حصة للانثي و حصتان للذكر.

(4) أي مع عدم وجود الابن فالابنة ترث النصف و ان كن أكثر فيرثن الثلثين.

(5) أي ليس له سهم محدد في الشريعة.

(6) أي ليس له سهم محدد و لا حصة بل يرث لعدم وجود الوارث.

(7) أي أن أصحاب الاسهم المحددة في الارث هم ثلاثة عشر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 660

فالنصف، لثلاثة وُرَّاث: للبنت الواحدة، و الاخت للابوين، أو للاب فقط إذا لم يكن معها أخ، و للزوج مع عدم الولد للزوجة و ان نزل.

و الربع، لوارثين: للزوج مع الولد للزوجة و ان نزل، و للزوجة مع عدم الولد للزوج و ان نزل، فإن كانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهن بالسوية.

و الثُّمْن، لوارث واحد: للزوجة مع الولد للزوج و إن نزل فإن كانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهن بالسوية.

و الثلثان، لوارثين: للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي، و للأختين فصاعدا للابوين أو للاب فقط مع عدم الاخ.

و الثلث، لوارثين: سهم الام مع عدم الولد و إن نزل و عدم الاخوة علي تفصيل يأتي، و للأخ و الاخت من الام مع التعدد

و السدس، لثلاثة وراث: لكل واحد من الابوين مع الولد و إن نزل، و للام مع الاخوة للابوين أو للاب علي تفصيل يأتي، و للأخ الواحد من الام و الاخت الواحدة منها.

م 3319: الورثة إذا تعددوا فلها ثلاث صور:

الصورة الاولي: أن يكونوا جميعا ذوي فروض. فإذا كانوا جميعا ذوي فروض فلها ثلاث حالات:

الحالة الاولي: أن تكون فروضهم مساوية للفريضة. مثل أن يترك الميت أبوين و بنتين، فإن سهم كل واحد من الابوين السدس، و سهم

البنتين الثلثان، و مجموعها («1») مساو للفريضة.

______________________________

(1) أي مجموع حصة الأبوين، و البنتين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 661

الحالة الثانية: أن تكون زائدة عليها، مثل أن يترك الميت زوجاً و أبوين، و بنتين، فإن السهام في الفرض الربع، و السدسان، و الثلثان، و هي زائدة علي الفريضة و هذه هي مسألة العَوْل («1»).

و مذهب المخالفين («2») فيها ورود النقص علي كل واحد من ذوي الفروض علي نسبة فرضه («3»).

أما عندنا («4») فيدخل النقص علي بعض منهم معيَّن دون بعض، ففي ارث أهل المرتبة الاولي يدخل النقص علي البنت أو البنات، و في ارث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجا و أختا من الابوين و أختين من الام فإن سهم الزوج النصف و سهم الاخت من الابوين النصف و سهم الاختين من الام الثلث و مجموعها زائد علي الفريضة فيدخل النقص علي المتقرب بالأبوين كالاخت في المثال دون الزوج و دون المتقرب بالام.

الحالة الثالثة: أن تكون ناقصة عنها («5»)، كما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف و تزيد الفريضة نصفاً و هذه هي مسألة التعصيب («6»)، و مذهب المخالفين فيها

______________________________

(1) يطلق علي حالة زيادة السهام علي الفريضة تسمية العَوْل، و هو باطل عند الشيعة.

(2) من المسلمين السنة الذين لا يلتزمون بمذهب أهل البيت.

(3) فالاسهم الزائدة عن أصل التركة هي الربع لذا يحسم هذا النقص من الجميع بحسب سهامهم علي مذهب أهل السنة، و هو عندنا باطل.

(4) أي عند المسلمين الشيعة الملتزمين بمذهب أهل البيت.

(5) أي أن الاسهم المفروضة أقل من التركة.

(6) التعصيب هو رد ما فضل من سهام الإرث المفروضة علي من كان من عصبة الميت، و هو من يمت إلي الميت نسبا، الأقرب فالأقرب من

غير رد علي ذوي السهام. و هو منحصر في صورة وجود البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين، و في صورة الأخت المنفردة، أو الأختين المنفردتين. و في المذهب الجعفري لا تعصيب، فلا يرد الفاضل من سهام البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين، أو الأخت المنفردة، أو الأختين المنفردتين علي عصبة المورث كأخيه أو عمه لأبيه أو لأبويه، بل يرد الباقي من السهام المفروضة علي أصحاب السهام أنفسهم، و لذا لاحظنا أن عددا من الشخصيات السنية المشهورة في لبنان و حتي من ذوي المناصب السياسية الحساسة قد سجلوا أنفسهم شيعة كي ترث بناتهم جميع تركتهم نظرا لعدم وجود الذكور عندهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 662

اعطاء النصف الزائد إلي العصبة و هم الذكور الذين ينتسبون إلي الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور و ربما عمّموها للانثي علي تفصيل عندهم، و أما عندنا («1») فيُرد علي ذوي الفروض كالبنت في الفرض، فترث النصف بالفرض و النصف الآخر بالرد، و إذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم علي تفصيل يأتي.

الصورة الثانية: أن لا يكونوا جميعا ذوي فروض.

الصورة الثالثة: أن يكون بعضهم ذا فرض دون بعض.

و إذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر، أعطي ذو الفرض فرضه و أعطي الباقي لغيره علي تفصيل يأتي إن شاء الله تعالي.

الفصل الثاني: في موانع الارث

اشارة

م 3320: موانع الارث («2») ثلاثة: الكفر، و القتل، و الرق.

المانع الاول: الكفر

م 3321: لا يرث الكافر من المسلم و ان قرب («3»)، و لا فرق في الكافر بين

______________________________

(1) أي علي طبق مذهب أهل البيت في مقابل ما يقوله المخالفون.

(2) أي أن الاسباب التي تؤدي الي منع إنسان من أن يرث قريبا له ممن له الحق أساسا في أن يرثه.

(3) و معني ذلك أنه إذا مات المسلم و له وارث كافر فالكافر لا يرث منه مطلقا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 663

الاصلي («1») ذمياً («2») كان أو حربياً («3») و بين المرتد («4») فطرياً («5») كان أو ملياً («6») و لا في المسلم بين المؤمن («7») و غيره («8»).

م 3322: الكافر لا يمنع من يتقرب به، فلو مات مسلم و له ولد كافر و للولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده، و لو مات المسلم و فُقد الوارث المسلم كان ميراثه للامام («9»).

م 3323: المسلم يرث الكافر و يمنع من ارث الكافر للكافر، فلو مات كافر و له ولد كافر و أخ مسلم، أو عمّ مسلم، أو ضامن جريرة، ورثه و لم يرثه الكافر («10»)، فإن لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر.

هذا إذا كان الكافر أصلياً («11») أما إذا كان مرتدا عن ملّة أو فطرة فوارثه الامام

______________________________

(1) هو الكافر الذي لم يسلم أبدا.

(2) هو غير المسلم الذي يتبع إحدي الديانات الثلاث، اليهودية، النصرانية، المجوسية.

(3) الكافر الحربي: هو من لا يؤمن بكتاب سماوي، أو بكتاب يعتقد انه سماوي.

(4) المرتد: هو من خرج عن الدين الاسلامي.

(5) المرتد الفطري: هو الذي ولد علي الاسلام، أي من ولد من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم.

(6) المرتد الملي: المرتد الذي

لم يولد علي الاسلام، أي من ولد من أبوين كافرين.

(7) المؤمن: هو المسلم الشيعي.

(8) أي المسلم غير الشيعي.

(9) في زماننا للفقيه الجامع للشرائط.

(10) أي يرثه أخوه المسلم أو عمه او ضامنه و لا يرثه ابنه الكافر.

(11) مر بيان المقصود بالكافر الاصلي و المرتد الفطري و الملي في هامش المسألة 3321.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 664

و لا يرثه الكافر و كان بحكم المسلم («1»).

م 3324: لو أسلم الكافر قبل القسمة («2»)، فإن كان مساوياً في المرتبة شارك، و إن كان أولي انفرد بالميراث، و لو أسلم بعد القسمة لم يرث، و كذا لو أسلم مقارنا للقسمة («3»)، و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلماً و كافرا.

هذا إذا كان الوارث متعددا، و أما إذا كان الوارث واحدا لم يرث («4»).

نعم لو كان الواحد هو الزوجة و أسلم قبل القسمة بينها و بين الامام ورث، و إلا لم يرث.

م 3325: لو أسلم بعد قسمة بعض التركة فيرث مما لم يُقَسم و لا يرث مما قُسِّم.

م 3326: المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء، و الكافرون يتوارثون علي ما بينهم و ان اختلفوا في الملل.

م 3327: المراد من المسلم و الكافر وارثاً و موروثاً و حاجباً و محجوباً أعم من المسلم و الكافر بالاصالة و بالتبعية («5»)، كالطفل و المجنون، فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد

______________________________

(1) من أن الكافر لا يرث المسلم فكذلك لا يرث الكافر غير الاصلي.

(2) أي قبل تقسيم تركة الميت علي الورثة.

(3) أي إذا أسلم الكافر أثناء قسمة التركة، فلا يرث من التركة شيئا.

(4) بمعني أن الحق في الارث للكافر الذي أسلم قبل تقسيم التركة ينحصر فيما لو كان هناك

وراث آخرون معه، أما لو كان هو الوريث الوحيد، فلا يرث حتي و لو أسلم قبل تقسيم التركة.

(5) بأن يحكم بكفره أو إسلامه تبعا لحالة والديه عند تكونه جنينا في بطن أمه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 665

نطفته بحكم المسلم، فيمنع من إرث الكافر، و لا يرثه الكافر بل يرثه الامام إذا لم يكن له وارث مسلم، و كل طفل كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر، فلا يرث المسلم مطلقا، كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الامام، نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل ان يصير مميزا تبعه في الاسلام («1») و جري عليه حكم المسلمين.

م 3328: المرتد قسمان: فطري، و ملي، فالفطري من انعقدت نطفته و كان أحد أبويه مسلما ثمّ كفر، و لا يعتبر إسلامه بعد البلوغ قبل الكفر.

م 3329: حكم المرتد الفطري أن يقتل في الحال، و تعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة («2»)، و يقسم ميراثه بين ورثته، و لا تسقط الاحكام المذكورة بالتوبة («3»)، نعم إذا تاب تقبل توبته باطناً («4»)، بل ظاهرا أيضا بالنسبة إلي غير الاحكام المذكورة («5»)، فيحكم بطهارة بدنه، و صحة تزويجه جديدا، حتي بامرأته السابقة («6»).

م 3330: حكم المرتد الملِّي، و هو ما يقابل الفطري، ان يستتاب ثلاثة ايام فان تاب فهو و إلا قُتل في اليوم الرابع، و ينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه («7»)، ان كانت غير مدخول بها، و تعتد عدة الطلاق من حين الارتداد ان كانت مدخولا بها، و لا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره، و إذا تاب ثمّ ارتد فلا يجب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة.

م 3331: حكم المرأة

المرتدة يختلف عن حكم الرجل المرتد، فلا تُقتل و لا

______________________________

(1) و معني ذلك أن الولد يتبع والديه في الاسلام او الكفر في مرحلة طفولته الي أن يصير مميزا.

(2) و هي أربعة أشهر و عشرة ايام.

(3) أي أن الحكم بوجوب قتله، و اعتداد زوجته عدة الوفاة و تقسيم تركته لا يرتفع حتي مع توبته.

(4) أي أن توبته تقبل فيما بينه و بين الله و لا تقبل فيما يتعلق بالاحكام المترتبة علي ارتداده.

(5) أي أن توبته تؤثر في الاحكام الاخري سواء نفذ فيه حكم القتل او لم ينفذ.

(6) بعد أن تنتهي من عدة الوفاة التي تبدأ بها من ساعة ارتداده.

(7) أي تحرم عليه بمجرد ارتداده و لا عدة عليها في هذه الحالة لكونها لم تزف اليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 666

تنتقل أموالها عنها إلي الورثة إلا بالموت، و ينفسخ نكاحها، فإن كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق، و إلا بانت بمجرد الارتداد، و تُحبس و يضَيّق عليها، و تضرب أوقات الصلاة حتي تتوب، فان تابت قُبلت توبتها، و لا فرق بين أن تكون عن ملَّة أو عن فطرة («1»).

م 3332: يشترط في ترتيب الاثر علي الارتداد التمييز («2»)، و ان لم يكن بالغا، و كمال العقل، و الاختيار، فلو أكره علي الارتداد فارتد كان لغوا، و كذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه و يخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعني.

المانع الثاني: القتل

م 3333: القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً، أما إذا كان خطأ محضاً («3») فلا يمنع، كما إذا رمي طائرا فأصاب المورِّث، و كذا إذا كان بحق قصاصاً أو

دفاعا عن نفسه، أو عرضِه أو ماله («4»).

أما إذا كان الخطأ شبيهاً بالعمد، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه، غيرَ قاصد قتله فقتل به فهو بحكم العمد من حيث المنع من الارث و من حيث كون الديَة فيه علي الجاني («5»)، لا علي العاقلة («6»).

______________________________

(1) أي أنه لا فرق في حكم المرأة المرتدة بين من كانت مسلمة بالاصل فارتدت، أو أنها اسلمت ثمّ ارتدت ففي كلتا الحالتين لا يطبق عليها حكم القتل الذي يطبق علي الرجل.

(2) أي أن يكون مميزا و هي المرحلة التي تسبق مرحلة البلوغ بقليل.

(3) يقصد بالخطإ المحض، الخطأ الذي لا يصنف انه شبه عمد كما سيأتي.

(4) أي أن القتل العمدي بدون وجه حق، أو قتل الخطأ شبه العمد هو من يمنع من الارث.

(5) أي علي القاتل.

(6) هم أقارب الرجل الذكور الذين يتوجب عليهم دفع الدية عنه في حال قتله أحدا خطأ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 667

م 3334: العاقلة الذين يتعين عليهم دفع الدية نيابة عن القاتل في مورد الخطأ المحض هم: الآباء، و الابناء، و الاخوة من الاب، و أولادهم، و الاعمام، و أولادهم،، فإن عجزوا عنها، أو عن بعضها تكون الدية أو النقص علي الجاني، فإن عجز فعلي الامام («1»).

م 3335: الخيار في تعيين الديَة من الاصناف الستة للجاني لا المجني عليه، و المراد من الاصناف الستة («2») مائة من الابل، و مائتان من البقر، و ألف شاة، و ألف دينار («3»)، و عشرة آلاف درهم («4»)، و مائتان حلَّة. هذا للرجل، ودية المرأة نصف ذلك، و لا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات، و أن يكون بالتسبيب كما لو

كتَّفه و ألقاه إلي السبع فافترسه، أو أمر صبيا غير مميز، أو مجنونا بقتل أحد فقتله («5»).

و أما إذا أمر به شخصا عاقلا مختاراً فامتثل أمره بارادته و اختياره فقتله فيكون الآمر قد ارتكب حراما، و يُحكم بحبسه إلي أن يموت («6») إلا أنه لا يكون قاتلا لا عمدا و لا خطأ.

______________________________

(1) أي أن الحاكم الشرعي يتولي دفع الدية في حال القتل الخطأ المحض إذا لم تتمكن العاقلة أو القاتل.

(2) و التي يتخير القاتل في دفع أي واحدة أراد منها.

(3) الدينار هو العملة الذهبية التي كانت تستعمل في أيام الدولة الاسلامية و يساوي 3، 6 غرام ذهباً.

(4) الدرهم عملة فضية كانت تستعمل في أيام الدولة الاسلامية، و توجد منه عدة أنواع، و المقصود هنا الدرهم الشرعي و وزنه 2، 4 غرام من الفضة، و هناك دراهم وزنها اكثر أو أقل.

(5) ففي جميع هذه الحالات يعتبر القتل عمديا.

(6) و هو ما يعبر عنه في زماننا بالسجن الفعلي المؤبد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 668

م 3336: إذا قتل اثنان شخصاً عمداً و كانا وارثين، مُنعا جميعاً («1») و كان لوليّ المقتول القصاص منهما جميعا («2») ورد نصف الدية علي كل واحد منهما، و إذا قتل واحد اثنين مُنع من ارثهما و كان لولي كل منهما القصاص منه، فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الديَة في مال الجاني.

م 3337: القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية، و لكنه يمنع عن ارث الدية («3»).

م 3338: القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و إن تقرب به فإذا قتل الولد أباه و لم يكن ولد آخر و كان للقاتل عمداً ولد كان ولده وارثاً لأبيه فإن كان

للمقتول أب أو أم كان الارث له و لولد القاتل.

م 3339: إذا انحصر الوارث في الطبقة الاولي («4») بالولد القاتل انتقل إرث المقتول إلي الطبقة الثانية، و هم أجداده و أخوته، و مع عدمهم فإلي الطبقة الثالثة، و هم أعمامه و أخواله، و لو لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثاً للامام («5»).

م 3340: إذا أسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لأبيه، أو غيره من ورثته و هي عشرون دينارا («6») إذا كان نطفة («7»)، و أربعون إذا كان علقة («8»)، و ستون إذا كان

______________________________

(1) أي يمنع الوارثان من الارث، كما لو كان القاتلان من أبناء القتيل.

(2) أي يحق لأخيهما الثالث مثلا حسب المثال المذكور ان يطلب بقتل أخويه اللذين قتلا أباهما و لكن عليه أن يدفع لكل واحد منهما نصف دية.

(3) و معني ذلك أن القاتل عن طريق الخطأ له الحق في أن يرث من تركة المقتول، و لكن ليس له الحق في ان يرث من نفس الدية.

(4) مر بيان الطبقات او المراتب الثلاث في المسألة 3315.

(5) مر بيان ان المقصود بالامام هو الحاكم الشرعي، أي الفقيه الجامع للشرائط.

(6) مر بيان الدرهم المقصود في هامش المسألة 3335.

(7) النطفة: هي المرحلة الاولي لتكون الجنين في رحم أمه من مني الانسان الذي يخرج بشهوة.

(8) مر بيان معني العلقة في هامش المسألة 3076.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 669

مضغة («1»)، و ثمانون إذا كان عظاماً، و مائة إذا تم خلقه («2»)، و لم تلجه الروح، فإن ولجته الروح («3»)، كانت ديته دية الانسان الحي («4»)، و إذا كان الاب هو الجاني علي الجنين («5») كانت ديته لأمه.

و أما المدة الزمنية لكل مرحلة فهي: أربعون يوما نطفة، و

أربعون علقة، و أربعون مضغة («6»).

م 3341: الديَة في حكم مال المقتول، تُقضي منها ديونه، و تُخرج منها وصاياه، سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمداً فأخذت الدية صلحاً، أو لتعذر القصاص بموت الجاني، أو فراره أو نحوهما، و يرثها كل وارث سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب («7») حتي الزوجين و إن كانا لا يرثان من القصاص شيئا، نعم لا يرثها من يتقرب بالأم سواء الاخوة و الاخوات و أولادهم و غيرهم كالاجداد للام و الاخوال («8»).

م 3342: إذا جرح أحد شخصاً فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في

______________________________

(1) مر بيان معني المضغة في هامش المسألة 3076.

(2) بأن تكون قد اكتملت فيه صورة الانسان.

(3) أي دخلت الروح الي جسد الجنين فصار يتحرك في بطن أمه.

(4) و يتم دفع الدية من قبل الام التي أجهضت جنينها في هذه الحالات للاب.

(5) كما لو ضرب زوجته مثلا أو تسبب بإجهاضها للجنين فيتعين عليه أن يدفع دية الجنين لأمه.

(6) أي أنه منذ تكون الحمل و لغاية أربعين يوما يسمي الجنين نطفة، و لغاية ثمانين يوما يسمي علقة، و لغاية مائة و عشرين يوما يسمي مضغة.

(7) مر بيان معني القرابة بالنسب، و القرابة بالسبب في المسألة 3315 و 3316.

(8) أي أن من يقرب القتيل من ناحية أمه فقط ليس له الحق في أن يرث من الدية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 670

حياته («1»)، لم تسقط الديَة عمداً كان الجرح أو خطأ.

م 3343: إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوي الامام رجع الامر إليه، و له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدية مع التراضي («2»)، و إذا كان الوارث غير الامام كان له («3») العفو بلا مال، و لو عفا

بشرط المال لم يسقط القصاص و لم تثبت الديَة إلا مع رضا الجاني («4»).

م 3344: لو عفا بعض الورَّاث عن القصاص يجوز لغيره الاستيفاء مع ضمان حصة من لم يأذن («5»).

م 3345: إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً («6») كالزاني المحصن («7»)، و اللائط، فقتله قاتل بغير إذن الامام يثبت القصاص و الدية و الكفارة.

______________________________

(1) بأن سامح الجريح قبل وفاته بحقه و لم يطلب من الجارح شيئا.

(2) بمعني أن الحاكم الشرعي في هذه الصورة يكون مخيرا بين أن يقتص من القاتل و بين أخذ الدية.

(3) أي يحق للوارث المطالبة بالقصاص أو العفو بلا مقابل.

(4) لو أن الوارث عفا بشرط حصوله علي المال فلا يسقط القصاص عن القاتل إلا إذا وافق علي دفع المال و حينها يسقط الحق بالقصاص منه و يتعين عليه أن يدفع الدية للوارث.

(5) بمعني أن الوارث الذي لم يقبل بالعفو عن القاتل له الحق بالمطالبة بإنزال القصاص رغم كون بعض الورثة قد عفي عن القاتل و لكن يتعين علي المطالب بالقصاص أن يدفع مقابل حصة العافي من الدية علي فرض أخذها، فلو افترضنا أن وراث القتيل هو ولدان له، و أحدهما عفي عن القاتل و الآخر أصر علي انزال العقاب بالقاتل فيتعين علي المطالب بالقصاص ان يدفع نصف الدية، بعد ان يتم انزال العقاب بالقاتل و هي حصة أخيه الذي عفي.

(6) أي مهدور الدم شرعا لاستحقاقه العقاب علي أحد افعاله الشنيعة.

(7) مر بيان معني الزاني المحصن في هامش المسألة 3171.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 671

نعم يصح ذلك («1») فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس، أو العرض، أو قتل ساب النبي و الائمة (عليهم السلام)، و نحو ذلك.

م 3346: إذا كان

علي المقتول عمداً ديون و ليس له تركة توفي منها («2») جاز للولي القصاص و ليس للديَّان المنع عن ذلك اذا ضمن الورثة او غيرهم الدين للغرماء («3»).

م 3347: إذا كانت الجناية علي الميت بعد الموت («4») لم تعطَ الدية إلي الورثة، بل صرفت في وجوه البرّ عنه («5»)، و إذا كان عليه دين فيجب قضائه منها.

المانع الثالث: الرق

م 3348: الرق مانع من الوارث و الموروث، و لكن بما أنه ليس مورد ابتلاء في زماننا نظرا لعدم وجود العبيد فلن نتناول مسائله بالبحث.

______________________________

(1) أي يصح القتل شرعا و لا يجب فيه القصاص و لا الدية و لا الكفارة.

(2) أي ليس للمقتول تركة لكي يتم تسديد الديون منها.

(3) فإذا تكفل الورثة أو غيرهم بتسديد الديون المستحقة علي القتيل، فلا يحق حينئذ لأصحاب الدين المنع من تنفيذ القصاص بالقاتل لهدف تحصيل ديونهم من الدية، أما لو لم يتعهد الورثة بذلك فلأصحاب الحقوق المطالبة بمنع القصاص و الاستعاضة عنها بالدية كي يحصلوا علي حقوقهم.

(4) كما لو مات شخص ثمّ تعرض جسده للتشويه فيتحمل الفاعل التعويض بدفع الدية.

(5) أي تصرف الاموال التي تدفع لهذا السبب في أعمال الخير عن الميت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 672

الفصل الثالث: في كيفية الارث حسب مراتبه

المرتبة الاولي: الآباء و الابناء

م 3349: للاب المنفرد («1») تمام المال، و للام المنفردة أيضا تمام المال، الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد.

م 3350: لو اجتمع الابوان («2») و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة كان للام الثلث، مع عدم الحاجب، و السدس مع الحاجب علي ما يأتي («3»)، و الباقي للاب («4»)، و لو كان معهما زوج كان له النصف، و لو كان معهما زوجة، كان لها الربع، و للام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي للأب.

م 3351: للابن المنفرد تمام المال، و للبنت المنفردة أيضا تمام المال، النصف بالفرض («5») و الباقي يرد عليها، و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال، يقسم بينهم بالسوية، و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهن كذلك.

م 3352: لو اجتمع الابن و البنت منفردين، أو الابناء

و البنات منفردين كان لهما، أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الانثيين («6»).

______________________________

(1) بمعني أنه إذا لم يكن للميت وارث إلا الاب فالتركة بأجمعها للاب.

(2) أي لو كان ورثة الميت هم الاب و الام فقط.

(3) أي مع عدم وجود المانع الذي يمنعها من أن ترث الثلث بحيث تصير حصتها السدس.

(4) فمع عدم الحاجب تنال الام الثلث و الاب الثلثان و مع المانع تنال الام السدس و الاب خمسة أسداس.

(5) لأن البنت ممن يرث بالفرض و يرث بغيره ايضا، فترث جميع التركة.

(6) فمع وجود الاخ تنتقل حصة البنت او البنات من الفريضة المحددة الي الحصة النسبية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 673

م 3353: إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد، كان لكل من الابوين السدس، و الباقي للابن، و إذا اجتمعا مع الابناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما («1») السدس و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية، و إذا كان مع الابن الواحد أو الابناء البنات («2») قسم الباقي بينهم جميعا («3») للذكر مثل حظ الانثيين، و إذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد كان له السدس و الباقي للابن، و إذا اجتمع مع الابناء الذكور كان له السدس و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية، و لو كان مع الابن الواحد أو الابناء البنات كان لأحد الابوين السدس، و الباقي يقسم بين الابناء و البنات للذكر مثل حظ الانثيين.

م 3354: إذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الابوين الربع، بالتسمية و الرد («4»)، و الثلاثة الارباع للبنت كذلك («5»)، و إذا اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية و الرد، و الباقي للبنتين أو البنات بالتسمية و

الرد، يقسم بينهن بالسوية («6»)، و إذا اجتمع الابوان معاً مع البنت الواحدة، لا غير كان لكل واحد منهما («7») الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنت كذلك، و إذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين فما زاد («8»).

______________________________

(1) أي للاب و الام.

(2) أي كان للميت أب و أم و اولاد و بنات.

(3) أي بين الاولاد و البنات بعد أن يعطي الاب حصته و الام حصتها.

(4) السدس بالتسمية و هو الفرض و الباقي يرجع اليه بعد توزيع الفرض.

(5) فلها النصف بالتسمية، أي بالفرض، و الربع تناله بعد توزيع الفرض.

(6) أي أن حصة البنات تقسم بينهن بالسوية.

(7) أي يكون الخمس للاب و الخمس للام و هو ما نسبته 20% لكل منهما.

(8) في هذه الصورة تكون التركة قد قسمت بلا زيادة فحصة الابوين هي الثلث و البنات هي الثلثان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 674

م 3355: لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الابوين، و معهما البنت الواحدة، أو البنات كان للزوج الربع («1»)، و للزوجة الثمن، و للبنت الواحدة النصف، و للبنات الثلثان و لأحد الابوين السدس، فإن بقي شي ء يرد عليه و علي البنت أو البنات و إن كان نقص ورد النقص علي البنات («2»).

م 3356: إذا اجتمع زوج مع الابوين و البنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان، و للبنت سدسان و نصف سدس، ينتقص من سهمها و هو النصف نصف السدس («3»)، و لو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان و نصف فينتقص من سهمهما و هو الثلثان سدس و نصف سدس.

م 3357: إذا اجتمعت زوجة مع الابوين، و بنتين، كان للزوجة الثمن، و للأبوين

السدسان، و للبنتين الباقي، و هو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين، و إذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد علي الابوين و البنت، خمسان منه للابوين («4») و ثلاثة أخماس منه للبنت.

م 3358: إذا خلف الميت مع الابوين، أخا و اختين، أو أربع أخوات، أو أخوين، حجبوا الام عما زاد علي السدس («5») بشرط أن يكونوا مسلمين أحرار،

______________________________

(1) و هي فريضته من تركة زوجته مع وجود الولد لها.

(2) كما لو كان الميت هو الام و لها زوج و اب و ثلاث بنات، فللزوج الربع و للام السدس و حصة اللبنات هو اقل من الثلثين.

(3) أي ينقص من سهم البنتين نصف السدس و هو ما نسبته 1/ 12.

(4) أي ما نسبته 40% مما بقي بعد التوزيع يكون للابوين و 60% للبنت.

(5) أي أن الاخوة بالشروط المذكورة يمنعون الام من ان ترث الثلث و تصير حصتها السدس مع أنهم لا يرثون شيئا من التركة، بل ان وجودهم يعتبر حاجبا بالنسبة للام عن حصولها علي الثلث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 675

و يكونوا منفصلين بالولادة، لا حملا و يكونوا من الابوين أو من الاب و يكون الاب موجودا، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب، و إذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الابوين ولد ذكر أو انثي كان للام السدس خاصة، و الباقي للاب و إن كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس و للبنت النصف و الباقي يرد علي الاب و البنت أرباعا و لا يرد شي ء منه علي الام.

م 3359: أولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم («1»)، و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب

به، فلو كان للميت أولاد بنت، و أولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين و لاولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك، و لا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد و لو أنثي، فإذا كان له بنت و ابن ابن، كان الميراث للبنت («2») و الاقرب من أولاد الاولاد يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد، و ولد ولد ولد، كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد.

و يشاركون الابوين («3») كآبائهم لان الآباء مع الاولاد صنفان، و لا يمنع قرب الابوين إلي الميت عن إرثهم («4»)، فإذا ترك أبوين و ولد ابن كان لكل من الابوين السدس و لولد الابن الباقي، و إذا ترك أبوين و أولاد بنت كان للابوين السدسان و لاولاد البنت النصف و يرد السدس علي الجميع علي النسبة، ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت، و خمسان للابوين فينقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية و الرد، و اثنان منها للابوين بالتسمية و الرد كما تقدم في صورة ما إذا

______________________________

(1) أي أن أبناء الابناء يرثون حصة آبائهم مع عدم وجود آبائهم علي قيد الحياة.

(2) و ليس لأبناء الابن شي ء لأن القريب و هو البنت هنا يمنع البعيد و هو ابن الابن.

(3) أي أن اولاد الاولاد، او اولاد اولاد الاولاد يشتركون مع أبوي الميت بتقاسم التركة.

(4) بمعني أن وجود الابوين للميت لا يمنع اولاد اولاده من الارث لأن الاقرب يمنع الابعد في نفس السلسة، لا في السلسة الاخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 676

ترك أبوين و بنتا («1»).

و إذا ترك أحد الابوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية و الرد، و الربع لأحد

الابوين، كما تقدم فيما إذا ترك أحد الابوين و بنتا («2») و هكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد علي أولاد البنت كما يكون الرد علي البنت.

و إذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص علي أولاد البنت فإذا ترك زوجا و أبوين و أولاد بنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و لاولاد البنت سدسان و نصف سدس فينقص من سهم البنت و هو النصف نصف سدس.

م 3360: يحبي («3») الولد الذكر الاكبر وجوباً مجاناً بثياب بدن الميت، و خاتمه، و سيفه، و مصحفه، لا غيرها و إذا تعدد الثوب أعطي الجميع («4»)، و اذا تعدد غيره من المذكورات («5») ليس له أزيد من الواحد.

و اذا كان علي الميت دين مستغرقا للتركة دون الحبوة فلا شي ء علي المحبو لتعلق الدين بغير الحبوة، و وفاء الزائد عن الحبوة بالدين («6»)، و اذا لم يف الزائد و كان الدين مستغرقا لجميع التركة حتي الحبوة او بعضها، فكها بالزائد («7»)، فاذا كان دينه

______________________________

(1) في المسألة 3354.

(2) في المسألة 3354.

(3) أي يخصص الولد الاكبر من تركة أبيه.

(4) أي يعطي جميع ثياب والده.

(5) كما لو كان عنده عدة سيوف، او عدة خواتم، أو عدة مصاحف.

(6) كما لو كانت قيمة الدين مائة دينار و قيمة التركة مائة دينار عدا الحبوة فالحبوة الكبير و يتم تسديد الدين من التركة.

(7) أي أن الولد الكبير يغطي من قيمة الحبوة العجز الحاصل في تسديد الدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 677

عشرة دراهم و كان ما زاد علي الحبوة من التركة يساوي ثمانية و قيمة الحبوة اربعة فكها بدرهمين («1»)، و اذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية لم يكن علي المحبو شي ء، و كذلك الحكم في

الكفن و غيره من مئونة التجهيز («2»).

م 3361: إذا أوصي الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته و حرم المحبو منها، و إذا أوصي بثلث ماله لا يخرج الثلث منها («3») بل يخرج من غيرها، و كذلك إذا أوصي بمائة دينار مثلا، و لو كانت أعيانها («4») أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة.

م 3362: لا فرق بين الكسوة («5») الشتائية و الصيفية، و لا بين القطن و الجلد و غيرهما، و لا بين الصغيرة و الكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة («6») و أما الجورب و الحزام و النعل فلا تدخل في الكسوة، و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها علي اللبس بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و أولاده و خدامه لم تكن من الحبوة

م 3363: لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، و لا الدرع («7»)، و الطاس («8»)،

______________________________

(1) أي يدفع درهمين لتغطية الدين المطلوب علي والده.

(2) فيتم استثناؤها من التركة.

(3) فتستثني الحبوة من أصل التركة.

(4) أي لو كانت الحبوة او قسما منها مرهونا فلا بد من فكه من التركة.

(5) فيما يتعلق بثياب الميت التي تعطي حبوة للولد الاكبر من الذكور.

(6) القلنسوة: هي غطاء يلبس علي الرأس و ما يعرف باسم الطاقية.

(7) الدرع: هو الغطاء الواقي للجسم و هو قميص معدني يقي صاحبه المحارب من ضربات السلاح، و كان يستعمل في العصور السابقة، و يشبهه في زماننا السترات الواقية من الرصاص فينطبق عليها نفس الحكم.

(8) المغفر: هو الخوذة و هي قبعة من المعدن يلبسها المحارب في رأسه حماية له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 678

و المغفر («1»)، و نحوها من معدات الحرب، و يستحب

في مثل البندقية و الخنجر و نحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة («2»)، نعم لا يبعد تبعية غمد السيف («3») و قبضته و بيت المصحف، و حمائلهما لهما («4»)، و يدخل ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحرير («5»).

و أما إذا كان مقطوع اليدين («6»)، أو كان أعمي («7») فتجري المصالحة علي السيف و المصحف مع الورثة.

نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها («8») بلا اشكال.

م 3364: إذا اختلف الذكر الاكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد («9»)، رجعوا إلي

______________________________

(1) بأن يكون أخذه لهذه الاشياء باعتبارها من الحبوة بموافقة الورثة.

(2) بأن يطلب الكبير مسامحة بقية الورثة فيما إذا أخذ مثل هذه الأشياء مع الحبوة.

(3) و هو ما يطلق عليه قراب السيف، أي الغطاء الخاص بالسيف.

(4) أي أن بيت السيف و بيت المصحف مثلا يكون تابعا للسيف و المصحف في الحبوة.

(5) بمعني أن ثوب الحرير او خاتم الذهب حتي و لو كان محرما لبسهما علي الرجل فإنهما يكونان حقا في الحبوة للولد الذكر الكبير.

(6) أي إذا كان الميت مقطوع اليدين بمعني أن لا حاجة له في استعمال السيف.

(7) أي كان الميت أعمي و ليس له القدرة علي الاستفادة من قراءة المصحف الشريف.

(8) أي لو كان قطع اليدين او العمي مثلا قد حصلا فيما بعد فيدخل السيف و المصحف في الحبوة.

(9) كما لو كان الولد الكبير يري لنفسه الحق بأخذ بعض الاشياء مثلا باعتبارها من الحبوة استنادا الي تقليد من يري أنها من الحبوة، بينما لا يري بقية الورثة ان له

الحق في ذلك لتقليدهم مرجعا آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 679

الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.

م 3365: إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن («1») يشتركان في الحبوة.

م 3366: المراد بالاكبر الاسبق ولادة لا علوقا («2»)، و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة («3»)، و تختص بالولد الصلبي («4»)، فلا تكون لولد الولد، و لا يشترط انفصاله بالولادة («5»)، فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة نعم يعتبر كونه متصفا بالذكورية حين الموت، فلو تم له أربعة يحبي، و الا فلا.

م 3367: لا يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها («6»)، و لا يشترط أن يخلف الميت مالًا غيرها.

م 3368: يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما اطعام الجد و الجدة («7») المتقرب به سدس الأصل، و يختص بصورة عدم الولد.

المرتبة الثانية: الاخوة و الاجداد

م 3369: لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و إن نزل و لا أحد

______________________________

(1) كما لو كانا توأما، او من أمين و لكنهما ولدا في يوم واحد.

(2) فلو حملت احدي زوجاته بولد و وضعته بعد حمل تسعة أشهر، و حملت الثانية بعد الاولي بشهر و وضعت مولودها لسبعة أشهر، فالكبير هو المولود أولا لسبعة أشهر.

(3) مر بيان معني القرعة في هامش المسألة 2172.

(4) يقصد به هنا الولد و ليس الحفيد.

(5) كما لو كان جنينا في بطن عمره قد بلغ أربعة أشهر من الحمل.

(6) بمعني أنه لا يشترط ان يكون الولد راشدا، او يكون للميت مال آخر.

(7) أي يستحب للابوين الوارثين من ابنهما اعطاء جد الميت وجدته مقدار السدس لأنهما لا يرثان مع وجود الآباء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 680

الابوين المتصلين («1»).

م 3370: إذا لم يكن للميت جد و لا جدة، فللأخ المنفرد («2»)

من الابوين المال كله يرثه بالقرابة، و مع التعدد («3») ينقسم بينهم بالسوية، و للأخت المنفردة من الابوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم («4») و نصفه الآخر ردا بالقرابة، و للأختين أو الاخوات من الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم، و الثلث الثالث ردا بالقرابة.

و إذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الابوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض («5») بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكور مثل حظ الانثيين.

م 3371: للاخ المنفرد من الام و الاخت كذلك المال كله، يرث السدس بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و للاثنين فصاعدا من الاخوة للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و يقسم بينهم فرضا و رداً بالسوية («6»).

م 3372: لا يرث الاخ أو الاخت للاب مع وجود الاخ و الاخت للابوين، نعم مع فقدهم يرثون علي نهج ميراثهم، فللأخ من الاب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة،

______________________________

(1) فلو كان للميت حفيد او أب فلا يرث احد من الاخوة و لا من الاجداد.

(2) أي ان الاخ الوحيد يكون الوارث الوحيد في مثل هذه الحالة فيرث جميع التركة.

(3) أي إن كان الورثة اكثر من اخ فيرثوا المال جميعا و يقسم بينهم بالسوية.

(4) في مسألة البنت المنفردة 3351.

(5) أي ليس للاخوات في هذه الحالة فريضة بل هم شركاء مع الاخوة و لكل حصته.

(6) بخلاف الاخوة من الابوين او من الاب فاولئك يقتسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 681

و للأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا

بالقرابة، و إذا اجتمع الاخوة و الاخوات كلهم للاب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

م 3373: إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الابوين، و بعضهم من الام، فإن كان الذي من الام واحدا كان له السدس، ذكرا كان أو انثي و الباقي لمن كان من الابوين، و إن كان الذي من الام متعددا، كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الباقي لمن كان الابوين، واحدا كان أو متعددا.

و مع اتفاقهم في الذكورة و الانوثة («1») يقسم بالسوية و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين، نعم في صورة كون المتقرب بالابوين إناثا و كون الاخ من الام واحدا، كان ميراث الاخوات من الابوين بالفرض ثلثين و بالقرابة السدس («2»).

و إذا كان المتقرب بالابوين انثي واحدة كان لها النصف فرضا، و ما زاد علي سهم المتقرب بالام و هو السدس («3») أو الثلث («4») رداً عليها («5»)، و لا يُرَد علي المتقرب بالام و إذا و إذا وجد معهم إخوة من الاب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.

م 3374: إذا لم يوجد للميت إخوة من الابوين، و كان له إخوة بعضهم من الاب فقط، و بعضهم من الام فقط، فالحكم كما سبق في الاخوة من الابوين، من أنه إذا كان الاخ من الام واحدا كان له السدس، و إذا كان متعددا كان له الثلث

______________________________

(1) أي كون الاخوة من الابوين كلهم ذكور او كلهم اناث.

(2) إذ أن فريضتهم الاصلية هي الثلثان، الاخ من الام له السدس فيبقي سدس يعطي للأخوات من الابوين.

(3) إن كان واحدا سواء كان أخا أو اختا.

(4) إن كان الاخوة من الام

متعددين ذكورا او اناثا او ذكورا و اناثا.

(5) أي ما يبقي من التركة بعد اخذ فريضة الاخت و الاخوة من الام يعطي للأخت من الابوين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 682

يقسم بينهم بالسوية، و الباقي الزائد علي السدس أو الثلث يكون للاخوة من الاب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة و الانوثة، و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية، و في الصورة التي يكون المتقرب بالاب انثي واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد علي سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض و بعضه بالرد بالقرابة («1»).

م 3375: في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة سواء كانوا من الابوين، أم من الاب، أم من الام، أم بعضهم من الابوين، و بعضهم من الاب، و بعضهم من الام، إذا كان للميت زوج («2») كان له النصف، و إذا كانت له زوجة («3») كان لها الربع، و للأخ من الام مع الاتحاد («4») السدس، و مع التعدد الثلث، و الباقي للاخوة من الابوين، أو من الاب إذا كانوا ذكورا، أو ذكورا و إناثا.

أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة («5») كما إذا ترك زوجا أو زوجة و اختين من الابوين أو الاب و اختين أو أخوين من الام فإن سهم المتقرب بالام الثلث («6») و سهم الاختين من الابوين أو الاب الثلثان، و ذلك تمام الفريضة («7»)، و يزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة («8»).

______________________________

(1) و معني ذلك أن الاخوة من الاب فقط ليس لهم شي ء مع وجود الاخوة من الاب و الام، و أما مع عدم وجود اخوة من الابوين فيحلوا محلهم و تكون لهم نفس الاحكام.

(2) بأن كانت الميتة

امرأة.

(3) بأن كان الميت رجلا.

(4) أي للاخ الواحد.

(5) و بالتالي لا بد في حال زيادة الفروض ان يكون النقص علي بعضهم حسبما سيتم توضيحه.

(6) سواء كانا اخوين أو اختين أو أكثر.

(7) فللإخوة من الام الثلث، و للإخوة من الابوين او من الاب الثلثان.

(8) و هو النصف للزوج، و الربع للزوجة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 683

و كذا («1») إذا ترك زوجا و اختا واحدة من الابوين أو الاب، و اختين أو أخوين من الام، فإن نصف الزوج و نصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة («2») و يزيد عليها سهم المتقرب بالام، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص علي المتقرب بالابوين («3»)، أو بالاب خاصة، و لا يدخل النقص علي المتقرب بالام و لا علي الزوج أو الزوجة.

و في بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة و اختا من الابوين و أخا أو أختا من الام فإن الفريضة تزيد علي الفروض بنصف سدس فيرد علي الاخت من الابوين («4») فيكون لها نصف التركة، و نصف سدسها («5»)، و للزوجة الربع و للأخ أو الاخت من الام السدس.

م 3376: إذا لم يكن للميت أخ أو أخت و انحصر الوارث بالجد أو الجدة للاب أو للام كان له المال كله، و إذا اجتمع الجد و الجدة معا فإن كانا لاب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الانثي، و إن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، و إذا اجتمع الاجداد بعضهم للام و بعضهم للاب كان للجد للأم الثلث و إن كان واحدا و للجد للاب الثلثان، و لا فرق فيما ذكرنا بين الجد

______________________________

(1) أي مثال آخر علي زيادة الاسهم المفروضة عن التركة.

(2) أي

أن حصة الزوج في المثال هي النصف و كذلك حصة الاخت.

(3) أي أن النقص الحاصل يحسم من حصة الاخوة من الابوين، أو من الاب عند عدم وجود الاخوة من الابوين.

(4) بمعني أن الاخوة من الابوين او من الاب يتحملون النقص الذي يحصل و بالمقابل يحصلون علي الزيادة الباقية بعد تقسيم الحصص المفروضة.

(5) أي ما نسبته 12/ 1 و هو السهم الباقي بعد قسمة التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 684

الادني و الاعلي.

نعم إذا اجتمع الجد الادني و الجد الاعلي كان الميراث للادني و لم يرث الاعلي شيئا، و لا فرق بين أن يكون الادني ممن يتقرب به الاعلي كما إذا ترك جدة و أبا جدته و غيره، كما إذا ترك جداً و أبا جدة («1») فإن الميراث في الجميع للادني، هذا مع المزاحمة («2») أما مع عدمها («3») كما إذا ترك إخوة لأم و جداً قريبا لأب و جداً بعيداً لأم، أو ترك إخوة لأب و جداً قريباً لأم و جداً بعيداً لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة و لا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد («4»).

م 3377: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الاجداد، كان للزوج نصفه، و للزوجة ربعه، و يعطي المتقرب بالام الثلث («5»)، و الباقي من التركة للمتقرب بالاب.

م 3378: إذا اجتمع الاخوة مع الاجداد، فالجد و إن علا كالاخ، و الجدة و إن علت كالاخت، فالجد و إن علا يقاسم الاخوة و كذلك الجدة فإذا اجتمع الاخوة و الاجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب، بأن يكون الاجداد و الاخوة كلهم للاب أو كلهم للام، أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الاجداد للاب

و الاخوة للام، و إما يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الاجداد و الاخوة بعضهم للاب و بعضهم للام، أو يتعدد نوع أحدهما، و يتحد الآخر بأن يكون الاجداد نوعين بعضهم للاب و بعضهم للام، و الاخوة للاب لا غير أو للأم لا

______________________________

(1) باعتبار ان الجد و الجدة لهما سهم و أبو الجدة يريد ان يرث من نفس السهم الذي يرث منه الجد و بالتالي يكون مزاحما له فلا يمكنه أن يرث لأن القريب يمنع البعيد.

(2) أي فيما لو كان الجد البعيد يزاحم الجد القريب علي نفس الحصة فإن الاقرب يمنع الابعد.

(3) أي فيما لو لم يكن الجد البعيد مزاحما للجد القريب في حصته فتبقي حصة الجد البعيد محفوظة.

(4) لأن جد الام البعيد لا يرث من نفس السهم الذي يرث منه الجد القريب فلا مزاحمة بينهما.

(5) أي الاجداد من ناحية الام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 685

غير أو يكون الاخوة بعضهم للاب و بعضهم للام، و الاجداد كلهم للاب لا غير أو للام لا غير، ثمّ ان كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو انثي أو متعددا ذكورا أو اناثا أو ذكورا و اناثا فهنا صور:

الصورة الاولي: أن يكون الجد واحدا، ذكرا أو انثي أو متعددا ذكورا، أو ذكورا و إناثا، من قبل الام، و كان الاخ علي أحد الاقسام المذكورة أيضا من قبل الام فيقتسمون المال بينهم بالسوية («1»).

الصورة الثانية: أن يكون كل من الجد و الاخ علي أحد الاقسام المذكورة فيهما للاب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو اناثا و إن اختلفوا في الذكورة و الانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين («2»).

الصورة الثالثة: أن يكون

الجد للاب، و الاخ للابوين و الحكم فيها كذلك.

الصورة الرابعة: أن يكون الاجداد متفرقين بعضهم للاب و بعضهم للام ذكورا كانوا أو اناثا، و الاخوة كذلك بعضهم للاب و بعضهم للام ذكورا أو اناثا، أو ذكورا و اناثا فللمتقرب بالام من الاخوة و الاجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية، و للمتقرب بالاب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف بالذكورة و الانوثة و إلا فبالسوية.

الصورة الخامسة: أن يكون الجد علي أحد الاقسام المذكورة للاب، و الاخ علي أحد الاقسام المذكورة أيضا للام، فيكون للاخ السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان متعددا («3»)، يقسم بينهم بالسوية، و الباقي للجد واحدا كان أو متعددا، و مع

______________________________

(1) باعتبار ان الاخوة و الاجداد هم من طرف الام و لهم نفس الحكم و هو القسمة بالسوية.

(2) باعتبار ان القسمة للذكر مثل حظ الانثيين هي بين الورثة من جهة الاب.

(3) و هي حصة من يتقرب الي الميت من ناحية الام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 686

الاختلاف («1») في الذكورة و الانوثة يقتسمونه بالتفاضل.

الصورة السادسة: أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للام، و الاخ للأب فيكون للجد الثلث («2»)، و للأخ الثلثان.

و إذا كانت مع الجد للام أخت للاب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم يزد الفريضة علي السهام («3»)، و إن كانت واحدة كان لها النصف و للجد الثلث و السدس الزائد من الفريضة للأخت.

و إذا كان الاجداد متفرقين و كان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للام و ان كان انثي واحدة الثلث، و مع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية، و لو مع الاختلاف في الذكورة و الانوثة («4»)، و الثلثان للاجداد للاب مع الاخوة

له يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين («5»).

و إذا كان معهم أخ لأم كان للجد للام مع الاخ للام الثلث بالسوية و لو مع الاختلاف بالذكورة و الانوثة، و للأجداد للاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين.

و إذا كان الجد للأب لا غير و الاخوة متفرقين فللإخوة للام السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية، و للإخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي للذكر مثل حظ الانثيين.

______________________________

(1) أي مع تعدد الاجداد للاب فيأخذ الجد الذكر ضعف حصة الجدة الانثي.

(2) كما هو واضح من كون الثلث حصة من يتقرب للميت من ناحية الام.

(3) فتكون حصة الجد هي الثلث و حصة الاختين هي الثلثان.

(4) باعتباره حصة من يتقرب للميت من ناحية الام.

(5) باعتبار ان الاجداد للاب و الاخوة للاب لهم نفس الحكم و يقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 687

و لو كان الجد للام لا غير و الاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية و للأخ للاب الباقي.

م 3379: أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا فلا يرث ابن الاخ للابوين مع الاخ من الاب أو الام بل الميراث للاخ.

م 3380: إذا فقد الميت الاخوة («1») قام أولادهم مقامهم في الارث، و في مقاسمة الاجداد، و كل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو اخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو امهم بالفرض و الباقي بالرد، و لو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ و اخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض و سدسين بالرد، و لو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولادِ واحدٍ

منهم حصة أبيه أو امه، و هكذا الحكم في اولاد الاخوة للابوين أو للاب.

و يقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم و إن اختلفوا بالذكورة و الانوثة.

و أما إن كانوا أولاد أخ للابوين أو للاب فالقسمة بينهم أيضا بالسوية و لكن الاحوط استحبابا هو الرجوع إلي الصلح («2»).

م 3381: إذا خلف الميت أولاد أخ لأم، و أولاد أخ للابوين أو للاب («3») كان

______________________________

(1) أي إن كان إخوة الميت متوفين.

(2) و معني ذلك ان كل مجموعة من اولاد الاخ او الاخت يرثون حصة ابيهم او امهم و يقتسمونها بينهم بالسوية مع استحباب ان يتصالحوا و يسامحوا بعضهم في مورد كون اولاد الاخوة ذكورا و اناثا و هم ممن يتقرب بالاب، لوجود قول بأنه يقتسمون الحصة للذكر مثل حظ الانثيين.

(3) لا يرث اولاد الاخوة للاب مع وجود الاخوة للابوين بل مع فقدهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 688

لأولاد الاخ للام السدس و إن كثروا، و لأولاد الاخ للابوين أو للأب الباقي و ان قلّوا.

م 3382: إذا لم يكن للميت أخوة و لا أولادهم الصلبيون («1»)، كان الميراث لأولاد أولاد الاخوة، و الاعلي طبقة منهم و إن كان من الاب يمنع من ارث الطبقة النازلة و إن كانت من الابوين («2»).

المرتبة الثالثة: الاعمام و الاخوال

م 3383: لا يرث الاعمام و الاخوال مع وجود المرتبتين الاولتين («3») و هم صنف واحد يمنع الاقرب منهم الأبعد.

م 3384: للعم المنفرد تمام المال و كذا للعمَّين، فما زاد يقسم بينهم بالسوية، و كذا العمة و العمتان و العمات لأب كانوا أم لأم أم لهما («4»).

م 3385: إذا اجتمع الذكور و الاناث كالعم و العمة، و الاعمام و العمات فالقسمة بينهم بالتفاضل، للذكر مثل حظ

الانثيين إن كانوا جميعا للابوين، أو للاب، أو للأم.

م 3386: إذا اجتمع الاعمام و العمات و تفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للابوين، و بعضهم للاب، و بعضهم للام، سقط المتقرب

______________________________

(1) أي أولاد الاخوة و ليس أحفادهم.

(2) فالاقرب للميت و إن كان من ناحية الاب فقط يمنع الابعد و إن كان من الابوين.

(3) و هما الآباء و الابناء من الاولي، و الاخوة و الاجداد من الثانية.

(4) و كما مر فإنه مع وجود الاعمام للابوين فلا يرث الاعمام من للاب شيئا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 689

بالاب («1»)، و لو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه («2»)، و أما المتقرب بالام («3») إن كان واحداً كان له السدس، و إن كان متعدداً كان لهم الثلث يقسم بينهم بالتفاضل («4»)، و لكن الاحتياط بالمصالحة لا يترك.

و الزائد علي السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالابوين، واحداً كان أو أكثر، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

م 3387: للخال المفرد المال كله، و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، و للخالة المفردة المال كله، و كذا الخالتان و الخالات، و إذا اجتمع الذكور و الاناث بأن كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية للذكر و الانثي سواء أ كانوا للأبوين («5») أم للاب أم للأم، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للابوين و بعضهم للاب و بعضهم للام سقط المتقرب بالأب («6»).

و لو فُقد المتقرب بالابوين قام مقامه («7»)، و للمتقرب بالام السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان متعددا، يقسم بينهم بالسوية، و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا.

م 3388: إذا اجتمع الاعمام و الاخوال كان للاخوال الثلث، و

إن كان واحدا

______________________________

(1) فلا يرث شيئا لوجود القريب من الابوين كما هي الحال في الاخوة و الاخوات.

(2) و معناه انه مع عدم وجود أعمام من الابوين فإن الاعمام من الاب يأخذون دورهم في القسمة.

(3) المتقرب بالام هم أعمام الميت لأمه بمعني أنهم أخوة أبيه من أمه.

(4) أي أن الاعمام لناحية الام تتم القسمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، و إن كان الاحتياط يستدعي ان تتم المصالحة و المسامحة بينهم باعتبار ان هناك من يري ان القسمة بينهم تكون بالسوية.

(5) أي سواء كانوا جميعا أخولا من ناحية الابوين، او كانوا جميعا من ناحية الاب أو جميعا من الام.

(6) فلا يرث شيئا لوجود الاخوال أو الخالات من الاب و الام.

(7) أي مع عدم وجود الاخوال من الابوين فإن الاخوال من الاب يرثون مكانهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 690

ذكرا أو انثي، و الثلثان للاعمام و إن كان واحدا ذكرا أو انثي، فإن تعدد الاخوال اقتسموا الثلث علي ما تقدم («1») و إذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين كذلك.

م 3389: أولاد الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، و لا مع عمة، و لا مع خال و لا مع خالة، و لا يرث ولد خال أو خالة مع خال و لا مع خالة و لا مع عم و لا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة («2») لما عرفت من ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يُتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم و العمة و لكن يرث مع الخال و الخالة و إن ولد الخال لا يرث

مع الخال أو الخالة و لكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو انثي و يرث مع فقدهم جميعا («3»).

م 3390: يرث كل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة و ولد خال أخذ ولد العمة و ان كان واحداً أنثي الثلثين («4»)، و ولد الخال و إن كان ذكرا متعدداً الثلث («5»)، و القسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة علي النحو المتقدم في أولاد الاخوة في المسألة رقم 3380.

م 3391: قد عرفت («6») ان العم و العمة و الخال و الخالة يمنعون أولادهم

______________________________

(1) في المسألة 3387 من أنهم يقتسمون حصتهم بالسوية.

(2) باستثناء حالة واحدة سيأتي بيانها بعد مسألتين أي في المسألة 3391.

(3) و معني ذلك ان قاعدة القريب يمنع البعيد في الارث ليست منحصرة بين الاعمام و اولادهم مثلا و الاخوال و اولادهم بل أن الاخوال و الاعمام كلهم طبقة واحدة يمنعون الابعد.

(4) فيأخذ ابن العمة أو بنت العمة الثلثان لأنها حصة العمة من التركة.

(5) أي أن حصة اولاد الخال هي الثلث حتي و لو كان عددا من الذكور.

(6) كما مر في المسألة 3389.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 691

و يستثني من ذلك صورة واحدة و هي: ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم و يكون المال كله له و لا يرث معه العم للاب أصلا («1»)، و لو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم و كان الميراث للعم و الخال و الخالة، و لو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة فيجري الحكم الاول («2»).

م 3392: الاقرب من العمومة

و الخؤولة يمنع الابعد منهما فإذا كان للميت عم و عم أب، أو عم أم أو خال لأب أو أم، كان الميراث لعم الميت و لا يرث معه عم أبيه و لا خال أبيه و لا عم أمه و لا خال أمه، و لو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب و عم جد أو خال جد، كان الميراث لعم الاب دون عم الجد أو خاله.

م 3393: أولاد العم و الخال مقدمون علي عم أب الميت و خال أبيه، و عم أم الميت و خالها، و كذلك من نزلوا من الاولاد و ان بعدوا فإنهم مقدمون علي الدرجة الثانية من الأعمام و الاخوال («3»).

م 3394: إذا اجتمع عم الاب و عمته و خاله و خالته، و عم الام و عمتها و خالها و خالتها، كان للمتقرب بالام الثلث («4»)، يقسم بينهم بالسوية، و للمتقرب بالأب الثلثان («5»)، يقسم بينهم بالتفاضل («6»).

______________________________

(1) إذ يقدم هنا ابن العم من الابوين علي العم من الاب لعدم وجود عنوان آخر يمنع ابن العم من الارث.

(2) فيرث أولاد العم من الابوين دون أن يرث الاعمام من الاب حتي مع وجود زوجة او زوج.

(3) بمعني أن أولاد العم و الخال و اولادهم هم أقرب الي الميت من أعمال الاب و اخواله.

(4) أي لعم الام و عمتها و خالها و خالتها، او من وجد منهم.

(5) أي لعم الاب و عمته و خاله و خالته، أو من وجد منهم.

(6) أي للذكر مثل حظ الانثيين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 692

م 3395: إذا دخل الزوج أو الزوجة علي الاعمام و الاخوال («1») كان للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلي من النصف أو

الربع («2»)، و للأخوال الثلث و للأعمام الباقي، و أما قسمة الثلث بين الاخوال و كذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلي ما تقدم («3»).

م 3396: إذا دخل الزوج أو الزوجة علي الاخوال فقط و كانوا متعددين، أخذ نصيبه الاعلي من النصف و الربع، و الباقي يقسم بينهم علي ما تقدم و هكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة علي الاعمام المتعددين («4»).

م 3397: إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع، كجد لأب هو جد لأم أم تعددا، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلي ولد الشخص عم و خال، و ولد الشخص بالنسبة إلي ولدهما ولد عم لأب و ولد خال لأم («5»).

و إذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثمّ مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني، و أخ لأم فيرث بالاخوة لا بالعمومة («6»).

______________________________

(1) أي إن كان مع الورثة و هم الاعمام و الاخوال زوج الميتة او زوجة الميت.

(2) النصف هو نصيب الزوج، و الربع نصيب الزوجة.

(3) في المسألة 3388.

(4) كما مر توضيحه في المسألة السابقة.

(5) فيرث كل واحد في هذه الامثلة حصتان فالجد مثلا يرث لكونه جدا من ناحية الاب، و يرث ايضا لكونه جدا من ناحية الام، و هكذا في بقية الامثلة.

(6) فالوارث هنا ينطبق عليه عنوان المرتبة الثانية و هو كونه أخ و عنوان المرتبة الثالثة و هي كونه ابن عم، و علي هذا فيرث بعنوان الاخوة لكونها من المرتبة الثانية و لا يرث

لكونه ابن عم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 693

فصل: في الميراث بالسبب

اشارة

م 3398: ينحصر الارث بالسبب بعنوانين: الزوجية و الولاء («1»).

العنوان الاول: الزوجية

م 3399: يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها («2»)، و الربع مع الولد و ان نزل («3»)، و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له، و الثمن («4») مع الولد و ان نزل.

م 3400: إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلا الامام («5») فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه («6»)، و إذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلا الامام فلزوجته الربع فرضاً و الباقي للامام («7»).

م 3401: إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد، و في الربع بالسويّة مع عدم الولد («8»).

______________________________

(1) هي علاقة خاصة بين شخصين تستند الي أحد أسباب ثلاثة، و تصل الي رتبة يطلق عليها بأنها قرابة حكمية، و هي تقابل القرابة النسبية، و تحصل بالعتق (ولاء العتق) و العقد (ولاء ضمان الجريرة) و انعدام الورثة (ولاء الإمامة).

(2) و لا يشترط في الاولاد ان يكون من نفس الزوج بل حتي لو كانوا من زوج سابق.

(3) أي أن الزوج يرث ربع تركة زوجته فيما لو كان لها اولاد أو احفاد.

(4) أي ما نسبته 12، 5%.

(5) و يقصد به هنا الحاكم الشرعي باعتباره وارث من لا وارث له.

(6) فتصير التركة كلها له.

(7) أي للحاكم الشرعي كما مر، فلا يحق لها أن ترث اكثر من سهمها مطلقا.

(8) أي يقسم الربع أو الثمن علي جميع زوجات الميت بالسوية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 694

م 3402: يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد، فلا ميراث بينهما في الانقطاع («1») الا مع الاشتراط كما تقدم («2»)، و لا يشترط

الدخول («3») في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجاً كان أم زوجة، و المطلقة رجعياً («4») ترثه و تُوَرِّث بخلاف البائن («5»).

م 3403: يصح طلاق المريض لزوجته، فإذا طلقها في مرضه و ماتت الزوجة في العدة («6») ورثها.

و أما إذا مات الزوج فهي ترثه («7») أيضا سواء كان الطلاق رجعياً أم كان بائناً إذا توفرت الشرائط التالية:

الشرط الاول: أن يكون موته قبل انتهاء السنة («8») من حين الطلاق.

الشرط الثاني: أن لا يبرأ طوال المدة من مرضه الذي طلَّق فيه.

الشرط الثالث: أن لا تكون قد تزوجت بغيره.

فلو مات بعد انتهاء السنة، و لو بلحظة او برئ من مرضه فمات أو تزوجت لم

______________________________

(1) أي أن الارث بين الزوجين يحصل بينهما في حال الزواج الدائم و ليس المنقطع (المتعة).

(2) في المسألة 2960.

(3) مر بيان معني الدخول في هامش المسألة 2890.

(4) مر بيان معني المطلقة الرجعية.

(5) فلا يوجد إرث في الطلاق البائن عدا طلاق المريض كما سيأتي في المسألة التالية، و قد مر بيان معني البائن في هامش المسألة 2895.

(6) سواء كانت في العدة الرجعية او كان الطلاق بائناً.

(7) أي أن الزوجة ترث من زوجها الذي طلقها اثناء مرضه إذا توفرت الشرائط الثلاثة.

(8) و يقصد بالسنة اثنا عشر شهرا هلاليا، و تنقص عن السنة الشمسية احد عشر يوما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 695

ترثه.

م 3404: إذا طلق المريض زوجاته و كن اربعاً، و تزوج اربعاً أخري و دخل بهن، و مات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق، اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن («1»).

م 3405: إذا طلق الشخص واحدة من أربع، فتزوج أخري ثمّ مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الاولي ففي الرواية («2»)-

و عليها العمل-: أنه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن («3»)، و تشترك الاربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه («4»).

هذا إذا كان للميت ولد، و إلا كان لها الربع («5»)، و تشترك الاربعة الاولي في ثلاثة أرباعه («6»).

و يتعدي إلي كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها («7») و لكن في مورد النص لا يعتبر مراجعة الحاكم («8»)، و في غيره لا يترك الاحتياط بمصالحة الحاكم.

______________________________

(1) و بالتالي تقسم حصة الزوجة علي زوجاته الثمان، المطلقات و الجديدات.

(2) في وسائل الشيعة ج 26 ص 217 رقم الحديث: 32860.

(3) أي ما نسبته 3، 125% من التركة، و هو سهم الزوجة من الزوجات الاربع لثبوت حقها بهذا المقدار.

(4) فيكون لكل واحدة من النساء الاربعة ما نسبته 2، 43%.

(5) أي ربع الربع و هو ما نسبته 6، 25% من التركة.

(6) فيكون حصة الواحدة منهن 4، 68%.

(7) أي أن الحكم الذي مر بيانه من اشتراك النساء في الحصة ينطبق علي كل مورد لم تعرف فيه الزوجة المطلقة من غيرها فتجري القسمة عليهن جميعا، و إذا علمت وضعية يقينية بإحداهن فيتم معالجة وضعها خارج دائرة المشكوك فيهن.

(8) أي في مورد المثال المذكور في اول المسألة لا تحتاج القسمة المذكورة الي اتفاق مع الحاكم الشرعي، بينما في صور الاشتباه الاخري فيحتاج الامر الي الاتفاق مع الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 696

م 3406: يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره («1»)، أرضا و غيرها، و ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات و السفن و الحيوانات، و لا ترث من الارض لا عيناً و لا قيمة («2»)، و ترث من قيمة ما ثبت فيها («3») من بناء و أشجار و

آلات و أخشاب و نحو ذلك، فللوارث دفع القيمة إليها و يجب عليها القبول، و لا فرق في الارض بين الخالية و المشغول بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها («4»).

م 3407: كيفية التقويم أن يُفرض البناء ثابتاً من غير أجرة («5»)، ثمّ يُقَوَّم علي هذا الفرض، فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.

م 3408: تستحق من قيمة ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج، و للوارث إجبارها علي قبول القيمة («6»).

م 3409: إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر، سنة أو اكثر، فليس

______________________________

(1) أي أن الزوج يرث من كل ما تركته زوجته سواء كان ثابتا او مما يمكن نقله من مكان الي آخر.

(2) بمعني أن ما يملكه الميت من أراض لا يدخل في حساب التركة التي ترث منها الزوجة بحيث تعتبر الاراضي غير موجودة عند فرض حصة الزوجة من التركة.

(3) بمعني أن للزوجة الحق في أن ترث من قيمة الاشياء الثابتة سواء كانت بناء او زرعا أو غير ذلك فتستلم بحسب قيمة حصتها من تلك الاشياء نقدا مالياً أو من الاشياء المنقولة كالسيارات مثلا.

(4) فلو ترك الميت داراً أو بستانا، فللزوجة الحق في أن ترث من البناء و من الاشجار، و لكنها تأخذ من بقية الورثة قيمتها النقدية، و لا يحسب لها شي ء من قيمة الارض.

(5) فلو افترضنا ان الميت قد ترك مبني قائما علي قطعة أرض فتلحظ قيمة البناء القائم بمعزل عن قيمة الارض علي أساس بقاءه فوق الارض من دون ان تحسب أجرة لبقاء المبني فوق الارض، و تحدد حصتها علي هذا الاساس.

(6) إذ ليس لها الحق بالمطالبة بنفس الثمر و الزرع، بل تأخذ قيمة حصتها.

منهاج الصالحين

(للروحاني)، ج 2، ص: 697

للزوجة المطالبة بأجرة البناء، و إذا أثمرت الشجرة في تلك المدة لم يكن لها من الثمرة عيناً، و ليس لها المطالبة بها («1»).

م 3410: إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل الموت («2»)، فلا يجوز إجبارها علي أخذ القيمة، و يجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول.

و أما لو كان الانقلاع أو الانكسار أو الانهدام بعد الموت فيتعين أن تأخذ حصتها من القيمة.

نعم إذا كان البناء معرضا للهدم، و الشجر معرضا للكسر و القطع جاز إجبارها علي أخذ القيمة ما دام لم ينهدم و لم ينكسر («3»)، و كذا الحكم في الفسيل («4») المعد للقطع، و يلحق بذلك الدولاب («5») و المحالة («6») و العريش («7») الذي يكون عليه أغصان

______________________________

(1) و معني ذلك أن حق الزوجة في ارث زوجها من قيمة البناء او الزرع لا يخولها أن ترثها عينا فيما لو تأخر الوارث عن دفع القيمة لها، أو أن تطالب بأجرتها، بل لها أن تقيم دعوي للمطالبة بقيمة حصتها.

(2) أي قبل موت الزوج.

(3) فالمقياس المعتبر هو حالة هذه الاشياء حين موت الزوج، فإن كانت لا تزال قائمة حتي و لو كانت مهددة بالانهيار، او القطع، فللزوجة الحق بالمطالبة بقيمة حصتها، و أما لو كانت هذه الممتلكات قد تعرضت لهذه الأشياء قبل موت الزوج فتخرج حينئذ عن كونها بناء او زرعا ثابتا و يحق لها المطالبة بحصتها عينا دون ان تأخذ القيمة.

(4) مر معني الفسيل في هامش المسألة 2813.

(5) الدولاب هي مجموعة دلاء (جمع دلو و هو السطل) مترابطة يستخرج بها الماء.

(6) المحالة: بكرة كبيرة يستسقي بها الماء.

(7) للعريش عدة معاني و منها ما هو متقارب فينطبق عليها نفس الحكم، و

مما ذكر من معانيه أنه: ما يستظل به، و يبني من سعف النخل أو القصب مثل الكوخ و نحوه أو ما ينصب من الخشب للكرم و نحوه لتستند عليه أغصانه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 698

الكرم، فللوارث إجبارها علي أخذ قيمتها، و كذا بيوت القصب.

م 3411: القنوات و العيون، و الآبار («1») ترث الزوجة من قيمة آلاتها و موجوداتها، و للوارث إجبارها علي أخذ القيمة، و لو حفر سردابا أو بئراً قبل أن يصل إلي حد النبع فمات ورثت منها الزوجة («2») و عليها أخذ القيمة.

م 3412: لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة و البناء فدفع لها العين نفسها و قبلت هذه المعاوضة، كانت شريكة فيها كسائر الورثة و لا يجوز لها المطالبة بالقيمة، و لو عدل («3») الوارث عن بذل العين إلي القيمة فلا يجب عليها القبول.

م 3413: المدار في القيمة علي قيمة يوم الموت («4»).

م 3414: قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته، و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل، و لا مهر لها و لا ميراث.

______________________________

(1) سواء كانت من الآبار العادية، ام الآبار الارتوازية.

(2) لأن لهذا العمل قيمة مالية حتي و لو لم يكن قد وصل العمل الي نهايته.

(3) أي أنه بعد أن اتفق الوارث مع الزوجة علي اعطاءها حصتها من الارث عيناً لا قيمة، عاد و تراجع عن اتفاقه و أراد أن يعطيها القيمة بدل العين فلا يجب عليها القبول بذلك، بل تكون حينئذ مخيرة بين التراجع عن الاتفاق و بين تنفيذه باعتباره ملزما للطرفين.

(4) فلو أردنا تقييم ما تركه الميت يوم تقسيم التركة كي تأخذ الزوجة قيمة حصتها، فلا بد من

الالتزام بالقيمة حين وفاة الزوج، و علي هذا فلو مات الزوج و حصل تأخير في تقسيم التركة و تفاوتت الاسعار فلا بد من الالتزام بالقيمة التي كانت معتبرة عند وفاة الزوج لا في الوقت اللاحق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 699

العنوان الثاني: الولاء
اشارة

م 3415: للولاء ثلاثة أقسام: ولاء العتق («1»)، و ولاء ضمان الجريرة («2»)، و ولاء الامامة («3»).

القسم الاول: ولاء العتق

م 3416: بما أنه لا وجود للعبيد في زماننا فنصرف النظر عن البحث في مسائل هذا القسم.

القسم الثاني: ولاء ضمان الجريرة

م 3417: يجوز لأحد الشخصين أن يتولي الآخر علي أن يضمن جريرته أي جناية فيقول له مثلا: عاقدتك علي أن تعقل عنّي («4») و ترثني و تنصرني و تدفع عني

______________________________

(1) ولاء العتق تعني علاقة خاصة تبقي بين السيد و عبده الذي أعتقه ضمن شروط خاصة.

(2) مر بيان معني ضمان الجريرة في هامش المسألة 3316.

(3) مر بيان معني ولاء الامامة في هامش المسألة 3316.

(4) يقصد بذلك ان تدفع الدية عني في حال قتلت شخصا خطأ، و بذلك يحل الضامن محل العاقلة من أقرباء الرجل، و اختلفوا في معني تسمية أهل العقل بأنهم عاقلة، منهم من قال العقل اسم للدية و عبارة عنها، و سمي أهل العقل عاقلة لتحملهم ذلك، يقال عقلت عنه إذا تحملتها عنه، و عقلت له إذا دفعت الدية إليه، و منهم من قال إنما سميت بالعاقلة لأنها مانعة و العقل المنع، و ذلك أن العشيرة كانت تمنع عن القاتل بالسيف في الجاهلية، فلما جاء الاسلام منعت عنه بالمال، فلهذا سميت عاقلة. و قال أهل اللغة العقل الشد، و لهذا يقال عقلت البعير إذا ثنيت ركبته و شددتها و سمي ذلك الحبل عقالا فسمي أهل العقل عاقلة لأنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول و المستحق للدية، يقال عقل يعقل عقلا فهو عاقل و جمع العاقل عاقلة، و جمع العاقلة عواقل، و المعاقل جمع الديات و أي هذه المعاني كان، فلا يخرج أن معناه هو الذي يضمن الدية و بذلها لولي المقتول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 700

فيقول الآخر: قبلت.

فإذا عقدا العقد المذكور صح و ترتب عليه أثره («1»)

و هو العقل («2»)، و الارث، و لا يجوز الاقتصار في العقد علي العقل وحده من دون ذكر الارث.

و المراد من العقل الديَة، فمعني عقله عنه قيامه بدية جنايته («3»).

م 3418: يجوز التولي («4») المذكور بين الشخصين علي أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس.

كما يجوز التولي علي أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول مثلا: عاقدتك علي أن تعقل عني و اعقل عنك و ترثني و أرثك فيقول الآخر: قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين و الارث كذلك.

م 3419: لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب («5»)، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي و المولي المعتِق لهما معاً، و إن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولي معتِق لم يصح، و لأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب و المولي المعتِق.

م 3420: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ثمّ ولد له بعد ذلك بطل

______________________________

(1) مع بقية الشروط التي سيأتي بيانها في المسألة التالية.

(2) و هو ما مر بيانه في الهامش السابق.

(3) أي يدفع عنه الدية كما مر توضيحه في الهامش السابق.

(4) أي لا يشترط في صحة عقد ضمان الجريرة أن يكون العقد موجبا الضمان علي الطرفين، بل يصح ان يضمن أحدهما الآخر دون ان يتحمل الآخر اية مسئولية.

(5) أي النسب بمراتبه الثلاثة التي مر بيانها في المسألة 3315.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 701

العقد («1»).

م 3421: إذا وُجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الاعلي و كان الباقي للضامن.

م 3422: إذا مات الضامن لم

ينتقل الولاء إلي ورثته («2»).

القسم الثالث: ولاء الامامة

م 3423: إذا فُقد الوارث المناسب («3»)، و المولي المعتِق («4»)، و ضامن الجريرة كان الميراث للامام، إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي عليه («5»)، و إذا كانت له زوجة كان لها الربع و الباقي يكون للامام كما تقدم («6»).

م 3424: إذا كان الامام («7») ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء و كان علي (ع) يعطيه لفقراء بلده («8»)، و ان كان غائباً («9») كان المرجع فيه («10») الحاكم الشرعي،

______________________________

(1) لأن من شرائط صحة ضمان الجريرة ان لا يكون للطرف الآخر وارث من اقرباءه.

(2) فهو حق شخصي غير قابل لأن ينقل الي طرف آخر.

(3) يقصد به الوارث القريب نسباً من احدي الطبقات الثلاث التي مر بيانها في المسألة 3315.

(4) و هذا لا وجود له في زماننا فينحصر الوارث مع عدم الاقرباء في زماننا بضامن الجريرة أولا، ثمّ بالامام، و يستلمه الفقيه الجامع للشرائط في زماننا أثناء غيبة الامام المعصوم.

(5) أي علي الزوج فيرث الزوج كامل التركة.

(6) من أنه لا يرد عليها شي ء في المسألة 3317.

(7) أي إن كان الامام المعصوم* ظاهرا بين الناس.

(8) أي لفقراء بلد الميت.

(9) كما في زماننا ابتداء من عصر غيبة الامام المهدي الي زمان ظهوره المبارك.

(10) فيعطي الارث للفقيه الجامع للشرائط كي يصرفه كما يصرف مواردَ سهم الامام من الخمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 702

و سبيله سبيل سهمه (ع) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس («1»).

م 3425: إذا أوصي من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل تنفذ وصيته في جميع المال كما تدل عليه بعض الروايات.

و لو اوصي بجميع ماله في غير الامور المذكورة فلا تنفذ الوصية. و الله سبحانه العالم.

فصل: ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود

م 3426: ولد الملاعنة («2») ترثه أمه و من يتقرب بها من إخوة و اخوات، و الزوج و الزوجة، و لا يرثه الأب و لا مع يتقرب به وحده («3»)، فإن ترك أمه منفردة، كان لها الثلث فرضاً و الباقي يرد عليها («4»)، و إن ترك مع الام أولاداً كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين، إلا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف و يرد الباقي أرباعا عليها و علي الام («5»)، و إذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره و تجري الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، و لا فرق بينه («6») و بين غيره من الاموات إلا في عدم

______________________________

(1) في المسألة 1447 من الجزء الاول.

(2) هو الولد الذي تضعه امه بعد حصول الملاعنة بينها و بين زوجها و قد مر بيان سبب اللعان و شروط الملاعنة و كيفيتها في المسائل 3139 و 3140 و 3141.

(3) بمعني ان الاب و أقرباء الميت من ناحية الاب لا يرثون منه شيئا و كأنهم غير موجودين، و ينحصر توزيع تركته بالام و أقرباءه من ناحية الام اضافة الي الزوج او الزوجة.

(4) و معني ذلك أن أمه ترث كامل التركة.

(5) أي أن الباقي من التركة بعد توزيع الحصص يقسم الي أربعة أقسام قسم منه للام و ثلاثة اقسام للبنت، فيكون مجموع حصة البنت من التركة 75%، و مجموع حصة الام 25%.

(6) أي لا فرق بين الولد الذي وضعته أمه بعد الملاعنة و بين غيره من الاموات في قسمة التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 703

ارث الاب و من

يتقرب به وحده كالاعمام و الاجداد و اخوة للاب.

و لو ترك اخوة من الابوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية و ان كانوا ذكورا و اناثا.

م 3427: يرث ولدُ الملاعنة أمَّه و قرابتها، و لا يرث أباه إلا أن يعترف به الاب بعد اللعان، و لا يرث هو من يتقرب بالاب اعترف به الاب أم لم يعترف («1»).

م 3428: إذا تبرأ الاب من جريرة ولده و من ميراثه («2») ثمّ مات الولد فلا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث.

م 3429: ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا من يتقرب به و لا يرثهم هو، و لا يرث أمَّه الزانية و من يتقرب بها («3»)، و يرثه ولده و زوجه او زوجته و يرثهم هو («4»).

و اذا مات مع عدم الوارث فإرثه للضامن («5») ثمّ الامام («6»).

و إذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الاعلي، و لا يُرد علي الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الامام، بل يكون له ما زاد علي نصيبها نعم يرد علي الزوج

______________________________

(1) و معني ذلك أن الولد لا يرث من أقرباءه لأبيه مطلقا، و أما من أبيه فيرث في حالة واحدة و هي فيما لو تراجع والده عن نتيجة الملاعنة التي تهدف الي إنكار أبوته للطفل باعترافه أنه أبوه.

(2) بأن يقول الاب مثلا عند الحاكم أو في الاعلام: أنا برئ من جناية ابني و من إرثه، يعني لا آخذ ميراثه من ارثه لو مات، و لا أعطي الدية عنه لو جني جناية، فإنه و إن فُهم من هذا الكلام أن فيه كناية عن إنكاره لابنه، إلا أنه لا أثر لهذا التبري في منع الارث.

(3) و معني ذلك

أن الزنا يمنع حصول علاقة الارث بين الولد و أبويه الزانيين و أقربائهما.

(4) فإذا كان الاب أو الام تولدا من زنا فلا يؤثر في الارث مع الأولاد و الازواج، بخلاف الابوين.

(5) أي لضامن الجريرة مع عدم كونه عبداً معتقاً، و كون سيده السابق حيّاً، و هذا منتف في زماننا.

(6) كما مر في المسألة 3423.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 704

علي ما سبق («1»).

م 3430: الحمل و ان كان نطفة حال موت المورِّث يرث اذا سقط حيّاً و ان لم يكن كاملا، و لا بد من اثبات ذلك و ان كان بشهادة النساء («2»).

و إذا مات بعد ان سقط حيّاً كان ميراثه لوارثه، و ان لم يكن مستقر الحياة («3»)، و اذا سقط ميتاً لم يرث و ان علم انه كان حيّاً حال كونه حملا او تحرك بعد ما انفصل اذا لم تكن حركته حركة حياة («4»).

م 3431: إذا خرج نصفه و استهل صائحاً («5») ثمّ مات فانفصل ميتاً لم يرث و لم يورث («6»).

م 3432: يُترك للحَمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا، و يعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيّاً و كان ذكرين فهو، و إن كان ذكرا و انثي أو ذكرا واحدا أو انثيين أو انثي واحدة قسم الزائد علي أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم، هذا إذا رضي الورثة بذلك، و إلا يترك له سهم ذكر واحد و يقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل و امكان أخذه له و لو بعد التقسيم علي تقديره سقوطه حيّاً.

______________________________

(1) في المسألة 3400.

(2) أي خرج من بطن أمه حيّاً.

(3) بأن يكون قد ولد و هو في حالة نزْع قبيل خروج روحه.

(4) فالقاعدة في تحديد كون الجنين

وارثاً أو غير وارث هي كونه حيّاً لحظة ولادته.

(5) أي سمع صوته حيّاً قبل ان تكتمل ولادته.

(6) لعدم كونه حيا حين اكتمال الولادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 705

م 3433: دية الجنين يرثها من يرث الديَة علي ما تقدم («1»).

م 3434: المفقود خبره، و المجهول حاله يُتَرَبص بماله («2») أربع سنين يفحص عنه فيها، فإذا جُهل خبره قُسِّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص («3»)، و لا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص («4»)، و يرث هو مورِّثَه اذا مات قبل ذلك («5»)، و لا يرثه اذا مات بعد ذلك («6»)، و يجوز تقسيم داره بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلي الفحص.

م 3435: اذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا («7») عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر و إلا فلا يثبت التوارث بينهما.

______________________________

(1) في المسألة 3341.

(2) أي يتم حفظ ماله فلا يقسم علي الورثة إلا بعد انتهاء المدة المحددة للحفظ.

(3) فيفترض موته ساعة انتهاء مهلة السنوات الاربع، و تقسم تركته علي ورثته في ذلك الوقت.

(4) بمعني أنه لا يمكن افتراض تأخر موته عن لحظة انتهاء السنوات الاربع ثمّ ينظر بعد ذلك الي الورثة الموجودين لأن من يستجد من الورثة بعد ذاك التاريخ فليس له نصيب، و من مات بعد ذاك التاريخ من ورثة المفقود فيحسب مع الورثة.

(5) أي لو مات أحد خلال سنوات الفحص الأربع ممن يرثه المفقود فتعطي حصته كأنه موجود.

(6) فإذا مات أحد المورثين بعد انتهاء مهلة السنوات الاربع فلا تحسب حصة للمفقود لأنه صار بحكم الميت منذ انتهاء فترة السنوات الاربع.

(7) كما لو ادعي شخص بعد حين من الزمن أنه كان له ولد مفقود

و عثر عليه، أو أخ مثلا و صدَّق كل منهما الآخر في دعواه، فيحصل التوارث بينهما استناداً الي النسب الذي أقرَّا به بشرط عدم وجود وارث آخر، و إلا فمع وجود وارث آخر فلا يثبت الارث بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 706

فصل في ميراث الخنثي

م 3436: الخنثي («1»)- و هو من له فرج الرجال و فرج النساء- إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به و إلا («2») رُجع إلي الامارات.

فمنها: البول من أحدهما («3») بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل و إن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة، و إن كان يبول من كل منهما كان المدار علي ما سبق البول منه، فإن تساويا في السبق فالمدار علي ما ينقطع عنه البول أخيرا («4»).

و علي كل حال إذا لم تكن أمارة علي أحد الامرين أعطي نصف سهم رجل و نصف سهم امرأة.

فإذا خلَّف الميت ولدين ذكرا و خنثي، فرضتهما ذكرين تارة، ثمّ ذكرا و أنثي أخري («5»)، و ضربت إحدي الفريضتين في الاخري، فالفريضة علي الفرض الاول اثنان و علي الفرض الثاني ثلاثة، فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، فإذا ضرب في مخرج النصف و هو اثنان صار اثني عشر، سبعة منها للذكر

______________________________

(1) مر بيان معني الخنثي في هامش المسألة 2787.

(2) أي إذا لم يمكن معرفة الخنثي من كونها ذكرا أو أنثي فيرجع الي العلامات المذكورة.

(3) أي من أحد عضوي البول.

(4) فإذا كان البول يبدأ من العضوين معاً و لكنه ينقطع من احدهما قبل الآخر فما ينقطع منه البول في الاخير يكون دالا علي جنس الخنثي فيحكم للمتأخر في الانقطاع فإذا توقف البول اولا من عضو الانثي و

استمر فترة اطول في عضو الذكر فيحكم بأنه ذكر، و العكس بالعكس.

(5) فتتم قسمة التركة أولا علي اعتبار ان الخنثي ذكر و يتم تحديد حصتها، ثمّ تعاد القسمة ثانية باعتبار أنها انثي و تحدد حصتها، و بعد الانتهاء من عملية الحساب تجمع حصتها المفترضة علي أساس أنها ذكر و حصتها المفترضة علي أساس أنها انثي و يتم تقسيمها علي اثنين فتعطي حصة منها و يبقي الباقي مع التركة، و في النتيجة تكون حصتها نصف حصة الذكر و نصف حصة الانثي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 707

و خمسة للخنثي.

و إذا خلف ذكرين و خنثي فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور، و فرضتها أنثي فالفريضة خمسة للذكرين أربعة، و للأنثي واحد فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطي منها للخنثي ثمانية و لكل من الذكرين أحد عشر.

و إن شئت قلت في الفرض الاول لو كانت أنثي كان سهمها أربعة من اثني عشر و لو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطي الخنثي نصف الاربعة و نصف الستة و هو خمسة، و في الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة و لو كانت أنثي سهمها ستة فيعطي الخنثي نصف العشرة و نصف الستة.

م 3437: من له رأسان أو بدنان علي حقو («1») واحد فإن انتبها معا فهما واحد و إلا فاثنان («2»).

و يتم التعدي عن الميراث إلي سائر الاحكام («3»).

م 3438: من جُهل حاله، و لم يُعلم أنه ذكر أو أنثي، لغرق و نحوه («4»)، يُورَّث بالقرعة و إن كان الاحوط وجوبا الصلح فيما زاد علي ميراث الانثي بالنصف، و كذا

______________________________

(1) الحقو: هو الخاصرة.

(2) بمعني أنهما بعد أن يناما معا يراقبان

فإن استيقظ احدهما و بقي الآخر نائماً فهما اثنان، و إن استيقظا معاً و ناما معاً فهما شخص واحد.

(3) بمعني أنه إن حكم بأنهما اثنان فتطبق الاحكام الشرعية علي أنهما اثنان، و إن حكم أنهما واحد فيعاملان معاملة الشخص الواحد.

(4) و معني ذلك أن الجهل بكون الميت ذكرا أو انثي ناتج عن حادث عارض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 708

من ليس له فرج الرجال و لا فرج النساء («1»).

و كيفية القرعة أن يَكْتُب عَلَي سَهْمٍ («2») (عَبْدَ اللَّهِ) وَ عَلَي سَهْمٍ آخَرَ (أَمَةَ اللَّهِ) ثُمَّ يَقُولُ الْمُقْرِعُ:

اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَبَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ، ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ («3»)، ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَي مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ («4»).

اما الدعاء فالاحوط وجوبا الاتيان به («5»).

فصل في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم

م 3439: يرث الغرقي بعضهم من بعض، و كذلك المهدوم («6») عليهم بشروط ثلاثة:

الشرط الاول: أن يكون لهم أو لأحدهم مال.

الشرط الثاني: أن يكون بينهم نسب أو سبب («7») يوجب الارث من دون مانع.

______________________________

(1) فيورَث بالقرعة باعتباره ايضا من نماذج مجهولي الحال.

(2) السَّهم: هو عود يُحَد من طرفيه، و كان يستعمل للرماية علي الخصم في الحروب.

(3) فيتم خلط السهمين الذين كتب عليهما مع مجموعة من الاسهم الاخري و يتم خلطهم مع بعضهم.

(4) أي بعد ان يتم خلط السهمين، فإن خرج السهم و فيه كلمة عبدُ الله يُحكم بأنه ذكر، و إن خرجت كلمة أمة الله يحكم بأنها انثي.

(5) لكونه ورد في الروايات، علما أن بعض الفقهاء قال بوجوبه.

(6) لا ينحصر تطبيق هذه القاعدة بمورد الغرق و الهدم

بل يشمل أسباب القتل كما في المسألة التالية.

(7) القرابة النسبية كقرابة الاب و أولاده، و السببية كقرابة الزوج لزوجته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 709

الشرط الثالث: أن يُجهل المتقدم و المتأخر («1»).

م 3440: مع اجتماع الشرائط الثلاث المذكورة في المسألة السابقة يرث كل واحد منهما صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه («2»)، فيفرض كل منهما حيّاً حال موت الآخر، فما يرثه منه يرثه إذا غرقا.

مثلا إذا غرق الزوجان و اشتبه المتقدم و المتأخر و ليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة، و ورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيُدفع النصف الموروث للزوج الي ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة، و يدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلي ورثتها.

هذا حكم توارثهما فيما بينهما.

أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله الاصلي فهو أنه يُفرض الموروث سابقا في الموت، و يورَّث الثالث الحي منه، و لا يفرض لاحقا في الموت، مثلا:

إذا غرقت الزوجة و بنتها فالزوج يرث من زوجته الربع («3»)، و إن لم يكن للزوجة ولد غير البنت، و لا يرث النصف («4»).

و كذا إرث البنت فإنها تُفرض سابقة، فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث و لابيها الثلثان («5»)، و إذا غرق الاب و بنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن («6»)

______________________________

(1) أي أنه لا يُعرف من مات منهم أولا و من مات في وقت متأخر.

(2) أي أن المال الذي ينتقل الي الميت بالارث من الميت الآخر لا يدخل في القسمة بينهما.

(3) و هي حصته من تركة زوجته عند ما يكون لها اولاد.

(4) النصف هو حصته إذا لم يكن

للزوجة أولاد، فلا تقسم التركة علي أساس ان البنت ماتت أولا.

(5) لأنه حين القسمة فإن الام تعتبر لا تزال حية و ترث حصتها من تركة ابنتها.

(6) و هي حصتها مع وجود أولاد للزوج، و لا يعتبر ان البنت ماتت قبل أبيها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 710

و لا يفرض موته بعد البنت.

و أما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه («1») فهو أنه يُفرض المورِّث لاحقا لصاحبه في الموت («2»)، فيرثه وارثه علي هذا التقدير، و لا يُلاحظ فيه احتمال تقدم موته، عكس ما سبق في إرث ماله الاصلي («3»).

م 3441: إذا كان الموتي ثلاثة فما زاد، فُرض موت كل واحد منهم و حياة الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الاحياء.

م 3442: إذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم، كالحرق و القتل في معركة قتال، أو افتراس سبع أو نحو ذلك («4») فيحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق و الهدم،، و لكن لا يعمّ الحكم لما إذا ماتا حتف أنفهما («5») بلا سبب.

م 3443: اذا كان الغرقي و المهدوم («6») عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا علي تقدير غير معلوم، كما إذا غرق الاب و ولداه فإن الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الاب فلا يجري حكم التوارث بينهم.

______________________________

(1) أي ورثة الميت الغريق فيما ورثه هذا الميت من الغريق الآخر الذي مات معه.

(2) أي يُعتبر انه مات بعد موت الشخص الآخر، و ليس قبله.

(3) لأن ما اعتبر عند قسمة ماله الاصلي أن الآخر لا يزال حيّاً و أعطي حصةً من التركة.

(4) كما يحصل في حوادث الطرق في زماننا، أو سقوط الطائرات، أو الانفجارات.

(5) يقال لمن مات

ميتة طبيعية بدون سبب ظاهر أنه مات حَتفَ أنفه.

(6) أو من ألحق بحكمهما ممن مرَّ بيانه في المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 711

م 3444: لا يعتبر صلاحية التوارث من الطرفين («1») بحيث لو انتفت من أحدهما لم يحكم بالارث من أحد الطرفين بل يرث من له قابلية الارث منهما من الآخر، كما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر.

فصل في ميراث المجوس

م 3445: لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين، و كذلك يتوارثون بالنسب و السبب الفاسدين للنص («2»)، كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها («3»).

م 3446: إذا اجتمع للوارث سببان («4») ورث بهما معا، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثت أمه نصيب الام و نصيب الزوجة، و كذا إذا تزوج بنته فإنها ترث نصيب الزوجة و نصيب البنت.

و إذا اجتمع سببان («5») أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع («6»)، كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا و لا يرث من حيث كونه أخا، و كما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له و ابن بنته، فيرث من السبب الاول و لا يرث من السبب الثاني («7»).

______________________________

(1) خلافا للمشهور من الفقهاء ممن يري صلاحية أن يرث كل منهما من الآخر.

(2) أي لوجود نص صريح في ذلك عن الائمة المعصومين.

(3) خلافا للاقوال الاخري التي منعت الارث او فصلت بين ما يمكن فيه الارث و ما لا يمكن.

(4) أي كان الوارث قريباً للميت من جهتين يستحق بهما الارث دون أن يمنع أحدهما الآخر.

(5) أي سببان للارث، و لا فرق بين السبب النسبي كالاولاد، و السبب السببي كالزواج.

(6) بمعني

أنه يرث بالعنوان الاقرب الي الميت و الذي يمنع وجوده الابعد من الارث.

(7) فهو في هذه الحالة اب الولد وجده، فيرث حصة الاب و لا يرث حصة الجد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 712

م 3447: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد («1»)، و يرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا، فولد الشبهة («2») يرث و يورَث، و إذا كانت الشبهة من طرف واحد («3») اختص التوارث به دون الآخر و الله سبحانه العالم.

خاتمة

م 3448: مخارج السهام («4») المفروضة في الكتاب العزيز خمسة («5»): الاثنان مخرج النصف، و الثلاثة مخرج الثلث و الثلثين، و الاربعة مخرج الربع، و الستة مخرج السدس، و الثمانية مخرج الثمن.

______________________________

(1) كما لو وُلدَ نتيجة عقد زواج باطل بسبب اكراه الزوجة علي الزواج مثلا و عدم قبولها فيما بعد.

(2) ولد الشبهة: من ولد نتيجة مجامعة الرجل لامرأة محرّمة عليه و هو لا يعلم أنها تحرم عليه، سواء كان بسبب فساد العقد، كما إذا عقد علي امرأة محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم، و هو لا يعلم، كما إذا كانت أخت زوجته نسباً أو رضاعاً، أو زوجة أبيه، أو أخته من الرضاعة، أو نحو ذلك، و إما بسبب اعتقاده بأنها زوجته فواقعها ثمّ تبين له أنها ليست زوجته، و إما بسبب حصول المواقعة ممن هو نائم أو مجنون أو سكران ممن هو فاقد الوعي إلي غير ذلك من الاعذار الشرعية. و هذا الولد هو ولدٌ شرعيّ تلحقه جميع الأحكام المترتبة علي الولد من الزواج الصحيح، فيرث و يُورث، و تجب له النفقة علي والده، كما تجب نفقة والديه عليه.

(3) بأن كان الزوج أو الزوجة مشتبهاً عند حصول المعاشرة و معتقدا أنه يقوم بعمل حلال

و ليس حرام، بينما كان الآخر عالما بحرمة هذه العلاقة مع الطرف الآخر، فتنطبق علي المشتبه احكام الشبهة من كونه له الحق بأن يرث بينما تنطبق علي العالم بحرمة العلاقة احكام الزنا من كونه لا يحق له أن يرث.

(4) أي النسب التي يتم تقسيم التركة علي أساسها بالنسبة للورثة.

(5) أي النصف و هو نسبة 50%، و نصفه أي الربع 25%، و نصف نصفه أي الثمن 5. 12% و الثلثان أي 6. 66%، و نصفهما أي الثلث 3. 33% و نصف نصفهما أي السدس و هو 6. 16%.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 713

م 3449: لو كان في الفريضة كسران فإن كان متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكررا كالنصف و الربع فإن مخرج النصف و هو الاثنان يفني مخرج الربع و هو الاربعة و كالنصف و الثمن و الثلث و السدس، فإذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للاكثر، فإذا اجتمع النصف و الربع كانت الفريضة أربعة، و إذا اجتمع النصف و السدس كانت ستة، و إذا اجتمع النصف و الثمن كانت ثمانية و إن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكررا و لكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكررا من كل منهما كالربع و السدس فإن مخرج الربع أربعة و مخرج السدس ستة و الاربعة لا تفني الستة و لكن الاثنين يفني كلا منهما و كسر ذلك العدد وفق بينهما، فإذا كان الامر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر و تكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب، فإذا اجتمع الربع و السدس ضربت نصف الاربعة في الستة أو نصف الستة في الاربعة

و كان الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، و هو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن و هو الاربعة في الستة.

و إن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الاخر و لا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث و الثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الاخر و كان المتحصل هو عدد الفريضة. ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية.

و إذا اجتمع الثلث و الربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة.

م 3450: إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات و ولداً، فإن الفريضة تكون من اثنين و ثلاثين حاصلة من ضرب الاربعة (عدد الزوجات) في الثمانية مخرج الثمن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 714

و إذا ترك أب و أربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية و أربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الاربع التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة، فتضرب في الاربع (عدد الزوجات) و يكون الحاصل ثمانية و أربعين. و هكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.

الحمد لله رب العالين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين.

الجزء الثالث

اشارة

منهاج الصالحين

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 3

منهاج الصالحين

فتاوي

فقيه العصر سماحة آية الله العظمي

السيد محمد صادق الحسيني الروحاني

مد ظله

الملحقات

شرح و اعداد

الشيخ مصطفي محمد مصري العاملي

الجزء الثالث

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 4

الكتاب

منهاج الصالحين ج 3 فتاوي آية الله العظمي السيد محمد صادق الحسيني الروحاني شرح و اعداد الشيخ مصطفي محمد مصري العاملي تنفيذ اجتهاد الطبعة الاولي 1428 ه- 2007 م المطبعة الكمية مكتب آيَةِ

اللهِ الْعُظْمَي السّيِّدِ الروحَانِي (مد ظله) هاتف فاكس: 7743538- 251- 0098

صندوق بريد- قم: 4343- 37185

انترنيت:

WWW. IMAMROHANI. COM WWW. ROHANI. IR WWW. ISTEFTA. COM WWW. ISTEFTA. NET WWW. EMAMROHANI. NET

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 5

تقديم

الحمد لله الذي هدانا لدينه، و يَسَّر لنا بَيانَ أحكامه، و جَعَلنا من خِيَرة الأمم في بريّته، بأن وفّقَنا لأن نكون علي شُرعةِ سيّد رسُله، محمد عليهما السلام الصادقِ الامين، الذي كَمُلت برسالته الأديان، و ازدانَتْ بنور وجودِه الأكوان، و علي آله الغرِّ الكرام.

و بعد.. فإن رسالة منهاج الصَّالحين و التي كان قد ألّفَها آية الله العُظمي السّيد محسن الحكيم قدس سره منذ ما يزيدُ علي نصفِ قرن، و التي تَحتوي علي مُعظَم المسائل الشرعية التي يُبْتَلي بها المكلفون، كانت قد نالت رضاً و قبولًا عند أهل الفضل و غيرهم من عامّة المؤمنين لما تحتويه من تصنيف و تبويب و تفصيل.

و كان زعيمُ الحوزة العلمية آية الله العُظمي المغفور له السّيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره أوَّل من اعتمدها بعد السيد الحكيم قدس سره فزادَ فيها بعض الفروع و أعاد ترتيب بعض المسائل، و أدرجَ عليها تعليقة، ثمّ دمجها في الاصل فخرجت مطابقة لفتاواه قدس سره («1»).

______________________________

(1) () و قد ورد في نص التقديم الذي كتبه آية الله العظمي السيد الخوئي+ لمنهاج الصالحين ما يلي:

و بعد: يقول العبد المفتقر إلي رحمة ربه، الراجي توفيقه و تسديده أبو القاسم خلف العلامة الجليل المغفور له السيد علي أكبر الموسوي الخوئي أن رسالة منهاج الصالحين لآية الله العظمي المغفور له السيد محسن الطباطبائي الحكيم+ لما كانت حاويةً لمعظم المسائل الشرعية المبتلي بها في: العبادات و المعاملات فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل

و غيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها، و أبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلي ذلك. ثمّ رأيت أن ادراج التعليقة في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا، و أيسر استفادة، فأدرجتها فيه. و قد زدت فيه فروعا كثيرة أكثرها في المعاملات لكثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف في العبارات من الايضاح و التيسير، و تقديم بعض المسائل أو تأخيرها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا. و أسأل الله تعالي مضاعفة التوفيق، و الله ولي الرشاد و السداد.

ابو القاسم الموسوي الخوئي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 6

و قد دأب علي هذا النهج سيدنا الاستاذ المرجع المجاهد آية الله العظمي السّيد محمد صادق الحسيني الرُّوحاني دام ظله الشريف فاستجابَ لطلب أستاذ الفقهاء و المجتهدين السيد الخوئي، بنشر رسالة عملية يُرجَع اليها في المسائل الاحتياطية، أو يَرجِعَ اليها الراغبون بتقليد سماحته، فكتب تعليقة علي نسخة استاذه و نشرت في حياته قدس سره بطبعتها الاولي في 15 صفر عام 1404 للهجرة («1»).

و لما كثُر إلحاحُ المؤمنين علي سيّدنا الاستاذ و طلبهم إعادةَ طبع هذه الرسالة لتأخذ مكانتها المعتبرة الي جانب الرسائل العملية الأخري لسماحته من تعليقته علي العروة الوثقي، و المسائل المنتخبة، و توضيح المسائل و غيرها، و لمَّا لَمَسْتُ منه رَغبةً في الاستجابةِ الي طلبهم فقدْ تَشرّفتُ بأن أخذتُ علي عاتقي العمل علي إعداد هذه النسخة علي مدي يزيد علي السنتين، لتكونَ بمتناول المُقلِّدين و القرَّاء و المُطلعين بعد اضافة تعليقاته الي مَتن المسائل و دمجها لتُصبحَ

مطابقةً لفتاويه حفظه الله تعالي.

و قد شجَّعني سماحتُه علي كتابةِ شَرحٍ للمُصْطلحَات و العبارات الواردة في

______________________________

(1) () و جاء فيما كتبه سماحته في مقدمة الطبعة الاولي ما يلي: و بعد فلما كانت

رسالة منهاج الصالحين فتاوي مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية أفضل علماء العالم آية الله العظمي السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي مد ظله جامعةً لشتاتِ المسائل المبتلي بها، سهلًا تناولها فقد طلب مني جمعٌ من الفضلاء و المتدينين من المؤمنين أن أعَلق عليها و أبين مواردَ الاختلافِ في الفتوي، فأجبتهم إلي ذلك. فأصبحت هذه الرسالة الشريفةُ المعلَّقُ عليها مطابقةً لفتاوانا، و أسئل الله تعالي أن يلحظها بعين القبول إنه الكريم المنَّان.

15 صفر سنة 1404- محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 7

المسائل مع بعض التعليقات بما يُسهِّل فَهمَ المراد من الفتاوي لعامّة المُكلفين نظراً للحاجَة المُلحّةِ الي ذلك و التي تَظهرُ من خلالِ الأسئلة الكثيرة المُسْتفسِرةِ عن عبارات المسائل، بالاضافة الي اختلاف المستويات بينهم، و هو ما وفقني الله لانجازه و إتمامه.

و لزيادة الفائدة من هذه الرسالة الشريفة فقد تمّت إضافةُ مَناسكِ الحج اليها، مع تكملة المنهاج، و المَسائل المُستحدثة، لتكونَ بذلك شاملةً لجميع أبواب المسائل الفقهية التي يحتاجُها المُكلف، فكان الجزء الاول شاملًا للعبادات ابتداءً من التقليد و انتهاءً بالجهاد، و الجزء الثاني شاملًا للمعاملات من التجارة الي كتاب الارث، بينما احتوي الجزء الثالث علي مناسك الحج، و تكملة المنهاج و المسائل المستحدثة.

و قد لوحظت في ترقيم المسائل اعتبارات فنية لتَسْهُل المراجعةُ من خلال اعتماد تسَلسلٍ واحدٍ للأجزاء الثلاثة، و إضافةِ أرقامٍ لجميع ما ورد فيها مواضيع.

و قد بلغ عدد المسائل في الاجزاء الثلاثة 4858 مسألة، و عدد الهوامش 10066.

و تسهيلًا علي المكلفين فقد تمَّ الاستغناءُ الي حَدِّ كبير عن استعمال معظم المُصْطلحات التي لا يَحتاجُها المُكلفُ الباحثُ عن معرفةِ الحكمِ الشرعي لمسألته، و التي تختصّ بالابحاثِ العلميّةِ التي يَعرفُ مدلولَها أهلُ الاختصاص، ككلمةِ

الأقوي، و الاظهر، و الأولي، بالاضافة الي حذف المسائل المرتبطة بأحكام العبيد.

و قد اكتملَ انجاز الاجزاء الثلاثة في ذكري مولد رسول الانسانية (ص) و حفيده صادق أهل البيت عليهم السلام في 17 ربيع الاول من عام 1428 للهجرة و أنهيت المراجعة الاخيرة في ذكري المبعث النبوي الشريف في 27 رجب 1428 ه- علَّنا ننال الشفاعة يَوْمَ لٰا يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ (88) إِلّٰا مَنْ أَتَي اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) الشعراء.

و هذا هو الجزء الثالث و الذي يبدأ من المسألة 3451 و ينتهي بالمسألة 4858.

الشيخ مصطفي محمد مصري العاملي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 8

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه الرسالة المُسمَّاة بمنهاج الصالحين

بأجزائها الثلاثة حجة علي من يقلدنا

و العمل بها مبرئ للذمة إن شاء الله

الروحاني

محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 9

كتاب الحج

اشارة

و فيه فصول:

وجوب الحج- ص 11

الوصية بالحج- ص 34

فصل: في النيابة- ص 42

الحج المندوب- ص 49

أقسام العمرة- ص 50

أقسام الحج- ص 54

أحكام المواقيت- ص 68

كيفية الإحرام- ص 74

تروك الإحرام- ص 81

الوقوف بعرفات- ص 136

الوقوف بالمزدلفة- ص 139

مني و واجباتها- ص 142

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 11

وجوب الحج

اشارة

م 3451: يجب الحج علي كل مكلف («1») جامع للشرائط الآتية، و وجوبه ثابت بالكتاب و السنة («2») القطعية.

و الحج ركن («3») من أركان الدين، و وجوبه من الضروريات («4»)، و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة، كما ان إنكار أصل الفريضة- اذا لم يكن مستندا إلي شبهة («5»)- كفر.

قال الله تعالي في كتابه المجيد: وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ (97) آل عمران:

و روي الشيخ الكليني بطريق معتبر («6») عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.

و هناك روايات كثيرة تدل علي وجوب الحج و الاهتمام به لم نتعرض لها

طلبا للاختصار. و في ما ذكرناه من الآية الكريمة و الرواية كفاية للمراد.

______________________________

(1) () يقصد بالمكلف: المسلم البالغ العاقل الملزم بأداء العبادات و بمراعاة الأحكام الشرعية في المعاملات، أي من عنده أهلية التكليف الشرعي ذكرا كان أو أنثي، و يقصد بالتكليف إلزام المسلم البالغ العاقل المقتدر بالأحكام الشرعية.

(2) () أي أن وجوب الحج ثابت من خلال القرآن الكريم و السيرة النبوية الثابتة.

(3) () الركن هو أمر أساسي ارتكز عليه دين الاسلام.

(4) () و هي الأمور الواضحة في الدين التي لو أنكر

شخص واحدة منها يعد كافرا.

(5) () الشبهة هي الامر الذي التبس أمره و لم يكن واضحا.

(6) () الكافي ج 4 ص 268. و سنده أبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِق*.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 12

و اعلم ان الحج الواجب علي المكلف في اصل الشرع إنما هو لمرة واحدة، و يسمي ذلك ب (حجة الاسلام («1»)).

م 3452: وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، و إن تركه فيها عصيانا، أو لعذر وجب في السنة الثانية و هكذا. و لا يبعد ان يكون التأخير من دون عذر من الكبائر («2»).

م 3453: اذا حصلت الاستطاعة و توقف الاتيان بالحج علي مقدمات و تهيئة الوسائل، وجبت المبادرة إلي تحصيلها، و لو تعددت الرفقة («3») فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك، و إلا وجب الخروج من دون تأخير («4»).

م 3454: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاولي و لم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير و لكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير («5»)، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج، و إن كان معذورا في تأخيره.

______________________________

(1) () حجة الاسلام هي الحجة الاولي التي تجب علي المكلف حين استطاعته.

(2) () الذنوب الكبيرة هي كل ما أوجب حدا في الدنيا، كالزنا و شرب الخمر، أو وعيدا في الآخرة كأكل الربا و شهادة الزور و عقوق الوالدين و بالتالي فإن مرتكب الكبيرة يحكم بفسقه في الدنيا، و تنتفي عنه صفة العدالة الي غيرها من الآثار.

(3) () ما يصطلح علي تسميته في زماننا بالحملات التي يحتاج الحاج للالتحاق بها في

سفره.

(4) () كما يحصل في بعض البلدان التي تنحصر وسيلة السفر منها بالطائرة و يعمل الكثيرون علي تأخير موعد سفرهم الي الايام الاخيرة من مواعيد السفر في أوائل ذي الحجة فمع عدم الاطمئنان الي تأمين الحجوزات يجب الاسراع ضمن مواعيد سابقة.

(5) () كما لو كان مطمئنا لإمكانية سفره بالطائرة الاخيرة و لكنها تعطلت و فات الوقت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 13

شرائط وجوب حجة الإسلام
اشارة

الشرط الأول

: البلوغ

م 3455: لا يجب الحج علي غير البالغ («1») و إن كان مراهقا («2»)، و لو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام، و إن كان حجه صحيحا («3»).

م 3456: اذا خرج الصبي الي الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات («4»)، و كان مستطيعا، فلا اشكال في أن حجه حجة الاسلام، و إذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجة ندبا («5»)، و لا عدوله إلي حجة الاسلام («6»)، بل يجب عليه الرجوع إلي أحد المواقيت («7»)، و الاحرام منه لحجة الاسلام، فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالي في حكم من تجاوز الميقات جهلا او نسيانا و لم يتمكن من الرجوع إليه في المسألة 3628.

م 3457: إذا حج ندبا («8») معتقدا بانه غير بالغ فبان بعد أداء الحج انه كان بالغا أجزأه عن حجة الاسلام.

______________________________

(1) () أي من لم يبلغ سن التكليف الشرعي و هو خمسة عشر سنة للذكور، أو الاحتلام أو نبات الشعر الخشن علي العانة، و تسع سنوات للانثي أو الحيض.

(2) () المراهق هو من صار قريبا من مرحلة البلوغ.

(3) () أي أن حج غير البالغ صحيح و له ثواب عليه و لكنه لا يغني عن حجة الاسلام.

(4) () الميقات: هو المكان الذي يحرم منه المتجه الي مكة لأداء الحج أو العمرة.

(5) () أي لا يصح منه أن يكمل حجه بنية الاستحباب.

(6) () أي لا يصح منه أن يغير نيته الي الحج الواجب و هو حجة الاسلام.

(7) () المواقيت هي الاماكن التي حددت في الشريعة للاحرام، و سيأتي بيانها مفصلا في المسألة 3620.

(8) () أي بنية الاستحباب.

منهاج الصالحين (للروحاني)،

ج 3، ص: 14

م 3458: يستحب للصبي المميز («1») أن يحج، و يشترط في صحته إذن الولي.

م 3459: يستحب للولي أن يحرم بالصبي الذكر غير المميز («2»)، و ذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام و يأمره بالتلبية و يلقنه إياها إن كان قابلا للتلقين («3»)، و إلا لبي («4») عنه، و يجنبه عما يجب علي المحرم الاجتناب عنه، و يجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلي فخ («5»)، إذا كان سائرا من ذلك الطريق، و يأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، و ينوب عنه فيما لا يتمكن، و يطوف به و يسعي به بين الصفا و المروة، و يقف به في عرفات و المشعر، و يأمره بالرمي إن قدر عليه، و إلا رمي عنه، و كذلك صلاة الطواف، و يحلق رأسه، و كذلك بقية الاعمال

و يجب ان يوضئه للطواف و صلاته ان لم يتمكن الصبي من التوضي، و الا توضأ بنفسه، و مع عدم امكانهما يتوضأ الولي نيابة عنه.

م 3460: نفقة حج الصبي في ما يزيد علي نفقة الحضر («6») علي الولي («7») لا علي الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا علي السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز الانفاق عليه من ماله («8»).

______________________________

(1) () المميز هو القادر علي تمييز الامور الحسنة من القبيحة قبل البلوغ.

(2) () أي الطفل الصغير الذي لا يدرك الامور الحسنة من غيرها.

(3) () أي أن يردد الاب عبارات التلبية و يرددها الطفل الصغير خلفه.

(4) () أي إن لم يكن الطفل متمكنا من ترديد عبارات التلبية فيلبي الأب عنه.

(5) () أي يمكن تأخير تجريد الطفل المحرم من ثيابة الي فخ و هو موقع غربي مكة علي طريق مكة

التنعيم المدينة، و بينه و بين مكة ثلاثة أميال أي حوالي ستة كيلومترات.

(6) () أي أن كلفة أخذ الطفل الي الحج و التي تزيد عن مصاريفه العادية في محل إقامته هي علي وليه و ليست من مال الطفل.

(7) () الولي هو القيم علي الطفل، سواء كان والده أو جده أو من يعينه الحاكم الشرعي.

(8) () أي إن لم يكن ممكنا ترك الطفل في محل الاقامة أثناء السفر الي الحج، او كانت هناك مصلحة لهذا الطفل في أخذه للحج فعندها يمكن الصرف عليه من ماله

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 15

م 3461: ثمن هدي («1») الصبي علي الولي، و كذلك كفارة صيده («2»)، و أما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا («3») فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي، لا علي الولي و لا في مال الصبي.

الشرط الثاني: العقل

م 3462: فلا يجب الحج علي المجنون و إن كان ادواريا («4»)، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج و كان مستطيعا و متمكنا من الاتيان باعمال الحج وجب عليه، و إن كان مجنونا في بقية الاوقات.

الشرط الثالث: الحرية

م 3463: لا يجب الحج علي المملوك («5») و ان كان مستطيعا و مأذوناً من قبل المولي، و لو حج باذن مولاه صح و لكن لا يجزيه عن حجة الاسلام، فتجب عليه الاعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق.

م 3464: إذا أتي المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته علي مولاه في غير الصيد، و علي نفسه فيه («6»).

______________________________

(1) () الهدي الواجب هو ما يلزم الحاج ذبحه في اليوم العاشر من ذي الحجة بمني.

(2) () أي إذا اصطاد الصبي المحرم أثناء إحرامه للحج او للعمرة فتجب الكفارة علي وليه.

(3) () أي الكفارات التي لا تجب إلا في حال الاتيان بها عمدا لا تجب علي أحد منهما.

(4) () المجنون الأدواري هو الذي يكون في بعض أوقاته مجنونا، و يفيق في بعضها.

(5) () المملوك هو العبد المملوك لغيره الذي يباع و يشتري، و لا وجود له في زماننا.

(6) () أي أن كفارة الصيد تجب علي المملوك و ليس علي مالكه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 16

م 3465: اذا حج المملوك بإذن مولاه و انعتق قبل إدراك المشعر («1») أجزأه عن حجة الاسلام، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقا و ان لم يدرك المشعر، و يعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، فان لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام.

و لا فرق في الحكم بالاجزاء بين أقسام الحج من الافراد و القران و التمتع («2») إذا

كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة.

م 3466: إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، و إن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي علي ما يأتي، و إن لم ينعتق فمولاه بالخيار، فان شاء ذبح عنه، و ان شاء أمره بالصوم.

الشرط الرابع: الاستطاعة
اشارة

م 3467: يعتبر في تحقق الاستطاعة عدة أمور:

الاول: السعة في الوقت

و معني ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلي مكة و القيام بالاعمال الواجبة هناك، و عليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب و القيام بالاعمال الواجبة فيها، أو انه يسع ذلك و لكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة.

و في مثل ذلك يجب عليه التحفظ علي المال إلي السنة القادمة («3»)، فان بقيت

______________________________

(1) () المشعر الحرام هو المزدلفة و سيأتي بيانها مفصلا في المسألة 3846.

(2) () سيأتي بيان أقسام الحج الثلاثة في المسألة 3600.

(3) () أي إذا حصل علي المال للحج مع ضيق الوقت فعليه الاحتفاظ بالمال للسنة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 17

الاستطاعة إليها وجب الحج فيها، و إلا لم يجب.

الثاني: الامن و السلامة

و ذلك بان لا يكون خطرا علي النفس أو المال أو العرض ذهابا و إيابا و عند القيام بالاعمال، كما ان الحج لا يجب مباشرة علي مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض او لعذر آخر، و لكن تجب عليه الاستنابة («1») علي ما سيجي ء تفصيله.

م 3468: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون و الآخر غير مأمون («2») لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون و ان كان أبعد.

م 3469: إذا كان له في بلده مال معتد به و كان ذهابه إلي الحج مستلزما لتلفه («3») لم يجب عليه الحج، و كذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا، كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج، كإنقاذ غريق أو حريق («4»)، أو توقف حجه علي ارتكاب محرم، كان الاجتناب عنه («5») أهم من الحج.

م 3470: إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك فهو

و ان كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة الاسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط، و لا فرق في ذلك بين من كان

______________________________

(1) () فمن يملك المال و لا يستطيع الذهاب للحج يجب عليه أن يبعث أحدا ليحج نيابة عنه.

(2) () أي في سلوكه خطر علي الشخص، سواء كان الخطر علي حياته او ماله، فلو كان السفر الي الحج عبر إحدي الدول يعرضه للاعتقال مثلا و يمكنه السفر عبر بلد آخر فيجب عليه السفر عبر ذاك البلد حتي و لو كانت الكلفة أكثر و الطريق أبعد.

(3) () كما لو كان عنده مزرعة أبقار مثلا و ليس عنده من يقوم بخدمتها مما يعرضها للتلف.

(4) () كالطبيب الذي يحتاج الناس اليه في أيام الحرب مثلا أو غير ذلك.

(5) () أي إذا كان ذهابه الي الحج سيوقعه حتما في محرم ليس الحج بأهم منه كموت انسان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 18

الحج مستقرا عليه و من كان أول سنة استطاعته.

م 3471: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به («1»)، لم يجب بذله و يسقط وجوب الحج.

م 3472: لو انحصر الطريق بالبحر («2») لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض، و لو حج مع الخوف صح حجه.

الثالث: الزاد و الراحلة

م 3473: و معني الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود و غيرها («3»)) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا و ايابا.

و معني الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا و ايابا («4»)، و يلزم

في الزاد و الراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف («5»).

م 3474: لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها، بل يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إليها، كما إذا كان قادرا علي المشي من دون مشقة و لم يكن منافيا لشرفه.

______________________________

(1) () كما لو كان عليه أن يدفع خوة كبيرة كي يتمكن من المرور.

(2) () أو الجو أو أية وسيلة من وسائل النقل.

(3) () أي إذا لم يكن معه مال نقدي و كان معه ما يستطيع بيعه لتأمين مصاريف رحلته فيجب عليه بيعه لتأمين مصاريف الحج لأنه يعتبر مالا حتي و لو لم يكن نقدا.

(4) () أي أن وسيلة النقل مؤمنة له في الذهاب الي الحج و في العودة الي محل سكناه.

(5) () أي أن تكون وسيلة النقل و مصاريف رحلته تناسب شأنه الاجتماعي، فلو تمكن من الذهاب بواسطة شاحنة مثلا و لم يكن من شأنه ركوب الشاحنة فلا يجب عليه الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 19

م 3475: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلا («1»)، فلا يجب علي من كان

قادرا علي تحصيلهما بالاكتساب و نحوه، و لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد.

م 3476: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده («2»)، فإذا ذهب المكلف الي المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد و الراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج، و ان لم يكن مستطيعا من بلده.

م 3477: إذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل («3») و توقف الحج علي بيعه بأقل منه بمقدار معتد به («4») لم يجب البيع،

و أما إذا ارتفعت الاسعار، فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير («5»).

م 3478: إنما يعتبر وجود نفقة الاياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلي وطنه.

و أما اذا لم يرد العود و اراد السكني في بلد آخر غير وطنه، فلا بد من وجود النفقة إلي ذلك البلد، و لا يعتبر وجود مقدار العود إلي وطنه.

نعم إذا كان البلد الذي يريد السكني فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة

______________________________

(1) () أي أن لديه وسيلة النقل و احتياجات السفر، أو لديه مال يكفي لذلك.

(2) () أي من مكان تواجده أو إقامته لا من بلده الأصلي.

(3) () أي لديه أملاك و لكن لم يجد من يشتريها بقيمتها الفعلية حسب سعر السوق.

(4) () أي أن الفارق كبير بين قيمتها الفعلية و ما يمكنه بيعها فيه.

(5) () فلا يجوز تأخير الحج للسنة التالية توفيرا في المصاريف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 20

إلي ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلي وطنه.

الرابع: الرجوع إلي الكفاية

م 3479: و هو التمكن بالفعل («1») أو بالقوة («2») من إعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع.

و بعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلف علي حالة لا يخشي معها علي نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج، و عليه فلا يجب («3») علي من يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحج و كان ذلك وسيلة لإعاشته و اعاشة عائلته («4»)، مع العلم بانه لا يتمكن من الاعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه («5»)، فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا

يجب بيع دار سكناه اللائقة بحالة و ثياب تجمله و أثاث بيته، و لا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه، و نحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلي اهل العلم مما لا بد منه في سبيل تحصيله.

و علي الجملة كل ما يحتاج إليه الانسان في حياته و كان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر و الحرج لم يجب بيعه.

______________________________

(1) () أي أنه يملك فعلا ما يعتاش به و عائلته بعد رجوعه.

(2) () أي أن له عمل أو مورد مالي يؤمن من خلاله معيشته و معيشة عائلته.

(3) () أي فلا يجب الحج.

(4) () أي أن هذا المال الذي عليه أن يصرفه في رحلة الحج لو أراد الذهاب هو وسيلة معاشه و معاش عائلته، كما لو كان مثلا يملك سيارة أجرة يعمل عليها فإذا باعها و ذهب الي الحج فإنه سيفقد وسيلة عيشه، أو كان لديه بقرة يعتاش منها و هكذا.

(5) () فلو كان لديه دكان يعتاش منه و كان باستطاعته ان يبيع دكانه كي يحصل علي مصاريف رحلة الحج و لكن عليه بعد عودته أن يعمل موظفا بدل أن يكون صاحب عمل فلا يجب عليه الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 21

نعم لو زادت الاموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلا و يمكنه بيعها و شراء دار أخري

بأقل منها من دون عسر و حرج («1») لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا و إيابا و بنفقة عياله.

م 3480: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه، ثمّ استغني عنه («2») وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحج.

مثلا إذا كان

للمرأة حلي تحتاج إليه و لا بد لها منه ثمّ استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر («3»)، وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج.

م 3481: إذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار أخري يمكنه السكني فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه («4»)، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج و لو بضميمة ما عنده من المال («5»)، و يجزي ذلك في الكتب العلمية و غيرها مما يحتاج إليه في حياته.

م 3482: اذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج و كان بحاجة إلي الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه فان كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج («6») لم يجب عليه الحج، و إلا وجب عليه.

______________________________

(1) () أي أن الدار الجديدة التي يمكنه شراؤها لا تؤثر علي مستوي معيشته و مكانته.

(2) () بأن صار لديه مورد رزق يغنيه عما كان يقوم به.

(3) () كما لو طلقت او صارت أرملة مثلا فلم تعد بحاجة الي اظهار الحلي لزوجها.

(4) () أي وقفا خاصا علي العائلة و هو من افراد العائلة الذين يستفيدون من هذا الوقف.

(5) () فلو كان يحتاج الي الف دينار لرحلة الحج و يملك منها خمسمائة ولديه ما يباع بخمسمائة أيضا مما يمكنه الاستغناء عنه مع عدم الحرج فعليه أن يبيع كي يكمل مصاريفه.

(6) () بحيث يمنعه ذلك من اتمام الزواج او شراء المنزل مع حاجته لذلك فلا يجب عليه الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 22

م 3483: إذا كان ما يملكه دينا علي ذمة شخص و كان الدين حالا («1») وجبت

عليه المطالبة، فان كان المدين مماطلا («2»)

وجب إجباره علي الاداء، و ان توقف تحصيله علي الرجوع إلي المحاكم العرفية («3») لزم ذلك، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلا («4») و لكن المدين يؤديه لو طالبه، و أما إذا كان المدين معسرا («5») أو مماطلا و لا يمكن إجباره، أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا و المدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الاجل، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين («6») بما يفي بمصارف الحج و لو بضميمة ما عنده من المال و لم يكن في ذلك ضرر و لا حرج وجب البيع، و الا لم يجب.

م 3484: كل ذي حرفة كالحداد و البناء و النجار و غيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم و نفقة عوائلهم، يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره («7») و كان وافيا بالزاد و الراحلة و نفقة العيال مدة الذهاب و الاياب.

م 3485: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة («8»)، لا يبعد وجوب الحج عليه

______________________________

(1) () أي مستحقا.

(2) () أي أنه لا يرغب بأداء الدين رغم استحقاق موعده و تمكنه من ذلك.

(3) () أي المحاكم المدنية التابعة لإشراف الدولة و ليس المحاكم الشرعية.

(4) () أي أنه لم يستحق موعد أداء الدين من المستدين الي صاحب المال.

(5) () أي أنه في ضائقة مالية و ليس متمكنا من أداء الدين.

(6) () فلو كانت له ديون تبلغ الف دينار و لكنها حسب التفصيل الذي مر بيانه فيمكنه أن يبيعها لشخص آخر يستوفيها في وقتها او في وقت آخر بأقل من قيمتها و في تلك الحال يصير مستطيعا

لأداء الحج سواء بواسطة هذا المال او بإضافة ما يكفي مما يملكه.

(7) () سواء حصل علي المال الذي يكفي للحج بهدية او جائزة أو غير ذلك.

(8) () بحيث يأتيه ما يكفي حاجته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 23

فيما اذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه و إيابه و نفقة عائلته، و كذلك من قام أحد بالانفاق عليه طيلة حياته، و كذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده من

جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج («1»).

م 3486: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة («2»)، بل تكفي الملكية المتزلزلة («3») أيضا، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج و جعل لنفسه الخيار إلي مدة معينة وجب عليه الحج، و كذلك الحال في موارد الهبة الجائزة («4»).

م 3487: لا يجب علي المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا («5») أو من مال شخص آخر أجزأه، نعم إذا كان ثوب طوافه («6») أو ثمن هديه («7») مغصوبا لم يجزئه ذلك.

م 3488: لا يجب علي المكلف تحصيل («8») الاستطاعة بالاكتساب او غيره، فلو وهبه أحد ما لا يستطيع به لو قبله، لم يلزمه القبول («9»)، و كذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا و لو كانت الخدمة لائقة بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج («10») و استطاع بذلك، وجب عليه الحج.

______________________________

(1) () بمعني أن من كانت مصاريف الحج لا تؤثر سلبا علي مستوي حياته فعليه ان يحج.

(2) () بمعني أن ملكية المال ثابتة له و ليس لأحد حق في استرجاعها.

(3) () أي أن ملكية هذا المال ليست ثابتة إذ يمكن للآخرين استرجاعها.

(4) () الهبة الجائزة هي الهبة

التي يحق فيها للواهب ان يرجع عن هبته و يسترجع ما وهبه.

(5) () حج التسكع هو الحج بدون زاد أو راحلة.

(6) () هو الثوب الذي يرتديه أثناء الطواف الواجب في الحج و أثناء أدائه لصلاة الطواف.

(7) () الهدي هو الذي يذبحه يوم العيد في مني كي يحل من إحرام الحج.

(8) () أي أنه ليس مستطيعا من الناحية العملية و لكنه يستطيع أن يكون مستطيعا.

(9) () فلو قبل الهبة يجب عليه الحج لانه صار مستطيعا.

(10) () كما لو ذهب سائقا للحجاج او مرشدا او مساعدا او طباخا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 24

و كذلك يجب الحج لو وهبه ما لا يفي بمصارف الحج بقيد ان يحج به («1»).

م 3489: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الاجارة، قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية، فان بقيت الاستطاعة إلي السنة القادمة وجب عليه الحج، و الا فلا.

و ان لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه («2»).

م 3490: إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج و كان قادرا علي وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج («3»).

م 3491: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج، و إلا فلا، و لا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا و بين أن يكون سابقا علي حصول ذلك المال أو بعد حصوله.

م 3492: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحج لو اداهما («4») وجب عليه أداؤهما («5») و لم يجب عليه الحج،

و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال («6») أو يكونا في ذمته («7»).

______________________________

(1) () أي إن كانت الهدية مشروطة بصرفها من اجل الحج و قبلها فيجب عليه الحج.

(2) () مع بقاءه متمكنا لأداء الحج نيابة عمن استأجره في السنين اللاحقة.

(3) () لأنه في هذه الحالة صار مستطيعا حتي و لو كان مديونا لأن المال معه و يستطيع وفاءه.

(4) () أي لو دفع ما عليه من خمس أو زكاة لانتفت استطاعته الذهاب الي الحج.

(5) () أي يجب عليه أداء الخمس أو الزكاة حتي و لو لم يعد مستطيعا الذهاب الي الحج.

(6) () عين المال يقصد به الموجودات التي وجب عليه أداء خمسها.

(7) () أي أن يكون الخمس او الزكاة متعلقا بذمته و ليس بخصوص ما بيده من أموال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 25

م 3493: إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما («1») من الحقوق الواجبة لزمه أداؤهما و لم يجز له تأخيره لأجل السفر إلي الحج.

م 3494: إذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج («2») لم يجب عليه الحج، و لا يجب عليه الفحص، و ان كان الفحص أحوط.

م 3495: إذا كان له مال غائب («3») يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلي المال الموجود عنده، فان لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال و لو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، و إلا («4») وجب.

م 3496: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج، و لم يجز له التصرف فيه («5») بما يخرجه عن الاستطاعة و لا يمكنه التدارك، و لا فرق

في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير («6») و تصرفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك («7») حكم بصحة التصرف، و إن كان آثما بتفويته الاستطاعة.

م 3497: الظاهر انه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال

______________________________

(1) () من الحقوق سواء كانت حقوقا لله كالنذر مثلا او للناس كالدين.

(2) () أي أنه لا يعلم إن كان ما لديه من مال يكفي لمصاريف الحج ام لا؟

(3) () ليس تحت يده سواء كان في بلده أو في بلد آخر.

(4) () أي إذا كان متمكنا من توكيل شخص يحصل له المال او يشتريه منه فيجب الحج.

(5) () أي بهذا المال الموجود بين يديه و الذي يتمكن به من السفر للحج، لا يجوز له التصرف فيه بما يؤدي لفقدانه الاستطاعة بحيث لا يستطيع تعويضه.

(6) () أي قبل التمكن من المسير الي الحج.

(7) () فلو وهب ماله الذي صار به مستطيعا من الحج الي اولاده مثلا صحت الهبة و أثم لأنه فوت علي نفسه الاستطاعة و بالتالي صار الحج واجبا عليه حتي و لو لم يبق مستطيعا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 26

يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط («1»).

م 3498: كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدثا («2») كذلك يعتبر بقاء («3») إلي إتمام الاعمال، بل إلي العود إلي وطنه («4»)، فان تلف المال في بلده او في اثناء الطريق لم يجب عليه الحج و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الامر.

و مثل ذلك ما

اذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ («5») و لم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج، نعم الاتلاف العمدي («6») لا يسقط وجوب الحج بل يبقي الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه و لو متسكعا، هذا كله في تلف الزاد و الراحلة و أما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الامر بل يجتزئ حينئذ بحجة، و لا يجب عليه الحج بعد ذلك.

م 3499: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة عذر («7») لم يجب عليه الحج.

______________________________

(1) () فيكفي أن يملك ما لا يكفي ثمنا لتذكرة الطائرة مثلا و لما يحتاجه من مأكل و مسكن مع تحقق الشرائط القانونية الاخري من جواز سفر و فيزا و غير ذلك.

(2) () أي الوجود الفعلي.

(3) () فيعتبر بقاء الزاد و الراحلة الي حين إتمام أعمال الحج.

(4) () فلا يكفي ان يملك مصاريف الذهاب الي الحج فقط دون مصاريف العودة.

(5) () كما لو صدم سيارة لإنسان او غير ذلك مما يوجب عليه دفع تعويض لصاحبها.

(6) () كما لو تعمد اتلاف سيارته التي يذهب بها للحج.

(7) () أي كان معتقدا عدم وجوب الحج عليه لجهل بأحكام الحج غير مسبب عن إهمال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 27

و أما إذا كان شاكا فيه («1») أو كان غافلا عن وجوب الحج غفلة ناشئة عن التقصير («2») ثمّ علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده

(«3»).

م 3500: كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة تتحقق بالبذل («4»)، و لا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا، و اذا عرض عليه الحج و التزم بزاده و راحلته («5») وجب عليه الحج، و كذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج و كان وافيا بمصارف ذهابه و ايابه.

و لا فرق في ذلك بين الاباحة و التمليك («6»)، و لا بين بذل العين و ثمنها («7»).

و يشترط في وجوب الحج حينئذ ان يكون له مال ينفقه علي عائلته او يعطيه الباذل ان كان يقدر علي الانفاق عليهم مع عدم الحج و لا يقدر معه، و ايضا يشترط ان لا يكون عليه دين حال مطالب لا يقدر علي أدائه مع الحج و يقدر عليه مع عدمه («8»).

م 3501: لو أوصِيَ له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي

______________________________

(1) () شاكا بوجوب الحج.

(2) () أي أن اعتقاده بعدم وجوب الحج عليه ناتج عن جهل مسبب عن إهمال.

(3) () أي عند وجود ما يكفيه من مصاريف الحج.

(4) () بأن يتكفل له شخص أو أشخاص بمصاريف الحج.

(5) () كما لو قال له شخص أنا أتكفل بتذكرة سفرك و أن إقامتك ستكون معنا مثلا.

(6) () بأن يعطيه المصاريف أو يدعوه ليكون معهم في نفس القافلة.

(7) () بأن يعطيه تذكرة السفر مثلا أو ثمنها، و كذلك بقية مصاريفه من طعام و مسكن.

(8) () فإذا بذل له شخص مصاريف الحج و كان عليه دين مستحق و لا يستطيع سداده، إلا مع عدم ذهابه الي الحج فلا يجب عليه الحج في مثل هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 28

إذا كان المال وافيا بمصارف و نفقة عياله، و

كذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصي بذلك («1») و بذل له المتولي («2») أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج.

م 3502: لا يجب الرجوع إلي الكفاية («3») في الاستطاعة البذلية، و لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج و بذل له ما يتمم ذلك («4») لا يجب عليه القبول.

م 3503: اذا أعطي مالا هبة علي أن يحج وجب عليه القبول («5»)، و كذا لو خيره الواهب بين الحج و عدمه، و أما لو وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا لم يجب عليه القبول.

م 3504: لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية («6»)، نعم إذا كان الدين حالا و كان الدائن مطالبا و المدين متمكنا من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج («7»).

م 3505: إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فان سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين و لو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج علي جميعهم («8»).

______________________________

(1) () كما لو أوصي الموصي بدفع نفقة الحج لشخص أو لأشخاص من دون أن يعينهم.

(2) () أي أن المتولي لتنفيذ الوصية أو النذر أو ما شابه ذلك اختاره ليذهب الي الحج.

(3) () أي ما يكفي الشبع.

(4) () أي لا يجب عليه قبول المبلغ الذي يصير بإضافته الي ما يملكه من مال مستطيعا.

(5) () فلو وهب شخص مالا لشخص لكي يحج به وجب عليه قبول هذه الهبة، بخلاف ما لو كانت الهبة لجزء من المصاريف و كان عليه أن يكملها منه كما مر في المسألة السابقة.

(6) () فلو كان عليه دين و بذل له شخص مصاريف الحج فلا يمنعه الدين

من الحج.

(7) () كما مر في هامش المسألة 3500.

(8) () أي صار الجميع متصفا بالاستطاعة و يأثم بترك الحج و يجب عليهم الحج لاحقا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 29

م 3506: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له («1») علي تقدير

استطاعته، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول، و بالعكس، و كذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام، و أما من استقرت عليه حجة الاسلام و صار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك («2»)، و كذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه و لم يتمكن منه.

م 3507: لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج و اجزأه عن حجة الاسلام («3»)، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلي الكفاية («4»).

م 3508: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو وكله («5») علي أن يقترض عنه و يحج به و اقترض وجب عليه («6»).

م 3509: الظاهر أن ثمن الهدي علي الباذل فلو لم يبذله و بذل بقية المصارف لم يجب الحج علي المبذول له الا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج («7») لم يجب عليه القبول، و أما

______________________________

(1) () أي وظيفة الشخص الذي وهب له المال لكي يحج حسبما يتضح في اقسام الحج.

(2) () أي وجب عليه الحج حسبما يبذل له و لو لم يكن مطابقا لما وجبه عليه.

(3) () مر بيان المقصود من حجة الاسلام في هامش المسألة رقم 3451.

(4) () أي يكفي في

وجوب الحج عليه في هذه الحالة أن يكون معه ما يكفي لنفس الرجوع.

(5) () أي لو قال له شخص اقترض مصاريف الحج و أنا أسددها لاحقا.

(6) () أي وجب عليه الحج حتي لو كان المال الموجود معه في هذه الحالة دينا.

(7) () أي لو أن الباذل الذي تبرع له بمصاريف الحج دفع له المصاريف بدون ثمن الهدي و كان هو يستطيع أن يدفع ثمنه و لكن بمشقة تؤثر علي وضعه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 30

الكفارات («1») فالظاهر أنها واجبة علي المبذول له دون الباذل.

م 3510: الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام («2»)، و لا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك.

م 3511: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده، لكن اذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب علي المبذول له إتمام الحج و ليس علي الباذل ضمان ما صرفه («3») للإتمام، و اذا رجع الباذل في اثناء الطريق لا يجب عليه («4») نفقة العود.

م 3512: إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله علي أن يصرفها في الحج وجب عليه ذلك، و ان أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يجب عليه الحج («5»).

م 3513: إذا بذل له مال فحج به ثمّ انكشف انه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام، و للمالك («6») أن يرجع إلي الباذل أو إلي المبذول له، لكنه إذا رجع إلي المبذول له، رجع هو إلي الباذل إن كان جاهلا بالحال («7»)، و الا فليس له

______________________________

(1) () الكفارات التي تجب علي الحاج كما لو ركب داخل السيارة أثناء إحرامه.

(2) ()

مر بيان المقصود من حجة الإسلام في المسألة 3451.

(3) () أي ما يصرفه الحاج لإتمام حجه بعد رجوع المتبرع لا يطلب من المتبرع.

(4) () أي لا يجب علي المتبرع فيما لو تراجع عن تبرعه إعطاؤه مصاريف العودة.

(5) () فله أن يأخذ الزكاة و لا يجب عليه الالتزام بالشرط إلا إذا صار مستطيعا و لم يكن بحاجة الي المال في مورد آخر فيجب عليه الحج للاستطاعة و ليس التزاما بالشرط.

(6) () أي لصاحب المال الاصلي أن يطالب به المتبرع أو المتبرع له و هو الحاج.

(7) () أي إذا طالب صاحب المال الاصلي الحاج فللحاج أن يطالب المتبرع بدفع البدل إن كان جاهلا بأن المال المدفوع له ليس ملكا للمتبرع، أما مع علمه فليس له حق المطالبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 31

الرجوع.

م 3514: إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو باجارة («1») لم يكفه عن حجة

الاسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك («2»).

م 3515: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الامر الفعلي («3») ثمّ بان انه كان مستطيعا أجزأه ذلك، و لا يجب عليه الحج ثانيا.

م 3516: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت («4»).

و المطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.

م 3517: لا يشترط في وجوب الحج علي المرأة وجود المحرم («5») لها إذا كانت مأمونة علي نفسها، و مع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها و لو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، و إلا لم يجب الحج عليها.

م 3518: إذا نذر أن يزور الحسين عليه

السلام في كل يوم عرفة مثلا و استطاع بعد

______________________________

(1) () فإذا حج نيابة عن شخص ما مقابل أجرة أو غيرها و لم يكن قد حج عن نفسه فلا يسقط الحج الواجب عنه.

(2) () فعليه أن يحج عن نفسه بعد ذلك إذا استطاع.

(3) () أي أنه قصد الامر الذي باستطاعته الاتيان به و كان يعتقد استحبابه هنا.

(4) () كما لو رغبت في السفر في أول شهر ذي القعدة و كان بالامكان لها أن تسافر في اول ذي الحجة مثلا فله منعها من السفر في ذي القعدة و ليس له منعها في ذي الحجة.

(5) () المحرم في السفر: المسلم البالغ العاقل الذي يحل له النظر إلي المرأة و لمسها، زوجا كان أم مما يحرم عليه نكاحها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 32

ذلك وجب عليه الحج و انحل نذره، و كذلك كل نذر يزاحم الحج («1»).

م 3519: يجب علي المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك، و لا يجزئ

عنه حج غيره تبرعا أو باجارة.

م 3520: إذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر («2») أو هرم، أو كان ذلك حرجا عليه و لم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج («3») وجبت عليه الاستنابة، و كذلك من كان موسرا و لم يتمكن من المباشرة («4») أو كانت حرجية.

و وجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري.

م 3521: إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب و ان كان الحج مستقرا عليه، و أما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فعليه أن يحج هو بنفسه عند التمكن، و كذلك إذا كان قد ارتفع العذر بعد أن

أحرم النائب وجب علي المنوب عنه الحج مباشرة، و لا يجب علي النائب إتمام عمله («5»).

م 3522: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، و لكن يجب

______________________________

(1) () أي يسقط الالتزام بكل نذر يؤدي الالتزام به الي منعه من الحج.

(2) () الحصر عند فقهاء الشيعة هو المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة، فالمحصور غير المصدود، فإن المحصور هو المريض، و المصدود هو الذي يرده المشركون (أو غيرهم) كما ردوا رسول الله (ص)، ليس من مرض، و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له.

(3) () الحرج هي المشقة و الصعوبة الشديدة.

(4) () فمن كان يملك مالا للحج و لكنه لا يستطيع الذهاب فعليه أن يبعث نائبا ليحج عنه.

(5) () أي إذا كان النائب قد بدأ بأعمال الحج ثمّ ارتفع العذر المانع من الحج فلا يجب علي النائب أن يتم الحج نيابة عن ذاك الشخص بل يجب علي ذاك الشخص ان يحج بنفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 33

القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه («1»)، و إلا لم يجب عليه («2»)، و لو أمكنه الاستنابة و لم يستنب حتي مات وجب القضاء عنه.

م 3523: إذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، و وجب عليه الاستنابة.

م 3524: يكفي في الاستنابة من الميقات («3»)، و لا تجب الاستنابة من البلد.

م 3525: من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام، سواء في ذلك حج التمتع و القران و الافراد («4»)، و إذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا و لا يجب القضاء عنه، و إن مات قبل

ذلك وجب القضاء حتي إذا كان موته بعد الاحرام و قبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام («5»)، و الظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا، فلا يحكم بالاجزاء في شي ء من ذلك، و من مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج («6») عليه فان كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الاسلام، و أما اذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا.

م 3526: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، و أما لو زالت

______________________________

(1) () أي كان قد وجب عليه بتحقق الاستطاعة في أحد السنين و لكنه لم يحج.

(2) () أي إذا لم يكن قد استطاع الحج و كان متعذرا عليه و مات فلا تجب الاستنابة عنه.

(3) () المواقيت هي الاماكن التي حددها رسول الله (ص) للاحرام و تفصيلها في المسألة 3620.

(4) () هذه أقسام الحج الثلاثة و تفصيلها في المسألة 3600.

(5) () لأن القضاء يسقط عنه فيما لو مات محرما في الحرم.

(6) () أي لم يكن الحج قد وجب عليه قبل سنته هذه التي أتي ليحج فيها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 34

استطاعته («1») ثمّ أسلم لم يجب عليه.

م 3527: المرتد («2») يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فان تاب

صح منه و ان كان مرتداً فطريا («3»).

م 3528: إذا حج المخالف («4») ثمّ استبصر («5») لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتي به صحيحا في مذهبه و ان لم يكن صحيحا في مذهبنا.

او كان صحيحا في مذهبنا و لم يكن صحيحا في مذهبه.

م 3529: اذا وجب الحج، و

أهمل المكلف في أدائه حتي زالت الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن و لو متسكعا («6») و ان بلغ حد العسر و الحرج، و اذا مات وجب القضاء من تركته.

و يصح التبرع («7») عنه بعد موته من دون أجرة.

الوصية بالحج

م 3530: تجب الوصية علي من كانت عليه حجة الاسلام و قرب منه الموت، فان مات تقضي من أصل تركته و إن لم يوص بذلك، و كذلك إن أوصي بها و لم

______________________________

(1) () أي أنه لم يعد مستطيعا من قبل أن يسلم.

(2) () المرتد هو المسلم الذي يخرج عن دين الاسلام.

(3) () المرتد الفطري هو المرتد عن دين الاسلام الذي ولد علي الاسلام، أي من ولد من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم، مقابل الملي الذي لم يكن مسلما فأسلم ثمّ ارتد.

(4) () المخالف هو المسلم الذي يتبع مذهبا غير مذهب أهل البيت عليهم السلام.

(5) () المستبصر هو المسلم المخالف الذي ترك مذهبه و التزم بمذهب أهل البيت.

(6) () أي أن يذهب الي الحج بدون مصاريف الحج معتمدا علي ما يجود به المحسنون.

(7) () أي يصح الحج عنه من قبل متبرع بدون أجرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 35

يقيده بالثلث («1»)، و إن قيدها بالثلث فان وفي الثلث بها وجب إخراجها منه و تقدم علي سائر الوصايا، و إن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الاصل («2»).

م 3531: من مات و عليه حجة الاسلام و كان له عند شخص وديعة، و احتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه، فاذا زاد المال من أجرة الحج رد الزائد إلي الورثة. بل و ان علم ان الورثة لا يؤدونها إن رد

المال إليهم («3»)، و لا فرق بين أن يحج الودعي («4») بنفسه أو يستأجر شخصا آخر.

و يلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية («5») أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.

م 3532: من مات و عليه حجة الاسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة («6»)، فان كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما («7») و ان كانا في الذمة يسقط الحج عنه، و لا يتقدم الحج عليهما كما لا يتقدم علي الدين.

م 3533: من مات و عليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقا («8») أم لم يكن مستغرقا، و ان كانت

______________________________

(1) () الثلث من التركة الذي يحق للميت أن يوصي به كما يشاء.

(2) () أي من أصل التركة.

(3) () أي يجب علي من كانت عنده الامانة أن يحج عن الميت سواء

(4) () الودعي: أي من كانت عنده الامانة فله أن يحج عن الميت أو يكلف أحدا بالحج عنه.

(5) () أي الإعارة و يقصد بها: تسليم شي ء لآخر ينتفع به و يرجعه إلي صاحبه بعد ذلك

(6) () أي لم تكف تركته لأداء الخمس و الزكاة و الحج.

(7) () أي يقدم أداء الخمس أو الزكاة علي الحج في هذه الصورة.

(8) () أي أن مصاريف الحج تحتاج الي جميع التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 36

التركة واسعة جدا و التزم الوارث بأدائه («1»).

م 3534: من مات و عليه حجة الاسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شي ء من ذلك، و الا فهي للورثة،

و لا يجب عليهم

تتميمها من مالهم لاستئجار الحج.

م 3535: من مات و عليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد («2»)، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات («3»)، بل من أقرب المواقيت إن أمكن، و الا فمن الاقرب فالاقرب، و الاحوط استحبابا الاستئجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب علي الصغار من الورثة («4»).

م 3536: من مات و عليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلي الاستئجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد، و يخرج بدل الايجار من الاصل، و لا يجوز التأخير إلي السنة القادمة، و لو مع العلم بامكان الاستئجار فيها من الميقات («5»).

م 3537: من مات و عليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل («6») يجب الاستئجار عنه و يخرج من الاصل و لا يجوز التأخير إلي

______________________________

(1) () أي لا يجوز التصرف بالتركة حتي و لو كانت كبيرة و التزم الوارث بأداء الحج.

(2) () أي من بلد الميت.

(3) () مر بيان المواقيت في المسألة 3620.

(4) () أي أن الفرق في كلفة الحج بين كونه من بلده أو بين كونه من الميقات يؤخذ من تركة الورثة الكبار و لا يحسب من حصة الورثة الصغار الذين لم يبلغوا سن التكليف الشرعي.

(5) () أي إذا تعذر استئجار شخص في تلك السنة من الميقات و أمكن في السنة التالية فلا يجوز التأخير الي السنة التالية بل عليهم استئجار شخص يحج من البلد.

(6) () أي الاجرة العادية التي يأخذها أمثاله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 37

السنة القادمة توفيرا علي الورثة و ان كان فيهم الصغار.

م 3538: من مات

و أقر بعض ورثته بأن عليه حجة الاسلام، و انكره الآخرون فيجب علي المقر الاستئجار للحج و لو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الامر أن له إقامة الدعوي علي المنكرين و مطالبتهم بحصته من بقية التركة، و يجري

هذا الحكم في الإقرار بالدين («1») أيضا، نعم إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي.

م 3539: من مات و عليه حجة الاسلام و تبرع متبرع عنه بالحج لم يجب علي الورثة الاستئجار عنه، بل يرجع بدل الاستئجار («2») إلي الورثة.

نعم إذا أوصي الميت بإخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلي الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه («3»).

م 3540: من مات و عليه حجة الاسلام و أوصي بالاستئجار من البلد وجب ذلك، و الزائد علي أجرة الميقات يخرج من الاصل، و لو أوصي بالحج و لم يعين شيئا وجب الاستئجار من البلد إلا اذا كانت هناك قرينة علي إرادة الاستئجار من الميقات كما إذا عين مقدارا يناسب الحج الميقاتي.

م 3541: إذا أوصي بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجارة إن كانت الاجارة من مال الميت («4»)، و لكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير.

______________________________

(1) () أي إذا أقر بعض الورثة بوجود دين و أنكر البعض الآخر فيطبق نفس الحكم.

(2) () أي أن المبلغ الذي أخذ من التركة للحج عنه يعاد حينئذ الي الورثة.

(3) () أي أن المال الذي أخرج من التركة للحج عنه يصرف عن روحه و لا يعاد للورثة.

(4) () أي من تركته التي أوصي بصرف كلفة الحج منها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 38

م 3542: إذا

أوصي بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصي أن يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها.

م 3543: إذا أوصي بالاستئجار عنه لحجة الاسلام و عين الاجرة لزم العمل بها،

و تخرج من الاصل («1») إن لم تزد علي أجرة المثل، و الا كان الزائد من الثلث.

م 3544: إذا أوصي بالحج بمال معين و علم الوصي إن المال الموصي به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه («2») أولا و صرف الباقي في سبيل الحج، فان لم يف الباقي بمصارفه لزمه تتميمه من أصل التركة إن كان الموصي به حجة الاسلام، و الا صرف الباقي في وجوه البر.

م 3545: إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، و أهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه («3») و يجب عليه الاستئجار من ماله.

م 3546: إذا علم استقرار الحج علي الميت و شك في أدائه وجب القضاء عنه، و يخرج من أصل المال.

م 3547: تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه لا يجب الاستئجار ثانيا («4»).

م 3548: إذا تعدد الأجراء فالاحوط استئجار أقلهم أجرة إذا كانت الاجارة بمال الميت، و ان كان يجوز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل

______________________________

(1) () أي من أصل التركة، و ليس من ثلث التركة الذي له حق الوصية به.

(2) () أي يجب علي الوارث إخراج الخمس أو الزكاة من المال الموصي به للحج أولا.

(3) () أي أن المهمل يضمن ما تلف فعليه أن يصرف علي ذلك من ماله الشخصي سواء كان هذا المهمل هو الوصي أو الوارث أو من كان عنده دين للميت او وديعة و شبهها.

(4) () أي لا يجب علي

الوارث او علي الوصي الاستئجار مرة ثانية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 39

و الشرف («1») فيجوز استئجاره بالأزيد.

م 3549: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو الوصي أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج

البلدي و الوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم علي الوارث الاستئجار من البلد.

م 3550: إذا كانت علي الميت حجة الاسلام و لم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه علي الوارث، نعم يستحب ذلك علي الولي.

م 3551: إذا أوصي بالحج فان علم أن الموصي به هو حجة الاسلام أو الحج الواجب الآخر («2») أخرج من أصل التركة، إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث («3»)، و أما اذا علم أن الموصي به غير حجة الاسلام و غير الحج الواجب او شك في ذلك فهو يخرج من الثلث.

م 3552: إذا اوصي بالحج و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصية.

م 3553: إذا اوصي بالحج و عين أجرة لا يرغب فيها أحد، فان كان الموصي به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة، و ان كان الموصي به غيرها بطلت الوصية و تصرف الاجرة في وجوه البر («4»).

م 3554: إذا باع داره بمبلغ مثلا و اشترط علي المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فان كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط

______________________________

(1) () كما لو كان الميت عالما أو شخصية اجتماعية فيتم استئجار المناسب لوضعه.

(2) () أي حج واجب غير حجة الاسلام بسبب النذر مثلا.

(3) () الثلث: يقصد به ثلث تركة الميت و هو ما له الحق في الوصية به كما يشاء.

(4) () أي في أعمال خيرية عن روح الميت.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 40

و وجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد علي اجرة المثل و الا فالزائد يخرج من الثلث («1»)، و ان كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا و يخرج تمامه من الثلث، و ان لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.

م 3555: إذا صالحه («2») داره مثلا علي أن يحج عنه بعد موته صح و لزم، و خرجت الدار عن ملك المصالح الشارط («3»)، و لا تحسب من التركة و ان كان الحج ندبيا («4»)، و لا يشملها حكم الوصية، و كذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته.

فجميع ذلك («5») صحيح لازم، و ان كان العمل المشروط عليه ندبيا، و لا يكون للوارث حينئذ حق في الدار، و لو تخلف («6») المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار («7») إلي الوارث، و ليس له اسقاط هذا الخيار («8») الذي هو حق للميت، و انما يثبت الخيار للحاكم الشرعي، و بعد فسخه («9») يصرف المال فيما شرط علي المفسوخ عليه، فان زاد شي ء صرف في وجوه الخير.

______________________________

(1) () مر بيان المقصود من الثلث في المسألة 3551.

(2) () أي تصالح صاحب الدار مع شخص و عقد المصالحة أي التصالح، هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو غير ذلك.

(3) () المصالح الشارط هو صاحب الدار مثلا الذي أجري المصالحة مع شخص آخر.

(4) () أي حتي لو كان الحج مستحبا و ليس واجبا علي الميت.

(5) () أي فجميع تلك الشروط و الاتفاقات ملزمة للطرف الآخر و واجبة التنفيذ.

(6) () أي

لو لم يلتزم الطرف الآخر بما تصالح عليه مع الميت قبل موته.

(7) () الخيار هو حق فسخ العقد و إبطال المعاملة.

(8) () أي ليس للوارث التنازل عن الخيار في فسخ المعاملة التي لم يلتزم بها الطرف الآخر.

(9) () أي بعد أن يقوم الحاكم الشرعي بفسخ المعاملة و استرداد المال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 41

م 3556: لو مات الوصي («1») و لم يُعلم أنه استأجر («2») للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة («3») فيما إذا كان الموصَي به حجّاً واجباً، و من الثلث إذا كان

غيره («4») و اذا كان المال قد قبضه الوصي و كان موجودا أخذ («5»)، و ان احتمل ان الوصي قد استأجر من مال نفسه و تملك ذلك بدلا عما أعطاه («6»)، و ان لم يكن المال («7») موجودا فلا ضمان علي الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط («8»).

م 3557: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط («9») لم يضمنه و وجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصَي به حجّاً واجبا، و من بقية الثلث إن كان غيره فان كانت البقية موزعة علي الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة («10»).

م 3558: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار و لم يعلم أن التلف كان عن تفريط («11») لم يجز تغريم («12») الوصي.

______________________________

(1) () المكلف بتنفيذ وصية الميت بالحج.

(2) () أي لم يعلم أن الوصي قد استأجر احدا للحج نيابة عن الميت.

(3) () من تركة الميت الذي أوصي بالحج.

(4) () أي إذا لم يكن الحج الموصي به حجا واجبا علي الميت فإنه يصرف من ثلث تركة الميت، و هو الثلث الذي يحق للميت ان يوصي به كيفما يشاء.

(5) () أي

إن كان الوصي قد أخذ من التركة كلفة استئجار شخص ليحج عن الميت فيسترجع المال.

(6) () فيسترجع المال من الوصي حتي مع هذا الاحتمال.

(7) () أي المال الذي أخذه الوصي ليستأجر شخصا كي يحج نيابة عن الميت.

(8) () أي ربما يكون المال قد تلف كما لو سرق مثلا من دون إهمال من الوصي.

(9) () أي بلا إهمال.

(10) () أي يؤخذ من كل شخص بحسب النسبة التي ورثها فمن ورث نصف التركة يؤخذ منه نصف الكلفة للحج، و من أخذ الربع يؤخذ منه ربع الكلفة و هكذا.

(11) () أي لم يعلم أن التلف كالسرقة مثلا حصلت نتيجة إهمال أو عدم إهمال.

(12) () أي لا يُطالَب الوصي بدفع البدل عما تلف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 42

م 3559: إذا أوصي بمقدار من المال لغير حجة الاسلام («1») و احتمل أنه زائد علي ثلثه لم يجز صرف جميعه («2»).

فصل: في النيابة

[في ما يعتبر في النائب]
اشارة

م 3560: يعتبر في النائب أمور:

الاول: البلوغ،

فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الاسلام و غيرها من الحج الواجب و الحج المندوب و ان كان الصبي مميزا («3»).

الثاني: العقل،

فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا («4») أم كان أدواريا («5») إذا كان العمل في دور جنونه («6»)، و أما السفيه («7») فلا بأس باستنابته.

الثالث: الايمان

(«8»)، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، و ان أتي بالعمل علي طبق مذهبنا.

______________________________

(1) () أي لحج مستحب.

(2) () أي لا تنفذ هذه الوصية إن كانت أكثر من ثلث التركة.

(3) () المميز هو القادر علي تمييز الامور الحسنة من القبيحة قبل بلوغه سن التكليف.

(4) () المجنون المطبق: أي الدائم، دائم الجنون، و هو الذي جنونه يستوعب كل أوقاته.

(5) () المجنون الادواري هو الذي يكون في بعض أوقاته مجنونا، و يفيق في بعضها.

(6) () أي لا يصح استئجار المجنون الادواري في حال جنونه.

(7) () يقصد بالسفيه هنا المبذر، المتلاف، و هو من يبذر ماله فيما لا ينبغي.

(8) () يقصد بالايمان هنا المعني الخاص للكلمة و هي التي تطلق علي كل مقر بالولاية للإمام علي بن أبي طالب* و أبنائه المعصومين عليهم السلام، و يتعبد علي مذهب أهل البيت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 43

الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجة الاسلام

في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، و لا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه.

م 3561: لا يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب و الاتيان به صحيحا، بل يكفي الاستنابة في فراغ الذمة («1»).

م 3562: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه.

م 3563: لا يجوز النيابة عن الصبي المميز، في حجة الاسلام كما لا يجوز النيابة عن المجنون، نعم يجب الاستئجار عنه («2») إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته و مات مجنونا.

م 3564: لا يشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة، و بالعكس.

م 3565: لا بأس باستنابة الصرورة («3») عن الصرورة و غير الصرورة («4»)، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امراة.

م 3566: لا يشترط في

المنوب عنه الاسلام، فتصح النيابة عن الكافر، و الناصب كالكافر، إلا أنه يكره النيابة عنه نعم يجوز لولده («5») المؤمن ان ينوب عنه

______________________________

(1) () مع إحراز مرور وقت يكفي لأداء الحج، و بالتالي فإنه بمجرد تكليف شخص بالحج نيابة عن شخص آخر تفرغ ذمة المنوب عنه، و لا يشترط التدقيق في كونه أتي بجميع واجبات الحج ام لا، نعم إذا علم أن النائب قد مات قبل أن يحرم للحج فلا تفرغ ذمة المنوب عنه كما سيأتي في المسألة 3571.

(2) () عن المجنون إن كان وجب عليه الحج حال صحته.

(3) () الصرورة: أي من لم يحج في السابق ذكرا كان أو انثي.

(4) () غير الصرورة: هو الذي سبق له و أن أدي الحج.

(5) () أي لولد الكافر أو لولد الناصبي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 44

في الحج بلا كراهية.

م 3567: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو باجارة و كذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة («1») علي ما تقدم، و لا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك.

و أما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا، سواء كانت بإجارة أو تبرع و سواء كان الحج واجبا أو مندوبا.

م 3568: يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين («2»)، و لا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة.

م 3569: كما تصح النيابة بالتبرع و بالاجارة، تصح بالجعالة («3»)، و بالشرط في ضمن العقد («4») و نحو ذلك.

م 3570: من كان معذورا في ترك بعض الاعمال، أو في عدم الاتيان به علي الوجه الكامل («5») لا يجوز استئجاره، بل لو تبرع المعذور و ناب عن غيره يشكل

الاكتفاء بعمله («6»).

______________________________

(1) () أي لم يكن باستطاعته القيام بواجبات الحج بنفسه.

(2) () بأن يقصد ابو فلان، أو أم فلان، أو شقيق فلان أو أي وصف من أوصافه.

(3) () الجعالة: هي عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية عمل ما له أن يدفع له أجرة معينة، كأن يقول: " من يحج عن فلان أعطيه الف دينار".

(4) () أي أن يكون الحج نيابة عن الشخص المعين ضمن عقد آخر كما لو باع شخص داره الي آخر بشرط أن يؤدي الحج عن فلان.

(5) () كما لو كان ممن لا يستطيع الطواف بنفسه و لا يستطيع أداء صلاة الطواف مثلا.

(6) () أي يشكل سقوط التكليف فيما لو تبرع شخص لا يستطيع الاتيان بنفسه بجميع الواجبات ليحج عن آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 45

نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم علي المحرم كمن اضطر إلي التظليل فلا بأس باستئجاره و استنابته، و لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر و الرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة («1»).

م 3571: إذا مات النائب قبل أن تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه

ثانية في ما تجب الاستنابة فيه («2»)، و ان مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و ان كان موته قبل دخول الحرم لا يجزي («3»)، و لا فرق في ذلك بين حجة الاسلام و غيرها، و لا بين أن تكون النيابة بأجرة او بتبرع.

م 3572: إذا مات الاجير بعد الاحرام و دخول الحرم استحق تمام الاجرة إذا كان أجيرا علي تفريغ ذمة الميت، و أما إذا كان أجيرا علي الاتيان بالاعمال استحق الاجرة بنسبة ما أتي به، و

ان مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا، نعم إذا كانت المقدمات («4») داخلة في الاجارة استحق من الاجرة بقدر ما أتي به منها.

م 3573: إذا استأجر للحج البلدي («5») و لم يعين الطريق كان الاجير مخيرا في ذلك، و اذا عين طريقا («6») لم يجز العدول منه إلي غيره.

فان عدل و أتي بالاعمال فان كان اعتبار الطريق في الاجارة علي نحو

______________________________

(1) () أي هذا يصح استئجاره لكونه يأتي بالاعمال بخلاف من لا يستطيع الاتيان بها.

(2) () من عمرة أو حج.

(3) () أي لو أحرم النائب و مات قبل الدخول الي الحرم فلا تفرغ ذمة المنوب عنه.

(4) () كتهيئة جواز السفر و تذكرة السفر و المصاريف المترتبة عليه للمباشرة بالحج.

(5) () و هو الذي تكون انطلاقته من بلد المنوب عنه.

(6) () كما لو اشترط عليه أن يسافر بالطائرة مثلا الي المدينة المنورة أولا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 46

الشرطية («1») دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة و كان للمستأجر خيار الفسخ («2»)، فان فسخ يرجع الي أجرة المثل («3»)، و ان كان اعتباره علي نحو الجزئية («4») كان

للمستأجر الفسخ أيضا، فان لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله و يسقط بمقدار مخالفته («5»).

م 3574: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا («6»)، و تصح الاجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدي الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.

م 3575: إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير و لا التقديم، و لكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه، و لا يستحق الاجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير

رضي المستأجر («7»).

م 3576: إذا صد («8») الاجير او أحصر («9») فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال كان

______________________________

(1) () أي أن سفره بالطائرة مثلا الي المدينة المنورة أولا هو شرط في تكليفه بالنيابة.

(2) () أي للمستأجر حق إلغاء الاتفاق بينهما نتيجة لإخلال الطرف الآخر بالشرط.

(3) () أي إذا فسخ المستأجر الاتفاق بينهما في هذه الصورة فعليه أن يدفع للنائب أجرة المثل علي العمل الذي أتي به فلو كان قد استأجره حسب الشرط بمبلغ الف دينار علي أن يذهب بالطائرة و لكن النائب خالف الشرط فسافر بالسيارة فإنه حينئذ يستحق أجرة من يذهب بالسيارة و هي خمسمائة دينار مثلا، أما إذا لم يكن هناك فرق بين الاجرة المتفق عليها و أجرة المثل التي يستحقها النائب فلا أثر حينئذ لإلغاء الاتفاق.

(4) () أي أن ما اتفق عليه من كيفية هو جزء من العمل الذي جري عليه الاتفاق.

(5) () كما لو لم يذهب الي المدينة المنورة فيسقط من المبلغ كلفة الذهاب الي الزيارة.

(6) () أي فيما لو اشترط كل منهما عليه أن يحج في هذه السنة فلا تصح الاجارة الثانية.

(7) () فتبرأ ذمة المنوب عنه لإتيانه بالحج عنه و لا يستحق الاجرة لمخالفته الاتفاق.

(8) () المصدود هو المريض الذي لم يستطع إكمال مناسك الحج بعد أن أحرم للحج او للعمرة و قد مر بيان المقصود من الصد و الحصر مفصلا في هامش المسألة 3520.

(9) () المحصور هو الذي يمنعه عدو أو سلطان عن إكمال حجه بعد إحرامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 47

حكمه حكم الحاج عن نفسه، و يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالي، و انفسخت الاجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، و يبقي الحج في ذمته إذا لم

تكن مقيدة بها («1»).

م 3577: إذا أتي النائب بما يوجب الكفارة («2») فهي من ماله، سواء كانت النيابة

بإجارة أو بتبرع.

م 3578: إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب علي المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد («3»).

م 3579: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر («4») وجب عليه إتمامه و أجزأ عن المنوب عنه («5»)، و عليه الحج من قابل و كفارة بدنة، و يستحق الاجرة («6»)، و ان لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، و تجري الاحكام المذكورة («7») في المتبرع أيضا غير أنه لا يستحق الاجرة.

م 3580: الاجير و ان كان يملك الأجرة بالعقد، و لكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، و لكن يجوز مطالبة الأجير للحج بالاجرة قبل العمل، و ذلك من جهة القرينة علي اشتراط ذلك، فان الغالب أن الاجير لا يتمكن

______________________________

(1) () أي إذا لم تكن الاجارة للحج مقيدة في تلك السنة التي أحصر او صد فيها.

(2) () كما لو ركب في السيارة و هو محرم فوجبت عليه كفارة التظليل.

(3) () أي ليس للمستأجر استرجاع ما بقي من مصاريف حج النائب.

(4) () المشعر الحرام هو ما يعرف باسم المزدلفة و سيأتي التفصيل في المسألة 3846.

(5) () أي تفرغ ذمة المنوب عنه و لكن يجب علي النائب الكفارة و الحج في السنة التالية.

(6) () علي حجه هذا و ليس علي الحج الثاني الذي يجب عليه الاتيان به في السنة التالية.

(7) () أي أن ذمة المنوب عنه تفرغ بهذا الحج و لكن علي المتبرع الحج ثانية مع الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)،

ج 3، ص: 48

من الذهاب الي الحج أو الاتيان بالاعمال قبل أخذ الاجرة.

م 3581: إذا آجر نفسه فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر («1»).

م 3582: إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت و اتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلي حج الافراد، و أتي بعمرة مفردة بعده برئت

ذمة المنوب عنه، لكن الأجير لا يستحق الاجرة إذا كانت الاجارة علي نفس الاعمال («2»)، نعم إذا كانت الاجارة علي تفريغ ذمة الميت استحقها («3»).

م 3583: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، و أما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم علي نحو الشركة («4»)، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما.

م 3584: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد («5») ميت أو حي تبرعا أو بالاجارة فيما إذا كان الحج مندوبا، و كذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا، كما إذا كان علي الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا أو كان أحدهما حجة الاسلام و كان الآخر واجبا بالنذر، فيجوز حينئذ استئجار شخصين أحدهما لواجب و الآخر لآخر و كذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما

______________________________

(1) () فالشخص الذي يتم استئجاره ليحج بنفسه عن شخص ليس له أن يستأجر غيره إلا برضا المستأجر و أما إذا لم يكن الاستئجار مشروطا بأن يحج بنفسه بل كان المقصود منه هو تفريغ ذمة المنوب عنه بالحج دون ملاحظة من يحج، فيجوز له حينئذ.

(2) () أي أن الاجارة علي

الاتيان بعمرة التمتع و حج التمتع.

(3) () أي إذا كانت الاجرة علي تفريغ ذمة المنوب عنه فيستحق النائب الاجرة.

(4) () أي أن وجوب الحج مشترك بين هؤلاء الشركاء كالمثال المذكور.

(5) () فيحج أكثر من شخص نيابة عن شخص وفق التفصيل المذكور في الامثلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 49

للحج الواجب و الآخر للمندوب، بل يجوز أيضا استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الاسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما.

م 3585: الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، و كذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها و لم يتمكن من الطواف مباشرة («1»).

م 3586: لا بأس للنائب بعد فراغه من اعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه او عن غيره، كما لا بأس ان يطوف عن نفسه او عن غيره.

الحج المندوب

م 3587: يستحب لمن يمكنه الحج ان يحج و ان لم يكن مستطيعا («2») او انه أتي بحجة الاسلام («3»)، و يستحب تكراره في كل سنة لمن يتمكن من ذلك.

م 3588: يستحب نية العود علي الحج حين الخروج من مكة.

م 3589: يستحب احجاج من لا استطاعة له («4»)، كما يستحب الاستقراض للحج اذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك، و يستحب كثرة الانفاق في الحج.

م 3590: يستحب اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.

م 3591: يشترط في حج المرأة اذن الزوج اذا كان الحج مندوبا («5»)، و كذلك

______________________________

(1) () أي تجوز النيابة في الطواف عن شخص حاضر و لكنه لا يستطيع الطواف لسبب ما.

(2) () فيستدين إن كان قادرا علي الوفاء فيما بعد و يحج.

(3) () أي أن من سقط وجوب الحج عنه بإتيانه بحجة الاسلام يستحب له الحج

مجددا.

(4) () أي أن يتبرع الاغنياء بكلفة الحج لمن لا يستطيع.

(5) () أي مستحبا، و أما الواجب فلا يشترط إذنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 50

المعتدة بالعدة الرجعية («1»)، و لا يعتبر ذلك في البائنة («2») و في عدة الوفاة («3»).

أقسام العمرة

م 3592: العمرة («4») كالحج، فقد تكون واجبة، و قد تكون مندوبة، و قد تكون

مفردة («5»)، و قد تكون متمتعا بها («6»).

م 3593: تجب العمرة كالحج علي كل مستطيع واجد للشرائط، و وجوبها كوجوب الحج فوري، فمن استطاع لها و لو لم يستطيع للحج وجبت عليه.

نعم لا تجب علي من كانت وظيفته حج التمتع و لم يكن مستطيعا و لكنه استطاع لها («7»)، و عليه فلا تجب علي الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة و ان كان مستطيعا من الاتيان بالعمرة المفردة، لكن الاتيان بها أحوط استحبابا-، و أما من أتي بحج التمتع («8») فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزما.

م 3594: يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا، و يجوز الاتيان بعمرتين او

______________________________

(1) () أي المطلقة طلاقا رجعيا قبل انتهاء عدتها، و هي التي يستطيع زوجها ارجاعها.

(2) () أي المطلقة طلاقا بائنا و هي التي لا يجوز لزوجها الرجوع اليها.

(3) () أي التي مات زوجها و هي في عدة الوفاة.

(4) () تحصل العمرة بقصد الكعبة للزيارة و التعبد وفق أفعال مخصوصة تسمي الحج الأصغر و هي سبعة: الاحرام، و الطواف و صلاته، و السعي بين الصفا و المروة، و الحلق أو التقصير، و طواف النساء و صلاته.

(5) () أي عمرة مفردة، و هي التي يمكن الاتيان بها في أي شهر من الشهور.

(6) () و هي عمرة التمتع و التي يشترط الاتيان بها.

(7) () أي من

استطاع أداء العمرة المفردة بدون الحج فلا تجب عليه العمرة.

(8) () و المكون من عمرة التمتع و حج التمتع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 51

اكثر متواليتين بلا فاصلة بينهما («1») سواء كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، او كانت احدي العمرتين عن نفسه و الاخري عن غيره، او كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا يعتبر الفصل («2») بين العمرة المفردة و عمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها و بلا فصل، و كذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج («3»)، و لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و الحج («4»).

م 3595: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة («5») كذلك تجب بالنذر، او الحلف او العهد او غير ذلك («6»).

م 3596: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها، و سيأتي بيان ذلك («7»)، و تفترق عنها في أمور:

1- ان العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، و لا يجب ذلك لعمرة التمتع.

2- ان عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج و هي شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و تصح العمرة المفردة في جميع الشهور، و أفضلها شهر رجب و بعده شهر رمضان.

______________________________

(1) () من ناحية الزمن فله أن يذهب الي التنعيم مثلا و يحرم لعمرة ثانية.

(2) () من ناحية الزمن كما مرت الاشارة اليه.

(3) () أي بعد النفر من مني في اليوم الثاني عشر او الثالث عشر من ذي الحجة.

(4) () أي أن من دخل مكة محرما لعمرة التمتع و أكملها فلا يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة قبل ان يحرم للحج و ينتهي من اعمال عرفة و المزدلفة و

مني.

(5) () لمن لم يكن تكليفه حج التمتع.

(6) () حتي لمن يكون تكليفه الاتيان بعمرة و حج التمتع.

(7) () أي بيان عمرة التمتع في المسألة 3605.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 52

3- ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير («1») فقط، و لكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير و قد يكون بالحلق («2»).

4- يجب ان تقع عمرة التمتع و الحج في سنة واحدة علي ما يأتي، و ليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حج الافراد و العمرة المفردة جاز له ان يأتي بالحج في سنة و العمرة في سنة اخري.

5- أن من جامع («3») في العمرة المفردة عالما («4») عامدا («5») قبل الفراغ من

السعي («6») فسدت عمرته بلا اشكال و وجبت عليه الاعادة، و أما من جامع في عمرة التمتع فلا تفسد عمرته كما يأتي («7»).

م 3597: يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع و يأتي بيانها («8»)، و اذا كان المكلف في مكة و أراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له ان يخرج من الحرم («9») و يحرم، و لا يجب عليه الرجوع الي المواقيت و الاحرام منها، و الاحوط استحبابا ان يكون احرامه من الحديبية («10») او الجعرانة («11»)، أو

______________________________

(1) () التقصير هو قص شي ء من شعر الرأس او اللحية او الشارب او من الاظافر.

(2) () أي حلق جميع شعر الرأس و ليس الاكتفاء بالتقصير.

(3) () يقصد بالجماع العلاقة الجنسية بين الرجل و المرأة.

(4) () أي عالما بحرمة مجامعته لزوجته أثناء الاحرام.

(5) () أي قاصدا هذا الفعل بخلاف ما لو حصل منه عن غير علم أو عن غير قصد.

(6) () السعي سبع أشواط

بين الصفا و المروة و هو الواجب ما قبل الاخير من أعمال العمرة.

(7) () في المسألة 3681.

(8) () في المسألة 3620 و هي ما يعبر عنها بالمواقيت.

(9) () يقصد بالحرم هنا حرم مدينة مكة و هو خط دائري، و المسافة من المسجد الحرام إلي حد الحرم اثنان و عشرون كيلومترا تقريبا و بشكل دقيق هو 21968 م.

(10) () الحديبية: موضع قرب مكة و هو أحد أقرب أماكن الاحرام الي مكة.

(11) () الجعرانة: و هو أيضا أحد أقرب أماكن الاحرام الي مكة و يقع بين مكة و الطائف، و هو حد الحرم المكي من الشمال الشرقي لمكة المكرمة. و هي اليوم قرية صغيرة تبعد عن مكة في الشمال الشرقي لها بحوالي أربعة و عشرين كيلومترا. و فيها المسجد الذي أقامته الحكومة السعودية محرما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 53

التنعيم («1»).

م 3598: تجب العمرة لمن أراد أن يدخل مكة، فإنه لا يجوز الدخول إليها إلا محرما، و يستثني من ذلك من يتكرر منه الدخول و الخروج كالحطاب و الحشاش («2»)

و نحوهما («3»)، و كذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج او بعد العمرة المفردة، فانه يجوز له العود اليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدي نسكه فيه («4»)، و يأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع و قبل الحج («5»).

م 3599: من أتي بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقا («6») في مكة إلي أوان الحج جاز له ان يجعلها عمرة التمتع («7») و يأتي بالحج، و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب.

______________________________

(1) () موضع يقع في الشمال الغربي إلي مكة، و هو أقرب حدود الحرم إلي مكة، بينه

و بينها أربعة أميال، و فيه مسجد عائشة و يعرف به. و يسمي موضع الاحرام اليوم ب (العمرة) و فيه المسجد المذكور. و هو ميقات المعتمرين من مكة، وسمي بذلك لان جبلا عن يمينه يقال له: نعيم، و آخر عن شماله، يقال له ناعم، و الوادي نَعمان.

(2) () و هو العامل الذي يحش الحشيش لأكل المواشي.

(3) () كالسائق و الموظف و كل من يحتاج في عمله الي الخروج و العودة باستمرار.

(4) () أي واجبات الحج.

(5) () في المسألة 3611.

(6) () بقي مصادفة أو لسبب ما و لم يكن ناويا البقاء عند إتيانه بالعمرة.

(7) () أي أنه يحول نيته مما أتي به من العمرة المفردة الي عمرة التمتع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 54

أقسام الحج

اشارة

م 3600: أقسام الحج ثلاثة:

تمتع («1»)، و إفراد («2»)، و قران («3»)، و الاول فرض من كان البعد بين أهله («4») و المسجد الحرام أكثر من ستة عشر فرسخا («5»)، و الآخر («6») فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، بأن يكون البعد بين أهله و المسجد الحرام أقل من ستة عشر

فرسخا («7»).

م 3601: لا بأس للبعيد («8») ان يحج حج الافراد او القران ندبا، كما لا بأس للحاضر («9») ان يحج حج التمتع ندبا، و لا يجوز ذلك في الفريضة («10»)، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد او القران، و كذلك العكس، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلي الافراد («11»)، كما يأتي («12»).

______________________________

(1) () حج التمتع هو الحج الواجب علي من يبعد محل سكنه عن مكة حوالي 89 كيلومتر.

(2) () حج الافراد هو الحج الواجب علي من يقل محل سكنه عن مكة ب 89 كيلومتر.

(3) () حج القران هو كحج الافراد

و لكن يختلف معه بكيفية الاحرام كما سيأتي في المسألة 3636.

(4) () يقصد به وطنه، أو محل إقامته الدائمة.

(5) () حوالي 89 كيلومتر، و بشكل أدق هي 88704 أمتار.

(6) () أي حج الافراد و حج القران.

(7) () أي لا يبعد محل سكنه عن مكة 89 كلم.

(8) () أي لمن يجب عليه حج التمتع و هو من يسكن بعيدا عن مكة بما يزيد عن 89 كلم.

(9) () أي للمقيم ضمن دائرة الحرم و الذي يجب عليه حج الافراد او القران.

(10) () أي أنه يجوز في الحج المستحب و لا يجوز في الحج الواجب.

(11) () في بعض الموارد التي سيأتي تفصيلها يتحول الواجب علي البعيد من حج التمتع الي حج الافراد.

(12) () في المسألة 3612.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 55

م 3602: إذا أقام البعيد في مكة، سواء كانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحج عليه، او كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الافراد او القران بعد الدخول في السنة الثالثة («1»).

م 3603: إذا أقام في مكة و يريد الاتيان بحج التمتع فعليه ان يخرج إلي ميقات اهل بلده («2»).

حج التمتع
اشارة

م 3604: يتألف هذا الحج من عبادتين تسمي أولاهما بالعمرة («3») و الثانية

بالحج، و قد يطلق حج التمتع علي الجزء الثاني منهما («4»)، و يجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج.

[واجبات عمرة التمتع]

م 3605: تجب في عمرة التمتع خمسة امور:

الامر الاول: الاحرام من أحد المواقيت، و ستعرف تفصيلها («5»).

الامر الثاني: الطواف حول البيت.

الامر الثالث: صلاة الطواف.

الامر الرابع: السعي بين الصفا و المروة.

الامر الخامس: التقصير، و هو أخذ شي ء من الشعر او الاظفار.

______________________________

(1) () أما لو لم يكن قد دخل في السنة الثالثة من إقامته في مكة فيجب عليه حج التمتع.

(2) () و ذلك أن كل ميقات من المواقيت مخصص لمن يأتي من بلده نحو مكة كما في المسألة 3620.

(3) () و هي التي يطلق عليها عمرة التمتع.

(4) () و هو الحج بعد عمرة التمتع.

(5) () في المسألة 3620.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 56

فاذا أتي المكلف بهذه الاعمال الخمسة خرج من إحرامه، و حلت له الامور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.

م 3606: يجب علي المكلف ان يتهيأ لأداء وظائف الحج، و هي ثلاثة عشر واجبا فيما اذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام.

و واجبات الحج هي:

1- الاحرام من مكة، علي تفصيل يأتي («1»).

2 الوقوف في عرفات («2») بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع،- او نفس

الظهر- من ذي الحجة الحرام إلي المغرب، و تقع عرفات علي بعد أربعة فراسخ («3») من مكة.

3- الوقوف في المزدلفة («4») يوم العيد الاضحي من الفجر الي طلوع الشمس، و تقع المزدلفة بين عرفات و مكة.

4- رمي جمرة العقبة («5») في مني يوم العيد، و مني علي بعد فرسخ واحد («6») من مكة تقريبا.

______________________________

(1) () في المسألة 3622.

(2) () يقصد بالوقوف التواجد في منطقة جبل عرفات.

(3) () هو موضع علي بعد حوالي 22 كلم من مكة المكرمة، و هو الموقف الذي يتم به الحجاج مناسكهم يوم التاسع من ذي الحجة.

(4) ()

المزدلفة: موقع بين عرفات و مكة، و هي اسم لمكان يقال له المشعر الحرام.

(5) () جمرة العقبة: هي المكان الذي يرميه الحجاج في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد

إفاضتهم من مزدلفة، و تسمي الجمرة الكبري و هي علي حدود مني لجهة مكة.

(6) () الفرسخ يساوي ثلاث أميال هاشمية و هي قريبة من البحرية و هو تحديدا 5544 مترا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 57

5- النحر («1») او الذبح («2») في مني يوم العيد («3»).

6- الحلق او أخذ شي ء من الشعر («4») او الظفر («5») في مني، و بذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الاحرام ما عدا النساء و الطيب، و الصيد.

7- طواف الزيارة («6») بعد الرجوع الي مكة.

8- صلاة الطواف («7»).

9- السعي بين الصفا («8») و المروة («9»)، و بذلك يحل الطيب أيضا.

10- طواف النساء («10»).

11- صلاة طواف النساء، و بذلك تحل النساء أيضا.

12- المبيت في مني («11») ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر، بل ليلة الثالث عشر

______________________________

(1) () النحر يكون للإبل (الجمال) بقطع العروق في أسفل العنق عند الصدر و ذلك بأن يدخل سكينا أو آلة حديدية حادة في لبتها، و اللبة هي الموضع المنخفض الواقع بين أصل عنق و صدر الإبل. و هي موضع نحره. و الحاج مخير يوم العيد بين النحر و الذبح.

(2) () الذبح يكون للبقر أو الغنم، سواء كان شاة أو ماعزا.

(3) () و هو عيد الاضحي المبارك و يعرفه الناس بالعيد الكبير.

(4) () سواء من شعر الرأس أو شعر اللحية أو شعر الشارب، أو أي شعر من الجسد.

(5) () سواء كان ظفر اليد او ظفر الرجل.

(6) () و هو الطواف سبعة أشواط حول الكعبة و يسمي طواف

الحج.

(7) () و هي صلاة ركعتين في الحرم خلف مقام ابراهيم إن كان متمكنا من المكان.

(8) () مرتفع صخري صغير كان متصلا بجبل أبي قبيس يبدأ به السعي.

(9) () مرتفع صخري صغير كان متصلا بجبل قعيقعان و يقع شمال المسعي و به ينتهي المسعي.

(10) () الطواف سبعة أشواط حول الكعبة بنية طواف النساء.

(11) () مني: مشعر من مشاعر الحج تقع علي بعد ستة كيلومترات من مكة تقريبا، بها الجمرات الثلاث. يأتي الحجاج إليها يوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحي، و يقومون بأعمال تسمي أعمال مني، و كذلك يعودون إليها أيام التشريق (الحادي عشر، و الثاني عشر و الثالث عشر من شهر ذي الحجة) و يرمون فيها الجمرات الثلاث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 58

في بعض الصور كما سيأتي.

13- رمي الجمار الثلاث («1») في اليوم الحادي عشرة و الثاني عشر، بل في اليوم الثالث عشر أيضا فيما إذا بات المكلف هناك علي الاحوط.

[في ما يشترط في حج التمتع]

م 3607: يشترط في حج التمتع أمور:

1- النية بأن يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه، فلو نوي غيره («2») او تردد («3») في نيته لم يصح حجه.

2- ان يكون مجموع العمرة و الحج في أشهر الحج، فلو أتي بجزء من العمرة قبل دخول شوال («4») لم تصح العمرة.

3- ان يكون الحج و العمرة في سنة واحدة، علي الاحوط وجوبا فلو أتي بالعمرة، و أخر الحج إلي السنة القادمة لم يصح التمتع («5»)، علي الاحوط وجوبا، و لا

______________________________

(1) () الجمار و الجمرات: واحدتها جمرة، و هي في الأصل: الحصاة، و يسمي الموضع الذي ترمي فيه الحصيات السبع: جمرة، و الجمرات ثلاثة كلها في مني، ترمي كل واحدة منها بسبع حصيات، و ترمي في يوم

العاشر من ذي الحجة جمرة العقبة وحدها و هي التي تسمي الجمرة الكبري، و ترمي في الأيام الثلاثة التالية الجمرات الثلاث كل يوم.

(2) () بأن نوي حج الافراد مثلا أو حج القران و لم ينو حج التمتع.

(3) () أي لم يكن جازما في نيته حج التمتع بل مرددا بينه و بين حج الافراد مثلا.

(4) () لأن شهر شوال هو أول أشهر الحج فلا تصح عمرة التمتع قبل شهر شوال.

(5) () أي لم يصح منه حج التمتع لأنه يشترط الاتيان بعمرة التمتع و حجه في سنة واحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 59

فرق في ذلك بين ان يقيم في مكة إلي السنة القادمة و ان يرجع الي اهله ثمّ يعود اليها، كما لا فرق بين ان يحل من إحرامه بالتقصير («1») و ان يبقي محرما إلي السنة القادمة.

و لا يبعد القول بجواز ايقاعهما في سنتين في الفرض الاخير («2»).

4- أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع الاختيار، و أفضل مواضعه المقام («3») او الحجر («4»).

5- ان يؤدي مجموع عمرته و حجه («5») شخص واحد عن شخص واحد، علي الاحوط فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت او حي احدهما لعمرته و الآخر لحجه لم يصح ذلك، علي الاحوط و كذلك لو حج شخص و جعل عمرته عن واحد و حجه عن آخر لم يصح.

م 3608: إذا فرغ المكلف من اعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج، و لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج («6»)، إلا ان يكون خروجه لحاجة («7») و لم يخف فوات اعمال الحج، فيجب و الحالة هذه ان يحرم للحج من مكة و يخرج لحاجته، ثمّ يلزمه ان يرجع الي

مكة بذلك الاحرام و يذهب منها الي عرفات.

و اذا لم يتمكن من الرجوع إلي مكة ذهب الي عرفات من مكانه، و كذلك

______________________________

(1) () مر بيان معني التقصير في هامش المسألة 3596.

(2) () أي أنه إذا بقي في مكة محرما الي السنة التالية فيصح منه الحج في هذه الصورة.

(3) () مقام ابراهيم* بجوار الكعبة.

(4) () أي حجر اسماعيل الملاصق للكعبة المشرفة.

(5) () أي لا يصح ان يؤدي الحج شخص و العمرة شخص آخر في حج التمتع.

(6) () أي أن خروجه من مكة يكون بعد إحرامه متجها نحو جبل عرفات.

(7) () فيما لو اضطر للخروج من مكة الي جدة مثلا لاستقبال مسافرين أو لعمل آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 60

لا يجوز لمن أتي بعمرة التمتع ان يترك الحج اختيارا و لو كان الحج استحبابيا، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالاحوط ان يجعلها («1») عمرة مفردة و يأتي بطواف النساء.

م 3609: كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة، فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه إلي الخروج منها، كما هو شان الحملدارية («2») فله ان يحرم اولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي اعمالها، ثمّ يخرج لقضاء حوائجه، و يحرم ثانيا لعمرة التمتع، و لا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الاولي كما مر («3»).

م 3610: المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عنها إلي محل آخر («4»)، و لا بأس بالخروج إلي أطرافها و توابعها، و عليه فلا بأس للحاج ان يكون منزله خارج البلد («5») فيرجع إلي منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.

م 3611:

إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام و تجاوز المواقيت («6») ففيه صورتان:

الاولي: أن يكون رجوعه («7») قبل مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلي مكة بدون إحرام، فيحرم منها للحج و يخرج الي عرفات.

______________________________

(1) () أي يبدل نيته من عمرة التمتع الي العمرة المفردة و يكملها بالاتيان بطواف النساء.

(2) () الحملدارية: يقصد به المعرفون، أو أصحاب الحملات التي تنقل الحجاج.

(3) () في المسألة السابقة 3608.

(4) () أي خارج مكة و محيطها.

(5) () بأن يكون محل إقامته خارج حدود مكة كما يحصل في زماننا.

(6) () المواقيت هي الاماكن المحددة للاحرام كما هو مبين في المسألة 3620.

(7) () أي أن يكون رجوعه الي مكة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 61

الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة («1»).

م 3612: من كانت وظيفته حج التمتع («2») لم يجز له العدول إلي غيره من إفراد أو قران، و يستثني من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها («3») و إدراك الحج، فانه ينقل نيته («4») إلي حج الافراد و يأتي بالعمرة المفردة بعد الحج.

م 3613: إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحج («5») قبل أن يدخل في العمرة جاز له العدول من الاول، و لا يجب عليه تأخير الحج إلي السنة القادمة.

م 3614: إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، و أخر الطواف و السعي متعمدا إلي زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما و إدراك الحج يجوز له العدول إلي الافراد («6»)، و يجب عليه الاتمام («7») و الاتيان بالحج في السنة الآتية.

______________________________

(1) ()

فعليه أن يحرم مجددا و أتي بعمرة التمتع لسقوط أثر العمرة الاولي.

(2) () و هو كما مر من كان محل سكنه يبعد عن مكة اكثر من 16 فرسخا أي حوالي 89 كلم.

(3) () بحيث لو أراد أن يكمل أعمال العمرة من طواف وسعي لضاق وقت الاحرام لحج التمتع و الصعود الي جبل عرفات.

(4) () بعد أن يكون قد نوي عمرة التمتع لحج التمتع فيبدل نيته الي حج الافراد.

(5) () أي أنه علم بعدم استطاعته إتمام عمرة التمتع ثمّ الاحرام لحج التمتع.

(6) () أي ينوي حج الافراد عند الاحرام بدل عمرة التمتع.

(7) () أي أن يتم حج الافراد في تلك السنة ثمّ يأتي بحج التمتع في السنة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 62

حج الإفراد

م 3615: مر عليك («1») أن حج التمتع يتألف من جزءين، هما عمرة التمتع و الحج، و الجزء الاول منه متصل بالثاني، و العمرة تتقدم علي الحج.

أما حج الافراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب كما علمت علي من يكون الفاصل بين منزله و بين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا («2»)، و فيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال ايضا.

و عليه فاذا تمكن من احدهما («3») دون الآخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، و اذا تمكن من احدهما في زمان و من الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما

تقتضيه وظيفته في كل وقت («4»)، و اذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه حينئذ الاتيان بهما.

م 3616: يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع أعماله و يفترق عنه في أمور:

أولا: يعتبر اتصال العمرة في حج التمتع و وقوعهما («5») في سنة واحدة

كما مر، و لا يعتبر ذلك في حج الافراد.

ثانيا: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع («6») كما مر و لا يعتبر شي ء من ذلك في

______________________________

(1) () في المسألة 3604.

(2) () أي حوالي 89 كيلومتر.

(3) () أي العمرة المفردة او حج الافراد.

(4) () فلو تمكن من حج الافراد في سنة فعليه الاتيان به و يأتي بالعمرة المفردة في سنة اخري

(5) () أي يشترط الاتيان بعمرة التمتع و حج التمتع في سنة هجرية واحدة.

(6) () حج التمتع و هو كما مر بيانه وظيفة من يسكن بعيدا عن مكة بحوالي 89 كلم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 63

حج الافراد.

ثالثا: لا يجوز تقديم الطواف و السعي علي الوقوفين («1») في حج التمتع مع الاختيار، علي المشهور و يجوز ذلك في حج الافراد، و لكن الاظهر هو الجواز فيهما («2»).

رابعا: إن إحرام حج التمتع يكون بمكة و أما الاحرام في حج الافراد فهو من احد المواقيت («3») الآتية.

خامسا: يجب تقديم عمرة التمتع علي حجة، و لا يعتبر ذلك في حج الافراد («4»).

سادسا: يكره بعد إحرام حج التمتع («5») الطواف المندوب و يجوز ذلك في حج

الافراد بلا كراهية.

م 3617: إذا أحرم لحج الافراد ندبا («6») جاز له ان يعدل إلي عمرة التمتع، إلا فيما إذا لبي («7») بعد السعي («8»)، فليس له العدول حينئذ إلي التمتع.

م 3618: إذا أحرم لحج الافراد و دخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا («9»)،

______________________________

(1) () يقصد بالوقوفين التواجد في الوقت المحدد في عرفات و في المزدلفة (المشعر الحرام).

(2) () فلا فرق بين حج التمتع و حج الافراد من هذه الناحية حسب رأي سماحة السيد.

(3) () و هي مواقيت عمرة التمتع و التي سيأتي بيانها

في المسألة 3620.

(4) () لأنه لا يشترط فيهما أن يكونا في سنة واحدة كما في عمرة التمتع و حج التمتع.

(5) () قبل الصعود الي عرفات.

(6) () أي استحبابا.

(7) () التلبية تكون بالقول: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

(8) () أي إذا كرر عبارة التلبية بعد السعي بين الصفا و المروة.

(9) () أي استحبابا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 64

و لكن يجب عليه التلبية («1») بعد الفراغ من صلاة الطواف.

حج القرَان

م 3619: يتحد هذا العمل («2») مع حج الافراد في جميع الجهات، غير ان المكلف يصحب معه الهدي («3») وقت الاحرام، و بذلك يجب الهدي عليه، الاحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية («4») يكون بالاشعار («5») او بالتقليد («6»)، و إذا

أحرم لحج القِرَان لم يجز له العدول إلي حج التمتع.

مواقيت الاحرام

اشارة

م 3620: هناك أماكن خصصتها الشريعة الاسلامية المطهرة للاحرام منها، فيجب ان يكون الاحرام من تلك الاماكن، و يسمي كل منها ميقاتا، و هي تسعة («7»):

1- مسجد الشجرة

(«8»)، و يقع قريبا من المدينة المنورة و هو ميقات أهل المدينة

______________________________

(1) () بأن يكرر عبارة: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

(2) () أي حج القِرَان.

(3) () سواء كان غنما أو ماعزا أو بقرة أو جملا.

(4) () كما مر من أن التلبية تكون بالقول: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

(5) () يقصد بالاشعار الاخطار، الاعلام بشق السنام الأيمن للبعير أو الناقة و تلطيخ صفحته أي جانبه بدمه في حج القران، و ذلك للاعلام بأنه هدي، و السنام هو حدبة ظهر الجمل.

(6) () تقليد الهدي بأن يعلق الحاج الذي يؤدي حج القران في رقبة الهدي نعلا قديما (قد صلي فيه) للاعلام بأنه هدي.

(7) () منها خمسة قريبة الي مكة يطلق عليها أدني الحل، و سيأتي تفصيلها.

(8) () مسجد الشجرة هو مسجد ذي الحليفة، وسمي منسوبا لشجرة كانت فيه نزل النبي (ص) تحتها و صلي عندها. و عند بناء المسجد اقتلعت الشجرة و بني في موضعها أسطوانة المسجد الوسطي. و قد جدد بناؤه مع توسعته قريبا من قبل الحكومة السعودية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 65

و كل من أراد الحج عن طريق المدينة، و لا يجوز الاحرام من خارج المسجد محاذيا له من اليسار او اليمين، بل لا بد من الاحرام من نفس المسجد مع الامكان («1»).

م 3621: لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلي الجحفة («2») إلا لضرورة من مرض او ضعف او غيرهما من الموانع.

2 وادي العقيق

(«3»)، و هو ميقات اهل العراق، و نجد، و كل من مر عليه من غيرهم.

و هذا الميقات له أجزاء ثلاثة: المسلخ و هو اسم لأوله، و الغمرة، و هو اسم

لوسطه، و ذات عرق، و هو اسم

لآخره.

و الاحوط وجوبا ان يحرم المكلف قبل ان يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية («4») او مرض.

م 3622: يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلي ذات عرق، فاذا وصل ذات عرق نزع ثيابه و لبس ثوبي الاحرام هناك («5»).

3- الجحفة

(«6»)، و هي ميقات، أهل الشام، و مصر، و المغرب، و كل من يمر عليها

______________________________

(1) () و مع التوسعة الحاصلة في المسجد فيمكن ان يحرم من داخله و يتجول فيه.

(2) () سيأتي بيان مفصل عن الجحفة في تتمة المسألة.

(3) () سبعة أودية في الحجاز تسمي العقيق، (عقيق عشيرة، و وجرة، و أم خرمان (أوطاس)، ذات عرق، المسلح (المسلخ)، و غمرة) كانت مواقيت لاحرام أهل العراقين (البصرة و الكوفة) و من مر طريقهم. أما اليوم فلا طريق للحاج يمر علي العقيق.

(4) () أي إذا أحرم الحاج قبل المكان و كان عرضة للاذية بسبب ذلك فلا يحرم من قبل.

(5) () أي في ذات عرق من وادي العقيق.

(6) () الجحفة هي قرية علي طريق المدينة مكة القديم علي بعد عشرين كيلومترا من مدينة رابغ السعودية. و أقامت الحكومة السعودية مسجدا، و هو المحرم الآن، علي بعد تسعة كيلومترات من مطار رابغ. و يمر بالجحفة الآن حجاج البر القادمون عن طريق ميناء ينبع من مصر و غيرها، و حجاج البر القادمون من الأردن عن طريق العقبة حقل الساحلي المار بالشرف فالبدع فضبا فالوجه فأملج فينبع فرابغ فالجحفة. و من الجحفة يمر الطريق سالكا إلي مكة بكلية، فخليص، فعسفان، فالجموم، فسرف، فالتنعيم فمكة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 66

من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.

4- يلملم

(«1»)، و هو ميقات أهل اليمن، و كل من يمر من ذلك الطريق، و يلملم

اسم لجبل.

5- قرن المنازل

(«2»)، و هو ميقات اهل الطائف، و كل من يمر من ذلك الطريق،

______________________________

(1) () يلملم: هو إجمالا ميقات أهل اليمن و من مر طريقهم للاحرام محاذ لقرية السعدية علي طريق اليمن مكة الساحلي الجديد.

و تفصيلا هو اسم جبل من جبال تهامة، يقع في أسفل واد سمي باسمه، علي بعد مائة كيلو من مكة جنوبيها، علي طريق اليمن مكة الساحلي القديم، المعروف بالطريق التهامي. و الآن موضعه مركز يلملم و هو قرية صغيرة تعرف بالوديان و يسمي جبل يلملم عند أهلها ب (وعرة) و بينها و بين موضع المحاذاة علي الطريق الساحلي الجديدة حوالي خمسين كيلومترا و بينها و بين قرية السعدية التي تقع وسطا بينها و بين الطريق خمسة و عشرين كيلومتر يسلك إليها طريق وعر من محطة طفيل الواقعة بعد موضع المحاداة لقاصد مكة. أما الطريق الساحلي الجديد فإنه يمر محاذيا للسعدية و الوديان عند محطة صغيرة فيها مسجدان صغيران و مقهي و صناديق خشبية كحمامات لغسل الاحرام.

(2) () قرن المنازل: اسم جبل سمي الوادي الذي هو فيه باسمه، كما سميت القرية التي هو فيها باسمه أيضا فكان يقال لها (القرن) و (قرن المنازل) و تقع في طريق الطائف مكة، المعروف قديما ب (طريق اليمانية). و تعرف القرية اليوم ب (السيل) أو السيل الكبير، و تبعد عن مكة بحوالي ثمانين كيلومترا علي طريق الرياض مكة المتجه إلي الطائف بمنعطف علي اليمين عند الحوية مارا بالسيل الصغير فالسيل الكبير فالزيمة فالشرائع (حنين) فالجعرانة فمكة. و قد أنشأت الحكومة السعودية مسجدا كبيرا للاحرام في القرية أيضا، علي حافة الطريق العام

عند سفح الجبل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 67

و لا يختص بالمسجد، فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه، فإن لم يتمكن من إحراز ذلك («1») فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر («2») كما هو جائز اختيارا («3»).

6- مكة القديمة:

في زمان الرسول عليهما السلام و التي حدها من عقبة المدنيين («4») إلي ذي طوي («5»)، و هي ميقات حج التمتع («6»).

و لا يبعد جواز الاحرام من المحلات المتصلة بمكة القديمة المستحدثة («7»)، لكنه خلاف الاحتياط.

7- المنزل الذي يسكنه المكلف

، و هو ميقات من كان منزله دون الميقات الي مكة («8»)، فانه يجوز له الاحرام من منزله، و لا يلزم عليه الرجوع إلي المواقيت.

______________________________

(1) () أي إذا لم يستطيع تحديد المكان الذي يجب عليه أن يحرم منه.

(2) () أي ينذر أن يحرم قبل الميقات و بالتالي فيتحقق منه الاحرام بالنذر قبل الميقات.

(3) () أي أن الاحرام بالنذر يجوز اختيارا و ليس منحصرا في مورد الضرورة.

(4) () عقبة المدنيين: تقع تحت غربي الجبل المشرف علي أسفل فخ من الجنوب و المشرف علي شهداء مكة من الشرق، و بالقرب منها مقبرة المهاجرين. و تسمي بريع أبي مدافع.

(5) () ذو طوي: هو موضع بمكة داخل الحرم هو من مكة علي نحو من ستة كيلومترات تري بيوت مكة منه. و يعرف بالزاهر في طريق التنعيم.

(6) () أي من يحرم لحج التمتع بعد انتهاءه من عمرة التمتع لا بد من أن يحرم من مكة.

(7) () كالعزيزية الجنوبية او الشمالية أو الششة.

(8) () أي من كان منزله أقرب الي مكة من أحد المواقيت المذكورة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 68

8- محاذاة مسجد الشجرة

، فان من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه و هو يريد الحج ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فاذا سار ستة أميال («1») كان محاذيا للمسجد، و يحرم من محل المحاذاة، و في التعدي («2») عن محاذاة مسجد الشجرة إلي محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور («3») إشكال، فلا يجوز التعدي («4») سواء كان الفصل كثيرا او قليلا.

9- أدني الحل

(«5») و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران او الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة و أراد الاتيان بها، و الافضل ان يكون من، الحديبية، أو الجعرانة، او التنعيم («6»).

أحكام المواقيت

اشارة

م 3623: لا يجوز الاحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرما («7»)، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات، و يستثني من ذلك موردان:

1- أن ينذر الاحرام قبل الميقات («8»)، فانه يصح و لا يلزمه التجديد («9») في

______________________________

(1) () و هي تقرب من الاميال البحرية، أي حوالي أحد عشر كيلومترا.

(2) () أي في تطبيق هذا الحكم علي مواقيت أخري غير مسجد الشجرة إشكال.

(3) () أي خصوص من أقام شهرا في المدينة و خرج للحج عن غير الطريق العادي.

(4) () أي لا يصح الاحرام في أي مكان محاذ لأحد المواقيت الاخري.

(5) () أدني الحل: هو أقرب الأماكن إلي حدود الحرم من خارجها، و هو ميقات للاحرام للعمرة المفردة، و هو مشتمل علي خمسة مواقيت و هي التنعيم، و الجحفة، و الجعرانة و الحديبية، و ذو الحليفة.

(6) () مر تفصيل عن التنعيم في هامش المسألة 3597.

(7) () أي لا يكفي أن يمر محرما علي الميقات بل لا بد من أن يكون الاحرام منه.

(8) () فينذر نذرا لله بأن يحرم في مكان يحدده قبل الوصول الي الميقات.

(9) () أي لا يلزم تجديد الاحرام عند الوصول الي الميقات لمن أحرم بالنذر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 69

الميقات، و لا المرور عليه («1»)، بل يجوز له الذهاب إلي مكة من طريق لا يمر بشي ء من المواقيت، و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب و العمرة المفردة، نعم اذا كان إحرامه للحج («2»)

فلا بد من ان يكون إحرامه في أشهر الحج («3») كما تقدم.

2- اذا قصد العمرة المفردة في رجب و خشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام الي الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات («4»)، و تحسب له عمرة رجب و ان أتي ببقية الاعمال في شعبان، و لا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة و المندوبة.

م 3624: يجب علي المكلف اليقين بوصوله إلي الميقات و الاحرام منه، او يكون ذلك عن اطمئنان او حجة شرعية («5»)، و لا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلي الميقات.

م 3625: لو نذر الاحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات («6») لم يبطل احرامه، و وجبت عليه كفارة مخالفة النذر اذا كان متعمدا.

م 3626: كما لا يجوز تقديم الاحرام علي الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج او العمرة او دخول مكة ان يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما.

______________________________

(1) () أي لا يلزم المرور علي طريق الميقات لمن أحرم بالنذر.

(2) () سواء لعمرة التمتع أو لحج الافراد او حج القران.

(3) () مر بيان أشهر الحج في المسألة 3596.

(4) () كما لو كان متجها الي العمرة ماشيا أو علي دابة و يفصله عن مكان الاحرام مسير يوم مثلا و كان في آخر ليلة من رجب و بالتالي لن يستطيع الوصول الي الميقات في رجب.

(5) () كما لو شهد له من يثق بهم بأن هذا المكان هو الميقات.

(6) () كما لو نذر الاحرام من جدة و لكنه لم يحرم بل توجه الي الجحفة و أحرم من هناك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 70

حتي اذا كان امامه ميقات آخر («1»)، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان.

م 3627: إذا

ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم و عمد حتي تجاوزه («2»)، ففي المسألة صور:

الاولي: ان يتمكن من الرجوع الي الميقات،

ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع و الاحرام منه سواء أ كان رجوعه من داخل الحرم («3») أم كان من خارجه، فان أتي بذلك صح عمله من دون إشكال.

الثانية: ان يكون المكلف في الحرم و لم يمكنه الرجوع الي الميقات،

لكنه أمكنه الرجوع الي خارج الحرم، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع الي خارج الحرم و الاحرام من هناك.

الثالثة: ان يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع الي الميقات او إلي خارج الحرم

و لو من جهة خوفه فوات الحج، و في هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه.

الرابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلي الميقات،
اشارة

و في هذه

الصورة يلزمه الاحرام من مكانه أيضا.

و قد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الاخيرة («4»)، و لكن

______________________________

(1) () كما لو كان متجها من المدينة نحو مكة و لم يحرم من مسجد الشجرة قاصدا الاحرام من الجحفة، فلا بد له من الرجوع الي مسجد الشجرة إن كان متمكنا من ذلك.

(2) () أي أنه مر من الميقات و تعمد عدم الاحرام مع علمه أنه وصل الميقات.

(3) () مر بيان المقصود من الحرم في هامش المسألة 3597.

(4) () و هي فيما لو كان قد وصل الحرم و لم يتمكن من الرجوع الي الميقات بل الي خارج الحرم، او أنه في الحرم و لم يتمكن من الرجوع حتي الي خارج الحرم، او أنه لم يصل الي الحرم و لكنه لا يتمكن من الرجوع الي الميقات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 71

الصحة فيها لا تخلو من وجه، و ان ارتكب المكلف محرما بترك الاحرام من الميقات («1»)، لكن الاحوط الاولي («2») مع ذلك إعادة الحج عند التمكن منها اذا كان الحج واجبا، و أما اذا لم يأت بوظيفته في هذه الصور الثلاث و أتي بالعمرة فلا شك في فساد حجه.

م 3628: إذا ترك الاحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، او تركه عن جهل بالحكم («3») او جهل بالميقات («4») فللمسألة كسابقتها صور أربع:

الصورة الاولي: ان يتمكن من الرجوع الي الميقات،

فيجب عليه الرجوع و الاحرام من هناك.

الصورة الثانية: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع الي الميقات

لكن امكنه الرجوع الي خارج الحرم («5»)، و عليه حينئذ الرجوع إلي الخارج و الاحرام منه، و الاحوط استحبابا في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ الاحرام من هناك.

الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع إلي الخارج،

و عليه في هذه الصورة ان يحرم من مكانه و ان كان قد دخل مكة.

الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلي الميقات،

و عليه في هذه الصورة ان يحرم من محله.

______________________________

(1) () أي يصح حجه مع كونه ارتكب محرما لتعمده عدم الاحرام من الميقات.

(2) () أي الاحوط استحبابا.

(3) () كما لم يكن يعلم بأنه يجب عليه الاحرام من هذا الميقات.

(4) () أي لم يكن يعلم بأن هذا المكان هو الميقات.

(5) () مر بيان المقصود من الحرم في هامش المسألة 3597.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 72

و في جميع هذه الصور الاربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف

و في حكم تارك الاحرام («1») من أحرم قبل الميقات أو بعده و لو كان عن جهل أو نسيان.

م 3629: إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلي أن دخلت الحرم («2») فعليها كغيرها الرجوع إلي الخارج و الاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلي الميقات، و إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي و غيرها («3») علي حد سواء.

م 3630: إذا فسدت العمرة («4») وجبت إعادتها مع التمكن، و مع عدم الاعادة و لو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه. و عليه الاعادة في سنة اخري.

م 3631: قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتي المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان، و هو كذلك و الاحوط استحبابا في هذه الصورة الاعادة علي النحو الذي ذكرناه («5») فيما إذا تمكن منها.

م 3632: قد تقدم أن النائي («6») يجب عليه الاحرام لعمرته من احد المواقيت الخمسة الاولي («7»)، فان كان طريقه منها فلا إشكال، و ان كان طريقه لا يمر بها كما

______________________________

(1) () أي أن الاحكام التي ذكرت لتارك الاحرام

تنطبق علي من أحرم في غير الميقات.

(2) () مر بيان المقصود من الحرم في هامش المسألة 3597.

(3) () أي نفس الاحكام التي تنطبق علي غير الحائض تنطبق عليها.

(4) () و يقصد بها عمرة التمتع و هي التي تسبق حج التمتع.

(5) () في المسألة 3628.

(6) () أي من كان سكنه يبعد عن مكة حوالي 89 كيلومترا.

(7) () أي مسجد الشجرة، و وادي العقيق، و الجحفة، و يلملم، و قرن المنازل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 73

هو الحال في زماننا هذا، حيث إن الحجاج يردون جدة («1») ابتداء و هي ليست من المواقيت فلا يجزئ الاحرام منها حتي إذا كانت محاذية لأحد المواقيت علي ما عرفت، فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فاللازم علي الحاج حينئذ أن يمضي إلي أحد المواقيت («2») مع الامكان، أو ينذر الاحرام من بلده («3») أو من الطريق («4») قبل الوصول إلي جدة بمقدار معتد به، و لو في الطائرة فيحرم من محل نذره («5»)، و يمكن لمن ورد جدة بغير إحرام أن يمضي إلي (رابغ) الذي هو في طريق المدينة المنورة و يحرم منه بنذر باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت، و اذا لم يمكن المضي إلي أحد المواقيت و لم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر («6»)، ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم («7») قبل دخوله فيه.

م 3633: تقدم ان المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة («8»)، فلو أحرم من غيرها («9») عالما عامدا لم يصح إحرامه و ان دخل مكة محرما («10»)، بل وجب عليه

الاستئناف من مكة مع الامكان، و الا بطل حجه («11»).

______________________________

(1) () حيث المطار الخاص للحجاج في

مدينة جدة.

(2) () و أقربه الي جدة هو ميقات الجحفة.

(3) () فيحرم الحاج بالنذر من بلده قبل أن يسافر.

(4) () أي أن ينذر الاحرام من الطريق و قبل وصوله الي مطار جدة.

(5) () أي ينوي الاحرام من المكان الذي حدده بالنذر سواء كان بلده او علي الطريق.

(6) () أي أنه بعد أن يصل الي جدة ينذر الاحرام منها فيحرم و يتجه الي مكة.

(7) () يقصد بالحرم حدود مكة التي لا يجوز له أن يدخلها الا محرما.

(8) () مر الحديث مفصلا عن حدود مكة للاحرام في المسألة 3597.

(9) () أي أحرم للحج من خارج مكة.

(10) () أي إذا أحرم خارج مكة و دخلها محرما فلا يكفي لاحرام الحج.

(11) () هذا فيما لو أحرم للحج من خارج مكة عالما بعدم الجواز و متعمدا المخالفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 74

م 3634: إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة («1») وجب عليه العود مع الامكان، و الا («2») أحرم في مكانه و لو كان في عرفات و صح حجه، و كذلك الجاهل بالحكم.

م 3635: لو نسي إحرام الحج و لم يذكر حتي أتي بجميع أعماله صح حجه («3»)، و كذلك الجاهل («4»).

كيفية الاحرام

[واجبات الاحرام]
اشارة

م 3636: واجبات الاحرام («5») ثلاثة امور:

الامر الاول: النية،

و معني النية أن يقصد الاتيان بما يجب عليه في الحج أو العمرة متقربا إلي الله تعالي.

و فيما إذا لم يعلم المكلف به تفصيلا («6») وجب عليه قصد الاتيان به إجمالا («7»)،

و اللازم عليه حينئذ الاخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العلمية («8») أو ممن يثق به من المعلمين («9»)، فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه، و يعتبر في النية أمور:

______________________________

(1) () و ذهب باتجاه عرفات دون أن يحرم من مكة.

(2) () أي مع عدم امكان العودة الي مكة.

(3) () بخلاف ما لو كان تركه للاحرام عن عمد.

(4) () أي أن الذي لم يحرم جهلا و أتي بأعمال الحج فحجه صحيح.

(5) () سواء كان الاحرام للعمرة أو للحج.

(6) () أي إذا لم يكن المكلف عالما بتفاصيل مسائل الحج.

(7) () أي أنه يقصد الاتيان بجميع أعمال الحج المطلوبة منه دون أن يكون مطلعا علي تفاصيلها.

(8) () الرسائل العملية هي الكتب التي يبين فيها المراجع الاحكام الشرعية كهذا الكتاب.

(9) () أي علماء الدين الذين يرافقون الحملات أو المعرفون و هم أصحاب الحملات ممن يوثق بخبرتهم و معرفتهم بمسائل و أحكام الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 75

1- القربة («1»)، كغير الاحرام من العبادات.

2- ان تكون مقارنة للشروع فيه («2»).

3- تعيين أن الاحرام للعمرة أو للحج، و ان الحج تمتع او قران أو إفراد («3»)، و انه لنفسه أو لغيره، و انه حجة الاسلام، أو الحج النذري («4»)، أو الواجب بالافساد («5») أو الندبي («6»)، فلو نوي الاحرام من غير تعيين («7») بطل إحرامه.

م 3637: لا يعتبر في صحة النية التلفظ و لا الاخطار بالبال، بل يكفي الداعي («8»)

كما في غير الاحرام من العبادات.

م 3638: يعتبر في صحة الاحرام العزم علي ترك محرماته فلو عزم من أول الاحرام في الحج علي ان يجامع زوجته مثلا أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو

تردد («9») في ذلك بطل إحرامه، و أما لو عزم علي الترك من أول الامر و لم يستمر عزمه، بأن نوي بعد تحقق الاحرام الاتيان بشي ء منها لم يبطل إحرامه («10»).

الامر الثاني: التلبية،

و صورتها أن يقول: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

______________________________

(1) () أي أن يقصد من حجه إطاعة الله و التقرب اليه بامتثال ما أمره به من الحج.

(2) () أي أن قصد التقرب الي الله يبدأ من حين بدئه بأعمال الحج.

(3) () و قد مر بيان أقسام الحج من أنها تمتع او افراد او قران في المسألة 3600.

(4) () أي الحج الواجب بالنذر.

(5) () أي الحج الذي يجب عليه الاتيان به لأنه أفسد حجه السابق فتعين عليه الاعادة.

(6) () أي أن يكون حجه مستحبا.

(7) () أي من غير أن يعين ما يقصد بإحرامه حسب التفصيل المذكور في المسألة.

(8) () أي مجرد قصد التقرب الي الله بالاتيان بهذا العمل.

(9) () أي تردد في نيته بين الالتزام بترك المحرمات و بين الاتيان ببعضها.

(10) () أي لو نوي الاتيان بعمل محرم بعد إحرامه فهذا لا يؤثر في صحة النية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 76

لَبَّيْكَ)، و الاحوط استحبابا إضافة هذه الجملة (إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ) («1»)، و يجوز إضافة (لَكَ) إلي الملك، بان يقول: (وَ الْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ).

م 3639: علي المكلف ان يتعلم ألفاظ التلبية و يحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الاحرام في الصلاة («2») و

لو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر («3»)، فاذا لم يتعلم تلك الالفاظ و لم يتيسر له التلقين يجب عليه الاستنابة لذلك («4») و الاحوط استحبابا في هذه الصورة الجمع بين الاتيان بالمقدار الذي يتمكن منه («5») و الاتيان بترجمتها («6») و الاستنابة لذلك («7»).

م 3640: الاخرس يشير إلي التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، و الاحوط استحبابا ان يجمع بينها و بين الاستنابة («8»).

______________________________

(1) () كما ورد في الكافي عن حج النبي (ص) ج 4 ص 224.

(2) () الفرق بين تكبيرة الاحرام للصلاة و التلبية للاحرام هو أن الصلاة تبدأ بتكبيرة الاحرام و هي (الله أكبر)، و أما الاحرام للعمرة او للحج فيبدأ بالنية و لكن لا تحرم عليه محرمات الاحرام إلا حين تلفظه بعبارة التلبية: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. باستثناء حج القران فإنها تحرم عليه عند التلبية او عند الاشعار او التقليد في الهدي.

(3) () أي يردد شخص عبارة التلبية بشكل صحيح أولا فيرددها المكلف مثله.

(4) () أي إذا لم يستطع ان يلبي بنفسه، و لم يتمكن من ترديدها بشكل صحيح خلف من يعرف فعليه أن يوكل شخصا ليلبي بالنيابة عنه.

(5) () فيذكر بالعربية ما يتمكن من لفظه من عبارات التلبية.

(6) () يذكر ترجمتها بلغته التي يفهمها و يحسنها.

(7) () يوكل شخصا ليتلفظ عنه بالتلبية باللغة العربية.

(8) () فيلبي بالاشارة مع تحريك لسانه و يوكل شخصا سليما ليلبي بالنيابة عنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 77

م 3641: الصبي غير المميز («1») يلبي عنه.

م 3642: ينعقد إحرام حج التمتع، و احرام عمرته («2»)، و إحرام حج الافراد، و احرام العمرة المفردة بالنية، و لكن لا يحرم عليه

محرمات الاحرام («3») الا بالتلبية، و أما حج القران فكما يحرم محرمات إحرامه بالتلبية يحرم بالاشعار («4») أو التقليد، و الاشعار مختص بالبدن («5»)، و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدي («6»)، و الاحوط استحبابا الجمع بين الاشعار و التقليد في البدن، و الاحوط التلبية علي القارن («7»)، و ان كان عقد احرامه بالاشعار او التقليد.

ثمّ ان الاشعار هو شق السنام الايمن («8») بأن يقوم المحرم من الجانب الايسر من الهدي و يشق سنامه من الجانب الايمن و يلطخ صفحته («9») بدمه.

و التقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا («10») قد صلي فيها.

م 3643: لا يشترط الطهارة عن الحدث الاصغر و الاكبر («11») في صحة الاحرام،

______________________________

(1) () مر بيان المقصود بغير المميز في هامش المسألة 3459.

(2) () أي إحرام العمرة لحج التمتع.

(3) () المحرمات علي المحرم سيرد بيانها في المسألة 3659.

(4) () مر بيان معني الاشعار و التقليد في هامش المسألة 3619.

(5) () جمع بدنة و هي في اللغة الناقة أو البقرة تنحر بمكة قربانا، أو تكون كفارة لبعض المنافيات الحاصلة في الحج، و يقصد بها في مسائل الحج خصوص الناقة (انثي الجمل).

(6) () أنواع الهدي ثلاثة: الابل (الجمال)، و البقر، و الغنم و يشمل الماعز.

(7) () ينعقد إحرام من يحج حج القران بالاشعار أو التقليد و لكن عليه ان يلبي ايضا.

(8) () مر تفصيله في هامش المسألة 3619.

(9) () أي يلطخ جانب سنام البعير بدمه، و السنام هو حدبة ظهر البعير.

(10) () خلقا: أي قديما.

(11) () الحدث الاصغر ما يحتاج المكلف الي الوضوء لرفعه و الاكبر ما يحتاج فيه الي الغسل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 78

فيصح الاحرام من المحدث

بالاصغر أو الاكبر، كالمجنب و الحائض و النفساء و غيرهم.

م 3644: التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوي الاحرام و لبس الثوبين و فعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم و ليس عليه كفارة.

م 3645: الافضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الي البيداء («1»)، و لمن حج عن طريق العراق («2») تأخيرها إلي ان يمشي قليلا، و لمن حج من مكة تأخيرها الي الرقطاء، و لكن الاحوط التعجيل بها مطلقا، و يؤخر الجهر بها إلي المواضع المذكورة، و البيداء بين مكة و المدينة علي ميل من ذي الحليفة («3») نحو مكة، و الرقطاء موضع يسمي مدعي دون الردم («4»).

م 3646: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية («5») عند مشاهدة موضع بيوت

مكة، و لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم («6») إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها («7»)، و لمن حج بأي نوع من

______________________________

(1) () البيداء هي أرض ملساء تشرف علي وادي ذي الحليفة من جهة مكة.

(2) () ميقات أهل العراق هو وادي العقيق و لكن لا يوجد عليه خط سير في زماننا.

(3) () و هو المعروف بمسجد الشجرة.

(4) () الردم أي السد و منه الردم بمكة و هو حاجز يمنع السيل عن بيت الحرام و يعبر عنه الآن بالمدعي و هو ردم بني جمح و يسمي مدعي الأقوام مجتمع قبائلهم.

(5) () أي أن يتوقف عن ترديد عبارة التلبية: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

(6) () مر المقصود من الحرم في هامش المسألة 3597.

(7) () أي

خرج من مكة ليحرم للعمرة المفردة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 79

أنواع الحج قطعها عند الزوال («1») من يوم عرفة.

م 3647: إذا شك بعد لبس الثوبين، و قبل التجاوز من الميقات في انه قد أتي بالتلبية ام لا بني علي عدم الاتيان («2»)، و اذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتي بها صحيحة ام لا بني علي الصحة («3»).

الامر الثالث: لبس الثوبين

(«4») بعد التجرد عما يجب علي المحرم اجتنابه، يتزر («5») بأحدهما و يرتدي («6») بالآخر، و يستثني من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم الي فخ («7»)، كما تقدم («8»).

م 3648: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي («9») و ليس شرطا في تحقق الاحرام، و الاحوط ان يكون لبسهما علي الطريق المألوف («10»).

م 3649: يعتبر في الازار («11») ان يكون ساترا من السرة الي الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين («12»).

______________________________

(1) () أي عند ظهر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.

(2) () فيجب عليه في تلك الحالة التلبية كي ينعقد احرامه.

(3) () أي يبني علي صحة التلبية و لا يجب عليه إعادتها.

(4) () الثوبان: هما ما يجب علي المحرم الذكر لبسهما و يسميان إزار و رداء.

(5) () أي يلف الازار علي النصف الاسفل من بدنه من السرة الي ما تحتها.

(6) () الرداء هو الثوب الثاني الذي يجب ارتداؤه و هو الذي يستر الظهر و الصدر و الكتفين.

(7) () هو موقع غربي مكة علي طريق مكة، التنعيم، المدينة، و بينه و بين مكة حوالي ستة كيلومترات.

(8) () في المسألة 3459.

(9) () هو الواجب الذي لا يعد شرطا و لا جزءا من العبادة أو التكليف.

(10) () بأن يلف الازار علي وسطه الاسفل و يضع الرداء علي كتفيه.

(11) ()

الازار هو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، من السرة إلي ما تحتها.

(12) () المنكب هو ملتقي الكتف مع العضد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 80

م 3650: لو أحرم في قميص جاهلا او ناسيا نزعه و صح إحرامه، بل يصح إحرامه حتي فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا، و أما اذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة إحرامه، و لكن عليه شقه («1») و اخراجه من تحت («2»).

م 3651: لا بأس بالزيادة علي الثوبين في ابتداء الاحرام و بعده للتحفظ من البرد أو الحر او لغير ذلك («3»).

م 3652: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص («4»)، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه («5»)، و لا من المذهب، و يلزم طهارتهما كذلك.

م 3653: يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك («6») عنها، و الاحوط استحبابا اعتبار ذلك في الرداء أيضا.

م 3654: الاحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد

و المُلَبَّد («7»).

م 3655: يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية علي أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة («8»).

______________________________

(1) () أي تمزيقه كي يتمكن من إخراجه من جسده.

(2) () أي أنه يخرجه من جهة رجليه أو من وسطه و ليس من جهة رأسه.

(3) () أي حتي لو كان لسبب آخر غير البرد و الحر.

(4) () أي الحرير الصافي التي تصنعه دودة القز.

(5) () أي من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالسباع.

(6) () أي ليس بشفاف.

(7) () تطلق الكلمة علي ما يُجمع من صوف و شعر و تطلق علي المُلَزَّق.

(8) ()

التي وردت في المسألة 3652.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 81

م 3656: إن حرمة لبس الحرير و إن كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه علي النساء («1») إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير، و لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.

م 3657: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس («2») بالاحرام، فالاحوط المبادرة إلي التبديل أو التطهير.

م 3658: لا تجب الاستدامة («3») في لباس الاحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه («4») لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله علي ان يكون البدل واجدا للشرائط («5»).

تروك الاحرام
اشارة

م 3659: قلنا في ما سبق: إن الاحرام يتحقق بالتلبية او الاشعار او التقليد و لا ينعقد الاحرام بدونها («6») و ان حصلت منه نية الاحرام، فاذا احرم المكلف حرمت عليه أمور، و هي ثلاثة و عشرون كما يلي:

1- الصيد البري («7»).

2- مجامعة النساء.

3- تقبيل النساء.

______________________________

(1) () أي لا يحرم علي النساء ارتداء الحرير في غير حالة الاحرام.

(2) () أي بعد الاحرام.

(3) () أي لا يجب الاستمرار بلبس ثوب الاحرام أثناء الاحرام.

(4) () عن كتفيه.

(5) () التي مرت في المسائل 3652- 3653- 3654.

(6) () أي بدون التلبية، أو بدون الاشعار او التقليد في حج القِران.

(7) () هو الحيوان الذي يتوالد علي الارض اليابسة و ليس في الماء، و لا يألف الانسان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 82

4- لمس المرأة («1»).

5- النظر إلي المرأة («2»).

6 الاستمناء.

7- عقد النكاح.

8- استعمال الطيب.

9- لبس المخيط للرجال («3»).

10 التكحل.

11- النظر في المرآة.

12- لبس الخف («4») و الجورب للرجال.

13- الكذب و السب.

14 المجادلة.

15- قتل القمل و نحوه من الحشرات التي تكون علي جسد الانسان.

16 التزيين.

17 الادهان.

18- إزالة الشعر

من البدن.

______________________________

(1) () يقصد بالمس هنا لمس المرأة عن شهوة، أما عن غير شهوة فلا إشكال فيه.

(2) () و يقصد به أن يكون النظر عن شهوة، و يشمل الملاعبة.

(3) () المخيط هو الثوب الذي يخاط خياطة لا نسجا و يجعل فيه الخيوط.

(4) () يطلق الخف علي ما يستر ظهر القدمين، و هو النعل المصنوعة من الجلد الرقيق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 83

19- ستر الرأس للرجال، و كذا الارتماس («1») في الماء حتي علي النساء.

20 ستر الوجه للنساء.

21- التظليل للرجال («2»).

22 التقليم.

23 حمل السلاح.

المحرم 1- الصيد البري
اشارة

م 3660: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل («3») أو الحرم («4») صيد الحيوان البري («5») أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز له قتل الحيوان البري و ان تأهل («6») بعد صيده، و لا يجوز صيد الحرم و ان كان الصائد محلا («7»).

م 3661: كما يحرم علي المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة علي صيده، و لو بالاشارة، و لا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو

______________________________

(1) () يقصد بالارتماس غطس تمام البدن في الماء دفعة واحدة.

(2) () التظليل كاستعمال المظلة الشمسية و غيرها بأن يكون الحاج تحت سقف أو غطاء، أو أن يضع شيئا فوق رأسه دون أن يلاصقه، حال السير.

(3) () أي قبل وصوله الي حرم مدينة مكة، و حدود الحرم مفصلة في الهامش التالي.

(4) () يقصد بالحرم هنا حرم مدينة مكة و هو خط دائري، و المسافة من المسجد الحرام إلي حد الحرم اثنان و عشرون كيلومترا تقريبا و بشكل دقيق هو 21968 م.

(5) () هو الحيوان الذي يولد في البر و لا يعيش مع الناس.

(6) () أي

صار يألف الناس و لا ينفر منهم بعد صيده.

(7) () أي لا يجوز الصيد في منطقة حرم مكة حتي و لو كان الصائد غير محرم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 84

محلا («1»).

م 3662: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري و الاحتفاظ به و ان كان اصطياده له قبل إحرامه، و لا يجوز له أكل لحم الصيد و ان كان الصائد محلا، و يحرم الصيد الذي ذبحه المحرم («2») علي المحل أيضا، و كذلك ما ذبحه المحل في الحرم («3»)، و الجراد ملحق بالحيوان البري فيحرم صيده و امساكه و اكله.

م 3663: الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري، و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به، و المراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، و أما ما يعيش في البر و البحر كليهما («4») فان كان يبيض و يفرخ في البحر فهو بحري، و ان كان يبيض و يفرخ في البر فهو بري، و لا يجوز صيد ما يشك في كونه بريا.

م 3664: فراخ هذه الاقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الاهلية و بيضها تابعة للاصول («5») في حكمها.

م 3665: لا يجوز للمحرم قتل السباع («6») إلا فيما إذا خيف منها علي النفس،

و كذلك إذا آذت حمام الحرم، و لا كفارة في قتل السباع («7») حتي الاسد، بلا فرق

______________________________

(1) () أي حتي لو كان الصائد غير محرم فلا يجوز للمحرم إعانته في صيده.

(2) () أي لو ارتكب المحرم إثما و ذبح صيدا فلا يجوز حتي لغير المحرِم الأكل منه.

(3) () أي ما يذبحه غير المحِل في حرم مكة لا يجوز الاكل منه حتي لغير المحرِم.

(4) () أي من الحيوانات البرمائية.

(5) () أي بيض البري بري،

و بيض البحري بحري و بيض الأهلي أهلي.

(6) () السباع: من الوحوش و الطيور، و هي ما تفترس الحيوان بنابها أو مخلبها للأكل، أو كل ما كان ذا مخلاب أو ناب يفترس من الحيوان أو ما يتغذي باللحم كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و الصقر و الباز و نحوها.

(7) () أي أن الحاج المحرم لو ارتكب محرما بقتل السبع فلا تجب عليه الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 85

بين ما جاز قتلها و ما لم يجز.

م 3666: يجوز للمحرم أن يقتل الافعي، و الأسود الغدر، («1») و كل حية سوء، و العقرب، و الفأرة، و لا كفارة في قتل شي ء من ذلك.

م 3667: لا بأس للمحرم ان يرمي الغراب و الحِدأة («2»)، و لا كفارة لو أصابها الرمي و قتلهما.

كفارات الصيد

م 3668: في قتل النعامة («3») بدنة («4»)، و في قتل بقرة الوحش («5») بقرة، و في قتل حمار الوحش («6») بقرة، و في قتل الظبي («7») و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب («8»).

م 3669: من أصاب شيئا من الصيد («9») فان كان فداؤه بدنة (4) و لم يجدها فعليه

إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد («10»)، فان لم يقدر صام ستين يوما و ان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.

______________________________

(1) () الأسود الغدر: يطلق علي الوصف علي الافعي العظيمة.

(2) () الحِدأة طائر أسود أو رمادي خبيث يصيد الجرذان.

(3) () النعامة: طائر كبير يشتهر بنعومة ريشة حتي غدا مضربا للمثل.

(4) () البدنة: هي الناقة أي انثي الابل، و مر بيانها مفصلا في هامش المسألة 3642.

(5) () بقرة الوحش: حيوان بري يطلق عليه اسم البقر مجازا و ليس منها.

(6) () حمار الوحش: حيوان بري في

بطنه بياض و علي قوائمه خطوط سوداء.

(7) () الظبي: هو الغزال و منه أنواع متعددة.

(8) () الثعلب من حيوانات السباع المفترسة.

(9) () أي من عمل محرما باصطياده شيئا من الحيوانات.

(10) () المد: مكيال من المكاييل الشائعة في المدينة المنورة في العصر النبوي و قبيله و بعده، و هو بالمقادير الحديثة يساوي ما وزنه حوالي ثلاثة أرباع الكيلو، أي 750 غراما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 86

و ان كان فداؤه بقرة و لم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر صام تسعة ايام.

و ان كان فداؤه شاة و لم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام.

م 3670: إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة، و اذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم («1»)، و في فرخها نصف درهم، و في بيضها ربعه («2»).

و اذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين («3»)، و كذلك («4») في قتل الفرخ و كسر البيض، و حكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ («5»).

م 3671: في قتل القطاة («6») و الحجل («7») و الدراج («8») و نظيرها حمل قد فطم من

اللبن و أكل الشجر («9»)، و في العصفور و القبرة («10») و الصعوة («11») مد من الطعام («12») علي

______________________________

(1) () للدرهم أنواع متعددة منه الدرهم الشرعي و وزنه من الفضة 4. 2 غرام. و هناك درهم نقدي يبلغ وزنه من الفضة 2، 979 غ و هناك الدرهم البغلي و وزنه 3، 36 غ.

(2) () هذا حكم من لم يكن محرما إذا قتل فرخا او كسر بيضا.

(3) () أي كفارة لأنه قتل و هو محرم و هي شاة، و كفارة لأن القتل في

الحرم و هي درهم.

(4) () أي يجب علي المحرم كفارتان في قتله للفرخ او في كسره للبيض.

(5) () و هو نصف درهم.

(6) () القطاة: طائر ضربت به عدة أمثال عند العرب فيقال: لو ترك القطا لنام، و يقصد به من يهيج إذا تهيج، و يقال: أدل من قطاة، لأنه يرد الماء ليلا من مسافات بعيدة.

(7) () الحجل طائر صغير له مشية خاصة فيقال كمشية الحجل.

(8) () الدراج: طير مرقط بالسواد و البياض، قصير المنقار، و هو يشبه الحجل لكنه أكبر منه. و الدراج من الطيور التي تطير و تعدو حيث أنه يدرج في مشيه.

(9) () أي أن الحمل الذي يجب دفعه كفارة لا بد من أن يكون قد فطم من الحليب و صار يرعي الاعشاب.

(10) () القبرة: طائر صغير أصغر من العصفور الدوري.

(11) () الصعوة: عصفور لطيف صغير أحمر الرأس له ذنب طويل يرمح به.

(12) () أي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 87

المشهور، و الاحوط فيها حمل فطيم («1»)، و في قتل جرادة واحدة تمرة، او كف من الطعام و في اكثر من واحدة كف من الطعام، و في الكثير («2») شاة.

م 3672: في قتل اليربوع («3») و القنفذ («4») و الضب («5») و ما أشبهها جدي («6»)، و في قتل العظاية («7») كف من الطعام.

م 3673: في قتل الزنبور («8») متعمدا إطعام شي ء من الطعام («9»)، و ان كان القتل

دفعا لإيذائه فلا شي ء عليه.

م 3674: يجب علي المحرم ان ينحرف عن الجادة («10») اذا كان فيها الجراد، فان

______________________________

(1) () أي غنمة صغيرة فطمت عن الحليب و صارت تأكل العشب.

(2) () أي في قتل الجراد الكثير كفارة شاة.

(3) () اليربوع: حيوان

طويل الرجلين قصير اليدين جدا و له ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعدا لونه كلون الغزال.

(4) () ما أبيض شطرا، أسود ظهرا، يمشي قمطرا، و يبول قطرا، و هو القنفذ.

(5) () الضب: حيوان من جنس الزواحف غليظ الجسم خشنه و له ذنب عريض.

(6) () الجدي: صغير الماعز، الذكر من الماعز.

(7) () العظاية: دويبة أكبر من الوزغة، و تسمي شحمة الأرض، و هي أنواع كثيرة منها الأبيض و الأحمر و الأصفر و الأخضر، و كلها منقطة بالسواد، و يقال له (الحرذون).

(8) () الزنبور: هو ذباب كبير يلسع، (يعقص) و يسمي (الدبور).

(9) () أي يكفي مقدار ما يسمي شيئا من الطعام.

(10) () أي عليه أن يغير الطريق التي يتواجد بها الجراد كي لا يقتل منها اثناء احرامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 88

لم يتمكن فلا بأس بقتلها.

م 3675: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلي كل واحد منهم كفارة مستقلة.

م 3676: كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم و اكله فعليه كفارتان.

م 3677: من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله («1») فان لم يرسله حتي مات لزمه الفداء («2»).

م 3678: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و اكله بين العمد و السهو و الجهل («3»).

م 3679: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا او نسيانا او خطأ، و كذلك في العمد («4») و أما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد لم تتعدد الكفارة.

المحرم 2- مجامعة النساء

م 3680: يحرم علي المحرم الجماع اثناء عمرة التمتع، و أثناء العمرة المفردة، و اثناء الحج، و بعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.

______________________________

(1) () أي لو كان معه صيد و وصل الي حرم مدينة مكة فعليه اطلاق

سراحه.

(2) () أي لو مات الصيد معه في حرم مكة دون ان يطلق سراحه فعليه كفارة.

(3) () خلافا لمعظم المحرمات التي تسقط كفارتها في حال الاتيان بها سهوا.

(4) () أي أن وجوب الكفارة في حال الصيد يتحقق في كل الظروف، سواء كان الصيد عمدا أو ناتجا عن جهل أو نسيان أو خطأ و ذلك فيما لو كان في إحرامين، كما لو اصطاد اثناء عمرة الحج ثمّ اصطاد بعد احرامه للحج، و أما لو تكرر الصيد في إحرام واحد فلا تتكرر الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 89

م 3681: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا او دبرا عالما عامدا، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته و وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة للموسر و بقرة للمتوسط و شاة للمعسر، و ان كان قبل الفراغ من السعي فكفارته بدنة، و لا تفسد عمرته ايضا علي الاظهر، و الاحوط اعادتها قبل الحج مع الامكان، و الا اعاد حجه في العام القابل.

م 3682: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما («1») عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة («2») وجبت عليه الكفارة، («3») و الاتمام («4»)، و اعادة الحج من عام قابل، سواء كان الحج فرضا أو نفلا («5»)، و كذلك المرأة («6») إذا كانت محرمة و عالمة بالحال و مطاوعة له علي الجماع.

و لو كانت المرأة مكرَهَة علي الجماع لم يفسد حجها، و تجب علي الزوج المكره كفارتان، و لا شي ء علي المرأة.

و كفارة الجماع بدنة مع اليسر («7») و مع العجز عنها شاة.

و يجب التفريق بين الرجل و المرأة في حجتهما («8»)، و في المعادة («9») إذا لم يكن

______________________________

(1) () أي عالما بحرمة مجامعة زوجته في

فترة الاحرام، بخلاف ما لو كان جاهلا بالحكم.

(2) () المزدلفة هي المشعر الحرام الذي يصله الحاج بعد مغادرته لعرفات.

(3) () سيأتي بيان الكفارة في آخر المسألة.

(4) () أي إتمام حجه رغم الحكم عليه بوجوب إعادة الحج في السنة التالية.

(5) () أي حتي لو كان الحج مستحبا.

(6) () فيجب عليها الكفارة و إتمام الحج و إعادته في السنة التالية سواء كان الحج واجبا او مستحبا.

(7) () أي مع كونه ميسور الحال ماديا، و إلا فيجب عليه شاة.

(8) () أي طوال فترة الحج الذي حصل فيه الجماع المحرم بينهما.

(9) () أي يجب التفريق بينهما حتي في الحجة التي يجب عليهما اعادتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 90

معهما ثالث إلي أن يرجعا إلي نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، و الاحوط استحبابا استمرار الفصل إلي الفراغ من تمام أعمال الحج.

م 3683: إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فان كان قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة علي النحو المتقدم («1»)، و لكن لا تجب عليه الاعادة، و كذلك إذا كان جماعه قبل تجاوز النصف من طواف النساء («2»)، و أما إذا كان بعده فلا كفارة عليه.

م 3684: من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة و هي بدنة («3») و لا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، و أما إذا كان قبله بطلت عمرته ايضا، و وجب عليه أن يقيم بمكة إلي شهر آخر ثمّ يخرج إلي أحد المواقيت و يحرم منه للعمرة المعادة، و الاحوط استحبابا إتمام العمرة الفاسدة أيضا.

م 3685: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة علي زوجته، و علي الرجل أن يغرمها («4») و الكفارة بدنة.

م

3686: إذا جامع امرأته جهلا («5») أو نسيانا صحت عمرته و حجه، و لا تجب عليه الكفارة.

و هذا الحكم («6») يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعني أن ارتكاب أي عمل علي المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن

______________________________

(1) () كما مر في المسألة السابقة.

(2) () أي إذا جامع زوجته قبل أن يكمل الشوط الرابط من الطواف.

(3) () البدنة هي الناقة (انثي الابل) مع أنها تطلق في اللغة علي الناقة و البقرة.

(4) () أي علي الزوج أن يدفع الكفارة.

(5) () جهلا بحرمة ذلك عليه أثناء الاحرام.

(6) () أي صحة الحج و عدم الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 91

جهل أو نسيان، و يستثني من ذلك موارد:

1- ما إذا نسي الطواف في الحج و واقع أهله («1»)، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، و ما إذا أتي أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم.

2- من أمر يده علي رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.

3- ما إذا دهن عن جهل، و يأتي جميع ذلك في محالها («2»).

المحرم 3- تقبيل النساء

م 3687: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته من غير فرق بين أن يكون عن شهوة و عن غير شهوة فلو قبلها عن شهوة فعليه كفارة بدنة و أما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.

م 3688: إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالاحوط استحبابا أن يكفر بدم شاة.

المحرم 4- مس النساء

م 3689: لا يجوز للمحرم ان يمس («3») زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك لزمه

كفارة شاة، و اذا لم يكن المس عن شهوة فلا شي ء عليه. و ان خرج منه المني («4»).

______________________________

(1) () أي أنه نسي أن يطوف و جامع زوجته.

(2) () في المسألة 3746.

(3) () يقصد بالمس هنا الملامسة و ليس المجامعة، و ما يحرم هو المس عن شهوة و رغبة.

(4) () فإذا لمس زوجته عن غير شهوة و صادف ثوران الشهوة و نزول المني فلا كفارة عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 92

المحرم 5- النظر إلي المرأة و ملاعبتها

م 3690: إذا لاعب المحرِم امرأته حتي يمني لزمته كفارة بدنة («1»)، و إذا نظر إلي امرأة أجنبية («2») عن شهوة أو غير شهوة فأمني وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة و ان لم يتمكن منها بقرة و مع عدم التمكن منها شاة، و أما إذا نظر إليها («3») و لو عن شهوة و لم يمن فهو و ان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.

م 3691: إذا نظر المحرم إلي زوجته عن شهوة فأمني وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة، و أما إذا نظر اليها بشهوة و لم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمني فلا كفارة عليه («4»).

م 3692: يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر («5»)، إلا أن الاحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا.

المحرم 6- الاستمناء

م 3693: اذا عبث المحرم بذكره فأمني («6») فحكمه حكم الجماع، و عليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة، و لزم إتمامه

و اعادته في العام القادم، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته و لزمه الاتمام و الاعادة علي ما تقدم، و كفارة الاستمناء كفارة

______________________________

(1) () مر بيان معني البدنة في هامش المسألة 3642.

(2) () أي ليست زوجته.

(3) () أي الي المرأة الاجنبية عنه.

(4) () و بهذا يختلف حكم النظر الي زوجته عن غيرها.

(5) () من تقبيل و مس و نظر بشهوة، فيجوز له الاستمتاع بسماع صوتها مثلها.

(6) () أي خرج منه المني نتيجة إثارته لنفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 93

الجماع («1»)، و لو استمني بغير ذلك كالنظر و الخيال، و ما شاكل ذلك فأمني لزمته الكفارة و هي بدنة و لا تجب إعادة

حجه و لا تفسد عمرته، و ان كان الاحوط استحبابا رعاية الاحتياط.

المحرم 7- عقد النكاح

م 3694: يحرم علي المحرم التزويج لنفسه أو لغيره («2»)، سواء أ كان ذلك الغير محرما أم محلا، و سواء أ كان التزويج تزويج دوام ام كان تزويج انقطاع («3»)، و يفسد العقد في جميع هذه الصور.

م 3695: لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم علي امرأة و دخل الزوج بها («4») و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلي كل منهما («5») كفارة بدنة، و كذلك علي المرأة إن كانت عالمة بالحال، و تحرم عليه أبدا («6»).

م 3696: يحرم علي المحرم حضور مجلس العقد و الشهادة عليه، و ذهب بعضهم إلي حرمة أداء الشهادة علي العقد السابق أيضا، و لكن دليله غير ظاهر.

م 3697: الاحوط وجوبا ان لا يتعرض المحرم لخطبة النساء («7»)، نعم لا بأس

______________________________

(1) () كما مر في المسألة 3682.

(2) () بأن يجري عقد الزواج لنفسه، أو لغيره.

(3) () هو الزواج المنقطع الذي يعبر عنه بزواج المتعة.

(4) () أي جامعها.

(5) () أي علي العاقد و علي الزوج.

(6) () فزواجه هذا باطل و لا يجوز لهما الزواج مستقبلا.

(7) () خطبة النساء: أي طلب الزواج من المرأة، يقال لها أو لوليها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 94

بالرجوع إلي المطلقة الرجعية، و بشراء الاماء («1»)، و إن كان شراؤها بقصد الاستمتاع، و الاحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام، و الاظهر جواز تحليل أمته، و كذا قبوله التحليل.

المحرم 8- استعمال الطيب

م 3698: يحرم علي المحرم استعمال الزعفران («2») و العود («3») و المسك («4») و الورس («5») و العنبر («6») بالشم و الدلك و الأكل («7»)، و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، و الاحوط استحبابا الاجتناب عن كل طيب.

م 3699: لا

بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل، و لكن يمسك عن شمها حين الاكل علي الاحوط استحبابا.

م 3700: لا يجب علي المحرم أن يمسك («8») علي أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، و لكن الاحوط لزوما ان يمسك علي أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، و لا بأس بشم خلوق الكعبة («9»)

______________________________

(1) () أي شراء العبيد و هذا ليس له وجود في زماننا.

(2) () الزعفران: شعيرات تؤخذ من ورد خاص يصنع منه الطيب و يوضع في الطعام.

(3) () العود: نوع من البخور و تصنع منه بعض أنواع الطيب.

(4) () المسك: لفظ فارسي معرب لنوع من الطيب، و كانت العرب تسميه المشموم.

(5) () الورس نبت أصفر نباته مثل السمسم يوجد في ارض اليمن و يستعمل للصبغ.

(6) () و هو نوع من الطيب و مصدره البحر، يخرج من بعض الحيوانات فيطفوا علي الماء.

(7) () فبعض هذه الانواع يستعمل للطيب و بعضها يستعمل أيضا في الاكل كالزعفران.

(8) () بأن يسد أنفه كي لا يشم الروائح الطيبة حال السعي بين الصفا و المروة.

(9) () و هو طيب معروف تغلب عليه الحمرة و الصفرة، و يصنع من المواد التالية: الزعفران و قصب الذريرة و الأشنة و القرنفل و القرفة و ماء الورد و دهن الورد بمقادير محددة و طريقة خاصة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 95

و هو نوع خاص من العطر.

م 3701: إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة علي المشهور، و لكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل و التدهين إشكال، فلا يجب التكفير («1»).

م 3702: يحرم علي المحرم أن يمسك علي أنفه

من الروائح الكريهة («2»). نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك.

المحرم 9- لبس المخيط للرجال

م 3703: يحرم علي المحرم ان يلبس القميص («3») و القباء («4») و السروال («5») و الثوب المزرور («6») مع شد أزراره و الدرع («7»)، و هو كل ثوب يمكن ان تدخل فيه اليدان، و يجب الاجتناب عن كل ثوب مخيط، و يستثني من ذلك (الهميان) («8»)، و هو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها و يشد علي الظهر أو البطن، فان لبسه جائز و ان كان

______________________________

(1) () إلا في أكل الطيب او التدهن به دون ما لو شمه فقط.

(2) () أي لا يجوز له أن يسد أنفه كي لا يشم الروائح الكريهة.

(3) () و هو الجلباب و هو ما يعرف في العراق و علي امتداده في بلدان الخليج ب (الدشداشة) و في أصقاع الجزيرة العربية ب (الثوب) و في مصر و الشمال الإفريقي (الجلابية).

(4) () القباء: الثوب الخارجي، و هو ثوب يلبس فوق الثياب أو فوق القميص (الجلباب)، و يتمنطق به، و منه ما يعرف الآن بالعباءة أو العباية و البشت أو المشلح.

(5) () السروال: لباس يغطي البدن من السرة إلي الركبة.

(6) () أي الثوب الذي له أزرار كالقميص العادي في زماننا.

(7) () الدرع: هو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان.

(8) () يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها و يشد علي الظهر أو البطن، و يعرف ب" الكمر".

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 96

من المخيط و كذلك لا بأس بالتحزم بالمخيط الذي يستعمله المبتلي بالفتق («1») لمنع

نزول الامعاء في الانثيين («2»)، و يجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف («3») و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره.

م 3704:

لا يجوز أن يعقد الازار («4») في عنقه، و لكن له ان يعقده بوسطه، و ان يغرزه بإبرة و نحوها، و الاحوط استحبابا ان لا يعقد الرداء أيضا، و لا بأس بغرزه بالابرة و امثالها.

م 3705: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين («5») و هو لباس خاص يلبس لليدين.

م 3706: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، و تلزم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار («6»).

المحرم 10 الاكتحال

م 3707: الاكتحال علي صور:

1- أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة و هذا حرام علي المحرم قطعا،

______________________________

(1) () الفتق: أي الفتاق، و هو شق في جدار البطن، قد يبرز منه شي ء من المعدة.

(2) () الانثيين: يقصد به الخصيتان (البيضتان) عند الرجل.

(3) () اللحاف كل ثوب يغطي به المرء.

(4) () مر بيان المقصود من الازار في المسألة 3649.

(5) () القفاز: لباس للكف من نسيج أو جلد و هو ما تلبسه المرأة في يديها و يغطي الأصابع و الكف، و قد يكون إلي المرفق.

(6) () سواء كان الاضطرار نتيجة لوضع صحي أو كان بهدف تمكنه من المرور علي الحواجز العسكرية التي تمنع مرور المحرم إذا لم يكن لديه تصريح بالحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 97

و تلزمه كفارة شاة علي الاحوط استحبابا.

2- أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة.

3- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، فعليه الاجتناب في هاتين الصورتين، كما ان الاحوط استحبابا التكفير فيهما.

4- الاكتحال بكحل غير أسود، و لا يقصد به الزينة، و لا بأس به، و لا كفارة عليه بلا إشكال («1»).

المحرم 11- النظر في المرآة

م 3708: يحرم علي المحرم النظر في المرآة للزينة («2»)، و كفارته شاة علي الاحوط استحبابا، و كذا إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات («3»)، و يستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل او المرأة إذا لم يكن للزينة («4»)، و الاحوط استحبابا الاجتناب عنه، و هذا الحكم («5») لا يجري في سائر الاجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلي الماء الصافي او الاجسام الصقيلة («6») الاخري.

______________________________

(1) () يحرم الكحل الاسود سواء

كان للزينة او لغير الزينة و غير الاسود إن كان للزينة.

(2) () فلا يجوز أن ينظر المحرم الي المرآة لأي سبب سواء للزينة او لغير الزينة.

(3) () أما إذا لم يتعمد النظر الي المرآة فليس عليه كفارة.

(4) () كالنظارات الطبية و النظارات الشمسية التي تلبس لأسباب طبية، لا لأسباب أخري.

(5) () أي حرمة النظر لا تنطبق علي غير المرآة.

(6) () كما لو شاهد انعكاس صورته علي جدار أو لوح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 98

المحرم 12- لبس الخف و الجورب

م 3709: يحرم علي الرجل المحرم لبس الخف («1») و الجورب («2»)، و كفارة ذلك

شاة علي الاحوط استحبابا، و لا بأس بلبسهما للنساء، و اذا لم يتيسر للمحرم نعل («3») او شبهه ودعت الضرورة إلي لبس الخف فالاحوط استحبابا خرقه من المقدم.

و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس («4»)، بل و لبس من غير مخيط («5»).

المحرم 13- الكذب و السب

م 3710: الكذب و السب («6») محرمان في جميع الاحوال، و تتأكد حرمتهما حال الاحرام.

و المراد من الفسوق في قوله فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ البقرة:، هو الكذب و السب و التفاخر، و هو اظهار الفخر من حيث الحسب («7») او النسب («8»)، و هو علي قسمين:

الاول: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين،

______________________________

(1) () الخف كما مر يطلق علي ما يستر ظهر القدمين، و هو النعل المصنوعة من الجلد الرقيق.

(2) () الجورب: ما يلبس من القماش و نحوه بالقدمين إلي ما فوق الكعبين (الكلسات).

(3) () أي لم يكن لديه حذاء يلبسه أثناء إحرامه.

(4) () بأن يغطيه ظاهر قدميه.

(5) () كالحذاء البلاستيكي المصنوع قطعة واحدة.

(6) () السب و الشتم هو رمي الغير بكلام يقصد به تنقيصه و إهانته.

(7) () الحسب: هو الشرف الثابت في الآباء و ما يعده الشخص من مفاخر آبائه.

(8) () النسب: بالقرابة، فكما يكون بالآباء يكون الانتساب الي البلدان او الصناعات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 99

و هذا محرم في نفسه («1»).

الثاني: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، و حطا من كرامته، و هذا لا بأس به في نفسه («2») و لكن يحرم علي المحرم.

المحرم 14 الجدال

م 3711: لا يجوز للمحرم الجدال، و هو قول (لا و الله) و (بلي و الله) مرة واحدة في اليمين الكاذبة («3») و التكرار ثلاثا في الصادقة («4») و الاحوط استحبابا ترك الحلف حتي بغير هذه الالفاظ.

م 3712: يستثني من حرمة الجدال أمران:

الاول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل.

الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف («5») بل يقصد

به أمرا آخر كإظهار المحبة و التعظيم كقول القائل: لا و الله لا تفعل ذلك.

م 3713: لا كفارة علي المجادل فيما اذا كان صادقا في قوله، و لكنه يستغفر ربه («6»)، هذا فيما اذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، و الا كان عليه كفارة شاة («7»)، و أما اذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الاولي، و شاة أخري للمرة الثانية، او

______________________________

(1) () سواء كان حال الاحرام أو في غير الاحرام فهو عمل محرم.

(2) () أي أن هذا القسم من التفاخر محرم علي المحرم فقط دون غيره.

(3) () أي أن الحلف كاذبا مرة واحدة من المحرمات التي تستلزم الكفارة علي المحرم.

(4) () أي أن تكرار الحلف صادقا ثلاث مرات هو مما يحرم علي المحرم أيضا.

(5) () كما لو كان معتادا علي التلفظ بعبارة اليمين دون قصد.

(6) () فيكون الاستغفار كفارته في هذه الحالة.

(7) () كفارة الشاة مع صدقه في الحلف مرة ثالثة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 100

بقرة، و بدنة («1») للمرة الثالثة و لا يبعد كفاية البقرة.

المحرم 15- قتل هوام الجسد

م 3714: لا يجوز للمحرم قتل («2») القمل و لا إلقاؤه من جسده، لا بأس بنقله من

مكان الي مكان آخر، و اذا قتله فالاحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير، اما البق («3») و البرغوث («4») و امثالهما فالاحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما علي المحرم و أما دفعهما فجائز و إن كان الترك احوط.

المحرم 16 التزين

م 3715: يحرم علي المحرم التزين («5»)، و لكن لا يحرم التختم بقصد الزينة، و يكره، و لا بأس بذلك («6») بقصد الاستحباب، و كفارته شاة («7») علي الاحوط استحبابا.

م 3716: لا يحرم علي المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا و قصد به التزين، و أولي بالجواز ما إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج و نحوه.

م 3717: يحرم علي المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، و علي الرجال، و الا («8»)

______________________________

(1) () يقصد بالبدنة الناقة، و مر بيانها مفصلا في هامش المسألة 3642.

(2) () هوام الجسد: هي الحشرات التي قد تتواجد علي الجسد كالنمل و الذباب أو بين الشعر كالقمل.

(3) () البق: حشرة تشبه القملة.

(4) () حشرة سوداء صغيرة.

(5) () الزينة: ما يتزين به الانسان من حلي و لبس و تسريح شعر و شبه ذلك.

(6) () أي يجوز لبس الخاتم بقصد أنه مستحب و لا كراهة في ذلك.

(7) () أي كفارة التزيين شاة من الغنم او من الماعز.

(8) () أي إذا لم يكن لبسه للزينة بل لحفظه مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 101

لا يحرم.

المحرم 17 الادهان

م 3718: لا يجوز للمحرم الادهان لو كان بما فيه رائحة طيبة، و يستثني من ذلك ما كان لضرورة او علاج.

م 3719: كفارة الادهان بالطيب شاة إذا كان عن علم و عمد و كان بما فيه («1») المسك او العنبر او الزعفران او الورس او العود او الكافور («2»)، و لا تجب الكفارة للتدهين بما ليس فيه واحد من ما ذكر- او كان عن جهل.

المحرم 18- إزالة الشعر عن البدن

م 3720: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه («3») أو بدن غيره المحرم او المحل، و تستثني من ذلك حالات أربع («4»):

1- أن يتكاثر القمل علي جسد المحرم و يتأذي بذلك.

2 أن تدعو ضرورة إلي إزالته. كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا او نحو ذلك.

3- أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين و يتألم المحرم بذلك.

4- أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.

______________________________

(1) () أي إذا كان في الطيب شي ء من هذه الاشياء المذكورة.

(2) () هو نوع من الشجر يستخرج منه مادة بيضاء طيبة الرائحة تستعمل في حنوط الميت.

(3) () سواء كانت إزالة الشعر عن رأسه أو عن يده أو أي عضو من جسده.

(4) () تندرج الحالات الثلاث الاولي تحت عنوان الضرورة و الرابعة تحت عنوان عدم القصد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 102

م 3721: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، علي الاحوط و لا يبعد التخيير الآتي («1») و اذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، او صوم ثلاثة أيام، او إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان («2») من الطعام، و اذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة، و اذا نتف أحد إبطيه فكفارتها طعام ثلاثة مساكين و لا

كفارة في

حلق المحرم رأس غيره («3») محرما كان ام محلا.

م 3722: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه («4»)، و كذلك البدن («5»)، و اذا أمرَّ المحرم يده علي رأسه او لحيته عبثا فسقطت شعرتان فليتصدق بكف من طعام، و أما إذا كان في الوضوء و نحوه فلا شي ء عليه.

المحرم 19- ستر الرأس للرجال

م 3723: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، و لو جزء منه بثوب و نحوه و الاحوط استحبابا عدم ستره بما لا يتعارف الستر به كالطين و ان كان عدم البأس به.

و لا بأس بستره بحبل القربة («6»)، و كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع، و كذلك لا يجوز ستر الأذنين («7»).

______________________________

(1) () أي يكون مخيرا في الكفارة كما لو حلق عن ضرورة.

(2) () أي حوالي كيلو و نصف الغرام (1500 غرام).

(3) () عليه الاستغفار فقط لكونه ارتكب عملا محرما.

(4) () أي ما لم يؤد الحك علي الرأس الي نزول الدم منه.

(5) () أي له أن يحك جسده شرط أن لا ينزل منه دم.

(6) () القربة: هي الدلو، او الجرة.

(7) () كما يمكن أن يقع به الحاج أثناء استعماله لبعض أنواع التلفونات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 103

م 3724: يجوز ستر الرأس بشي ء من البدن كاليد، و الاحوط استحبابا تركه.

م 3725: لا يجوز للمحرم الارتماس («1») في الماء و كذلك في غير الماء («2») علي الاحوط استحبابا و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة علي الاحوط.

م 3726: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة، و لا تجب الكفارة في موارد

جواز الستر و الاضطرار.

المحرم 20- ستر الوجه للنساء

م 3727: لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع («3») او النقاب («4») او ما شابه ذلك.

م 3728: للمرأة المحرمة ان تتحجب من الاجنبي بأن تنزل ما علي رأسها من الخمار («5») او نحوه إلي ما يحاذي أنفها او ذقنها.

م 3729: كفارة ستر الوجه شاة علي الاحوط استحبابا.

المحرم 21- التظليل للرجال

م 3730: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها و لو كان بسقف المحمل («6») او السيارة او الطائرة و نحوها، و لا بأس بالسير تحت السحابة

______________________________

(1) () الارتماس أي غطس تمام البدن في الماء دفعة واحدة كما مر في هامش المسألة 3659.

(2) () كماء الورد أو في حوض السباحة المملوء بالصابون مثلا.

(3) () البرقع: قناع أو غطاء يستر وجه المرأة إلا عينيها.

(4) () هو القناع الذي تستر به المرأة النصف الأسفل من وجهها من مقارن أنفها إلي نحرها.

(5) () الخمار: هو غطاء تستر به المرأة رأسها.

(6) () المحمل: هو مركب يركب عليه علي البعير (الجمل).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 104

المانعة من شروق الشمس، و يختص حرمة التظليل بالراكب و لا يحرم علي الراجل و يحرم التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به علي أحد جوانبه («1»)، نعم يجوز للمحرم ان يتستر من الشمس بيديه.

م 3731: قيل المراد من الاستظلال التستر من الشمس او البرد او الحر او المطر او الريح و نحو ذلك، فاذا لم يكن شي ء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها

فلا بأس بها، و لكن المراد أعم فلا يجوز في الفرض («2»)، و لا فرق فيما ذكر بين الليل و النهار («3»).

م 3732: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلي مكة و

ان كان بعد لم يتخذ بيتا، كما لا بأس به حال الذهاب و الاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم («4»)، و كذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس او لملاقاة الاصدقاء او لغير ذلك، و يجوز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة و نحوها ايضا و ان كان الاحوط استحبابا الاجتناب عنه.

م 3733: لا بأس بالتظليل للنساء و الاطفال، و كذلك للرجال عند الضرورة و الخوف من الحر أو البرد («5»).

م 3734: كفارة التظليل شاة، لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار، و اذا تكرر التظليل فالاحوط استحبابا التكفير عن كل يوم، إذ تكفي كفارة واحدة

______________________________

(1) () فالباصات التي تكون بلا سقف لا تكفي مع وجود جوانبها.

(2) () أي لا يجوز استعمال المظلة للمحرم مطلقا سواء كانت حاجبة لشي ء أو لا.

(3) () أي أن حرمة التظليل في النهار و الليل علي حد سواء.

(4) () فيستطيع المحرم بعد وصوله الي مكة أن ينزل بالسيارة الي الحرم أو يعود الي سكنه.

(5) () و لكن لا تسقط كفارة التظليل عنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 105

في كل إحرام («1»).

المحرم 22- التقليم

م 3735: لا يجوز للمحرم تقليم («2») ظفره و لو بعضه إلا ان يتضرر المحرم ببقائه،

كما اذا انفصل بعض ظفره و تألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه.

م 3736: كفارة تقليم كل ظفر مد («3») من الطعام، و كفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، و كذلك الرجل («4»)، و اذا كان تقليم أظافر اليد و أظافر الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة، و اذا كان تقليم أظافر اليد في مجلس و تقليم أظافر الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.

م 3737: إذا قلم المحرم

أظافيره فأدمي («5») اعتمادا علي فتوي من جوزه وجبت الكفارة علي المفتي.

المحرم 23- حمل السلاح

م 3738: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا («6»)، و ذهب بعض الفقهاء إلي عموم الحكم لآلات التحفظ ايضا

______________________________

(1) () فلو تظلل أثناء عمرة التمتع مثلا لعدة أيام ثمّ تظلل في إحرامه لحج التمتع لأيام فعليه كفارتان، و إن كان الاحوط استحبابا دفع كفارة عن كل يوم تظلل فيه.

(2) () تقليم الاظافر هو قص الاظافر.

(3) () المد: هو حوالي 750 غرام.

(4) () أي أن تقليم أظافر الرجل له حكم تقليم أظافر اليد

(5) () أي فخرج الدم نتيجة قصه لأظافره.

(6) () و ينطبق في زماننا علي المسدس و البندقية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 106

كالدرع («1») و المغفر («2»)، و هذا القول أظهر («3»).

م 3739: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له. و مع ذلك فالترك أحوط.

م 3740: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، و لا بأس به عند الاضطرار.

م 3741: كفارة حمل السلاح شاة علي الاحوط استحبابا. و الاظهر عدم وجوبها.

إلي هنا انتهت الامور التي تحرم علي المحرم.

اخراج الدم من البدن

م 3742: قال جمع من الفقهاء: لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده و ان كان ذلك بحك بل بالسواك و كفارته شاة و لكنه مكروه و ليس محرما فلا كفارة عليه.

قلع الضرس

م 3743: ذهب جمع من الفقهاء إلي حرمة قلع الضرس علي المحرم و ان لم يخرج به الدم، و اوجبوا له كفارة شاة، و لكن في دليله تأملا فيجوز مع عدم الكفارة.

______________________________

(1) () الدرع: غطاء واقي للجسم، و هو قميص معدني يقي صاحبه ضربات السلاح.

(2) () هي قبعة المحارب، أي ما يلبسه المحارب من المعدن في رأسه حماية له.

(3) () أي أن حرمة حمل السلاح تنطبق علي آلات الحماية كالدرع و غيرها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 107

الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته

م 3744: هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل و هو أمران («1»:

أحدهما: الصيد في الحرم، فانه يحرم علي المحل و المحرم كما تقدم.

ثانيهما: قلع كل شي ء نبت في الحرم، او قطعه من شجر و غيره، و لا بأس بما يقطع عند المشي علي النحو المتعارف («2»)، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، و يستثني من حرمة القلع او القطع موارد:

1- الاذخر («3») و هو نبت معروف.

2- النخل و شجر الفاكهة.

3- الاعشاب التي تجعل علوفة للابل («4»).

4- الاشجار او الاعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص، او في ملكه او يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر او زرع العشب، و أما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الاشجار («5»).

م 3745: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه («6») او بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.

______________________________

(1) () أي أن هذان يحرمان في حرم مكة علي المحرم و غير المحرم.

(2) () أي المشي العادي و ليس الذي يقصد منه اتلاف العشب و النبات.

(3) () هو حشيش أخضر عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به

البيوت.

(4) () أي طعاما للجمال.

(5) () فلا يجوز قطعها.

(6) () أي علي الحد الفاصل بين حرم مكة و خارجها، و ليس خصوص المسجد الحرام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 108

م 3746: كفارة قلع الشجرة الكبيرة بقرة، و الصغيرة شاة، و في أبعاضها («1») قيمة المقطوع، و لا كفارة في قلع الاعشاب، و قطعها.

أين تذبح الكفارة و ما مصرفها

م 3747: إذا وجبت علي المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، و اذا كان الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة مني. هكذا قالوا، و لكن يجوز الذبح في محل الصيد.

م 3748: إذا وجبت الكفارة علي المحرم بسبب غير الصيد («2») فيجوز له

تأخيرها الي عودته من الحج فيذبحها أين شاء («3»)، و الافضل إنجاز ذلك في حجه، و في خصوص العمرة المفردة يذبحها في مكة او مني («4»).

الطواف

اشارة

م 3749: الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع و يفسد الحج بتركه عمدا سواء أ كان عالما بالحكم («5») او كان جاهلا به او بالموضوع («6»)، و يتحقق الترك بالتأخير الي زمان لا يمكنه إدراك إحرامه ايضا، و الاحوط استحبابا حينئذ العدول الي حج الافراد («7»)، و علي التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل.

______________________________

(1) () أي في قطع بعض الشجرة كفارة و قدرها قيمة ما قطعه من الشجرة.

(2) () كالتظليل و غيره.

(3) () سواء في بلده أو في أي مكان آخر.

(4) () أي يستحب له أن يذبح الكفارة في مكة أو مني.

(5) () أي يبطل حجه إذا ترك الطواف سواء كان عالما بوجوب الطواف أو جاهلا.

(6) () أي أنه يبطل حجه لو كان تركه للطواف ناتجا عن جهله بكيفية الطواف.

(7) () مر الحديث عنه مفصلا في المسألة 3615.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 109

شرائط الطواف
اشارة

م 3750: يعتبر في الطواف امور:

الاول: النية

فيبطل الطواف اذا لم يقترن بقصد القربة.

الثاني: الطهارة من الحدثين

و هما الاكبر («1») و الاصغر («2»)، فلو طاف المحدث عمداً او جهلا او نسياناً لم

يصح طوافه.

نعم لا يشترط الطهارة في الطواف المستحب.

م 3751: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:

الاولي: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف («3»)، ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه إعادته («4») بعد الطهارة.

الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه و يتطهر و يتمه من حيث قطعه («5»).

الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف («6») و قبل تمام الشوط الرابع، او يكون بعد

______________________________

(1) () الاكبر هو حدث الجنابة، أو الحيض، أو النفاس.

(2) () هو الحدث الناقض للوضوء كالنوم، و خروج البول أو الغائط أو الريح.

(3) () أي قبل أن يكمل ثلاث أشواط و نصف من الطواف.

(4) () أي تبطل الأشواط الثلاثة و عليه أن يطوف مجددا سبعة أشواط.

(5) () فيخرج من الطواف و يتوضأ و يعود الي المكان الذي قطع طوافه منه فيكمله.

(6) () أي أنه أكمل ثلاث أشواط و نصف و لم يكمل الشوط الرابع بعد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 110

تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار، و الاحوط في هذين الفرضين ان يتم طوافه بعد الطهارة («1») من حيث قطع ثمّ يعيده («2»)، و يجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد الاتيان بما تعلق بذمته («3»)، سواء أ كان هو مجموع الطواف، ام هو الجزء المتمم للطواف الاول («4»)، و يكون الزائد لغوا.

م 3752: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه، فان علم ان الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك في صدور الحدث

بعدها («5») لم يعتن بالشك، و الا («6») وجبت عليه الطهارة و الطواف او استينافه بعدها.

م 3753: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، و ان كانت الاعادة أحوط استحبابا-، و لكن تجب الطهارة لصلاة الطواف («7»).

م 3754: إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف، و اذا لم يتمكن من التيمم ايضا جري عليه حكم من لم يتمكن من اصل الطواف («8»)، فاذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، و الاحوط استحبابا ان يأتي هو ايضا بالطواف من غير طهارة.

______________________________

(1) () أي يكمل الطواف الي نهاية الشوط السابع من المكان الذي قطع فيه طوافه عند الحدث.

(2) () أي أنه يطوف مجددا سبعة أشواط بنية الاحتياط.

(3) () أي يطوف مجددا سبعة أشواط بالنية المذكورة.

(4) () أي أن نيته في هذا الطواف هي أن يقصد ما تعلق بذمته و هو إما أن يكون طوافا كاملا من سبعة أشواط، أو أن يكون شوطا واحدا و هو الذي قطعه في الطواف الاول عند الحدث، و في هذه الحالة يكون الزائد من الأشواط في طوافه الثاني زائدا.

(5) () أي أنه متيقن من أنه كان متوضأ قبل الطواف و يشك في فساد وضوءه.

(6) () أي إذا لم يكن متيقنا من الوضوء.

(7) () و هي ركعتان تؤديان بعد صلاة الطواف خلف مقام ابراهيم، الاقرب فالاقرب.

(8) () يأتي حكم من لم يستطع الطواف في المسألة 3797.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 111

م 3755: يجب علي الحائض و النفساء بعد انقضاء ايامهما، و علي المجنب الاغتسال للطواف، و مع تعذر الاغتسال و اليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم، و الاحوط استحبابا حينئذ الاستنابة ايضا

(«1»)، و مع تعذر التيمم تتعين الاستنابة.

م 3756: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء اعمالها («2») صبرت الي ان تطهر فتغتسل و تأتي بأعمالها، و ان لم يسع الوقت و كان حيضها قبل الطواف ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلي الافراد («3»)،

و بعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.

م 3757: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور علي أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها، و اذا كان بعده صح ما أتت به و وجب عليها إتمامه بعد الطهر و الاغتسال، و الاحوط- وجوبا- في كلتا الصورتين ان تأتي بطواف كامل («4») تنوي به الاعم من التمام و الاتمام («5»)، هذا فيما إذا وسع الوقت («6»)، و الا سعت و قصرت و أحرمت للحج و لزمها الاتيان بقضاء طوافها («7») بعد الرجوع من مني و قبل طواف الحج علي النحو الذي ذكرناه («8»).

______________________________

(1) () ليس الاحتياط علي نحو الوجوب.

(2) () أي أنها تستطيع ان تنتظر حتي تطهر و تقوم ببقية أعمال العمرة الواجبة.

(3) () فلا تحسب لها عمرة التمتع الواجبة قبل الحج، بل تأتي بحج الافراد و يمكنها الاتيان بالعمرة المفردة بعد الانتهاء من الحج في نفس السنة ان تمكنت و إلا في سنين لاحقة، عند تمكنها.

(4) () من سبعة أشواط بعد الطهر و الاغتسال.

(5) () أي أعم من أن يكون المطلوب هو الشوط المكمل للطواف الذي أتت به أو أن يكون المطلوب منها الاتيان بطواف كامل بأشواطه السبعة.

(6) () قبل موعد الاحرام لحج التمتع و الصعود الي عرفات في التاسع من ذي الحجة.

(7) () أي تقضي الطواف بعد

الانتهاء من أعمال الحج في مني و قبل أداءها طواف الحج.

(8) () فتأتي بطواف من سبعة أشواط سواء كان الحيض قد أتاها قبل إتمام الشوط الرابع أو بعده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 112

م 3758: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها و أتت بالصلاة بعد طهرها و اغتسالها و ان ضاق الوقت سعت و قصرت و قضت الصلاة قبل طواف الحج («1»).

م 3759: إذا طافت المرأة و صلت ثمّ شعرت بالحيض و لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة او في أثنائها («2») او أنه حدثت بعد الصلاة بنت علي صحة الطواف و الصلاة.

و اذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة و ضاق الوقت سعت و قصرت و أخرت الصلاة الي ان تطهر («3») و قد تمت عمرتها.

م 3760: إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها الي ان حاضت حتي ضاق الوقت مع العلم و العمد («4») فسدت عمرتها، و الاحوط ان تعدل إلي حج الافراد، و لا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة («5»).

م 3761: الطواف المندوب («6») لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة، و لكن صلاته («7») لا تصح إلا عن طهارة.

______________________________

(1) () أي بعد أن تقوم بأعمال الحج من الوقوف بعرفات و المشعر الحرام و أعمال مني يوم العيد، و لكن قبل أن تصلي صلاة طواف الحج.

(2) () أي في أثناء الصلاة.

(3) () بعد الحج فتصليها كما مر قبل صلاة الطواف للحج.

(4) () بمعني أنها عالمة بقرب حصول الحيض و بأنها لن تتمكن من إكمال أعمال العمرة.

(5) () لأن الاتيان بحج الافراد في صورة

إهمالها المتعمد مع علمها بالتكليف لا يسقط عنها الحج الواجب بل يتعين عليها إعادة الحج في سنة لاحقة إن كانت تحج حجة الاسلام.

(6) () أي المستحب الذي يؤتي به منفصلا و ليس له ربط بالعمرة أو بالحج.

(7) () أي أن صلاة الطواف المستحب تشترط فيها الطهارة كصلاة الطواف الواجب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 113

م 3762: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور («1») و المسلوس («2»)، اما المبطون («3») فالاحوط- وجوبا- ان يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه و الاستنابة («4»).

و أما المستحاضة فاذا فعلت ما يجب عليها لصلاتها لها ان تطوف و يصح طوافها و لا يجب ان تتوضأ أو تغتسل لكل من الطواف و صلاته.

الثالث: الطهارة من الخبث («5»

) م 3763: من الامور المعتبرة في الطواف علي الاحوط فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس.

و النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الاقل من الدرهم («6») لا تكون معفوا عنها في الطواف علي الاحوط.

م 3764: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه، و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف، كما لا بأس بالمحمول المتنجس، و كذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه («7»).

م 3765: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه او ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلي إعادته، و كذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم

______________________________

(1) () هو من يوجد جبيرة علي جسده في محل الوضوء.

(2) () أي من به داء السلس، و هو من لا يتحكم في بوله.

(3) () من به داء البطن، أي من لا يمسك ريحه أو غائطه.

(4) () أي يطوف حسب حالته و يوكل أحدا بالطواف نيابة عنه إن تمكن من ذلك.

(5)

() الخبث هي النجاسة الطارئة علي الجسم من بدن الانسان و غيره و يرتفع بالغسل بالماء أو بغيره من المطهرات.

(6) () أي مقدار الدرهم و هو في الطهارة، سعة عقد الابهام العليا، و قيل سعة عقد السبابة.

(7) () أي ما لا يكون ساترا في الصلاة، كما يحمل في الجيب مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 114

بالنجاسة إلي ان فرغ منها («1»).

م 3766: إذا نسي نجاسة («2») بدنه او ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه اعاد طوافه علي الاحوط لزوما، و اذا تذكر بعد صلاة الطواف أعادها.

م 3767: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه او ثيابه و علم بها اثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف، فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و أتم طوافه في ثوب طاهر، و ان لم يكن معه ثوب طاهر قطع طوافه و لزمه

الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة («3»).

و الاحوط («4») ان يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام و الاتمام علي الاحوط («5»).

الرابع: الختان («6») للرجال

م 3768: يجب الختان للرجال قبل الحج و يعتبر الختان في الصبي المميز («7»)

______________________________

(1) () أي الي أن فرغ من صلاة الطواف.

(2) () هناك فرق شرعا بين عدم العلم و بين النسيان فيعفي في الاولي و لا يعفي في الثاني.

(3) () فيعود الي المكان الذي قطع فيه طوافه سواء كان في وسط الشوط او بدايته و يكمل الاشواط السبعة لطوافه دون أن يعيدها من بدايتها و لا فرق بين أن يكون قبل تمام الشوط الرابع أو بعده.

(4) () أي يستحب له الاتيان بطواف جديد.

(5) () فيأتي بطواف كامل من سبعة أشواط و ليست نيته أنه طواف مكمل لما فاته من الطواف الاول،

أو أنه طواف جديد، بل نيته في ذلك أوسع من هاتين الخصوصيتين. كما مر في هامش المسألة 3757.

(6) () الختان: هو عملية قطع تتم في قضيب الذكر (صبيا كان أو رجلا) يتم فيها قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتي تنكشف جميع الحشفة.

(7) () هو المراهق الذي قرب من سن التكليف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 115

أيضا إذا احرم بنفسه.

و أما اذا كان الصبي غير مميز او كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه مبني علي الاحتياط.

م 3769: إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان او صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه، فان لم يعده («1») مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الاحكام الآتية.

م 3770: إذا استطاع المكلف و هو غير مختون فان أمكنه الختان في سنة

الاستطاعة وجب ذلك، و إلا أخر الحج إلي السنة القادمة («2»)، فان لم يمكنه الختان أصلا لضرر او حرج او نحو ذلك فاللازم عليه الحج («3»)، لكن الاحوط- وجوبا- ان يطوف بنفسه في عمرته و حجه و يستنيب أيضا من يطوف عنه، و يصلي هو صلاة بعد طواف النائب.

الخامس: ستر العورة

م 3771: يجب ستر العورة حال الطواف.

و يعتبر في الساتر الاباحة و يعتبر جميع شرائط لباس المصلي فيه («4»).

واجبات الطواف

[في ما يعتبر في الطواف]
اشارة

م 3772: تعتبر في الطواف أمور سبعة:

______________________________

(1) () أي إن لم يعد الطواف بعد اختتانه.

(2) () كي يتمكن من الاختتان فيحج في السنة التالية.

(3) () فيؤدي الحج دون ختان.

(4) () المذكورة في الجزء الأول من منهاج الصالحين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 116

الاول: الابتداء من الحجر الاسود،

و الاحوط استحبابا ان يمر بجميع بدنه علي جميع الحجر، و يكفي في الاحتياط ان يقف دون الحجر («1») بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعا علي أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية («2»).

الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الاسود

و يحتاط في الشوط الاخير بتجاوزه («3») عن الحجر بقليل علي أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية.

الثالث: جعل الكعبة علي يساره في جميع أحوال الطواف،

فاذا استقبل («4») الطائف الكعبة لتقبيل الاركان او لغيره او ألجأه الزحام إلي استقبال الكعبة او استدبارها او جعلها علي اليمين فذلك المقدار لا يعد من الطواف («5»)، و الظاهر أن العبرة في جعل الكعبة علي اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي (ص) راكبا، و الاحوط استحبابا المداقة («6») في ذلك و لا سيما عند فتحي («7») حجر إسماعيل («8») و عند الاركان («9»).

______________________________

(1) () أي يقف بالقرب من الحجر الاسود.

(2) () المقدمة العلمية: إدخال ما زاد علي الواجب للتأكد و العلم باستيعاب الفعل و هو ما يحصل للمكلف بسببه العلم بأداء الواجب كاملا.

(3) () أي بتخطي الحجر الاسود.

(4) () أي إذا صار متجها بجسمه نحو الكعبة.

(5) () أي تلك الخطوات التي يمشيها اثناء الطواف و لا تكون الكعبة الي جانبة الايسر.

(6) () يقصد بها هنا التدقيق في بقاء جنبه الايسر نحو الكعبة الشريفة.

(7) () أي عند طرفي حجر اسماعيل كما سيأتي توضيحه في الهامش التالي.

(8) () حجر إسماعيل هو الأرض الواقعة شمال غربي الكعبة المعظمة يحيط بها جدار علي شكل نصف دائرة طرفاه إلي زاويتي البيت الشمالية و الغربية محاذيين للركن العراقي و الركن الشمالي و يبعد عنهما بمسافة مترين و ثلاثة سنتمترات من كل جهة، و يبلغ ارتفاعه مترا و واحدا و ثلاثين سنتيمترا، و سمكه مترا و نصف متر، و هو مغلف بالرخام.

و المسافة بين منتصف هذا الجدار من داخله إلي منتصف ضلع الكعبة ثمانية أمتار و أربع و أربعون سنتيمترا، و المسافة بين بابي الحجر ثمانية أمتار.

(9) () أي زوايا

الكعبة الاربعة و التي تعرف بالاركان الاربعة و هي: الركن العراقي، و هو الركن الذي فيه الحجر الأسود، وسمي بذلك لأنه يقابله جهة العراق. و الذي بعده علي ترتيب الطواف هو الركن الشامي، ثمّ بعد الطواف حول حجر إسماعيل يأتي الركن المغربي ثمّ الركن اليماني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 117

الرابع: ادخال حجر إسماعيل في المطاف

بأن يطوف حول الحجر من دون أن يدخل فيه.

الخامس: خروج الطائف عن الكعبة

و عن الصفة التي في أطرافها المسماة

بشاذروان («1»).

السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات («2») عرفا،

و لا يجزي الاقل من السبع، و يبطل الطواف بالزيادة علي السبع عمدا كما سياتي.

[أن يكون الطواف بين الكعبة و مقام ابراهيم عليه السلام]

م 3773: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام ابراهيم عليه السلام («3»)، و يقدر هذا الفاصل بستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع («4»)، و بما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع و نصف

______________________________

(1) () الشاذروان: بفتح الذال من جدار البيت الحرام، و هو الذي ترك من عرض الأساس خارجا و يسمي تأزيرا لأنه كإزار البيت، و هي حاليا قاعدة رخامية بارزة عن جدار الكعبة تحيط بالبيت فلا يصح لمن يطوف أن يقترب بجسده فوق هذه المسافة.

(2) () أي سبع مرات بشكل متواصل فلا يقطع بينها بما يعتبر انه فاصل من الناحية العرفية.

(3) () مقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها أثناء بنائه الكعبة المعظمة، أو للأذان في الناس بالحج، و التي فيها أثر قدميه، و هي من جهة باب الكعبة.

(4) () أي 16 مترا و ثلث، و الذراع اكثر من نصف متر و هو 6، 61 سم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 118

ذراع («1»)، و لكن يكفي الطواف في الزائد علي هذا المقدار أيضا، و لا سيما لمن لا يقدر علي الطواف في الحد المذكور («2») أو أنه حرج عليه، و رعاية الاحتياط مع التمكن أولي.

الخروج عن المطاف

إلي الداخل أو الخارج

م 3774: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة («3») فان كان قبل تجاوز

النصف («4») بطل طوافه و أعاده، و ان كان بعد الشوط الرابع رجع («5») و أتم طوافه، و ان كان بعد تجاوز النصف و قبل إتمام الشوط الرابع («6») فالاحوط- وجوبا- إتمام الطواف ثمّ إعادته.

هذا في الطواف الواجب و أما المندوب فيكفي الاتمام مطلقا («7»).

م 3775: إذا تجاوز عن مطافه

إلي الشاذروان («8») بطل طوافه بالنسبة إلي المقدار الخارج عن المطاف، و الاحوط استحبابا إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار («9»)

______________________________

(1) () أي أربع أمتار.

(2) () بين الحجر الاسود و مقام ابراهيم.

(3) () أي دخل الكعبة من بابها القريب من الحجر الاسود.

(4) () أي نصف الاشواط السبعة، و النصف هو ثلاث أشواط و نصف.

(5) () أي أنه يخرج من الكعبة و يتم طوافه.

(6) () أي أنه أكمل ثلاث أشواط و نصف و لم يكمل الشوط الرابع بعد.

(7) () فيتمم الطواف من المكان الذي انقطع بدخوله الي الكعبة.

(8) () كما لو صعد عليه من جهة حائط المستجار مثلا أو من جهة الحجر الاسود او من أي جهة أخري و قد مر بيان معني الشاذروان في هامش الامر الخامس من المسألة 3772.

(9) () أي يعود خطوات الي الوراء الي المكان الذي تجاوز فيه الشاذروان و يكمل طوافه ثمّ يعيده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 119

ثمّ إعادته، و الاحوط استحبابا ان لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلي جدار الكعبة لاستلام الاركان («1») او غيره («2»).

م 3776: إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته («3»)، و الاحوط استحبابا إعادة الطواف بعد إتمامه («4»)، هذا مع بقاء الموالاة («5»)، و أما مع عدمها («6») فالطواف محكوم بالبطلان و ان كان ذلك عن جهل او

نسيان.

و في حكم دخول الحجر التسلق علي حائطه علي الاحوط.

م 3777: إذا خرج الطائف من المطاف الي الخارج («7») فان لم يفت الموالاة العرفية بطل طوافه بالمقدار الخارج من الطواف فيتم طوافه («8»)، و ان فاتت الموالاة و كان الخروج بعد الشوط الرابع أتم طوافه («9»)، و

ان كان قبل تجاوز النصف بطل طوافه، و ان كان قبل إتمام الرابع و بعد تجاوز النصف جمع بين الاتمام و الاعادة («10») علي الاحوط، هذا في الطواف الواجب.

______________________________

(1) () استلام الحجر الأسود يعني تقبيله، أو لمسه باليد.

(2) () كاستلام المستجار و يقصد به الصاق البطن بجدار الكعبة عند المستجار.

(3) () أي لا بد من إعادة هذا الشوط الذي دخل فيه الي حجر اسماعيل.

(4) () أي يتم الاشواط السبعة لطوافه ثمّ يعيد الطواف و يأتي بالاشواط السبعة منذ البداية.

(5) () أي إذا لم يصدق عليه أنه قطع الطواف كما لو دخل و خرج بسرعة.

(6) () أي مع عدم بقاء الموالاة كما لو دخل الي حجر اسماعيل و أطال البقاء فيه.

(7) () كما لو اتجه ليشرب الماء من الاماكن المخصصة بالقرب من مكان بئر زمزم.

(8) () أي بالمقدار الذي خرج فيه عن دائرة الطواف عند توجهه لشرب الماء مثلا.

(9) () أي أنه يعود و يتم طوافه و لا يحتاج الي إعادة الطواف منذ بدايته.

(10) () فيتم طواف سبعة أشواط، ثمّ يعيد طواف الأشواط السبعة من جديد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 120

و أما في المندوب فيتم طوافه في جميع الفروض.

م 3778: إذا أحدث اثناء طوافه جاز له ان يخرج و يتطهر ثمّ يرجع و يتم طوافه علي ما تقدم، و كذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه. و لو حاضت المرأة اثناء طوافها وجب عليها قطعه و الخروج من المسجد الحرام فورا، و قد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف في المسائل السابقة.

م 3779: إذا التجأ الطائف إلي قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع او وجع في البطن او نحو ذلك جري فيه التفصيل

المذكور في المسائل السابقة.

م 3780: يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض او لقضاء حاجة

لنفسه او لأحد إخوانه المؤمنين («1»)، و لكن تلزمه الاعادة («2») إذا كان الطواف فريضة و كان ذلك قبل تجاوز النصف، و أما إذا كان خروجه بعد اربعة أشواط، أتمه، و ان كان تجاوز النصف و قبل اتمام الشوط الرابع فالاحوط ان يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الاعم من التمام و الاتمام («3»). و له ان يتمه و يعيد طوافه («4»).

م 3781: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، و لكن لا بد ان يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية («5»)، فان زاد علي ذلك بطل طوافه و لزمه الاستئناف.

______________________________

(1) () فيخرج ليوصل تائها أو يساعد مريضا و شبه ذلك.

(2) () فيجب عليه إعادة الطواف إن كان قبل اتمام النصف و هو ثلاث اشواط و نصف.

(3) () مر بيان المقصود من الاتمام و التمام في هامش المسألة 3757.

(4) () أي أنه مخير بين إتمام طوافه حسب ما ذكر و بين الاتمام و الاعادة.

(5) () بحيث لا ينطبق عليه انه ترك الطواف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 121

النقصان في الطواف

م 3782: إذا نقص من طوافه عمدا فان فاتت الموالاة بطل طوافه، و الا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف، و قد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا («1»).

م 3783: إذا نقص من طوافه سهوا فان تذكره قبل فوات الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتي بالباقي و صح طوافه، و أما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة او بعد خروجه من المطاف، فإن كان المنسي ثلاثة أشواط او أقل أتي بالباقي و صح طوافه، و ان كان اكثر

من النصف كأربعة أشواط بطل طوافه و اعاده («2»)، و ان كان

النصف و أزيد الي اربعة أشواط فالاحوط الاعادة ثمّ الاتمام («3»).

الزيادة في الطواف

م 3784: للزيادة في الطواف خمس صور:

الاولي: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده («4») أو لطواف آخر، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.

الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف او في أثنائه الاتيان بالزائد علي ان يكون جزءا من طوافه الذي بيده («5») و لا إشكال في بطلان طوافه حينئذ و لزوم إعادته.

______________________________

(1) () في المسألة 3774.

(2) () أي أعاد الطواف كاملا بأشواطه السبعة.

(3) () فيطوف طوافا كاملا من سبعة أشواط ثمّ يكمل أشواط الطواف السابق.

(4) () الذي بيده أي الذي يطوفه، بمعني أن لا ينوي أن هذه الزيادة هي من الطواف.

(5) () أي أن ينوي أن هذه الزيادة هي من الطواف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 122

الثالثة: أن يأتي بالزائد علي ان يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه بمعني ان يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف («1») و في هذه الصورة يحكم ايضا البطلان.

الرابعة: ان يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني، و الزيادة في هذه الصورة و ان لم تكن متحققة حقيقة الا أنه يحكم فيها بالبطلان أيضا، و ذلك من جهة القِران («2») بين الطوافين في الفريضة.

الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و لا يتم الطواف الثاني من باب

الاتفاق («3»)، فلا زيادة و لا قرَان («4») الا انه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة («5»)، و ذلك فيما اذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القِرَان و بطلان الطواف به، فانه لا يتحقق قصد

القربة حينئذ و ان لم يتحقق القِرَان خارجا من باب الاتفاق.

م 3785: إذا زاد في طوافه سهوا فان كان الزائد أقل من شوط و لم يصل الي الركن العراقي («6») قطعه («7») و صح طوافه.

و ان كان بلغ الركن العراقي فيستحب له اكمال أربعة عشر شوطا («8») و يصلي

______________________________

(1) () أي أنه بعد أن أكمل الطواف أتي بالزيادة و نوي انها من الطواف.

(2) () القِران في الطواف هو وصل طواف بطواف آخر بدون فاصل بينهما.

(3) () أي لم يتم الطواف مصادفة.

(4) () فلم تحصل الزيادة و لم يحصل الجمع بين الطوافين.

(5) () لأن قصد القربة لا يتحقق في عمل يقصد به الحرام.

(6) () الركن العراقي هو ركن الكعبة الذي يوجد فيه الحجر الاسود.

(7) () أي قطع طوافه.

(8) () و بذلك يكون قد أتي بطوافين، الاول هو الواجب و الثاني مستحب. و هذا جائز بخلاف الطوافين الواجبين، فإنهما غير جائزين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 123

اربع ركعات («1») و كان الفرض هو الاول («2»).

الشك في عدد الأشواط

م 3786: إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف («3»).

م 3787: إذا تيقن بالسبعة («4») و شك في الزائد كما إذا احتمل ان يكون الشوط الاخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صح طوافه، الا ان يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الاخير («5»). فيبطل الطواف، و الاحوط إتمامه رجاء و إعادته.

م 3788: إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس و السابع، او بين الخامس و السادس، و كذلك الاعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، و كذلك إذا شك في ان شوطه الاخير

هو السادس او الثامن («6»).

م 3789: إذا شك بين السادس و السابع و بني علي السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستئناف («7»)، و ان استمر جهله الي ان فاته زمان التدارك («8») و ذهب

______________________________

(1) () الركعتان الاوليتان للطواف الاول الواجب و الركعتان بعدهما للطواف المستحب.

(2) () إذ يعتبر الطواف الاول هو الطواف الواجب.

(3) () أي إذا شك في الطواف أثناء أداءه

(4) () أي تيقن من أنه أتي بالاشواط السبعة.

(5) () لأن اليقين باكتمال الاشواط السبعة ليس محققا.

(6) () إذ لا تنطبق أحكام الشك في ركعات الصلاة علي أحكام الطواف الواجب.

(7) () أي أنه يعيد طوافه من الشوط الاول.

(8) () بحيث لم يعد هناك وقت للاتيان بالطواف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 124

الي أهله و بلاده صح طوافه.

م 3790: يجوز للطائف ان يتكل علي إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه اذا كان صاحبه علي يقين من عددها.

م 3791: إذا شك في الطواف المندوب يبني علي الأقل («1») و صح طوافه.

م 3792: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم او مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه اعادة الحج من قابل («2»)، و قد مر القول ببطلان إحرامه ايضا («3»)، لكن الاحوط استحبابا-

ان يعدل إلي حج الافراد، و يتمه («4») بقصد الاعم من الحج و العمرة المفردة.

و اذا ترك الطواف في الحج متعمدا و لم يمكنه التدارك بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل («5»)، و اذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة ايضا.

م 3793: إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه («6») بعد التذكر، فان تذكره بعد فوات محله («7») قضاه

و صح حجه، و عليه اعادة السعي بعد قضاء الطواف، و اذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء ايضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلي بلده وجبت عليه الاستنابة، و علي النائب أن يأتي بالسعي ايضا بعد الطواف.

______________________________

(1) () كما لو شك بين الثلاث و الاربع فيبني علي الثلاث، و هذا يصح في المستحب.

(2) () في السنة التالية إن تمكن من ذلك و إلا ففي أي سنة يتمكن فيها من الحج.

(3) () أي بطلان إحرامه لعمرة التمتع.

(4) () أي أنه يقلب نيته من العمرة المفردة الي حج الافراد و يتم أعمال الحج بقصد الاتيان بما هو مطلوب منه دون لحاظ خصوصية العمرة المفردة او حج الافراد.

(5) () في السنة التالية و يلزمه كفارة بدنة سواء كان علي علم او جهل بالحرمة.

(6) () أي ترك طواف الحج نسيانا وجب عليه الاتيان به عند ما يتذكر.

(7) () كما لو كان قد تذكر بعد أيام من انتهاء موسم الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 125

م 3794: إذا نسي الطواف حتي رجع إلي بلده، و واقع اهله («1») فان كان وقع علي أهله قبل التذكر، لا شي ء عليه و ان كان بعده وجب عليه الكفارة و هي بدنة («2»).

م 3795: إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه من دون حاجة الي تجديد الاحرام، و كذا اذا كان قد خرج من مكة و مضي عليه شهر او اكثر لا يجب عليه تجديد الاحرام («3»).

م 3796: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه («4») حتي يقضيه بنفسه او بنائبه.

م 3797: إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض او كسر و اشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في

طوافه و لو بأن يطوف راكبا علي متن رجل آخر («5»)، و اذا لم يتمكن من ذلك ايضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه، و كذلك الحال بالنسبة الي صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن و يستنيب لها مع عدمه و قد تقدم حكم الحائض و النفساء في شرائط الطواف («6»).

______________________________

(1) () هذه العبارة كناية عن العلاقة الجنسية بين الرجل و زوجته.

(2) () مر بيان مفصل عن البدنة في هامش المسألة 3642.

(3) () فيعود الي مكة و يطوف دون أن يحرم.

(4) () أي لا يحل له ما كان محرما عليه الاتيان به قبل الطواف.

(5) () كان ذلك ممكنا منذ سنوات أما الآن فقد صار متعذرا إذ استعيض عن حمل الحمالين للطواف بوجود عربات و لكن لا يسمح باستعمالها حاليا الا في الطوابق العليا و بالتالي فيكون الطواف في مكان أعلي من الكعبة المشرفة، و يتعين في هذه الحال مع عدم التمكن من الطواف حول الكعبة، يتعين الاستنابة، بأن يطوف عنه شخص آخر.

(6) () في المسألة 3755.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 126

صلاة الطواف

م 3798: و هي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، و هي ركعتان يؤتي بهما عقيب الطواف، و صورتها كصلاة الفجر و لكنه مخير في قراءتها بين الجهر و الاخفات، و يجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام و يلزم الاتيان بها خلف المقام فان لم يتمكن («1») فيصلي خلف المقام بعيدا عنه مراعيا الاقرب فالاقرب إلي المقام علي الاحوط استحبابا، هذا في طواف الفريضة، اما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا.

م 3799: من ترك صلاة الطواف عالما عامدا لم يبطل حجه و ان أثم بل

يجب عليه الرجوع الي المقام و الاتيان بها («2») و ان لا يفصل بين الطواف و الصلاة عرفا.

م 3800: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتي بها، و لا تجب إعادة السعي بعدها و ان كانت الاعادة أحوط، و إذا ذكرها اثناء السعي قطعه و أتي بالصلاة في المقام ثمّ رجع و أتم السعي حيثما قطع، و اذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع و الاتيان بها في محلها («3»)، فان لم يتمكن من الرجوع أتي بها في أي موضع ذكرها فيه («4») أو يستنيب من يصلي عنه، نعم إذا تمكن من الرجوع إلي الحرم رجع اليه و أتي بالصلاة فيه علي الاحوط استحبابا، و حكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي، و لا فرق في الجاهل بين القاصر («5») و المقصر («6»).

______________________________

(1) () كما هو الحاصل في زماننا نتيجة الازدحام في موسم الحج، الذي يجبر الحجاج علي الابتعاد، أو نتيجة قيام بعض أفراد الشرطة بطرد المصلين بجوار المقام.

(2) () أي الاتيان بصلاة الطواف.

(3) () أي في الحرم الشريف خلف مقام ابراهيم*.

(4) () حتي خارج مكة.

(5) () الجاهل القاصر هو الجاهل لعذر كغفلة أو أنه أخطأ اجتهادا أو تقليدا، و بعبارة أخري هو الجاهل بسبب ظروف لم تدعه يعرف الحكم، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا.

(6) () الجاهل المقصر هو الجاهل بالحكم الذي كان بوسعه التعرف علي الاحكام التكليفية التي أوجبها الله تعالي علي عباده، و لكنه تعمد البقاء علي جهله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 127

م 3801: إذا نسي صلاة الطواف حتي مات وجب علي الولي قضاءها.

م 3802: إذا كان في قراءة المصلي لحن («1») فان لم يكن متمكنا من تصحيحها («2»)

فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف و غيرها، و أما

اذا تمكن من التصحيح («3») لزمه ذلك، فان أهمل حتي ضاق الوقت عن تصحيحها فالاحوط ان يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه و ان يصليها جماعة و يستنيب لها أيضا («4»).

م 3803: إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا («5») في جهله صحت صلاته و لا حاجة الي الاعادة حتي اذا علم بذلك بعد الصلاة («6»)، و أما اذا لم يكن معذورا («7») فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، و يجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا («8»).

______________________________

(1) () اللحن هو عدم مراعاة القواعد النحوية (الحركات و السكون) في القراءة، أو الخطأ في تلفظ أحرف الكلمات كمن يلفظ حرف الضاد زين مع تمكنه من التصحيح.

(2) () لوجود لثغة في لسانه فلا يستطيع التلفظ بالراء علي الوجه الصحيح.

(3) () بأن يلفظ الاحرف بشكل صحيح.

(4) () أي أنه يصليها مفردا، و يصليها جماعة و يوكل أحدا ليصلي نيابة عنه.

(5) () هو الجاهل القاصر كما مر في هامش المسألة 3800.

(6) () أي علم بعد الانتهاء من الصلاة بوجود لحن يؤدي الي الحكم بعدم صحة قراءته.

(7) () هو الجاهل المقصر كما مر في هامش المسألة 3800.

(8) () و قد مر بيانه مفصلا في المسألة 3800.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 128

السعي

اشارة

م 3804: السعي هو الرابع من واجبات عمرة التمتع، و هو ايضا من الاركان، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم و الجهل به («1»).

و يعتبر فيه قصد القربة («2»)، و لا يعتبر فيه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث، و الاحوط استحبابا رعاية الطهارة فيه («3»).

م 3805: محل السعي

إنما هو بعد الطواف و صلاته، فلو قدمه علي الطواف أو

علي صلاته وجبت عليه الاعادة بعدهما («4»)، و قد تقدم حكم من نسي الطواف و تذكره بعد سعيه («5»).

م 3806: يعتبر في السعي النية، بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة، و عن الحج إن كان في الحج، قاصدا به القربة إلي الله تعالي.

م 3807: يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا («6») ثمّ يذهب بعد ذلك الي المروة («7»)، و هذا يعد شوطا واحدا، ثمّ يبدأ من المروة راجعا الي الصفا إلي ان يصل

______________________________

(1) () سواء كان جاهلا بوجوبه أو جاهلا بأن تركه يؤدي الي بطلان الحج.

(2) () أي يعتبر في السعي قصد القربة الي الله تعالي كما يأتي في المسألة التالية 3806.

(3) () أي يستحب أن يكون السعي علي طهارة.

(4) () أي يجب عليه السعي بعد الطواف و صلاة الطواف.

(5) () في المسألة 3800.

(6) () مرتفع صخري صغير كان متصلا بجبل أبي قبيس يبدأ به السعي، و المسعي جنوبيه، و يعد الذهاب من الصفا الي المروة شوطا و العودة الي الصفا شوطا آخر، و هو مسقوف.

(7) () المروة: مرتفع صخري صغير كان متصلا بجبل قعيقعان و يقع شمال المسعي و به ينتهي السعي في الشوط السابع فيقصر المعتمر أو الحاج ليحل من إحرامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 129

اليه، فيكون الاياب («1») شوطا آخر، و هكذا يصنع الي ان يختم السعي بالشوط السابع في المروة.

م 3808: لو بدأ بالمروة قبل الصفا فان كان في شوطه الاول ألغاه و شرع من الصفا، و ان كان بعده («2») ألغي ما بيده و استأنف السعي من الاول.

م 3809: لا يعتبر في السعي المشي راجلا، فيجوز

السعي راكبا علي حيوان أو علي متن إنسان أو غير ذلك («3»)، و لكن يلزم علي المكلف ان يكون ابتداء سعيه من الصفا و اختتامه بالمروة.

م 3810: يعتبر في السعي ان يكون ذهابه و ايابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف، فلا يجزئ الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام او أي طريق آخر («4»)، نعم لا يعتبر ان يكون ذهابه و ايابه بالخط المستقيم («5»).

م 3811: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة اليه («6»)، فلو استدبر («7») المروة عند الذهاب اليها أو استدبر الصفا عند الاياب («8») من المروة لم يجزئه ذلك، و لا بأس بالالتفات الي اليمين او

______________________________

(1) () فالعودة من المروة الي الصفا تحسب شوطا ثانيا.

(2) () إذا التفت في أي شوط يلغي السعي و يبدأ من جديد.

(3) () كما يحصل في زماننا من استئجار عربات تسير علي ممر خاص.

(4) () بأن يخرج مثلا من أحد الابواب و يلتف و يدخل من باب آخر.

(5) () فيجوز له أن يمشي من جهة اليمين مثلا ثمّ ينتقل الي اليسار في نفس المسعي و هكذا.

(6) () أي أثناء عودته الي الصفا لا بد من أن يكون وجهه متجها نحو الصفا.

(7) () أي أدار ظهره الي المروة.

(8) () أي التفت بجميع جسده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 130

اليسار او الخلف («1») عند الذهاب او الاياب.

م 3812: يجوز الجلوس علي الصفا أو المروة او فيما بينهما للاستراحة، و ان كان الاحوط- استحبابا- ترك الجلوس فيما بينهما.

أحكام السعي

م 3813: تقدم («2») أن السعي من أركان الحج، فلو تركه عمدا عالما بالحكم او جاهلا به («3») او بالموضوع («4») الي زمان

لا يمكنه التدارك («5») قبل الوقوف بعرفات

بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل، و قيل انه يبطل إحرامه أيضا، و لكن الاحوط لزوما العدول إلي الافراد («6») و الاحوط استحبابا إتمامه بقصد الاعم منه و من العمرة المفردة («7»).

م 3814: لو ترك السعي نسيانا أتي به حيث ما ذكره («8»)، و ان كان تذكره بعد فراغه من اعمال الحج («9») فان لم يتمكن منه مباشرة او كان فيه حرج و مشقة لزمته الاستنابة و يصح حجه في كلتا الصورتين («10»).

______________________________

(1) () أي يجوز له أن يلتفت الي جنبه أو الي خلفه بوجهه و ليس بجميع جسده.

(2) () في المسألة 3804.

(3) () أي ترك السعي مع علمه بوجوبه أو مع جهله بوجوب السعي.

(4) () أي جهله بكيفية السعي، أو مكانه مع العلم بوجوبه.

(5) () أي لم يعد يسمح له الوقت بأن يسعي و يصل الي عرفات لادراك الوقوف هناك.

(6) () أي أنه يبدل نيته من عمرة التمتع الي حج الافراد و يتم أعمال حج الافراد.

(7) () فيبقي علي إحرامه و يكمل عمله دون أن يحدد كونه حج افراد، أو عمرة مفردة.

(8) () فيأتي الي الصفا و يسعي سبعة أشواط.

(9) () يأتي به أيضا إن كان متمكنا من السعي.

(10) () سواء لم يتمكن من السعي أو كان متمكنا و لكن مع مشقة شديدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 131

م 3815: الاحوط- استحبابا- ان لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتد به («1») من غير ضرورة كشدة الحر او التعب و إن كان الاقوي جواز تأخيره الي الليل، نعم لا يجوز تأخيره الي الغد في حال الاختيار («2»).

م 3816: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف،

فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم و عمد علي ما تقدم في الطواف («3»)، نعم إذا كان جاهلا بالحكم («4») فلا يبطل السعي بالزيادة و ان كانت الاعادة احوط.

م 3817: إذا زاد في سعيه خطأ («5») صح سعيه و لكن الزائد إذا كان شوطا كاملا يستحب له ان يضيف اليه ستة أشواط ليكون سعيا غير سعيه الاول، فيكون انتهاؤه إلي الصفا، و لا بأس بالاتمام («6») رجاء اذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.

م 3818: إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم او جاهلا به و لم يمكنه تداركه الي زمان الوقوف بعرفات فسد حجه و لزمته الاعادة من قابل، و الاحوط لزوما العدول الي حج الافراد («7»)، و الاحوط استحبابا اتمامه بنية الاعم من الحج و العمرة المفردة.

و أما اذا كان النقص نسيانا وجب عليه تدارك الباقي («8») حيث ما تذكر و لو كان

______________________________

(1) () أي أنه بعد أن ينتهي من أداء صلاة الطواف فمن الافضل المبادرة الي السعي فورا.

(2) () أما لو كان مكرها علي التأخير لسبب قاهر فيجوز ذلك.

(3) () في المسألة 3784.

(4) () أي لم يكن يعلم بأنه لا تجوز الزيادة في السعي.

(5) () كما لو كان يحسب الشوطين شوطا واحدا فيظن ان الشوط الواحد هو ذهاب و رجوع.

(6) () أي يتم العدد الي سبعة أشواط.

(7) () بدل حج التمتع.

(8) () أي الاتيان بالاشواط التي نسيها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 132

ذلك بعد الفراغ من اعمال الحج، و تجب عليه الاستنابة لذلك اذا لم يتمكن بنفسه من التدارك او تعسر عليه ذلك و لو لأجل ان تذكره كان بعد رجوعه الي بلده («1»)، و الاحوط حينئذ ان يأتي النائب بسعي

كامل («2») ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام («3») او بالتمام («4»).

م 3819: إذا نقص شيئا من السعي فأحل («5») لاعتقاده الفراغ من السعي فيلزمه

التكفير عن ذلك ببقرة، و يلزمه إتمام السعي علي النحو الذي ذكرناه.

الشك في السعي

م 3820: إذا شك في عدد أشواط السعي في الزائد كما لو علم بالسبعة و شك في الزائد صح سعيه و لا شي ء عليه الا اذا كان علي وجه ينافي البدأة بالصفا كما لو كان علي الصفا و شك بين السبعة و التسعة فانه يعلم حينئذ بالابتداء بالمروة («6») فيبطل سعيه لذلك.

م 3821: إذا شك في عدد الأشواط فيما دون السبعة كما لو شك بين الستة و السبعة، او كان في اثناء الشوط و شك بين السبعة و التسعة بطل سعيه حتي لو كان الشك بعد التقصير («7»).

______________________________

(1) () أي أنه تذكر نسيانه بعض أشواط السعي كان بعد عودته الي وطنه.

(2) () من سبعة أشواط و هذا لا يعفيه أيضا من الكفارة كما سيأتي في المسألة التالية.

(3) () فإن كانت الاشواط الناقصة التي أتي بها الحاج معتبرة في علم الله فيكون ما أتي به الآن مكملا للعدد الواجب و الباقي يكون زائدا.

(4) () أي إن لم تكن الاشواط الناقصة معتبرة فيكون قد أتي بسعي تام بدل ما فاته.

(5) () فأحل من إحرامه.

(6) () لأنه يعلم حينئذ يقينا بأنه لم يبدأ سعيه من الصفا و بالتالي يبطل السعي.

(7) () أي كان شكه بعد أن قصر معتقدا انه أكمل السعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 133

التقصير

م 3822: التقصير هو الواجب الخامس في عمرة التمتع، و معناه اخذ شي ء («1») من شعر رأسه او لحيته او شاربه، و يعتبر فيه قصد القربة، و لا يكفي النتف («2») عن التقصير.

م 3823: يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع، و لا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، علي الاحوط و إذا حلق لزمه التكفير عنه («3») بشاة إذا كان

عالما عامدا بل مطلقا علي الاحوط استحبابا.

م 3824: إذا جامع («4») بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة علي الاحوط استحبابا.

م 3825: لا تجب المبادرة الي التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في اي محل شاء سواء كان في السعي او في منزله او غيرهما («5»).

م 3826: إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته، و ينقلب حجه الي الافراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده، و الاحوط- وجوبا- إعادة الحج في السنة القادمة.

م 3827: إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته، و الاحوط- وجوبا- التكفير عن ذلك بشاة.

م 3828: إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من

______________________________

(1) () أي قص شي ء.

(2) () أي أن نتف الشعر لا يغني عن القص.

(3) () أي تجب الكفارة و هي شاة علي من حلق للاحلال من عمرة التمتع بدل التقصير.

(4) () الجماع: كناية عن العلاقة الجنسية بين الرجل و زوجته.

(5) () و لكن لا يحل له ما يحل بالتقصير إلا بعد الاتيان به.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 134

جهة إحرامه حتي الحلق («1»).

م 3829: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، و لا بأس بالاتيان به رجاء («2»)، و قد نقل شيخنا الشهيد (قده) وجوبه عن بعض العلماء.

واجبات الحج

م 3830: تقدم في المسألة 3606 أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناه مجملة، و إليك تفصيلها:

الاول: الاحرام، و أفضل اوقاته يوم التروية («3»)، و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيام،

و لا سيما بالنسبة إلي الشيخ الكبير و المريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان و يخرجان قبل خروج الناس («4»)، و تقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة («5») بعد الفراغ من العمرة في أي

وقت كان.

م 3831: كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج («6») ان يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع بعد إتمام النسك («7») قبل طواف النساء.

______________________________

(1) () أي يجوز له الحلق حينئذ بعد التقصير علما أن الحلق بدل التقصير محرم في العمرة.

(2) () أي لاحتمال أن يكون مطلوبا.

(3) () يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لان الحجاج كانوا يروون فيه الإبل و يتزودون بالماء استعدادا" للذهاب إلي عرفة.

(4) () نحو مني ثمّ عرفات أو نحو عرفات مباشرة دون المرور و المبيت في مني.

(5) () كما لو اضطر الحاج للذهاب الي جدة مثلا لأمر ملح فيحرم للحج و يخرج الي مقصده ثمّ يعود الي مكة و يتجه منها نحو عرفات، و قد مر تفصيله في المسألة 3608.

(6) () سواء كان يحج حج التمتع أو حج الافراد، و قد مر بيان الفرق بينهما في المسألة 3600.

(7) () الواجبات التي تكتمل بأدائها فريضة الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 135

م 3832: يتضيق وقت الاحرام فيما اذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة («1»).

م 3833: يتحد («2») إحرام الحج و إحرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته، و الاختلاف بينهما انما هو في النية فقط.

م 3834: للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء، و يستحب له الاحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم او حجر إسماعيل.

م 3835: من ترك الاحرام نسيانا او جهلا منه بالحكم الي ان خرج من مكة ثمّ

تذكر او علم بالحكم قبل الوصول الي عرفات وجب عليه الرجوع الي مكة و الاحرام منها، فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت

او لعذر آخر («3») يحرم من الموضع الذي هو فيه («4»)، و لو تذكر او علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات («5»)، احرم من الموضع الذي هو فيه و ان تمكن من العود الي مكة و الاحرام منها، و لو لم يتذكر و لم يعلم بالحكم الي ان فرغ من الحج صح حجه.

م 3836: من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك فان لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه و لزمته الاعادة من قابل («6»).

م 3837: الاحوط- وجوبا- ان لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج

______________________________

(1) () و هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الحرام.

(2) () فلا فرق بين الاحرامين إلا في النية ففي العمرة ينوي أحرم للعمرة، و في الحج للحج.

(3) () كما إذا لم يسمح له بالعودة من عرفات أو لم يكن يستطيع العودة بمفرده و لم يجد احدا معه.

(4) () أي خارج مكة و هو متجه الي عرفات.

(5) () أي بعد نيته الوقوف بعرفات في ظهر يوم التاسع من ذي الحجة فلا يرجع الي مكة.

(6) () و بهذا يختلف الحكم بين حالة العمد بترك الاحرام و بين النسيان او الجهل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 136

الي عرفات طوافا مندوبا («1»)، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف علي الاحوط.

الوقوف بعرفات

م 3838: الثاني من واجبات حج التمتع هو الوقوف بعرفات بقصد القربة («2»)، و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين ان يكون راكبا او راجلا ساكنا او متحركا.

م 3839: حد عرفات من بطن عرنة («3») و ثوية («4») و نمرة («5») الي ذي المجاز («6»)،

و من المأزمين («7») الي أقصي الموقف («8») و هذه حدود عرفات و هي خارجه عن

الموقف.

م 3840: الظاهر ان الجبل («9») موقف، و لكن يكره الوقوف عليه، و يستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.

م 3841: يعتبر في الوقوف ان يكون عن اختيار، فلو غشي عليه هناك في

______________________________

(1) () أي إذا أحرم لحج التمتع من الحرم او من مكة فلا يجوز له ان يطوف طوافا مستحبا.

(2) () أي أن يقصد بوجوده في عرفات في الوقت المحدد التقرب الي الله تعالي.

(3) () عرنة: ما بين الحرم و عرفات و بطن عرنة هو الوادي الذي يقال له وادي عرنة و هو مسيل ماء المطر بين ثلاثة جبال أقصاها مما يلي موقف عرفة.

(4) () هو اسم لمكان و هو أحد حدود عرفة.

(5) () نمرة من حدود عرفات، و ورد في رواية أن نمرة هي بطن عرنة.

(6) () ذو المجاز هو أحد حدود عرفة، و هو سوق كانت علي بعد حوالي ستة كيلوا مترات من عرفة بناحية كانت تسمي كبكب، و يسمي الآن المجاز.

(7) () المأزمان: جبلان بينهما مضيق يوصل إلي عرفات و هو حد مزدلفة من الشرق.

(8) () أقصي الموقف هو أحد حدود عرفات.

(9) () المعروف بجبل الرحمة، و يقع في وسط عرفات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 137

جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف («1»).

م 3842: الاحوط للمختار («2») ان يقف في عرفات من اول ظهر التاسع من ذي الحجة الي الغروب، و يجوز تأخيره الي بعد الظهر بساعة تقريبا، و الوقوف في تمام هذا الوقت و ان كان واجبا و يأثم المكلف بتركه، الا انه ليس من الاركان، بمعني ان من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه.

نعم لو ترك الوقوف رأسا («3») باختياره فسد حجه، فما هو الركن من

الوقوف

هو الوقوف في الجملة («4»).

م 3843: من لم يدرك الوقوف الاختياري («5») لنسيان او لجهل يعذر فيه او لغيرهما من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري («6») و صح حجه فان تركه متعمدا فسد حجه.

م 3844: تحرم الافاضة («7») من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحج، فاذا ندم و رجع الي عرفات فلا شي ء عليه، و إلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في مني، فان لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما، و الاحوط ان تكون متواليات («8»)، و يجري هذا الحكم في من افاض من عرفات نسيانا او جهلا منه

______________________________

(1) () أما لو أفاق في بعض الوقت من حالة الاغماء فنوي الوقوف صح منه ذلك.

(2) () لمن لا يكون مضطرا بسبب التأخير في الوصول الي عرفات.

(3) () أي لم يقف مطلقا في عرفات.

(4) () أي أن يتواجد في عرفات مع النية و لو في بعض الوقت الواجب، فيتحقق الوقوف.

(5) () و هو التواجد في عرفات من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة الي غروب الشمس.

(6) () الوقوف الاضطراري هو التواجد في عرفات بعض الوقت ليلة العاشر من ذي الحجة.

(7) () أي مغادرة عرفات.

(8) () أي أن يصوم الايام الثمانية عشر بشكل متواصل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 138

بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم او التذكر، فان لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة علي الاحوط استحبابا.

م 3845: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم علي طبقة و لم يثبت عند الشيعة و كان العمل علي طبق الواقع متعذرا او متعسرا او ضرريا يترتب عليه مفسدة شخصية («1») او نوعية («2») ففيه صورتان:

الاولي: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع («3») فعندئذ له متابعتهم و

الوقوف

معهم و ترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة الي مناسك حجه من الوقوفين و أعمال مني يوم النحر و غيرها، و يجزئ هذا في الحج، و من خالف ما تقتضيه التقية («4») و تحمل المشقة و الضرر غير تلف النفس و نحوه صح حجه.

و الحاصل انه لا تجب متابعة الحاكم السني تقية («5»)، ليكون الاحتياط حينئذ غير مشروع، نعم و اذا كان فيه خوف تلف النفس و نحوه كما قد يتفق ذلك في زماننا هذا. لم يجز مخالفته و فسد وقوفه («6»).

______________________________

(1) () أي ما يكون ضرره علي نفس المكلف كأن يتعرض للضرب او الاعتقال.

(2) () أي لا يكون الضرر بخصوص المكلف بل يتعرض له غالبية من يخالفهم.

(3) () كما لو كان شهر ذي القعدة عند الشيعة ثلاثين يوما و عند السنة تسع و عشرون يوما فإن احتمال مطابقة فتواهم للواقع ممكنة فيما لو نقص ذو القعدة يوما.

(4) () فوقف في عرفات في اليوم الذي يعتبرونه يوم عيد دون أن يكون في عمله خطر علي حياته أو أذية كبيرة كأن يتعرض للسجن أو للضرب، فيصح حجه.

(5) () أي ليست إطاعة المفتي السني تقية بأمر واجب، بل تتعين التقية في مورد الضرر.

(6) () فلو كانت مخالفة الحاكم السني في الالتزام بتحديد يوم عرفات تؤدي الي الضرر كالقتل او السجن و مع ذلك أصر المكلف الشيعي علي مخالفته متحملا هذا الضرر فيكون قد خالف الحكم الشرعي بعدم تعريض نفسه للضرر و بالتالي فإن وقوفه فيه حرمة شرعية تؤدي الي بطلان صحة الوقوف بعرفات و هذا يؤدي الي بطلان الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 139

الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف («1»)، و ان اليوم الذي حكم القاضي بأنه

يوم عرفة هو يوم التروية واقعا، ففي هذه الصورة أيضا يجزئ الوقوف معهم، علي تفصيل مر في الصورة السابقة («2»).

الوقوف في المزدلفة

م 3846: و هو الثالث من واجبات حج التمتع، و المزدلفة اسم لمكان يقال له

المشعر الحرام، و حدُّ الموقف («3») من المأزمين («4») الي الحياض («5») الي وادي محسر («6»)، و هذه كلها حدود المشعر و ليست بموقف الا عند الزحام و ضيق الوقت، فيرتفعون الي المأزمين («7»).

و يعتبر فيه قصد القربة («8»).

م 3847: إذا أفاض («9») الحاج من عرفات فالاحوط- استحبابا- ان يبيت ليلة العيد في المزدلفة و لكن لم يثبت وجوبها.

______________________________

(1) () كما لو كان اليوم الأخير عندهم من ذي القعدة هو التاسع و العشرون بحسابهم و الثامن و العشرون بحساب الشيعة فهذا يعني ان يوم عرفات عندهم سيكون يوم التروية عندنا و هو الثامن من ذي الحجة.

(2) () فتنطبق نفس أحكام المسألة السابقة.

(3) () أي أن حدود المشعر الحرام تبدأ من المأزمين.

(4) () مر بيان المأزمين في هامش المسألة 3839.

(5) () أي حياض محسر كما ورد في الروايات و ظاهرها أنها من حسر او علي حدودها.

(6) () يقع واد محسر بين مزدلفة و مني، و قيل سمي بذلك لان فيل أصحاب الفيل حسر فيه.

(7) () أي أنه يصح الوقوف في المأزمين في حال الازدحام.

(8) () فلا بد من أن ينوي المكلف بأن وقوفه في المشعر الحرام (المزدلفة) هو تقربا الي الله.

(9) () أي غادر الحاج عرفات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 140

م 3848: يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد الي طلوع الشمس، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة («1»)، فاذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي

و لو متعمدا صح حجه.

م 3849: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا («2») فسد حجه، و يستثني من ذلك النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء كالشيوخ و المرضي، فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد، و الافاضة («3») منها قبل طلوع الفجر إلي مني.

م 3850: من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم («4») صح حجه، و عليه كفارة شاة.

م 3851: من لم يتمكن من الوقوف الاختياري («5») في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري («6»)، و لو تركه («7») عمدا فسد حجه.

إدراك الوقوفين أو أحدهما

م 3852: تقدم ان كلا من الوقوفين («8») ينقسم الي قسمين:

______________________________

(1) () أي أن مجرد التواجد في المزدلفة و لو لبعض الوقت الواجب يحقق الوقوف.

(2) () دون أن يقف و لو مقدارا يسيرا إن لم يكن من ذوي الاعذار.

(3) () يجوز لهؤلاء مغادرة مزدلفة قبل طلوع الفجر.

(4) () كما يحصل من بعض الحجاج الذين يستمرون في السير دون أن يلتفتوا الي الواجب.

(5) () و هو التواجد في المشعر الحرام من طلوع الفجر الي طلوع الشمس من يوم العيد.

(6) () الوقوف الاضطراري هو الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس الي ظهر يوم العيد.

(7) () أي ترك الوقوف الاضطراري أيضا.

(8) () أي الوقوف في عرفات و الوقوف في المزدلفة كما مر في هامش المسألة 3616.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 141

اختياري و اضطراري، فاذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال («1»)، و الا فله حالات:

الاولي: ان لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما و الاضطراري أصلا، ففي هذه الصورة يبطل حجه و يجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس

إحرام الحج («2»)، و يجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته.

الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة.

الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة،

ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا اشكال.

الرابعة: ان يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة، فيصح حجه في هذه الصورة أيضا، و لكن الاحوط- استحبابا- اعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب او كان الحج مستقرا في ذمته («3»).

الخامسة: ان يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه ايضا اذا كان ترك الوقوف بعرفة غير عمدي.

السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه.

السابعة: ان يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، و هذه لها ثلاث صور:

______________________________

(1) () و يصح حجه.

(2) () فيحول نيته التي أحرم فيها للحج الي العمرة المفردة و يأتي بأعمالها دون أن يحرم مجددا.

(3) () معني استقرار الحج في ذمته هو أن يكون الحج قد وجب عليه في سنين ماضية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 142

1- اذا كان تركه الوقوف بالمزدلفة عن علم و عمد، ففي هذه الصورة يبطل حجه و ينقلب الي العمرة المفردة («1»)، و كفارته البدنة.

2- إذا كان ترك الوقوف عن جهل صح حجه و كفارته شاة.

3- إذا كان ترك الوقوف عن نسيان صح حجه و لا كفارة عليه.

الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه.

مني و واجباتها

اشارة

م 3853: إذا أفاض المكلف من المزدلفة («2») وجب عليه الرجوع إلي مني لأداء

الاعمال الواجبة هناك، و هي كما نذكرها تفصيلا ثلاثة:

الواجب 1- رمي جمرة العقبة

م 3854: الرابع من واجبات الحج هو رمي جمرة العقبة يوم النحر («3»)، و يعتبر فيه أمور:

1- نية القربة.

2- أن يكون الرمي بسبع حصيات («4»)، و لا يجزئ الأقل من ذلك كما لا يجزئ

______________________________

(1) () فيبقي محرما و يتجه الي مكة للإتيان بأعمال العمرة المفرة و تجب عليها الكفارة.

(2) () فيستطيع التوجه مباشرة من مزدلفة الي مني أو الي مكة ثمّ يتجه الي مني.

(3) () أي يوم عيد الاضحي في العاشر من ذي الحجة.

(4) () أي سبع أحجار صغيرة تجمع من مزدلفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 143

رمي غيرها من الاجسام («1»).

3- أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنين او اكثر مرة واحدة («2»).

4- أن تصل الحصيات الي الجمرة.

5- أن يكون وصولها إلي الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها، و يُجتزأ بالرمي فيما إذا رمي فلاقت الحصاة في طريقه شيئا ثمّ أصابت الجمرة، نعم اذا كان ما لاقته الحصاة صلبا («3») فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك.

6- ان يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها، و يجزئ للنساء و سائر من رخص لهم الافاضة من المشعر في الليل ان يرموا بالليل (ليلة العيد)، كما سيأتي.

م 3855: إذا شك في الاصابة و عدمها بني علي العدم («4»)، إلا ان يدخل في واجب آخر مترتب عليه («5») او كان الشك بعد دخول الليل.

م 3856: يعتبر في الحصيات أمران:

1- أن تكون من الحرم («6»)، و الافضل اخذها من المشعر («7»).

2- ان تكون أبكارا علي الاحوط، بمعني أنها لم تكن مستعملة في

الرمي قبل

______________________________

(1) () أي لا يجزي رمي شي ء غير هذه الحجارة الصغيرة كما يفعل البعض برمي الاحذية.

(2) () فلو رمي الأحجار السبعة برمية واحدة فلا يجزي.

(3) () كما لو رماها لجهة السقف فعادت و أصابت الجمرة.

(4) () فعليه أن يرمي الي أن يتحقق من أنه أصاب الجمرة بسبع حصيات.

(5) () كما لو أنه ذبح بعد الرمي في يوم العيد.

(6) () أي من حرم مكة كما مر في هامش المسألة 3660.

(7) () المشعر الحرام، أي المزدلفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 144

ذلك («1»).

و يستحب فيها ان تكون ملونة، و منقطة، و رخوة، و ان يكون حجمها بمقدار أنملة («2»)، و ان يكون الرامي راجلا («3»)، و علي طهارة.

م 3857: إذا زيد علي الجمرة في ارتفاعها فيجتزأ برمي المقدار الزائد، و الاحوط- استحبابا- ان يرمي المقدار الذي كان سابقا («4») فان لم يتمكن من ذلك رمي المقدار الزائد بنفسه و استناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه، و لا فرق في ذلك بين العالم و الجاهل و الناسي.

م 3858: إذا لم يرم يوم العيد نسيانا او جهلا منه بالحكم لزمه التدارك الي اليوم الثالث عشر («5») حسبما تذكر او علم، فان علم او تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، و سيجي ء ذلك في رمي الجمار، و لو علم او تذكر بعد اليوم الثالث عشر فعليه ان يرمي في السنة القادمة بنفسه او بنائبه («6»)، و كذلك اذا علم او تذكر بعد الخروج من مكة («7») لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه او بنائبه.

______________________________

(1) () فلا يصح أخذ الحصي التي يكون حجاج آخرون قد

رموا بها الجمرة.

(2) () مقدار الانملة هو مقدار رأس الاصبع أي أكبر من حبة الحمص بقليل.

(3) () أي يستحب أن لا يكون راكبا علي دابة او سيارة او ما شابه ذلك.

(4) () إن كان معلوما و محددا، و أما الآن و بعد تحويل الجمرة الي ما يشبه الحائط فلم يعد هناك شي ء محدد من معالم الجمرة القديمة و بالتالي فيجزي الرمي علي الجدار من الطابق الارضي، و لا يجزي من فوق الجسر.

(5) () من شهر ذي الحجة أي الي يومين بعد يوم العيد.

(6) () في نفس التاريخ أي في اليوم العاشر من ذي الحجة الي اليوم الثالث عشر منه.

(7) () كما أنه لو نفر من مني و أكمل أعمال حجة في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة و غادر مكة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 145

م 3859: إذا لم يرم يوم العيد نسيانا او جهلا فعلم او تذكر بعد الطواف فتداركه («1») وجب عليه إعادة الطواف، و كذلك إذا كان الترك مع العلم و العمد فالظاهر صحة طوافه، و لا يجب عليه ان يعيده («2») بعد تدارك الرمي و لا كفارة عليه.

الواجب 2- الذبح أو النحر في مني
اشارة

م 3860: الذبح أو النحر في مني هو الخامس من واجبات حج التمتع، و يعتبر فيه قصد القربة و الايقاع في النهار («3»)، و لا يجزيه الذبح او النحر في الليل علي الاحوط و ان كان جاهلا.

نعم يجوز للخائف الذبح او النحر في الليل.

و لا يجب الاتيان به بعد الرمي، فلو قدمه علي الرمي صح و لم يحتج الي

الاعادة.

و لا يجب ان يكون الذبح او النحر بمني، خصوصا ان لم يمكن ذلك كما قيل انه كذلك في زماننا لاجل تغيير المذبح و جعله في

وادي محسر («4») فيجوز الذبح في المذبح الفعلي و في أي مكان من مكة شاء و يجزئه ذلك.

م 3861: ايام النحر بمني («5») اربعة ايام، و للمعذور («6») الي آخر ذي الحجة،

______________________________

(1) () أي رجع الي مني فرمي.

(2) () أي لا يجب عليه إعادة الطواف بعد عودته الي مني و قيامه بالرمي.

(3) () أي الي غروب الشمس، فلو غابت الشمس و ذبح لم يصح منه الذبح، إلا للخائف.

(4) () مر تفصيل عن وادي محسر في هامش المسألة 3846.

(5) () الوقت الذي يستطيع فيه ذبح الهدي من اليوم العاشر الي الثالث عشر من ذي الحجة.

(6) () أي الذي لم يتمكن من الذبح في أحد الايام الاربعة المذكورة لسبب من الاسباب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 146

و المختار («1») ان أخر عن الاربعة أثم و لكن يجزي عنه الي آخر ذي الحجة.

م 3862: لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد («2»).

م 3863: يجب ان يكون الهدي («3») من الابل («4») او البقر او الغنم و لا يجزئ من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة، و لا من البقر و المعز الا ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة علي الاحوط، و لا يجزئ من الضأن علي الاحوط الا ان يكون قد أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية و اذا تبين له بعد الذبح في الهدي انه لم يبلغ السن المعتبر («5») فيه لم يجزئه ذلك و لزمته الاعادة، و يعتبر في الهدي ان يكون تام الاعضاء، فلا يجزئ الاعور و الاعرج و المقطوع أذنه و المكسور قرنه

الداخل و نحو ذلك، و لا يكفي الخصي ايضا، و يعتبر فيه ان لا يكون مهزولا

عرفا («6»)، و الاحوط استحبابا أن لا يكون مريضا و لا موجوءا («7») و لا مرضوض الخصيتين («8») و لا كبيرا لا مخ له، و لا بأس بأن يكون مشقوق الاذن او مثقوبها و ان كان الاحوط اعتبار سلامته منهما، و الاحوط ان لا يكون الهدي فاقد القرن او الذنب من اصل خلقته.

______________________________

(1) () أي الذي يستطيع أن يذبح في أحد الايام الاربعة و لكنه أخر ذلك بلا عذر.

(2) () فلو أراد جماعة أن يشتركوا في ثمن هدي واحد لما أجزي عنهم بل عليهم الصوم ايضا كما سيأتي تفصيله في حكم من تعذر عليه الهدي.

(3) () مع التمكن من اختياره علي طبق المواصفات المذكورة، و مع عدم التمكن فيكفي ما تيسر.

(4) () الابل يعني الجمال.

(5) () الموضح في بداية هذه المسألة.

(6) () أي أن الضعف ضاهر عليه لكل مطلع.

(7) () الموجوء يشبه المخصي نتيجة لعصر البيضتين.

(8) () مرضوض الخصيتين هو الموجوء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 147

م 3864: إذا اشتري هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فيجوز الاكتفاء به.

م 3865: ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه، فان لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي.

م 3866: إذا ذبح الهدي بزعم انه سمين فبان مهزولا («1») أجزأه و لم يحتج الي الاعادة.

م 3867: إذا ذبح ثمّ شك في انه كان واجدا للشرائط حكم بصحته ان احتمل انه كان محرزا للشرائط حين الذبح، و منه ما اذا شك بعد الذبح انه كان محرزا للشرائط حين الذبح («2»).

و أما اذا شك في اصل الذبح فان كان الشك بعد الحلق او التقصير لم يعتن بشكه، و إلا لزم

الاتيان به («3»)، و اذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالا لله تبارك («4»)

و تعالي و لو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح («5») أجزأه ذلك.

م 3868: إذا اشتري هديا سليما فمرض («6») بعد ما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب أجزأه ان يذبحه و لا يلزمه إبداله.

______________________________

(1) () أي ضعيفا.

(2) () الشك الحاصل بعد الذبح بتوفر الشرائط مع وجود احتمال بذلك لا يؤثر في الصحة.

(3) () أي إذا شك في أنه ذبح او لم يذبح و كان الشك قبل الحلق او التقصير فعليه أن يذبح.

(4) () إذ عليه في مورد الشك ان يتيقن من صفاته.

(5) () أي تبين له أنه كان جامعا للصفات المطلوبة و لم يكن هزيلا و ضعيفا.

(6) () أي مرض الهدي قبل أن يذبحه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 148

م 3869: لو اشتري هديا فضلَّ («1») اشتري مكانه هديا آخر، فان وجد الاول قبل ذبح الثاني ذبح الاول، و هو بالخيار («2») في الثاني إن شاء ذبحه و ان شاء لم يذبحه، و هو كسائر أمواله، و الاحوط استحبابا ذبحه ايضا، و ان وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الاول أيضا علي الاحوط.

م 3870: لو وجد أحد هديا ضالا عرَّفه («3») إلي اليوم الثاني عشر، فان لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه.

م 3871: من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه اودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا و يذبحه عنه الي آخر ذي الحجة، فان مضي الشهر لا يذبحه إلا في السنة القادمة («4»).

م 3872: إذا لم يتمكن من الهدي («5») و لا من ثمنه («6») و لو من غير النقدين («7») و من

الاستقراض («8») و الاداء

صام بدلا عنه («9»)، عشرة أيام، ثلاثة في الشهر الذي حج فيه و هو ذو الحجة و سبعة إذا رجع الي بلده، و الاحوط استحبابا ان تكون السبعة

______________________________

(1) () أي ضاع و لم يجده.

(2) () أي أنه مخير في الثاني بين ذبحه و التصرف به كما يشاء.

(3) () أي أعلن عنه كي يعرفه صاحبه.

(4) () أي أنه إذا لم يتمكن من الذبح في شهر ذي الحجة فيبقي في ذمته الي السنة الثانية.

(5) () أي لم يتمكن من الحصول علي هدي كي يذبحه.

(6) () لم يكن لديه ثمن الهدي المتوفر في السوق.

(7) () النقدان هما عملة الذهب و الفضة، و يقصد به حاليا العملة النقدية المستعملة فإن كان عنده شي ء له قيمة و يستطيع ان يبدله بالهدي او يبيعه فيشتري به الهدي لزمه ذلك.

(8) () أي أنه لم يتمكن من استدانة ثمن الهدي مع علمه بإمكان تسديد هذه القيمة.

(9) () أي أنه يصوم عشرة أيام بدل الهدي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 149

متوالية («1»)، و يجوز ان تكون الثلاثة من اول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع («2»)، و يعتبر فيها التوالي («3»)، فان لم يرجع الي بلده و اقام بمكة فعليه ان يصبر حتي يرجع أصحابه الي بلدهم او يمضي شهر ثمّ يصوم بعد ذلك («4»).

م 3873: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد ايام التشريق («5»)، و لو لم يتمكن في اليوم الثامن ايضا («6»)، أخرها جميعا الي ما بعد تلك الايام، و الاحوط استحبابا ان يبادر الي الصوم بعدها و لا يؤخره من دون عذر، و

اذا لم يتمكن بعد ايام التشريق صام في الطريق («7») او صامها في بلده ايضا، و له ان يجمع بين الثلاثة

و السبعة، في بلده فان لم يصم الثلاثة حتي أهل هلال محرم سقط الصوم («8») و تعين الهدي للسنة القادمة.

م 3874: من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكن منه («9») لم يجب عليه الهدي و له المضي علي صومه و له الرجوع الي الهدي، و كذا لو شرع في الصوم ثمّ تمكن من الهدي.

______________________________

(1) () أي أن يصوم الايام السبعة في بلده بشكل متواصل و لا يفصل بينها بأيام يفطر فيها.

(2) () فيجوز أن يصوم الايام الثلاثة بعد إحرامه لعمرة التمتع و قبل الاحرام للحج إن كان عالما بأنه لن يتمكن من الهدي في العاشر من ذي الحجة لسبب من الاسباب المذكورة.

(3) () فيعتبر في الايام الثلاثة التي عليه صيامها في الحج ان يصومها بشكل متواصل.

(4) () هذا فيما يتعلق بصوم الايام السبعة التي يجب ان يصومها بعد رجوعه الي بلده.

(5) () أيام التشريق هي أيام الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة.

(6) () هذا فيما إذا كان عالما بأنه لن يتمكن من الهدي في اليوم العاشر و لا في ايام التشريق.

(7) () و يسقط عنه وجوب الافطار في السفر.

(8) () فلا يصح منه الصوم بدل الهدي بل يتعين عليه الهدي في ذي الحجة من السنة التالية.

(9) () أي أنه تمكن من شراء الهدي بعد أن صام ثلاثة أيام في الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 150

م 3875: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير («1»)

فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم علي الترتيب المذكور.

م 3876: إذا أعطي الهدي أو ثمنه أحدا، فوكله في الذبح عنه ثمّ شك في أنه ذبحه أم لا بني علي عدمه، نعم إذا كان ثقة («2») و أخبره بذبحه اكتفي به.

م 3877: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة («3»)، و ان كان الاحوط- استحبابا- اعتبارها فيه.

م 3878: الذبح الواجب هديا او كفارة لا تعتبر المباشرة فيه («4»)، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا، و لا بد ان تكون النية مستمرة («5») من صاحب الهدي الي الذبح، و لا يشترط نية الذابح و إن كانت احوط و اولي.

مصرف الهدي

م 3879: لا يجب علي المكلف أن يعطي ثلث الهدي الي الفقير المؤمن صدقة، و يعطي ثلثه الي المؤمنين هدية، و ان يأكل من الثلث الباقي له، نعم يستحب ذلك له، و ما يجب عليه هو الذبح فقط.

نعم ليس له أن يبيعه و يأخذ ثمنه.

م 3880: لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه

______________________________

(1) () أي أنه اشترك مع آخرين بدفع ثمن الهدي فيذبح و لا يسقط عنه بل عليه الصوم ايضا.

(2) () الثقة: أي صادق اللسان، و هو من يطمئن له الناس في أقواله و أخباره و يصدقونه و يعتدوا بها، سواء كان عادلا أم فاسقا بجوارحه ممن لا يلتزم بجميع الواجبات.

(3) () أي أن الشرائط التي ذكرت في الهدي لا تجب في الكفارة.

(4) () أي لا يجب علي المكلف أن يذبحه بنفسه.

(5) () أي يبقي علي نيته في ذبح الهدي أو الكفارة الي حين تحقق الذبح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 151

المشاع («1»)

و أهدي ثلثه المشاع و أكل منه شيئا أجزأه ذلك في العمل بالاستحباب.

م 3881: يجوز لقابض الصدقة او الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن او غير المسلم.

م 3882: إذا ذبح الهدي فسرق او أخذه متغلب عليه قهرا («2») قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان علي صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره و لو باعطائه لغير أهله («3») ضمن الثلثين علي الاحوط استحبابا.

الواجب 3- الحلق و التقصير

م 3883: الحلق و التقصير («4») هو الواجب السادس من واجبات الحج، و يعتبر فيه قصد القربة و إيقاعه في نهار العيد علي الاحوط من دون فرق بين العالم و الجاهل، و الاحوط استحبابا- تأخيره عن الذبح و الرمي، و لكن لو قدمه عليهما

او علي الذبح أجزأه، و لم يحتج الي الاعادة.

م 3884: لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.

م 3885: يتخير الرجل بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و من لبد شعر رأسه بالصمغ («5») او العسل او نحوهما لدفع القمل، او عقص («6») شعر رأسه و عقده بعد

______________________________

(1) () أي ما لا يكون مقسما و معينا من أنه حصة الفقير أو حصة الحاج.

(2) () أي بالقوة و الاكراه، و ليس عن اختيار.

(3) () أي لو أعطاه لغير المستحقين.

(4) () الحلق مختص بالرجال، و أما التقصير فهو مشترك بين النساء و الرجال.

(5) () أي وضع علي شعره مقدارا من الصمغ أو العسل و ما يستعمل في زماننا من (جلو).

(6) () عقص الشعر: أي جمعه و جعله في وسط الرأس و شده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 152

جمعه و لفه فيجب عليه اختيار الحلق، و من كان صرورة («1») فالاحوط له- استحبابا- اختيار الحلق.

م 3886:

من أراد الحلق و علم ان الحلاق يجرح رأسه فعليه ان يقصر («2») اولا ثمّ يحلق.

م 3887: الخنثي المشكل («3») يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا او معقوصا (2)، و الا جمع بين التقصير و الحلق، و يقدم التقصير علي الحلق علي الاحوط.

م 3888: إذا حلق المحرم او قصر و قد أتي بالنسكين الآخرين، اي الرمي و الذبح حل له ما حرم عليه بالاحرام («4»)، ما عدا النساء و الطيب، و في غير حج التمتع يحل الطيب أيضا.

م 3889: إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا او جهلا منه بالحكم («5») الي ان خرج من

مني رجع و قصر او حلق فيها، فان تعذر الرجوع او تعسر عليه، قصر او حلق في مكانه و بعث بشعر رأسه الي مني ان امكنه ذلك.

م 3890: إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا او جهلا فذكره، او علم بعد الفراغ من أعمال الحج و تداركه («6») وجب عليه إعادة الطواف.

______________________________

(1) () مر بيان معني الصرورة في هامش المسألة 3565، و هو من يحج لأول مرة.

(2) () كي يحل من إحرامه أولا.

(3) () الخنثي المشكل: الذي لا يعلم حاله ذكر أم أنثي.

(4) () و قد مر بيان ما يجب علي المحرم تركه في المسألة 3659.

(5) () في حج التمتع.

(6) () أي أنه عاد و قصر بعد الانتهاء من أعمال الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 153

طواف الحج و صلاته و السعي

م 3891: الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج: هي الطواف، و صلاته («1»)، و السعي، و كيفيتهما و شرائطهما هي نفس الكيفية و الشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة («2») و صلاته («3») و سعيها («4»).

م 3892: يجب تأخير الطواف عن

الحلق او التقصير في حج التمتع، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق او التقصير و لزمته كفارة شاة.

م 3893: الاحوط- استحبابا- عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر و ان كان جواز تأخيره الي ما بعد أيام التشريق («5»)، بل الي آخر ذي الحجة أقوي.

م 3894: لا يجوز علي الاحوط في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي علي الوقوفين («6»)، و يستثني من ذلك الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف

الحيض، فيجوز لهما تقديم الطواف و صلاته و السعي علي الوقوفين (1)، و الاحوط استحبابا إعادة السعي و الطواف و الصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق او بعدها إلي آخر ذي الحجة.

م 3895: يجوز للخائف علي نفسه («7») من دخول مكة ان يقدم الطواف («8»)

______________________________

(1) () أي صلاة الطواف.

(2) () مسائل الطواف ابتداء من المسألة 3749.

(3) () مسائل صلاة الطواف ابتداء من المسألة 3798.

(4) () مسائل السعي ابتداء من المسألة 3804.

(5) () مر بيان معني أيام التشريق في هامش المسألة 3873.

(6) () مر بيان المقصود بالوقوفين في هامش المسألة 3616.

(7) () أي من يخاف علي نفسه إذا أراد الدخول الي مكة بعد أعمال مني.

(8) () أي أنه يطوف طواف الحج قبل الذهاب الي عرفات و ما بعدها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 154

و صلاته و السعي علي الوقوفين، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال مني الي حيث أراد.

م 3896: من طرأ عليه العذر («1») فلم يتمكن من الطواف- كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس و لم يتسير لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها- لزمته الاستنابة للطواف ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب.

م 3897: إذا طاف

المتمتع («2») و صلي و سعي حل له الطيب، و بقي عليه من المحرمات النساء («3»).

م 3898: من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي («4») إذا قدمهما علي الوقوفين لا يحل له الطيب حتي يأتي بمناسك مني من الرمي و الذبح و الحلق او التقصير.

طواف النساء

م 3899: الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج: طواف النساء

و صلاته، و هما و ان كانا من الواجبات الا انهما ليسا من نسك الحج، فتركهما و لو عمدا لا يوجب فساد الحج («5»).

م 3900: كما يجب طواف النساء علي الرجال يجب علي النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، و لو تركته المرأة حرم عليها الرجال، و النائب في الحج

______________________________

(1) () أي ما يمنعه شرعا من الطواف كتعذر شرط الطهارة.

(2) () أي من يؤدي حج التمتع.

(3) () فلا تحل له إلا بعد طواف النساء.

(4) () و هم من ذكروا في المسألة 3894 و 3895.

(5) () بل يترتب عليه أثر آخر و هو حرمة النساء علي الرجال و حرمة الرجال علي النساء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 155

عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه («1»).

م 3901: طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط («2»).

م 3902: من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض او غيره استعان بغيره فيطوف و لو بأن يحمل علي متن حيوان او انسان («3»)، و اذا لم يتمكن منه ايضا لزمته الاستنابة عنه، و يجري هذا في صلاة الطواف أيضا.

م 3903: من ترك طواف النساء سواء أ كان متعمدا مع العلم بالحكم او الجهل او كان ناسيا حرمت عليه النساء الي ان يتداركه («4»)، و مع

تعذر المباشرة او تعسرها او عدم وجوبها («5») جاز له الاستنابة، فاذا طاف النائب عنه حلت له («6») النساء، فاذا مات

قبل تداركه فالاحوط ان يقضي من تركته («7»).

و لو كان الترك عن عمد او جهل بالحكم، او كان نسيانا و تذكر في مكة

______________________________

(1) () أي أنه ينوي الطواف نيابة عمن يحج عنه، و لكن إذا لم يطف النائب طواف النساء فتحرم عليه النساء الي أن يأتي به، و كذلك تحرم الرجال علي المرأة لو كانت هي النائبة و لم تطف طواف النساء.

(2) () و قد مر مفصلا في المسألة 3750.

(3) () أو يطاف به بواسطة عربة و لكنها منعت في السنوات الاخيرة و لم يسمح بها إلا في الطوابق العليا و هذه لا تجزي فلا بد من الاستنابة.

(4) () أي الي أن يأتي به حتي بعد انتهاء موسم الحج.

(5) () أي إذا لم يكن طواف النساء واجبا عينيا عليه إذ يتعين فيما لو كان شرطا في النيابة.

(6) () أي حلت النساء للحاج الذي ترك الطواف عمدا، و حلت الرجال للمرأة التي تركت الطواف عمدا.

(7) () أي يدفع أجرة الطواف لمن يطوف عن الميت طواف النساء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 156

تجب عليه المباشرة («1») و مع تعذرها او تعسرها يستنيب، و ان كان نسيانا و تذكر بعد الرجوع من مكة له ان يرجع الي مكة و يأتي به و له ان يستنيب و لو لم يكن الرجوع متعذرا او متعسرا («2»).

م 3904: لا يجوز تقديم طواف النساء علي السعي، فإن قدمه فان كان عن علم و عمد («3») لزمته اعادته بعد السعي، و كذلك ان كان عن جهل أو نسيان («4»).

م 3905: لا يجوز تقديم طواف

النساء علي الوقوفين («5») و لو لعذر علي الاحوط.

م 3906: إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء و الخروج مع القافلة، و الاحوط حينئذ ان تستنيب لطوافها و لصلاته، و اذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي و الخروج مع القافلة، و الاحوط الاستنابة لبقية الطواف و لصلاته («6»).

م 3907: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج، و قد تقدم حكمه في المسألة 3800.

م 3908: إذا طاف المتمتع («7») طواف النساء و صلي صلاته حلت له النساء، و اذا طافت المرأة و صلت صلاته حل لها الرجال.

______________________________

(1) () أي يجب عليه أن يبادر الي الاتيان بطواف النساء و صلاته.

(2) () أي له أن يستنيب حتي لو كان متمكنا من العودة و الطواف بنفسه.

(3) () أي عالما بعدم جوازه و متعمدا الاتيان به من غير ضرورة.

(4) () أي حتي لو كان تقديمه لطواف النساء جهلا او نسيانا فعليه الاعادة.

(5) () إلا فيما لو كان يخاف علي نفسه من دخول مكة فقد مر جوازه في المسألة 3895.

(6) () فلا فرق في الحكم بين ما لو أتاها الحيض أثناء الطواف فلم تستطع إكماله أو أنها لم تأت بها أصلا.

(7) () أي من يؤدي حج التمتع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 157

المبيت في مني

م 3909: الواجب الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت («1») بمني ليلة الحادي عشر و الثاني عشر («2»)، و يعتبر فيه قصد القربة، علي الاحوط فاذا خرج الحاج الي مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف و السعي وجب عليه الرجوع ليبيت في مني، و من لم يجتنب الصيد وجب عليه الرجوع ليبيت في

مني، و من لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، و كذلك من أتي النساء في حال إحرامه بل الي اليوم الثالث عشر («3»)، و تجوز لغيرهما الافاضة من مني بعد ظهر اليوم الثاني عشر، و لكن إذا بقي في مني الي ان دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ايضا.

م 3910: إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه فان امكنه المبيت وجب ذلك، و ان لم يمكنه او كان المبيت حرجيا جاز له الخروج، و عليه دم شاة علي الاحوط («4»).

م 3911: من وجب عليه المبيت بمني لا يجب عليه المكث فيه نهارا بأزيد من

مقدار يرمي فيه الجمرات، و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في مني من اول الليل الي ما بعد منتصفه او المكث فيها قبل منتصف الليل الي الفجر، و الأولي («5») لمن بات النصف الاول ثمّ خرج ان لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.

م 3912: يستثني ممن يجب عليه المبيت بمني عدة طوائف:

______________________________

(1) () يقصد بالمبيت التواجد في منطقة مني حسب التفصيل المذكور في المسألة.

(2) () من شهر ذي الحجة.

(3) () من شهر ذي الحجة.

(4) () أي أن عليه أن يذبح شاة كفارة لعدم خروجه من مني نهارا علي الاحوط وجوبا.

(5) () أي علي الاحوط استحبابا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 158

1- المعذور، كالمريض، و الممرض («1»)، و من خاف علي نفسه أو ماله من المبيت بمني.

2- من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية («2») كالاكل و الشرب و نحوهما.

3- من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثمّ خرج

من مكة و تجاوز عقبة المدنيين («3»)، فيجوز له ان يبيت في الطريق دون ان يصل الي مني.

و يجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع الي مني إلي ادراك الرمي في النهار.

م 3913: من ترك المبيت بمني فعليه كفارة شاة عن كل ليلة، و الاحوط استحبابا التكفير فيما اذا تركه نسيانا او جهلا منه بالحكم أيضا، و الاحوط استحبابا التكفير للمعذور من المبيت، و لا كفارة علي الطائفة الثانية و الثالثة ممن تقدم («4»).

م 3914: من أفاض («5») من مني ثمّ رجع اليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة

عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها.

رمي الجمار

م 3915: الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات («6») الثلاث: الاولي («7»)،

______________________________

(1) () الممرض أي من يعالج المرضي سواء كان طبيبا مختصا أو غير مختص.

(2) () التي يحتاجها الحاج في ليلته.

(3) () مر بيانها في الميقات السادس بعد المسألة 3622.

(4) () أي من اشتغل بالعبادة الي الفجر، او من طاف ثمّ خرج نحو مني و لم يصل اليها.

(5) () أي من اشتغل بالعبادة تمام ليلته و بقي في الحرم أو غادر و تجاوز عقبة المدنيين.

(6) () مر بيان الجمرات في الثالث عشر من واجبات الحج في المسألة 3606.

(7) () و هي الجمرة الصغري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 159

و الوسطي («1»)، و جمرة العقبة («2»).

و يجب الرمي في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، و إذا بات ليلة الثالث عشر في مني وجب الرمي في اليوم الثالث عشر ايضا علي الاحوط، و يعتبر في رمي الجمرات المباشرة («3»)، فلا تجوز الاستنابة اختيارا («4»).

م 3916: يجب الابتداء برمي الجمرة الاولي، ثمّ الجمرة الوسطي، ثمّ جمرة العقبة، و لو خالف وجب الرجوع الي ما

يحصل به الترتيب («5») و لو كانت المخالفة عن جهل او نسيان، نعم إذا نسي او اخطأ او جهل فرمي جمرة بعد ان رمي سابقتها أربع حصيات أجزأ إكماله سبعا («6»)، و لا يجب عليه اعادة رمي اللاحقة. بل الظاهر ان الحكم كذلك في صورة العمد.

م 3917: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في المسألة 3854 يجري في

رمي الجمرات الثلاث كلها.

م 3918: يجب ان يكون رمي الجمرات في النهار، و يستثني من ذلك العبد و الراعي و المديون الذي يخاف ان يقبض عليه و كل من يخاف علي نفسه او عرضه او ماله، و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء الذين يخافون علي

______________________________

(1) () و هي التي تقع بين الجمرة الاولي و جمرة العقبة، أي بين الصغري و الكبري.

(2) () و هي الجمرة الكبري.

(3) () أي أن يرمي الحاج الجمرات بنفسه مع استطاعته.

(4) () أي إن كان متمكنا من الرمي فلا يجوز له أن يوكل أحدا للرمي عنه.

(5) () فلو رمي الكبري ثمّ الوسطي ثمّ الصغري فتحسب الصغري و يعيد الوسطي و الكبري.

(6) () فلو رمي الوسطي اربع حصيات ثمّ التفت فرمي الاولي و عاد الي الثانية فله أن يكمل الحصيات السبع و لا يجب عليه ان يبدأ برميها مجددا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 160

انفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهولاء الرمي ليلة ذلك النهار («1»)، او الليلة اللاحقة له («2») و لكن لا يجوز لغير الخائف من المكث ان ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتي تزول الشمس من يومه («3»).

م 3919: من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، و من نسيه في الثاني عشر

قضاه في اليوم الثالث عشر، و الاحوط استحبابا ان يفرق بين الأداء و القضاء («4»)، و عليه ان يقدم القضاء علي الاداء، و لا يجب ان يكون القضاء اول النهار و الاداء عند الزوال («5»).

م 3920: من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه ان يرجع الي مني و يرمي فيها، و اذا كان يومين او ثلاثة («6») فالاحوط ان يفصل بين وظيفة يوم و يوم بعده

بساعة («7»)، و اذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع، بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه.

م 3921: المريض الذي لا يرجي برؤه («8») الي المغرب يستنيب لرميه، و لو اتفق

______________________________

(1) () أي يرمون في الليل قبل أن يأتي وقت الرمي نهارا.

(2) () أي يرمون في الليل بعد فوات وقت الرمي نهارا.

(3) () أي أن مغادرة مني بعد الرمي لا تصح قبل ظهر اليوم الثاني عشر من ذي الحجة إلا لمن كان خائفا علي نفسه من خطر يحدق به نتيجة بقاءه.

(4) () فإذا كان قد نسي الرمي يوم الحادي عشر مثلا و اراد قضاؤه يوم الثاني عشر فيستحب له أن يفصل بين الرمي، فيرمي أولا عن اليوم الحادي عشر قضاء، ثمّ ينتظر بعض الوقت و يرمي ثانية الواجب عن اليوم الثاني عشر.

(5) () أي لا يشترط ان يكون بينهما فاصل زمني كبير، بل يكفي مسمي الفصل.

(6) () أي أنه نسي رمي يومين أو ثلاثة أيام.

(7) () فالاحتياط الوجوبي بأن يتحقق فصل زمني معتد به و ليس ساعة بمعني 60 دقيقة.

(8) () أي لا يرجي شفاؤه كي يتمكن من الرمي قبل المغرب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 161

برؤه قبل غروب الشمس رمي بنفسه أيضا.

م 3922: لا يبطل

الحج بترك الرمي و لو كان متعمدا، و يجب قضاء الرمي بنفسه او بنائبه في العام القابل («1»).

أحكام المصدود

م 3923: المصدود هو الممنوع عن الحج او العمرة بعد تلبسه («2») باحرامهما.

م 3924: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه («3») و يتحلل به («4»)، و الاحوط، ضم التقصير اليه.

م 3925: المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين («5») او عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد («6») و التحلل به عن احرامه، و الاحوط ضم التقصير إليه، و ان كان («7») عن الطواف و السعي بعد الموقفين قبل

أعمال مني أو بعدها فعندئذ ان كان متمكنا من الاستنابة («8») فوظيفته الاستنابة، و ان لم يكن متمكنا منها («9») فان كان الصد صدا عن دخول مكة («10»)، كان حكمه حكم

______________________________

(1) () فإن حج بنفسه يقضي الرمي عن السنة الماضية، و إلا فيوكل أحدا يرمي عنه.

(2) () أي بعد أن أحرم للعمرة أو للحج و تم منعه عن متابعة المسير.

(3) () أي يذبح الهدي في المكان الذي منع فيه من متابعة سيرة لإكمال مناسك الحج.

(4) () أي يحل من إحرامه بذبحه الهدي في نفس المكان.

(5) () أي ممنوعا من الذهاب الي عرفات و المزدلفة في الاوقات الشرعية المحددة لتواجده.

(6) () أي يذبح الهدي في المكان الذي منع فيه من إتمام مسيره.

(7) () أي إن كان المنع له.

(8) () أي إن كان متمكنا من أن يوكل أحدا ليطوف عنه و يكمل الاعمال فيجب عليه.

(9) () أي إن لم يكن متمكنا من توكيل أحد ليطوف عنه و يقوم ببقية الاعمال ففيه تفصيل.

(10) () أي إن كان ممنوعا من دخول مكة بعد أن وقف في عرفات و المزدلفة.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 162

المضطر الي ترك الطواف و قد تقدم («1») و أما إن كان مصدودا عن منسك مني («2») خاصة دون دخول مكة فوقتئذ ان كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي و الذبح ثمّ يحلق او يقصر و يتحلل، ثمّ يأتي ببقية المناسك، و ان لم يكن متمكنا من الاستنابة فوظيفته في هذه الصورة ان يودع («3») ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثمّ يحلق او يقصر في مكانه، فيرجع الي مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتي النساء من دون حاجة الي شي ء آخر، و صح حجه و عليه الرمي في السنة القادمة علي الاحوط.

م 3926: المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور («4»)، بل يجب عليه الاتيان به في القابل («5») إذا بقيت الاستطاعة او كان الحج مستقرا في ذمته.

م 3927: اذا صد عن الرجوع إلي مني للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه، و يستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، و إلا ففي القابل علي الاحوط، و لا يجري عليه حكم المصدود.

م 3928: من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع («6») غير الصد و الحصر («7») فالاحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح.

______________________________

(1) () في المسألة 3797.

(2) () أي كان ممنوعا من الدخول الي مني و القيام بأعمالها.

(3) () أي أن يدفع ثمن الهدي لشخص و يوكله بذبحه نيابة عنه.

(4) () و الذي مر تفاصيل صوره و أحكامه في المسألة السابقة.

(5) () فيجب عليه الحج في السنة التالية إن كان لا يزال مستطيعا أو في أي سنة يستطيع.

(6) () أي لم يكن السبب منعا خارجيا من أحد، أو بسبب مرض بل

لأسباب أخري.

(7) () مر بيان معني الحصر مفصلا في هامش المسألة 3520.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 163

م 3929: لا فرق في الهدي المذكور («1») بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة و لو لم يتمكن منه ينتقل الامر إلي بدله، و هو الصيام علي الاحوط.

م 3930: من أفسد حجه ثمّ صد هل يجري عليه حكم الصد أم لا؟ وجهان («2»)، الظاهر هو الاول، و لكن عليه كفارة الافساد زائدا علي الهدي.

م 3931: من ساق هديا معه ثمّ صد كفي ذبح ما ساقه و لا يجب عليه هدي آخر.

أحكام المحصور

م 3932: المحصور هو الممنوع عن الحج او العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه («3») بالاحرام.

م 3933: المحصور ان كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا و يواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين («4»)، فاذا جاء الوقت («5») تحلل

في مكانه، و يجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلل.

و تحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النساء، و أما منها فلا

______________________________

(1) () أي الهدي الذي يجب ذبحه علي من لم يستطع إكمال الحج لغير الصد و الحصر.

(2) () أي هناك رأيان في المسألة فمن الفقهاء من يري أنه تجري عليه أحكام الصد، و منهم من يري عدم جريانها، و سماحة السيد هنا يرجح الرأي الاول و هو جريان احكام الصد.

(3) () أي بعد أن يكون قد أحرم من أحد المواقيت التي مر بيانها في المسألة 3620.

(4) () أي يتفقون علي وقت تقديري مثلا لوصولهم الي مكة و ذبحهم الهدي عنه، و هو ما يسهل في زماننا نتيجة لاستعمال وسائل الاتصال الحديثة كالتلفون و غيره.

(5) () أي

الوقت المتفق عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 164

تحلل منها الا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته («1»).

و ان كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم («2») إلا انه يتحلل حتي من النساء.

و ان كان المحصور محصورا في الحج («3») فحكمه ما تقدم (1)، فان كان الحج واجبا فلا يحل من النساء الا بأن يحج، او يحج عنه في القابل و ان كان مندوبا تحل له النساء ببعث الهدي و بلوغه محله و الاحوط انه لا يتحلل من النساء حتي يطوف و يسعي و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج او عمرة.

م 3934: إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خف المرض فان ظن او احتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاق، و حينئذ فان ادرك الموقفين («4») او الوقوف بالمشعر خاصة حسبما تقدم («5») فقد أدرك الحج، و الا فان لم يذبح او ينحر عنه انقلب حجه الي العمرة المفردة، و ان ذبح عنه تحلل من غير النساء و وجب عليه الاتيان بالطواف و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته للتحلل من النساء ايضا علي الاحوط.

م 3935: إذا احصر عن مناسك مني او احصر من الطواف و السعي بعد

الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في المصدود («6»)، نعم اذا كان الحصر من الطواف

______________________________

(1) () أي بعد شفاءه من مرضه.

(2) () في أول هذه المسألة من أنه يبعث هديا و يواعد أصحابه علي موعد ذبحه.

(3) () أي أنه أحرم للحج و لم يستطع متابعة أعمال الحج.

(4) () يقصد بالموقفين كما مر بيانه: الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمزدلفة (المشعر الحرام).

(5) () مر تفصيله في المسألة 3852.

(6) () مرت أحكام المصدود في المسألة 3923

و ما بعدها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 165

و السعي بعد دخول مكة فلا اشكال و لا خلاف في ان وظيفته الاستنابة («1»).

م 3936: إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل ان يبلغ الهدي محله («2») جاز له ان يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان، و يحلق.

م 3937: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي، فعليه الاتيان به في القابل اذا بقيت استطاعته او كان مستقرا («3») في ذمته.

م 3938: المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه صام عشرة أيام علي ما تقدم («4»).

م 3939: يستحب للمحرم عند عقد الاحرام ان يشترط علي ربه تعالي ان يحله حيث حبسه («5») و ان كان حله («6») لا يتوقف علي ذلك، فانه يحل عند الحبس اشترط أم لم يشترط.

إلي هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع الآن في آدابه («7»)، و قد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر علي يسير منها.

______________________________

(1) () فيوكل أحدا بأن يطوف عنه و يصلي و يسعي.

(2) () أي المكان الذي يتم فيه الذبح.

(3) () أي كان الحج واجبا عليه من سنوات سابقة و لكنه لم يؤده.

(4) () في المسألة 3872.

(5) () أي أن يحله من إحرامه في المكان الذي لا يتمكن منه من متابعة سيره. و سيأتي الدعاء الخاص في الامر السابع من مستحبات الاحرام في المسألة 3940.

(6) () أي ليس الاحلال من الاحرام متوقفا علي هذا الشرط.

(7) () أي آداب و مستحبات الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 166

مستحبات الاحرام

م 3940: يستحب في الاحرام امور:

1- تنظيف الجسد، و تقليم الاظفار، واخذ الشارب («1»)، و إزالة الشعر من الابطين

و العانة («2»)، كل ذلك قبل الاحرام.

2- تسريح («3») شعر الراس، و اللحية من اول ذي القعدة لمن اراد الحج، و قبل شهر واحد لمن أراد العمرة المفردة («4»).

و قال بعض الفقهاء بوجوب ذلك، و هذا القول و ان كان ضعيفا إلا أنه أحوط.

3- الغسل للاحرام في الميقات («5»)، و يصح («6») من الحائض و النفساء ايضا، و اذا خاف عوز الماء في الميقات قدمه عليه («7»)، فان وجد الماء في الميقات اعاده، و اذا اغتسل ثمّ احدث بالاصغر («8») او اكل او لبس ما يحرم («9») اعاد غسله، و يجزئ الغسل نهارا الي آخر الليلة الآتية، و يجزئ الغسل ليلا الي آخر النهار الآتي.

4- أن يدعو عند الغسل علي ما ذكره الصدوق و يقول:

______________________________

(1) () أي قص شعر الشوارب قبل الاحرام.

(2) () أي يستحب حلق شعر العورة من باب التنظيف قبل الاحرام أيضا.

(3) () يقصد بالتسريح هنا ترك شعر الرأس و اللحية و عدم قصه و تركه الي يوم العيد.

(4) () أي يستحب ترك الشعر و اللحية و عدم قصه لمدة شهر قبل العمرة المفردة.

(5) () و قد مر بيان مفصل عن المواقيت في المسألة 3620 و ما بعدها.

(6) () أي يصح الغسل المستحب للاحرام.

(7) () أي اغتسل قبل وصوله الي الميقات الذي يريد أن يحرم منه.

(8) () أي الحدث الذي يوجب الوضوء كالنوم او البول او الغائط او الريح.

(9) () أي لبس ما يحرم علي المحرم لبسه من ثياب أثناء إحرامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 167

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي نُوراً، وَ طَهُوراً، وَ حِرْزاً، وَ أَمْناً مِنْ كُلِّ

خَوْفٍ، وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي، وَ طَهِّرْ لِي

قَلْبِي، وَ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَ أَجْرِ عَلَي لِسَانِي مَحَبَّتَكَ، وَ مِدْحَتَكَ، وَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا قُوَّةَ لِي إِلَّا بِكَ، وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ قِوَامَ دِينِي، التَّسْلِيمُ لِأَمْرِكَ، وَ الاتِّبَاعُ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ («1»).

5- أن يدعو عند لبس ثوبي الاحرام و يقول:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ أُؤَدِّي بِهِ فَرْضِي وَ أَعْبُدُ فِيهِ رَبِّي وَ أَنْتَهِي فِيهِ إِلَي مَا أَمَرَنِي، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَصَدْتُهُ فَبَلَّغَنِي وَ أَرَدْتُهُ فَأَعَانَنِي وَ قَبِلَنِي وَ لَمْ يَقْطَعْ بِي، وَ وَجْهَهُ أَرَدْتُ فَسَلَّمَنِي، فَهُوَ حِصْنِي، وَ كَهْفِي، وَ حِرْزِي، وَ ظَهْرِي، وَ مَلَاذِي، وَ مَلْجَئِي، وَ مَنْجَايَ، وَ ذُخْرِي، وَ عُدَّتِي فِي شِدَّتِي وَ رَخَائِي («2»).

6- أن يكون ثوباه للاحرام من القطن.

7- أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر.

فان لم يتمكن فبعد فريضة أخري، و إلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل، و الست أفضل، يقرأ في الركعة الاولي الفاتحة و سورة التوحيد، و في الثانية الفاتحة و سورة الجحد («3»)، فاذا فرغ حمد الله و اثني عليه، و صلي علي النبي و آله ثمّ يقول:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ، وَ آمَنَ بِوَعْدِكَ، وَ اتَّبَعَ أَمْرَكَ، فَإِنِّي عَبْدُكَ، وَ فِي قَبْضَتِكَ، لَا أُوقَي إِلَّا مَا وَقَيْتَ، وَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ، وَ

______________________________

(1) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 525.

(2) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 525.

(3) () أي سورة الكافرون.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 168

قَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ، عَلَي كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ، (ص) وَ

تُقَوِّيَنِي عَلَي مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ، وَ تَتَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِي، فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ، وَ اجْعَلْنِي مِنْ

وَفْدِكَ، الَّذِينَ رَضِيتَ وَ ارْتَضَيْتَ، وَ سَمَّيْتَ وَ كَتَبْتَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَ أَنْفَقْتُ مَالِيَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجِّي.

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ، عَلَي كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَإِنْ عَرَضَ لِي عَارِضٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ («1»)، عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ) («2»).

8- التلفظ بنية الاحرام مقارنا للتلبية.

9- رفع الصوت بالتلبية للرجال.

10- أن يقول في تلبيته:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَ النِّعْمَةَ، لَكَ وَ الْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَي دَارِ السَّلَامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَ الْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي وَ يُفْتَقَرُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ، وَ الْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ

______________________________

(1) () و هذا ما مر بيان استحبابه في المسألة 3939.

(2) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 318.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 169

لَبَّيْكَ («1»).

ثمّ يقول:

لَبَّيْكَ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ أ وَ عُمْرَةٍ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ و هَذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ إِلَي الْحَجِّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَلْبِيَةً تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ لَبَّيْكَ.

11- تكرار التلبية حال الاحرام في وقت اليقظة من النوم، و بعد كل صلاة، و عند الركوب علي

البعير و النزول منها («2»)، و عند كل علو و هبوط، و عند ملاقاة الراكب («3»)، و في الاسحار يستحب إكثارها و لو كان جنبا أو حائضا، و لا يقطعها في عمرة التمتع إلي أن يشاهد بيوت مكة، و في حج التمتع («4») إلي زوال يوم عرفة.

مكروهات الاحرام

م 3941: يكره في الاحرام امور:

1- الاحرام في ثوب أسود بل الاحوط ترك ذلك، و الافضل الاحرام في ثوب أبيض.

2- النوم علي الفراش الاصفر، و علي الوسادة الصفراء.

3- الاحرام في الثياب الوسخة، و لو و سخت حال الاحرام فالاحوط استحبابا ان لا يغسلها ما دام محرما، و لا بأس بتبديلها.

______________________________

(1) () وسائل الشيعة ج 12 ص 382 ح 16569.

(2) () و في زماننا عند ركوب السيارة او النزول منها.

(3) () أي عند المنعطفات في زماننا و عند ملاقات الآخرين.

(4) () أي يستحب الاستمرار بالتلبية في الحج الي ظهر يوم عرفة فيقطع التلبية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 170

4- الاحرام في ثياب مخططه («1»).

5- استعمال الحناء («2») قبل الاحرام إذا كان أثره باقيا إلي وقت الاحرام.

6- دخول الحمام («3»)، و الاحوط استحبابا بل الاحوط أن لا يدلك («4») المحرم جسده.

7- تلبية من يناديه («5»)، بل الاحوط ترك ذلك.

دخول الحرم و مستحباته

م 3942: يستحب في دخول الحرم («6») أمور:

1- النزول من المركوب عند وصوله الحرم و الاغتسال لدخوله.

2- خلع نعليه عند دخوله الحرم، و أخذهما بيده تواضعا و خشوعا لله سبحانه.

3- أن يدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ، وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا وَ عَليٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) الحج:.

______________________________

(1) () أي ملونة و مخططة.

(2) () الحناء نوع من الأصباغ يستعمل لصبغ الشعر أو اليدين أو القدمين.

(3) () أي يكره له الاستحمام.

(4) () أي لا يفرك جسده لئلا يؤدي الي تساقط الشعر.

(5) () أي يكره له جواب من يناديه أثناء الاحرام بالقول لبيك.

(6) () يقصد بالحرم هنا حرم الكعبة المشرفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 171

اللَّهُمَّ وَ

إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِمَّنْ أَجَابَ دَعْوَتَكَ وَ قَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَ مِنْ فَجٍّ عَمِيقٍ سَامِعاً لِنِدَائِكَ وَ مُسْتَجِيباً لَكَ مُطِيعاً لِأَمْرِكَ وَ كُلُّ ذَلِكَ بِفَضْلِكَ عَلَيَّ وَ إِحْسَانِكَ إِلَيَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَي مَا وَفَّقْتَنِي لَهُ أَبْتَغِي بِذَلِكَ الزُّلْفَةَ عِنْدَكَ وَ الْقُرْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْمَنْزِلَةَ لَدَيْكَ وَ الْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِي وَ التَّوْبَةَ عَلَيَّ مِنْهَا بِمَنِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ

آلِ مُحَمَّدٍ وَ حَرِّمْ بَدَنِي عَلَي النَّارِ وَ آمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ وَ عِقَابِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ («1»).

4- أن يمضغ شيئا من الاذخر («2») عند دخوله الحرم.

آداب دخول مكة المكرمة و المسجد الحرام

م 3943: يستحب لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة أن يغتسل قبل دخولها، و ان يدخلها بسكينة و وقار، و يستحب لمن جاء من طريق المدينة ان يدخل من أعلاها و يخرج من اسفلها، و يستحب ان يكون حال دخول المسجد حافيا علي سكينته و وقار و خشوع، و ان يكون دخوله من باب بني شيبة («3»)، و هذا الباب و ان جهل فعلا من جهة توسعة المسجد إلا انه قال بعضهم إنه كان بازاء باب السلام، فالاحوط استحبابا الدخول من باب السلام، ثمّ يأتي مستقيما إلي ان يتجاوز الاسطوانات، و يستحب ان يقف علي باب المسجد و يقول:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَي أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ السَّلَامُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَي إِبْرَاهِيمَ

______________________________

(1) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 528.

(2) () مر بيان معني الاذخر في هامش المسألة 3744.

(3) () و هو الباب الذي دخل منه رسول الله (ص) و سلم عند ما أتي حاجا و

هو باب معروف و يقع بين الصفا و المروة و هو الي الصفا أقرب منه الي المروة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 172

خَليلِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ («1»).

ثمّ يدخل المسجد متوجها إلي الكعبة رافعا يديه إلي السماء و يقول:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي أَوَّلِ مَنَاسِكِي، أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي، وَ أَنْ

تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي، وَ تَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ الْحَرَامَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ، أَنَّ هَذَا بَيْتُكَ الْحَرَامُ، الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً مُبَارَكاً وَ هُدًي لِلْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ عَبْدُكَ، وَ الْبَلَدَ بَلَدُكَ، وَ الْبَيْتَ بَيْتُكَ، جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ، وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ، مُطِيعاً لِأَمْرِكَ، رَاضِياً بِقَدَرِكَ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْفَقِيرِ إِلَيْكَ، الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ («2»).

و في رواية أخري يقف علي باب المسجد و يقول:

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ، وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَي اللَّهِ، وَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَ عَلَي مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ السَّلَامُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ،

السَّلَامُ عَلَي أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ، السَّلَامُ عَلَي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، السَّلَامُ عَلَي الْمُرْسَلِينَ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَي عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ بَارِكْ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ، وَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ، وَ عَلَي أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ، وَ سَلَامٌ عَلَي الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 401.

(2) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 99.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 173

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اسْتَعْمِلْنِي فِي طَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ، وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي، جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِكَ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَفْدِهِ وَ زُوَّارِهِ، وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ، وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَ زَائِرُكَ، وَ فِي بَيْتِكَ، وَ عَلَي كُلِّ مَأْتِيٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ، وَ زَارَهُ، وَ أَنْتَ خَيْرُ مَأْتِيٍّ، وَ أَكْرَمُ مَزُورٍ، فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ، يَا رَحْمَانُ، وَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا

شَرِيكَ لَكَ، وَ بِأَنَّكَ وَاحِدٌ أَحَدٌ، صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ، صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَي أَهْلِ بَيْتِهِ، يَا جَوَادُ يَا مَاجِدُ، يَا جَبَّارُ يَا كَرِيمُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ إِيَّايَ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاكَ، أَنْ تُعْطِيَنِي فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ.

ثمّ يقُولُ ثَلَاثاً: اللَّهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ

ثمّ يقُولُ: وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ، وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ («1»).

و يستحب عند ما يحاذي الحجر الاسود ان يقول:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ، وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّي، وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ، وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَي مِنْ دُونِ اللَّهِ («2»).

ثمّ يذهب الي الحجر الاسود و يستلمه («3») و يقول:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَ

______________________________

(1) تهذيب الاحكام ج 5

ص 100.

(2) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 102.

(3) () استلام الحجر إنما هو ملامسته و تقبيله و التمسح به.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 174

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ، وَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِمَّا أَخْشَي وَ أَحْذَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.

وَ يُصَلِّي عَلَي النَّبِيِّ (ص) وَ يُسَلِّمُ عند دخوله الْمَسْجِدَ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي

أُومِنُ بِوَعْدِكَ، وَ أُوفِي بِعَهْدِكَ («1»).

و في رواية صحيحة («2») عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:

إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَي النَّبِيِّ (ص) وَ اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ بِيَدِكَ فَأَشِرْ إِلَيْهِ وَ قُلِ:

اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا، وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ، لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ، اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ، وَ عَلَي سُنَّةِ نَبِيِّكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ، وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّي، وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ، وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَي مِنْ دُونِ اللَّهِ.

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا كُلَّهُ فَبَعْضَهُ وَ قُلِ:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي، وَ فِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي، فَاقْبَلْ سَيْحَتِي («3»)، وَ

______________________________

(1) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 102.

(2) () وردت في الكافي ج 4 ص 402 و قد نقلها عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ*.

(3) () يقصد بسيحتي، السياحة في الارض للعبادة و و هو ما أشارت اليه الآية الكريمة: فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ (2) التوبة، و أشهر السياحة تختلف عن الاشهر الحرم كما ورد عن أمير المؤمنين* في أنها تبدأ من اليوم الثاني لأيام عيد الاضحي و هي عشرون يوما من شهر ذي الحجة و محرم و صفر و ربيع الاول، و عشرة أيام من ربيع الثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 175

اغْفِرْ لِي، وَ ارْحَمْنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ، وَ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

آداب الطواف

م 3944: روي معاوية («1») بن عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، وَ تَقُولُ فِي الطَّوَافِ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يُمْشَي بِهِ عَلَي طَلَلِ الْمَاءِ، كَمَا يُمْشَي بِهِ عَلَي جَدَدِ الْأَرْضِ، وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ، وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلَائِكَتِكَ، وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُوسَي مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، فَاسْتَجَبْتَ لَهُ، وَ أَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْكَ، وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّدٍ (ص) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ، وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ، أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الدُّعَاءِ.

وَ كُلَّمَا انْتَهَيْتَ إِلَي بَابِ الْكَعْبَةِ فَصَلِّ عَلَي النَّبِيِّ (ص) وَ تَقُولُ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

وَ قُلْ فِي الطَّوَافِ: اللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ وَ إِنِّي خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَلَا تُغَيِّرْ جِسْمِي

______________________________

(1) ()

وردت الرواية في الكافي ج 4 ص 406 بسنده عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ*.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 176

وَ لَا تُبَدِّل اسْمِي.

و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام («1») قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن عليه السلام إِذَا بَلَغَ الْحَجَرَ («2») قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمِيزَابَ («3») يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَي الْمِيزَابِ وَ أَجِرْنِي بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ وَ عَافِنِي مِنَ السُّقْمِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ.

و في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام انه لَمَّا انْتَهَي إِلَي ظَهْرِ الْكَعْبَةِ («4») حِينَ يَجُوزُ («5») الْحَجَرَ قال: يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ وَ الْجُودِ وَ الْكَرَمِ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ («6»).

و عنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام انه لما صَارَ بِحِذَاءِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ قَامَ عليه السلام فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَي السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ:

يَا اللَّهُ يَا وَلِيَّ الْعَافِيَةِ وَ خَالِقَ الْعَافِيَةِ وَ رَازِقَ الْعَافِيَةِ وَ الْمُنْعِمَ بِالْعَافِيَةِ وَ الْمَنَّانَ بِالْعَافِيَةِ وَ الْمُتَفَضِّلَ بِالْعَافِيَةِ عَلَيَّ وَ عَلَي جَمِيعِ خَلْقِكَ يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا الْعَافِيَةَ وَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ

______________________________

(1) () الكافي: ج 4 ص 407.

(2) () الحجر: أي الحجر الاسود.

(3) () ميزاب الكعبة: هو أنبوب من الخشب طوله متر و خمسة و سبعين سنتيمترا، و البارز منه مصفح بالفضة

المحلاة بالذهب، و موقعه علي الحائط المطل علي حجر إسماعيل.

(4) () يقصد بظهر الكعبة هنا آخر المطاف عند الحجر الاسود.

(5) () أي حين يتجاوز الحجر الاسود.

(6) () الكافي ج 4 ص 407.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 177

وَ شُكْرَ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ («1»).

و عن أبي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنه قَالَ:

إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ بَلَغْتَ مُؤَخَّرَ الْكَعْبَةِ («2») وَ هُوَ بِحِذَاءِ الْمُسْتَجَار («3») دُونَ

الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِقَلِيلٍ، فَابْسُطْ يَدَيْكَ عَلَي الْبَيْتِ وَ أَلْصِقْ بَطْنَكَ وَ خَدَّكَ بِالْبَيْتِ وَ قُلِ:

اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ، وَ الْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَ هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّار. ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ وَ الْعَافِيَةُ، اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ، فَضَاعِفْهُ لِي، وَ اغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي، وَ خَفِيَ عَلَي خَلْقِكَ.

ثُمَّ تَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، وَ تَخَيَّرُ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ، ثُمَّ اسْتَلِمِ («4») الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ، ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ.

و في رواية اخري («5») عنه عليه السلام:

ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ اخْتِمْ بِهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا يَضُرُّكَ وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ بَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَنِي.

______________________________

(1) () وسائل الشيعة ج 13 ص 335 ح 17882.

(2) () أي إذا أكملت بعد انتهاء الطواف و وصلت الي جانب المستجار.

(3) () المستجار هو الموضع المقابل لباب الكعبة في ضلعها الغربي قرب الركن اليماني. و سمي بذلك لان الحاج يلتزمه و يلتصق به و يقبله و يسأل الله أن يجيره من النار.

(4) () مر بيان معني الاستلام في هامش

المسألة 3775.

(5) () وسائل الشيعة ج 13 ص 347 ح 17917.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 178

و يستحب للطائف في كل شوط («1») ان يستلم الاركان كلها («2») و ان يقول عن استلام الحجر الاسود:

(أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ («3»)).

آداب صلاة الطواف

م 3945: يستحب في صلاة الطواف ان يقرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد في الركعة الاولي، و سورة الجحد («4») في الركعة الثانية، فاذا فرغ من صلاته حمد الله و اثني عليه و صلي علي محمد و آل محمد، و طلب من الله تعالي ان يتقبل منه.

و عن الامام الصادق عليه السلام انه سجد بعد ركعتي الطواف و قال في سجوده:

سَجَدَ وَجْهِي لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ حَقّاً حَقّاً، الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْ ءٍ، وَ الْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْ ءٍ، هَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ غَيْرُكَ، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنِّي مُقِرٌّ بِذُنُوبِي عَلَي نَفْسِي، وَ لَا يَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ غَيْرُكَ («5»).

و يستحب ان يشرب من ماء زمزم («6») قبل ان يخرج إلي الصفا و يقول: اللَّهُمَّ

______________________________

(1) () الشوط هو الدورة الكاملة حول الكعبة و التي تبدأ من الحجر الاسود و تنتهي به.

(2) () أي أركان الكعبة الاربعة فيلمسها و يقبلها.

(3) () الكافي ج 4 ص 184.

(4) () سورة الجحد أي سورة الكافرون.

(5) () تهذيب الاحكام ج 3 ص 94.

(6) () أي بئر زمزم و هي بئر قديمة، موقعها داخل المسجد الحرام شرقي الكعبة، و جنوبي مقام إبراهيم*، مقابلة للحجر الأسود تقريبا، و المسافة بينها و بين الكعبة حوالي 15 مترا. و سميت بهذا الاسم اشتقاقا من زمزمة الماء أي صوته، و هي مستودع لثلاث عيون:

عين حذاء الركن الأسود و عين حذاء أبي قبيس عند الصفا و عين حذاء المروة. و كانت قبل اليوم علي هيئة بئر يستقي الماء منها بالدلو و يصب في حياض إلي جنبها أعدت للشرب و الوضوء. ثمّ حصل تطوير للبئر فأغلق سطحه البارز علي أرض المسجد توسعة للمسجد، و كتب علي الصخرة المقابلة لفوهة البئر كلمة زمزم للدلالة عليها، و أصبح ماؤها يسحب بواسطة المضخات الحديثة و يوزع علي أكثر من مكان أعد لذلك عن طريق الأنابيب و الحنفيات التي بلغت أكثر من سبعمائة حنفية.

أما اليوم و منذ ثلاث سنوات تقريبا فقد جرت توسعة جديدة و تم إزالة جميع البناء الذي كان يظهر في المطاف و ألغي الدرج الذي كان ينزل منه الحجاج لشرب الماء من الحنفيات و تم تحويل تلك الحنفيات الي جدار لناحية المسعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 179

اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً، وَ رِزْقاً وَاسِعاً، وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ («1»).

و ان أمكنه أتي زمزم بعد صلاة الطواف و أخذ منه ذنوبا («2») او ذنوبين، فيشرب منه و يصب الماء علي رأسه و ظهره و بطنه، و يقول: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ.

ثمّ يأتي الحجر الاسود فيخرج منه («3») الي الصفا.

آداب السعي

م 3946: ورد في الكافي بسند صحيح («4») عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَكْعَتَيْهِ قَالَ:

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 430.

(2) () الذنوب: هي الدلو المملوء ماء.

(3) () أي يخرج من جهة الحجر الاسود نحو الصفا.

(4) () عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ

بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ*. الكافي ج 4 ص 431.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 180

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مِنْ إِتْيَانِ الصَّفَا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ البقرة:.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: ثُمَّ اخْرُجْ إِلَي الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ

رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ هُوَ الْبَابُ الَّذِي يُقَابِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ حَتَّي تَقْطَعَ الْوَادِيَ («1») وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَاصْعَدْ عَلَي الصَّفَا حَتَّي تَنْظُرَ إِلَي الْبَيْتِ وَ تَسْتَقْبِلَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ ثُمَّ اذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ وَ حُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَيْكَ مَا قَدَرْتَ عَلَي ذِكْرِهِ ثُمَّ كَبِّرِ اللَّهَ سَبْعاً وَ احْمَدْهُ سَبْعاً وَ هَلِّلْهُ سَبْعاً وَ قُلْ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

ثُمَّ صَلِّ عَلَي النَّبِيِّ (ص) وَ قُلِ:

اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَي مَا هَدَانَا، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَي مَا أَوْلَانَا، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الدَّائِمِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

وَ قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ الْيَقِينَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

ثُمَّ كَبِّرِ اللَّهَ (مِائَةَ مَرَّةٍ) وَ هَلِّلْ (مِائَةَ مَرَّةٍ) وَ احْمَدْ (مِائَةَ مَرَّةٍ) وَ

سَبِّحْ (مِائَةَ مَرَّةٍ) وَ تَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَ نَصَرَ عَبْدَهُ، وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ الْمُلْكُ، وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ، وَ فِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ،

______________________________

(1) () أما في زماننا فلم يعد هناك من واد، بل ما يفصل بين المطاف و الصفا درج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 181

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْر، وَ وَحْشَتِهِ، اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي فِي ظِلِّ عَرْشِكَ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ.

وَ أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّكَ دِينَكَ وَ نَفْسَكَ وَ أَهْلَكَ ثُمَّ تَقُولُ:

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ الَّذِي لَا يَضِيعُ وَدَائِعُهُ، نَفْسِي وَ دِينِي وَ أَهْلِي،

اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي عَلَي كِتَابِكَ، وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ، وَ تَوَفَّنِي عَلَي مِلَّتِهِ، وَ أَعِذْنِي مِنَ الْفِتْنَةِ.

ثُمَّ تُكَبِّرُ (ثَلَاثاً) ثُمَّ تُعِيدُهَا (مَرَّتَيْنِ) ثُمَّ تُكَبِّرُ (وَاحِدَةً) ثُمَّ (تُعِيدُهَا) فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا فَبَعْضَهُ.

و كانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِين عليه السلام إِذَا صَعِدَ الصَّفَا يسْتَقْبَل الْكَعْبَةَ ثُمَّ يرَفَع يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِي وَ إِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَي رَحْمَتِكَ فَيَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَي رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ لَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَ لَمْ تَظْلِمْنِي أَصْبَحْتُ أَتَّقِي عَدْلَكَ وَ لَا أَخَافُ جَوْرَكَ فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لَا يَجُورُ ارْحَمْنِي («1»).

و عن أبي عَبْدِ اللَّهِ الصادق ع: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ فَأَكْثِرِ الْوُقُوفَ عَلَي الصَّفَا («2»).

و يستحب ان يسعي ماشيا («3») و ان يمشي مع سكينة و وقار حتي

يأتي محل

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 432.

(2) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 147.

(3) () أي أن يكون السعي بين الصفا و المروة مشيا و ليس علي دابة أو عربة او شبه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 182

المنارة الاولي («1») فيهرول («2») الي محل المنارة الاخري («3»)، ثمّ يمشي مع سكينة و وقار

حتي يصعد علي المروة («4») الي الصفا علي هذا النهج ايضا، و اذا كان راكبا أسرع فيما بين المنارتين، فينبغي ان يجد («5») في البكاء و يدعو الله كثيرا، و لا هرولة علي النساء.

آداب الاحرام الي الوقوف بعرفات

م 3947: ما تقدم من الآداب في إحرام العمرة يجري في إحرام الحج أيضا، فاذا أحرم للحج و خرج من مكة يلبي في طريقه غير رافع صوته («6»)، حتي إذا اشرف علي الابطح («7») رفع صوته («8»)، فاذا توجه الي مني («9») قال: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَ إِيَّاكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَ أَصْلِحْ لِي عَمَلِي («10»).

______________________________

(1) () لم يعد هناك وجود للمنارة التي كانت قائمة بين الصفا و المروة و استعيض عنها بعلامة خضراء علي الجدران يلتفت اليها الحاج أثناء السعي.

(2) () أي يمشي مسرعا، و مسافة الهرولة هي حوالي مائة خطوة، و استحبابها خاص بالرجال.

(3) () تسمي زقاق العطارين، و لم يعد موجودا الآن، و إنما وضع مكانه علامة بلون أخضر.

(4) () تقع المروة علي مرتفع يسير و قد مر بيانها في هامش المسألة 3807.

(5) () أي أن يبكي من خشية الله تعالي، خوفا من عقابه و رجاء لمغفرته.

(6) () أي لا يرفع صوته عند ما يحرم للحج.

(7) () الأبطح: واد عريض و هو مسيل وادي مكة، و يقع ما بين الحجون و المنحني (و هو انحناء

وادي المحصب عند جبل العيرة اليمانية المعروف اليوم بجبل الشيي)، و عند المنحني الآن القصر الملكي الذي كان حتي أيام قريبة مقرا لرابطة العالم الاسلامي.

(8) () أي أنه يرفع صوته بالتلبية عند وصوله الي الابطح.

(9) () عند ما يحرم الحاج من مكة فيمكنه أن يذهب الي مني أو الي عرفات مباشرة.

(10) () و هو ما ورد في رواية عن الامام الصادق*. الكافي ج 4 ص 460.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 183

ثمّ يذهب الي مني بسكينة و وقار مشتغلا بذكر الله سبحانه، فاذا وصل اليها قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقْدَمَنِيهَا صَالِحاً فِي عَافِيَةٍ وَ بَلَّغَنِي هَذَا الْمَكَانَ اللَّهُمَّ وَ هَذِهِ مِنًي وَ هِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَي أَوْلِيَائِكَ مِنَ الْمَنَاسِكِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ فِيهَا بِمَا مَنَنْتَ عَلَي أَوْلِيَائِكَ وَ أَهْلِ طَاعَتِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ («1»).

و يستحب له المبيت في مني ليلة عرفة، يقضيها في طاعة الله تبارك و تعالي، و الافضل ان تكون عباداته و لا سيما صلواته في مسجد الخيف («2»)، فاذا صلي الفجر عقب («3») إلي طلوع الشمس ثمّ يذهب الي عرفات، و لا بأس بخروجه من مني بعد طلوع الفجر، و الاحوط استحبابا ان لا يتجاوز وادي محسر («4») قبل طلوع الشمس.

و يكره خروجه منها قبل الفجر، و ذهب بعضهم إلي عدم جوازه («5») إلا لضرورة، كمرض او خوف من الزحام، فاذا توجه إلي عرفات قال: اللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ وَ إِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَكَ أَرَدْتُ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي الْيَوْمَ مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي («6»).

______________________________

(1) () من لا

يحضره الفقيه ج 2 ص 537.

(2) () و هو مسجد في مني صلي فيه النبي محمد (ص)، و روي أنه صلي فيه ألف نبي، و قد سمي بالخيف لأنه مرتفع عن الوادي و كل ما ارتفع عن الوادي سمي خيفا.

(3) () أي الاشتغال بعد الصلاة بالدعاء، أو الذكر، أو التلاوة، أو غيرها من الافعال الحسنة، مثل التفكر في عظمة الله و نحوه، و مثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه و غير ذلك.

(4) () مر شرح عن وادي محسر في هامش المسألة 3846.

(5) () أي عدم جواز الخروج من مني.

(6) () و هو ما ورد عن الامام الصادق*، الكافي ج 4 ص 461.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 184

ثمّ يلبي («1») الي ان يصل الي عرفات.

آداب الوقوف بعرفات

م 3948: يستحب في الوقوف بعرفات («2») امور، و هي كثيرة نذكر بعضها، منها:

1- الطهارة حال الوقوف.

2- الغسل عند الزوال.

3 تفريغ النفس للدعاء و التوجه الي الله.

4- الوقوف بسفح الجبل («3») في ميسرته.

5- الجمع بين صلاتي الظهرين بأذان و اقامتين.

6- الدعاء بما تيسر من المأثور و غيره («4»)، و الافضل المأثور، فمن ذلك دعاء الحسين («5»)، و دعاء ولده الامام زين العابدين عليهما السلام.

و منه ما في صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ («6») عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:

وَ إِنَّمَا تُعَجِّلُ الصَّلَاةَ («7») وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ تَأْتِي الْمَوْقِفَ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ أَثْنِ

______________________________

(1) () أي يكرر عبارات التلبية: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

(2) () يطلق علي موضع وقوف الحجاج يوم عرفة، و قد مر شرح مفصل في المسألة 3839.

(3) ()

أي أسفل الجبل.

(4) () المأثور هي الادعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام، و غيرها ما يختاره الانسان.

(5) () و هو المعروف بدعاء الامام الحسين* يوم عرفة.

(6) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 182.

(7) () حيث يتم الجمع بين صلاتي الظهر و العصر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 185

عَلَيْهِ وَ كَبِّرْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ احْمَدْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ اجْتَهِدْ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَنْ يُذْهِلَكَ («1») فِي مَوْطِنٍ قَطُّ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي ذَلِكَ الْمَوْطِنِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَي النَّاسِ وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ («2») وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُهُ:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ فَلَا تَجْعَلْنِي مِنْ أَخْيَبِ وَفْدِكَ وَ ارْحَمْ مَسِيرِي إِلَيْكَ مِنَ الْفَجِّ

الْعَمِيقِ. وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ:

اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشَاعِرِ كُلِّهَا فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ. وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَا تَمْكُرْ بِي وَ لَا تَخْدَعْنِي وَ لَا تَسْتَدْرِجْنِي وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَوْلِكَ وَ جُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ مَنِّكَ وَ فَضْلِكَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا. و تذكر حوائجك.

وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ وَ أَنْتَ رَافِعٌ رَأْسَكَ إِلَي السَّمَاءِ: اللَّهُمَّ حَاجَتِي إِلَيْكَ الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي وَ الَّتِي إِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي أَسْأَلُكَ خَلَاصَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ.

وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ مِلْكُ يَدِكَ نَاصِيَتِي

بِيَدِكَ وَ أَجَلِي بِعِلْمِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي وَ أَنْ تَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِيَ الَّتِي أَرَيْتَهَا خَلِيلَكَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ دَلَلْتَ عَلَيْهَا نَبِيَّكَ مُحَمَّداً (ص).

______________________________

(1) () أي يشغلك، و معناه أن أحب شي ء للشيطان أن يشغل الحاج في ذلك الوقت.

(2) () أي عليك أن تفكر بنفسك فتتوب توبة صادقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 186

وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَ أَطَلْتَ عُمُرَهُ وَ أَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَيَاةً طَيِّبَةً.

و من الادعية المأثورة ما رَوَاه مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ («1») عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِعَلِيٍّ عليه السلام أَ لَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ هُوَ دُعَاءُ مَنْ كَانَ قَبْلِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام بَلَي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَتَقُولُ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ يُمِيتُ وَ

يُحْيِي وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَمَا تَقُولُ وَ خَيْرُ مَا يَقُولُ الْقَائِلُونَ. اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَ دِينِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي وَ لَكَ تُرَاثِي وَ بِكَ حَوْلِي وَ مِنْكَ قُوَّتِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ وَ مِنْ شَتَاتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَأْتِي بِهِ الرِّيَاحُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَأْتِي بِهِ الرِّيَاحُ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ اللَّيْلِ وَ خَيْرَ النَّهَارِ.

و من تلك الادعية ما رواه حَمَّادِ بْنِ عِيسَي («2») عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا هَمَّتِ

(«3») الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ قَبْلَ أَنْ تَنْدَفِعَ («4») قَالَ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ تَشَتُّتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَ

______________________________

(1) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 541.

(2) () الكافي ج 4 ص 464.

(3) () أي عند العصر مع اقتراب وقت غروب الشمس.

(4) () أي قبل أن تغيب الشمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 187

النَّهَارِ، أَمْسَي ظُلْمِي مُسْتَجِيراً بِعَفْوِكَ، وَ أَمْسَي خَوْفِي مُسْتَجِيراً بِأَمَانِكَ، وَ أَمْسَي ذُلِّي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ، وَ أَمْسَي وَجْهِيَ الْفَانِي مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الْبَاقِي، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَ يَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَي، جَلِّلْنِي بِرَحْمَتِكَ، وَ أَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ، وَ اصْرِفْ عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ خَلْقِكَ.

وَ رَوَي زُرْعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ («1») قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ، وَ ارْزُقْنِيهِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ اقْلِبْنِي الْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ

بِهِ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ وَ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَ اجْعَلْنِي الْيَوْمَ مِنْ أَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ وَ أَعْطِنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الْعَافِيَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَّ.

آداب الوقوف بالمزدلفة

م 3949: و هي («2») أيضا كثيرة نذكر بعضها:

1- الافاضة («3») من عرفات علي سكينة و وقار و قد روي («4») عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ النَّاسِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ أَفِضْ بِالِاسْتِغْفَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

______________________________

(1)

() من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 543.

(2) () مر شرح عن المزدلفة في المسألة 3846.

(3) () أي الخروج من عرفات بعد غروب يوم التاسع من ذي الحجة.

(4) () الكافي ج 4 ص 466.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 188

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَي الْكَثِيبِ الْأَحْمَر («1») عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ فَقُلِ:

اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي وَ زِدْ فِي عِلْمِي وَ سَلِّمْ لِي دِينِي وَ تَقَبَّلْ مَنَاسِكِي.

2 الاقتصاد في السير («2»).

3- تأخير العشاءين («3») الي المزدلفة، و الجمع بينهما بأذان و اقامتين و ان ذهب ثلث الليل.

4- نزول بطن الوادي («4») عن يمين الطريق قريبا من المشعر، و يستحب للصرورة («5») وطء المشعر برجله.

5- إحياء تلك الليلة بالعبادة و الدعاء بالمأثور و غيره، و من المأثور ان يقول: اللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْعٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا جَوَامِعَ الْخَيْرِ اللَّهُمَّ لَا تُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي وَ أَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزِلِي هَذَا وَ أَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ الشَّرِّ («6»).

6- ان يصبح علي طهر، فيصلي الغداة («7») و يحمد الله عز و جل و يثني عليه، و يذكر من آلائه و بلائه ما قدر عليه، و يصلي علي النبي (ص) ثمّ يقول: اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ

______________________________

(1) () هو تل أحمر اللون يقع علي يمين الذاهب من عرفات إلي المشعر الحرام (المزدلفة).

(2) () السير ببطء و هدوء.

(3) () أي صلاتي المغرب و العشاء.

(4) () بطن الوادي: أي أسفل الوادي حيث تجتمع المياه.

(5) () أي يستحب لمن يحج أول مرة أن ينزل من الدابة او

السيارة و يقف علي ارض المشعر.

(6) () الكافي ج 4 ص 468.

(7) () أي صلاة الصبح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 189

فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ وَ خَيْرُ مَدْعُوٍّ وَ خَيْرُ مَسْئُولٍ وَ لِكُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هَذَا أَنْ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِي وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوَي مِنَ الدُّنْيَا زَادِي («1»).

7- التقاط حصي الجمار («2») من المزدلفة، و عددها سبعون.

8- السعي (السير السريع) إذا مر بوادي محسر، و قدر للسعي مائة خطوة، و يقول: قَالَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي وَ اقْبَلْ تَوْبَتِي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي («3»).

آداب رمي الجمرات

م 3950: يستحب في رمي الجمرات امور، منها:

1- ان يكون علي طهارة حال الرمي.

2- ان يقول اذا اخذ الحصيات بيده: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي («4»).

3- ان يقول عند كل رمية: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحرْ عَنِّي الشَّيْطَانَ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَي سُنَّةِ نَبِيِّكَ (ص) اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً (1).

4- ان يقف الرامي علي بعد من جمرة العقبة بعشر خطوات، او خمس عشرة

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 469.

(2) () الحصي الصغيرة التي ترمي بها الجمرات في مني و عددها 49 حصاة أو 70.

(3) () الكافي ج 4 ص 470.

(4) () الكافي ج 4 ص 478.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 190

خطوة.

5- ان يرمي جمرة العقبة متوجها اليها مستدبر القبلة («1»)، و يرمي الجمرتين الاولي و الوسطي مستقبل القبلة («2»).

6- أن يضع الحصاة علي ابهامه، و يدفعها بظفر السبابة («3»).

7- ان يقول إذا رجع إلي مني: اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيْكَ

تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلَي وَ نِعْمَ النَّصِيرُ.

آداب الهدي

م 3951: يستحب في الهدي أمور منها:

1- أن يكون بدنة («4»)، و مع العجز فبقرة، و مع العجز عنها أيضا فكبشا («5»).

2- أن يكون سمينا.

3- أن يقول عند الذبح أو النحر: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ

______________________________

(1) () أي أن ظهره لناحية القبلة.

(2) () أي أن يكون وجهه لناحية القبلة.

(3) () السبابة: الإصبع التي بين الابهام و الوسطي. و سميت بالسبابة لأن الناس يشيرون بها أثناء السب و المخاصمة. و يطلق عليها أيضا السباحة.

(4) () مر بيان معني البدنة مفصلا في هامش المسألة 3642.

(5) () هو الذكر من الغنم (الضأن، أي ما له صوف).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 191

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي («1»).

4- أن يباشر الذبح بنفسه («2»)، فان لم يتمكن فليضع السكين بيده و يقبض الذابح علي يده، و لا بأس بأن يضع يده علي يد الذابح.

آداب الحلق

م 3952: يستحب في الحلق امور:

1- ان يبتدئ فيه من الطرف الايمن («3»)، و ان يقول حين الحلق: فَقُلِ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ («4»).

2- ان يدفن شعره في خيمته في مني.

3- ان يأخذ («5») من لحيته و شاربه و يقلم أظافيره بعد الحلق.

آداب طواف الحج و السعي

م 3953: ما ذكرناه من الآداب في طواف العمرة («6») و صلاته («7») و السعي فيها («8») يجزي هنا ايضا، و يستحب الاتيان بالطواف يوم العيد.

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 497.

(2) () أي يستحب له أن يذبح الهدي بنفسه إن كان

متمكنا من ذلك.

(3) () أي يبدأ بحلق شعره من الجهة اليمني.

(4) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 550.

(5) () أي أن يقص شيئا من شعر لحيته و شاربه اضافة الي اضافره.

(6) () في المسألة 3944.

(7) () في المسألة 3945.

(8) () في المسألة 3946.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 192

و قد ورد عن الامام الصادق عليه السلام («1») أنه قال: فَإِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقُمْتَ عَلَي بَابِ الْمَسْجِدِ قُلْتَ:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَي نُسُكِكَ وَ سَلِّمْنِي لَهُ وَ سَلِّمْهُ لِي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْعَلِيلِ الذَّلِيلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ أَنْ تَرْجِعَنِي بِحَاجَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُكَ وَ الْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُتَّبِعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ الْمُطِيعِ لِأَمْرِكَ الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِكَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ أَنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ وَ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ.

ثُمَّ تَأْتِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتَسْتَلِمُهُ وَ تُقَبِّلُهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ وَ قَبِّلْ يَدَكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا لَكَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ، و قد مر ذلك في المسائل 3944.

آداب مني

م 3954: يستحب المقام بمني أيام التشريق («2») و عدم الخروج منها و لو كان الخروج للطواف المندوب («3»)، و يستحب التكبير فيها بعد خمس عشرة صلاة اولها ظهر يوم النحر («4»)، و بعد عشر صلوات في سائر الامصار («5»). و الاولي في كيفية

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 511.

(2) () مر بيان معني أيام التشريق في هامش المسألة 3873.

(3) () أي المستحب.

(4) () أي يستحب التكبير في مني بعد كل صلاة يصليها المقيم في مني و

هي خمسة عشر صلاة تبدأ من ظهر يوم النحر و هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، أي يوم العيد، الي صلاة الصبح في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.

(5) () أي أن من لم يكن مقيما في مني مع الحجيج فيستحب له التكبير أيضا بعد كل صلاة يؤديها من الصلوات العشر التي تبدأ من ظهر يوم العيد الي ما بعد صلاة الصبح من اليوم الحادي عشر في سائر البلدان و لم يشرع لهم التكبير بعد ذلك لأن بعض الحجاج يغادرون مني في النفر الاول في ذلك الوقت و يتوقفون عن التكبير و لا يصح لغيرهم الاستمرار به، أما من يريد البقاء في مني لليوم الثالث فله فقط الاستمرار بالتكبير بعد الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 193

التكبير ان يقول: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَي مَا هَدَانَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَي مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَي مَا أَبْلَانَا («1»).

و يستحب ان يصلي فرائضه و نوافله في مسجد الخيف، فقد رَوَي أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:

مَنْ صَلَّي فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنًي مِائَةَ رَكْعَةٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ عَدَلَتْ عِبَادَةَ سَبْعِينَ عَاماً وَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِيهِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كَأَجْرِ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ مَنْ هَلَّلَ اللَّهَ فِيهِ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ عَدَلَتْ أَجْرَ إِحْيَاءِ نَسَمَةٍ وَ مَنْ حَمَّدَ اللَّهَ فِيهِ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ عَدَلَتْ

أَجْرَ خَرَاجِ الْعِرَاقَيْنِ يُتَصَدَّقُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ («2»).

آداب مكة المعظمة

م 3955: يستحب فيها امور منها:

1- الاكثار من ذكر الله و قراءة القرآن.

2- ختم القرآن فيها («3»).

______________________________

(1) () الكافي ج 4

ص 517.

(2) () من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 230.

(3) () أي قراءة كامل القرآن الكريم من سورة الفاتحة الي سورة الناس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 194

3- الشرب من ماء زمزم ثمّ يقول: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ («1»).

ثمّ يقول: بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الشُّكْرُ لِلَّهِ («2»).

4- الاكثار من النظر الي الكعبة («3»).

5- الطواف («4») حول الكعبة عشر مرات: ثلاثة في اول الليل، و ثلاثة في أخره، و طوافان بعد الفجر، و طوافان بعد الظهر.

6- ان يطوف ايام اقامته في مكة ثلاثة و ستين طوافا، فان لم يتمكن فاثنين و خمسين طوافا فان لم يتمكن أتي بما قدر عليه.

7- دخول الكعبة للصرورة («5»)، و يستحب له ان يغتسل قبل دخوله و قد ورد عن الامام الصادق عليه السلام («6»): وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ («7») عَلَي الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَي حم السَّجْدَةَ (أي فصلت) وَ فِي الثَّانِيَةِ عَدَدَ آيَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ (أي 55 آية مع البسملة).

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 430.

(2) () وسائل الشيعة ج 13 ص 247.

(3) () فقد ورد في عدة أحاديث أن النظر الي الكعبة عبادة، و منها في الكافي ج 4 ص 240.

(4) () الطواف كما مر مكون من سبعة اشواط، و الشوط دورة كاملة حول الكعبة.

(5) () مر بيان معني الصرورة في هامش المسألة 3565.

(6) () الكافي ج 4 ص 528.

(7) () كانتا مقابل باب الكعبة و اليوم لا أثر لهما، فيصلي بفاصل أذرع أمام الباب رجاء مع التمكن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3،

ص: 195

8- أن يصلي في كل زاوية من زوايا البيت («1»)، و بعد الصلاة يقول:

اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَي مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَائِزَتِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ إِعْدَادِي وَ اسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ نَوَافِلِكَ وَ جَائِزَتِكَ فَلَا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ رَجَائِي يَا مَنْ لَا يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ وَ لَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ لَكِنِّي أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ وَ الْإِسَاءَةِ عَلَي نَفْسِي فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لِي وَ لَا عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي وَ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَنِي بِرَغْبَتِي وَ لَا تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً مَمْنُوعاً وَ لَا خَائِباً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ («2»).

و يستحب التكبير ثلاثا عند خروجه من الكعبة و ان يقول: اللَّهُمَّ لَا تُجْهِدْ بَلَاءَنَا

رَبَّنَا وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ («3»).

ثمّ ينزل و يستقبل الكعبة، و يجعل الدرجات علي جانبه الايسر، و يصلي ركعتين عند الدرجات.

طواف الوداع

م 3956: يستحب لمن اراد الخروج من مكة ان يطوف طواف الوداع، و ان يستلم («4») الحجر الاسود و الركن اليماني في كل شوط، و ان يأتي بما تقدم في المسألة 3944 من المستحبات عند الوصول إلي المستجار، و ان يدعو الله بما شاء،

______________________________

(1) () أي اركان الكعبة الأربع.

(2) () الكافي ج 4 ص 527.

(3) () الكافي ج 4 ص 529.

(4) () استلام الحجر إنما هو ملامسته، و تقبيله، و التمسح به.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 196

ثمّ يستلم الحجر الاسود، و

يلصق بطنه بالبيت، و يضع إحدي يديه علي الحجر و الاخري نحو الباب، ثمّ يحمد الله و يثني عليه و يصلي علي النبي و آله، ثمّ يقول:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ نَجِيِّكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ كَمَا بَلَغَ رِسَالَاتِكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِكَ وَ أُوذِيَ فِي جَنْبِكَ وَ عَبَدَكَ حَتَّي أَتَاهُ الْيَقِينُ اللَّهُمَّ اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْعَافِيَةِ («1»).

و يستحب له الخروج من باب الحناطين («2»)، و يقع قبال الركن الشامي («3»)، و يطلب من الله التوفيق لرجوعه مرة اخري، و يستحب ان يشتري عند الخروج مقدار

درهم من التمر و يتصدق به علي الفقراء.

زيارة الرسول الاعظم

م 3957: يستحب للحاج استحبابا مؤكدا أن يكون رجوعه من طريق المدينة المنورة، ليزور الرسول الاعظم (ص) و سلم و الصديقة الطاهرة عليها السلام و ائمة البقيع عليهم السلام و للمدينة حرم حده عائر («4») إلي وعير («5»)، و هما جبلان يكتنفان («6») المدينة من المشرق و المغرب، و ذهب بعض الفقهاء الي ان الاحرام و ان كان لا يجب فيه

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 530.

(2) () هو باب بني جمح و ليس محددا بعد التوسعة المستمرة في الحرم.

(3) () الركن الشامي هو الركن الثاني بعد ركن الحجر الاسود. (الركن العراقي).

(4) () جبل في المدينة المنورة لناحية مسجد الشجرة.

(5) () ورد في مجمع البحرين أنه جبل أحد.

(6) () أي يحيطان بالمدينة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 197

إلا انه لا يجوز قطع شجره و لا سيما الرطب منه الا ما استثني مما

تقدم («1») في حرم مكة، كما انه لا يجوز صيد ما بين الحرتين («2») منه، و لكن الاظهر جوازهما و ان كان رعاية الاحتياط اولي.

و كيفية زيارة الرسول الاعظم (ص) و سلم ان يقول:

السَّلَامُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَهُ حَتَّي أَتَاكَ الْيَقِينُ فَجَزَاكَ اللَّهُ أَفْضَلَ مَا جَزَي نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ («3»).

زيارة الصديقة الزهراء

م 3958: وردت زيارة الصديقة الزهراء عليها السلام علي هذا النحو («4»): يَا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً وَ زَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءُ وَ مُصَدِّقُونَ وَ صَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوكِ (ص) وَ أَتَانَا بِهِ وَصِيُّهُ عليه السلام فَإِنَّا نَسْأَلُكِ إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكِ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا بِالْبُشْرَي لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوَلَايَتِكِ.

______________________________

(1) () في المسألة 3744.

(2) () الحرة أرض ذات حجارة سوداء، و هما حرة ليلي و حرة واقم.

(3) () الكافي ج 4 ص 552.

(4) () تهذيب الاحكام ج 6 ص 9.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 198

الزيارة الجامعة لائمة البقيع عليهم السلام

م 3959: مما يستحب به الزيارة في البقيع الزيارة الجامعة («1») و هي:

السَّلَامُ عَلَي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ أَصْفِيَائِهِ السَّلَامُ عَلَي أُمَنَاءِ اللَّهِ وَ أَحِبَّائِهِ السَّلَامُ عَلَي أَنْصَارِ اللَّهِ وَ خُلَفَائِهِ السَّلَامُ عَلَي مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَي مَسَاكِنِ ذِكْرِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَي مُظْهِرِي أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ السَّلَامُ عَلَي الدُّعَاةِ إِلَي اللَّهِ السَّلَامُ عَلَي الْمُسْتَقِرِّينَ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَي الْمُخْلِصِينَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَي الْأَدِلَّاءِ عَلَي اللَّهِ السَّلَامُ عَلَي الَّذِينَ مَنْ وَالَاهُمْ فَقَدْ وَالَي اللَّهَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَي اللَّهَ وَ مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ وَ مَنْ تَخَلَّي مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أُشْهِدُ اللَّهَ أَنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَ عَلَانِيَتِكُمْ مُفَوِّضٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ لَعَنَ اللَّهُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَبْرَأُ إِلَي اللَّهِ مِنْهُمْ وَ صَلَّي اللَّهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

______________________________

(1) () وردت في

من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 608 علي أنها زيارة شهداء كربلاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 199

كتاب القضاء

اشارة

و فيه فصول:

ج القضاء- ص 201

ج أحكام اليمين- ص 210

ج فصل: في القسمة- ص 216

ج فصل في أحكام الدعاوي- ص 219

ج فصل في دعوي الأملاك- ص 222

ج فصل في الاختلاف في العقود- ص 228

ج فصل في دعوي المواريث- ص 235

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 201

القضاء

م 3960: القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين («1»)، و الحكم بثبوت دعوي المدعي أو بعدم حق له علي المدعي عليه.

و الفرق بينه و بين الفتوي، أن الفتوي عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلي تطبيقها علي مواردها («2»)، و هي- أي الفتوي- لا تكون حجة إلا علي من يجب عليه تقليد المفتي بها («3»)، و العبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي («4»).

و أما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع و التشاجر، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد، أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان و ما شاكل ذلك، و هو نافذ علي كل أحد حتي إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا («5»).

نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوي، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي، فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها، و ادعي الباقي حرمانها («6») فتحاكما

______________________________

(1) () أي حل الخلاف الحاصل بين اثنين أو اكثر علي حق من الحقوق.

(2) () فيفتي الفقيه ببيان مسائل أحكام الطهارة مثلا أو الصلاة او الحج كما هو الحال في مثل هذا الكتاب.

(3) () لذا نلاحظ في بداية كل كتاب من كتب الفتاوي الفقهية أنه موقع تحت عبارة: العمل بهذه الرسالة مجز و مبرئ للذمة، او حجة علي من يقلدنا.

(4) () فالمكلف هو الذي عليه ان يراعي كون عمله مطابقا للفتوي و ليس للفقيه سوي

بيان الفتوي.

(5) () فالقاضي الذي تتوفر فيه الشرائط الشرعية المعتبرة في القضاء يكون حكمه ملزما للطرفين حتي و لو كان المتخاصمان مجتهدين او احدهما مجتهد، أو مقلدين لشخص تختلف آراؤه الفقهية عن الآراء التي يلتزم به القاضي، بخلاف الفتوي التي لا تلزم الا من يقلد المفتي.

(6) () نتيجة للخلاف الحاصل في الفتاوي بين من يعطي للزوجة الحق في أن ترث أرضا من تركة زوجها، و بين من لا يعطيها هذا الحق، كما مر بيانه في كتاب الارث في المسألة 3406 التي وردت في الجزء الثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 202

لدي القاضي، فإن حكمه يكون نافذا عليهما و إن كان مخالفا لفتوي من يرجع إليه المحكوم عليه.

م 3961: القضاء واجب كفائي («1»).

م 3962: يجوز أخذ الأجرة علي القضاء او الكتابة («2») من المتخاصمين أو من غيرهما.

م 3963: تحرم الرشوة («3») علي القضاء. و لا فرق بين الآخذ و الباذل.

م 3964: القاضي علي نوعين: القاضي المنصوب («4»)، و قاضي التحكيم، و يختص قاضي التحكيم بزمان الحضور («5»).

______________________________

(1) () الواجب الكفائي هو أمر واجب علي المسلمين و لكن إذا أتي به بعضهم حسب الحاجة المطلوبة سقط الوجوب عن بقية المسلمين، و إذا لم يأت به أحد أثموا جميعا.

(2) () أي كتابة محاضر جلسات المحكمة و نص الحكم.

(3) () الرشوة هي ما يعطي لقضاء مصلحة أو لابطال حق، أو لإحقاق باطل.

(4) () هو القاضي المعين من الامام المعصوم او من نائبه العام أي الفقيه المجتهد الجامع للشرائط في زماننا.

(5) () أي زمان حضور الامام المعصوم، و قاضي التحكيم هو القاضي الذي ارتضاه الخصمان لحسم النزاع بينهما و أما في زماننا فإن سيدنا الاستاذ يري أن لا وجود لقاضي التحكيم

في زماننا و لكن يجوز للمتخاصمين الرجوع إلي عامي مصلح بأن يقيما البينة أو الحلف ثمّ بعد ثبوت الحق لأحدهما عنده أو عدمه يأمرهما بالصلح أو رفع يد أحدهما عن دعواه به أو بالهبة و ما شاكل، و ليس ذلك من القضاء في شي ء و لا مانع منه، لأن القضاء هو الحكم لأحد المتخاصمين علي أنه حكم الله تعالي و بعنوان الولاية الثابتة من قبل حجة الله، و أما لو حكم لا بهذا العنوان كما في القضاة المنصوبين من قبل سلاطين العصر، فلا مانع من حكمهم، غاية الأمر عليهم أن يراعوا في الحكم ثبوت الحق لمن يحكم له و العلم به بل و مع شهادة العدلين عنده بناء علي حجية البينة، و لكن لا يجوز له تحليف المنكر لأنه من وظيفة المجتهد، إلا أن يكون الحلف لا بعنوان القاطع للخصومة، بل من جهة أن المسلم لا يحلف كاذبا فيكون حلفه حينئذ أحد الأمور الموجبة لحصول العلم أو الاطمئنان فلا مانع عنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 203

م 3965: يتم تعيين قاضي التحكيم في زمن الحضور من المدعي و المدعي عليه، و أما القاضي المنصوب فالتعيين بيد المدعي.

م 3966: إذا تداعيا («1») فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة.

م 3967: يعتبر في القاضي أمور:

الأول: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: الذكورة.

الرابع: الإيمان («2»).

الخامس: طهارة المولد («3»).

السادس: العدالة («4»).

______________________________

(1) () أي اذا اختلفا في الاتفاق علي قاض يحكم بينهما.

(2) () يقصد بالايمان المعني الاخص للكلمة و الذي ينطبق علي من يقر بالولاية لعلي بن أبي طالب و أبنائه المعصومين عليهم السلام و يتعبد علي طبق مذهب أهل البيت عليهم السلام.

(3) () أي أن يكون متولدا نتيجة زواج شرعي و لا يكون

متولدا نتيجة للزنا.

(4) () العدالة هي ملكة راسخة باعثة علي ملازمة التقوي من فعل الواجبات و ترك المحرمات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 204

السابع: الرشد («1»).

الثامن: الاجتهاد («2»).

م 3968: لا تعتبر في القاضي الحرية («3»)، كما لا تعتبر فيه الكتابة («4»)، و لا البصر، فإن العبرة بالبصيرة («5»).

م 3969: كما أن للحاكم («6») أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة («7») و بالإقرار («8») و باليمين («9») كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه («10»)، و لا فرق في ذلك بين حق الله («11»)

______________________________

(1) () الرشد هو الاستقامة و الصلاح في أمور الدين أو في إدارة و صرف الاموال.

(2) () الاجتهاد هو مرتبة علمية يصل اليها العالم نتيجة لبذل الجهد و تمكنه من تحديد الاحكام الشرعية استنادا الي الادلة المعتبرة.

(3) () فإذا توفرت جميع شرائط القاضي و كان عبدا صح ان يكون قاضيا.

(4) () بمعني أنه لا يشترط في القاضي أن يكون متمكنا من الكتابة، أو متقنا لها.

(5) () فيصح أن يكون القاضي أعمي البصر إذ المطلوب أن يكون صاحب بصيرة و هي العلم و الفهم و التفكير.

(6) () أي الحاكم الشرعي الذي يتصدي لأمور القضاء، أو من يكون معينا من الحاكم الشرعي.

(7) () أي أنه يحكم بين المتخاصمين استنادا الي إفادات الشهود المعتبرة شرعا حسب كل قضية فبعض الدعاوي تحتاج لاثباتها الي شاهدين، او شاهد و امرأتين، او اربع شهود و هكذا.

(8) () أي يمكن ان يكون استناد القاضي في حكمه الي إقرار أحد الخصمين علي نفسه بحق الآخر.

(9) () هناك بعض الموارد التي لا يوجد فيها العدد الكافي المعتبر من الشهود لاثباتها فيستعاض عن ذلك بأن يحلف احدهما اليمين كي تكتمل الشهادة، فيكون القاضي مستندا في حكمه

الي اليمين حسب التفصيل المعتبر في مسائل القضاء و التي ستمر الاشارة الي بعضها.

(10) () أي يحق للقاضي ان يحكم بين المتخاصمين استنادا معرفته الشخصية ببعض الحقائق حتي لو لم تكن لدي الطرف الذي سيحكم له الادلة الشرعية الاخري كالشهود و غيرهم.

(11) () حق الله: ما بين الله و الانسان فقط، و هو نوعان: الأول ما يمكن أن يسقط بالتوبة لله و الاستغفار منه كما لو كذب الشخص مثلا، و الثاني ما يمكن للحاكم أن يسقطه مما يكون عمله موجبا لتنفيذ عقوبات بحق الفاعل كالتجاهر ببعض المعاصي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 205

و حق الناس («1»).

م 3970: لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق، و إن كان قد علم الحاكم بموجبه («2»)، علي ما يأتي.

م 3971: لا يعتبر في سماع الدعوي أن تكون علي نحو الجزم، بل يصح أن تكون علي نحو الظن أو الاحتمال («3»).

م 3972: إذا ادعي شخص مالا علي آخر، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له، أو ينكر عليه، أو يسكت، بمعني أنه لا يعترف و لا ينكر، فهنا صور ثلاث:

الصورة الاولي: اعتراف المدعي عليه، فيحكم الحاكم علي طبقه و يؤخذ به («4»).

الصورة الثانية: انكار المدعي عليه، فيطالَب المدعي بالبينة («5»)، فإن أقامها حُكِمَ علي طبقها («6»)، و إلا («7») حُلِّفَ المنكر («8»)، فإن حَلَفَ سقطت الدعوي («9»)، و لا

______________________________

(1) () حق الناس هو الحق الذي لا يسقط إلا بمسامحة أصحاب العلاقة.

(2) () فلو علم القاضي بوسائله الخاصة بأن شخصا قد سرق مال شخص فلا يحق له اقامة الحد عليه بقطع يده إلا بعد مطالبة اصحاب المال بذلك.

(3) () أي أنه يكفي في قبول الدعوي لدي القاضي ان يكون المدعي شاكا

او ظانا بشخص خلافا لمن يشترط من الفقهاء بان يكون المدعي جازما باتهامه للخصم.

(4) () أي يقبل إقرار المدعي عليه، و يحكم الحاكم علي طبق هذا الاقرار.

(5) () أي تتم مطالبة المدعي بالاثباتات المعتبرة من شهود و غير ذلك.

(6) () أي يتم الحكم علي طبق البينة التي أقامها المدعي.

(7) () أي إذا لم يستطع المدعي تقديم ادلة الاثبات المعتبرة شرعا.

(8) () أي يتم الطلب من المنكر أن يحلف يمينا بأنه ليس للمدعي حق عليه.

(9) () أي مع عدم تقديم المدعي دليلا علي اثبات دعواه، و مع حلف المدعي عليه اليمين علي عدم كونه مطلوبا للمدعي حسب ادعائه فتسقط الدعوي حينئذ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 206

يحل للمدعي- بعد حكم الحاكم- التقاصّ («1») من مال الحالف.

نعم لو كَذَّبَ الحالفُ نفسَه («2»)، جاز للمدعي مطالبته بالمال، فإن امتنع («3») حلَّت له المقاصّة من أمواله («4»).

الصورة الثالثة: سكوت المدعي عليه، فيطالَب المدعي بالبيِّنة، فإن لم يقمها («5») ألزمَ الحاكم المدعي عليه بالحلف إذا رضي به المدعي و طلبه، فإن حلف فَهُوَ («6»)، و إلا («7») فيَرد الحاكم الحلف علي المدعي («8»).

و أما إذا ادعي المدعي عليه الجهل بالحال («9»)، فإن كان المُدعَي به ديناً أو عيناً

______________________________

(1) () التقاصّ هو أن يأخذ صاحب الدين من مال المستدين بمقدار ما له عليه من حق.

(2) () أي لو كان المدعي عليه قد حلف يمينا بأنه ليس للمدعي عليه حق ثمّ عاد و تراجع عن يمينه.

(3) () أي ان امتنع المدعي عليه من دفع المال للمدعي.

(4) () أي يحل للمدعي أن يأخذ من مال المدعي عليه الذي حلف ثمّ تراجع عن يمينه، بمقدار حقه.

(5) () أي إذا لم يتمكن المدعي من تقديم الدليل

المعتبر شرعا علي صحة دعواه.

(6) () أي مع عدم تمكن المدعي من تقديم الدليل، و مع طلبه من المدعي عليه أن يحلف فيطلب الحاكم من المدعي عليه أن يحلف، فإذا حلف سقطت الدعوي.

(7) () أي إذا لم يحلف المدعي عليه، سواء كان الرفض منه او نتيجة لعدم قبول المدعي بأن يحلف المدعي عليه.

(8) () فيطلب الحاكم الشرعي من المدعي ان يحلف اليمين علي صدق مدعاه.

(9) () أي إن قال: لا أدر إن كان المدعي صادقا في دعواه او كاذبا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 207

ليست بيده («1»)، فحينئذ إن كان للمدعي بيِّنة قُضي بها له («2»)، و إلا فيُرد عليه اليمين («3»).

و أما إن كانت عيناً في يده («4») فله («5») أن يحلف علي نفي الاستحقاق واقعا.

م 3973: لا تسمع بينة المدعي علي دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له («6»).

م 3974: إذا امتنع المنكر عن الحلف و رده علي المدعي، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه، و إن نكل («7») سقطت دعواه.

م 3975: لو نكل المنكر بمعني أنه لم يحلف، فيثبت الحق للمدعي بمجرد نكول (8) المنكر بلا احتياج إلي يمين المدعي.

م 3976: ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه علي الميت، فعندئذ- للحاكم مطالبته باليمين علي بقاء حقه في ذمته زائدا علي بينته.

م 3977: يختص الحكم المذكور («8») بالدَّيْن فلو ادعي عيناً كانت بيد الميت،

______________________________

(1) () أي أن ما يطالب به المدعي ليس موجودا بيد المدعي عليه.

(2) () أي إن كان لدي المدعي دليل شرعي معتبر كالشهود مثلا فيحكم له علي طبق دعواه.

(3) () أي يطلب من المدعي أن يحلف يمينا علي صدق دعواه.

(4) () أي أن الشي ء الذي

ادعاه المدعي كان موجودا مع المدعي عليه.

(5) () أي فللمدعي عليه أن يحلف بعدم استحقاق المدعي ما ادعاه.

(6) () بمعني انه إذا لم يقدم المدعي الدليل الشرعي علي دعواه و طلب الحاكم من المدعي عليه ان يحلف اليمين الشرعي فحكم له الحاكم، ثمّ بعد ذلك اتي المدعي

(7) () النكول: هو الامتناع عن حلف اليمين في القضاء.

(8) () الوارد في المسألة السابقة من أنه يطلب من المدعي أداء اليمين مع الدليل الشرعي الذي يقدمه في حال كان المدعي عليه ميتا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 208

و أقام بينة علي ذلك قُبلت منه بلا حاجة إلي ضمّ يمين.

م 3978: لا فرق في الدعوي علي الميت بين أن يدعي المدعي ديناً علي الميت لنفسه، أو لموكله، أو لمن هو ولي عليه، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت الدعوي من ضم اليمين إلي البيّنة («1»)، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثاً أو وصياً أو أجنبياً.

م 3979: لو ثبت دين الميت بغير بينة، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم، و احتمل أن الميت قد أوفي دينه، فلا يحتاج في مثل ذلك إلي ضم اليمين («2»).

م 3980: لو أقام المدعي علي الميت شاهدا واحدا و حلف، فيثبت الدَّين بذلك إن كان الحلف علي الاستحقاق الفعلي.

و أما إن كان الحلف علي ثبوت الحق فيلزم منه يمين آخر علي بقائه («3»).

م 3981: لو قامت البينة بدين علي صبي أو مجنون أو غائب فلا يحتاج إلي ضم اليمين.

م 3982: لا يجوز الترافع إلي حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، و لا يجوز

______________________________

(1) () مر بيان ان المقصود بالبينة هو الدليل الشرعي و هو هنا

شهادة عدلين.

(2) () لأن الطلب من المدعي أداء اليمين في حال كان المدعي عليه ميتا هو فيما لو كان دليله هو البينة فقط.

(3) () بمعني أنه إن كان المدعي قد حلف بأن له حقا مستحقا عند الميت مع وجود شاهد علي ذلك فتكتمل بحلفه البينة و يحكم له، و إن كان قد حلف علي ثبوت الحق له، فعليه ان يحلف أولا و بذلك يثبت له الحق و عليه أن يحلف ثانيا ليثبت بقاء هذا الحق له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 209

للآخر نقض حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجداً للشرائط («1»)، أو كان حكمه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب و السنة.

م 3983: إذا طالب المدعي بحقه و كان المدعي عليه غائباً، فعندئذ إن أقام («2») البينة علي مدعاه حكم الحاكم له بالبينة، و أخذ حقه من أموال المدعي عليه و دفعه له، و أخذ منه كفيلا بالمال («3»).

و الغائب إذا قدم فهو علي حجته فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي و دفعه للمدعي عليه.

م 3984: الحكم علي الغائب مختص بحق الناس و لا يحكم عليه في حق الله تعالي، فلو كان غائبا و أقيمت البينة علي سرقته ثبت عليه المال دون الحد.

م 3985: إذا كان الموكل («4») غائباً، و طالب وكيلُه الغريمَ بأداء ما عليه من حق، و ادعي الغريم التسليم إلي الموكل أو الإبراء، فإن أقام البينة علي ذلك فهو («5»)، و إلا («6») فعليه أن يدفعه إلي الوكيل.

م 3986: إذا حكم الحاكم بثبوت دين علي شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه و اجباره علي الأداء نعم إذا كان المحكوم عليه

معسرا («7»)

______________________________

(1) () الشرائط التي مر بيانها في المسألة 3967.

(2) () أي ان المدعي قدم دليلا شرعيا معتبرا علي مدعاه كشهادة شاهدين عدلين.

(3) () لأنه يحتمل بعد عودة المدعي عليه أن يتمكن من ابطال دعوي المدعي فلا بد من الكفالة كي يتم في تلك الحالة ضمان ارجاع الحق الي صاحبه.

(4) () و هو صاحب الحق الذي اوكل شخصا كي يستلم الحق نيابة عنه.

(5) () أي علي من عليه الحق أن يثبت صدق دعواه بدليل شرعي معتبر كشهادة شاهدين.

(6) () أي إذا لم يتمكن من تقديم الدليل علي صدق مدعاه فعليه ان يدفع المطلوب للوكيل.

(7) () المعسر هو العاجز عن تسديد الديون المترتبة عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 210

لم يجز حبسه، بل ينظره («1») الحاكم حتي يتمكن من الأداء، و يجب عليه التكسب إن

قدر عليه («2»)، و لم يكن عسرا فللحاكم إلزامه به («3»).

أحكام اليمين

م 3987: لا يصح الحلف («4») إلا بالله و بأسمائه تعالي («5»)، و لا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه.

م 3988: يجوز للحاكم أن يُحَلِّفَ أهل الكتاب («6») بما يعتقدون به، و لا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالي الخاصة.

م 3989: يعتبر في الحلف المباشرة («7») و لا يجوز فيه التوكيل بأن يحلف الوكيل نيابة عن الموكل.

م 3990: إذا علم أن الحالف قد ورَّي («8») في حلفه، و قصد به شيئاً آخر فلا يؤخذ بيمينه («9»).

______________________________

(1) () أي يمهله الحاكم لحين تمكنه من تسديد الدين.

(2) () أي يجب علي المديون أن يشتغل كي يسدد ديونه إن كان متمكنا من العمل.

(3) () أي إذا امتنع المديون عن العمل بهدف تحصيل ما يسد به دينه، و لم

يكن العمل شاقا و صعبا عليه فيحق للحاكم الشرعي ان يجبره علي العمل المنتج كي يسدد ديونه.

(4) () حلف اليمين هو القسم بأن يحلف شخص علي فعل شي ء مثلا او ترك شي ء.

(5) () فلو حلف بنبي أو إمام أو مكان مقدس مثلا فلا ينعقد اليمين.

(6) () من اليهود و النصاري و المجوس فيمكن ان يحلفوا بما يعتبر مقدسا عندهم.

(7) () أي أن يحلف الشخص بنفسه، و لا يوكل احدا نيابة عنه.

(8) () التورية: تعني التكلم بكلام موهم لدي السامع إذ يقصد المتكلم شيئا و يفهم منه السامع شيئا آخر.

(9) () و ذلك لأنه مع العلم بكونه قد قصد بيمينه شيئا آخر غير ما يفهم من كلامه فمعني ذلك انه لم يحلف اليمين الذي يترتب عليه الاثر، و لكن بعض الفقهاء قال بأن اليمين معتبر في هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 211

م 3991: لو كان الكافر غير كتابي محترم ماله، كالكافر الحربي («1») أو المشرك، أو الملحد («2»)، و نحو ذلك، فإن هؤلاء لا يستحلفون بشي ء و لا تجري عليهم أحكام القضاء.

م 3992: لا يجوز علي الاحوط وجوباً («3») إحلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه.

م 3993: لو حلف شخص علي أن لا يحلف أبداً، و لكن اتفق توقف اثبات حقه علي الحلف جاز له ذلك («4»).

م 3994: إذا ادعي شخص مالًا علي ميت، فإن ادعي علمَ الوارث به، و الوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم («5»)، و إلا («6») فلا يتوجه الحلف علي الوارث.

م 3995: لو علم أن لزيد حقاً علي شخص، و ادعي علم الورثة بموته، و أنه ترك مالا عندهم، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، و إلا فعليهم الحلف إما علي

نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم.

م 3996: لا تثبت الدعوي («7») في الحدود («8») إلا بالبينة («9») أو الاقرار («10»)، و لا

______________________________

(1) () الكافر الحربي هو من لا يؤمن بكتاب سماوي، و لا بكتاب يعتقد أو يحتمل أنه سماوي..

(2) () الملحد هو الذي لا يؤمن بوجود خالق.

(3) () خلافا لمن يري من الفقهاء الجواز لعدم الدليل، علما أن الدليل علي عدم الجواز هو الاجماع.

(4) () أي جاز له أي يحلف لاثبات حقه رغم كونه قد حلف سابقا بأن لا يحلف.

(5) () أي يحق للمدعي ان يطلب من الوارث حلف اليمين لناحية أنه لا يعلم بالدين.

(6) () أي إذا لم يكن المدعي للمال مدعيا بعلم الوارث فليس له الحق بأن يطلب منه حلف يمين.

(7) () أي أن إثبات الادعاء علي شخص بما يؤدي الي معاقبته ينحصر بهاتين الطريقتين.

(8) () الحدود هي عقوبات حددتها الشريعة علي بعض الاعمال مثل عقوبة السرقة و عقوبة الزنا.

(9) () البينة: هي شهادة الشهود و يختلف العدد اللازم للشهود بحسب مواضيع الشهادة فهناك ما يحتاج الي شاهدين مثلا في اكثر القضايا، و هناك ما يحتاج الي اربع شهود كالزنا.

(10) () أي عند ما يقر المذنب علي نفسه بما يستحق العقوبة فتثبت العقوبة نتيجة للاقرار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 212

يتوجه اليمين فيها علي المنكر.

م 3997: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فإن حلف سقط عنه الغرم («1»)، و لو أقام المدعي شاهداً و حلَف، غُرِّمَ المنكر («2»)، و أما الحدَّ (2) فلا يثبت إلا بالبينة أو الاقرار، و لا يسقط («3») بالحلف، فإذا قامت البينة بعد الحلف جري عليه الحد.

م 3998: إذا كان علي الميت دين، و ادعي الدائن أن

له («4») في ذمة شخص آخر ديناً، فإن كان الدين مستغرقاً («5») رجع الدائن («6») إلي المدعي عليه و طالبه بالدين، فإن أقام البينة علي ذلك فهو («7»)، و إلا («8») حلف المدعي عليه.

______________________________

(1) () أي إذا تم توجيه الاتهام لشخص بالسرقة و لم يكن هناك دليل شرعي معتبر و حلف علي أنه لم يسرق فتسقط التهمة عنه، و بالتالي لا يستحق العقوبة.

(2) () أي يتم الزامه بما اتهم به من سرقة، و لكن لا تتم معاقبته، لأن شهادة شخص مع يمين المدعي تثبت له الحق المسروق، و لكنها لا توجب إقامة الحد الشرعي بمعاقبة المتهم لأنها كما مر في المسألة السابقة منحصرة بالبينة و هي شهادة شاهدين، أو بالاقرار.

(3) () أي لا يسقط الحد.

(4) () أي أن للميت دين علي شخص ثالث.

(5) () أي أن مقدار الدين المطلوب للميت من الشخص المدعي عليه يكفي لتسديد الدين المطلوب من الميت للمدعي.

(6) () أي ينتقل حق الدائن الي مطالبة المستدين من الميت بوفاء الدين له.

(7) () أي إن قدم الدائن دليلا شرعيا يثبت ان الميت له حق عند الشخص المدعي عليه، فيُلزم المدعي عليه بتسديد ما عليه من دين للميت الي من استدان منه الميت و هو الدائن.

(8) () أي إذا لم يتمكن الدائن المدعي من تقديم البينة الشرعية و هي شهادة شاهدين فيطلب من المدعي عليه ان يحلف يمينا بأنه ليس عليه دين للميت، فإن حلف سقطت الدعوي و إن لم يحلف يتم الزامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 213

و إن لم يكن مستغرقا («1»)، فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعي به في ذمة غيره، رجع الدائن («2») إلي الورثة و طالبهم بالدين،

و إن لم يكن له مال عندهم («3») فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدَّين للميت علي ذمة آخر، و أخري يعترفون به.

فعلي الأول («4») يرجع الدائن («5») إلي المدعي عليه، فإن أقام البينة علي ذلك فهو (4)، و إلا (5) حلف المدعي عليه.

و علي الثاني («6») يرجع («7») إلي الورثة، و هم يرجعون إلي المدعي عليه و يطالبونه بدين الميت، فإن أقاموا البينة علي ذلك حكم بها لهم، و إلا فعلي المدعي عليه الحلف.

نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه («8») فللدائن أن يرجع إليه («9») و يطالبه بالدين

______________________________

(1) () أي إذا لم يكن الدين المدعي وجوده مع شخص آخر لذمة الميت يكفي لتسديد ما علي الميت للدائن.

(2) () أي أن الدائن يأتي الي الورثة و يطالبهم بتسديد ما علي الميت من ديون.

(3) () أي ليس للميت مال عند الورثة.

(4) () أي عند ما يقر الورثة بعدم معرفتهم وجود دين للميت علي شخص آخر.

(5) () أي يأتي الدائن و يطالب المستدين من الميت بالمال.

(6) () أي عند ما يعترف الورثة بعلمهم وجود دين للميت علي شخص آخر.

(7) () أي أن الدائن المدعي يطالب الورثة بتسديد ما علي الميت من دين.

(8) () أي أن الورثة لم يطالبوا المستدين من الميت بتسديد ما عليه من دين رغم علمهم بالدين.

(9) () أي يحق للدائن ان يذهب و يطالب المستدين من الميت بتسديد ما عليه كي يأخذ هو حقه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 214

علي ما عرفت.

حكم اليمين مع الشاهد الواحد

م 3999: تثبت الدعوي في الأموال بشهادة عدل («1») واحد، و يمين المدعي («2»)، و لا يعتبر تقديم الشهادة علي اليمين، هذا كله في الدعوي علي غير الميت. و أما الدعوي عليه فقد

تقدم الكلام فيها («3»).

م 4000: يثبت المال المدعي به بهما («4») مطلقا، عيناً كان أو دَيناً.

و لا يثبت غير المال من الحقوق الأخر بهما («5»).

م 4001: إذا ادعي جماعة مالًا لمورثهم («6»)، و أقاموا شاهداً واحداً، فإن حلفوا جميعا قُسم المال بينهم بالنسبة («7»)، و إن حلف بعضهم و امتنع الآخرون، ثبت حق الحالف دون الممتنع، فإن كان المدعي به ديناً أخذ الحالف حصته («8»)، و لا يشاركه

______________________________

(1) () أي رجل عادل ممن يتصف سلوكهم بالاستقامة.

(2) () فيعتبر حلف المدعي لليمين بمثابة بدل عن الشاهد الثاني الذي تكمل به البينة الشرعية.

(3) () في المسألة 3976، و ما بعدها من المسائل.

(4) () أي استنادا الي شاهد عدل واحد مع يمين المدعي.

(5) () بل يحتاج حينئذ الي شاهدين و لا يكفي شاهد واحد مع يمين المدعي.

(6) () أي ادعوا وجود مال للميت الذي يرثونه بذمة شخص آخر.

(7) () أي حسب سهم كل واحد منهم من التركة.

(8) () حسب سهمه مما ادعي انه كان دينا للميت، فمثلا لو مات شخص و ترك ولدين و ادعيا وجود مال له بذمة زيد يبلغ الف دينار، و حلف احد الولدين و لم يحلف الآخر فيأخذ الحالف خمسمائة دينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 215

فيها غيره، و إن كان عيناً («1») شاركه فيها غيره، و كذلك الحال في دعوي الوصية بالمال لجماعة («2») فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.

م 4002: لو كان بين الجماعة المدعين مالًا لمورثهم صغير («3»)، فلوليه الحلف، فإن لم يحلف («4») و مات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه («5»)، فإن حلف فهو، و إلا فلا حق له («6»).

م 4003: إذا ادعي بعض الورثة

أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل، و أنكره الآخرون، فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية، و كذلك إذا كان لهم شاهد واحد و حلفوا جميعا، و إن امتنع الجميع («7») لم تثبت الوقفية، و قسم المدعي به بين الورثة بعد اخراج الديون و الوصايا إن كان علي الميت دين أو كانت له وصية، و بعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا باقراره.

و لو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف، فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي، ثمّ قسم بين سائر الورثة.

______________________________

(1) () كما لو كانت دارا أو سيارة، فلا يملك الحالف كل الدار او كل السيارة بل له حصته فقط.

(2) () أي ادعي جماعة بأن الميت قد اوصي بثلث تركته مثلا لأشخاص معينين.

(3) () أي لو كان من بين ورثة الميت الذين ادعوا أن له مالا عند شخص ولد غير بالغ و أحضروا شاهدا لاثبات دعواهم و حلفوا يمينا علي صدق دعواهم، فيمكن حينئذ لولي الصبي أن يحلف ليثبت حق الصبي.

(4) () أي إذا لم يحلف ولي الصبي فيتم حفظ حصته لحين بلوغه، فإن حلف تعطي له، و إن لم يحلف فلا حصة له.

(5) () أي إذا لم يحلف ولي الصبي و مات قبل ان يبلغ فيحل وارثه محله.

(6) () أي إذا لم يحلف وارث الصبي فلا يستحق شيئا.

(7) () أي امتنعوا عن حلف اليمين بأن الميت قد اوقف عليهم الدار مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 216

م 4004: إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثمّ مات قبل حكم الحاكم قام وارثه («1») مقامه، فإن حلف ثبت الوقف في حصته و إلا فلا.

فصل في القسمة

م 4005: تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء («2») و للشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فإن امتنع أجبر عليها.

م 4006: تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية («3») الأجزاء علي صور:

الصورة الاولي: أن يتضرر الكل بها («4»).

الصورة الثانية: أن يتضرر البعض دون بعض.

الصورة الثالثة: أن لا يتضرر الكل.

فعلي الأولي («5») لا تجوز القسمة بالاجبار و تجوز بالتراضي.

و علي الثانية («6») فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو، و إلا فلا يجوز اجباره عليها.

و علي الثالثة («7») يجوز اجبار الممتنع عليها.

______________________________

(1) () أي وارث الوارث الذي امتنع عن حلف اليمين.

(2) () أي التي لا يوجد فيها جزء افضل من جزء كالاموال النقدية مثلا.

(3) () أي تلك التي تختلف قيمة أجزائها فيما بينها كالاراضي و الحيوانات مثلا.

(4) () كما لو كانت ثوبا فإن تقسيمه بين الشركاء يؤدي الي خسارة الجميع للثوب.

(5) () فيما لو كان الضرر يطال الجميع.

(6) () أي فيما لو كان بعض الشركاء يتضرر من القسمة دون البعض الآخر.

(7) () أي فيما لو كانت القسمة لا تؤدي الي أي ضرر بأي من الشركاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 217

م 4007: إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته سواء أ كانت القسمة قسمة إفراز («1») أم كانت قسمة تعديل («2»).

م 4008: قسمة الافراز هي كما لو كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة: كالحبوب و الأدهان و النقود و ما شاكل ذلك.

م 4009: قسمة التعديل هي كما لو كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة: كالثياب و الدور و الدكاكين و البساتين و الحيوانات و ما شاكلها، ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة («3») كما لو كانت قيمة

ثوب تبلغ دينارا، و قيمة ثوبين يبلغ كل واحد منهما نصف دينار، فيجعل الأول سهماً و الآخران سهماً («4»)، ثمّ تقسم بين الشريكين.

و أما إذا لم يمكن القسمة إلا بالرد («5») كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوي إحداهما ألف دينار مثلا، و الأخري ألفا و خمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد، بأن يرد من يأخذ الأغلي منهما إلي الآخر مائتين و خمسين دينارا، فإن تراضيا بذلك فهو، و إلا بأن طلب كل منهما الأغلي منهما مثلا عُيِّنَت حصة كل منهما بالقرعة («6»).

______________________________

(1) () قسمة الافراز تعني فصل الاجزاء عن بعضها، كقسمة الاموال النقدية بين الشريكين

(2) () قسمة التعديل تعني تصحيح المال المشترك بينهما كتصحيح الحدود المتداخلة في الارض.

(3) () فتتم القسمة بحسب القيمة.

(4) () فتكون قيمة كل سهم دينارا واحدا.

(5) () أي بالارجاع، بمعني أن من يأخذ أكثر من حصته يرجع قيمة الزائد الي الشريك الآخر.

(6) () القرعة كما مر بيانها في المسألة 1524 و 2172 و يتم إجراء القرعة لاختيار واحد من بين مجموعة، و ذلك برمي أسمائهم أو سهامهم في قرعة و أيهم خرج اسمه أو سهمه هو صاحب النصيب التي من أجله أجريت القرعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 218

م 4010: لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً، و طلب أحدهما القسمة و لم يتراضيا علي أن يتقبله أحدهما («1») و يعطي الآخر حصته من القيمة، أجبرا علي البيع و قسم الثمن بينهما.

م 4011: إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل، و طلب أحد الشريكين القسمة بالرد و امتنع الآخر عنها أُجبرَ الممتنع عليها، فإن لم يمكن جبره عليها، أجبر علي البيع

و قسم ثمنه بينهما، و إن لم يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله و قسم ثمنه بينهما.

م 4012: القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه، و لو ادعي وقوع الغلط و الاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو («2»)، و إلا فلا تسمع دعواه، نعم لو ادعي علم شريكه بوقوع الغلط، فله إحلافه («3») علي عدم العلم.

م 4013: إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة («4»)، و إن كان في حصتهما معاً، فإن كانت النسبة متساوية صحت القسمة، و وجب علي كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلي صاحبه («5»)، و إن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما و ثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة أيضا.

______________________________

(1) () أي لم يقبلا بأن يأخذه أحدهما.

(2) () أي إن استطاع من ادعي وقوع الغلط اثبات ذلك بدليل شرعي معتبر فيؤخذ بقوله و تتم إعادة النظر بالقسمة من جديد.

(3) () أي يحق لمن ادعي وقوع الغلط ان يطلب من شريكه أنه لم يكن عالما بالغلط عند القسمة.

(4) () كما لو تبين بأن السيارة التي اعطيت في القسمة لأحد الشريكين هي ملك لشخص ثالث.

(5) () كما لو كان لشخص ثالث مبلغ الف دينار من بين الاموال المقسمة فيدفع كل منهما خمسمائة دينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 219

م 4014: إذا قَسَّم الورثة تركة الميت بينهم، ثمّ ظهر دين علي الميت، فإن أدي الورثة دينه، أو أبرأ الدائن ذمته («1»)، أو تبرع به متبرع («2»)، صحت القسمة، و إلا («3»)

بطلت فلا بد أولا من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي

بينهم.

فصل في أحكام الدعاوي

م 4015: المدعي هو الذي يدعي شيئا علي آخر و يكون ملزَماً باثباته عند العقلاء، كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو غيرهما أو يدعي وفاء دين أو أداء عين كان واجبا عليه و نحو ذلك.

م 4016: يعتبر في المدعي البلوغ («4») و العقل، و الرشد («5»)، فيما لو كانت الدعوي من موازين القضاء التي توجب التصرف المالي كالاقرار («6») ورد اليمين، فلا تصح الدعوي من المجنون أو غير البالغ أو غير الراشد في هكذا أمور، و كذا لا يجوز احلافهم، و لا يقبل حلفهم.

و أما لو كانت الدعوي علي شخص بأنه جني عليهما («7»)، أو غصب مالهما،

______________________________

(1) () أي أن الدائن سامح الميت بما عليه من دين.

(2) () أي تبرع شخص بتسديد الدين سواء كان هذا من الورثة او من غيرهم.

(3) () أي إذا لم يتم تسديد الدين بوجه من الوجوه المذكورة.

(4) () أي بلوغ سن التكليف الشرعي و هو خمسة عشر سنة كحد أقصي للذكر، و ربما بلغ قبل هذا السن من خلال الاحتلام او نبوت الشعر الخشن حول عورته، و هو بالنسبة للانثي بلوغها تسع سنوات او حصول الحيض معها قبل هذا السن.

(5) () مر بيان معني الرشد في هامش المسألة 3967.

(6) () بأن يقر بأن ما لديه من مال هو لشخص آخر مثلا.

(7) () أي علي المجنون او الصغير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 220

فتُسمع، فلو ادعيا و أقاما البينة عليها («1») يحكم لهما، و إن لم يكن لهما بينة فللحاكم إحلاف المنكر مع المصلحة.

م 4017: يعتبر في سماع دعوي المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له

ولاية الدعوي عنه، فلا تسمع دعواه مالًا لغيره («2») إلا أن يكون

وليه أو وكيله أو وصيه، كما يعتبر في سماع الدعوي أن يكون متعلقها أمرا سائغا و مشروعا، فلا تُسمع دعوي المسلم علي آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما، إلا إذا كان يثبت له حق الاختصاص («3») المنتهي إلي الملكية كدعوي خمر تصلح أن تصير خلًا («4»).

و أيضا يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوي الهبة أو الوقف من دون اقباض («5»).

م 4018: إذا كان المدعي وكيلا مفوضا عمَّن له الحق، فإن تمكن من اثبات مدعاه بإقامة البينة فهو («6»)، و إلا («7») فله احلاف المنكر، فإن حلف («8») سقطت الدعوي،

______________________________

(1) () أي قدما دليلا معتبرا علي صحة دعواهما.

(2) () بأن يدعي أن لزيد مالا عند عمرو دون أن تكون له صفة تخوله الادعاء نيابة عن زيد.

(3) () حق الاختصاص يعني جواز استخدام العين و الاستفادة منها ما دامت تحت يده، و يحرم علي الغير مزاحمته فيها.

(4) () باعتبار ان الخمر مما ليست له قيمة مالية كي يملكها المسلم، و لكن يمكن للمسلم ان يكون له حق الاختصاص فيها و لا يسمح لأحد بأن يأخذها منه باعتبار ان بإمكانه تحويلها الي خل فتصير ملكا شرعيا له و حلالا.

(5) () إذ لا معني للهبة أو للوقف إن لم يكن قد تم تسليمها فهي حينئذ تشبه الوعد بالهبة.

(6) () أي يؤخذ حينئذ بالدعوي استنادا الي الدليل الذي قدمه المدعي.

(7) () أي إذا لم يتمكن من تقديم الدليل علي صحة دعواه.

(8) () أي إن حلف المنكر بأنه ليس بذمته شي ء للمدعي له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 221

و إن رد المنكر الحلف علي المدعي («1») فإن حلف («2») ثبت الحق. و

إن لم يحلف سقطت الدعوي من قبله فحسب («3») و لصاحب الحق تجديد الدعوي بعد ذلك.

و أما إن كان المدعي ولياً او وصياً فيقضي لهما («4») بمجرد رد المنكر الحلف («5»).

م 4019: إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه، و أما إن كان ديناً في ذمته فإن كان المدعي عليه معترفاً بذلك و باذلًا له («6») فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه.

و كذلك الحال إذا امتنع و كان امتناعه عن حق («7») كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، فعندئذ يترافعان عند الحاكم.

و أما إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أ كان معترفا به أم جاحدا («8»)، جاز لمن له الحق المقاصة («9») من أمواله، و لا يتوقف علي إذن الحاكم الشرعي أو وكيله و إن كان تحصيل الإذن أحوط استحبابا، و أحوط منه التوصل في أخذ حقه إلي حكم الحاكم بالترافع عنده («10»)، و كذا تجوز المقاصة (6) من أمواله عوضاً عن ماله

______________________________

(1) () أي إن رفض المنكر حلف اليمين فيطلب من الوكيل ان يحلف علي صدق دعواه.

(2) () أي إن حلف الوكيل علي صدق دعواه بأن لموكله مالا عند المدعي عليه.

(3) () أي تسقط الدعوي التي أقامها الوكيل دون ان يعني ذلك سقوط الحق بالنسبة لصاحب الحق.

(4) () أي للولي أو للوصي.

(5) () و لا يحتاج الولي او الوصي لكي يحلف لاثبات دعواه، بخلاف ما لو كان المدعي وكيلا.

(6) () أي أنه مستعدا لتسليمه لصاحبه عند ما يطلب منه ذلك.

(7) () أي امتنع المدعي عليه من تسليم المال لعذر شرعي مقبول.

(8) () أي منكرا للحق مع عدم وجود مبرر شرعي للانكار.

(9) () المقاصة:

هي أخذ مقدار جنس المال أو مقدار قيمته ممن امتنع عن دفع حق لغيره عليه.

(10) () أي من الافضل لصاحب الحق ان يقيم دعوي لدي الحاكم الشرعي بدل ان يسترد ماله بنفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 222

الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه.

م 4020: تجوز المقاصة (6) من غير جنس المال الثابت في ذمته و لكن مع تعديل القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد («1»).

م 4021: تجوز المقاصة من الوديعة («2») علي كراهة.

م 4022: لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيها، بل يجوز ذلك للولي أيضا، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه.

م 4023: يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة.

فصل في دعوي الأملاك

م 4024: لو ادعي شخص مالًا لا يدَ لأحد عليه («3»)، حُكم به له، فلو كان كيس بين جماعة و ادعاه واحد منهم دون الباقين قضي له.

م 4025: إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور:

الصورة الاولي: أن يكون المال في يد أحدهما.

الصورة الثانية: أن يكون في يد كليهما.

الصورة الثالثة: أن يكون في يد ثالث.

______________________________

(1) () فلو كان له بذمته الف دينار عراقي فيمكنه ان يأخذ بقيمتهم من عملة أخري.

(2) () أي يجوز لمن له الحق أن يسترد حقه من الامانة التي أودعها عنده من عليه الحق.

(3) () أي ليس تحت سلطة أحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 223

الصورة الرابعة: أن لا تكون عليه يد («1»).

أما الصورة الاولي («2»): فتتفرع منها ثلاث صور:

الاولي: أن تكون لكل منهما البينة («3») علي أن المال له.

الثانية: أن تكون البيِّنة لأحدهما دون الآخر.

الثالثة: أن لا تكون بينة أصلا

لكل منهما.

فعلي الأول («4») إن كان ذو اليد منكراً لما ادعاه الآخر («5») حُكم بأن المال لمن ليس في يده («6»).

و إما إذا لم يكن منكراً بل ادعي الجهل بالحال، و أن المال انتقل إليه من غيره بالإرث تقدم بينة المدعي مع اليمين («7»).

و إن ادعي انتقاله إليه بالشراء مثلا («8») فيكون طرف الدعوي هو البائع إن صدقه المدعي («9») و إلا فيقدم بينته («10»).

______________________________

(1) () أي أن لا يكون تحت سيطرة أي منهما.

(2) () و هي أن يكون المال بيد أحدهما.

(3) () البينة هي الدليل الشرعي المعتبر علي صدق الدعوي كوجود شاهدين عدلين.

(4) () أي إن كان لدي كل منهما شاهدان عدلان مثلا علي صدق دعواه.

(5) () أي إن كان الشخص الذي بيده المال المتنازع عليه منكرا ما يدعيه الشخص الآخر.

(6) () لأنه مدعي و الآخر منكر و قد أقام المدعي البينة علي دعواه فيحكم له علي طبقها.

(7) () أي يطلب من المدعي ملكية المال أن يحلف يمينا بالاضافة الي تقديمه الشاهدين.

(8) () أو بمعاملة أخري كأن يكون غيره قد أهداه له مثلا.

(9) () أي يسمع حينئذ الي قول البائع مثلا إن كان المدعي مصدقا له.

(10) () أي بينة المدعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 224

نعم إذا صدَّق المدعي صاحبَ اليد في دعواه الجهل بالحال، و لكنه ادعي أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه («1»)، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك، فعندئذ

إن أقام البينة علي ذلك حكم بها له («2») و إلا فهو لذي اليد.

و علي الثاني («3») فإن كانت البينة للمدعي حُكم بها له، و إن كانت لذي اليد حُكم له مع حلفه، و لا يُحكم له بدون حلفه.

و علي

الثالث («4») كان علي ذي اليد الحلف («5»)، فإن حَلف حُكم له، و إن نكَل («6») ورد الحلف علي المدعي، فإن حَلف («7») حُكمَ له («8»)، و إلا («9») فالمال لذي اليد.

و أما الصورة الثانية («10»): فيتفرع منها أيضا ثلاث صور:

الاولي: أن تكون لكل منهما البيِّنة علي أن المال له.

الثانية: أن تكون البيّنة لأحدهما دون الآخر.

الثالثة: أن لا تكون بيّنة أصلا لكل منهما.

______________________________

(1) () أي أن المدعي قد ادعي بأن المال قد أخذ منه بطريقة غير شرعية قبل ان ينتقل الي المدعي عليه.

(2) () أي إن أثبت المدعي صحة كلامه فيحكم له و إلا فيحكم ببقاء المال عند الموجود عنده المال.

(3) () أي إن كانت البينة و هي دليل الاثبات مع أحدهما.

(4) () أي أن كلا الطرفين لا يملكان البينة التي تثبت مدعاهما.

(5) () فيحلف ان المال المتنازع عليه مما هو معه، هو ملك له و ليس للمدعي.

(6) () أي إن رفض من بيده المال أن يحلف بأن المال له و طلب من المدعي أن يحلف.

(7) () أي إن حلف المدعي بأن المال الموجود مع المدعي عليه هو ملك له و ليس للمدعي عليه.

(8) () أي يحكم بأن المال هو للمدعي و ليس للمدعي عليه المسيطر علي المال.

(9) () أي إن رفض المدعي أن يحلف بعد رفض المدعي عليه أن يحلف.

(10) () أي أن يكون المال بيد المدعي و المدعي عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 225

فعلي الأول («1») قُسم المال بينهما بالسوية («2»).

و علي الثاني («3») كان المال لمن كانت عنده بيِّنة مع يمينه.

و علي الثالث («4») حلفا، فإن حَلفا حُكم بتنصيف المال بينهما، و كذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً («5»)، و إن

حَلف أحدهما دون الآخر حُكم له.

و أما الصورة الثالثة («6»): فيقضي بأرجح البينتين («7»)، و مع التساوي («8») فالقرعة («9»)، و علي جميع التقادير لا بد من الحلف («10»).

و أما الصورة الرابعة («11»): فيتفرع منها أيضا ثلاث صور:

الاولي: أن تكون لكل منهما البينة علي أن المال له.

______________________________

(1) () أي إن كان لدي كل منهما البينة بأن كان معه شاهدان عدلان يشهدان بما يقول.

(2) () أي أن تقسيم المال بينهما يتم في جميع الصور سواء حلفا او لم يحلفا او حلف احدهما و رفض الآخر الحلف، ففي جميع هذه الصور يحكم بتقسيم المال بينهما نصفين.

(3) () أي أن تكون البينة عند احدهما دون الآخر و ذلك بأن يكون لديه شاهدان.

(4) () أي عند ما لا يكون عند أي منهما بينة او اثبات علي مدعاه.

(5) () أي يحكم بتقسيم المال نصفين بينهما، لكل منهما النصف.

(6) () و هي أن يكون المال بيد طرف ثالث.

(7) () كما لو كان مع احدهما شاهدان و مع الآخر ثلاث شهود، أو كان شهود احدهما أعدل من شهود الطرف الآخر مثلا فيحكم علي طبق شهادة الشهود الثلاثة أو علي طبق شهادة الشهود الاعدل، اضافة الي حلفه اليمين بأن المال ماله، و ليس للطرف الآخر.

(8) () أي مع التساوي في البينة و الادلة من دون ان يكون دليل احدهما راجحا علي دليل الآخر.

(9) () أي في هذه الحالة يتم اللجوء الي القرعة لحسم المسألة.

(10) () أي لا بد من حلف اليمين مع البينة المرجحة او مع القرعة.

(11) () أي لا يكون المال تحت سيطرة أحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 226

الثانية: أن تكون البيّنة لأحدهما دون الآخر.

الثالثة: أن لا تكون بيّنة أصلا لكل منهما.

فعلي

الأول («1») يُقضي بأرجح البينتين عدالة، ثمّ بالأكثر شهوداً، و مع التساوي («2»)

يُقرع بينهما، و علي جميع التقادير لا بد من أن يحلفَ من قُدمت بينته («3»)، فإن امتنع عن الحلف و حلف الآخر قضي له («4») بتمامه، و إن امتنعا («5») قسم المال بينهما نصفين.

و علي الثاني («6») فالمال لمن كانت عنده البينة.

و علي الثالث («7») فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له، و إن حلفا معا، أو لم يحلفا قُسم المال بينهما نصفين («8»)، و الأحوط استحباباً كونه بالصلح («9»).

م 4026: المراد بالبينة شهادة رجلين عدلين، أو رجل و امرأتين.

و أما شهادة رجل واحد و يمين المدعي، فهي ليست بينة و إن كانت يثبت بها الحق علي ما تقدم («10»).

______________________________

(1) () أي إن كان لدي كل منهما البينة بأن كان معه شاهدان عدلان يشهدان بما يقول.

(2) () أي مع التساوي بالبينتين.

(3) () أي من كانت بينته أرجح من بينة الآخر، أو أصابته القرعة مع تساويهما في البينة.

(4) () أي يقضي لمن حلف بجميع المال بعد رفض الآخر ان يحلف.

(5) () أي امتنعا عن حلف اليمين.

(6) () أي أن تكون البينة عند احدهما دون الآخر بأن يكون لديه شاهدان.

(7) () أي عند ما لا يكون عند أي منهما بينة او اثبات علي مدعاه.

(8) () فمع وجود بينة مع كل واحد منهما، او مع عدم حلفهما فلا يبقي ترجيح لأحدهما.

(9) () أي يتصالحا بأن يتقاسما المال بينهما.

(10) () في الموارد التي لا يتمكن فيها المدعي من احضار اكثر من شاهد واحد فيحكم له مع اليمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 227

م 4027: إذا ادعي شخص مالًا في يد آخر، و هو يعترف بأن المال لغيره و

ليس له ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذ إن أقام المدعي البينة علي أن المال له حكم بها له، و لكن بكفالة الغير علي ما مر في الدعوي علي الغائب («1»).

م 4028: إذا ادعي شخص مالًا علي آخر و هو في يده فعلا («2») فإن أقام البينة علي أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها، و لا تثبت بها ملكيته فعلا، بل مقتضي اليد أن المال ملك لصاحب اليد («3»).

نعم للمدعي أن يطالبَه («4») بالحلف، و إن أقام البينة علي أن يد صاحب اليد علي هذا المال يد أمانة له، أو إجارة منه، أو غصب عنه («5») حكم بها له، و سقطت اليد الفعلية عن الاعتبار («6»).

و إذا أقام ذو اليد أيضا البينة علي أن المال له فعلا، فلا تُقدَّم بينته علي بينة المدعي بل يُطلب حينئذ من المدعي حلف اليمين اضافة الي البينة التي قدمها.

و لو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقاً ملكاً للمدعي، و ادعي انتقاله إليه ببيع أو نحوه، فإن أقام البينة علي مدعاه فهو («7»)، و إلا («8») فعليه اليمين.

______________________________

(1) () في المسألة 3983.

(2) () أي في يد المدعي عليه.

(3) () لأن وجود المال بيد المدعي عليه دليل علي ملكيته للمال ما لم يثبت العكس.

(4) () أي يحق للمدعي الذي لا يملك دليلا أن يطالب المدعي عليه بأن يحلف علي ملكية المال.

(5) () أي إن قدم المدعي دليلا معتبرا دون ان يكون لدي المدعي عليه دليل سوي كون المال تحت يده.

(6) () فيحكم بإعطاء المال للمدعي.

(7) () أي يبقي المال ملكا له، و تسقط دعوي المدعي.

(8) () أي إذا لم يتمكن المدعي عليه من تقديم دليل

فعليه أن يحلف يمينا ليحكم له ببقاء المال له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 228

فصل في الاختلاف في العقود

م 4029: إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد، بأن ادعي الزوج الانقطاع («1»)،

و ادعت الزوجة الدوام («2»)، أو بالعكس («3»)، فالقول قول مدعي الدوام («4»)، و كذلك الحال («5») إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج و الزوجة.

م 4030: إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل و المرأة و ادعي شخص آخر زوجيتها له، فإن أقام («6») البينة علي ذلك فهو («7»)، و إلا فله إحلاف أيهما («8») شاء.

م 4031: إذا ادعي رجل زوجية امرأة و هي غير معترفة بها، و لو لجهلها بالحال، و ادعي رجل آخر زوجيتها كذلك، و أقام كل منهما البينة علي مدعاه، قُدمت بيّنة أرجحهما عدالة، ثمّ أكثرهما عددا في الشهود، فإن تساويا أقرعَ بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له («9»)، و إذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض («10»).

______________________________

(1) () أي ادعي الزوج انه تزوج زواج متعة لفترة محددة و ليس زواجا دائماً.

(2) () أي ادعت الزوجة ان زواجهما كان دائما و ليس مؤقتا.

(3) () بأن ادعي الزوج الدوام، و ادعت الزوجة الانقطاع.

(4) () أي يؤخذ بقول مدعي الدوام سواء كان الزوج او الزوجة.

(5) () أي يؤخذ بقول من يدعي الدوام في الزواج.

(6) () أي الشخص الآخر المدعي بأن تلك المرأة هي زوجته.

(7) () فيؤخذ بكلامه بعد تقديمه البينة الشرعية علي ذلك.

(8) () أي لهذا الشخص أن يطلب من الزوجة او ممن ادعت انه زوجها ان يحلف يمينا علي أنهما زوجان، فإن حصل الحلف سقطت دعواه، و إن لم يحلف فيحكم له بأنها زوجته.

(9) () فإذا

حلف يحكم حينئذ بأنها زوجته.

(10) () فيحكم بأنها من دون زوج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 229

م 4032: إذا اختلفا في عقد، فكان الناقلُ للمال مدعياً البيعَ و كان المنقول إليه المال مدعيا الهبة، فإذا كانت العين باقية و كان المتَّهب («1») غير ذي رحم، فللمالك الرجوع إلي العين من دون مرافعة.

و علي مدعي البيع الاثبات.

و أما إذا انعكس الأمر، فادعي الناقلُ الهبة، و ادعي المنقول إليه البيع، فالقول قول مدعي البيع، و علي مدعي الهبة الاثبات.

م 4033: إذا ادعي المالك الإجارة، و ادعي الآخر العارية فالقول قول مدعي العارية إن كان النزاع قبل استيفاء المنفعة («2»)، و إلا فالقول قول المالك.

م 4034: إذا اختلفا فادعي المالك أن المال التالف كان قرضاً و ادعي القابض أنه كان وديعةً («3»)، فالقول قول المالك مع يمينه، و أما إذا كان المال موجوداً و كان قيمياً («4») فالقول قول من يدعي الوديعة.

م 4035: إذا اختلفا فادعي المالك أن المال («5») كان وديعةً، و ادعي القابض أنه

______________________________

(1) () أي الموهوب له من غير اقرباء الواهب.

(2) () كما لو قال المالك بأنه أجر سيارته و قال الآخر بأنه استعارها، فإن كان هذا الخلاف قبل استعمال الشخص للسيارة فيؤخذ بقول المستعير، و إن كان بعد استعمال السيارة فيؤخذ بقول صاحبها.

(3) () و الفرق في ذلك أنه إن كان قرضا فإن المستقرض ملزم بإرجاع القرض، و إن كان إعارة فيكون تلفه علي حساب مالكه مع عدم تفريط المستعير.

(4) () القيمي و هو الشي ء الذي تختلف قيمة أجزائه، كالبقر و الغنم، حيث تختلف قيمة لحمه عن قيمة جلده مثلا و قد مر بيان معني القيمي في هامش المسألة 1667.

(5) () أي المال الذي أعطاه

للشخص الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 230

كان رهناً («1») فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه و إلا («2») فالقول قول المالك.

م 4036: إذا اتفقا في الرهن («3») و ادعي المرتهن («4») أنه رهن بألف درهم مثلا، و ادعي الراهن أنه رهن بمائة درهم («5»)، فالقول قول الراهن مع يمينه («6»).

م 4037: إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادعي القابض («7») البيع، و المالك الإجارة («8»)، فالقول قول مدعي الإجارة. و علي مدعي البيع إثبات مدعاه، هذا إذا اتفقا في مقدار العوض («9») أو كان الثمن علي تقدير البيع أكثر («10»)، و إلا («11») كان المورد من موارد التداعي («12»)، فيُحكم مع الامكان بإجراء قاعدة العدل

______________________________

(1) () و الفرق في ذلك أنه إن كان وديعة فله الحق في استرجاع وديعته، و إن كان رهنا فليس له حق الاسترجاع لحين تسديد ما عليه من دين.

(2) () أي إن لم يكن لدي المالك دليل علي اثبات الدين علي الطرف الآخر.

(3) () أي أن يدفع أحدهما رهنا للآخر لضمان حقه.

(4) () المرتهن: هو من يأخذ الرهن.

(5) () فالاول يدعي زيادة المبلغ الذي سيأخذه رهنا و الآخر يدعي الاقل.

(6) () و لو انعكس الامر فيكون القول قول المرتهن، و القاعدة في ذلك ان يؤخذ بقول من يقول بالمبلغ الاقل.

(7) () القابض هو الذي استلم السلعة من المالك.

(8) () أي ادعي مالكها انه سلمها للشخص الآخر بعنوان الاجارة و ليس بعنوان البيع.

(9) () أي كانا متفقين علي المبلغ الذي سيدفعه احدهما و لكن الاختلاف علي كونه بيعا أو إجارة.

(10) () أكثر مما اتفق عليه.

(11) () أي إذا لم يتفقا علي المقدار المالي لتلك المعاملة، أو لم يكن قيمة

البيع أكثر مما اتفق عليه.

(12) () فكل من الشخصين يدعي دعوي مختلفة عن الآخر و ليس هناك ما يثبت دعوي احدهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 231

و الانصاف («1»)، و إلا («2») فيرجع إلي القرعة.

م 4038: إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادة و نقيصة، فإن كان المبيع

تالفاً («3»)، فالقول قول المشتري مع يمينه، و إن كان المبيع باقياً يقدم قول البائع مع يمينه.

م 4039: إذا ادعي المشتري علي البائع شرطاً كتأجيل الثمن، أو اشتراط الرهن علي الدَّرْك («4»)، أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه، و كذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل و ادعي المشتري الزيادة («5»).

م 4040: إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق علي مقدار الثمن، فادعي المشتري أن المبيع ثوبان مثلا، و قال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه، و إذا اختلفا في جنس المبيع، أو جنس الثمن كان من موارد التداعي («6»).

______________________________

(1) () قاعدة العدل و الانصاف تعني تقسيم الحق المختلف عليه بين الطرفين، و هي قاعدة شرعية مستفادة من نصوص بعض الروايات الواردة، و يلتزم بها بعض الفقهاء بينما ينكر صحتها فقهاء آخرون.

(2) () أي إذا لم يمكن اجراء قاعدة العدل و الانصاف فيتم اللجوء الي القرعة و التي مر بيانها في المسألتين 1524 و 2172.

(3) () كما لو كان قد استعمل او استهلك.

(4) () الرهن علي الدرك بمعني أخذ الرهن مقابل شي ء يخشي حصوله، فمثلا لو اشتري شخص دارا من انسان و خشي أن تكون الدار مملوكة لغير البائع، أو أن له شركاء فيها فيأخذ من بائعها رهنا يتفق عليه لكي يتيقن من عدم وجود من يدعي ملكية هذه الدار او المشاركة فيها،

و في المسألة هنا إذا حصل خلاف بين البائع و المشتري فيؤخذ بقول البائع مع يمينه.

(5) () بأن يكون قد ادعي المشتري ان المهلة المتفق عليها لدفعه الثمن هي شهران و ادعي البائع انها شهر واحد فيؤخذ بقول البائع بعد أن يحلف يمينا علي صدق دعواه.

(6) () هو اعتبار كل منهما مدعي إذ أن التداعي هو ما كان قول كلّ منهما مطابقا للقواعد المعتبرة في الدعاوي أو مخالفا لها، فيحكم بينهما بالمناصفة، و أمّا إذا كان قول أحدهما مطابقا دون الآخر فهو باب المدّعي و المنكر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 232

م 4041: إذا اتفقا في الإجارة و اختلفا في الأجرة زيادة و نقيصة، فالقول قول مدعي النقيصة، و علي مدعي الزيادة الاثبات، و كذلك الحال («1») فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة و نقيصة مع الاتفاق في الأجرة، أو كان الاختلاف في المدة زيادة و نقيصة مع الاتفاق في العين و مقدار الأجرة.

م 4042: إذا اختلفا في مال معين، فادعي كل منهما أنه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر، فالمال للمُقَر له، و للآخر إحلاف البائع («2»).

و إن أقام كل منهما البيِّنة، قُدم بيِّنة غير المُقَر له («3»).

و إذا أقام غير المُقَر له البينة علي مدعاه، سقط اعتراف البائع عن الاعتبار و حكم له بالمال («4»)، و علي البائع حينئذ أن يرد إلي المُقَر له ما قبضه منه باعترافه («5»).

و إن لم يعترف البائع أصلا («6»)، فإن أقام أحدهما البينة علي مدعاه حُكم له، و للآخر إحلاف البائع، فإن حلف سقط حقه («7»)، و إن رد الحلف إليه («8»)، فإن نكل

______________________________

(1) () أي ان القول هو قول

مدعي النقيصة.

(2) () أي يحق للمدعي الآخر الذي لم يقر البائع بأنه قد باعه المختلف عليه.

(3) () فيحكم لمن قدم بينة و لم يوافقه البائع علي مدعاه

(4) () أي يحكم بالمال لمن قدم دليلا و هو البينة الشرعية و لا يؤخذ بإقرار البائع.

(5) () فيتحمل البائع نتيجة إقراره و يتعين عليه أن يعيد الثمن الي من أقر له مع العلم ان البضاعة تعطي لصاحب البينة.

(6) () بأنه باع المختلف عليه لأحدهما.

(7) () أي إن حلف البائع بأنه لم يبع هذا الشي ء للمدعي الذي لم يقدم بينة علي دعواه فتسقط دعوي هذا المدعي و يثبت الحق للمدعي الآخر الذي قدم البينة و الدليل.

(8) () أي إن رفض البائع ان يحلف اليمين و طلب من المدعي ان يحلف اليمين علي دعواه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 233

سقط حقه أيضا («1»)، و إن حَلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه («2»).

و إن أقام كل منهما البينة علي مدعاه فتقدم بينة أرجحهما عدالة («3»)، ثمّ أكثرهما شهوداً، ثمّ يقرع بينهما («4»)، و علي جميع التقادير لا بد من ضم الحلف («5»).

و إن لم يقيما جميعا («6») توجه الحلف إلي البائع («7»)، فإن حلف علي عدم البيع من كل منهما سقط حقهما، و إن حلف علي عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة («8»)، و إن نكل ورد الحلف إليهما («9»)، فإن حلفا معا قُسم المال بينهما نصفين،

______________________________

(1) () أي إن رفض المدعي الذي لم يقدم دليلا ان يحلف علي صدق مدعاه بعد رفض البائع الحلف فيسقط حق المدعي أيضا.

(2) () أي إن حلف المدعي بعد أن رفض البائع حلف اليمين فيثبت الحق للمدعي عند البائع، و بالتالي فإن الشي ء المتنازع

عليه يثبت للمدعي الاول الذي قدم الدليل و يثبت للمدعي الثاني الحق بمطالبة البائع بعد أن رفض البائع أداء اليمين و أحالها الي المدعي الذي حلف.

(3) () أي إن قدم كل من الطرفين بينة علي مدعاه فيؤخذ بالبينة التي يكون فيها الشهود أكثر عدالة مع يمين المدعي الذي يقدم قوله.

(4) () أي إن كانت بينة الطرفين متساوية من ناحية العدالة فيؤخذ ببينة من لديه عدد أكثر من الشهود، فإن كانا متساويين فيتم إجراء القرعة بينهما لتحديد صاحب الحق.

(5) () أي فيما لو قدم كل منهما بينة و رجحت بينة أحدهما لأحد الاسباب التي ذكرت فلا بد من ان يضم الحلف الي البينة كي يحكم للمدعي بما ادعاه.

(6) () أي إن لم يقدم أي من الطرفين بينة شرعية (شاهدين) علي صحة دعواه.

(7) () أي يطلب من البائع ان يحلف يمينا بأنه باع لهذا المدعي او للمدعي الآخر.

(8) () أي سقط حق المدعي الذي حلف البائع انه لم يبعه و يثبت الحق للمدعي الاخر.

(9) () أي إن رفض البائع ان يحلف اليمين و طلب من المدعيين أن يحلفا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 234

و إن لم يحلفا جميعا سقط حقهما، و إن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف.

و إن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا علي التعيين («1») جري عليه حكم دعويين علي مال لا يد لأحد عليه («2»).

م 4043: لو ادعي كل من شخصين مالا في يد الآخر، و أقام كل منهما البينة

علي أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يد الآخر («3») بلا حاجة إلي اليمين.

م 4044: إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكية شي ء، فما عُلم حالته السابقة يُبني عليها («4»)،

و ما لم تعلم («5») فما كان من مختصات أحدهما («6») فهو له و ما كان مشتركا بينهما يقسم بينهما.

و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر، أو بين ورثة كليهما («7»).

______________________________

(1) () أي أن البائع اعترف بأنه باع لواحد منهما دون أن يعينه.

(2) () كما في المسألة 4025.

(3) () كما لو كان بيد احدهما دار و بيد الآخر بستان و ادعي كل منهما ملكيته للدار و البستان و قدم دليلا فيحكم بأن الدار لمن بيده البستان و البستان لمن بيده الدار.

(4) () فما كان معلوما في السابق انه للزوج فهو للزوج و ما كان معلوما انه للزوجة فهو للزوجة.

(5) () أي إذا لم تُعلم الملكية السابقة بأنها للزوج أو للزوجة.

(6) () كالثياب النسائية مثلا فإنها تختص بالمرأة و الثياب الرجالية فإنها تختص بالرجل.

(7) () أي نفس الحكم الوارد في المسألة يطبق فيما لو كان الخلاف بين ورثة الزوجة و الزوج، او ورثة الزوج و الزوجة، او ورثة كل من الزوج و الزوجة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 235

م 4045: إذا ماتت المرأة و ادعي أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية («1») فلا يقبل قوله إلا مع البينة، و بدونها («2») فهي لوارث المرأة مع اليمين، و كذا إذا كان المدعي غيره («3»).

نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي و ادعي أنه وهبه للمرأة المتوفاة

انقلبت الدعوي، فعلي الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة («4») أو استحلاف منكر الهبة («5»).

فصل في دعوي المواريث

م 4046: إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر («6») و اتفقا علي تقدم اسلام أحدهما علي موت الأب و اختلفا في الآخر («7»)، فعلي مدعي التقدم («8») الاثبات، و إلا

كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم («9»)، و أما إذا ادعي الجهل

______________________________

(1) () أي أن بعض الاغراض في بيت ابنته هي ملك له و ليست ملكا لابنته و أنه كان قد أعارها لها.

(2) () أي إذا لم يقدم الاب دليلا علي صحة دعواه فتعتبر الاموال من اموال ابنته المتوفاة فتعطي لورثتها مع الطلب اليهم حلف اليمين بأنها ملك لها.

(3) () أي أن نفس الحكم يطبق فيما لو ادعي شخص غير الاب أن المال الموجود عند المرأة المتوفاة هو له و كان عندها علي نحو الاعارة.

(4) () فيؤخذ بقول الوارث لناحية إقراره بأن المال كان للمدعي و يتعين عليه إثبات كونه أعطي للمتوفاة علي نحو الهبة.

(5) () بأن يطلب من مدعي المال أن يحلف يمينا علي عدم كونه قد أعطي المال هبة.

(6) () أي مات المسلم و كان له ولدان كافران في مرحلة سابقة.

(7) () و لهذا الاختلاف أثر في قسمة التركة لأن الولد لا يرث من أبيه المسلم إن كان لا يزال كافرا حين موت الاب حتي و لو أسلم بعد ذلك، أما لو أسلم قبل وفاة الاب فإنه يرث منه.

(8) () أي يتعين علي الولد المختلف في كونه أسلم قبل وفاة أبيه حسب دعواه، أو بعد وفاة أبيه كما يدعي أخوه مثلا أن يقدم بينة علي أنه أسلم قبل وفاة أبيه كي يرث مع أخيه.

(9) () أي إذا لم يتمكن الولد المختلف بتاريخ اسلامه من تقديم الدليل علي أنه أسلم قبل وفاة والده فيتعين علي أخيه المنكر لذلك أن يحلف يمينا علي عدم إسلام أخيه قبل وفاة الاب، و عندها تكون التركة للولد الثابت اسلامه قبل وفاة الاب و لا

يعطي الولد الثاني شيئا لعدم ثبوت اسلامه في ذلك التاريخ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 236

بالحال («1») فلمدعي التقدم إحلافه علي عدم العلم بتقدم اسلامه علي موت أبيه إن ادعي عليه علمه به («2»).

م 4047: لو كان للميت ولد كافر و وارث مسلم («3»)، فمات الأب و أسلم الولد، و ادعي الاسلام قبل موت والده و أنكره الوارث المسلم (2) فعلي الولد اثبات تقدم اسلامه علي موت والده فإن لم يثبت لم يرث.

م 4048: إذا كان مال في يد شخص، و ادعي آخر أن المال لمورثه الميت («4»)، فإن أقام البينة علي ذلك و انه الوارث له، دفع تمام المال له، و إن علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته («5»)، و تحفظ حصة الغائب و يبحث عنه، فإن وجد دفعت له، و إلا عوملت معاملة مجهول المالك («6») إن كان مجهولًا أو معلوماً لا يمكن ايصال المال إليه («7»)، و إلا عومل معاملة المال المفقود خبره («8»).

______________________________

(1) () أي إن ادعي الولد المسلم قبل وفاة ابيه عدم علمه بتاريخ اسلام اخيه.

(2) () أي إن كان الولد المدعي أنه أسلم قبل وفاة أبيه ادعي أن أخاه يعلم بأنه قد أسلم قبل وفاة أخيه فله الحق بأن يطلب من أخيه حلف يمين بأنه لا يعلم تاريخ اسلام أخيه.

(3) () حتي لو كان من الطبقة الثانية كالاخوة، او الثالثة كالاعمام.

(4) () كما لو ادعي ولد بأن الارض الموجودة مع عمه هي ملك لوالده المتوفي.

(5) () كما لو كان للولد أخ مسافر، فتؤخذ قطعة الارض من العم و يعطي الولد حصته، و تحفظ حصة أخيه.

(6) () حكم مجهول المالك مر بيانه في الجزء الثاني من المسألة 2244 و

ما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260، و 2261.

(7) () كما لو كان الشخص مسجونا في بلاد بعيدة سجنا مؤبدا مثلا.

(8) () أي المال المعلوم أنه لفلان و لكن لا يعلم فلان هل هو حي او ميت بعد أن انقطعت أخباره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 237

م 4049: إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادعي أخ المرأة إن الولد مات قبل المرأة، و ادعي زوجها إن المرأة ماتت أولا ثمّ ولدها («1»)، فالنزاع بين الأخ و الزوج إنما يكون في نصف مال المرأة («2») و سدس مال الولد («3»)، و أما

النصف الآخر من مال المرأة و خمسة أسداس مال الولد فللزوج علي كلا التقديرين، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة علي مدعاه يعمل بقاعدة تعارض البينتين، و مع تكافئهما فالقرعة («4»).

و إذا لم تكن بيّنة و قد حلفا معاً يحكم بينهما بالتنصيف («5»)، و إن أقام أحدهما البينة دون الآخر، فالمال له («6»)، و كذلك إن حلف أحدهما دون الآخر («7»)، و إن لم يحلفا جميعاً يقسم المال المتنازع فيه بينهما بالمناصفة.

م 4050: حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا، و أما بالنسبة إلي الواقع فلا أثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق علي

______________________________

(1) () و نتيجة هذا الخلاف هي أنه إن كان الولد قد مات قبل أمه فإن الام ترث من تركة ابنها ثمّ يرث أخوها من تركتها مع زوجها، و أما إن كانت الام قد ماتت قبل الولد فتركتها تنتقل الي ابنها و زوجها ثمّ يرث الزوج تركة ابنه و لا يرث أخوها شي ء.

(2) () فعلي قول الاخ تكون تركة

المرأة مناصفة بين الزوج و الاخ.

(3) () أي أن نسبة 16، 6% من تركة الولد تكون لخاله فيما لو أخذ بقوله و ليس له شي ء علي قول الزوج.

(4) () حيث يتم ترجيح الاكثر عدالة ثمّ الاكثر عدداً ثمّ يتم اللجوء الي القرعة.

(5) () أي يقسم المال نصفين و يعطي لكل واحد منهما النصف.

(6) () أي لمن قدم البينة و هي شهادة عادلين.

(7) () فيعطي المال لمن حلف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 238

المدعي عليه شيئا و مع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه بل يجب رده إلي مالكه، و كذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعي عليه بغير حق («1»).

______________________________

(1) () فيجب عليه أن يرد الحق الي صاحبه الحقيقي حتي و لو كان المال بحسب القوانين هو للوارث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 239

كتاب الشهادات

اشارة

و فيه فصل:

فصل في شرائط الشهادة- ص 241

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 241

فصل في شرائط الشهادة

اشارة

م 4051: يشترط في صحة الشهادة خمس شروط: البلوغ، و العقل، و الايمان، و العدالة، و أن لا يكون للشاهد نصيب فيما يشهد فيه و تفصيلها كما يلي:

الشرط الاول: البلوغ

(«1»)، فلا تقبل شهادة الصبيان، نعم تقبل شهادتهم في القتل

إذا بلغوا عشر سنين و لم يوجد غيرهم إذا كانت واجدة لشرائطها («2») و يؤخذ بأول كلامهم و في قبول شهادتهم في الجرح إشكال («3»).

الشرط الثاني: العقل

فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه و تقبل حال إفاقته.

الشرط الثالث: الايمان

(«4»)، فلا تقبل شهادة غير المؤمن، و أما المؤمن فتقبل شهادته و إن كان مخالفا في الفروع («5»)، و تقبل شهادة المسلم علي غير المسلم، و لا تقبل شهادة غير المسلم علي المسلم، نعم تقبل شهادة الذمي علي المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين («6»)، و قد تقدم ذلك في كتاب الوصية («7») و تقبل شهادة أهل كل ملة علي ملتهم («8»).

______________________________

(1) () أي بلوغ سن التكليف الشرعي، و هو حوالي خمسة عشر سنة قمرية (ما يعادل اربعة عشر سنة و نصف شمسي) للذكر أو أقل حسب حصول علامات البلوغ الاخري، و تسع سنوات للانثي.

(2) () أي أن بقية شروط الشهادة محققة باستثناء البلوغ في مسألة القتل.

(3) () أي لا يؤخذ بطعنهم بكلام الآخرين كأن يتهموا شاهدا بالكذب.

(4) () يقصد بالايمان المعني الخاص و هو المسلم الشيعي الاثني عشري كما مر بيانه في هامش المسألة 3560.

(5) () بأن يكون ملتزما بمسائل فقهية مثلا لا تنطبق مع مشهور الشيعة.

(6) () كما لو دنت الوفاة من المسلم و لم يكن لديه شهود من المسلمين فتصح شهادة اليهودي او النصراني او المجوسي علي الوصية التي يوصي بها الميت المسلم.

(7) () في المسألة 2612 و التي وردت في الجزء الثاني.

(8) () فتقبل شهادة النصراني مثلا علي النصراني و البوذي علي البوذي و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 242

الشرط الرابع: العدالة

(«1»)، فلا تقبل شهادة غير العادل، و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة و الدنيئة («2»).

الشرط الخامس: أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به،

فلا تقبل

شهادة الشريك في المال المشترك («3»)، و لا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال («4»)، و لا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة («5») بجرح شهود («6») الجناية، و لا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود (4) المدعي علي الموكل أو الموصي، و لا شهادة الشريك لبيع الشقص («7») الذي فيه حق الشفعة.

و تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و أما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه («8») فمات قبل حكم الحاكم فلا يعتد بشهادتهما استنادا للاجماع.

م 4052: إذا تبين فسق («9») الشهود، أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم

______________________________

(1) () مر بيان معني العدالة في هامش المسألة 3967.

(2) () كالصائغ و بائع الاكفان، و الحائك و الزبال و غير ذلك.

(3) () أما شهادة الشريك لصالح شريكه في مال ليس مشترك بينهما فتصح.

(4) () إذ ربما يطعن بشهادته بأنه يهدف الي الحصول علي دينه من خلال الشهادة.

(5) () هم دافعوا الديَة في قتل الخطأ و شبه العمد. و يراد بهم الأقارب الذكور للقاتل.

(6) () جرح الشهود: أي الطعن فيهم كي لا تقبل شهادتهم كاتهامهم بالكذب مثلا.

(7) () الشقص: هي القطعة من الشي ء أو النصيب في العين المشتركة.

(8) () كما لو شهد الولدان لصالح ابيهما فمات الاب قبل أن يحكم له الحاكم.

(9) () الفسق هو ارتكاب المعاصي الشرعية الكبيرة أو الاستمرار علي فعل الصغيرة و قد مر الحديث عن المعاصي الكبيرة و الصغيرة في المسألة 28 في الجزء الاول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 243

الحاكم، فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة («1»)،

لم يضر بالحكم و إن علم أنه كان موجودا من قبل و قد خفي علي الحاكم بطل حكمه.

م 4053: لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم علي الكافر، و أما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة العدو («2») علي أخيه المسلم و إن لم توجب الفسق.

م 4054: لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتُسمع شهادة الأب

لولده، و علي ولده، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه، و لا تقبل شهادة الولد علي الوالد.

م 4055: تُقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها. و أما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتُقبل إذا كان معها غيرها. و كذا تقبل شهادة الصديق لصديقه و إن تأكدت بينهما الصداقة و الصحبة.

م 4056: لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له («3»).

م 4057: إذا تحمل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة («4») و أقاموها بعد زوال المانع قُبلت. و أما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت، و لكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت («5»).

______________________________

(1) () أي إن كان ارتكابهم للمعاصي الكبيرة قد حصل بعد شهادتهم.

(2) () يقصد بالعدو من يوجد خلاف بينه و بين الآخر.

(3) () أي من يجعل التسول مهنة له (الشحاذ).

(4) () تحمل الشهادة: يقصد به هنا معاينة الحادث الذي قد يحتاج إلي الشهادة عليه.

(5) () كما لو شهد الصغير علي حادثة فردت الشهادة لصغر سنه ثمّ شهد بها ثانية بعد أن بلغ فتقبل حينئذ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 244

م 4058: تقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلي المشهود له، و كذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه، و أما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال («1»).

م

4059: تُقبل شهادة المتبرع بها («2») إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالي («3») و حقوق الناس.

م 4060: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا، و تقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا و إن ناله بعض الألسن.

م 4061: لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك («4»)، و تتحقق المشاهدة في مورد الغصب و السرقة و القتل و الرضاع و ما شاكل ذلك، و تقبل في تلك الموارد شهادة الأصم («5»)، و يتحقق السماع في موارد النسب و الاقرار («6») و الشهادة علي الشهادة («7»)، و المعاملات من العقود («8») و الايقاعات («9») و ما شاكل ذلك.

______________________________

(1) () أي أن شهادة الأجير او الموظف لصالح صاحب العمل تقبل فيما لو كان هذا الاجير او الموظف قد ترك عمله، اما لو كان لا يزال في عمله فالمسألة مورد احتياط.

(2) () أي المتطوع للشهادة دون ان يطلب منه أحد ذلك.

(3) () حق الله: ما بين الله و الانسان فقط، و هو نوعان: الأول ما يمكن أن يسقط بالتوبة لله و الاستغفار منه، و الثاني ما يمكن للحاكم أن يسقطه.

(4) () بما يكون له قوة المشاهدة او الاستماع.

(5) () الاصم: هو الاطرش الذي ليس لديه حاسة السمع.

(6) () كإقرار شخص علي نفسه بحق من الحقوق.

(7) () بأن يشهد بأنه سمع فلانا يشهد في القضية الفلانية.

(8) () كمعاملات البيع و عقد الزواج.

(9) () كالطلاق مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 245

و تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلي اليد («1»)، كما تجوز الشهادة علي أنه في يده أو علي أنه ملكه ظاهراً.

م 4062: لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية

خطه فيها («2») إذا احتمل التزوير في الخط، أو احتمل التزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة، بل كان بداع آخر («3»)، و أما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة، و لم يحتمل التزوير، جازت له الشهادة، و إن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا.

م 4063: يثبت النسب، و غير النسب كالوقف و النكاح بالاستفاضة («4») المفيدة للعلم عادة، و يكفي فيها الاشتهار في البلد، و تجوز الشهادة به مستندة إليها («5»).

م 4064: يثبت الزنا («6»)، و اللواط («7»)، و السحق («8»)، بشهادة أربعة رجال، و يثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين أيضا، و كذلك يثبت بشهادة رجلين و أربع نساء، إلا أنه لا يثبت بها («9») الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب.

______________________________

(1) () أي تقبل الشهادة بأن هذه الارض هي لفلان استنادا الي كونها تحت سيطرته.

(2) () أي أن يشهد بمضمون ورقة لا يتذكر ما كتب فيها بمجرد رؤيته لتوقيعه عليها مثلا.

(3) () كما لو كان قد كتب علي الورقة اسمه بهدف تدوين العنوان مثلا.

(4) () الاستفاضة تعني الشياع، و هي أن يُسمع الخبر أو الموضوع من جماعة يستبعد اتفاقهم و تواطؤهم علي الكذب بحيث يحصل من قولهم الاطمئنان بالصدق.

(5) () أي تجوز الشهادة بأن فلانا هو ابن فلانا استنادا الي تلك الشهرة في البلد مثلا.

(6) () الزنا: هو المعاشرة الجنسية المحرمة بين رجل و امرأة.

(7) () اللواط: هو المعاشرة الجنسية الشاذة بين رجل و رجل.

(8) () السحق: هو المعاشرة الجنسية الشاذة بين امرأة و امرأة.

(9) () أي أنه بشهادة رجلين و أربع نساء تثبت عقوبة الجلد فقد دون عقوبة الرجم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 246

و لا يثبت

شي ء من ذلك («1») بشهادة رجلين عدلين، و هذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد: كالسرقة و شرب الخمر و نحوهما («2»)، و لا يثبت شي ء من ذلك («3») بشهادة عدل و امرأتين و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء منفردات.

م 4065: لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و رؤية الأهلة و الوكالة و ما شاكل ذلك في غير ما يأتي («4») إلا بشاهدين عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات و لا منفردات.

م 4066: تثبت الديون و النكاح و الدية و النسب و الوكالة و الوصية إليه، و الغصب و الأموال و المعاوضات و الرهن، و الوقف بشهادة رجل و امرأتين.

م 4067: تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين كما تقدم في القضاء («5») و كذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين و يمين، و لا تثبت مطلق الأموال بهما («6»).

م 4068: تثبت العذرة («7») و عيوب النساء الباطنة، و كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه («8»)، و الرضاع، بشهادة أربع نسوة منفردات.

______________________________

(1) () أي من الزنا أو اللواط او السحاق.

(2) () فيكفي في ثبوت ذلك شهادة رجلين عادلين.

(3) () أي كالسرقة و شرب الخمر أو ما يوجب حدا من هذا القبيل.

(4) () في المسائل اللاحقة.

(5) () في المسألة 3999.

(6) () أي لا تثبت بشهادة امرأتين و يمين بل بشهادة رجل و يمين.

(7) () أي البكارة.

(8) () من جسم المرأة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 247

م 4069: المرأة تُصدق في دعواها أنها خلية («1») و إن عدَّتها قد انقضت («2»)، حتي لو كانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء («3»)، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات

(«4»)، فإنها تُصدق.

م 4070: يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصَي به للموصَي له («5»). كما

يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة («6») باستهلاله («7») بل بشهادة مطلق المرأة و إن لم تكن قابلة. و إذا شهدت اثنتان ثبت النصف، و إذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت ثلاثة أرباعه، و إذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع («8»).

م 4071: يثبت بشهادة النساء غير ما ذكر من مسائل إلا ما خرج بالدليل، و لا يثبت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، و نصفها بشهادة امرأتين و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث.

______________________________

(1) () أي في أنها لست متزوجة.

(2) () سواء كانت عدة الطلاق او عدة الوفاة.

(3) () شرط ان لا تكون مخالفة للضوابط الشرعية في تحديد أقل الطهر.

(4) () الحد الادني المعتبر شرعاً لمدة العادة هو ثلاثة أيام، و عشرة أيام للمدة الفاصلة بين عادتين، فيقبل قول المرأة حتي و لو لم يكن هذا أمرا معتادا، اما لو كانت دعواه أقل من ذلك فلا تقبل حينئذ لمخالفته للقواعد الشرعية.

(5) () فلو شهدت امرأة بأن فلانا أوصي لفلان بألف دينار فيثبت استنادا لشهادتها مائتان و خمسون دينار.

(6) () القابلة: هي المرأة التي تساعد الام حين الولادة و هي (الدَّاية).

(7) () و هي الشهادة بأن الطفل قد ولد حيا ثمّ مات، فإن لم يكن من شاهد علي ذلك حين الولادة سوي امرأة واحدة فيثبت ربع الارث لهذا الطفل فيما لو كان أبوه مثلا قد توفي أثناء فترة الحمل.

(8) () أي يثبت كامل الارث له بشهادة اربع نساء أنه ولد حيا ثمّ مات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 248

م 4072: لا يعتبر الاشهاد في شي ء من العقود («1») و الايقاعات إلا في الطلاق («2») و

الظهار («3»)، نعم يستحب الاشهاد في النكاح، و المشهور أنه يستحب في البيع و الدين و نحو ذلك أيضا.

م 4073: يجب أداء الشهادة بعد تحملها («4») مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه.

م 4074: أداء الشهادة واجب كفائي («5»)، و ليس للشاهد أن يكتم شهادته، و إن علم أن المشهود له يتوصل إلي إثبات مدعاه بطريق آخر. نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب.

م 4075: يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أُشهد («6»)، و مع عدم الاشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد، نعم إذا كان أحد طرفي الدعوي ظالما للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم، و إن لم يكن إشهاد («7»).

م 4076: إذا دُعي من له أهلية التحمل («8») فيجب عليه، مع عدم الضرر.

______________________________

(1) () حتي في عقد الزواج خلافا لما يعتبره أتباع بعض المذاهب الاسلامية، فيصح عقد الزواج بدون شهود.

(2) () لا يصح الطلاق عندنا بدون شهود خلافا لما عليه اتباع بعض المذاهب الاخري.

(3) () مر بيان معني الظهار في هامش المسألة 3121 من الجزء الثاني و معناه قول الرجل لزوجته" أنت علي كظهر أمي"، أي أنت علي حرام، قاصدا عدم الرغبة في جماعها.

(4) () مر بيان معني تحمل الشهادة في هامش المسألة 4057.

(5) () الواجب الكفائي: هو الواجب المطلوب من الجميع فإن قام فيه البعض سقط عن البقية.

(6) () أي فيما اذا طلبت منه الشهادة.

(7) () أي حتي لو لم يُطلب منه أن يشهد.

(8) () بأن طُلب اليه أن يري الحادثة كي يشهد عند الحاجة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 249

م 4077: تقبل الشهادة علي الشهادة («1») في حقوق الناس («2») كالقصاص، و الطلاق، و النسب، و

المعاملة، و المال، و ما شابه ذلك، و لا تقبل في الحدود («3») سواء أ كانت لله محضا أم كانت مشتركة، كحد القذف و السرقة و نحو هما.

م 4078: لا تقبل الشهادة علي الشهادة علي الشهادة («4») فصاعدا.

م 4079: لو شهد رجلان عادلان علي شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد، بل تثبت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلي ابن الزاني أو أبيه («5»).

م 4080: تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين («6») أو بشهادة رجل و امرأتين، و لا تثبت بشهادة رجل واحد («7»)، و لو شهد عادلان علي شهادة رجل أو علي شهادة امرأتين أو عليهما معا («8»)، ثبتت و لو شهد رجل واحد علي أمر، و شهد أيضا علي شهادة رجل آخر عليه، و شهد معه رجل آخر علي شهادة ذلك الرجل («9»)، ثبتت

______________________________

(1) () أي شهادة شاهد مثلا بأن فلانا قد شهد في المسألة الفلانية.

(2) () أي فيما يؤدي الي اثبات حقوق الناس.

(3) () أي فيما يؤدي الي العقوبات الشرعية، من قتل او رجم او جلد أو تعزير.

(4) () بأن يشهد بأن زيدا قد شهد شهادة عمرو علي بكر.

(5) () فلا يقام الحد استنادا الي هذه الشهادة بل تترتب بقية الآثار كحرمة أن يتزوج بأخته مثلا و هكذا.

(6) () فلو شهد زيد بأنه كان شاهدا في طلاق هند فلا بد من شاهدين عدلين لاثبات شهادة زيد فيما لو تعذر حضوره لمرض مثلا او كان غائبا.

(7) () أي أن الشهادة علي الشهادة لا تثبت بشهادة واحدة بأن يشهد زيد علي عمرو بأنه شهد طلاق هند مثلا.

(8) () أي شهد العادلان بأن زيدا و هندا و دعدا قد شهدوا في القضية الفلانية.

(9) () بأن

يشهد علي طلاق هند و يشهد بأن بكرا كان شاهدا ايضا و يأتي زيد و يشهد ايضا علي أن بكرا قد شهد طلاق هند، فتكتمل الشهادة حينئذ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 250

الشهادة.

م 4081: لا تقبل شهادة الفرع: أي الشهادة علي الشهادة، إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما.

م 4082: إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلي إنكار الأصل، و أما إذا كان قبله فلا يلتفت إلي شهادة الفرع. نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل فيلتفت إليه («1»).

م 4083: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها («2») علي شي ء واحد، و إن كانا مختلفين بحسب اللفظ.

و لا تقبل مع الاختلاف في المورد فإذا شهد أحدهما بالبيع، و الآخر بالاقرار

به، لم يثبت البيع، و كذلك إذا اتفقا علي أمر و اختلفا في زمانه، فقال أحدهما إنه باعه في شهر كذا، و قال الآخر إنه باعه في شهر آخر، و كذلك إذا اختلفا في المتعلق كما إذا قال أحدهما إنه سرق دينارا و قال الآخر سرق درهما («3»).

و تثبت الدعوي في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلي إحدي الشهادتين («4») نعم لا يثبت في المثال الأخير إلا الغرم دون الحد.

و ليس من هذا القبيل («5») ما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعينه، و لكن قال أحدهما إن

______________________________

(1) () أي يؤخذ بشهادة الفرع لكونه أعدل من الاصل الذي أنكر شهادته.

(2) () أي اتفاقهما علي موضوع واحد حتي لو اختلفا بصياغة اللفظ.

(3) () ففي جميع هذه الصور لا تثبت الشهادة لوجود اختلاف بين الشاهدين.

(4) () بمعني أنه إذا اختلفت الشهادتان في المورد كالامثلة السابقة و حلف المدعي بما يوافق احدي الشهادتين

فيؤخذ حينئذ بالشهادة بما يؤدي الي اثبات الحق و ليس الي انزال العقوبة الشرعية.

(5) () أي من باب الاختلاف في الشهادة، بل أن هذه تعتبر شهادة متطابقة في موضوع واحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 251

قيمته درهم، و قال الآخر إن قيمته درهمان، فإن السرقة تثبت بشهادتهما معا، و الاختلاف إنما هو في قيمة ما سرق، فالواجب- عندئذ- علي السارق عند تلف العين («1») رد درهم دون درهمين. نعم إذا حلف المدعي علي أن قيمته درهمان غرم درهمين.

م 4084: إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم، ثمّ ماتا حكم بشهادتهما و كذلك لو شهدا، ثمّ زكيا («2») من حين الشهادة، و لو شهدا ثمّ فسقا، أو فسق أحدهما قبل الحكم، فيجوز الحكم بشهادتهما مطلقا لأن المعتبر إنما هو العدالة حال الشهادة.

م 4085: لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي، و أبرزا خطأهما فيها

قبل الحكم لم يُحكم («3»)، و لو رجع بعده لم يُنقض الحكم و ضمنا ما شهدا به («4»).

م 4086: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ («5»)، فإن كان قبل الحكم لم يُحكم («6»)، و إن كان بعد الحكم و الاستيفاء («7») ضمنا إن كان الراجع كليهما («8»)، و إن كان أحدهما ضمن النصف، و إن كان بعده و قبل الاستيفاء («9»)

______________________________

(1) () لأن القميص لو كان لا يزال موجودا و صالحا فيتعين علي السارق ارجاعه، و مع تلفه فعليه القيمة.

(2) () بأن اكتملت فيهما شرائط الشهادة كالعدالة مثلا و الايمان.

(3) () أي أنه ليس للحاكم أن يحكم علي طبق تلك الشهادة التي حصل فيها التراجع.

(4) () أي أن الحكم بعد صدوره يبقي نافذا و لكنهما يتحملا مسئولية التعويض لصاحب الحق.

(5)

() بأن شهدا علي شخص بالسرقة ثمّ عادا و اعترفا بأنهما اخطئا في تشخيصه و أن السارق هو شخص آخر.

(6) () فلا يحق للحاكم ان يحكم علي المتهم الاول علي طبق شهادتهما.

(7) () أي بعد إنزال العقوبة الشرعية بمن شهدا عليه.

(8) () أي يتحملا مسئولية التعويض علي من شهدا عليه و عوقب نتيجة خطأهما.

(9) () أي لو كان التراجع عن الشهادة بعد صدور الحكم و قبل تنفيذ العقوبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 252

نقض الحكم.

م 4087: لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها («1») قبلَ حكم الحاكم فإنها تُقبل مجددا.

م 4088: إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جري فيه ما تقدم («2»)، و لكن إذا كان الراجع واحدا و كان رجوعه بعد الحكم و الاستيفاء («3»)، غُرِّم ربع الدية، و إذا كان الراجع اثنين، غرما نصف الدية، و إذا كان الراجع ثلاثة، غرموا ثلاثة أرباع الدية، و إذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية («4»).

م 4089: تحرم الشهادة بغير حق، و هي من الكبائر فإن شهد الشاهدان شهادة الزور و حكم الحاكم بشهادتهما، ثمّ ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه («5»)، و عندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه («6»)، و وجب رد العين علي صاحبها إن كانت باقية، و إلا غرما («7»). و كذلك المشهود له إذا كان عالماً بالحال («8»).

______________________________

(1) () أي لو شهدا ثمّ تراجعا ثمّ عادا و شهدا.

(2) () كما مر في المسألة 4086.

(3) () أي بعد تنفيذ العقوبة الشرعية.

(4) () بمعني أن كل من يتراجع عن شهادته بعد تنفيذ العقوبة فإنه يتحمل التعويض عن ربع العقوبة.

(5) () أي يسقط الحكم المستند الي شهادتي

الزور عن الاعتبار.

(6) () أي يتحمل شاهدا الزور مسئولية إعادة الحق الي صاحبه الذي حُكم عليه.

(7) () أي يتحملا مسئولية التعويض علي صاحب الحق الذي حكم عليه.

(8) () أي أن الذي يحكم له استنادا الي شهادة الزور مع علمه يتحمل المسئولية كالشاهدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 253

و أما إن كان جاهلا بالحال، فهو غير ضامن، بل الغرامة علي الشاهدين («1»).

و إن كان المحكوم به من غير الأموال: كقطع اليد و القتل و الرجم، و ما شاكل ذلك اقتص من الشاهد («2»).

م 4090: إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدعية له، و شهد شاهدان بطلاقها، فحكم الحاكم به، ثمّ رجعا («3») و أظهرا خطأهما، فإن كان بعد الدخول («4»)، لم يضمنا شيئا، و إن كان قبله («5»)، ضمنا نصف المهر المسمي، لأنهما بشهادتهما بالطلاق أتلفا عليها ذلك («6»).

م 4091: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة- زورا- فاعتدت المرأة و تزوجت

زوجاً آخر مستندة إلي شهادتهما («7»)، فجاء الزوج و أنكر الطلاق فعندئذ يفرق بينهما («8»)، و تعتد من الأخير («9»)، و يضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني («10»)، و يضربان الحد («11»)، و كذلك («12») إذا شهدا بموت الزوج، فتزوجت المرأة ثمّ جاءها زوجها

______________________________

(1) () أي إن كان المشهود له زورا لا يعلم بأن الشهادة هي شهادة زور فلا يتحمل أية مسئولية.

(2) () أي أن شاهد الزور يعاقب فيما لو تسبب بقطع عضو من أعضاء المتهم نتيجة لشهادة الزور.

(3) () أي تراجعا عن الشهادة.

(4) () أي كانت هذه الدعوي و الشهادة و الحكم بعد حصول الزفاف.

(5) () أي قبل الزفاف.

(6) () بحيث حرمت من نصف المهر نتيجة طلاقها قبل الزفاف.

(7) () باعتبار ان زوجها كان غائبا او مسافرا

مثلا.

(8) () أي بين الزوجة و الزوج الثاني الذي تزوجته بعد شهادة الزور بأنها قد طلقت.

(9) () أي تعتد من الزوج الثاني عدة الطلاق قبل ان تعود الي زوجها الاول.

(10) () أي يجب عليهما أن يدفعا المهر الذي دفعه الزوج الثاني للزوجة.

(11) () عقوبة شهادة الزور هي ما يقرره الحاكم الشرعي كما سيرد بيانه في المسألة 4273.

(12) () أي يطبق عليهما نفس الحكم الوارد في المسألة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 254

الأول.

م 4092: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر، ثمّ جاء الزوج فأنكر الطلاق، و رجع أحد الشاهدين و أبرز خطأه، فعندئذ يفرق بينهما («1») و ترجع إلي زوجها الأول، و تعتد من الثاني («2»)، و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع («3»)، و ان كان الاحوط أخذ النصف فقط («4»).

م 4093: إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستنداً إلي شهادة رجلين عادلين، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به («5»)، و إن رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود

به.

م 4094: إذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل و امرأتين، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين، ضمن نصف المشهود به، و إذا رجعت إحدي المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به، و إذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف.

م 4095: إذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية، فرجعن جميعا عن شهادتهن، ضمنت كل واحدة منهن الربع، و إذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة («6»).

______________________________

(1) () أي بين المرأة و الزوج الثاني.

(2) () عدة وطء الشبهة.

(3) () أي يدفع الشاهد الذي تراجع عن شاهدته المهر لتلك المرأة.

(4) () الاحوط استحبابا أن يدفع ثلاثة أرباع المهر و هو المقصود بالتنصيف، و وجه التنصيف في ذلك أن

هناك قول يري ان عليه ان يدفع تمام المهر، و قول يري أن عليه ان يدفع نصف المهر، و القول بنصف القولين يعني ان يدفع نصف المهر و نصف النصف و مجموعه ثلاثة ارباع المهر.

(5) () أي ان الرجل الذي تراجع عن شهادته يتحمل مسئولية التعويض عن نصف ما حُكم به.

(6) () كما لو رجع اثنتان فعندها يتحملان مسئولية التعويض عن النصف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 255

م 4096: إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوي كما إذا شهد ثلاثة من الرجال، أو رجل و أربع نسوة، فرجع شاهد واحد، فلا يضمن («1»)، و لو رجع اثنان منهم معا، فيضمنان النصف («2»).

م 4097: إذا ثبت الحق بشهادة واحد و يمين المدعي، فإذا رجع الشاهد عن شهادته، ضمن النصف («3») و إذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان («4») سواء أ رَجعَ الشاهد عن شهادته أم لم يرجع.

م 4098: إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال الشهادة («5»)، ففي مثل ذلك يتفرع من المسألة عدة صور:

الاولي: يكون المشهود به من الأموال، و تكون العين باقية فعندها تسترد العين

من المحكوم له («6»).

الثانية: يكون المشهود به من الاموال و تكون العين قد تلفت، فعندها يتم ضمان المثل او القيمة («7»).

الثالثة: يكون المشهود به من غيره الاموال. فلا قصاص و لا قود علي من له

______________________________

(1) () باعتبار ان الشهادة لا تزال كاملة و محققة حتي مع تراجعه.

(2) () فهما معا بمنزلة شاهد واحد.

(3) () أي يتحمل مسئولية التعويض عن نصف المحكوم به.

(4) () أي يتحمل المدعي الذي حلف اليمين كامل مسئولية التعويض.

(5) () فيبطل الحكم و تعالج آثاره وفقا للصور المذكورة التالية.

(6) () أي يؤخذ الحق

ممن حُكم له و يتم ارجاعه الي صاحبه الحقيقي.

(7) () أي يتم التعويض علي صاحب الحق بمثل حقه او بقيمته و قد مر معني المثلي و القيمي في هامش المسألة 4226 و 4034.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 256

القصاص أو القود، و إن كان هو المباشر («1»).

و أما الدية، فعلي من له الولاية علي القصاص إذا كان هو المباشر، و علي بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم («2»).

م 4099: إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، و شهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها و وصيته لعمرو، فلا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا («3»)، و إلا («4») فتقبل.

م 4100: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها، و أنه أوصي لعمرو، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع («5») و إلا كان المال الموصي به لزيد.

م 4101: إذا أوصي شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما، فتقبل الشهادة بالرجوع في غير المال («6»)، و أما فيه («7») فيتم التوزيع بالنصف لقاعدة العدل و الانصاف.

______________________________

(1) () أي أن لا يُقتص ممن اقتص من المحكوم عليه بل عليه الدية ان كان صاحب الحق.

(2) () أي أن التعويض علي المحكوم عليه نتيجة لشهادة الفسقة بعد انزال العقوبة الجسدية عليه من قبل مكلف من الحاكم الشرعي يتعين ان تكون من بيت مال المسلمين.

(3) () أي لا تقبل شهادة الورثة في مثل هذه الحالة.

(4) () أي إذا لم يكن المشهود به مع الشهود او انه مباح للجميع فعندها تقبل شهادتهم.

(5) () لأن الشهادة مع اليمين هي بمرتبة شاهدين و تتحقق بها البينة الشرعية في المقام.

(6) () أي إن كان موضوع الوصية يتعلق

بعمل ما مثلا و ليس توزيع أموال.

(7) () أي إن كان موضوع الوصية هو موضوع مالي فعندها يتم توزيع المال بين الوصيتين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 257

كتاب الحدود

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: في الحدود و أسبابها- ص 259

التعزيرات- ص 298

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 259

[الحدود]

الفصل الاول: في الحدود و أسبابها
اشارة

م 4102: للحدود ستة عشر سببا و هي: الزنا («1»)، اللواط («2»)، التفخيذ («3»)، تزويج الذميَّة علي مسلمة بغير إذنها («4»)، تقبيل الغلام المَحْرَم بشهوة، السّحق («5»)، القيادة («6»)، القذف («7»)، سب النبي عليهما السلام، دعوي النبوة، السحر («8»)، شرب المسكر، السرقة، بيع الحر («9»)، المحاربة («10»)، الارتداد («11»).

الحد الاول: الزنا
اشارة

م 4103: يتحقق الزنا بإيلاج («12») الانسان حشفة («13») ذكره («14») في فرج امرأة («15»)

______________________________

(1) () سيأتي بيان معناه في المسألة التالية.

(2) () اللواط: مر بيان معناه في هامش المسألة 4064.

(3) () التفخيذ: هنا هو المعاشرة الجنسية المحرمة التي لا تصل الي حد الادخال الكامل للعضو.

(4) () أي أن يتزوج امراة يهودية او نصرانية او مجوسية علي امرأته المسلمة بدون رضاها.

(5) () السحق: مر بيان معناه في هامش المسألة 4064.

(6) () القيادة: هي جمع الرجال مع النساء أو الرجال مع الرجال لارتكاب الفاحشة (الزنا و اللواط).

(7) () القذف: هو الاتهام بالفاحشة (الزنا او اللواط).

(8) () السحر: هو كل ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة علي البصر أو السمع أو غيرهما، كالذي يعمل من كتابة أو تكلم أو نفث و نحو ذلك يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، فيؤثر في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه، و نحو ذلك.

(9) () أي أن يبيع انسانا حرا بعنوان أنه عبد، و هذا مما لا وجود له في زماننا.

(10) () المحارب: هو كل من جرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، و أخاف الناس و أفزعهم.

(11) () الارتداد: هو الكفر بعد الاسلام.

(12) () الايلاج: هو الادخال.

(13) () الحشفة: هي القسم المكشوف من رأس العضو الذكر بعد الختان.

(14) () هو العضو التناسلي للرجل (محل

البول).

(15) () يقصد به الاعضاء التناسلية للمرأة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 260

محرَّمة عليه أصالة («1»)، من غير عقد («2»)، و لا ملك («3»)، و لا شبهة («4»). و لا فرق في ذلك بين القُبُل («5») و الدبر («6»).

فلو عَقَد علي امرأة محرَّمة («7») كالأم، و الأخت، و زوجة الولد، و زوجة الأب، و نحوها جاهلا بالموضوع («8») أو بالحكم («9»)، فوطأها («10») سقط عنه الحد، و كذلك في كل موضع كان الوطء شبهة، كمن وجد علي فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته و وطأها («11»).

و إن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبَّهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها، فعليها الحد دونه («12»).

______________________________

(1) () بمعني أن لا يكون تحريمها مؤقت لسبب ما كما لو كانت زوجته و لكنها في العادة الشهرية، او كانا مثلا محرمين للحج او العمرة، فالحرمة في هذه الامثلة ليست حرمة بالاصالة.

(2) () أي من غير عقد زواج شرعي يحلل المعاشرة الجنسية بينهما.

(3) () أي ليست المرأة مملوكة له كما كان الحال في ايام وجود العبيد، و هو ما لا وجود له في زماننا.

(4) () الشبهة: هي العلاقة المحرمة و لكنها ناتجة عن اعتقاد بالحلية لشبهة ما.

(5) () القبل: هو العورة الامامية.

(6) () الدبر: هو العورة الخلفية.

(7) () أي ممن يحرم عليه الزواج منها من أقاربه بالنسب او بالسبب.

(8) () أي جاهلا بأن هذه المرأة هي أمه او اخته او زوجة ابنه و هكذا.

(9) () أي جاهلا بأنه يحرم عليه ان يعقد علي من كانت زوجة لابنه مثلا.

(10) () أي عاشر المرأة التي عقد عليها من دون أن يعلم بحرمة العقد عليها و معاشرتها.

(11) ()

فلا يعتبر زانيا لأنه عاشر المرأة باعتقاد انها زوجته، و كان مشتبها في ذلك.

(12) () فالمرأة في مثل هذا المثال زانية، اما الرجل فهو مشتبه و ليس زان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 261

م 4104: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد، هو الجهل عن قصور («1») أو تقصير في المقدمات («2»)، مع اعتقاد الحلية حال الوطء، و أما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير («3») و ملتفتاً إلي جهله حال العمل، حُكم عليه بالزنا و ثبوت الحد.

م 4105: يشترط في ثبوت الحد أمور:

الشرط الاول: البلوغ، فلا حدَّ علي الصبي.

الشرط الثاني: الاختيار، فلا حدَّ علي المكرَه و نحوه.

الشرط الثالث: العقل فلا حدَّ علي المجنون.

م 4106: إذا ادعت المرأة الاكراه علي الزنا قُبلت («4»).

م 4107: يثبت الزنا بالاقرار («5») و بالبيِّنة («6»)، و يعتبر في المقِر العقل و الاختيار و الحرية.

م 4108: لا يثبت حدّ الزنا إلا بالاقرار أربع مرات، فلو أقرَّ به كذلك، أجري عليه الحد، و إلا («7») فلا.

______________________________

(1) () و هو جهل القاصر الذي يكون معذورا حين العمل لتخيله أن ما يأتي به هي وظيفته الصحيحة بحيث لو التفت او عرف لعمل علي طبق ما يعرف و لم يكن مهملا في تركه المعرفة.

(2) () بأن كان معتقدا بأن العقد علي هذه المرأة يجعلها زوجة شرعية له دون أن يدقق في بقية الشرائط المعتبرة لصحة الزواج مثلا.

(3) () بأن كان جاهلا بالحكم و كان باستطاعته ان يتعرف علي الحكم و رغم ذلك بقي متجاهلا.

(4) () أي يقبل ادعاؤها و لا تعاقب إلا في مورد رضاها.

(5) () أي يشهد الزاني علي نفسه أربع مرات بأنه قد زنا و كذلك المرأة.

(6) () البينة الشرعية في الشهادة علي الزنا هي

أربع شهود كما سيأتي تفصيله.

(7) () أي إذا أقر علي نفسه أقل من أربع مرات فلا يقام عليه الحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 262

م 4109: لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثمّ جَحَد («1»)، سقط عنه الرجم دون الحد («2»)، و لو أقرَّ بما يوجب الحدّ غير الرجم، ثمّ أنكر لم يسقط.

م 4110: لو أقر بما يوجب الحدَّ من رجم أو جلد كان للإمام العفو و عدم إقامة الحد عليه إذا تاب المقر.

م 4111: إذا حملت المرأة و ليس لها بعل («3»)، لم تحد، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء («4»)، أو بالوطء شبهة («5»)، أو اكراهاً أو نحو ذلك، نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حُدَّت كما مر («6»).

م 4112: لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة و امرأتين، أو رجلين و أربع نساء إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة («7»)، و لا يثبت بغير ذلك («8») من شهادة النساء منفردات، أو شهادة رجل و ست نساء، أو شهادة واحد و يمين.

م 4113: يعتبر في قبول الشهادة علي الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس و مشاهدة أو علم («9»)، و لو شهدوا بغير المشاهدة و المعاينة أو بغير العلم («10») لم يُحد

______________________________

(1) () أي أقر أربع مرات ثمّ تراجع عن إقراره.

(2) () أي أن عقوبة الرجم تسقط عنه فيما لو تراجع عن إقراره و أما عقوبة الجلد فلا تسقط.

(3) () أي إذا حملت و ليس لها زوج فلا يقام عليها الحد إذا لم تقر بالزنا.

(4) () كما لو كانت قد حصلت ملاعبة و دخل المني الي فرجها دون ان يتحقق الزنا.

(5) () أي

نتيجة خطأ ما.

(6) () في المسألة 4108.

(7) () أي إن كان الشهود رجلان و اربع نساء فلا تثبت عقوبة الرجم بتلك الشهادة.

(8) () أي أن الشهادة بالزنا لا تثبت بالصور التالية المذكورة للشهادة.

(9) () أي يكفي حصول العلم و لا يشترط ان يكون بالمشاهدة المباشرة، فلو كانت المشاهدة مثلا عبر كاميرا تنقل الصورة المباشرة لكفي ذلك بحصول العلم.

(10) () أي لو شهدوا بالزنا دون ان تكون شهادتهم مستندة الي المشاهدة او العلم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 263

المشهود عليه، وحُدَّ الشهود.

و يعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زماناً و مكاناً، فلو اختلفوا في الزمان («1») أو المكان («2») لم يثبت الزنا، وحُدَّ الشهود و أما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل و اختلافه، كما إذا شهد بعضهم علي أن المرأة المعيَّنة المزني بها من بني تميم مثلا، و شهد البعض الآخر علي أنها من بني أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات، لم يضر بثبوت الزنا بلا إشكال.

و أما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا، كما لو شهد بعضهم علي أن الزاني قد أكره المرأة علي الزنا، و شهد الآخر علي عدم الاكراه، و أن المرأة طاوعته، فيجري في ثبوت الزنا بالإضافة إلي الزاني تفصيل:

الاول: بين ما إذا كان الشاهد علي المطاوعة شاهداً علي زناها فلا يثبت الزنا بشهادته («3»)، و بين ما إذا لم يكن شاهداً فيثبت الزنا بشهادته.

م 4114: إذا شهد أربعة رجال علي امرأة بكر بالزنا قُبلا، و أنكرت المرأة و ادعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر، سقط عنها الحدّ.

م 4115: إذا شهد أربعة رجال علي امرأة بالزنا، و كان أحدهم زوجها، فيثبت الزنا و تُحَدّ المرأة.

م

4116: لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة علي

______________________________

(1) () بأن يشهد بعضهم بأن الزنا قد حصل يوم الجمعة و شهد آخرون بأنه يوم السبت مثلا.

(2) () بأن شهد بعضهم بأن الزنا قد حصل في منزله مثلا و شهد آخرون بأن ذلك حصل في البستان.

(3) () لأن الشهادة لم تكتمل حينئذ بأربع شهود علي الزنا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 264

واحد أو أكثر.

م 4117: يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و لا يجوز تأجيلها. كما لا يجوز التسريح بكفالة («1») أو العفو بشفاعة («2»).

م 4118: لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيِّنة («3»)، سقط عنه الحد، و أما بعد قيامها فلا يسقط عنه («4»).

م 4119: لو شهدَ ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه («5») حُدُّوا حَدَّ القذف («6»)، و لا يُنتظر لإتمام البينة («7»)، و هي شهادة الأربعة.

م 4120: لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً، و كذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمةً أو كافرةً، و أما إذا زني كافرٌ بكافرة، أو لاطَ بمثله («8»)، فالإمام مخيَّر بين إقامة الحد عليه، و بين دفعه إلي أهل ملَّته («9»)، ليقيموا عليه الحد.

______________________________

(1) () أي لا يجوز اطلاق سراح من وجب عليه الحد و لو بشكل مؤقت حتي بكفالة.

(2) () أي لا يجوز العفو عمن استحق العقوبة لأي سبب كان.

(3) () أي قبل أن يُشهد عليه بالزنا.

(4) () أي أن التوبة بعد حصول الشهادة لا تسقط العقوبة.

(5) () أي ما هو أقل من الزنا كالملاعبة مثلا.

(6) () أي أن الشهود الثلاثة يعاقبون عقوبة القذف وفق ما سيأتي في المسألة 4173.

(7) () فلو شهد الثلاثة و

قالوا بأن الشاهد الرابع سيأتي في وقت لاحق فلا يسمع لهم و يعاقبوا.

(8) () أي لاط كافر بكافر.

(9) () أي الي أهل مذهبه او دينه ليعاقب حسب شريعتهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 265

حد الزاني

م 4121: من زني بذات محرم له («1»)، كالأم و البنت و الأخت و ما شاكل ذلك («2»)، يُقتل بالضرب بالسيف في رقبته ضربة، و لا يجب جلده قبل قتله، و لا فرق في ذلك بين المحصَن («3») و غيره، و المسلم و الكافر، و الشيخ و الشاب، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل و المرأة إذا تابعته، و لا يعم الحكم للمحرم بالرضاع («4») أو بالمصاهرة.

نعم يستثني من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زني بها يُرجَم و إن كان غير محصَن.

م 4122: إذا زني الذمّي («5») بمسلمة قُتل.

م 4123: إذا أكره شخص امرأةً علي الزنا فزني بها قُتل من دون فرق في ذلك بين المحصن («6») و غيره.

م 4124: الزاني إذا كان محصناً يُجلد ثمّ يُرجم و كذلك الزانية («7»)، و أما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب.

م 4125: لا يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة

______________________________

(1) () أي من يحرم عليه الزواج منها لكونها من أقاربه.

(2) () كالعمة و الخالة و الجدة.

(3) () المحصن: من كان عنده زوجة يتمكن من الاتيان اليها سواء كانت زوجة دائمة او متعة.

(4) () أي لا ينطبق هذا الحكم فيما لو كان المزني بها اختا أو أما مثلا من الرضاعة.

(5) () أي اليهودي او النصراني او المجوسي.

(6) () مر بيان معني المحصن في هامش المسألة السابقة.

(7) () و لا فرق في ذلك بين الشيخ الكبير و

الشيخة الكبيرة او الشاب و الشابة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 266

بالغة، فلو زني البالغ المحصن بصبية («1») أو مجنونة فإنه يرجم.

م 4126: إذا زنت المرأة المحصنة، و كان الزاني بها بالغاً رُجمت، و أما إذا كان الزاني صبياً غير بالغ، فلا تُرجم، و عليها الحدُّ كاملا («2»)، و يجلد الغلام دون الحد («3»).

م 4127: حدُّ الزاني إذا لم يكن محصناً أن يضرب مائة جلدة، و لكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه («4»)، أو حلقه و يغرب عن بلده («5») سنة كاملة، و يختص هذا الحكم- و هو جز شعر الرأس أو الحلق و التغريب- بمن أملك و لم يدخل بها («6»).

و أما المرأة فلا جَزَّ عليها و لا تغريب («7»).

م 4128: يعتبر في إحصان الرجل أمران:

الشرط الاول: الحريَّة، فلا رجم علي العبد.

الشرط الثاني: أن تكون له زوجة دائمة قد دخلَ بها («8») و هو متمكن من وطئها متي شاء و أراد، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها، أو كان محبوساً فلا يتمكن من الخروج إليها، لم يترتب عليه حكم الاحصان («9»).

______________________________

(1) () أي بمن يكون عمرها أقل من تسع سنوات و هو سن البلوغ الشرعي للفتاة.

(2) () الحد هو مائة جلدة.

(3) () أي أقل من مائة جلدة.

(4) () أي أن يقص شعره من باب العقوبة للتشهير به.

(5) () أي يتم نفيه و إبعاده عن بلده لمدة سنة.

(6) () أي من كانت لديه زوجه و لكنها لم تزف اليه بعد، بأن كانا لا يزالان مخطوبين.

(7) () أي أن عقوبتها هي الجلد فقط و لا يقص شعرها و لا تنفي من بلدها.

(8) () أي لا يكفي أن يكون قد عقد قرانه

علي امراة بل لا بد من أن تكون قد زفت اليه.

(9) () و بالتالي فإنه في مثل هذه الحالات يجلد و لا يرجم فيما لو زني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 267

م 4129: يعتبر في إحصان المرأة: الحرية، و أن يكون لها زوج دائم قد دخل

بها، فلو زنت و الحال هذه، و كان الزاني بالغاً رُجمت.

م 4130: المطلقة رجعية («1») زوجة ما دامت في العدة، فلو زنت و الحال هذه عالمة بالحكم («2») و الموضوع («3»)، رُجمت و كذلك زوجها («4»). و لا رَجم إذا كان الطلاق بائناً («5»)، أو كانت العدة عدة وفاة.

م 4131: لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة بالبذل، و رجع الزوج بها، ثمّ زني قبل أن يطأ زوجته، لم يرجم، و كذلك زوجته.

م 4132: لا تُجلد المستحاضة («6») ما لم ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع جُلدت.

م 4133: لا يُجلد المريض الذي يُخاف عليه الموت حتي يبرأ و مع اليأس من البرء يُضرب بالضغث («7») المشتمل علي العدد مرة واحدة («8»). و لا يعتبر وصول كل شمراخ («9») إلي جسده.

م 4134: لو زني شخص مراراً، و ثبت ذلك بالاقرار أو البينة، حُدَّ حَداً واحداً.

______________________________

(1) () هي التي لا تزال في عدة الطلاق و التي يحق لزوجها أن يتراجع في تلك المدة عن الطلاق.

(2) () أي أن لها حكم الزوجة حتي و لو كانت مطلقة.

(3) () أي عالمة بأنها لا تزال بالعدة الرجعية.

(4) () أي أن زوجها يرجم فيما لو زني و كان قد طلق امرأته طلاقا رجعيا لأنها تعتبر زوجة.

(5) () أي لا يحق للرجل ان يرجع زوجته في هذا الطلاق.

(6) () مر بيان معني الاستحاضة في هامش المسألة 1118 في الجزء

الاول.

(7) () هي الحزمة من الاغصان.

(8) () أن أن الرزمة تحتوي علي عدد الجلدات التي يتعين جلد الزاني بها.

(9) () الشمراخ هو الغصن الذي يحمل الرطب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 268

م 4135: لو أقيم الحَدُّ علي الزاني ثلاثَ مرات («1»)، قُتل في الرابعة.

م 4136: إذا كانت المزني بها حاملًا، فإن كانت محصنة تُرُبِّصَ بها («2») حتي تضع حملها، و ترضعه مدة اللّباء («3»)، ثمّ تُرجَم إن وُجدَ من يكفل ولدها («4»)، و إلا («5») تُرُبِّصَ بها مدة الرضاع («6»).

م 4137: إذا كانت المزني بها حاملا غير محصَنة، حُدَّت («7») إلا إذا خيف علي ولدها.

م 4138: إذا وجب الحدُّ علي شخص ثمّ جُنَّ لم يسقط عنه، بل يقام عليه الحد حال جنونه.

م 4139: لا تجوز إقامة الحد علي أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحميَّة و يلحق بالعدو («8»).

م 4140: إذا جني شخص في غير الحرم («9»)، ثمّ لجأ إليه («10») لم يجز أن يقام

______________________________

(1) () فيما لو كان الزاني غير محصن، أما المحصن فيرجم من المرة الاولي.

(2) () أي يتم الانتظار قبل تنفيذ العقوبة الي حين وضع حملها و ارضاعه.

(3) () مدة اللباء: هي الايام الثلاثة بعد الولادة

(4) () أي أنه إذا وجد من يتكفل برعاية الطفل فإنها تعاقب بعد ان ترضعه الايام الثلاثة.

(5) () أي إذا لم يوجد من يتكفل بتربية الطفل.

(6) () أي يتم الانتظار مدة الرضاع و هي سنتان قبل تنفيذ العقوبة بها.

(7) () أي أنها تجلد و هي حامل إلا إذا حصل خوف علي الولد من الجلد فتؤجل عقوبتها.

(8) () أي إذا حصل خوف من أن يهرب و يلتحق بالعدو نتيجة تأجيل إقامة الحد عليه فيجوز الاسراع بمعاقبته.

(9) ()

أي في غير بيت الله الحرام حيث الكعبة المشرفة.

(10) () أي دخل الي الحرم و احتمي فيه كي لا يقام عليه الحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 269

عليه الحد («1»)، و لكن لا يُطعم و لا يسقي و لا يُكلم و لا يبايع («2») حتي يخرج و يقام عليه الحد. و أما إذا جني في الحرم («3») أقيم عليه الحد فيه.

م 4141: لو اجتمعت علي رجل حدود بُدئ بالحدِّ الذي لا يفوت معه الآخر، كما لو اجتمع عليه الحَدُّ و الرجم بُدئ بالحَدّ أولا ثمّ رُجم.

م 4142: يُدفن الرجل عند رجمه إلي حقويه («4»)، و تدفن المرأة إلي موضع الثديين، و إذا ثبت الزنا بالاقرار («5») بدأ الإمام بالرجم، ثمّ الناس بأحجار صغار، و لو ثبت بالبينة («6») وجب الابتداء علي الشهود.

م 4143: لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالاقرار لم يُرد إن أصابه شي ء من الحجارة. و إن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رُدَّ. و أما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.

م 4144: ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد، و يجب حضور طائفة لإقامته. و المراد بالطائفة الواحد و ما زاد («7»).

م 4145: يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله علي كراهة («8»).

______________________________

(1) () داخل الحرم.

(2) () أي لا يبيعه أحد شيئا و لا يشتري منه.

(3) () أي إذا ارتكب الفاحشة في داخل الحرم.

(4) () أي يوضع في حفرة تغمره الي خاصرتيه قبل تنفيذ عقوبة الرجم.

(5) () أي إن كان الزاني او الزاني قد أقرا علي نفسيهما بالزنا أربع مرات.

(6) () أي لو ثبت الزنا بواسطة الشهود فيجب علي الشهود أن يبدءوا بالرجم.

(7) () أي يكفي حضور

شخص واحد لإقامة الحد.

(8) () أي أنه يكره لمن كان عليه حد من حدود الله معلوما للناس او مجهولا له أن يساهم برجم الآخرين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 270

م 4146: لو وُجد الزاني عارياً جُلد عارياً، و إن وجد كاسياً («1») جُلد كاسياً. و أما المرأة الزانية فتُجلد و هي كاسية.

و الرجل يجلد قائماً («2») و المرأة قاعدة، و يُتقَي الوجه و المذاكير («3»).

م 4147: يجوز للحاكم الجامع للشرائط («4») إقامة الحدود.

م 4148: علي الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه («5») في حقوق الله كحد الزنا و شرب الخمر و السرقة و نحوهما.

و أما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها علي مطالبة من له الحق حداً كان أو تعزيراً («6»).

م 4149: لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة علي الزنا بين الحي و الميت، فلو زني بامرأة ميتة، فإن كان محصناً رُجم، و إن كان غير محصن جُلد.

الحد الثاني: اللواط
اشارة

م 4150: المراد باللواط وطء الذكران («7»)، و يثبت بشهادة أربعة رجال و بالإقرار أربع مرات، و لا يثبت بأقل من ذلك، و يعتبر في المقر العقل و الاختيار و الحرية. فلو

______________________________

(1) () أي مرتديا لثيابه.

(2) () أي أنه يجلد و هو واقف.

(3) () أي أنه حين الجلد يجب اجتناب الوجه و العضو التناسلي من الضرب.

(4) () أي الفقيه المجتهد العادل.

(5) () أي إذا علم الحاكم العادل بما يستوجب إقامة الحد فعليه إقامته في حقوق الله من دون الحاجة الي إقامة دعوي او اكتمال الشهود.

(6) () سيأتي معني التعزير في المسألة 4262.

(7) () هي العلاقة الجنسية الشاذة بين الذكور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 271

أقر المجنون أو المكرَه («1») أو العبد لم يثبت الحدُّ.

م 4151: يُقتل اللائط و الملوط به

(«2»)، و لا فرق في ذلك بين المحصن و غير

المحصن و المسلم و الكافر، نعم لا قتلَ علي المجنون و لا علي الصبي («3»).

م 4152: إذا لاط البالغ العاقلُ بالمجنون حُدَّ اللائطُ («4») دون الملوط به.

م 4153: إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل و أُدِّب الصبي («5»)، و كذلك العكس.

م 4154: إذا لاط ذميّ بمسلم («6»)، قُتل سواءً كان ذلك مع الايقاب («7») أو بدون إيقاب.

و أما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا («8»).

م 4155: إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، فالمشهور أنه يسقط عنه الحد و دليله غير ظاهر («9»)، و لو تاب بعده، لم يسقط، و لو أقرَّ به و لم تكن بينة («10»)، كان الإمام

______________________________

(1) () أي لو كان الاقرار نتيجة التعذيب أو الاكراه فلا يعتد به.

(2) () أي الفاعل و المفعول به عن اختيار.

(3) () و العاقل في هذه الحالة يجلد و لا يقتل كما سيأتي في المسألتين التاليتين.

(4) () أي أنه يجلد مائة جلدة و لا يقتل في هذه الحالة.

(5) () أي يعاقب الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي كي لا يتكرر منه الموافقة علي هذا الفعل الفاحش، و يجلد الرجل سواء كان فاعلا او مفعولا به.

(6) () بأن كان فاعل الفاحشة يهوديا او نصرانيا او مجوسيا و المفعول به مسلما.

(7) () الايقاب: هو ادخال الحشفة في الدبر. و قد مر بيان الحشفة في هامش المسألة 4103.

(8) () في المسألة 4120.

(9) () فلا يسقط عنه العقاب.

(10) () أي لم يكن هناك أربع شهود علي الفعل بل كان اقرارا منه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 272

مخيراً بين العفو و الاستيفاء («1»).

م 4156:

إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيٍّ.

كيفية قتل اللائط

م 4157: يتخير الإمام في قتل اللائط («2»)، بين أن يضربه بالسيف، و إذا ضربه بالسيف لزمه احراقه بعده بالنار، أو يحرقه بالنار، أو يُدحرَج به مشدود اليدين و الرجلين من جبل و نحوه.

و إذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه («3»).

م 4158: في الملوط يتخير الإمام بين رجمه و الأحكام الثلاثة المذكورة («4») في اللائط، و لا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن.

الحدّ الثالث: التفخيذ

م 4159: حد التفخيذ («5») إذا لم يكن ايقاب («6») مائة جلدة، و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر، و المحصن و غيره، و الفاعل و المفعول به.

م 4160: لو تكرر التفخيذ و نحوه («7») وحُدَّ ثلاث مرات قتل في الرابعة («8»).

______________________________

(1) () أي بين العفو عنه و بين معاقبته.

(2) () و معني ذلك ان تطبيق العقوبة في اللائط يتم بإحدي الصور التالية.

(3) () و قد مر بيان كيفية الرجم في المسألة 4142.

(4) () و هي الضرب بالسيف و حرقه، او حرقه، او القاءه مكتفا من جبل مرتفع.

(5) () مر بيان معني التفخيذ في هامش المسألة 4102.

(6) () مر بيان معني الايقاب في هامش المسألة 4154.

(7) () كالملاعبة الجنسية الشاذة.

(8) () علما أن عددا من الفقهاء يرون ان القتل يتم في الثالثة و ليس في الرابعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 273

م 4161: إذا وُجدَ رجلان تحت لحاف واحد مجردين («1») من دون أن يكون

بينهما حاجز («2»)، و كانا أجنبيين و لم يكن هناك ضرورة، فيعزَّران («3») بأن يُجلد كل واحد منهما تسعة و تسعين سوطاً («4»)، و كذلك الحال («5») في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد، أو رجل و امرأة.

الحدّ الرابع: تزويج ذميّة علي مسلمة بغير إذنها

م 4162: من تزوج ذميَّة («6») علي مسلمةٍ، فجامعها عالماً بالتحريم قبلَ إجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثُمُن حَدّ الزاني («7») و إن لم ترض المرأة بذلك فُرِّق بينهما («8»).

الحدّ الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة

م 4163: من قَبَّلَ غلاماً («9») بشهوة («10»)، فإن كان مَحْرماً («11») ضُرب مائة سوط،

______________________________

(1) () أي عاريين.

(2) () كغطاء يفصل بينهما او ما شابه ذلك.

(3) () أي يعاقبان بأن يضرب كل منهما 99 جلدة.

(4) () السوط: هو عصا بها حبل من جلد يضرب به، و الضربة فيه تسمي سوطاً.

(5) () أي الحكم بالجلد 99 سوطا في الصور المذكورة.

(6) () الذمية هي المرأة اليهودية، او النصرانية، او المجوسية.

(7) () الثُّمن هو نسبة 12، 5% و هو يعني اثني عشر جلدة و نصف.

(8) () أي إن لم ترض زوجته المسلمة بزواجه من الكتابية يفرق بينه و بين الكتابية.

(9) () أي ولدا صبيا لم يبلغ سن التكليف الشرعي.

(10) () أي برغبة جنسية.

(11) () أي من الاقارب الذين يحرم التزاوج بينهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 274

و إلا («1») عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة.

الحدّ السادس: السحق

م 4164: حدّ السحق («2») مائة جلدة، محصنةً («3») كانت أو غير محصنة، و يستوي في ذلك المسلمة و الكافرة.

م 4165: لو تكررت المساحقة، فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قُتلت في الرابعة، و أما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل.

م 4166: إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة («4») سقط الحد عنها، و لا أثر لتوبتها بعد قيام البينة.

م 4167: لو جامع الرجل زوجته، فقامت الزوجة فوقعت علي جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت («5»)، فعلي المرأة مهر الجارية البكر («6»)، ثمّ تُرجم المرأة.

و أما الجارية فتُنظر («7») حتي تضع ما في بطنها، و يُرد إلي أبيه صاحب النطفة («8»)،

______________________________

(1) () أي إذا لم يكن الولد من الاقارب فتقل العقوبة عن المائة جلدة حسبما يقرر ذلك الحاكم.

(2) () مر

بيان معني السحق في هامش المسألة 4064.

(3) () مر بيان معني المحصنة في المسألة 4129.

(4) () أي قبل أن يشهد عليها الشهود بالمساحقة.

(5) () أي أن تلك الزوجة مارست الرذيلة مع فتاة عذراء فحملت تلك الفتاة بسبب انتقال منيّ الزوج من زوجته الي تلك الفتاة.

(6) () أي أن الزوجة يتعين عليها ان تدفع للفتاة البكر مهرها ثمّ يتم رجم الزوجة حتي الموت.

(7) () أي أن الفتاة التي حملت نتيجة المساحقة يتم تأخير عقوبتها.

(8) () أي أن زوج المرأة يكون هو الاب لهذا الطفل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 275

ثمّ تُجلد.

الحدّ السابع: القيادة

م 4168: القيادة التي يجب فيها الحد الشرعي هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، و بين الرجال و الرجال للّواط، و أما الجمع بين النساء و النساء للسحق فلا حدّ له («1»).

م 4169: تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة النساء منفردات، و بالاقرار مرتين.

م 4170: إذا كان القوَّاد رجلا، فإنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني («2»)، و يحلق رأسه و يُشهَّر به («3»)، و يُنفي من مصره إلي غيره من الأمصار في المرة الثانية («4»).

م 4171: إذا كان القوَّاد امرأة، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي علي ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال («5»)، و ليس عليها نفي و لا شهرة («6») و لا حلق.

______________________________

(1) () بل يعاقب علي فعله و لكن ليس تحت عنوان الحد الشرعي.

(2) () أي يجلد بالسوط خمس و سبعون جلدة.

(3) () بأن يذاع بين الناس و يتم تعريفهم بأن فلان قواد يجمع الناس علي الفاحشة.

(4) () أي إذا تكرر منه الفعل فإنه إضافة الي عقوبة الجلد و الحلق يطرد من

بلده.

(5) () فلا يثبت عليها الجلد.

(6) () أي لا يشهر بها بأن يذاع بين الناس بأن فلانة هي قوادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 276

الحدّ الثامن: القذف

م 4172: القذف هو الرمي («1») بالزنا أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيتَ، أو أنت زان، أو ليطَ بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط، أو ما يؤدي هذا

المعني («2»).

م 4173: لا يُقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف («3») ذلك.

م 4174: يُعتبر في القاذف البلوغ و العقل، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يُحد («4»)، و لا فرق في القاذف بين المسلم و الكافر.

م 4175: يعتبر في المقذوف: البلوغ، و العقل، و الحرية، و الإسلام، و الاحصان («5»).

فلو لم يكن المقذوف واجداً لهذه الأوصاف («6») لم يثبت الحد بقذفه، بل يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة علي ما سيأتي في باب التعزير («7») الا في قذف غير المحصن و هو المتظاهر بالزنا و اللواط («8»)، و لو قذف الأب ابنه لم يُحدّ، و كذلك لو قذف أمَّ ابنه الميتة («9»).

______________________________

(1) () أي الاتهام.

(2) () سواء من العبارات الصريحة التي يتبادلها الشتامون، او ما يدل علي ذلك من كلمات.

(3) () المقذوف: هو المتهم من قبل القاذف.

(4) () لأنه لا تكليف علي الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي و لا علي المجنون.

(5) () يقصد بالاحصان هنا العفة عن الزنا، أما لو كان متظاهرا بالزنا او اللواط فلا تعزير في قذفه.

(6) () و هي البلوغ و العقل و الحرية و الاسلام و العفة عن الزنا أو اللواط.

(7) () في المسألة 4262.

(8) () فهذا لا يعزر قاذفه.

(9) () أي لو قذف الاب زوجته الميتة فلا يعاقب عقوبة القذف إذا لم

يكن لها ولد من غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 277

نعم: لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد («1»)، و كذا الحال إذا كان لها قرابة («2»).

م 4176: لو قَذف رجلٌ جماعةً بلفظ واحد («3»)، فإن أتوا به مجتمعين («4») ضُرب

حَداً واحداً، و إن أتوا به متفرقين («5»)، ضُرب لكل منهم حَداً، و لو قذفهم متفرقين («6») حُدَّ لكل منهم حداً.

م 4177: إذا عفا المقذوف حدَّ القذف عن القاذف، فليس له المطالبة به بعد ذلك.

م 4178: إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به، كما أن لهم العفو («7»)، فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين، فعفا أحدهما، كان للآخر المطالبة بالحق، و لا يسقط بعفو الأول.

م 4179: إذا قذف أحدٌ ابن شخص أو ابنته، فقال له: ابنك زان، أو ابنتك زانية، فالحد حق لهما («8»)، و ليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو.

م 4180: إذا تكرر الحد بتكرر القذف، قُتل القاذف في الثالثة.

م 4181: إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحد، حُدَّ حداً واحداً.

______________________________

(1) () أي يحق في هذه الحالة لابن المرأة المتوفاة المطالبة بإقامة حد القذف علي زوجها السابق.

(2) () أي إن كان للمرأة المتوفاة أقرباء فلهم الحق بالمطالبة بإقامة حد القذف علي زوجها.

(3) () بأن قال لمجموعة من الناس: أنتم زناة، أو أنتم لوطيون أو بتعبير آخر يدل علي هذا المعني.

(4) () بأن أحضروه معا و طالبوا بإنزال عقوبة القذف بحقه.

(5) () بأن أمسكه شخص و أتي به مطالبا بإقامة الحد عليه ثمّ امسكه شخص آخر مثلا.

(6) () بأن وجه كلامه لكل واحد منهم علي حدة.

(7) ()

بشرط أن يعفوا بأجمعهم، فلو رفض واحد منهم العفو أقيم الحد علي القاذف.

(8) () أي أن حق المطالبة بإقامة الحد علي القاذف هو للابن أو للابنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 278

م 4182: لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبيِّنة المُصَدقة («1»)، أو بتصديق من

يستحق عليه الحد («2»)، أو بالعفو، نعم لو قذف الزوج زوجته، سقط حق القذف باللعان أيضا علي ما تقدم («3»).

م 4183: لو شهد أربعة بالزنا، ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع («4»)، و لا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم و بعده («5»).

م 4184: حَدُّ القذف ثمانون جلدة («6»)، و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد، و الذكر و الأنثي. و يضرب بثياب بدنه («7»)، و لا يجرد («8»)، و يقتصر فيه علي الضرب المتوسط.

م 4185: يثبت القذف بشهادة عدلين («9»)، أو بالاقرار مرتين («10»).

م 4186: لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد («11»)، و لكنهما يعزران.

______________________________

(1) () فلو قذف شخصا بالزنا ثمّ قامت البينة و هي اربع شهود علي ذاك الشخص بأنه زان فيسقط حد القذف عن القاذف، اما لو لم تكتمل البينة و كان الشهود ثلاثة مثلا فإن القاذف يحد.

(2) () فلو قال المتهم للقاذف مثلا إن كلامك صحيح نعم لقد زنيت فيسقط الحد عن القاذف.

(3) () مر بيان سبب اللعان و شروط الملاعنة و كيفيتها في المسألة 3139 و 3140 و 3141.

(4) () أي يحد المتراجع عن شهادته حد القذف.

(5) () أي لا فرق في أن يكون التراجع قبل أن يحكم الحاكم علي طبق الشهادة او بعدها.

(6) () الجلدة هي الضربة بالعصا او بالسوط، و مر معني السوط في هامش المسألة 4161.

(7) () أي و هو لابس

لملابسه العادية.

(8) () أي لا تخلع ملابسه حين الضرب.

(9) () و قد مر بيان معني العادل في الشهادة في هامش المسألة 4051.

(10) () بأن يقر علي نفسه بانه قذف فلانا او فلانا مرتين في مجلسين متفرقين، و ليس في مجلس واحد.

(11) () أي لو اتهم شخصان كل منهما الآخر بالزنا أو اتهم احدها الآخر بالزنا و اتهمه الآخر باللواط فلا يعاقبان عقوبة القذف بل يعاقبا عقوبة التعزير حسبما يري الحاكم ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 279

الحدّ التاسع: سب النبي

م 4187: يجب قتل من سب النبي (ص) علي سامعه («1») ما لم يخف الضرر

علي نفسه، أو عرضه، أو ماله الخطير («2»)، و نحو ذلك، و يلحق به («3») سب الأئمة عليهم السلام و سب فاطمة الزهراء عليها السلام، و لا يحتاج جواز قتله إلي الإذن من الحاكم الشرعي.

الحدّ العاشر: دعوي النبوة

م 4188: من ادعي النبوة وجب قتله مع التمكن و الأمن من الضرر («4») من دون حاجة إلي الإذن من الحاكم الشرعي.

الحدّ الحادي عشر: السحر

م 4189: ساحر المسلمين يُقتل، و ساحر الكفار لا يقتل («5»).

م 4190: من تعلم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربه، و حدّه القتل إلا أن يتوب («6»).

______________________________

(1) () أي أن كل من سمع شخصا يسب النبي فيجب عليه قتل الساب مع الشروط المذكورة.

(2) () أي خاف بأن تصادر او تتلف أمواله أو معظمها فيما لو أقدم علي قتل الساب، اما لو لم يكن الضرر المالي كبيرا و لم يكن هناك ضرر عليه او علي عرضه فلا يسقط عنه وجوب القتل.

(3) أي أن نفس الحكم يطبق علي من يسب أحد الائمة الاثني عشر عليهم السلام، أو الزهراء عليها السلام.

(4) أي إن كان الشخص قادرا علي قتل مدعي النبوة دون ان يلحق به ضرر فيجب عليه ذلك.

(5) () أي أن الساحر المسلم يحكم بقتله بخلاف الساحر الكافر فلا يقتل، و ذلك لأن المسلم إذا صار ساحرا فهو كمن أشرك بالله، و المسلم الذي يشرك بالله حكمه القتل لثبوت الارتداد عليه، و أما الساحر الكافر فلا يحكم بقتله لانه بسحره لم يزد عن الشرك شيئا و لا يجب قتل المشرك لمجرد شركه.

(6) () أي أن عقوبة من يتعلم السحر و لم يتب هي القتل سواء عمل به أو لم يعمل، و قد ورد في الحديث أَنَّ عَلِيّاً* قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَقَدْ كَفَرَ وَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ أَنْ يُقْتَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوب، وسائل الشيعة ج 17 ص 148 ح 22213.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 280

الحدّ الثاني عشر: شرب المسكر
اشارة

م 4191: من شرب المسكر («1»)، أو الفقاع («2») عالماً بالتحريم مع الاختيار و البلوغ و العقل حُدَّ.

و لا فرق في ذلك بين القليل

و الكثير كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.

م 4192: لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف و إن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ («3») و كذلك الحكم فيما إذا مزجه بمائع آخر و استهلك فيه و شربه («4»).

م 4193: لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد و إن كان شربه حراما بلا إشكال («5»).

م 4194: يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين و بالإقرار مرة واحدة. نعم، لا

______________________________

(1) () من أنواع الخمور المختلفة، كالعرق و النبيذ و غير ذلك.

(2) () الفقاع: هو المشروب المصنوع من ماء الشعير و يسمي (البيرة) أو (العجة).

(3) () بأن يدهن الخبز مثلا ببعض أنواع الخمر ثمّ يأكلها، أو يدهن بعض أنواع الحلويات بالخمر ثمّ يأكلها.

(4) () بأن خلط الخمر بالماء مثلا او بالمشروبات الغازية أو بالعصير ثمّ شربهم.

(5) () إذا غلي العصير العنبي بالنار فيحرم شربه، و إذا نقص منه الثلثان بواسطة الغليان بالنار فشربه حينئذ يوجب إقامة الحد باعتباره مسكرا، اما شربه قبل ذلك فهو حرام و لكن لا يوجب إقامة الحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 281

يثبت بشهادة النساء لا منضمات («1») و لا منفردات.

حد الشرب و كيفيته

م 4195: حد الشرب ثمانون جلدة، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة و الحر و العبد و المسلم و الكافر إن تظاهر بالشرب («2»).

م 4196: يُضرب الرجل الشارب للمسكر- من خمر أو غيرها («3»)- مجردا عن الثياب بين الكتفين، و أما المرأة فتجلد من فوق ثيابها.

م 4197: إذا شرب الخمر مرتين، وحُدَّ بعد كل منهما قتل في الثالثة. و كذلك الحال في

شرب بقية المسكرات («4»).

م 4198: لو شهد رجل واحد علي شرب الخمر، و شهد آخر بقيئها («5») لزم الحد.

نعم: إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه («6»)، لم يثبت الحد، و كذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقي ء («7»).

______________________________

(1) () فلو شهد رجل و امرأتان علي شخص بشرب الخمر فلا يؤخذ بتلك الشهادة.

(2) () أي إن شرب الكافر الخمر في بلاد المسلمين علانية فإنه يعاقب أما لو شرب ذلك في مجلسه الخاص مثلا فلا يعاقب.

(3) () من أنواع المسكر، كالبيرة و النبيذ.

(4) () فمن يشرب أي نوع من انواع المسكر و يحد مرتان فإنه يقتل اذا شرب للمرة الثالثة.

(5) () أي شهد الآخر بأن هذا الشخص قد تقيأ الخمر (استفرغ).

(6) () أي كان هناك احتمال بأن يكون قد الشرب ناتجاً عن إكراه او اشتباه فينتفي الحد.

(7) () فالشهادة بالقي ء ليست شهادة بالشرب فلا يثبت الحد بخلاف المثال السابق الذي شهد احدهما بالشرب و شهد الآخر بالتقيّؤ فإن الشهادة بتقيّؤ ما شهد الاول بشربه هي مكملة لشهادته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 282

م 4199: من شرب الخمر مستحلًا («1»)، فإن احتمل في حقه الاشتباه، كما إذا

كان جديد العهد بالاسلام، أو كان بلده بعيداً عن بلاد المسلمين لم يُقتل.

و إن لم يُحتمَل في حقه ذلك ارتد («2»)، و تجري عليه أحكام المرتد من القتل و نحوه، و كذلك الحال في شرب سائر المسكرات («3»).

م 4200: إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة («4»)، سقط الحد عنه، و إن تاب بعد قيامها، لم يسقط.

م 4201: إن أقرَّ شارب الخمر بذلك، و لم تكن بيِّنة فالإمام مخير بين العفو عنه و إقامة الحد عليه.

الحدّ الثالث عشر: السرقة
[شروط اقامة حدِّ السرقة]
اشارة

م 4202: لكي يُحكم علي السارق بإقامة

حدِّ السرقة عليه، لا بد من تحقق تسع شروط و هي:

الشرط الاول: البلوغ،

فلو سرق الصبي لا يُحد، بل يعفي في المرة الأولي و الثانية، و يعزر («5») في الثالثة، و لا يصل التأديب اللازم في المرة الثالثة و ما فوق إلي

______________________________

(1) () أي معتقدا أن شرب الخمر حلال و ليس حراما.

(2) () أي إن لم يكن هناك احتمال بأن يكون الاعتقاد بحلية الخمر ناتجا عن جهل او شبهة، بل عن علم بتحريم الاسلام له و مع ذلك فإنه يشربه باعتقاد انه حلال فعندها يُحكم بأنه مرتد عن الاسلام.

(3) () أي يجري نفس الحكم المذكور عن الخمر بما فيه من تفصيل في بقية المسكرات.

(4) () و قد مر بيان المقصود بالبينة في هامش المسألة 3996.

(5) () سيأتي معني التعزير في المسألة 4262.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 283

حد قطع الأنملة فضلا عن القطع («1»)، و لا فرق في ذلك بين علم الصبي و جهله بالعقوبة.

الشرط الثاني: العقل،

فلو سرق المجنون لم تقطع يداه.

الشرط الثالث: ارتفاع الشبهة («2»)،

فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه، ثمّ بان أنه غير مالك له لم يُحد.

الشرط الرابع: أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،

فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده، و لكنه يعزر («3»)، نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته و كان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب («4») قطعت يده.

و في حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم («5») أو من بيت مال المسلمين («6»).

الشرط الخامس: أن يكون المال في مكان مُحرَز

(«7») و لم يكن مأذونا في دخوله، ففي مثل ذلك لو سَرق المال من ذلك المكان و هَتك الحرز («8») قُطع.

______________________________

(1) () بمعني أن تعزير السارق الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي لا تصل الي حد قطع رءوس الاصابع او قطع الاصابع خلافا لمن قال من الفقهاء بذلك بعد التكرار.

(2) () أي يشترط ان لا يكون المال مأخوذا نتيجة اشتباه بل بقصد السرقة مع العلم.

(3) () فيعاقب بسبب السرقة من حصة شريكه.

(4) () و هو المقدار الذي يوجب حد القطع كما سيأتي في المسألة 4210.

(5) () أي من الغنائم التي يحصل عليها المسلمون نتيجة للحرب.

(6) () بيت المال: عرفا هو خزينة أموال الدولة الاسلامية، و يقصد به أيضا الأموال التي تجبي للإمام* أو لنائبه من الحقوق الشرعية كالزكاة، و الخمس و غيرهما.

(7) () المكان المحرز: هو المكان الحصين و المأمون الذي لا يمكن الوصول اليه لأي كان.

(8) () بأن خلع الباب مثلا، أو كسر الخزنة و ما شابه ذلك، فتقطع اليد عقوبة للسرقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 284

و أما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله («1»)، أو كان المال تحت يده («2») لم يُقطع.

و من هذا القبيل («3») المستأمَن إذا خان و سرق الأمانة، و كذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته، و بالعكس فيما لم يكن المال محرزاً، و مثله

السرقة من منزل الأب و منزل الأخ و الأخت و نحو ذلك مما يجوز الدخول فيه.

و من هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات («4») و الحمامات («5») و الأرحية («6») و المساجد و ما شاكل ذلك («7»). و لا قطع في الطرار («8») و المختلس («9»).

م 4203: من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع.

م 4204: لا يعتبر في المحرَز أن يكون ملكا لصاحب المال، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه («10») المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قُطع («11»).

______________________________

(1) () بأن كان المال موضوعا في مكان ظاهر أو في مكان يسمح بالدخول اليه.

(2) () بأن كان المال باستلام السارق.

(3) () أي أنه لا تقطع يده، و كذلك بقية الامثلة المذكورة في المسألة فلا تقطع اليد حال السرقة.

(4) () الخانات: هي مكان نزول المسافرين و هي ما يعبر عنه الآن بالفنادق، او (الاوتيلات).

(5) () أي أمكنة الاستحمام، و منها المسابح الخاصة في زماننا.

(6) () الارحية: جمع الرحي و هي الطاحونة او الجاروشة.

(7) () كالحدائق العامة،

(8) () الطرار: هو النشَّال الذي يشق الجيوب و يسرق ما فيها.

(9) () المختلس: هو من يسرق خفية من غير حرز.

(10) () أي ثقبه ليسرق ما فيه.

(11) () أي تقطع في هذه الحالة يد السارق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 285

م 4205: إذا سَرق باب الحرز («1»)، أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه، فلا يقطع إلا إذا كان في محل مغلق بابه، و كذلك («2») إذا كان باب الدار مفتوحا و نام صاحبها، و دخل سارق و سرق المال.

م 4206: إذا سرق الأجير من مال المستأجِر، فإن كان المال في حرزه قُطع («3»)، و إلا («4») لم يقطع،

و يلحق به الضيف («5») فلا قطع في سرقته من غير حرز.

م 4207: إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين، و أخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما («6»).

م 4208: لا فرق في ثبوت الحدّ علي السارق المخرِج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره، فلو أخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحد عليهما جميعاً، و لا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة و أن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه.

الشرط السادس: أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع،

فلو سُرق المتاع من ولده، لم تُقطع يده، و أما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده («7»)، و كذلك الحال في بقية الأقارب («8»).

______________________________

(1) () كباب الخزنة مثلا.

(2) () أي لا تقطع اليد في هذه الحالة أيضا.

(3) () أي تقطع حينئذ يد الاجير السارق الذي سرق المال من مكانه المحفوظ فيه.

(4) () أي إذا لم يكن المال موضوعا في مكان محفوظ فلا يجري حكم قطع اليد.

(5) () أي أن الضيف له حكم الاجير فإن سرق من مكان محفوظ فتقطع يده و إن لم يكن من مكان محفوظ فلا تقطع يده.

(6) () كما لو اشترك اثنان في سرقة خزنة فكسرها أحدهما و استولي الثاني علي الاموال.

(7) () أي أن يد الولد تقطع فيما لو سرق من والده مع بقية الشرائط و لكن لا تقطع يد الاب لو سرق من ابنه حتي لو تحققت بقية الشرائط.

(8) () أي ان السرقة من الاقارب ينطبق عليها حكم القطع فيما لو توفرت بقية الشرائط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 286

الشرط السابع: أن يأخذ المال سرا

، فلو هتك الحرز قهرا و علنا و أخذ المال لم يقطع («1»).

الشرط الثامن: أن يكون المال ملكَ غيره.

و أما لو كان متعلقا لحق غيره، و لكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يُقطع («2»).

الشرط التاسع: أن لا يكون السارق عبدا للانسان،

فلو سرق عبده من ماله لم يقطع.

م 4209: يثبت القطع في الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلك («3»).

مقدار المسروق

م 4210: يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار («4»)، و الدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة («5») من الذهب المسكوك.

______________________________

(1) () لأنه يعد حينئذ عملية سلب و استيلاء و ليس سرقة.

(2) () أي إذا سرق شيئا له و لكن لغيره الحق فيه فلا تقطع يد المالك السارق.

(3) () إذا بلغت قيمته حد القطع كما سيأتي في المسألة التالية.

(4) () من العملة الذهبية و يبلغ وزنه 954. 0 من الغرام. أي أقل من غرام واحد.

(5) () الحمصة: أي وزن حبة الحمص و هي القيراط، و القيراط هو وزن ثلاث حبات شعير و ثلاث أسباع الحبة، و يبلغ وزنها 212. 0 أي أقل من ربع غرام واحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 287

م 4211: من نبش قبراً و سرق الكفن قُطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً («1»).

ما يثبت به حد السرقة

م 4212: لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين، و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة النساء منفردات («2»).

م 4213: يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين («3»).

و أما الغرم («4») فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة.

م 4214: إذا أخرج المال من حرز شخص، و ادعي أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد («5»)، إلا إذا أقام صاحب المال البينة علي أنه سرقه فعندئذ يقطع.

م 4215: يعتبر في المقر البلوغ و العقل، فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون.

حد القطع

م 4216: تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمني، و تترك له الراحة («6») و الابهام، و لو سرق ثانية قطعت رجله اليسري و ترك له العقب («7»)، و إن سرق ثالثة حبس دائماً («8»)

______________________________

(1) () كما مر بيانه في المسألة السابقة.

(2) () كما مر في حد المسكر في هامش المسألة 4194 و القيادة في 4169 و غيرهم.

(3) () كما سيأتي في المسألة 4262.

(4) () أي أن تحمل مسئولية التعويض بدل المسروق يتحقق بالاقرار مرة واحدة.

(5) () لحصول شبهة نتيجة كلامه إذ يحتمل فيه الصدق، و بالتالي فلا تثبت عليه السرقة إلا إذا أحضر صاحب المال دليلا شرعيا علي أنه سرق و لم يعطه المال فعندها تقطع يد السارق.

(6) () الراحة: هي الكف دون ان تحسب معه الاصابع.

(7) () أي كعب القدم.

(8) () أي يحكم بالسجن المؤبد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 288

و أنفق عليه من بيت المال، إن لم يكن له مال و إلا فمن ماله.

و إن سرق في السجن قُتل، و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر، و الذكر و الأنثي، و الحر و العبد.

م 4217: لو تكررت السرقة و

لم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدٌّ واحد، و هو قطع اليد اليمني فقط.

و أما لو أخذ («1») و شَهدت البينة بالسرقة الأولي، ثمّ أمسك لتقطع يده («2»)، فقامت البينة علي السرقة الثانية قطعت رجله اليسري أيضا.

م 4218: تقطع اليد اليمني في السرقة و لا تقطع اليسري، و إن كانت اليمني شلاء («3»)، أو كانت اليسري فقط شلاء، أو كانتا شلاءين.

م 4219: إن لم تكن له يسار («4»)، فلا يجوز قطع اليمين حينئذ.

م 4220: لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحد عليه («5») لم تقطع يساره و لا رجله.

م 4221: لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع و لا ينتقل إلي اليسري و لا إلي الرجل اليسري و لا إلي الحبس بل يعزر («6»)، و كذا لو سرق فقطعت يده اليمني

______________________________

(1) () بأن ثبتت عليه السرقة سواء بالجرم المشهود او بالشهادة.

(2) () أي تم اعتقاله من أجل تنفيذ عقوبة قطع اليد اليمني.

(3) () أي أن اليد اليمني تقطع حتي و لو كانت مشلولة.

(4) () أي إن لم يكن للسارق يد يسري فلا يجوز قطع يده اليمني.

(5) () نتيجة حادث عمل مثلا، أو لسبب آخر.

(6) () فيعاقبه الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 289

ثمّ سرق ثانياً و لم تكن له رجل يسري، فإنه يسقط عنه القطع و لا تقطع يده اليسري و لا رجله اليمني و لا ينتقل إلي الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس.

م 4222: يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته («1»)، و لا أثر لها بعد ثبوته بالبينة («2»)، و أما إذا ثبت بالاقرار فيخير الإمام بين العفو و إقامة الحد.

م

4223: لو قطع الحداد («3») يد السارق اليسري فيسقط قطع اليمني عن السارق، و لكن عليه القصاص («4») مع علمه بأنها يساره.

و أما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية («5»).

م 4224: إذا قُطعت يد السارق ينبغي معالجتها و القيام بشئونه حتي تبرأ («6»).

م 4225: إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان علي أحد.

م 4226: يجب علي السارق رد العين المسروقة إلي مالكها، و إن تعيبت و نقصت قيمتها فعليه أرش النقصان («7»)، و لو مات صاحبها وجب دفعها إلي ورثته، و إن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية («8») و قيمتها إن كانت قيمية («9»).

______________________________

(1) () أي إذا تاب السارق قبل ثبوت السرقة عليه شرعا فيسقط عنه الحد.

(2) () فلا أثر للتوبة بعد أن يشهد شاهدان ممن يؤخذ بشهادتهما علي السرقة.

(3) () أي الشخص المكلف بتنفيذ الحد علي السارق بقطع اليد اليمني.

(4) () أي يعاقب القاطع بقطع يده اليسري لأنه قطع اليد اليسري للسارق متعمدا بدون وجه حق.

(5) () فيدفع التعويض المالي للسارق لأنه قطع له يده عن طريق الخطأ.

(6) () فلا يجوز تركه ينزف دما بدون علاج.

(7) () أي يتحمل السارق مسئولية التعويض عما نقص من قيمة المسروق لصاحبه.

(8) () المثلي: هو ما تساوت أجزاؤه في القيمة و المنفعة، و تقاربت صفاته كالحبوب و الادهان، و قد مر بيانه في هامش المسألة 4226.

(9) () و قد مر بيان معني المثلي و القيمي في هامش المسألة 1667 و 4034.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 290

م 4227: إذا سرق اثنان مالًا لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً («1») فلا قطع.

م 4228: إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلي الإمام («2») سقط عنه

الحد.

و أما إذا عفا بعد رفع أمره إلي الإمام لم يسقط عنه الحد.

م 4229: إذا ثبتت السرقة بإقرار أو بيِّنة فليس للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه («3»).

م 4230: لو ملك السارق العين المسروقة، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلي الإمام سقط عنه الحد، و إن كان بعده لم يسقط.

م 4231: لو أخرج المال من حرز شخص، ثمّ ردَّه إلي حرزه، فإن كان الرد إليه رداً إلي صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان («4»).

و أما الحدّ فيسقط إذا كان الرد قبل مطالبة المسروق منه من الحاكم.

م 4232: إذا هتك الحرز جماعة («5») و أخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصة.

______________________________

(1) () أي كان نصيب كل واحد من السرقة مثلا بقيمة نصف غرام ذهبا.

(2) () أي قبل تقديم الدعوي و ثبوتها بحق السارق.

(3) () و معني ذلك أن يد السارق لا تقطع إلا إذا طالب المسروق منه بذلك بعد ثبوتها علي السارق.

(4) () كما لو سرق شيئا من خزانة شخص ثمّ أعاده الي نفس المكان.

(5) () كما لو قامت مجموعة بخلع محل و كسر الخزنة، و قام شخص آخر بأخذ الأموال منها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 291

و كذلك الحال لو قربه أحدهم إلي النقب («1») و أخرج المال منه آخر، فالقطع علي المخرج خاصة، و كذا لو دخل أحدهم النقب و وضع المال في وسطه و أخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل.

م 4233: لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعددة («2») قُطع حتي و لو لم يعد المجموع سرقة واحدة.

م 4234: إذا نقب («3») فأخذ من المال بقدر النصاب، ثمّ أحدث فيه حدثاً تنقص

به قيمته عن حد النصاب

(«4»)، و ذلك كأن يخرق الثوب، أو يذبح الشاة ثمّ يخرجه («5»)، فلا قطع عليه.

و أما إذا أخرج المال من الحرز و كان بقدر النصاب ثمّ نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره، فيحكم حينئذ بالقطع.

م 4235: إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع («6») و إن لم يستهلكه كاللؤلؤ و نحوه، فإن كان اخراجه متعذراً فهو كالتالف فلا قطع أيضا، و لكنه يضمن المثل إن كان مثلياً و القيمة إن كان قيمياً («7»).

______________________________

(1) () أي الثقب.

(2) () بمعني أنه إذا سرق من الخزنة المقفلة مثلا أكثر من مرة بحيث يستوجب مجموع ما سرقه إقامة حد قطع اليد عليه فعندها تقطع يده خلافا لمن قال من الفقهاء بعدم القطع في هذه الصورة.

(3) () أي ثقب المكان لكي يسرق.

(4) () قبل أن يخرج المسروقات من مكانها.

(5) () أي يخرج المسروق من مكانه بعد ما نقصت قيمته نتيجة فعله كتمزيق الثوب مثلا أو ذبح للشاة.

(6) () لأنه لا ينطبق عليه أنه أخرج المسروق من مكانه المخبأ فيه.

(7) () و قد مر بيان معني المثلي و القيمي في هامش المسألة 4226 و 4034.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 292

و لو خرج المال اتفاقاً («1») بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين و يقطع أيضا، نعم لو ردَّ إلي مالكه مثله أو قيمته («2») ثمّ اتفق خروجه فعليه الرد («3») إلا إذا وقع مبادلة بينه و بين مالكه برد مثله أو قيمته.

و أما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثمّ خرج منه، و لكن كان

اخراجه من بطنه غير متعذر عادة («4») و كان قصده اخراجه من الحرز

بهذه الطريقة قُطع، و لو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن و يجب عليه القطع.

الحدّ الرابع عشر: بيع الحر

م 4236: من باع انسانا حراً («5»)، صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثي قطعت يده.

الحدّ الخامس عشر: المحاربة

م 4237: من شهر السلاح لإخافة الناس («6») تخيير الإمام بين قتله، و صلبه، و قطع

______________________________

(1) () بأن تقيأ صدفة حبة اللؤلؤ التي ابتلعها اثناء دخوله الي الخزنة مثلا.

(2) () بأن يكون قد ابتلع شيئا و ظن أنه لا يمكن اخراجه و دفع الي صاحب المال تعويضا عنه ثمّ صادف خروج المسروق من بطنه نتيجة التقيؤ (الاستفراغ).

(3) () أي يتعين عليه أن يعيد نفس المسروق إلا إذا كانت قد حصلت المبادلة بأن يكون ما أعاده الي صاحب المال من تعويض عما كان قد ابتلعه قد اعتبر بدلا عما أخذه.

(4) () بأن كان واضحا لديه إمكانية استخراج المسروق من بطنه بسهولة بعد خروجه.

(5) () كما يحصل أحيانا في بعض البلدان من بيع الطفل الجنين لعائلة لا تنجب أولادا سواء كان ذلك من خلال سرقته من أهله و بيعه الي العصابات المنتشرة، او من خلال اقدام الاهل علي ذلك كما في بعض المجتمعات الفقيرة.

(6) () و هو المحارب و الذي ينطبق عليه قوله تعالي: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ (33) المائدة:

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 293

يديه و رجليه من خلاف، و النفي من البلد، فيختار الامام ما يراه صلاحا من العقاب بحسب جنايته.

م 4238: لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب و عدمه («1»).

م 4239: لو قتل المحارب أحداً طلبا للمال، فلولي المقتول

أن يقتله قصاصاً إذا كان المقتول كفواً («2»)، و إن عفا الولي عنه قتله الإمام حداً، و إن لم يكن كفواً فلا

قصاص عليه، و لكنه يقتل حداً.

م 4240: يجوز للولي أخذ الدية («3») بدلا عن القصاص الذي هو حقه، و لا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حداً.

م 4241: لو جَرح المحاربُ أحداً سواء أ كان جرحه طلباً للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه («4»)، و نُفي من البلد، و إن عفا الولي عن القصاص فعلي الإمام أن ينفيه منه («5»).

م 4242: إذا تاب المحارب قبل أن يُقدَر عليه سقط عنه الحد. و لا يسقط عنه

______________________________

(1) () فتطبق عليه العقوبة حتي و لو كان المسروق قليلا.

(2) () بأن كان المقتول ذكرا و القاتل ذكرا أيضا.

(3) () الديَة: هي التعويض المادي الذي يدفعه القاتل لذوي المقتول.

(4) () فيتم جرحه كالجرح الذي أحدثه في المعتدي عليه.

(5) () أي أن عقوبة النفي من البلد لا تسقط بإسقاط ذوي الحق حقهم في معاقبته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 294

ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص و المال («1»)، و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد، كما لا يسقط غيره من الحقوق.

م 4243: لا يُترك المصلوب («2») علي خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثمّ بعد ذلك يُنزل و يُصلَّي عليه و يدفن.

م 4244: يُنفي المحارب من مصر إلي مصر، و من بلد إلي آخر، و لا يسمح له بالاستقرار علي وجه الأرض و لا أمان له و لا يبايع («3») و لا يؤوي و لا يُطعَم و لا يُتصدق عليه حتي يموت أو يتوب («4»).

الحدّ السادس عشر: الارتداد
اشارة

م 4245: المرتد عبارة عمَّن خرج عن دين الاسلام («5»)، و هو قسمان:

فطري و ملي.

القسم الاول: المرتد الفطري

و هو الذي ولد علي الاسلام من أبوين مسلمين، أو من أبوين أحدهما مسلم، و يجب قتله، و تبين منه زوجته («6»)، و تعتد عدة الوفاة، و تُقسم أمواله حال ردته بين ورثته («7»).

______________________________

(1) () فتوبته تسقط عنه العقوبة و لكن لا تسقط عنه حقوق الآخرين.

(2) () و هو المحارب الذي نفذت فيه عقوبة الصلب.

(3) () أي لا يبيعه أحد شيئا، بهدف تشديد المقاطعة عليه.

(4) () أي أن المحارب الذي تنفذ فيه عقوبة النفي يجب أن لا يُسمح له بالاستقرار في أي مكان.

(5) () بمعني أنه كان مسلما و تخلي عن إيمانه بالاسلام كدين سماوي الهي.

(6) () أي تحرم عليه زوجته بمجرد ارتداده فعليها أن تنفصل عنه حتي و لو لم يقتل، و تعتد من تاريخ ارتداده عدة الوفاة و هي اربعة أشهر و عشرة أيام.

(7) () فتقسم أمواله بين الورثة كما لو كان قد مات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 295

القسم الثاني: المرتد الملّي

و هو من أسلم عن كفر، ثمّ ارتد و رجع إليه («1»)، و هذا يستتاب («2»)، فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو، و إلا («3») قتل في اليوم الرابع.

و لا تزول عنه أملاكه («4»)، و ينفسخ العقد («5») بينه و بين زوجته، و تعتد عدة المطلقة، إذا كانت مدخولا بها («6»).

م 4246: يشترط في تحقق الارتداد التمييز («7»)، و كمال العقل، و الاختيار، فلو

نطق الصبي غير المميز بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده و كفره، و كذا المجنون و المكرَه («8»).

م 4247: لو ادعي الاكراه علي الارتداد، فإن قامت قرينة علي ذلك فهو («9»)، و إلا («10») فيؤخذ بهذا الادعاء مع احتمال الاشتباه بالنسبة إلي إجراء الحد («11»).

______________________________

(1) () أي كان كافرا ثمّ أسلم

ثمّ عاد الي الكفر.

(2) () أي يطلب منه أن يتوب و يرجع الي الاسلام قبل ان تنفذ فيه أية عقوبة.

(3) () أي إذا رفض التوبة.

(4) () أي أن أملاكه تبقي ملكا له رغم ارتداده فلا تقسم علي الورثة كما هو الحال في المرتد الفطري.

(5) () أي عقد الزواج، و لكن عدتها تكون عدة الطلاق و ليس عدة الوفاة.

(6) () فإن كانت لا تزال مخطوبة و لم يحصل الزفاف فتنفصل عنه و لا تحتاج الي عدة في تلك الحالة.

(7) () المميز: هو القريب من سن البلوغ و التكليف الشرعي القادر علي التمييز بين الامور الحسنة و القبيحة.

(8) () أي أن هؤلاء لا يحكم بارتدادهم حتي مع تلفظهم بما يدل علي الارتداد.

(9) () أي إن كان هناك ما يدل علي أن التلفظ بما يدل علي الكفر كان ناتجا عن إكراه فيؤخذ بكلامه و لا يحكم بارتداده.

(10) () أي إن لم يكن هناك ما يدل علي كونه كان مكرها في اعلانه ما يدل علي الارتداد.

(11) () فلا يجري عليه حد الارتداد، و لا يؤخذ بقوله فيما يتعلق ببقية أحكام الارتداد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 296

م 4248: لو قُتل المرتد الملّي، أو مات كانت تركته لورثته المسلمين («1»). و إن لم يكن له وارث مسلم، فإرثه للإمام عليه السلام.

م 4249: إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام و يرثه و لا يتبعه في الكفر.

م 4250: إذا بلغ الولد الصغير للمرتد، أو صار مميزا (1) فأظهر الكفر حكم بكفره، و لو وُلد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه («2») فإنه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال

كون أحد أبويه مسلما، و إن ارتد بعد ذلك.

م 4251: إذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة لم تُقتل («3»)، و تبين من زوجها و تعتد

عدة الطلاق إن كانت مدخولًا بها («4»)، و إلا («5») بانت بمجرد الارتداد.

و تستتاب («6») فإن تابت فهو، و إلا حبست دائماً، و ضربت في أوقات الصلاة، و استخدمت خدمة شديدة، و منعت الطعام و الشراب إلا ما يمسك نفسها، و ألبست خشن الثياب («7»).

م 4252: إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة فلا يحكم بالقتل («8»).

______________________________

(1) () و لا يرث الكفار منه شيئا.

(2) () بأن يكون أحد أبويه مسلما حين حصول الحمل.

(3) () و معني ذلك أن عقوبة القتل للمرتد مختصة بالرجال دون النساء.

(4) () فتنفصل عن زوجها و تعتد عدة الطلاق فيما لو كانت قد زفت الي زوجها، و عاشرها.

(5) () أي إن كانت لا تزال مخطوبة حين ارتدادها، فتنفصل عن زوجها و ليس عليها عدة.

(6) () فيطلب منها أن تتوب كي لا يتم التضييق عليها كعقوبة خاصة لها بسبب الارتداد عن الاسلام.

(7) () و معني ذلك أنها إذا رفضت التوبة فإنه يحكم عليها بالسجن مع الاشغال الشاقة المؤبدة.

(8) () خلافا لمن أفتي من الفقهاء بالقتل بالمرة الثالثة او الرابعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 297

م 4253: الكتابي أو غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين («1») حُكم باسلامه و لا يُفتش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتي مع قيام القرينة علي أن اسلامه إنما هو للخوف من القتل.

م 4254: إذا صلي المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الاسلام، فإن قامت قرينة علي أنها من جهة التزامه بالاسلام («2») أو قصد المعني عند التشهد («3») حُكم به

و إلا فلا («4»).

م 4255: لو جُنَّ المرتد الملّي («5») بعد ردته، و قبل توبته لم يقتل و إن جُنَّ بعد امتناعه عن التوبة قتل.

م 4256: لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة، و يجوز تزويجه من الكافرة و الكتابية و لا سيما في المتعة.

م 4257: لا ولاية للأب أو الجدّ المرتد علي ابنته المسلمة، لانقطاع ولايتهما («6») بالارتداد.

م 4258: يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين («7») إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد، أو النبوة الخاصة، و أما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة

______________________________

(1) () فكل من قال: أشهد ان لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله يحكم بإسلامه.

(2) () أي أنه صلي اعتقادا بوجوب الصلاة و ليس من باب التمثيل او التعليم مثلا.

(3) () أي إن فهم أنه يقصد معني الشهادتين عند تشهده في صلاته فيحكم بإسلامه.

(4) () أي إن لم يكن هناك ما يدل علي التزامه بالاسلام او اعتقاده بالشهادتين فلا يحكم بإسلامه.

(5) () مر بيان معني المرتد الملي في المسألة 4245.

(6) () فيما إذا كانت البنت صغيرة او غير راشدة، و أما لو كانت بالغة راشدة تدرك مصلحتها، فلا ولاية عليها حتي لأبيها المسلم أو جدها.

(7) () فيتلفظ مجددا بهما و هما: اشهد ان لا اله الا الله، و اشهد ان محمدا رسول الله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 298

نبينا محمد (ص) لجميع البشر («1»)، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد و أنكر («2»).

م 4259: إذا قَتل المرتد عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً جاز لولي المقتول قتلَه فوراً، و بذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه، نعم لو عفا الولي أو صالحه علي مال، قُتل من ناحية ارتداده

(«3»).

م 4260: إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته، فإن كان («4») معتقدا بقاءه علي الارتداد لم يثبت القصاص، و لكن تثبت الدية («5»).

م 4261: إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلي الأحكام اللازمة

عليه من وجوب قتله، و انتقال أمواله إلي ورثته، و بينونة زوجته منه، و أما بالإضافة إلي غير تلك الأحكام فتقبل توبته و يجري عليه أحكام المسلم («6») فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة، أو امرأة مسلمة أخري و غير ذلك من الأحكام.

التعزيرات

م 4262: من فعل محرماً أو ترك واجباً إلهياً عالماً عامداً عزَّره («7») الحاكم

______________________________

(1) () بأن قال مثلا أن محمداً قد أرسل نبياً لأهل العصور السابقة و ليس لعصرنا.

(2) () بأن يقول أن نبينا محمد قد أرسل لجميع البشر، و أن رسالته مستمرة الي يوم القيامة.

(3) () لأن الحكم بقتله صار لسببين: ارتداده و قتله مسلما، و عفو ولي المقتول يسقط السبب الثاني لقتله و لا يسقط السبب الاول لقتله و هو كونه صار مرتدا.

(4) () أي إن كان القاتل للمرتد معتقدا أن المرتد لا يزال علي ارتداده و لم يعلم بتوبته.

(5) () أي لا يعاقب القاتل بالقتل بل عليه أن يدفع الديَة و هي التعويض المادي لورثة القتيل.

(6) () كما لو نفذت فيه بقية العقوبات و لم تنفذ عقوبة القتل كما هو الحال في زماننا.

(7) () التعزيرات هي جمع كلمة تعزير، و التعزير هو عقوبة يحددها الحاكم الشرعي علي من يستحق العقوبة، و يختلف عن الحد بأن الحد هو عقوبة شرعية محددة علي أعمال معينة، بينما التعزير يترك تحديده للحاكم الشرعي و هو عادة ما يكون أقل من الحد المعين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3،

ص: 299

حسب ما يراه من المصلحة، و يثبت موجب التعزير («1») بشهادة شاهدين و بالإقرار مرتين.

م 4263: إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يُحد، و لكنه يعزر («2»).

م 4264: من افتض بكراً («3») غير الزوجة بإصبع أو نحوها عزر («4»).

م 4265: لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستة مع رفق.

م 4266: من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحل عُزّر، و إن استحله حُكم بارتداده، و إن لم يكن عالما بحرمته فلا شي ء عليه، و لكن يُبَيَّن له حرمته ليمتنع بعد ذلك، و كذلك من استحل شيئاً من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة

الاسلامية: كالميتة («5»)، و الدم، و لحم الخنزير، و الربا («6»)، و لو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر («7»).

م 4267: لو نبش قبراً («8») و لم يسرق الكفن عُزّر.

______________________________

(1) () أي يثبت عليه العمل الذي يستوجب معاقبته بشاهدين او إقراره مرتين.

(2) () فيعاقب نتيجة لاقراره بالزنا او اللواط و لكن لا تصل عقوبته الي العقوبة المفروضة شرعا علي هذا العمل الذي أقر به، بل تكون أقل مما عينته الشريعة عقوبة لذاك الفعل.

(3) () أي أزال بكارتها بغير الزنا، و هي ممن لا يحل له مجامعتها.

(4) () فيعاقبه الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا.

(5) () لحم الميتة: هو ما لم يذبح وفق الطريقة الاسلامية.

(6) () الربا: ما يصطلح علي تسميته بالفائدة التي يأخذها صاحب المال علي ما يعطيه من دين وفق تفصيل و شروط محددة في مسائل الربا في المسألة 1818 في الجزء الثاني.

(7) () لذا فإن ارتكاب مثل هذه المحرمات مع الاعتقاد بحليتها مع كونها ممن يعرف حرمتها كل مسلم هو أصعب ممن يقوم بها مع علمه أنها محرمة، و بالتالي

تختلف العقوبة بينهما.

(8) () أي أنه نبش القبر بهدف السرقة و لكنه لم يسرق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 300

م 4268: لو سرقَ و لا يمين له («1»)، أو سرق ثانياً و ليس له رِجل يسري، سقط عنه الحد («2») و عزره الإمام حسب ما يراه من المصلحة.

م 4269: قد تقدم («3») اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز («4»). و أما المستَلِب الذي يأخذ المال جهراً، أو المختلِس الذي يأخذ المال خفية و مع الاغفال («5»)، أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير، و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حد و إنما يعزرون («6»).

م 4270: من وطأ بهيمة («7») مأكولة اللحم («8») أو غيرها («9») فلا حدَّ عليه، و لكن

يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة و الأحوط وجوباً الاقتصار عن خمسة عشرين سوطا، و ينفي من بلاده إلي غيرها.

و أما حكم البهيمة نفسها و حكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة 3293 من كتاب الاطعمة و الاشربة في الجزء الثاني.

م 4271: من بال أو تغوط في الكعبة متعمداً («10») أُخرج منها و من الحرم («11»)،

______________________________

(1) () أي ليس له يد يمني لكي تقطع.

(2) () و هو قطع اليد اليمني في السرقة الاولي و قطع الرجل اليسري في السرقة الثانية.

(3) () في الشرط الخامس الوارد في المسألة 4202.

(4) () أي يسرق بواسطة الكسر او الخلع من الخزنة او الخزانة او من مكان مغلق.

(5) () و هو النشال.

(6) () فيعاقبهم الحاكم الشرعي و لكن ليس بقطع اليد او الرجل.

(7) () أي فعل الفاحشة.

(8) () كالبقر و الغنم.

(9) () أي أنه فعل الفاحشة مع حيوان مما لا يؤكل لحمه.

(10) () أي داخل الكعبة الشريفة بقصد الاهانة.

(11) () أي من

الحرم المحيط بمكة و قد مر بيان حدود الحرم في هامش المسألة 3660.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 301

و ضربت عنقه، و من بالَ أو تغوَّط في المسجد الحرام («1») متعمداً ضرب ضربا شديدا.

م 4272: من استمني بيده («2») أو بغيرها («3»)، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة.

م 4273: من شهد شهادة زور («4») جَلَده الإمام حسبما يراه، و يطاف به ليعرفه الناس («5»)، و لا تُقبل شهادته إلا إذا تاب و كذَّبَ نفسه علي رءوس الأشهاد («6»).

م 4374: من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها و دمه هدر («7»).

م 4275: إذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله علي قتله جاز له قتله («8»)، و كان دمه («9») ضائعاً و لا ضمان علي الدافع، و يجوز الكف عنه في مقابل ماله و تركه قتله هذا فيما إذا أحرز ذلك («10»).

______________________________

(1) () التغوط هو إخراج البراز (الغائط) من دبره في المسجد عن عمد بقصد الاهانة.

(2) () أي لعب بعضوه التناسلي حتي يخرج منه المني.

(3) () بأن يستعمل شيئا آخر غير يده للعب بعضوه التناسلي حتي ينزل منه المني.

(4) () أي شهد شهادة كاذبة.

(5) () بمعني أنه يتم التشهير به ليعرف الناس انه شهد شهادة كاذبة.

(6) () أي لكي تتحقق توبته و يمكن الاستماع الي شهادته فيما بعد لا بد من أن يعترف امام الناس و بشكل علني بأنه كان قد كذب في شهادته و أنه يعلن توبته.

(7) () أي أنها لا تعاقب و ليس لورثته الحق بمطالبتها بشي ء.

(8) () أي جاز لصاحب الدار أن يقتل اللص دفاعا عن نفسه او

ماله او عرضه.

(9) () أي كان دم اللص ضائعا بمعني أنه ليس لورثته حق المطالبة بالعقوبة او بالتعويض.

(10) () و معني ذلك أنه يجوز لصاحب الدار أن يترك اللص يسرق المال دون أن يقتله إذا علم أن هدف اللص هو السرقة فقط دون أن يكون له هدف آخر كالقتل او الاعتداء علي العرض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 302

م 4276: إذا دخل شخص الدار و لم يحرز («1») و احتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله، نعم له منعه عن دخول داره.

م 4277: لو ضُرب اللص فعُطل لم يجز له («2») الضرب مرة ثانية، و لو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة («3»).

م 4278: من اعتدي علي زوجة رجل، أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه و أراد مجامعتها، أو ما دون الجماع فله دفعه و إن توقف دفعه علي قتله جاز قتله و دمه هدر («4»).

م 4279: من اطلع علي قوم في دارهم، لينظر عوراتهم («5») فلهم زجره، فلو توقف علي أن يفقئوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم، نعم لو كان المطلع محرماً لنساء صاحب المنزل («6») و لم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه و لا فق ء عينيه.

م 4280: لو قَتَل رجلا في منزله، و ادعي أنه دخله بقصد التعدي علي نفسه أو عرضه أو ماله، و لم يعترف الورثة بذلك، لزم القاتل إثبات مدعاه، فإن أقام البيِّنة

______________________________

(1) () أي إذا لم يتأكد صاحب الدار من ان الداخل هو لص قد جاء بهدف الاعتداء بل احتمل سببا آخرا.

(2) () أي لا يجوز لصاحب الدار ان يضربه مرة ثانية بعد ما تمكن من إعطابه بالضربة الاولي.

(3) () أي

أن صاحب الدار يتحمل مسئولية التعويض علي السارق بدل ضربته الثانية.

(4) () و معني ذلك أن من يحاول الاعتداء علي أعراض الناس فيجوز لأقرباء المعتدي عليها أن يردع المعتدي حتي و لو أدي ذلك الي قتل المعتدي و لا يطالب القاتل بشي ء.

(5) () بأن ينظر من سطح الدار أو من شباك او باب لينظر الي النساء المحرمات عليه.

(6) () كما لو كان ابن اخ المرأة في البيت او ابن اختها مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 303

علي ذلك، أو علي ما يلازمه فهو، و إلا اقتص منه («1»).

م 4281: يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه، أو ما يتعلق به من مال و غيره، الدابة الصائلة («2»)، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه، فلا ضمان عليه («3»).

م 4282: لو عضَّ يدَ انسان ظلماً، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك، فلا قَوَدَ و لا دية («4») و كانت هدراً.

م 4283: لو تعدي كل من رجلين علي آخر ضمن كل منهما ما جناه علي

الآخر («5»)، و لو كفَّ أحدهما فَصالَ الآخر («6») و قصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه («7»).

م 4284: لو تجارح اثنان («8»)، و ادعي كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه، فإن حلف أحدهما («9») دون الآخر ضمن الآخر، و إن حلفا أو لم يحلفا معاً ضمن كل

______________________________

(1) () أي لا بد من أن يقدم صاحب الدار دليلا علي ان المقتول قد دخل الدار بهدف الاعتداء و أنه قتله دفاعا، و إن لم يستطع تقديم الدليل فيعاقب القاتل و لا يؤخذ بقوله لاحتمال ان يكون قد استدرجه الي منزله و قتله او ما اشبه ذلك.

(2) () أي الدابة الهائجة التي يخاف الناس منها

و هي علي تلك الحالة.

(3) () كما لو هاج ثور و هجم علي بعض المزارعين و لم يمكنهم التخلص منه الا بالقتل فلا شي ء علي من يقتل ذاك الثور الهائج، و لا يتحمل مسئولية التعويض لصاحبه.

(4) () أي لا يعاقب المعضوض بسبب سقوط أسنان العاض، و لا يُطالَب بشي ء.

(5) () لأنهما معتديان و كل منهما يتحمل مسئولية اعتدائه علي الآخر.

(6) () أي توقف عن الاعتداء علي الآخر بينما استمر الآخر باعتدائه.

(7) () فما يوقعه الذي توقف عن الاعتداء دفاعا عن نفسه فيمن استمر باعتدائه لا يتحمل مسئوليته.

(8) () أي اختلف اثنان و جرح كل منهما الآخر.

(9) () أي حلف بأنه كان يدافع عن نفسه و لم يكن معتديا علي الآخر و لم يحلف الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 304

منهما جنايته («1»).

م 4285: أجرة من يقيم الحدود من بيت المال («2»).

______________________________

(1) () فيتحمل كل واحد منهما مسئولية الضرر الذي الحقه بالآخر.

(2) () فيتولي الحاكم الشرعي صرف الاجرة للجلاد الذي ينفذ العقوبات الشرعية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 305

كتاب القصاص

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: في قصاص النفس- ص 307

الفصل الثاني: في دعوي القتل و ما يثبت به- ص 330

الفصل الثالث: في القسامة- ص 338

الفصل الرابع: في أحكام القصاص- ص 344

الفصل الخامس: في قصاص الأطراف- ص 351

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 307

و فيه فصول:

الفصل الأول: في قصاص النفس

اشارة

م 4286:: يثبت القصاص («1») بقتل النفس المحترمة («2») المكافئة («3») عمداً و عدواناً، و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل («4») القتلَ («5»)، و لو بما لا يكون قاتلا غالباً فيما إذا ترتب القتل عليه («6»)، و يتحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادةً، و إن لم يكن قاصدا القتل ابتداءً («7»)، و أما إذا لم يكن قاصداً القتل و لم يكن الفعل قاتلًا عادةً كما إذا ضربه بعود خفيف، أو رماه بحصاة فاتفق موته («8») لم يتحقق به موجب القصاص.

م 4287: كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علَّة تامة للقتل («9»)، أو جزءاً أخيراً للعلّة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زماناً («10»)، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر، كما إذا رمي سهماً نحو من أراد قتلَه فأصابه فمات بذلك بعد مدة من

______________________________

(1) () يقصد بالقصاص هنا: معاقبة القاتل بغير سبب شرعي بالقتل، فيُقتل القاتل.

(2) () أي النفس الانسانية التي لا يجوز قتلها بلا سبب شرعي.

(3) () المكافئ: هو المساوي، و سيأتي تفصيل ذلك في شروط القصاص في المسألة 4324.

(4) () فإذا لم يكن القاتل قد بلغ سن التكليف الشرعي أو كان مجنونا فلا يتم الاقتصاص منه بقتله.

(5) () فإذا لم يكن القاتل قاصدا للقتل و لم يكن العمل بما يؤدي الي القتل عادة فلا يحكم بالقصاص.

(6)

() كما لو ضربه بكتاب بقصد القتل و أدي الي قتله علما أن الكتاب لا يتم به القتل عادة.

(7) () كما لو ضربه بسكين و لم يكن قاصدا قتله، أو رماه برصاصة بقصد جرحه.

(8) () أو ضربه بالكف فسقط ميتا.

(9) () كما لو دفع شخصا عن السطح، أو من مكان مرتفع فسقط و مات.

(10) () كما لو رمي شخص آخرا في بركة ماء و حاول الشخص الخروج من الماء فمنعه شخص ثالث الي أن غرق و مات فيكون عمل الشخص الثالث هو السبب الاخير في موت الشخص.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 308

الزمن («1»)، و من هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل و لم يرخه عنه حتي مات، أو حبسه في مكان و منع عنه الطعام و الشراب حتي مات، أو نحو ذلك، فهذه الموارد و أشباهها داخلة في القتل العمدي.

م 4288: لو ألقي شخصاً في النار أو البحر متعمداً فمات، فإن كان متمكناً («2») من الخروج و لم يخرج باختياره، فلا قَوَدَ و لا دية («3»)، و إن لم يكن متمكناً من

الخروج و إنجاء نفسه من الهلاك، فعلي الملقي القصاص («4»).

م 4289: لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه كذلك، فمات فعليه القصاص و إن كان متمكنا من إنجاء نفسه بالمداواة و تركها باختياره («5»).

م 4290: إذا جَني عمداً و لم تكن الجنايةُ مما تقتل غالباً و لم يكن الجاني قد قصد بها القتلَ («6») و لكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فلا يثبت عليه القَوَد («7»).

______________________________

(1) () فسبب الموت هو السهم حتي بعد مضي فترة زمنية و ليس هناك سبب آخر للموت.

(2) () أي الشخص الذي تم القاؤه في النار او في الماء.

(3)

() أي لا يعاقَب الملقي و لا يدفع التعويض لأن الميت كان باستطاعته إنقاذ نفسه و لم يفعل فيكون بحكم من قتل نفسه.

(4) () لأن الملقي حينئذ يكون هو القاتل.

(5) () و الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة فيما لو كان الشخص الملقَي متمكنا من الخروج هي أن القتل في المسألة السابقة قد حصل نتيجة لبقاء الشخص في الماء او في النار مع تمكنه من الخروج و النجاة، فبقاؤه باختياره سبَّبَ لنفسه الغرق او الحريق فيكون قد قتل نفسه، و لذا لا يعاقب الملقِي، و أما في في هذه المسألة فإن الحرق أو الجرح قد حصل من الفاعل و هو المسبب للموت حتي و لو رفض المحروق او الجريح مداواة نفسه الي أن مات، فالفعل المؤدي الي الموت قد حصل من الملقِي و لذا فإنه يعاقب عقوبة القتل العمدي.

(6) () كما لو رمي شخصا بحجر او ضربه بعصًا أو جرحه في يده فأدي ذلك الي الموت دون أن تكون هذه الاسباب مما يؤدي الي الموت عادة و دون أن يقصد الفاعل القتل.

(7) () لعدم قصد القتل و لعدم كون الفعل مما يؤدي الي القتل عادة، و عليه الدية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 309

م 4291: لو ألقي نفسه من شاهق علي انسان عمداً قاصداً به قتله، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله، فعليه القَود («1»).

و أما إذا لم يقصد به القتل، و لم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه.

و أما إذا مات الملقِي فدمه هدر علي كلا التقديرين («2»).

م 4292: ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع،

و لكنه مع ذلك لو سحر شخصاً بما يترتب عليه الموت غالباً

أو كان بقصد القتل («3»)، كما لو سحره فتراءي له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفاً، كان علي الساحر القصاص («4»).

م 4293: لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يَقتلُ عادةً، فإن علم الآكل بالحال و كان مميزاً («5»)، و مع ذلك أقدم علي أكله فمات فهو المعين علي نفسه، فلا قَودَ و لا دية علي المطعِم («6»).

و إن لم يعلم الآكل به («7»)، أو كان غير مميز («8»)، فأكل فمات فعلي المطعِم

______________________________

(1) () لأنه قتل عمدي، و إن لم يكن بآلة من آلات القتل، و لكنه عمل يؤدي الي القتل.

(2) () أي أن من ألقي بنفسه و مات ليس له حق سواء كان قاصدا قتل الآخر او لم يكن قاصدا.

(3) () بحيث ألقي المسحور بنفسه في النار او من مكان مرتفع فمات.

(4) () إذ أن عمله أدي الي موت الشخص المسحور، رغم أن السحر هو أوهام تتراءي للانسان.

(5) () أي كان واعيا و مدركا بأن أكله للسم سيؤدي الي موته.

(6) () لأن الميت قد أكل باختياره و هو مدرك لنتيجة عمله فيكون كمن قتل نفسه باختياره.

(7) () أي لم يعلم بوجود السم في الطعام.

(8) () بأن كان صغيرا لا يدرك المخاطر من أكله للطعام المسموم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 310

القصاص بلا فرق بين قصده القتل به و عدمه («1»)، و كذلك الأمر («2») فيما لو جعلَ السمَّ في طعام صاحب المنزل، و كان السمُّ مما يقتل عادةً فأكل صاحب المنزل جاهلا بالحال فمات.

م 4294: لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمداً و كان الموت يترتب علي السقوط فيها غالبا («3»)، فسقط فيها المارّ و مات فعلي الحافر القَوَد بلا فرق

بين قصده القتل و عدمه

(«4»).

نعم لو لم يترتب الموت علي السقوط فيها عادة و سقط فيها أحد المارة فمات اتفاقاً، فعندئذ إن كان الحافر قاصداً القتل فعليه القَود («5») و إلا فلا («6»).

و كذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور، و لكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصداً به القتل («7»)، أو كان السقوط فيها مما يقتل عادة فسلكه المدعو و سقط فيها فمات.

______________________________

(1) () أي لا فرق في عقوبة المطعِم للطعام المسموم بين أن يكون قاصدا قتل الآكل او غير قاصد لأن السم الذي وضعه لهم في الطعام هو مما يؤدي عادة الي القتل.

(2) () أي أنه يطبق عليه حكم القتل عمدا.

(3) () و من ذلك الحفريات الكبيرة التي تتم في الشوارع من قبل البلديات مثلا دون ان يتم وضع الحواجز اللازمة التي تمنع من سقوط المارة فهذا أيضا من مصاديق القتل المتعمد.

(4) () أي حتي و لو لم يكن القصد من تلك الحفر هو قتل المارة فلها نفس الحكم من كونها قتل متعمد.

(5) () فيستحق الحافر القتل قصاصا لأنه حفرها بقصد أن يقتل من يقع فيها حتي و لو كانت صغيرة.

(6) () كما لو كانت الحفرة صغيرة و لا تؤدي عادة الي موت من يقع فيها و لم تكن قد حفرت بقصد ان يقع فيها اشخاص و يموتون، ففي هذه الحالة إذا صادف موت شخص فلا يعتبر ذلك قتلا متعمدا.

(7) () فالحفرة لم تكن في مكان يمر فيه الناس و لكنه استدرج شخصا جاهلا بوجود الحفرة لكي يمر من هناك و يقع فيها كي يموت، فيعتبر حينئذ عمل الحافر قتلا متعمدا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 311

م 4295: إذا جرح شخصاً قاصدا به قتله،

فداوي المجروح نفسه بدواء مسموم، أو أقدم علي عملية و لم تنجح فمات، فإن كان الموت مستنداً إلي فعل نفسه («1») فلا قَودَ و لا دية علي الجارح («2»).

نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك، و إن كان مستنداً إلي الجرح فعليه القَود («3»)، و إن كان مستنداً إليهما معا («4») كان لولي

المقتول القَود بعد رد نصف الدية إليه، و له العفو و أخذ نصف الدية منه («5»).

م 4296: لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة، فمات الملقَي في الطريق خوفاً قبل سقوطه إلي الأرض كان عليه القود، و مثله ما لو ألقاه في بحر قاصداً به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالبا فالتقمه الحوت قبل وصوله إلي البحر.

م 4297: لو أغري به كلباً عقوراً («6») قاصداً به قتله، أو كان مما يترتب عليه القتل غالبا («7»)، فقتله فعليه القود («8»).

و كذا الحال لو ألقاه إلي أسد كذلك و كان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار

______________________________

(1) () بمعني أن الموت قد حصل بسبب العلاج الخاطئ و ليس بسبب الجرح.

(2) () فلا يقتل الجارح أو تؤخذ منه الدية بل يعاقب علي الجرح فقط.

(3) () أي إن كان سبب الموت هو الجرح و ليس العلاج الخاطئ.

(4) () أي أن سبب موت الجريح هو الجرح و العلاج الخاطئ و ليس أحدهما.

(5) () فإما أن يتم قتل الجارح قصاصا و لكن مع إعطاء ورثته نصف الدية من قبل ورثة المقتول لأن الجارح يعتبر شريكا بالقتل بنسبة النصف، و إما أن يأخذ ورثة القتيل نصف الدية من الجارح.

(6) () أي لو أطلق سراح كلب جارح

نحو شخص ليعضه و يقتله.

(7) () بأن كان كلبا شرسا مدربا.

(8) () أي أن الذي وجه الكلب الشرس سواء كان صاحبه او غيره يتحمل مسئولية القتيل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 312

أو نحوه («1»)، و إلا فهو المعين علي نفسه فلا قود عليه و لا دية («2»)، و مثله ما لو أنهش حيَّة قاتلة («3»)، أو ألقاها عليه فنهشته، فعليه القَود («4») بلا فرق بين قصده القتل به و عدمه.

م 4298: لو جرحه بقصد القتل، ثمّ عضَّه الأسد مثلا و سرتا («5») فمات بالسراية («6») كان لولي المقتول قتلَ الجارح بعد رد نصف الدية إليه، كما أن له العفو عن القصاص و مطالبته بنصف الدية («7»).

م 4299: لو كتَّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة مظنة للافتراس عادة («8») أو كان قاصداً به قتله فافترسه السباع فعليه القَود («9»).

م 4300: لو ألقاه في أرض لم تكن مظنة للافتراس عادة و لم يقصد به قتله، فافترسته السباع اتفاقاً، فلا قود و عليه الدية فقط («10»).

______________________________

(1) () كما لو أقدم شخص علي ادخال شخص آخر الي القفص الذي يتواجد فيه الاسد و أغلق الباب، فيتم الاقتصاص من هذا الشخص باعتباره قاتلا.

(2) () كما لو أدخله الي قفص الاسد و ترك الباب مفتوحا بحيث كان الشخص متمكنا من الخروج و الهرب، و لكنه رفض الخروج عنادا او مكابرة مما أدي الي افتراسه من قبل الاسد، فيكون القتيل قد ساعد علي قتل نفسه و لا يعتبر ذاك الشخص حينئذ قاتلا

(3) () بأن رماه نحو الحية لتلدغه، أو تركه مقيدا في مكان مرور الحية.

(4) () فيعتبر هذا الشخص قاتلا حتي و لو كان الموت قد حصل بسبب لدغة الحية.

(5) () أي حصلت

معه مضاعفات صحية نتيجة الجرح و نتيجة العضة من الاسد مثلا او الكلب.

(6) () أي مات نتيجة تلك المضاعفات الصحية الناتجة عن الجرح و العض.

(7) () كما مر في المسألة 4295 باعتباره شريكا في قتله عند جرحه بنسبة النصف.

(8) () أي في ارض موعرة تتواجد فيها الحيوانات المفترسة عادة او تمر عليها.

(9) () فيعتبر هذا الشخص قاتلا و يعاقب علي هذا الاساس.

(10) () لأنه يعتبر قتلا خطأ و ليس عمدا، إذ لم يقصد القتل و ليس المكان الذي رماه فيه مما تتواجد فيه الحيوانات المفترسة عادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 313

م 4301: لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر.

م 4302: لو أمسكه و قتله آخر، قُتل القاتل و حُبس المُمسك مؤبداً حتي يموت بعد ضرب جنبيه و يجلد كل سنة خمسين جلدة («1»).

م 4303: لو اجتمعت جماعة علي قتل شخص فأمسكه أحدهم و قتله آخر و نظر إليه ثالث («2») فعلي القاتل القَود و علي المُمسك الحبس مؤبداً حتي الموت،

و علي الناظر أن تُفقأ عيناه («3»).

م 4304: لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلي القاتل القَود («4») و علي الآمر الحبس مؤبداً إلي أن يموت، و لو أكرهه علي القتل («5») فلا ريب في عدم جواز القتل، و لو قتله («6») كان عليه القَود، و علي المكرِه الحبس المؤبد.

هذا إذا كان المكرَه بالغاً عاقلا. و أما إذا كان مجنوناً أو صبياً غير مميز، فلا قود علي المكرَه و لا علي الصبي، نعم علي عاقلة الصبي («7») الدية و علي المكره الحبس مؤبدا.

م 4305: لو قال اقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرماً و لا يثبت

______________________________

(1) () أي

يحكم علي الممسك بالسجن المؤبد مع العقوبات المذكورة.

(2) () بأن كان شريكا لهم و لو بحضوره معهم مثلا دون ان يباشر بيده شيئا.

(3) () لكي يعمي بصره، و هو الحكم الذي حكم به أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذه القضية.

(4) () فيعاقب القاتل بالقتل، و ليس الآمر الذي يعاقب بالسجن المؤبد.

(5) () سواء توعده بالقتل او بما هو أقل من القتل.

(6) () إذ لا يجوز له قتل غيره حتي لو كان مكرَها و مهددا بالقتل.

(7) () عاقلة الصبي هم أقرباؤه الذكور من جهة الاب الذين يجب عليهم أن يدفعوا الدية لذوي المقتول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 314

القصاص.

م 4306: لو أمرَ شخص غيرَه بأن يقتلَ نفسَه، فقتل نفسه فإن كان المأمور صبياً غير مميز («1»)، فعلي الآمر القود («2»)، و إن كان مميزاً أو كبيراً بالغاً فقد أثم («3») و لا قَوَد علي الآمر («4»).

هذا («5») إذا كان القاتل مختاراً أو مكرَهاً متوَعداً بما دون القتل، أو بالقتل.

و أما إذا كان متوَعَّداً بما يزيد علي القتل من خصوصياته كما إذا قال: اقتل نفسك و إلا لقطعتك إرباً إرباً («6»)، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ، و لا يثبت القَود علي المكرِه («7»).

م 4307: لو أكرهَ شخصاً علي قطع يد ثالث معيناً كان أو غير معين («8»)، و هدَّده بالقتل إن لم يفعل جاز له قطعَ يده («9»)، و يسقط القصاص و تثبت الدية علي المباشر («10»).

م 4308: لو أكرهَه علي صعود جبلٍ أو شجرة أو نزول بئر فزلَّت قدمه و سقط

______________________________

(1) () أي غير مدرك لحقيقة ما يقوم به نتيجة عدم قدرته علي التمييز بين المفيد و المضر.

(2) () أي يعاقب الآمر بالقتل.

(3) () أي يأثم

الشخص البالغ فيما لو قتل نفسه استجابة لمن طلب منه ذلك.

(4) () أي لا يعاقب الآمر بالقتل، بخلاف ما لو كان المأمور به صغيرا غير مميز.

(5) () أي أن القاتل لنفسه يكون مأثوما.

(6) () أي قطعتك قطعة قطعة ففي هذه الحالة يجوز للشخص قتل نفسه و لا يكون مأثوما.

(7) () أي أن الشخص الامر بالقتل لا يعتبر قاتلا في هذه الحالة حتي و لو كان مهدداً.

(8) () بأن قال له اقطع يد فلان او يد شخص ما و إلا قتلتك.

(9) () أي جاز للمكرَه قطع يد الشخص الثالث.

(10) () أي أن علي القاطع أن يدفع التعويض المادي للشخص الذي قطعت يده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 315

فمات، فلا قَودَ عليه و لا دية («1»)، و كذلك الحال فيما إذا أكرهَه علي شرب سم فشرب فمات («2»).

م 4309: إذا شهدت بيِّنة بما يوجب القتل، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثمّ بعد

إجراء الحدِّ ثبت أنهم شهدوا زوراً كان القَوَد علي الشهود («3»)، و لا ضمان علي الحاكم الآمر، و لا حدَّ علي المباشر للقتل، أو الرجم («4»)، نعم لو عَلم مباشرُ القتل بأن الشهادةَ شهادة زور كان عليه القَود («5») دون الشهود.

م 4310: لو جني علي شخص («6») فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرة، بمعني أنه لم يبقَ له ادراك («7»)، و لا شعور، و لا نطق، و لا حركة اختيارية، ثمّ ذبحه آخر («8»)، كان القَوَد علي الأول («9») و عليه دية ذبح الميت («10»)، و أما لو كانت

______________________________

(1) () هناك من الفقهاء من فصل في المسألة بين

أن يكون قاصدا من ذلك قتله و أن ذاك العمل يؤدي الي السقوط و الموت عادة، و بين ما لم يكن قاصدا ذلك و لا أن ذلك من شأنه أن يؤدي الي الموت، فحكم في الصورة الاولي بأن الآمر يستحق العقوبة فيما لو كان قاصد القتل، و الدية فيما لو لم يكن قاصدا القتل، و لا شي ء عليه فيما لو لم يكن قاصدا و لم ذاك العمل يؤدي الي الموت.

(2) () فلا يعاقب المكرِه.

(3) () أي يعاقب الشهود جميعا بالقتل نتيجة لشهادة الزور لوجود النص.

(4) () أي لا يعاقب المنفذ للقتل او الرجم بل العقوبة منحصرة بشهود الزور.

(5) () أي في هذه الحالة يكون العقاب مختصا بالقاتل او الراجم لأنه نفذ عقوبة و يعلم انها نتيجة لشهادة الزور و أن الشخص الذي نفذت فيه العقوبة لا يستحقها.

(6) () بأن تسبب له بإعاقة دائمة بحيث أفقده الشعور و القدرة.

(7) () كما لو صار فاقدا للوعي.

(8) () سواء قتله ذبحا أو أطلق عليه الرصاص أو أزهق روحه بوسيلة ما.

(9) () أي يعاقب الشخص الذي الذي تسبب بالاعاقة الدائمة حسبما ذكر بالقتل.

(10) () أي يتعين علي الثاني ان يدفع دية ذبح الميت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 316

حياته مستقرة («1»)، كان القاتل هو الثاني، و عليه القَوَد («2»)، و الأول جارح («3») سواء أ كانت جنايته مما يفضي إلي الموت كشق البطن أو نحوه، أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها.

م 4311: إذا قطع يدَ شخص و قطع آخرٌ رجلَه قاصداً كلٌ منهما قتلَه فاندملت

إحداهما («4») دون الأخري ثمّ مات بالسراية («5»)، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل و عليه القَوَد («6»)، و من اندملَ جرحه فعليه القصاص في

الطرف، أو الديَة مع التراضي («7»).

م 4312: لو جرحَ اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل («8») فمات المجروح بالسراية («9»)، فادعي أحدهما اندمال جرحه و صدقه الولي («10»)، نفُذَ إقراره علي نفسه، و لم ينفذ علي الآخر («11»)، و عليه فيكون الولي مدعياً استنادَ القتل إلي جرحه، و هو

______________________________

(1) () بحيث كان لا يزال يمتلك الوعي و القدرة علي التفكير.

(2) () أي أن الشخص الذي قتله هو الذي يستحق عقوبة القتل لا الشخص الذي جرحه.

(3) () فيعاقب الاول باعتباره جارحا و ليس قاتلا حتي و لو كان الجرح مما يؤدي الي الموت.

(4) () أي شفي الجرح الناتج عن قطع اليد او الرجل، و بقي الجرح الآخر.

(5) () نتيجة المضاعفات الحاصلة في جسمه بعد قطع يده و رجله.

(6) () فلو شفيت يده و بقيت رجله تنزف مثلا او ملتهبة و مات بسببها فيعاقب بالقتل من قطع رجله.

(7) () أي يتحمل في المثال المذكور من قطع له اليد عقوبة قطع اليد أو التعويض إذا قبل الورثة.

(8) () كما لو طعنه أحدهما في صدره و طعنه الآخر في رقبته.

(9) () أي نتيجة لما أصابه من جراح.

(10) () كما لو ادعي مثلا الشخص الذي طعنه في رقبته بأنه قد شفي من تلك الضربة و ان سبب الموت يعود الي الضربة التي ضربه بها الآخر في صدره، و قبلَ ولي الميت بهذا الادعاء.

(11) () فتتم تبرئة الطاعن في الرقبة من التسبب بالموت و لا تثبت المسئولية علي الطاعن في الصدر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 317

منكرٌ له، فعلي الولي الاثبات («1»).

م 4313: إذا قطع اثنان يدَ شخص، و لكن أحدهما قطع من الكوع («2») و الآخر من الذراع («3») فمات بالسراية (3)،

فإن استند الموت إلي كلتا الجنايتين معاً كان

كلاهما قاتلا، و إن استند إلي قاطع الذراع، فالقاتل هو الثاني («4»)، و الأول جارح نظير ما إذا قطع أحد يد شخص و قتله آخر، فالأول جارح و الثاني قاتل.

م 4314: لو كان الجارح و القاتل واحداً («5») فتدخل دية الطرف في دية النفس، و يكتفي بدية واحدة و هي دية النفس («6»).

و أما في القصاص، فإن كان الجرح و القتل بجناية واحدة، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فيدخل قصاص الطرف في قصاص النفس («7»)، و لا يقتص منه بغير القتل.

و كذلك إذا كان الجرح و القتل بضربتين متفرقتين زماناً («8»)، كما لو قطع يده

______________________________

(1) () فبعد تبرئة الطاعن في الرقبة مثلا من التسبب في الموت يصير ولي الميت مدعيا لحصول الموت بسبب طعنة الصدر و يعتبر الطاعن في الصدر منكرا و حينها يتعين علي الولي المدعي تقديم الاثبات علي كون الوفاة قد حصلت بسبب ضربة الصدر كي يؤخذ بدعواه، و لا يكفي مجرد تبرئة الطاعن في الرقبة من المسئولية في اثباتها علي الطاعن في الصدر.

(2) () الكوع: هو المفصل بين الكف و الذراع لناحية الابهام، و المفصل الآخر بين الكف و الذراع لناحية البنصر يسمي الكرسوع.

(3) () الذراع: هو اليد الي المرفق، و معناه أن الثاني قد قطع الذراع بعد أن قطع الاول اليد الي الزند.

(4) () فيعاقب الاول الذي قطع اليد بكونه جارحا و يعاقب الثاني الذي قطع الذراع باعتباره قاتلا.

(5) () كما لو قطع يده أولا ثمّ قتله.

(6) () فيتعين في مورد دفع الدية أن تدفع الي ذوي المقتول دية القتل و ليس دية القطع ثمّ دية القتل.

(7) () فلا يعاقب القاتل

بقطع اليد ثمّ بالقتل بل يكتفي بعقوبة القتل.

(8) () بأن كانت احدي الضربتين صباحا مثلا و الثانية عصرا او في اليوم التالي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 318

و لم يمت به ثمّ قتله («1»).

و أما إذا كانت الضربتان متواليتين زماناً كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا و ضربه ضربة ثانية، فقتلته («2»)، فلا يحكم بالتداخل («3»).

م 4315: إذا قتل رجلان رجلًا مثلا، جاز لأولياء المقتول قتلهما، بعد أن يردوا إلي أولياء كل منهما («4») نصف الدية، كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما («5»)، و لكن علي

الآخر أن يؤدي نصف الدية إلي أهل المقتَص منه («6»)، و إن قتل ثلاثةٌ واحدا كان كل واحد منهم شريكا في قتله بمقدار الثلث.

و عليه فإن قتلَ وليُّ المقتول واحداً من هؤلاء الثلاثة، وجب علي كل واحد من الآخرين («7») أن يرد ثلث الدية إلي أولياء المقتَص منه.

و إن قتل اثنين منهم وجب علي الثالث أن يرد ثلث الدية إلي أولياء المقتص منهما، و يجب علي وليّ المقتول المقتص أن يرد إليهم تمام الديَة («8») ليصل إلي أولياء كل واحد من المقتولَين ثلثا الدية قبل الاقتصاص، و إن أراد قتل جميعهم، فله

______________________________

(1) () فيعاقب القاتل بالقتل و هي العقوبة الاشد و لا يعاقب علي قطعه اليد أولا ثمّ علي قتله له.

(2) () و مثله ما لو اطلق عليه رصاصة فأصابه في يده و جرحه، ثمّ أطلق عليه رصاصة في رأسه فقتله.

(3) () و معني ذلك أن القاتل يعاقب بعقوبتين، عقوبة للجرح، و عقوبة للقتل.

(4) () أي الي أولياء كل من القاتلين.

(5) () أي يحق لذوي المقتول أن يقتلوا واحدا من القاتِلين بدل قتل الاثنين.

(6) () أي يتعين علي القاتل الثاني

الذي بقي حيا أن يدفع نصف الدية الي ورثة القاتل الاول.

(7) () أي من القاتلَين الذين لم يقتلا.

(8) () لأن حقه في القصاص أن يقتل شخصا واحدا و إذا اراد أن يقتل شخصا ثانياً من القتلة فعليه أن يدفع دية كاملة فتجمع مع ثلث الدية الذي يدفعه القاتل الذي سيبقي حيا و توزع علي القاتِلين الذين أراد قتلهما قصاصا بحيث يعطي كل واحد منهما ثلثا الدية قبل أن ينفذ فيهما القتل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 319

ذلك («1») بعد أن يرد إلي أولياء كل واحد منهم ثلثي الديَة.

م 4316: تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً و إن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر، فلو ضرب أحدهما ضربة و الآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب و استند موته إلي فعل كليهما كانا متساويين في القتل، و عليه فلولي المقتول أن يقتل أحدهما قصاصاً، كما أن له أن يقتل كليهما معا علي التفصيل المتقدم («2»).

م 4317: لو اشترك انسان مع حيوان- بلا اغراء («3»)- في قتل مسلم، فلولي المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد إلي وليه نصف الدية و له أن يطالبه بنصف الدية («4»).

م 4318: إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لولي المقتول («5») أن يقتل الأجنبي، و أما الأب فلا يُقتل بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه («6») في فرض القصاص، و لولي المقتول مع عدم الاقتصاص («7»).

______________________________

(1) () أي يحق لولي المقتول ان يقتل القتلة الثلاثة و لكن عليه أن يدفع أولا و قبل القتل دية اثنين توزع علي القتلة الثلاثة، فيصل ثلثا الدية الي كل واحد من القتلة.

(2) () في المسألة السابقة.

(3) () بأن لا يكون

القاتل قد استعان بالحيوان علي قتل المسلم، أما لو كان الحيوان قد تحرك بتوجيه من القاتل فالقاتل هو المسئول بمفرده.

(4) () باعتبار ان القتل قد حصل من الطرفين.

(5) () فهنا تسقط ولاية الاب لاشتراكه بالقتل و تنتقل الي غيره من الورثة.

(6) () أي لورثة شريكه الذي اشترك معه في جريمة القتل.

(7) () أي أن الاب القاتل في مثل هذه الحالة عليه أن يدفع نصف دية ابنه القتيل الي ورثته الآخرين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 320

و كذلك إذا اشترك مسلم و ذمي في قتل ذمي («1»).

م 4319: يُقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس («2»)، و تتحقق الشركة في الجناية علي الأطراف بفعل شخصين أو أشخاص معا علي نحو تستند الجناية إلي فعل الجميع، كما لو وضع جماعة سكينا علي يد شخص و ضغطوا عليها حتي قطعت يده، أو إذا وضع أحدٌ سكيناً فوق يده و آخر تحتها و ضغط كل واحد منهما علي سكينه حتي التقيا («3»).

م 4320: لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معاً بلا ردّ («4»)، و لو كُنَّ أكثر كان له قتل جميعهن، فإن شاء قتلهن و أدي فاضل ديتهن إليهن ثمّ قتلهن جميعاً («5»)، و أما إذا قتل بعضهن، كما إذا قتل اثنتين منهن مثلا وجب علي الثالثة رد ثلث دية الرجل إلي أولياء المقتص منهما («6»).

م 4321: إذا اشترك رجلٌ و امرأة في قتل رجلٍ، جاز لوليِّ المقتول قتلهما معاً،

______________________________

(1) () أي يطبق نفس الحكم فيجوز لولي القتيل الذمي من أهل الكتاب أن يقتل الذمي القاتل و يتعين علي القاتل المسلم ان يدفع نصف الدية الي ورثة شريكه القاتل. و

لا يجوز قتل المسلم، كما يجوز لولي القتيل الذمي ان يأخذ الدية نصفها من المسلم القاتل و نصفها من الذمي القاتل.

(2) () حسبما مر في المسائل 4286 و ما بعدها.

(3) () فيعتبر هؤلاء شركاء في قطع اليد و هنا يتخير الشخص بين أن يطلب قطع يد الشخصين المشتركين في قطع يده علي أن يدفع دية قطع يد توزع عليهما، و بين أن يطلب قطع يد احدهما فيقع هو الآخر نصف دية اليد الي شريكه، و بين أن يطلب دية قطع يده من الاثنين الذين اشتركا معا فيأخذ من كل واحد منهما نصف دية قطع اليد.

(4) () أي لا يجب عليه ان يدفع شيئا من الدية الي ورثتهما.

(5) () فلو كن أربع نساء مثلا فيتعين علي ولي الرجل ان يدفع دية امرأتين، و هي تساوي دية رجل واحد و توزع علي ورثة النساء الاربعة.

(6) () أي الي ورثة القاتلتين اللتين قُتلتا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 321

بعد أن يرد نصف الديَة إلي أولياء الرجل دون أولياء المرأة («1»)، كما أن له قتلَ المرأة و مطالبة الرجل بنصف الدية.

و أما إذا قتل الرجل وجب علي المرأة رد نصف الدية إلي أولياء المقتص منه («2»).

م 4322: كل موضع وجب فيه الرد علي الوليِّ عند إرادته القصاص- علي اختلاف موارده- لزم فيه تقديم الرد علي استيفاء الحق كالقتل و نحوه، فإذا كان القاتل اثنين، و أراد ولي المقتول قتلهما معاً وجب عليه أولا ردّ نصف الديَة إلي كل منهما، ثمّ استيفاء الحق منهما («3»).

م 4323: لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمداً، جاز لأولياء المقتول قتلَ القاتل عمداً بعد ردهم نصف ديته إلي

وليِّه، و مطالبة عاقلة القاتل خطأ («4») نصف الدية، كما لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الديَة منه بقدر نصيبه («5»)، و كذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمداً («6»).

______________________________

(1) () فالشراكة في القتل متساوية بين الرجل و المرأة و أما في الدية فدية المرأة نصف دية الرجل.

(2) () أي ان المرأة تدفع نصف دية القتيل الي ورثة شريكها القاتل.

(3) () و الميزان في ذلك أن كل عملية قتل تكون فيها دية القتلة أكثر من دية القتيل فيجوز لذوي القتيل قتل جميع القتلة و لكن عليهم أولا ان يدفعوا الزائد عن دية قتيلهم الي هؤلاء قبل تنفيذ العقوبة فيهم لأن لذوي القتيل الحق بما يساوي دية قتيلهم فإذا ارادوا الاقتصاص من جميع القتلة بما يزيد عن دية قتيلهم فيتعين عليهم اعطاء الحق الزائد أولا.

(4) () عاقلة القاتل: هم اقرباؤه الذكور من ناحية الاب الذي يجب عليهم دفع الدية في مورد قتل الخطأ.

(5) () أي نصف الدية فيما لو كان القاتل اثنان مثلا.

(6) () أي أن حكم الصبي و هو غير البالغ كحكم القاتل خطأ فلا يقتل بل تؤخذ الدية من اقرباءه الذكور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 322

شروط القصاص
اشارة

م 4324: يشترط لصحة القصاص تحقق خمسة شروط: و هي التساوي في الحرية، و التساوي في الدين، و أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، و أن يكون القاتل بالغا عاقلا، و أن لا يكون المقتول مهدور الدم.

الشرط الأول: التساوي في الحرية و العبودية

(«1»). م 4325: إذا قَتل الحرُّ الحرَّ («2») عمداً قُتل به، و كذا إذا قَتل الحُرَّة، و لكن بعد رد

نصف الدية إلي أولياء المقتص منه («3»).

م 4326: إذا قَتلت الحُرَّةُ الحُرَّةَ قُتلت بها، و إذا قَتلت الحُرَّ فكذلك، و ليس لولي المقتول مطالبة وليِّها بنصف الدية («4»).

م 4327: إذا قَتَل الحُرُّ الحُرَّ، أو الحُرَّةَ خطأ محضاً، أو شبيه عمد («5»)، فلا قَصاص («6»).

نعم تثبت الديَة و هي علي الأول تحمل علي عاقلة القاتل («7»)، و علي الثاني في

______________________________

(1) () بما أنه لا وجود في زماننا للعبيد فسيتم الاكتفاء بذكر المسائل المتعلقة بالاحرار دون المسائل المرتبطة بالعبيد.

(2) () أي الرجل الحر رجلا حرا.

(3) () لأن دية المرأة هي نصف دية الرجل فيتم قتل الرجل الذي قتل امرأةً و لكن بعد أن يدفع أولياءُ المرأة نصف الدية الي ورثة القاتل.

(4) () باعتبار ان ديتها نصف دية الرجل بل يُكتفي بقتلها من دون ان يكون هناك حق آخر لورثة القتيل.

(5) () القتل الشبيه بالعمد هو كالضرب مثلا بما لا يؤدي عادة الي الموت و لكنه صادف و حصل الموت.

(6) () أي لا يعاقب القاتل في مثل هذه الحالة بعقوبة القتل بل يتعين دفع التعويض المادي و هو الديَة.

(7) () أي أنه في مورد قتل الخطأ فإن أقارب القاتل من الذكور هم الذين يتحملون دفع الديَة المادية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 323

ماله («1») علي تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله

تعالي («2»).

م 4328: لو قتل حُرٌّ حُرَّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلا قتلَه، و ليس لهم مطالبته بالدّية إلا إذا رضي القاتل بذلك («3»)، نعم لو قتله وليُّ أحد المقتولين فيجوز أخذ الآخر الديَة من ماله («4»).

الشرط الثاني: التساوي في الدِّين.

فلا يُقتل المسلم بقتله كافراً: ذمياً كان أو مستأمِناً («5») أو حربياً، كان قتله سائغاً أم لم يكن، نعم إذا لم يكن القتل سائغاً، عزَّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة («6»).

و في قتل الذمي من النصاري و اليهود و المجوس يغرم الدية («7»)، كما سيأتي («8»).

هذا مع عدم الاعتياد، و أما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمِّي المقتول قتلَه بعد رد فاضل ديته («9»).

______________________________

(1) () أي أن القاتل في صورة القتل شبه العمد يتحمل من ماله مسئولية دفع الدية الي ورثة القتيل.

(2) () من المسألة 4464 و ما بعدها.

(3) () أي أن الحق المتعين هو الاقتصاص من القاتل بأن يقتل، و أما لو وافق اولياء الضحايا علي أن يأخذوا الدية و وافق القاتل علي دفع الدية فيصح ذلك.

(4) () باعتبار ان عملية قتله لم تكن عقوبة علي قتله الاثنين بل كانت عقوبة علي قتل واحد فيجوز حينئذ لورثة الثاني ان يأخذوا الدية من مال القاتل.

(5) () المستأمن هو من أُعطي الأمان الموقت علي نفسه و ماله و عرضه و دينه من قبل المسلمين.

(6) () أي إذا قتل المسلم الكافر بدون مسوغ شرعي مقبول فيعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا.

(7) () أي يجب علي المسلم ان يدفع الدية الي ورثة المقتول من أهل الكتاب.

(8) () بيان دية الذمي في المسألة 4477.

(9) () أي أنه فيما لو كان المسلم قد اعتاد قتل أشخاص من أهل الذمة فعندها يجوز لولي

الذمي قتل المسلم بعد دفع التفاوت في مقدار الدية بين المسلم و الذمي كما يرد بيان دية الذمي في المسألة 4477.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 324

م 4329: يُقتل الذمِّي بالذمي، و بالذمية بعد رد فاضل ديته إلي أوليائه («1»)، و تُقتل الذمية بالذمية و بالذمي.

و لو قَتل الذمي غيره من الكفار المحقوني («2») الدم قُتل به.

م 4330: لو قَتل الذمِّيُّ مسلماً عمداً، دُفع إلي أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه، و إن شاءوا عفوا عنه، و إن شاءوا استرقوه («3»).

و إن كان معه مال دفع إلي أوليائه («4») هو و ماله، و لو أسلمَ الذمِّي قبل الاسترقاق، كانوا بالخيار بين قتله و العفو عنه و قبول الدية إذا رضي بها («5»).

م 4331: لو قَتل الكافرُ كافراً ثمّ أسلم، لم يُقتل به، بل تجب عليه الدية («6») إن كان المقتول ذا دية.

م 4332: لو قَتلَ ولدُ الحلالِ ولدَ الزنا، قُتل به.

م 4333: الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه، فلو جني مسلمٌ علي ذمي قاصداً قتلَه، أو كانت الجناية

______________________________

(1) () كما هو الحال في المسلم و المسلمة و الذي مر بيانه في المسألة 4325.

(2) () محقون الدم: هو الذي حفظت الشريعة دمه فلا يجوز قتله.

(3) () و بما أنه لا مصاديق للاسترقاق في زماننا و أنه غير ممكن فيبقي التخيير بين القتل و العفو و الدية.

(4) () أي الي أولياء المقتول.

(5) () و معني ذلك أن دفع الدية ليس واجبا علي القاتل بل يمكنه عرضها علي اولياء المقتول، فإن قبلوا بها فيعفي حينئذ من القتل.

(6) () أي إن كان الكافر المقتول محقون الدم فيجب علي القاتل ان

يدفع الدية بعد اسلامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 325

قاتلة عادة، ثمّ أسلم فمات («1»)، فلا قصاص («2») نعم تثبت عليه دية النفس كاملة («3»).

م 4334: لو جَني الصبي بقتلٍ أو بغيره، ثمّ بلغ لم يُقتص منه («4»)، و إنما تثبت الدية علي عاقلته.

م 4335: لو رمي سهماً و قصد به ذمياً، أو كافراً حربياً، أو مرتداً، فأصابه بعد ما أسلم («5»)، فلا قَود («6») بل عليه الدية.

و كذا لو جرح حربياً أو مرتداً فأسلم المجني عليه، و سرت الجناية فمات («7»)، فعليه الدية.

م 4336: إذا قطع يدَ مسلم قاصداً به قتله، ثمّ ارتد المجني عليه فمات، فلا قَود في النفس و لا دية («8»)، و ليس لوليِّ المقتولِ الاقتصاص من الجاني بقطع يده.

و لو ارتدَّ، ثمّ تابَ، ثمّ ماتَ، فيثبت القَوَد («9»).

م 4337: لو قتل المرتدُّ ذمياً، فيُقتل المرتد به («10»)، و لو عادَ إلي الاسلام لم يُقتل

______________________________

(1) () أي أسلم الذمي الجريح بعد محاولة قتله ثمّ مات متأثرا بتلك المحاولة.

(2) () فلا يقتل القاتل في هذه الحالة باعتباره قتل مسلماً.

(3) () فيدفع القاتل المسلم الي ذوي المقتول دية القتيل المسلم، لأنه عند ما مات كان قد صار مسلما.

(4) () لأنه عند ما قتل او جرح لم يكن قد بلغ سن التكليف الشرعي فيتعين دفع الدية من قبل أقاربه الذكور من جهة أبيه.

(5) () و مثاله في زماننا ما لو وضع له قنبلة بقصد قتله فانفجرت به بعد ما أسلم.

(6) () أي لا يقتل الرامي بل يجب عليه ان يدفع الديَة الكاملة باعتبار القتيل مسلما.

(7) () أي مات متأثرا بجراحه بعد أن أسلم.

(8) () لأنه عند ما مات كان مهدور الدم لكونه صار مرتدا عن

الاسلام.

(9) () أي يعاقب الفاعل بقطع يده.

(10) () أي يُقتل القاتل المرتد لقتله ذمياً.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 326

حتي و إن كان فطرياً («1»).

م 4338: لو جني مسلمٌ علي ذميّ قاصداً قتله، أو كانت الجناية قاتلةً عادة، ثمّ ارتد الجاني، و سرت الجناية فمات المجني عليه («2») ثبت القَود («3»).

م 4339: لو قَتل ذمِّيٌ مرتداً قُتل به، و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين.

و أما الديَة فلا تثبت في قتل المسلم غيرَ الذمِّي من أقسام الكفار.

م 4340: إذا كان علي مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه («4»)، ثبت عليه

القود.

م 4341: لو وجب قتل شخص بزنا، أو لواط، أو نحو ذلك غير سبِّ النبي (ص) فقتله غير الإمام عليه السلام فيثبت القود («5»)، أو الدية مع التراضي.

م 4342: لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب و الأجانب، و لا بين الوضيع و الشريف، و لا يقتل البالغ بقتل الصبي («6»).

______________________________

(1) () فلا يُقتل القاتل المرتد لو رجع الي الاسلام حتي و لو كان فطريا ممن ولد من ابوين مسلمين.

(2) () متأثرا بجراحه.

(3) () فيقتل المرتد عقوبة لقتله الذمي لأن القاتل لم يكن مسلما حين موت القتيل.

(4) () كما لو كان المسلم مستحقا للقتل لقتله شخصا ما، و أقدم شخص آخر علي قتل القاتل من دون اذن او تكليف من اصحاب الحق بقتله و هم ذووا القتيل فعندها يعاقب قاتل القاتل بالقتل لأنه قتله بغير وجه حق.

(5) () أي يثبت القصاص بحق القاتل حتي و لو كان المقتول مستحقا للقتل و ذلك أنه لا يحق للقاتل ان يقوم به بل هو حق للامام او للحاكم الشرعي، باستثناء ما لو كان

القتيل قد سب النبي فإن دمه يكون مباحا لمن يقدر عليه.

(6) () أي إن كان المقتول صبياً غير بالغ فلا يقتل القاتل البالغ خلافا لما عليه رأي مشهور الفقهاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 327

الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا للمقتول.

فإنه لا يقتل بقتل ابنه و عليه الدية، و يعزَّر («1»).

و يشمل هذا الحكم أب الأب أيضا.

م 4343: لو قَتل شخصاً، و ادعي أنه ابنه، فيُسمع قوله إن لم يكن له معارض («2»).

و كذلك لو ادعاه اثنان، و قتله أحدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما، و أما إذا عُلم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي، و لم يمكن

تعيينه («3»)، فيعامل كل منهما معاملة غير الأب («4»).

م 4344: لو قتلَ الرجل زوجته، و كان له ولدٌ منها فلا يثبت حق القصاص لولدها («5»).

كما لو قذف الزوج زوجته الميتة («6») و لا وارث لها إلا ولدها منه («7»).

م 4345: لو قتلَ أحد الأخوين أباهما، و الآخر أمهما فلكل واحد منهما علي

______________________________

(1) () أي يعاقب الاب علي قتل ابنه و يدفع الدية و لكنه لا يُقتل.

(2) () كما لو ادعي شخص آخر مثلا أنه أب القتيل فعندها يطلب اثبات ذلك بالدليل.

(3) () أي ثبت أن واحدا منهما هو أبوه و لكن لم يمكن تحديده كما لو كان القتيل ابنا لامرأة تزوجت رجلا ثمّ طلقها و تزوجت رجلا بعده، و ادعي كلا الرجلين ان الولد هو ابنه، فهنا يعلم بصدق احدهما و لكن يعلم أبوه لعدم المعرفة الدقيقة بعمر القتيل مثلا.

(4) () فمن ثبت انه القاتل يقتل به و ان اشتركا معا فيجوز لولي المقتول قتلهما معا بعد دفع دية واحدة تقسم علي الاثنين قبل قتلهما.

(5) () أي ليس للولد حق بالمطالبة

بقتل ابيه قصاصا لقتله الام.

(6) () بأن اتهمها بالزنا.

(7) () فلا يحق لابنه ان يطالب بإقامة الحد علي والده، نعم لو كان للمرأة ولد من زوج آخر فلهذا الولد الحق بمطالبة اقامة حد القذف علي الرجل لاتهامه زوجته الميتة بالزنا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 328

الآخر القَود («1»)، فإن بدر أحدهما، فاقتص، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه («2»).

الشرط الرابع: أن يكون القاتل عاقلا بالغاً،

فلو كان مجنوناً لم يُقتل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا.

نعم تُحمل علي عاقلته الدية («3»).

و كذلك الصبي لا يُقتل بقتل غيره صبياً كان أو بالغاً، و تُحمل علي عاقلته الدية.

و العبرة في عدم ثبوت القَوَد بالجنون حال القتل، فلو قَتل و هو عاقلٌ ثمّ جُنَّ لم يسقط عنه القود («4»).

م 4346: لو اختلف الوليُّ («5») و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية، فادعي الولي أن الجناية كانت حال البلوغ، و أنكره الجاني، كان القول قول الجاني مع يمينه («6»)، و علي الولي الاثبات.

و كذلك الحال فيما إذا كان مجنوناً ثمّ أفاق، فادعي الوليُّ أن الجناية كانت حال الإفاقة، و ادعي الجاني أنها كانت حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه،

______________________________

(1) () أي يحق لقاتل الام أن يقتل أخاه قصاصا لأنه قتل أباه، و يحق لقاتل الاب أن يقتل أخاه قصاصا لأنه قتل أمه.

(2) () أي إن أقدم أحد الاخوين علي قتل أخيه قصاصا لأنه قتل امهما مثلا فيجوز لورثة الاخ القتيل أن يقتلوا الاخ القاتل لأنه قتل الاب و ليس لأنه قتل اخاه.

(3) () أي يتحمل أقرباء المجنون القاتل الذكورُ من ناحية الاب دفع الديَة لذوي المقتول.

(4) () فيقتل حينئذ حتي و لو كان مجنونا لأنه عند ما أقدم علي القتل

كان عاقلا و ليس مجنونا.

(5) () أي ولي دم القتيل.

(6) () أي إذا لم يكن هناك ما يثبت دعوي أي منهما فيؤخذ بكلام الجاني بعد بلوغه بعد أن يحلف يمينا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 329

نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون، فادعي أنه كان مجنونا حال الجناية، فعليه الاثبات و إلا («1») فالقول قول الولي مع يمينه.

م 4347: لو قتل العاقل مجنوناً. لم يُقتل به. نعم عليه الديَة إن كان القتل عمدياً أو شبيه عمد («2»).

م 4348: لو أراد المجنون عاقلًا («3») فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عما يتعلق به، فلا قوَد («4») علي القاتل و لكن ديته من بيت مال المسلمين.

م 4349: لو كان القاتل سكراناً، فليس عليه القود (3) و عليه الدية.

م 4350: إذا كان القاتل أعمي، فليس عليه القود بل تثبت الدية علي عاقلته («5»)، و إن لم تكن له عاقلة، فالدية في ماله، و إلا فعلي الإمام عليه السلام.

الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم،

فلا قَود في القتل السائغ شرعاً كقتل سابِّ النبي (ص) و الأئمة الطاهرين عليهم السلام، و قتل المرتد الفطري و لو بعد توبته، و المحارب («6»)، و المهاجم القاصد للنفس، أو العرض، أو المال، و كذا من يُقتل بقصاص أو حَد و غير ذلك، و الضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغاً

______________________________

(1) () أي إذا لم يكن للجاني حالة جنون قبل القتل و لم يستطع تقديم اثبات علي كونه كان مجنونا عند ارتكابه لجريمة القتل فيؤخذ حينئذ بقول ولي القتيل بعد أن يحلف يميناً علي أن القاتل لم يكن مجنونا.

(2) () مر بيان معني القتل شبه العمد في هامش المسألة 4327.

(3) () أي هجم المجنون علي العاقل بقصد قتله او

أذيته و ما شابه ذلك.

(4) () أي لا يعاقب القاتل في هذه الصورة بالقتل.

(5) () و قد مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 3333، و يأتي في المسألة 4370.

(6) () مر بيان معني المحارب في هامش المسألة 4102.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 330

للقاتل («1»).

م 4351: من رأي زوجته يزني بها رجلٌ و هي مطاوعة، جاز له قتلهما و لكن لا بد عليه من الاثبات («2») و إلا فيعامل معه معاملة غير الجائز، و هو لا يخلو عن إشكال بل منع.

الفصل الثاني: في دعوي القتل و ما يثبت به

م 4352: يشترط في المدعي: العقل و البلوغ و الرشد («3») أيضا.

و يشترط في المُدعَي عليه إمكان صدور القتل منه، فلو ادعاه علي غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل، و كذا لو ادعاه علي جماعة يتعذر اجتماعهم علي قتل واحد عادة، كأهل البلد مثلا.

م 4353: لو ادعي علي شخص أنه قتل أباه- مثلا- مع جماعةٍ لا يعرفهم، سُمعت دعواه («4»)، فإذا ثبت شرعاً، كان لوليِّ المقتول قتلَ المدعي عليه، و لأولياء الجاني بعد القَود الرجوع إلي الباقين بما يخصهم من الديَة («5»)، فإن لم يعلموا

______________________________

(1) () فلو كان القتيل مستحقا للقتل و لكن لم يكن القاتل مأذونا له في القتل فإن القاتل في هذه الحالة يعاقب كما مر في المسألة 4341.

(2) () أي لا بد من أن يقدم دليلا علي أن القتيل كان يزني بزوجته لذا قتله و أن زوجته كانت مطاوعة للزاني و لذا قتلها، فإن لم يستطع تقديم الدليل فيعتبر انه قاتل بغير وجه حق.

(3) () و قد مر بيان المقصود بالبلوغ و الرشد في المسألة 4016، و 3967.

(4) () أي تقبل دعواه و لكن يحتاج الي دليل شرعي

لاثباتها.

(5) () أي يحق لأولياء القاتل بعد تنفيذ عقوبة القتل بحقه مطالبة شركاءه القتلة بما يتوجب عليهم من الدية، فإن كان له شريك واحد فيؤخذ منه نصف دية، و إن كانوا اثنين فيؤخذ منهما ثلثا الدية و هكذا بحسب عددهم و يعطي ما يتم أخذه لورثة القاتل الذي تم قتله عقوبة لاشتراكه بالقتل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 331

عددهم رجعوا إلي المعلومين منهم، و عليهم («1») أن يؤدوا ما يخصهم من الدية.

م 4354: لو ادعي القتل («2») و لم يبين أنه كان عمداً أو خطأ، فهذا يتصور علي وجهين:

الوجه الاول: أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته، فحينئذ يستفصل القاضي منه («3»).

الوجه الثاني: أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال («4»)، و أنه لا يدري أن القتل الواقع كان عمداً أو خطأ، و هذا أيضا يتصور علي وجهين:

الاول: أن يدعي أن القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة («5»)، و لكنه لا يدري أنه كان قاصداً للقتل أيضا أم لا؟

فهذا يدخل تحت دعوي القتل الشبيه بالعمد.

فإذا ثبتت هذه الدعوي فيتعين علي القاتل ان يدفع الديَة من ماله الخاص.

الثاني: لا يدعي أنه كان قاصداً لذات الفعل لاحتمال أنه كان قاصداً أمراً

______________________________

(1) () أي يجب علي الشركاء في جريمة القتل ان يدفعوا الي ورثة شريكهم ما يتوجب عليهم من الدية.

(2) () كما لو ادعي شخص علي شخص بأنه قتل أباه مثلا.

(3) () بأن يكون المدعي يعرف تفاصيل عملية القتل و لكنه لم يصرح بكل ما يعرف لسبب من الاسباب سواء كانت خوفا أو رغبة بعدم الافصاح فإن القاضي في هذه الحالة يستمع الي المدعي و يحقق معه ليحدد ما إذا كان القتل قد

حصل عمدا أو خطأ.

(4) () أي أن المدعي كان عالما بحصول القتل دون أن تكون لديه تفاصيل كافية للحكم.

(5) () كما لو ادعي ان القاتل قد ضرب الشخص بالعصا علي جسمه، و ليس من المتعارف ان الضرب بالعصا يؤدي الي الموت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 332

آخر، و لكنه أصاب المقتول اتفاقاً («1»)، فعندئذ يدخل ذلك تحت دعوي القتل الخطائي المحض.

فإذا ثبتت هذه الدعوي فيتعين دفع الديَة و تحمل علي عاقلته («2»).

م 4355: لو ادعي علي شخص أنه القاتل منفرداً، ثمّ ادعي علي آخر أنه القاتل كذلك، أو أنه كان شريكاً مع غيره فيه، لم تُسمع الدعوي الثانية، بل لا يبعد سقوط الدعوي الأولي أيضا.

م 4356: لو ادعي القتل العمدي علي أحد و فسَّره بالخطإ («3»)، فإن احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد و الخطأ سُمعت دعواه، و إلا («4») سقطت الدعوي من أصلها.

و كذلك الحال («5») فيما لو ادعي القتل الخطائي و فسره بالعمد («6»).

م 4357: يثبت القتل بأحد أمرين و هما الاقرار أو بالبينة.

الاول: الاقرار: و هو بأن يعترف شخص بأنه قتل شخصاً معيناً.

______________________________

(1) () كما لو كان القاتل و المقتول في رحلة صيد مثلا و أطلق القاتل النار فأصاب المقتول و أرداه، و لا يعمل المدعي هنا هل أن القاتل قد تعمد القتل ام أن الاصابة حصلت عن غير قصد.

(2) () أي أن أقرباء القاتل من ناحية الاب عليهم ان يدفعوا الدية لذوي المقتول.

(3) () بأن قال مثلا: إن فلانا قتل أخي عن عمد عند ما كان يلعب بسلاحه فانطلقت منه رصاصة و أصابت أخي و قتلته، فهذا التفصيل في بيان عملية القتل يدل علي أنه خطأ و ليس عمد.

(4) () أي

إذا كان واضحا أنه يفهم معني العمد و الخطأ و يدرك ان هذا التفصيل لحادثة القتل يدخل في باب قتل الخطأ و ليس قتل العمد و مع ذلك ادعي ان القتل قد حصل عمدا فتسقط الدعوي.

(5) () أي يطبق حكم هذه المسألة أيضا.

(6) () بأن قال مثلا: ان فلانا قتل أخي خطأ بأن شهر سلاحه و أطلق عليه النار فأرداه قتيلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 333

م 4358: يكفي الاقرار مرة واحدة لثبوت الحق عليه («1»).

م 4359: يعتبر في المقر البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و الحرية، علي تفصيل.

فإذا أقرَّ بالقتل العمدي ثبتَ القَود («2»)، و إذا أقر بالقتل الخطائي ثبتت الديَة في ماله لا علي العاقلة («3»).

و أما المحجور عليه لفَلَسٍ («4») أو سَفه («5»)، فيُقبل إقراره بالقتل عمداً فيثبت عليه

القَود، و إذا أقرَّ المُفلس بالقتل الخطائي، ثبتت الديَة في ذمته («6») و لكن ولي المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم يصدقوا المقر («7»).

م 4360: لو أقر أحدٌ بقتل شخصٍ عمداً، و أقرَّ آخرٌ بقتله خطأ، تخيَّر ولي المقتول في تصديق أيهما شاءَ، فإذا صدَّق واحداً منهما فليس له علي الآخر سبيل.

م 4361: لو أقرَّ أحدٌ بقتل شخصٍ عمداً، و أقرَّ آخرٌ أنه هو الذي قتله، و رجع

______________________________

(1) () فلا يحتاج لتكرار الاقرار بل يكفي مرة واحدة.

(2) () أي تثبت بحق المقر عقوبة القتل.

(3) () و قد مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 3333، و يأتي في المسألة 4370.

(4) () المحجور عليه لفلس هو الممنوع من التصرف بأمواله بسبب الافلاس و عجزه عن سداد ديونه.

(5) () المحجور عليه لسفه هو الممنوع من التصرف بأمواله نتيجة لسوء تصرفه بأمواله.

(6) () أي في ذمة المقر

بالقتل.

(7) () و معني ذلك أنه بمجرد إقرار المفلِس بأنه قتل شخصا خطأ فيثبت في ذمته الديَة لورثة المقتول، و لكن ليس لورثة المقتول أن يكونوا شركاء مع الدائنين المحجِّرين علي المفلس إلا إذا صدَّقَ الدائنون المفلس في إقراره، و مع عدم تصديقهم فيبقي حق ذوي القتيل في ذمة المقر الي أن يستطيع تخليص أموره المالية العالقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 334

الأول عن إقراره، فيُدْرأ عنهما القصاص و الدّية («1»)، و تؤخذ الدية من بيت مال المسلمين فيما لو عُلم بعدم تواطي المقرَّين بالقتل.

و أما مع احتماله فحكمه كما لو لم يرجع الأول عن إقراره («2»)، و هو أن يَتخيَّر الولي في تصديق أيهما شاء.

الثاني: البيِّنة («3»)، و هي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل.

م 4362: لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين بالنسبة إلي القصاص و يثبت بالنسبة إلي الديَة و كذا في شاهد و يمين («4»).

نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، و نصفها بشهادة امرأتين، و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة، و تمامها بشهادة أربع نسوة («5»).

م 4363: يُعتبر في الشهادة علي القتل أن تكون عن حسِّ («6») أو ما يقرب منه، و إلا فلا تقبل.

م 4364: لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً، و ادعي الجاني أن موتَه

______________________________

(1) () فيسقط عنهما العقاب و دفع الدية إذا علم أنهما غير متفقين علي الاعتراف ثمّ الانكار.

(2) () أي إذا احتمل انهما اتفقا علي ان ينكر احدهما فعندئذ لا قيمة لتراجع أحدهما عن اعترافاته و يعود حكم هذه المسألة الي المسألة السابقة و هو ان يتخير الولي في تصديق أيهما شاء بالنسبة لاعترافه بالقتل و يعتبر تراجع أحدهما كأنه لم يكن.

(3) () أي

أن الامر الثاني مما يثبت به القتل هو البينة.

(4) () أي أن عقوبة القتل لا تطبق علي المتهم بالقتل إذا كان الشهود علي جريمته هم رجل و امرأتان، أو رجل مع يمين، بل تثبت في هذه الحالة الديَة فقط.

(5) () أي اذا كان الشهود علي القتل من النساء فقط فيحكم عليه بدفع ربع الدية مقابل شهادة كل امرأة و لا تطبق عليه عقوبة القتل فإذا بلغن اربعة او اكثر فيتم دفع الدية كاملة.

(6) () بأن يشهد الشخص بما رآه أو سمعه مما يدل علي القتل لا بما أخبره به غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 335

لم يكن مستنداً إلي جنايته («1»)، قُبل قوله مع يمينه.

م 4365: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما علي أمر واحد («2»)، فلو اختلفا في ذلك لم تُقبل، كما إذا شهد أحدهما أنه قُتل في الليل، و شهد الآخر أنه قُتل في النهار، أو شهد أحدهما أنه قُتله في مكان، و الآخر شهد بأنه قتله في مكان آخر، و هكذا.

م 4366: لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر بإقراره به («3»)، لم يثبت القتل.

م 4367: لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ («4»)،

و شهد الآخر بالاقرار به عمداً («5»)، ثبت إقراره («6»)، و كُلِّف بالبيان («7»)، فإن أنكر العمدَ في القتل فالقول قوله («8»)، و تثبت الديَة في ماله («9»)، فإن ادعي الوليُّ أن القتل كان عن عمدٍ، فعليه الاثبات («10»).

و مثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمداً، و شهد الآخر بمطلق القتل،

______________________________

(1) () أي أن المتهم بالتسبيب بالقتل ادعي ان موت الشخص لم يكن بسبب ما قام به بل لسبب آخر.

(2) () أي تطابق شهادتهما

علي عمل واحد.

(3) () أي أن الشاهد الآخر شهد بأن المتهم قد أقر أمامه بأنه هو القاتل.

(4) () أي شهد شاهد بأن فلانا قد أقرَّ أمامنا بأنه قتل فلانا.

(5) () أي شهد الشاهد الثاني بأن المتهم قد أقر أمامه بأنه قتل فلانا عن عمد.

(6) () أي أنه نتيجة لشهادة هذين الشاهدين فيثبت إقرار المتهم بالقتل.

(7) () أي يطلب ممن ثبت عليه القتل أن يبين كيفية قتله للشخص هل كان عن عمد ام عن خطأ؟

(8) () أي يؤخذ باعترافه أنه قد قتل عن طريق الخطأ.

(9) () أي أن دية القتيل تدفع من ماله، و لا تطلب من أقاربه الذكور من ناحية الاب و هم العاقلة.

(10) () أي يتعين علي ولي القتيل ان يثبت بأن القتل قد تم عن عمد كي يؤخذ حينئذ بقوله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 336

و أنكر القاتل العمدَ فإنه لا يثبت القتل العمدي، و علي الولي إثباته بالقسَّامة («1»)، علي تفصيل يأتي إن شاء الله تعالي («2»).

م 4368: لو ادعي شخص القتلَ علي شخصين، و أقام علي ذلك بيِّنة، ثمّ شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له، فإن لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما و للولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما علي تفصيل قد تقدم («3»)، و إن صدقهما سقطت الدعوي رأساً.

م 4369: لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيداً جرحَه قُبلت («4»).

م 4370: لو شهد شاهدان من العاقلة («5») بفسق شاهدي القتل، فإن كان المشهود به القتلُ عمداً أو شبه عمد، قُبلت و طرحت شهادة الشاهدين، و إن كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما («6»).

م 4371: لو قامت بيِّنة علي أن زيداً قتل شخصاً منفرداً، و قامت بيِّنة أخري

علي أن القاتل غيره («7»)، سقطَ القصاص عنهما جزماً دون الدية.

______________________________

(1) () القسامة: هي أن يقسم أشخاص كل منهم يمينا علي الجناية، و عددهم يختلف بحسب الجناية.

(2) () في المسألة 4376.

(3) () في المسألة 4315.

(4) () كما لو شهد اثنان بأن فلانا قد جرح أباهما، فتقبل شهادتهما.

(5) () العاقلة كما مر بيانه في هامش المسألة 3333 من الجزء الاول هم أقارب الرجل الذكور الذين يتوجب عليهم دفع الدية عنه في حال قتله أحداً خطأ.

(6) () لأنهما يكونان متهمين بأن شهادتهما بفسق الشاهدين تهدف الي اسقاط ما يجب عليهما دفعه من دية القتيل، بخلاف ما لو كان المشهود به هو القتل عمدا او شبه عمد لأن التهمة في هاتين الصورتين تنتفي عنهما.

(7) () أي أن شاهدان آخران شهدا بأن القاتل هو غير زيد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 337

و أما الديَة فتقدم أرجح البينتين عدالة، ثمّ أكثرهما عدداً، و مع التساوي يُرجَع إلي القرعة («1»).

م 4372: لو قامت بيِّنة علي أن شخصاً قتل زيداً عمداً و أقرَّ آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه و أنه برئ («2») فللمسألة صورتان:

الاولي: ما لو احتمل اشتراكهما («3») في القتل، كان للولي قتلَ المشهود عليه، و علي المقر رد نصف الدية إلي ولي المشهود عليه («4»)، و له قتل المقر («5») و لكن

عندئذ لا يرد المشهود عليه إلي ورثة المقر شيئاً، و له قتلهما بعد أن يردَّ إلي ولي المشهود عليه نصف ديته («6»)، و لو عفا عنهما و رضي بالدية كانت عليهما نصفين («7»).

الثاني: ما لو علم أن القاتل واحد («8») فلها نفس حكم الصورة السابقة («9»).

م 4373: لو ادعي الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي، و

أقام علي ذلك

______________________________

(1) () و هذا يعني ان ينظر الي المرجحات بين البينتين فيتم تقديم شهادة الشاهدين الاعدل، فإن كانوا في مرتبة واحدة من العدالة فيقدم الاكثر عددا، فإن كانوا متساويين من ناحية العدد فيتم إجراء القرعة.

(2) () أي أن المقر علي نفسه شهد بأن المشهود عليه بالقتل هو برئ.

(3) () أي احتمل اشتراك الاثنين في عملية القتل، و هما المشهود عليه و المقر.

(4) () أي إذا اختار الولي قتل المشهود عليه فيتعين علي المقر أن يدفع نصف الدية الي ورثة المشهود عليه.

(5) () أي يحق لولي القتيل ان يقتل المقر الذي شهد علي نفسه بأنه هو القاتل.

(6) () أي يحق لولي القتيل ان يقتل الاثنين معا و لكن عليه أن يدفع نصف دية الي المقر.

(7) () أي أن نصف الدية علي المشهود عليه و نصف الدية علي المقر.

(8) () و لكن دون ان يعرفه بالتحديد.

(9) () و معني ذلك ان اقرار شخص و وجود متهم دلت الشهادة علي ارتكابه جريمة القتل يجعلهما بحكم واحد سواء كان احتمال اشتراكهما في القتل موجودا او لم يكن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 338

شاهداً و امرأتين، ثمّ عفا عن حق الاقتصاص، صح العفو («1»).

الفصل الثالث: في القسامة

اشارة

م 4374: لو ادعي الوليُّ القتلَ علي واحدٍ أو جماعة، فإن أقام البيِّنة علي مدعاه فهو، و إلا فإن لم يكن هنا لوث («2») طولب المُدعي عليه بالحلف («3»)، فإن حَلف

سقطت الدعوي، و إن لم يحلف كان له رد الحلف إلي المدعي («4»)، و إن كان لوث طولب المدعي عليه بالبينة («5»)، فإن أقامها علي عدم القتل فهو، و إلا («6») فعلي المدعي الاتيان بقسامة («7») خمسين رجلا لاثبات مدعاه («8»)، و إلا («9») فعلي

المدعي عليه القسامة

______________________________

(1) () فيتحقق العفو في هذه الحالة حتي مع كون حق القصاص ليس ثابتا لأنه يحتاج الي شهادة رجلين.

(2) () اللوث: هو أمر يغلب معه الظن بصدق الادعاء، كالشاهد الواحد العادل أو الشاهدين مع عدم توفر شروط القبول في شهادتهما. أو كما لو وجد شخص يحمل سكينا عليها دم عند شخص ينزف دما. فإن لم تكن الدعوي قد وصلت الي مرحلة اللوث هذه فيمكن حينئذ أن يطلب من المدعي عليه حلف اليمين.

(3) () أي يحلف المدعي عليه يمينا بأنه ليس بقاتل للشخص المتهم به.

(4) () أي إن رفض المدعي عليه حلف اليمين فيحق له ان يعيد اليمين الي المدعي فيطلب المدعي عليه من المدعي حلف اليمين.

(5) () أي إن كان هناك لدي المدعي ما يدل علي تهمة القتل و لكن لم تصل الي مرتبة البينة التي يؤخذ بها شرعا فيُطلب من المدعي عليه أن يأتي ببينة معتبرة شرعاً كي يسقط الاتهام عنه.

(6) () أي إذا لم يستطع المدعي عليه أن يأتي ببينة تبرأه من تهمة القتل.

(7) () مر بيان معني القسامة في هامش المسألة 4367.

(8) () أي لا بد من أن يحلف خمسون رجلا مؤيدا للمدعي في دعواه علي القاتل كي يؤخذ بتلك الدعوي.

(9) () أي إذا لم يأت المدعي بالقسامة فيطلب من المدعي عليه ان يأتي بخمسين قسَّامة يحلفون علي براءته حسبما سيأتي بيانه في كمية القسامة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 339

كذلك، فإن أتي بها سقطت الدعوي، و إلا («1») ألزم الدعوي.

م 4375: إذا كان المدعي أو المدعي عليه امرأة، تثبت القسامة أيضا.

كميَّة القسامة

م 4376: في القتل العمدي خمسون يميناً، و في الخطأ المحض و الشبيه بالعمد خمس و عشرون يميناً، و

عليه فإن أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو، و إلا فيتم تكرير الأيمان عليهم حتي يتم عدد القسامة («2»).

م 4377: إذا كان المدَّعون («3») جماعة أقل من عدد القسامة، قسمت عليهم الأيمان بالسوية («4») و روعي مع ذلك التقسيم بحسب الإرث فلو كان الوالي ابناً و بنتاً، يحلف الابن أربعاً و ثلاثين، و البنت خمساً و عشرين («5»).

م 4378: إذا كان المدعي عليه واحداً، حلفَ هو و أحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة («6»)، و أما إذا كان أكثر من واحد، بمعني أن الدعوي كانت متوجهة إلي

______________________________

(1) () أي إذا لم يستطع المدعي عليه الاتيان بخمسين قسامة فتثبت عليه الدعوي.

(2) () و معني ذلك أنه إن كان المطلوب من المدعي مثلا إحضار خمسين شخصا ليحلفوا تصديقا له علي دعواه بالقتل العمدي و لكن لم يكن لديه هذا العدد من الرجال كما لو كان لديه مثلا عشر أشخاص فيمكن حينئذ ان يطلب من هؤلاء تكرار اليمين بحيث يصل العدد الي خمسين يمينا.

(3) () علي شخص بتهمة القتل.

(4) () فلو كانوا خمسة أشخاص مثلا حلف كل منهم 10 مرات، و إن كانوا اثنين حلف كل منهم 25 مرة.

(5) () و ذلك لأن حصة الولد مثلا هي ثلثا التركة فيحلف ثلثي الاعداد المطلوبة للقسامة و هي 34 مرة، و أما البنت فحصتها الثلث و هذا يعني ان تحلف حوالي 17 مرة و لكن من باب الاحتياط فإنها تحلف النصف و هو 25 مرة.

(6) () أي يحلف هو علي براءة نفسه من التهمة و كذلك يحلف بقية الخمسين علي ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 340

كل واحد منهم، فعلي كل واحد منهم («1») قسامة خمسين رجلا.

م 4379: إذا لم

تكن بيِّنة للمدعي و لا للمدعي عليه، و لم يحلف المدعي، و حلف المدعي عليه، سقطت الدعوي، و لا شي ء علي المدعي عليه، و تعطي الديَة لورثة المقتول من بيت المال («2»).

م 4380: القسامة كما تثبت بها الدعوي في قتل النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلي الديَة، و في عددها في الجروح خلاف، و الصحيح ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس («3»)، و ما كان دون ذلك فبحسابه («4»).

م 4381: إذا كان القتيل كافراً، فادعي وليُّه القتلَ علي المسلم، و لم تكن له بيَّنة، فلا تثبت القسامة حينئذ.

م 4382: إذا قُتل رجل في قرية أو في قريب منها أغرم أهل تلك القرية الديَة إذا لم توجد بيَّنة علي أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.

و إذا وجد بين قريتين ضَمنت الأقرب منهما («5»).

م 4383: إذا وُجد قتيلٌ في زحام الناس، أو علي قنطرة («6»)، أو بئر، أو جسر، أو

______________________________

(1) () أي علي كل واحد من المتهمين ان يحلف و يحضر من اقرباءه من يحلف معه علي براءته لكي يصل العدد الي خمسين.

(2) () باعتبار ان القاتل يبقي مجهولا.

(3) () أي أن الجرح الذي تكون ديته مساوية لدية النفس فيحتاج الي ستة قسَّامة، يحلفها ستة أشخاص او يتم تكرارها لتبلغ الستة.

(4) () بمعني ان الجرح الذي يحكم فيه بنصف الدية يحتاج الي نصف هذا العدد لاثباته و هو ثلاثة و هكذا.

(5) () أي أن أهل القرية الأقرب الي مكان العثور علي القتيل هم من يدفع ديته.

(6) () القنطرة: العبَّارة، أو ما يشبه الجسر و تطلق ايضا علي الجسر، و تطلق علي الجدار المرتفع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 341

مصنع، أو في شارع عام، أو جامع،

أو فلاة، أو ما شاكل ذلك، و الضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلي شخص خاص، أو جماعة معينة، أو قرية معلومة («1»)، فديته من بيت مال المسلمين.

م 4384: يُعتبر في اليمين («2») أن تكون مطابقة للدعوي فلو ادعي القتل العمدي، و حلف علي القتل الخطئي فلا أثر له.

م 4385: لو ادعي أن أحد هذين الشخصين قاتل، و لكنه لا يعلم به تفصيلا، فله أن يطالب كلا منهما بالبيِّنة علي عدم كونه قاتلا فإن أقام كل منهما البيِّنة علي ذلك فهو («3»)، و إن لم تكن لهما بينة، فعلي المدعي القسامة («4»)، و إن لم يأت بها

فعليهما القسامة («5»)، و إن نكلا ثبتت الديَة («6») دون القَود.

م 4386: لو ادعي القتل علي اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له بيِّنة، فله أن يطالبهما بالبينة، فإن أقاما البيِّنة علي عدم صدور القتل منهما فهو («7»)، و إلا فعلي المدعي الاتيان بالقسَّامة («8»)، فإن أتي بها علي أحدهما دون الآخر فله قتله بعد رد نصف الدية إلي أوليائه، كما أن له العفو و أخذ نصف الدية منه.

______________________________

(1) () فلو عُثر عليه في مكان لا يتردد عليه الا جماعة معينة، فهم يتحملون الدية.

(2) () التي يحلفها القسامة لإثبات دعوي القتل، أو لنفي تهمة القتل.

(3) () فإن قدم كل واحد منهما شاهدين علي أنه غير قاتل فتسقط الدعوي.

(4) () أي أن علي المدعي احضار من يحلف خمسين يميناً كي تثبت الدعوي.

(5) () أي علي المدعي عليهما أن يحضرا من يحلف علي براءتهما من القسامة حسبما مر بيانه في المسألة 4374.

(6) () أي إن لم يتمكن المتهمان من تقديم البينة و لا إحضار من يقسم علي براءتهما من

القسامة فتثبت الدعوي عليهما بما يوجب دفع الدية و ليس عقوبة القتل، فيدفع كل منهما نصف الدية.

(7) () فتسقط الدعوي المقامة عليهما.

(8) () كما مر في المسألة 4374.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 342

و إن أتي بها علي كليهما، فله قتلهما بعد أن يرد إلي أولياء كل منهما نصف الدية، كما أن له مطالبة الدية منهما.

و إن نكل («1») فالقسامة عليهما، فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص و الدّية، و إن أتي بها أحدهما سقط عنه ذلك، و للولي أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلي أوليائه، و له أن يعفو عنه و يأخذ نصف الدية.

و إن نكلا معاً كان للولي قتلهما معاً («2») بعد رد نصف دية كل منهما إلي أوليائه، أو مطالبة الدية منهما.

م 4387: لو ادعي القتل علي اثنين، و كان في أحدهما لوث («3») فعلي المدعي

إقامة البينة بالإضافة إلي من ليس فيه لوث («4»)، و إن لم يقم فعلي المنكر اليمين و أما بالإضافة إلي من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق («5»).

م 4388: لو كان للمقتول وليَّان و كان أحدهما غائباً فادعي الحاضر علي شخص أنه القاتل و لم تكن له بيِّنة، فإن حلف خمسين يميناً في دعوي العمد، و خمساً و عشرين في دعوي الخطأ ثبت حقه («6»). و لو حضر الغائب، فإن لم يدع شيئا انحصر الحق بالحاضر، و إن ادعي كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوي القتل عمداً («7») أو خطأ و كذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا و ادعي

______________________________

(1) () أي إن لم يحضر البينة و لم يتمكن من إحضار القسامة الذين يحلفون علي طبق دعواه.

(2) () لثبوت دعوي القتل عليهما في هذه

الحالة.

(3) () مر بيان معني اللوث في هامش المسألة 4374.

(4) () أي أن عليه أن يقيم البينة علي المتهم الآخر.

(5) () في المسألة 4374.

(6) () دون أن يثبت حق الولي الثاني.

(7) () فلو كانت التركة بين أخوين فيكون له النصف و بالتالي فعليه أن يقدم 25 يميناً في دعوي قتل العمد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 343

الكبير علي شخص أنه القاتل.

م 4389: إذا كان للقتيل وليَّان، و ادعي أحدهما القتل علي شخص، و كذبه الآخر بأن ادعي أن القاتل غيره، أو أنه اقتصر علي نفي القتل عنه، لم يقدح هذا في دعوي الأول («1») و يمكنه إثبات حقه بالقسَّامة إذا لم تكن للمدعي عليه بينة علي عدم كونه قاتلا.

م 4390: إذا مات الوليُّ قام وارثه مقامه، و لو مات أثناء الأيمان، كان علي الوارث خمسون يميناً مستأنفة، فلا اعتداد بالأيمان الماضية.

م 4391: لو حلفَ المدعي علي أن القاتل زيدٌ، ثمّ اعترف آخر بأنه القاتل منفرداً فلا أثر لهذا الاقرار («2»)، و إذا صَدَّق المدعي المقَرّ، فتسقط دعواه الأولي

أيضا («3»).

م 4392: إذا حَلف المدعي و استوفي حقه من الديَة ثمّ قامت البيِّنة علي أن المدعي عليه كان غائباً حين القتل أو كان مريضاً أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه

______________________________

(1) () أي أن تكذيب الولي الثاني او نفيه لادعاء الولي الاول لا يؤثر في صحة الدعوي شيئا.

(2) () و المقصود من حلف المدعي هو حلف خمسين شخصا علي ان فلان هو القاتل و هي ما يعبر عنه بالقسامة و هي مقدمة علي اقرار شخص علي نفسه بالقتل.

(3) () أي أن المدعي اذا صدق المقر في دعواه فمعني ذلك ان دعواه علي الشخص الاول المستندة الي حلف القسامة

قد سقطت، و اقرار الثاني لا قيمة له فيسقط حقه بمطالبة الاثنين، و علي هذا فلو كان قد حُكم له علي طبق يمين القسامة فعليه إرجاع الحق، فإن كان قد أخذ الدية فعليه إرجاعها، و إن كان قد اقتص من المتهم فعليه ان يدفع لهم الدية، و في جميع الحالات ليس له أن يطالب المقر بشي ء، لأنه لا أثر لهذا الاقرار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 344

من القتل بطلت القسامة و رُدت الدية. و كذلك الحال فيما إذا اقتص منه («1»).

م 4393: لو اتُّهِمَ رجلٌ بالقتل حُبس ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، و إلا خلي سبيله.

الفصل الرابع: في أحكام القصاص

م 4394: الثابت في القتل العمدي القَود دون الديَة، فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها، إلا إذا رضي بذلك («2»)، و عندئذ يسقط عنه القود و تثبت الديَة، و يجوز لهما التراضي علي أقل من الديَة، أو علي أكثر منها.

نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الوليّ، كما إذا قتلَ رجلٌ امرأةً، كان وليُّ المقتولِ مخيراً بين القتل و مطالبة الديَة.

م 4395: لو تعذَّر القصاصُ لهرب القاتل، أو موته، أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، ففي المسألة تفصيل بين ما لو كان تعذر القصاص بسبب سعي الجاني كما لو كان قد هرب مثلا، و بين ما لو كان التعذر بسبب أمر آخر كموته مثلا، فإن كان السبب يعود الي الصورة الاولي («3») فينتقل الأمر إلي الديَة، فإن كان للقاتل مال، فالدّية في ماله، و إن لم يكن له مال فالدّية من اقرباءه الاقرب فالأقرب («4»)، و أما إن كان السبب يعود الي الصورة الثانية كما لو مات القاتل («5»)، فالدية علي

بيت المال.

______________________________

(1) () فيتعين عليه أن يدفع الدية الي ورثة المتهم المقتول نتيجة القسامة الكاذبة.

(2) () أي إذا رضي القاتل بدفع الدية و وافق أولياء القتيل علي ذلك فتسقط عنه عقوبة القتل.

(3) () كما لو هرب القاتل.

(4) () و هم اقرباؤه من جهة الاب والده و اولاده ثمّ اخوته ثمّ اعمامه و هكذا.

(5) () أي إذا مات القاتل قبل الاقتصاص منه فتدفع دية المقتول من بيت مال المسلمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 345

م 4396: لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلَّصه قوم من أيديهم («1»)، حُبس المخلص حتي يتمكن من القاتل، فإن مات القاتل أو لم يُقدر عليه، فالدّية علي المخَلّص.

م 4397: يتولي القصاص («2») من يرث المالَ من الرجال و النساء دون الزوج و من يتقرب بالأم، و كما أن للنساء حق القصاص فلهن حق العفو أيضا.

م 4398: إذا كان ولي المقتول واحداً، جازت له المبادرة إلي القصاص، و يستحب له الاستئذان من الإمام عليه السلام و لا سيما في قصاص الأطراف.

م 4399: إذا كان للمقتول أولياء متعددون فيجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا و بدون إذن الباقين.

م 4400: إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو، و إلا ضمن

المقتص حصتهم، فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم («3») و إن عفوا فعليه دفعها إلي ورثة الجاني («4»).

م 4401: إذا كان المقتولُ مسلماً و لم يكن له أولياء من المسلمين و كان له أولياء من الذميين («5»)، عُرض علي قرابته من أهل بيته الاسلام، فمن أسلم فهو وليُّه

______________________________

(1) () و ساعدوه علي الفرار.

(2) () أي يتولي تنفيذ العقوبة بالقاتل.

(3) () أي إن لم يقبل بقية الاولياء او بعضهم بالقصاص الذي قام

به أحدهم فيتعين عليه أن يدفع لهم حسب حصتهم، فمثلا لو كان الاولياء ثلاث أخوة و قام أحدهم بتنفيذ القصاص و لم يقبل اثنان فيتعين علي الاخ الذي نفذ القصاص بقتل القاتل ان يدفع لأخويه ثلثي الدية و هي حصتهم.

(4) () أي يدفع ثلثي الدية كما في المثال الي ورثة القاتل الذي قُتل قصاصا.

(5) () كما لو كان القتيل من أسرة نصرانية و قد أسلم بمفرده ثمّ قُتل بعد ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 346

و يُدفع القاتل إليه، فإن شاء قَتَل، و إن شاء أخذ الدية، و إن شاء عفا («1»)، و إن لم يسلم منهم أحد فأمره إلي الإمام عليه السلام فإن شاء قتله و إن شاء أخذ الدية منه.

م 4402: لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص («2»)، و لا يقتص إلا بالسيف.

م 4403: الاقتصاصُ حق ثابت للوليّ، و له أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجاناً أو بأجرة («3»).

م 4404: لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض، جاز الاقتصاص مع ضمان حصَّة الباقي من الدية («4»)، و كذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا.

م 4405: إذا كان وليُّ الميت صغيراً أو مجنوناً، و كان للولي ولي كالأب أو

الجد أو الحاكم الشرعي، فليس لوليّه الاقتصاص من القاتل، نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شي ء، جاز لوليه ذلك.

م 4406: إذا كان للميت وليَّان فادعي أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص علي مال («5»)، أو مجاناً، لم تُقبل دعواه علي الشريك و إذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه («6»)، فإن صدَّقه الشريك بالعفو مجاناً أو بعوض، وجب عليه («7») رده

______________________________

(1) () فمن يسلم من أولياء القتيل المسلم

فله الحق في تنفيذ عقوبة القتل بالقاتل او أخذ الدية او العفو.

(2) () المثلة: هي التشويه في جسد الميت بعد قتله.

(3) () أي يجوز لصاحب الحق في القصاص أن ينفذ عقوبة القتل الجاني بنفسه أو يطلب من غيره تنفيذ هذه العقوبة، أو يستأجر أحدا لتنفيذ العقوبة.

(4) () كما مر في المسألة 4400.

(5) () أي أن العفو كان مقابل مبلغ مالي معين.

(6) () بحسب حصة شريكه من التركة، و ذلك لأنه أقر بأن شريكه لا يريد القصاص.

(7) () أي وجب علي الولي الذي اقتص من القاتل و قتله أن يدفع لورثة القاتل الذي قُتل قصاصا حصة شريكه الذي أسقط حقه بالقصاص.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 347

إلي ورثة المقتول قصاصاً.

م 4407: إذا كان ولي المقتول محجوراً عليه لفَلَس أو سَفَه، جاز له الاقتصاص من القاتل («1»)، كما جاز له العفو عنه، و يجوز له أخذ الدية بالتراضي.

م 4408: لو قُتل شخصٌ و عليه دين، و ليس له مال، فإن أخذ أولياءه الديَة من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول و اخراج وصاياه منها، كما لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون.

م 4409: إذا قُتل شخصٌ، و عليه دين، و ليس له مال، فإن كان قتله خطأ، أو شبه عمد، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية، إلا مع أداء الدين أو ضمانه («2»).

و إن كان القتل عمداً فلأوليائه العفو عن القصاص و الرضا بالدّية، و ليس لهم

العفو عن القصاص بلا دية، فإن فعلوا ذلك ضمنوا الديَة للغرماء («3»).

م 4410: إذا قَتلَ واحدٌ اثنين علي التعاقب، أو دفعة واحدة، ثبت لأولياء كل منهما القَود، فإن استوفي الجميع مباشرة أو تسبيباً («4») فهو، و إن

رضي أولياء أحد المقتولين بالدّية و قبل القاتل («5»)، أو عَفَوا عن القصاص مجاناً («6»)، لم يسقط حق أولياء

______________________________

(1) () فالتحجير عليه بسبب إفلاسه او سفهه لا يمنعه من حقه بمعاقبة القاتل او اخذ الدية او العفو.

(2) () أي لا يجوز لأولياء القتيل مسامحة القاتل او أقرباءه من دفع الدية إلا إذا تكفلوا هم بتسديد الدين بمقدار الدية التي كان من الممكن ان يستلموها.

(3) () أي إذا عفا الاولياء عن القاتل و لم يأخذوا الدية فيتوجب عليهم ان يدفعوا للدائنين بمقدار الدية التي كان من المفترض ان يستلموها.

(4) () أي أنهم استعانوا بمن قام بتنفيذ عقوبة القتل بحق القاتل.

(5) () أي قبل القاتل أن يدفع دية أحد القتيلين.

(6) () أي أن عفو أولياء أحد القتيلين لا يسقط حق اولياء القتيل الآخر بالمطالبة بالقصاص.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 348

الآخر.

م 4411: لو وكَّل وليُّ المقتول من يستوفي القصاصَ ثمّ عزله قبل الاستيفاء («1»)، فإن كان الوكيلُ قد عَلمَ بانعزاله و مع ذلك أقدم علي قتله («2») فعليه القَود («3»)، و إن لم يكن يعلم به («4») فلا قصاص و لا دية.

و أما لو عفا الموكلُ القاتلَ و لم يَعلم به الوكيل حتي استوفي فعليه الديَة، و لكن يرجع بها إلي الموكل («5»)، و كذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل

و قبل الاستيفاء («6»).

م 4412: لا يقتص من المرأة الحامل حتي تضع («7»)، و لو كان حملها حادثا بعد الجناية، أو كان الحمل عن زنا و لو توقفت حياة الطفل علي ارضاعها إياه مدة، لزم تأخير القصاص إلي تلك المدة («8»)، و لو ادعت الحمل قُبل قولها.

م 4413: لو قُتلت المرأة قصاصاً، فبانت حاملا، فلا شي ء علي

المقتَص، نعم إن

______________________________

(1) () أي أن ولي المقتول قد طلب من شخص تنفيذ عقوبة القتل بالقاتل.

(2) () أي أن الوكيل بتنفيذ عقوبة القتل بالقاتل قد أقدم علي تنفيذ تلك العقوبة مع علمه بأن الولي قد الغي وكالته له بتنفيذ عقوبة القتل.

(3) () أي أن منفذ عقوبة القتل بالقاتل يستحق في تلك الحالة أن يقتل عقوبة له.

(4) () أي إن لم يكن الوكيل قد علم بإلغاء وكالته بقتل القاتل.

(5) () أي أنه يتعين علي الموكل أن يدفع الدية الي الوكيل الذي بدوره عليه أن يدفعها لذوي القاتل و ذلك لأنه قتله بعد أن عفا عنه الولي و هو الوكيل.

(6) () فتدفع الدية لذوي القاتل المقتول قصاصا بعد عفو الولي و لكن من بيت مال المسلمين و ليس من تركة الميت او ورثته.

(7) () أي لا تنفذ عقوبة القتل بالمرأة الحامل حتي تضع حملها.

(8) () بمعني أن تنفيذ عقوبة القتل بحقها لا تتم بعد وضع حملها مباشرة إن لم يكن هناك من يضمن حياة الطفل، بل لا بد من الانتظار الي أن ترضعه كي يبقي حيا ثمّ تنفذ فيها عقوبة القتل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 349

أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية («1»)، و هي تُحمل علي العاقلة («2»)، و إن لم تلجه الروح فالدية علي المتلف نفسه («3»).

م 4414: لو قطع يدَ شخص، ثمّ قتل شخصا آخر فتقطع يده أولا، ثمّ يُقتل، و إذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده، فلا تثبت الدية في ماله.

م 4415: إذا قطع يدَ رجل ثمّ قتلَ شخصاً آخر فاقتص منه بقطع يده و بقتله («4»)، ثمّ سرت الجناية في المجني عليه فمات («5») فلا تجب الديَة في مال الجاني.

م 4416: إذا

قطعَ يد شخص ثمّ اقتص المجني عليه من الجاني («6») فسرت

الجنايتان («7») فللمسألة عدة صور:

الصورة الاولي: أن تحصل السراية في طرف المجني عليه أولا.

الصورة الثانية: أن تحصل السراية في طرف الجاني أولا.

و يتفرَّع عن كلتا الصورتين صورتان:

الاولي: أن يكون كل من الجاني و المجني عليه قاصداً قتلَ الآخر عند ما أقدم علي قطع يده، أو كان الجرح مما يقتل عادة («8»).

______________________________

(1) () أي إن تسبب قتل المرأة بموت جنينها فيتعين دفع دية الجنين.

(2) () أي أن أقرباء المقتص هم من يدفع دية الجنين إذا كان فيه روح.

(3) () فإن كان الجنين قد تلف قبل مرحلة دخول الروح فيه فالدية علي منفذ القتل لا علي أقرباءه.

(4) () أي أنه عوقب علي قطعه يد الاول بقطع يده، و علي قتله للثاني بالقتل.

(5) () أي أن الشخص الاول الذي قطعت يده مات متأثرا نتيجة قطع يده.

(6) () بأن قُطعت يد القاطع.

(7) () أي نتج عن عمليتي القطع مضاعفات صحية لدي كلا الشخصين.

(8) () و في هذه الحالة تطبق عقوبة القتل العمدي علي المتسبب بموت الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 350

الثاني: أن لا يقصد أي منهما قتل الآخر.

و علي هذا فإن لم يكن هناك قصد للقتل و تقدمت سراية المجني عليه فتثبت الديَة في مال الجاني («1»).

و أما لو تقدمت سراية الجاني («2») فالدية تدفع من بيت مال المسلمين.

م 4417: حق القصاص من الجاني إنما يثبت للولي بعد موت المجني عليه («3»)، فلو قتله قبل موته كان قتله ظلماً و عدواناً، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص

منه («4»)، كما أن له العفو و الرضا بالدية، و أما دية المجني عليه بعد موته فهي من بيت المال.

م 4418: لو قتلَ شخصاً

مقطوعَ اليد، فإن كانت يدُه قطعت في جناية جناها، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها، فعلي ولي المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد دية يده إليه، و إلا فله قتله من غير رد.

م 4419: لو ضرب وليُّ الدم الجاني قصاصاً، و ظنَّ أنه قتلَه فتركه و به رمق، ثمّ برئ، فليس للولي قتله حتي يقتص هو من الولي بمثل ما فعله («5»).

______________________________

(1) () أي إذا أدت مضاعفات جرح المجني عليه الي تأثره و وفاته قبل الجاني فيتعين علي الجاني ان يدفع الدية لورثة المجني عليه من ماله الخاص.

(2) () أي لو أن الجاني قد تأثر صحيا بقطع يده مما أدي الي وفاته قبل المجني عليه فتعطي ديته الي ذويه من بيت مال المسلمين.

(3) () أي أن معاقبة القاتل بالقتل لا تتم إلا بعد وفاة المجني عليه، فإن كان لا يزال ينازع فلا يجوز قتل القاتل إلا بعد وفاة المجني عليه.

(4) () أي لو تم قتل القاتل قبل وفاة القتيل الذي كان في حالة نزع، فيجوز لولي القاتل المقتول أن يقتل قاتله.

(5) () بمعني أن ولي القتيل إن أراد قتل القاتل الذي لم يمت بالضربة و شفي فلا بد حينئذ من أن يقتص القاتل من ولي القتيل بأن يضربه بمثل ما ضُرب به، لأن لولي القتيل الحق بقتل القاتل و ليس له الحق بجرحه و تركه حيّاً، و علي هذا فبعد أن يأخذ القاتل بحقه من ولي المقتول بأن يضربه بمثل ما ضُرب به، فيحق حينئذ لولي المقتول ان يقتل القاتل قصاصا له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 351

الفصل الخامس: في قصاص الأطراف

اشارة

م 4420: يثبت القصاص في الأطراف («1») بالجناية عليها عمداً («2») و هي تتحقق بالعمد إلي فعل ما

يتلف به العضو عادة («3»)، أو بما يقصد به الاتلاف، و إن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة («4»).

م 4421: يُشترط في جواز القصاص فيها خمس شروط: البلوغ، و العقل، («5») و أن لا يكون الجاني والدَ المجني عليه («6»)، و التساوي في الحريَّة، و التساوي في الدين («7»).

م 4422: لا يقتص من مسلم بكافر، فلو قطع المسلم يدَ ذمِّي مثلا لم تُقطع يده، و لكن عليه دية اليد.

م 4423: إذا جنت المرأة علي الرجل، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شي ء منها («8»)، و إن جني الرجل علي المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه («9»)

______________________________

(1) () الاطراف هي اليدان و الرجلان.

(2) () أي يحق لمن قطعت يده او رجله من قبل احد الاشخاص عمدا أن يقطع يد القاطع او رجله.

(3) () سواء كان ذلك من خلال القطع بآلة حادة، أو من خلال سحقها بحجر كبير و شبه ذلك.

(4) () بأن راح يضربه بعصا حتي تتلف يده.

(5) () فلا تقطع اليد قصاصا إذا كان القاطع غير بالغ أو غير عاقل.

(6) () فإذا كان قاطع اليد او الرجل هو الاب فلا تقطع يده او رجله عقوبة.

(7) () فلو كان القاطع مسلما و من قطعت يده كافرا فلا تقطع يد المسلم عقوبة له.

(8) () أي إذا قطعت المرأة يد رجل مثلا فيمكنه أن يقطع يدها.

(9) () فإن كانت دية الرجل مائة مثلا ودية يده خمسين فإن دية المرأة حينئذ هي خمس و عشرون و عليه فإن قطع يدها فيجوز لها ان تقطع يده و لكن عليها ان تعيد له نصف دية يده و هو 25.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 352

إذا بلغت دية الجناية

الثلث («1»)، و إلا فلا، فلو قطع الرجل إصبعَ امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون رد شي ء إليه («2»)، و لو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه.

م 4424: لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص، فتقطع اليد الصحيحة بالشلاء («3»)، و الشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا

تنحسم («4»)، فعندئذ لا يجوز قطعها و تؤخذ الدية.

م 4425: لو قطعَ يمينَ رجلٍ قُطعت يمينه إن كانت له يمين، و إلا قطعت يساره («5»)، و إن لم تكن له يسار فتقطع رجله إن كانت.

م 4426: لو قطع أيدي جماعة علي التعاقب («6»)، كان حكمه في الاقتصاص أن تقطع يمينه للأول، و يساره للثاني، و رجله اليمني للثالث و رجله اليسري للرابع، و الدية لما بعد ذلك («7»).

______________________________

(1) () و ذلك لأن الرجل و المرأة متساويان في الدية الي الثلث فإن زادت عن الثلث تصبح دية المرأة نصف دية الرجل كما سيأتي تفصيله في المسألة 4475.

(2) () لأن دية اصبع الرجل عشرة و هي مساوية لدية اصبع المرأة.

(3) () أي اليد المشلولة.

(4) () أي إذا قرر الاطباء أن قطع اليد المشلولة غير ممكن لأنه من الممكن ان يؤدي الي موت الشخص فحينئذ ينتقل الحكم الي أخذ الدية بدل العقوبة بقطع اليد.

(5) () أي إن لم يكن للجاني يد يمني فتقطع يده اليسري بدل يده اليمني.

(6) () أي ليس بضربة واحدة بل واحدا بعد الآخر.

(7) () أي أن عليه أن يدفع الدية للخامس و ما بعده ممن قطع لهم ايديهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 353

م 4427: لو قطع اثنان يدَ واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يدِ

واحدة إليهما («1»)، و إذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلي المقتَص منه («2»)، كما أن له مطالبة الديَة منهما من الأول («3»).

م 4428: يثبت القصاص في الشّجَاج («4»)، الشجة بالشجة («5») و يعتبر فيه التساوي طولا و عرضا و أما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم.

م 4429: يثبت القصاص في الجروح («6») فيما إذا كان مضبوطاً بأن كان القصاص بمقدار الجرح («7»).

و أما إذا كان غير مضبوط و موجباً لتعريض النفس علي الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو، كالجائفة («8»)، و المأمومة («9»)، و الهاشمة («10»)، و المنقلة («11»)، و نحو ذلك، لم يجز («12») و ينتقل الأمر فيها إلي الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة («13»).

______________________________

(1) () فيوزع دية يد واحدة علي الاثنين ثمّ يقطع لكل واحد يده.

(2) () أي إذا قطع يد واحد منهما فقط فيتعين علي الذي لم تقطع يده أن يدفع نصف دية اليد الي شريكه الذي قطعت يده.

(3) () أي له الحق بمطالبتهما دفع الدية دون ان يقطع يدهما او يد أحدهما.

(4) () الشجاج: هي الجراح في الرأس او الوجه.

(5) () فمن جرح شخصا في رأسه فيحق للمجروح أن يجرحه جرحا مساويا له.

(6) () الجرح: هو الشق الذي يحصل في البدن و أما ما يحصل في الرأس او الوجه فهو شجة.

(7) () أي بأن كان من الممكن جرح الجارح بمقدار نفس الجرح من دون مضاعفات أخري.

(8) () الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ جوف الانسان.

(9) () المأمومة: هي الشجة في الرأس التي تصل الي الدماغ.

(10) () الهاشمة: هي الضربة التي تؤدي الي كسر العظم.

(11) () المنقلة: هي الشجة التي تنقل العظم من مكانه الي مكان آخر

كما يحصل في الفك مثلا.

(12) () أي في مثل هذه الحالات لا يجوز القصاص و معاقبة الفاعل بنفس فعله بل يتعين دفع الديَة.

(13) () أي أن الدية التي يجب دفعها في مثل هذه الحالات هي الدية التي حددتها الشريعة، و إن لم يكن لها تحديد فعلي طبق ما يحكم به الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 354

م 4430: يجوز الاقتصاص قبل الاندمال («1») و إن احتمل عدمه، و علي هذا فلو اقتص من الجاني ثمّ سرت الجناية فمات المجني عليه، كان لوليِّه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصوداً، و لم تكن الجناية مما يقتل غالباً («2»)، و إلا («3»)

كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه، فإن قتله كان عليه دية جرحه («4»).

كيفية القصاص في الجروح

م 4431: كيفية القصاص في الجروح هي أن يُحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء («5»)، ثمّ يقاس محل الشجة بمقياس و يُعَلَّم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني، ثمّ يُشرع في الاقتصاص من إحدي العلامتين إلي العلامة الأخري.

م 4432: يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحرِّ إذا كان في معرض السراية («6»)، و إلا جاز.

______________________________

(1) () و معني ذلك أنه إذا أقدم شخص علي جرح شخص بيده مثلا فيجوز معاقبة الجارح بأن يُجرَح بمقدار هذا الجرح حتي و لو لم يكن الجرح قد تم شفاؤه لتحديد مقدار العقوبة إذ يحتمل أن تحصل مضاعفات للجرح زيادة عما هو واضح.

(2) () أي يحق لولي المجروح الذي مات متأثرا بجراحه أن يطالب الجارح بالدية في مثل هذه الحالة.

(3) () أي إذا كان الجارح قد قصد القتل عند ما أقدم علي عمله أو استعمل ما يؤدي الي القتل عادة.

(4)

() أي أن ولي الجريح الذي مات يحق له أن يقتل الجارح الذي كان قد قصد قتل المجروح و لكن يتعين علي الولي ان يدفع للجارح الدية عن الجرح الذي عوقب به قبل وفاة المجروح.

(5) () بأن يتم تثبيته كي لا يتحرك أثناء تنفيذ العقوبة فيه بحيث يؤدي ذلك الي زيادة الجرح.

(6) () أي إن كان الاقتصاص في الحر او البرد يؤدي الي مضاعفات فيتم تأجيل العقوبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 355

م 4433: لا يعتبر كون آلة القصاص من الحديد.

م 4434: إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره («1»)، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد، بل يجب عليه الاقتصاص علي ما يَتحمل ذلك العضو، و يرجع في الزائد إلي الدية بالنسبة («2»).

و كذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيراً و استوعبته الجناية («3»)، و لم

تستوعب عضو الجاني، فيُقتصر في الاقتصاص علي مقدار مساحة الجناية («4»).

م 4435: لو قطع عضواً من شخص كالأذن، فاقتصَّ المجني عليه من الجاني، ثمّ ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله، فالتحم و برئ، جاز للجاني إزالته («5»)، و كذلك الحال في العكس («6»)، إلا إذا ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله فالتحم فإنه لا يجوز له حينئذ إزالة ما ألصقه الجاني («7»).

م 4436: لو قُطعت أذن شخص مثلًا، ثمّ ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص

______________________________

(1) () كما لو كان طول الجرح في يد المجروح 30 سم، و يد الجارح لا يتعدي طولها 25 سم.

(2) () فلا يجوز في المثال المذكور ان يُجرح في يد 25 سم و في اليد الاخري 5 سم، بل يتم جرحه في يده بطول

25 سم و يدفع الجاني الديَة المقابلة لجرح 5 سم.

(3) () بأن كان طول الجرح 25 سم و هو نفس طول يده بينما كان طول يد الجارح 30 سم.

(4) () فيتم جرح الجاني جرحا بطول 25 سم و لا يجوز جرحه بطول يد الجاني.

(5) () لأن المجني عليه قد أخذ حقه من الجاني عند ما اقتص منه و قطع له اذنه فإذا ألصق المجني عليه اذنه و شفيت فيحق حينئذ للجاني ان يقطعها مجددا لأن أذنه هو قد تم قطعها قصاصا.

(6) () أي يحق للمجني عليه إعادة قطع إذن الجاني فيما لو أعادها و الصقها و شفيت.

(7) () و معني ذلك أنه لو قام كل من المجني عليه و الجاني بلصق اذنه محلها و شفيت فلا يجوز حينئذ إعادة القطع لأنهما يكونان قد تساويا في القطع و في إعادتها و لصقها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 356

من الجاني و التحمت، يَسقط حينئذ حق الاقتصاص و ينتقل الأمر إلي الديَة.

م 4437: لو قلعَ رجلٌ أعورُ عينَ رجل صحيح، قلعت عينه («1»).

م 4438: لو قلعَ صحيحُ العينين العينَ الصحيحةَ من رجل أعور خلقةً أو بآفةٍ، أو بجناية جان («2»)، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدي عيني الصحيح و أخذ نصف الدية منه، و بين العفو و أخذ تمام الديَة («3»).

م 4439: لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة («4»)، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن، و إلا أنتقل الأمر إلي الديَة.

م 4440: يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس و ما شاكل ذلك.

م 4441: يثبت القصاصُ في قطع الذَّكر («5»)، و لا فرق فيه بين ذكر الشاب، و الشيخ («6»)، و الأغلف («7»)،

و المختون («8»)، و أما بين الصغير و الكبير فلا يثبت

______________________________

(1) () أي تُقلع عين الرجل الاعور عقوبة له.

(2) () أي لا فرق في الحكم بين كونه أعورا خلقة، او نتيجة مرض أو نتيجة قلعها.

(3) () و السبب في ذلك هو أن العين الواحدة بالنسبة للاعور هي بمثابة العينين للبصير فقلعها سيجعله أعمي لذا فإن له الحق بأن يقتص من الجاني بقلع عين واحدة بمثل ما قلع له و يكون له حق التعويض من خلال أخذه نصف دية، و لا فرق في ذلك بين أن تكون عين المجني عليه قد عميت خلقة او بجناية.

(4) () حدقة العين: هي السواد المستدير في وسط العين.

(5) () أي العضو التناسلي.

(6) () يقصد بالشيخ الرجل الكبير.

(7) () الأغلف: غير المختون، و هو من لم تُجرَ له عملية الختان التي تزال فيها الغلفة عن الذكر.

(8) () المختون: ختان الذكر (صبيا أو رجلا) هو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتي تنكشف جميع الحشفة، و هي رأس عضوه التناسلي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 357

القصاص («1»).

م 4442: لا فرق في ثبوت القصاص، بين العنّين («2») و الصحيح، و لا يفرق بين الصحيح و المعيب.

م 4443: يثبت القصاصُ في الخصيتين («3») و كذا في إحداهما، فإن قُطعت اليمني اقتصّ من اليمني، و إن قُطعت اليسري فمِن اليُسري.

م 4444: يثبت القصاص في قطع الشّفْرَين («4») فإن قَطعت امرأةٌ الشفرين من امرأة أخري فلها الاقتصاص منها بالمثل، و كذلك الحال إذا قطعت إحداهما («5»)،

و أما إذا قطعهما الرجل («6»)، فلا قصاصَ («7») و تجب عليه ديتهما، كما أنها لو قَطعت ذكرَ الرجل فلا قصاصَ و عليها الدية («8»).

نعم لو قطعَ الرجل فرجَ امرأته و امتنع

عن الديَة، و طالبت المرأة قطع ذكره، قُطع («9»).

______________________________

(1) () أي إن كان الجاني كبيرا و من قُطعت ذكره صغيرا فلا تُقطع ذكر الكبير قصيرا.

(2) () العنين: هو المصاب بعجز جنسي و لا يحصل الانتصاب في ذكره.

(3) () الخصيتان: هما البيضتان أسفل العضو التناسلي للذكر.

(4) () الشفران: هو اللحم المحيط بالعضو التناسلي للمرأة كإحاطة الشفتين بالفم.

(5) () أي إذا قطعت امراة أحد الشفرين من امرأة أخري فلتلك المرأة ان تقطع للجانية أحدهما.

(6) () أي إذا كان القاطع لشفري المرأة رجل.

(7) () لأنه ليس له شفران.

(8) () لأنه ليس لها عضو ذكري.

(9) () أي إذا قطع الرجل العضو التناسلي لزوجته و رفض أن يدفع لها الدية فإذا طالبت بقطع ذكره عقوبة له فيتم حينئذ قطع ذكره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 358

م 4445: لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني («1») فيُقطع العضو الصحيح بالمجذوم («2»)، و إن سقط منه شي ء و تناثر لحمه، و الأنف الشام بالعادم («3»)، و الأذن الصحيحة بالصماء، و الكبيرة بالصغيرة، و الصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة، و ما شاكل ذلك.

م 4446: لو قَطع بعض الأنف، نُسب المقطوع إلي أصله، و يؤخذ من الجاني بحسابه، فإن كان المقطوع نصف الأنف، قُطع من الجاني نصف أنفه، و إن كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة («4»).

م 4447: يثبت القصاص في السنّ («5»)، فلو قلع سنَّ شخصٍ فله قلع سنه («6»)، و لو عادت اتفاقاً كما كانت، فله القصاص («7»).

م 4448: لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر («8»)، إذا عادت و فيها الدية («9»)،

______________________________

(1) () بالنسبة للصحة و المرض و ما شابه ذلك.

(2) () الجذام: مرض جلدي كريه، وسمي بذلك لتجذم (أي

تقطع) اللحم و تناثره.

(3) () أي الانف الذي تعطلت فيه حاسة الشم.

(4) () فما يُقطع يُحسب بالنسبة بخلاف الجرح الذي يقاس بالطول الفعلي. فلو قطعت من اذن شخص قطعة يبلغ حجمها 1 سم 2، و كان حجم الاذن كلها 5 سم 2، فمعني ذلك ان المقطوع من الاذن يشكل ما نسبته 20% من حجم الاذن، و بالتالي فلا بد حين القصاص من أن يتم قطع 20% من حجم إذن الجاني سواء كانت مساوية لحجم المقطوع او أصغر أو اكبر بخلاف ما مر في مسألة الجرح حيث يتم الاقتصاص بحسب الطول الفعلي للجرح و ليس بلحاظ النسبة.

(5) () و هو يشمل الاضراس و الانياب و ليست تسمية السن خاصة بالاسنان الامامية فقط.

(6) () أي يجوز لمن قُلعت سنه أن يَقلع سن القالع.

(7) () أي أنه لو أعيدت السن المقلوعة للمجني عليه بسبب أو بآخر فهذا لا يسقط حقه بقلع سن الجاني قصاصا.

(8) () يقصد بها أسنان الحليب بالنسبة للصغير التي تسقط ثمّ ينبت غيرها.

(9) () و معني ذلك أنه إذا قلع اسنان الحليب للصغير، فلا يقتص منه بقلع أسنانه إذا نبتت مجددا بل عليه ان يدفع الدية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 359

و إن لم تعد أصلا ففيها القصاص («1»).

م 4449: لو اقتصّ المجني عليه من الجاني و قلع سنه ثمّ عادت فليس له قلعها («2»).

م 4450: لا يشترط التساوي في المحل و الموضع في قصاص الأسنان («3»).

م 4451: لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتي مع تغاير المحلين.

و كذلك الحال في الأصابع الأصلية و الزائدة («4»).

م 4452: كل عضو يُقتص منه مع وجوده تؤخذ الديَة بدله مع فقده، فإذا قَطع

من له إصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الإصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما و أخذت دية الأخري، و كذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له («5»).

م 4453: لو قَطع كفاً تامّةً من ليس له أصابع أصلا، أو ليس له بعضها، قُطعت

______________________________

(1) () أي أنه إذا لم تنبت أسنان الصغير مجددا فيتم الاقتصاص من الجاني بقلع سن مقابل السن.

(2) () و معني ذلك أنه لا يجوز للمجني عليه أن يقلع سن الجاني مرة ثانية فيما لو قلعها المجني عليه في المرة الاولي، ثمّ تمكن الجاني من إعادة سنه المقلوعة أو أنها نبتت مجددا.

(3) () و معني ذلك أنه يجوز قلع الضرس بدل الناب، او السن بدل الضرس و هكذا.

(4) () فتقلع الاصبع الاصلية مقابل الاصلية و الزائدة مقابل الزائدة.

(5) () و معني ذلك ان القصاص يتم اذا كان لدي الجاني عضو مثيل للمقطوع، اما مع عدم وجوده فيتعين علي الجاني ان يدفع الدية و هي التعويض المادي حسبما هو محدد شرعا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 360

كفه و أخذت منه دية الناقص («1»)، و أما إذا كان الناقص عضوَ المجني عليه، كما إذا قُطعت يده الناقصة إصبعاً واحدة أو أكثر، فله قطع يدَ الجاني كاملة مع رد الفاضل الي الجاني («2»).

م 4454: لو قطع إصبعَ شخص، و سرت الجناية إلي كفه اتفاقاً («3»)، فله قطع إصبع الجاني و أخذ دية الكف منه، و أما إذا تعمَّد السراية، أو كانت الجناية مما تسري عادةً («4»)، فليس له القصاص في الإصبع و أخذ دية الكف، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف، و بين العفو و أخذ الديَة مع التراضي («5»).

م 4455: لو قطع

يده من مفصل الكوع («6»)، ثبت القصاص، و لو قطع معها بعض الذراع، فيقتص من بعض الذراع إن أمكن («7»)، و إلا فالمرجع هو الديَة («8»).

كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها («9»)، و ليس له الاقتصاص من الكوع،

______________________________

(1) () أي إذا كانت يد القاطع ناقصة إصبعا أو أكثر فإنها تقطع و يؤخذ منه دية الاصابع الناقصة.

(2) () أي إذا كانت اليد المقطوعة ناقصة اصبعا او اكثر فيجوز قطع اليد الكاملة للقاطع مع رد دية الاصابع الزائدة التي ستقطع من يده بالنسبة لليد المقطوعة.

(3) () أي حصلت مضاعفات نتيجة قطع الاصبع أدت الي قطع الكف بعد ذلك.

(4) () أي تعمد أثناء قطع الاصبع أن تكون لها آثار علي الكف، أو كانت طريقة قطع الاصبع مما يؤدي عادة الي حصول تلك المضاعفات.

(5) () أي يتفقان علي مقدار الدية باعتبار ان الجاني قد قطع اصبعا و لكنها أدت الي قطع الكف.

(6) () مر بيان المقصود من الكوع في هامش المسألة 4313 من أنه المفصل بين الكف و الذراع و ليس المفصل بين الذراع و العضد كما قد يُفهم.

(7) () أي تُقطع اليد مع بعض الذراع.

(8) () أي إذا لم يتمكن من قطع اليد مع بعض الذراع فينتقل الحكم الي أخذ الديَة، و لا يصح أن يقطع له اليد و يأخذ الدية عن بعض الذراع خلافاً لمشهور الفقهاء.

(9) () أي يحق للمجني عليه أن يقطع له يده من المرفق و لا يصح أن يقطع أقل من ذلك، و لا أكثر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 361

و أخذ الأرش («1») في الزائد، و كذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق («2»).

م 4456: لو كانت للقاطع إصبع زائدة، و

للمقطوع كذلك ثَبت القصاص، و كذلك إذا كانت الزائدة في الجاني أو في المجني عليه فقط («3»).

م 4457: لو قطع يمينَ شخص، فبذل الجاني شماله («4»)، فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال («5»)، فلا يسقط القصاص عنه («6»)، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمني.

نعم إذا كان القطع معرضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسري، لم يجز حتي

يندمل الجرح فيها («7»).

ثمّ إن الجاني إذا كان قد تعمَّد ذلك («8») و كان يعلم أن قطع اليسري لا يجزي من قطع اليمني فلا دية له («9»)، و إلا فله الديَة («10»)، و إذا كان المجني عليه عالماً بالحال

______________________________

(1) () الارش: يقصد بالارش هنا دية الجراح، أي التعويض المادي مقابل الجرح.

(2) () فالقاعدة التي يجب الالتزام بها هي انه يحق للمجني عليه أن يقتص من الجاني بقطع العض من نفس المكان، و لا يحق له ان يقطع اقل منه و يطلب تعويضا ماليا عن الزائد المعفو عنه.

(3) () أي أنه لا اعتبار لوجود اصبع زائدة في مثل هذه الحالات خلافا لمن فصل في الحكم بين الفقهاء.

(4) () أي أن الجاني قدم يده اليسري لتقطع بدل يده اليمني.

(5) () أي كان الذي قُطعت يده اليمني جاهلا بأن حقَّه في الاقتصاص هو بقطع اليد اليمني للقاطع و ليس اليسري.

(6) () أي لا يسقط الحق بقطع اليد اليمني حتي و لو تم قطع اليد اليسري.

(7) () أي إذا كان قطع اليمني بعد اليسري يؤدي الي مضاعفات صحية في جسم الجاني فلا بد من الانتظار حتي يشفي من قطع يده اليسري قبل ان يُصار الي قطع يده اليمني.

(8) () أي أنه تعمد تقديم يده اليسري للقطع مع علمه بأن ذلك لا يسقط عنه عقوبة

قطع يده اليمني.

(9) () أي أنه لا يستحق أي تعويض علي قطع يده اليسري لأنه أقدم علي تقديمها للقطع مع علمه بأنها لا تسقط عنه عقوبة قطع يده اليمني فيكون بذلك جانيا علي نفسه أيضا.

(10) () أي إذا لم يكن عالما بلزوم تقديم يده اليمني و كان يظن ان قطع يده اليسري يسقط عنه عقوبة قطع اليمني فيستحق في تلك الحالة أخذ التعويض المادي (الدية) ممن قطع له يده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 362

و مع ذلك قطعها، فإن عليه القَود مطلقا («1»).

م 4458: لو قطع يدَ رجل فماتَ، و ادعي الوليُّ الموتَ بالسراية («2»)، و أنكره الجاني، فالقول قول الجاني.

و مثله («3») ما إذا قدَّ («4») الملفوفَ في الكساء («5») نصفين («6»)، فادعي الولي أنه كان

حيّاً و ادعي الجاني أنه كان ميتاً مع احتمال صدقه عادةً.

م 4459: لو قطع إصبعَ شخص من يده اليمني مثلا، ثمّ قطع تمام اليد اليمني من شخص آخر، ثبت القصاص عليه لكل منهما («7»)، فإن اقتص الثاني، ألزم للأول بدية الإصبع، و إن اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يَده، و له أن يرجع إليه بدية الإصبع كما تقدم («8») و قد مر أن له ذلك («9»).

______________________________

(1) () أي أن الذي قطعت يده اليمني و أقدم علي قطع اليد اليسري من الجاني و كان يعلم أن حقه منحصر بقطع اليد اليمني و ليس اليسري و مع ذلك أقدم علي عملية القطع فإنه في هذه الحالة يستحق ان يعاقب بقطع يده اليسري، لأنه قطع يد اليسري للجاني بدون وجه حق و متعمدا، سواء كان الذي قدم يده اليسري للقطع عالما أو جاهلا، فإن هذا لا يسقط له حقه بالاقتصاص.

(2) ()

أي ادعي ولي الذي قطعت يده أن الموت قد حصل نتيجة قطع يده.

(3) () أي يؤخذ أيضا بقول الجاني إن كان معروفا بالصدق.

(4) () أي قطعه بالسيف مثلا.

(5) () الكساء: هو الغطاء.

(6) () و معني ذلك أنه لو أقدم شخص علي قطع شخص ملفوف بالغطاء الي نصفين بالسيف.

(7) () فللاول قطع اصبعه و للثاني قطع يده.

(8) () و معني ذلك أن يده تقطع و عليه دية اصبع، فإن كان من قطعت اصبعه هو الذي قطعها قصاصا قبل قطع اليد، فتدفع دية تلك الاصبع لمن قطعت يده، و إن كانت اليد قد قطعت قبل الاقتصاص بقطع الاصبع فعندها تدفع دية الاصبع لمن قطعت اصبعه.

(9) () في المسألة 4453.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 363

م 4460: إذا قطعَ إصبع رجل عمداً، فعفا المجني عليه قبل الاندمال، أو بعده («1»)، سقط القصاص و لا دية أيضا.

و لو قطع إصبعه («2») خطأ أو شبيهاً بالعمد («3»)، فعفا المجني عليه عن الديَة سقطت («4»).

و لو عفا عن الجناية ثمّ سرَت إلي الكف، سقط القصاص في الإصبع («5»)، و أما في الكف، فإن كانت السراية مقصودة للجاني («6»)، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي

إلي السراية غالباً و إن لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد («7»)، و أما إذا كانت غير مقصودة، و كانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص، و كذلك الحال إذا سرت إلي النفس («8»).

______________________________

(1) () أي قبل شفاء يده أو بعد ذلك.

(2) () أي لو قطع اصبع شخص.

(3) () مر بيان معني شبه العمد في هامش المسألة 4465.

(4) () أي يسقط حق المجني عليه بدية الاصبع بعد مسامحته للجاني.

(5) () أي لو سامح المجني عليه بقطع اصبعه ثمّ

حصلت مضاعفات صحية أدت الي قطع الكف.

(6) () أي أن الجاني كان قاصدا حصول مضاعفات بالكف، و ليس قطع الاصبع فقط.

(7) () أي أن المسامحة في الاصبع لا تنطبق علي ما حصل للكف، فيحق للمجني عليه الاقتصاص من الجاني بقطع كفه في مثل هذه الصورة.

(8) () أي لو أدي قطع الاصبع الي موت الشخص فيجري نفس الحكم الذي ذكر حول ما يؤدي الي قطع الكف، فإن كان الجاني قاصدا عند قطعه الاصبع ان يموت الشخص، او أن طريقة قطعه للاصبع مما يؤدي الي موت الشخص فيجوز لذوي الميت الاقتصاص من الشخص، و إن لم يكن قاصدا فيجب علي الجاني حينئذ ان يدفع الدية لذوي الميت المجني عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 364

م 4461: لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس، لم يسقط و كذا لو أسقط دية النفس لم تسقط («1»).

م 4462: إذا اقتُصَّ من الجاني، فسَرَت الجناية اتفاقا و بغير قصد إلي عضو آخر منه أو إلي نفسه، فلا ضمانَ و لا دية («2»).

م 4463: لا يُقتص من الجاني عمداً إذا التجأ إلي حرم الله تعالي، و لكن لا يُطعَم و لا يُسقَي و لا يؤدَّي («3») و لا يُتَكلَّم و لا يُجالَس، و لكن لا يمنع من ماله لو كان له مأوي و ما يكفيه من الطعام و الماء («4»)، و يُضيَّق عليه في المطعم و المشرب حتي يخرج، فيقتَص منه.

و لو جني في الحرم جنايةً اقتُص منه فيه («5»)، و يلحق به حرم النبي (ص) و مشاهد الأئمة عليهم السلام.

______________________________

(1) () أي أن المجني عليه الذي قطعت اصبعه لو سامح الجاني بدمه بعد أن علم بأن قطع اصبعه ستؤدي الي وفاته فلا

اثر لهذه المسامحة فيتعين القصاص منه إن كان متعمدا، او الدية إن لم يكن قاصدا ان يؤدي الجرح الي وفاته.

(2) () أي لو حصلت مضاعفات غير مقصودة نتيجة للاقتصاص من الجاني فلا ضمان و لا دية.

(3) () أي لا يعطي شيئا، و معني ذلك ان تتم مقاطعته بشكل كامل حتي يضطر للخروج.

(4) () بمعني أنه إن كان معه طعام و شراب او فراش فلا يمنع منه بل يضيق عليه كما.

(5) () أي لو كانت جريمته قد حصلت في نفس الحرم من قتل أو جرح فعندها يمكن معاقبته في الحرم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 365

كتاب الديات

اشارة

و فيه مبحثين:

المبحث الاول: في الديَة- ص 367

المبحث الثاني: ديات الأعضاء- ص 393

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 367

المبحث الاول في الديَة

اشارة

م 4464: الديَة: هي المال المفروض في الجناية («1») علي النفس، أو الطرف («2»)،

أو الجرح، أو نحو ذلك.

م 4465: تثبت الديَة في موارد الخطأ المحض («3»)، أو الشبيه بالعمد («4»)، أو فيما لا يكون القصاص فيه («5»)، أو لا يمكن («6»).

و أما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شي ء، فلا تثبت فيه الدية، إلا بالتراضي، و التصالح، سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها («7»).

و قد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد («8»).

م 4466: دية قتل المسلم متعمداً مائة بعير من مسان الإبل («9»)، أو مائتا بقرة، أو

______________________________

(1) () أي التعويض المادي.

(2) () الطرف: تطلق علي اليد او الرجل.

(3) () الخطأ التام، أي الذي لم يقصد به الجاني حصول القتل او الجرح، و لم يقصد عملا يؤدي الي ذلك.

(4) () شبه العمد كما لو تعمد ضرب شخص و لكن بشي ء لا يسبب القتل فمات ذاك الشخص، و كذلك الحال في غير القتل.

(5) () كما ورد في الشرط الثالث بعد المسألة 4342 بين الاب و ابنه، إذ لا قصاص علي الاب في قتله ابنه بل عليه الدية.

(6) () كما لو فر الجاني، او لم يمكن تنفيذ العقوبة لأسباب أخري.

(7) () و معني ذلك أن الحكم ينتقل من القصاص الي دفع التعويض المادي باتفاق الطرفين.

(8) () في المسألة 4315.

(9) () أي أن التعويض المادي لذوي المسلم القتيل هي مائة جمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 368

ألف دينار («1»)، أو ألف شاة («2»)، أو عشرة آلاف درهم («3»)، أو مائتا حُلَّة، و كل حُلَّةٍ ثوبان («4»).

م 4467: تُستوفي

دية العمدِ في سنة واحدة من مال الجاني («5»)، و يتخير الجاني بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أي صنف شاء و إن كان أقلها قيمة، و هو عشرة آلاف درهم (3)، أو مائتا حُلّة في زماننا هذا، و ليس لولي المقتول إجباره علي صنف خاص من الأصناف المذكورة.

م 4468: دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة («6») و هي علي الجاني نفسه («7»)، فإذا اختار تأديتها من الإبل اعتُبر أن تكون علي الأوصاف التالية («8»)

أولا: أربعون خِلفة («9») من بين ثَنيَّة («10») إلي بازل («11») عامها («12»).

______________________________

(1) () أي ألف دينار من العملة الذهبية المسكوكة و وزن الدينار هو 3، 6 غرام و بالتالي فإن الوزن الاجمالي للدراهم الذهبية هو ثلاثة كيلو و ستمائة غرام من الذهب.

(2) () و تشمل الذكر و الانثي، و تنطبق علي الضأن و هو ما له صوف، و علي الماعز.

(3) () مر في هامش المسألة 3670 بيان عدة أنواع من الدراهم و الدرهم المطلوب هنا هو العملة الفضية المسكوكة و الذي يبلغ وزن الدرهم منها 2، 4 غرام من الفضة و هذا يعني ان الوزن الاجمالي للدراهم يبلغ اربع و عشرون كيلوغرام من الفضة.

(4) () الثوبان هما ما يطلق عليه رداء و إزار، و قد مر بيان معناهما في هامش المسألة 3647.

(5) () أي أن المهلة المعطاة للقاتل لدفع الدية هي سنة كاملة.

(6) () و التي ذكرت في المسألة 4466.

(7) () أي أن الدية في هذه الصورة ايضا يتم دفعها من مال القاتل و ليس من أموال اقرباءه.

(8) () أي أن المائة من الابل لا بد من أن تكون حسب التقسيم و الاوصاف التالية.

(9) () الخِلفَة: هي الناقة الحامل.

(10) ()

الثنِيَّة: هي الناقة التي أكملت خمس سنين من عمرها و دخلت في السادسة.

(11) () بازل: هي الناقة التي أكملت ثمان سنوات من عمرها و دخلت في التاسعة.

(12) () و معني ذلك أنه يشترط ان تكون اربعين من الابل حامل و عمرها يتراوح بين من اكملت خمس سنوات الي من أتمت ثمان سنوات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 369

ثانيا: ثلاثون حِقَّة («1»).

ثالثا: ثلاثون بنت لبون («2»).

م 4469: دية شبه العمد تُستوفي في سنتين («3»).

م 4470: إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد («4») فلم يُقدر عليه، أو مات، أُخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فالدّية علي الأقرب فالأقرب إليه («5»).

م 4471: دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة («6») المذكورة و هي تُحمل علي العاقلة («7»).

م 4472: إذا أرادت العاقلة أداء الديَة من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حِقَّة («8»)، و ثلاثون منها بنت لَبُون («9»)، و عشرون منها بنت مخاض («10»)، و عشرون منها

______________________________

(1) () الحِقَّة: هي الناقة التي أكملت ثلاث سنين من عمرها و دخلت في الرابعة.

(2) () بنت اللبون: هي الناقة التي أكملت السنة الثانية من عمرها و دخلت في الثالثة.

(3) () أي أن المهلة التي تعطي للقاتل في مورد شبه العمد لدفع الدية هي سنتان.

(4) () بعد أن ارتكب جريمة القتل علي نحو شبه العمد و مر بيان شبه العمد في هامش المسألة 4327.

(5) () أي من أبيه و اولاده الذكور، فإن لم يمكن فمن اخوته الذكور، فإن لم يمكن فمن أعمامه.

(6) () التي مر بيانها في المسألة 4466.

(7) () و قد مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 3333، و المسألة 4370.

(8) () مر بيان معني الحقة في هامش

المسألة 4468.

(9) () مر بيان معني بنت اللبون في هامش المسألة 4468.

(10) () بنت المخاض: هي الناقة التي اكملت سنة من عمرها و دخلت في السنة الثانية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 370

ابن لبون («1»).

م 4473: يستثني من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قَتل مؤمنا في دار الحرب («2») معتقداً جواز قتله، و أنه ليس بمؤمن فبانَ أنه مؤمن، فإنه لا تجب الدية

عندئذ و تجب فيه الكفارة فقط («3»).

م 4474: دية القتل في الأشهر الحرم («4») عمداً أو خطأ ديةٌ كاملةٌ و ثُلثها («5»)، و علي القاتل متعمِّداً مطلقاً كفارة الجمع، و هي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً («6»).

و إذا كان القتلُ في الأشهر الحُرُم فلا بد و أن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه («7»).

و كفارة قتل الخطأ مرتبة («8») في غير الاشهر الحرم، و معيَّنة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم و هي صوم شهرين متتابعين فيها.

و لا تغليظ («9») في الجنايات علي الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم.

______________________________

(1) () ابن اللبون: هو الجمل الذكر الذي أكمل السنة الثانية من عمره و دخل في الثالثة.

(2) () دار الحرب: هي أراضي الدولة الكافرة التي أعلنت الحرب علي المسلمين.

(3) () مر بيان كفارة قتل الخطأ في الجزء الثاني المسألة 3165.

(4) () الاشهر الحُرُم: هي الاشهر التي حرم الله فيها القتال و هي رجب وذي القعدة وذي الحجة و محرم.

(5) () أي أن الدية تزيد عما هو محدد في هذه الاشهر بنسبة الثلث 3. 33%.

(6) () أي أنه يجب علي القاتل ايضا غير الدية أن يصوم شهرين متتابعين و ان يطعم ستين مسكينا، و يسقط عنه في

زماننا عتق الرقبة لعدم وجوده.

(7) () باعتبار ان صوم يوم العيد محرم و لكن في هذا المورد يجب عليه الصوم.

(8) () أي صوم شهرين متتابعين فإن لم يتمكن فإطعام ستين مسكيناً.

(9) () أي أن دية قطع اليد أو الرجل لا تزيد فيما لو حصلت في الاشهر الحرم بخلاف القتل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 371

م 4475: دية المرأة الحرَّة المسلمةِ نصفُ دية الرجل المسلم من جميع الأجناس المتقدمة.

م 4476: دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالاسلام ثمانمائة درهم («1»).

م 4477: دية الذمّي من اليهود و النصاري و المجوس ثمانمائة درهم (1)، ودية نسائهم نصف ديتهم («2»)، و أما سائر الكفار فلا دية في قتلهم، كما لا قصاص فيه.

م 4478: كل جناية لا مقدر فيها شرعاً («3»)، ففيها الأرش («4»)، فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد، و إلا فمن عاقلته («5»)، و تعيين الأرش بنظر الحاكم، بعد رجوعه في ذلك إلي ذوي عدل من المؤمنين («6»).

م 4479: لا دية لمن قتله الحدُّ أو التعزير («7»).

م 4480: إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمانَ

______________________________

(1) () مر في هامش المسألة 3670 بيان عدة أنواع من الدراهم و الدرهم المطلوب هنا هو العملة الفضية المسكوكة و الذي يبلغ وزن الدرهم منها 2، 4 غرام من الفضة و يبلغ مجموع وزن الدية من الدراهم الفضية 1920 غراما.

(2) () أي أربعمائة درهم من الفضة.

(3) () أي أن كل فعل يستحق فاعله العقاب، و لكن لم يرد تحديد للعقوبة الشرعية المفروضة.

(4) () الارش هنا: هو التعويض المادي المناسب، كما لو اعتدي علي شخص و تسبب له بعطل عن العمل لمدة اسبوع فتكون اجرة هذا

الشخص لمدة اسبوع هي الارش المطلوب و هكذا.

(5) () أي إن كان الاعتداء قد حصل خطأً فيتحمل الاقرباء الذكور من جهة الاب دفع التعويض.

(6) () أي أن الحاكم الشرعي يحدد مقدار التعويض المادي في مثل هذه المسائل بعد أن يستشير أصحاب الخبرة الموثوقين لتحديد المبلغ المناسب للتعويض.

(7) () أي أنه إذا أقيم الحد الشرعي علي شخص ما، أو عوقب علي جنايته و أدي الي موته فلا يستحق اهله الدية في هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 372

علي الحاكم، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين («1»).

م 4481: من افتضَّ بكراً أجنبية («2»)، لزمه مهر نسائها («3»). و لا فرق في ذلك بين

كون الافتضاض بالجماع («4»)، أو بالإصبع أو بغير ذلك.

م 4482: من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها («5»)، فعليه مهرُ المثل (4).

م 4483: من جامع امرأة أجنبية و كانت مطاوعة له («6»)، فلا مهرَ لها سواء أ كانت بكراً أم لم تكن.

م 4484: لو أدَّبَ الزوج زوجته تأديباً مشروعاً («7»)، فأدي إلي موتها اتفاقاً فعليه الدية، و كذلك الحال في الصبي إذا أدَّبه وليُّه تأديباً مشروعا فأدي إلي هلاكه.

م 4485: إذا أمر شخصاً بقطع عقدة («8») في رأسه مثلًا و لم يكن القطع مما

______________________________

(1) () أي ان التعويض علي ذوي المقتول بسبب الشهادة الكاذبة يتم دفعه من قبل بيت مال المسلمين. (الخزينة)

(2) () أي أزال بكارة امرأة غير زوجته.

(3) () أي عليه أن يدفع لها مهر المثل و هو المتعارف عليه بين الناس، و يقصد به مهر من يماثل المرأة من النساء في الصفات كالعمر، و غيره.

(4) () أي بالمعاشرة الجنسية، او بشي ء آخر.

(5) () أي اعتدي جنسياً علي امرأة ليست زوجة له.

(6) ()

بمعني أن العلاقة الجنسية المحرمة بينهما لم تكن علي نحو الإكراه من الرجل للمرأة، بل باختيارهما، ففي لا تستحق تلك المرأة التعويض المالي.

(7) () كما لو ضربها بالمقدار الجائز.

(8) () العقدة: يطلق عليها في اللغة السِّلعة، و هي زيادة تحدث في الجسم مثل الغدة بين الجلد و اللحم في مواضع مختلفة من الجسد، و حجمها بقدر حمصة و يمكن ان يكبر الي حجم البطيخة، و هي ما يعبر عنه في زماننا (كيس دهن).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 373

يؤدي إلي الموت غالباً، فقطعها فمات فلا قوَد («1»)، و كذلك لا دية علي القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر («2») و إلا فعليه الديَة («3»).

م 4486: لو قطعَ عدة أعضاء شخصٍ خطأ، فإن لم يَسْر القطع («4»)، فعلي الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة.

و إن سَري («5»)، فإن كان القطع متفرقاً («6») فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة علي دية النفس («7»)، و أما العضو الأخير المترتب علي قطعه الموت فتَتَداخل ديته في دية النفس، و إن كان قطعها بضربة واحدة («8») دخلت دية الجميع في دية النفس، فعلي الجاني دية واحدة و هي دية النفس.

و إن شك في السراية («9»)، فلولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء

______________________________

(1) () أي لا يعاقب القاطع بتهمة التسبب بالموت.

(2) () أي إذا كان القاطع قد رفع المسئولية عن نفسه قبل إقدامه علي القطع بموافقة صاحب العلاقة.

(3) () أي إذا لم يكن القاطع قد رفع المسئولية عن نفسه و أدي عمله الي موت الشخص فعلي القاطع دفع الدية، و لذا فإننا نلاحظ في زماننا في بعض المستشفيات أن الطبيب يطلب توقيعا من صاحب العلاقة او من ذويه برفع

المسئولية قبل اجراء بعض العمليات الجراحية، لأنه إذا لم يكن هناك رفع للمسئولية من قبل صاحب العلاقة او ذوية فإن الطبيب يتحمل المسئولية الشرعية بدفع الدية فيما لو أدت العملية الجراحية الي وفاة المريض.

(4) () أي لم تحصل مضاعفات نتيجة القطع تؤدي الي موت الشخص.

(5) () أي إن حصلت مضاعفات أدت الي وفاة المجني عليه نتيجة لقطع عدد من أعضاءه.

(6) () بأن قطع له مثلا: أذنا، ثمّ اصبعا، ثمّ رجلا.

(7) () أي يدفع لورثة الميت في المثال دية قطع الاذن و الاصبع، و دية الموت و لا تدفع دية قطع الرجل.

(8) () بأن قطع له اذنه و يده مثلا بضربة واحدة.

(9) () أي إن لم يكن واضحاً أن الوفاة قد حصلت بسبب المضاعفات الناتجة عن الضربة فيحق لولي الميت ان يطلب من الجاني دية الاعضاء التي قطعت ثمّ دية الميت كما مر في اول المسألة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 374

المقطوعة.

الفصل الاول: في موجبات الضَّمان

م 4487: موجبات الضمان هي أمران: المباشرة («1»)، التسبيب («2»).

م 4488: من قتلَ نفساً من دون قصد إليه، و لا إلي فعل يترتب عليه القتل عادة، كمن رمي هدفاً فأصاب انساناً، أو ضرب صبياً مثلا تأديباً فمات اتفاقا، أو نحو ذلك ففيه الديَة دون القصاص («3»).

م 4489: يضمن الطبيبُ ما يتلف بعلاجه مباشرةً، أو تسبيباً و توصيفاً، إذا عالج المجنونَ أو الصبيَّ بدون إذن وليه، أو عالج بالغاً عاقلا بدون إذنه، و كذلك مع الإذن إذا قصَّر («4»)، و أما إذا أذن له المريض في علاجه و لم يقصر، و لكنه آل إلي التلف اتفاقاً، فعليه الضمان («5»).

و كذلك الحال إذا عالج حيواناً بإذن صاحبه، و آل إلي التلف («6»).

هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة

من المريض، أو وليه، أو صاحب الدابَّة.

______________________________

(1) () المباشرة: يقصد منها اتيان الشخص بالعمل مباشرة و من غير واسطة شي ء آخر، كالذبح و الخنق، أو الجرح، و ما شابه ذلك.

(2) () التسبيب: يقصد منها أن يأتي الشخص بعمل ما يؤدي الي موت انسان او جرحه مثلا.

(3) () أي يجب في مثل هذه الحالات دفع التعويض المادي، و لا يستحق الفاعل العقوبة.

(4) () أي أن الطبيب في مثل هذه الحالات يتحمل مسئولية التعويض عن الاضرار الحاصلة لدي المريض نتيجة عدم حصوله علي اذن سابق قبل العلاج، او نتيجة لتقصيره و خطأه في العلاج.

(5) () أي إذا أدي العلاج الي موت المريض حتي مع الاذن و عدم التقصير فإن الطبيب يتحمل مسئولية التعويض المادي، إلا في حالة رفع المسئولية السابقة عنه.

(6) () أي أن الطبيب البيطري يتحمل مسئولية موت الحيوان، إلا في مورد رفع المسئولية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 375

و أما إذا أخذها («1») فلا ضمان عليه.

م 4490: إذا انقلب النائم غير الظئر («2»)، فأتلف نفساً، أو طرفاً منها («3»)، فالدية علي عاقلته («4»).

م 4491: لو أتلفت الظئر طفلا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فإن كانت إنما ظايرت طلباً للعز و الفخر («5»)، فالدّية في مالها («6»)، و إن كانت مظايرتها للفقر («7»)، فالدّية علي عاقلتها.

م 4492: إذا أعنفَ الرجل بزوجته جُمَاعاً في قُبُل، أو دبُر («8»)، أو ضمَّها إليه بعنف («9»)، فماتت الزوجة، فلا قَوَد و لكن يضمن الديَة في ماله («10»). و كذلك الحال («11»)

______________________________

(1) () أي إذا أخذ الطبيب قبل المعالجة البراءة من أصحاب العلاقة، و هي ما يعبر عنه في زماننا (التوقيع علي عدم المسئولية)، فعندها لا يتحمل أية مسئولية تنتج

عن العلاج.

(2) () الظئر: هي المرأة المرضعة لغير ولدها.

(3) () كما لو أدي الي كسر يد أو رجل و ما شابه ذلك.

(4) () مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(5) () أي أن ارضاعها للطفل لم يكن بسبب حاجتها المالية للاجرة بل لأسباب التفاخر الاجتماعي بأنها ارضعت فلانا مثلا، او ارضعت ابن فلان.

(6) () أي ان التعويض المادي يستحق عليها من أموالها الخاصة و ليس من أموال أقربائها.

(7) () أي إن كان ارضاعها للطفل بسبب حاجتها لأخذ الاجرة فيتعين دفع التعويض المادي لذوي الطفل من عاقلة المرأة و هم أقرباؤها الذكور من جهة الاب.

(8) () سواء كان ذلك نتيجة لشبق جنسي لديه، أو لدي زوجته، أو كان نتيجة عدم قدرتها علي تحمل تلك الكيفية من المعاشرة الجنسية.

(9) () أي بشدة، أو كما لو قبَّلها في فمها مما أدي الي اختناقها.

(10) () أي لا يعاقب باعتباره مسببا للموت بل يجب عليه أن يدفع الدية لورثتها.

(11) () أي ينطبق نفس الحكم علي الزوجة فيما لو أدت ملاعبتها لزوجها الي وفاته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 376

في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات.

م 4493: من حمل متاعاً علي رأسه فأصاب إنساناً («1»)، فالدّية علي العاقلة («2»)، و لا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأموناً غير مفرط («3»).

م 4494: من صاح علي أحد فمات، فإن كان قصد ذلك («4»)، أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة، و كان الصائح يعلم بذلك، فعليه القَوَد («5»)، و إلا («6») فعليه الدية.

هذا فيما إذا عُلم استناد الموت إلي الصيحة، و إلا («7») فلا شي ء عليه.

م 4495: لو شهر سلاحه في وجه انسان فمات، فينطبق عليه حكم المسألة السابقة («8»).

______________________________

(1)

() كما لو كان حاملا للوح خشبي علي رأسه مثلا، فأصاب شخصا مما أدي الي موته.

(2) () مر بيان المقصود من العاقلة في هامش المسألة 4370.

(3) () و معني ذلك أن البضاعة المحمولة علي رأسه إن تلفت نتيجة اصطدامه بشي ء، و لم يكن ذلك ناتجا عن إهمال منه فإنه لا يتحمل المسئولية، أما لو كان مهملا فيتحمل المسئولية التعويض.

(4) () بأن قصد من صيحته إرعاب الشخص كي يموت خوفا، أو من (النقزة).

(5) () أي يستحق الصائح ان يقتل عقابا له باعتباره مسببا مباشرا لموت ذاك الشخص مع قصد القتل.

(6) () أي إذا لم يكن الصائح يعلم أن صيحته تؤدي الي موت ذاك الشخص، او لم تكن عادة مما يؤدي الي الموت، فعليه أن يدفع التعويض المالي لقتل الخطأ و لا يستحق ان يعاقب في هذه الحالة.

(7) () أي إذا لم يُعلم أن الموت قد حصل بسبب تلك الصيحة.

(8) () من حيث التفصيل بين ما لو كان قاصدا إخافته و موته، او كان ذلك مما يؤدي الي الموت خوفا فيعاقب الذي شهر سلاحه بالقتل، و بين ما إذا لم يكن قاصدا، او لم يكن ذلك مما يؤدي الي الموت فيتعين عليه دفع الدية. و هذا بالطبع فيما لو علم أن الموت قد حصل بسبب شهر السلاح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 377

م 4496: لو صدمَ شخصاً عمداً غير قاصد لقتله («1»)، و لم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة، فاتفق موته فديته في مال الصادم.

و أما إذا مات الصادم فدمه هدر («2»).

و كذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصدٍ للصدم، و كان المصدوم واقفا في ملكه، أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله («3»)،

و أما إذا كان واقفاً في مكان لا

يسوغ له الوقوف فيه، كما إذا وقف في طريق المسلمين و كان ضيقاً فصدمه انسان من غير قصد فمات كان ضمانه علي المصدوم. («4»)

م 4497: لو اصطدم حُرَّان، بالغان، عاقلان، قاصدان ذلك («5»)، فماتا اتفاقاً، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر («6»)، و لا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين.

م 4498: لو تصادم فارسان («7») فمات الفرسان أو تعيَّبا، فعلي كل واحد منهما

______________________________

(1) () سواء كان الصدم بجسمه، أو بواسطة الدابة التي يركب عليها، او الدراجة، او السيارة مثلا.

(2) () و لا يستحق ذووه أي تعويض.

(3) () أي لم يكن المصدوم مسببا للصدم، و مات الصادم في مثل هذه الحالة فلا يستحق ذووه أي تعويض.

(4) () أي أن المصدوم في هذه الحالة يتحمل مسئولية التعويض علي الصادم الذي مات، باعتباره مسبباً للتصادم بوقوفه في محل لا يحق له ان يقف به كونه طريقا عاما ضيقا لعامة الناس.

(5) () أي أن كل منهما كان قاصدا الاصطدام بالآخر كما لو كانا مثلا يتنافسان أي منهما يوقع الآخر أرضا.

(6) () باعتبار ان موت كل واحد منهما صار مسئولية مشتركة بين الاثنين، و بالتالي فإن كانت ديتهما متساوية سقط ما بذمة كل منهما مقابل ما له بذمة الآخر، و إن كانت الدية مختلفة فيتم دفع الزائد الي ورثة من ديته أكثر، كما لو كانا رجل و امرأة، او مسلم و ذمي و هكذا.

(7) () و مثله حوادث التصادم بين السيارات و الدراجات و غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 378

نصف قيمة فرس الآخر («1») أو نصف الأرش («2»)، هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس.

و أما إذا كان

غيره ضَمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما، هذا كله إذا كان التلف مستنداً إلي فعل الفارس («3»).

و أما إذا استند إلي أمر آخر كإطارة الريح («4»)، و نحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا.

و مثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ علي الطرف الآخر، بل الضمان علي المصطدم أو المتعدي («5»).

و يجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواء أ كان حيواناً أم سيارة أم سفينة أم غيرها.

م 4499: إذا اصطدم صبيَّان راكبان بأنفسهما، أو بإذن ولييهما إذناً سائغاً («6»)،

______________________________

(1) () فيما لو مات الفرسان، أو تلفت السيارتان مثلا.

(2) () الارش: هو مقدار النقص الحاصل في قيمة الفرس او السيارة نتيجة الاصطدام، فلو كان النقص في قيمة الفرس، او في قيمة السيارة الاولي يبلغ الف دينار، و النقص في قيمة السيارة الثانية يبلغ خمسمائة دينار، فيتحمل كل واحد نصف قيمة الخسارة التي أصابته و نصف قيمة الخسارة التي أصابت الشخص الآخر، فمن كانت خسارته في قيمة سيارته الف دينار فيستحق مطالبة الطرف الآخر بخمسمائة دينار، و من كانت خسارته خمسمائة دينار فيستحق مائتان و خمسون دينار و بالتالي فتكون النتيجة في مثل هذه الحالة أن يأخذ من كانت خسارته الف دينار مبلغ مائتان و خمسون دينارا من الطرف الآخر فقط.

(3) () أو الي تقصير من السائق.

(4) () كهبوب العواصف مثلا.

(5) () أي المسبب للحادث.

(6) () كما لو كانا مدركين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 379

فماتا فعلي عاقلة كل منهما نصف دية الآخر («1»).

م 4500: إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول، و النصف الآخر منها

هدر («2»).

م 4501: إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل، و الأخري غير حامل، فماتتا سقطت ديتهما، و إذا قُتل الجنين فعلي كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام و عالمتين بالحَمل، و إلا فالقتل خطأ

محض، فالدية علي عاقلتهما («3»).

و من ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا («4»).

م 4502: لو رمي إلي طرف («5») قد يمر فيه انسان فأصاب عابراً اتفاقاً، فالدّية علي عاقلة («6») الرامي، و إن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال («7»)، و حذَّره فعبر و الرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله، لم يكن عليه شي ء («8»).

م 4503: لو اصطحب العابرُ صبياً فأصابه الرمي فمات («9»)، فمن كان منهما («10»)

______________________________

(1) () لأن كل منهما شريك في المسئولية عن موت نفسه و موت الآخر.

(2) () لأنهما معا يتحملان مسئولية القتل.

(3) () أي أن دية الجنية يتحملها أقرباء المرأتين لجهة الاب من الذكور.

(4) () فتتطبق الاحكام الواردة في المسألة.

(5) () أي الي جهة، سواء كانت الرماية بالسهام، او بالرصاص كما في زماننا.

(6) () مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(7) () سواء كان التحذير من المرور موجها لنفس الشخص أو لكل من يمر هناك كما يحصل بأن يتم وضع إشارات تنبه الي وجود خطر من المرور او تطلب الامتناع عن المرور للاسباب المبينة.

(8) () أي أن الرامي لا يتحمل أية مسئولية في مثل هذه الحالة.

(9) () أي أن الرماية أصابت الصبي و مات.

(10) () أي العابر الذي اصطحب الصبي و الرامي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 380

عالما بالحال («1»)، فعليه نصف الدية («2») و من كان جاهلا بها فعلي عاقلته كذلك («3»).

م 4504: إذا

أخطأ الختَّان («4»)، فقطع حشفة غلام ضَمن («5»).

م 4505: من سقط من شاهق («6») علي غيره اختياراً فقتله، فإن كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالباً فعليه القَوَد («7»)، و إلا («8») فعليه الدية، و إن قصد السقوط علي غيره و لكن سقط عليه خطأ فالدّية علي عاقلته («9»).

م 4506: إذا سقطَ من شاهق (3) علي شخص بغير اختياره كما لو ألقته الريح الشديدة، أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فلا دية عليه و لا علي عاقلته، كما لا قصاصَ عليه.

م 4507: لو دفع شخصاً علي آخر فإن أصاب المدفوعَ شي ء فهو علي الدافع («10»)، و أما إذا مات المدفوع عليه، فالدية علي المدفوع («11»)، و هو يرجع إلي

______________________________

(1) () أي عالما بخطر المرور من ذاك المكان.

(2) () أي نصف دية الصبي علي الرامي و نصفها علي العابر لأنهما تسببا شبه عمد بقتل الصبي.

(3) () أي إن كانا جاهلين بالخطر فالدية علي عاقلتهما لأنه قتل من باب الخطأ، و إن كان أحدهما عالما بالخطر و الآخر جاهلا فالعالم يدفع حصته من الدية، و الجاهل تدفعها عاقلته.

(4) () الختان: هو من تطلق عليه تسمية المُطهِّر، و قد صار الاطباء يقومون بهذا العمل.

(5) () أي أن عملية الختان إذا أدت الي قطع رأس ذكر الطفل فإن الطبيب يتحمل مسئولية التعويض.

(6) () أي من مكان مرتفع سواء كان شجرة او جدارا او سقفا و شبه ذلك.

(7) () لأنه يعتبر من القتل العمدي فيقتص منه و يعاقب بالقتل إن توفرت بقية الشرائط.

(8) () أي إن لم يكن قاصدا القتل، او كان السقوط من ذاك المكان لا يؤدي الي القتل عادة.

(9) () لأنه يدخل في باب قتل الخطأ،

و قد مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(10) () أي أن الدافع يتحمل مسئولية الاضرار التي تصيب المدفوع عليه بالاضافة الي المدفوع.

(11) () أي أن الدية تُطلب من الشخص الذي دُفِع، و يأخذها من الدافع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 381

الدافع.

م 4508: لو ركبت جاريةٌ جاريةً أخري («1»)، فنخستها جارية ثالثة («2»)، فقمصت الجارية المركوبة («3») قهرا، و بلا اختيار فصُرعت الراكبة و ماتت، فالدية علي الناخسة دون المنخوسة («4»).

م 4509: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتي يرجع إلي منزله، فإن فُقد و لم يُعرف حاله فعليه ديته.

نعم: إن ادعي أهل الرجل («5») القتلَ علي الداعي المخرج، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي («6»).

م 4510: إذا جاءت الظئر («7») بالولد، فأنكره أهله صُدقت ما لم يثبت كذبها («8»)، فإن عُلم كذبها وجب عليها احضار الولد، و مع عدم احضارها الولد لا يجب عليها دفع الدية، و لو ادعت الظئر أن الولد قد مات صُدقت.

______________________________

(1) () تطلق الجارية علي البنت الصغيرة التي لم تبلغ، و تطلق علي العبيد من النساء.

(2) () أي نكزتها، أو وخزتها سواء باليد او بالعصا او بالعود مما تسبب بوقوع الراكبة.

(3) () أي اضطربت و لم تعد متمكنة من حمل رفيقتها فسقطت رفيقتها أرضا و ماتت.

(4) () أي ان الدية في مثل هذه الحالة هي علي الجارية التي تسببت بسقوط الميتة نتيجة ما قامت به من الوكز.

(5) () أي إذا ادعي أهل الرجل الذي خرج ليلا و فُقد أثره بأن الداعي قد قتله.

(6) () ابتداء من المسألة 4352 و ما بعدها.

(7) () مر بيان معني الظئر في هامش المسألة 4490.

(8) () و معني ذلك أن

الاهل لو سلموا ابنهم لامرأة كي ترضعه و تربيه، و عند ما أعادته اليهم قالوا ان هذا ليس ابننا، و ادعوا ان ابنهم هو ولد آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 382

م 4511: لو استأجرت الظئرُ (1) امرأة أخري و دفعت الولد إليها بغير إذن أهله، فجُهل خبره، و لم تأت بالولد فعليها دية كاملة («1»).

الفصل الثاني: في مسائل التسبيب

م 4512: إذا أدخلت المرأة أجنبياً في بيت زوجها («2») فجاء الزوج و قتل الرجل فلا تضمن المرأة دية القتيل.

م 4513: لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به («3») اتفاقاً، و لو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك، و عثر به شخص فمات أو جُرح ضمن ديته («4»)، و كذلك لو نصب سكيناً أو حفر بئراً في ملك غيره، أو في طريق المسلمين فوقع عليه، أو فيها شخص، فجُرح أو مات، ضَمن ديته.

هذا إذا كان العابر جاهلًا بالحال، و أما إذا كان عالماً بها («5»)، فلا ضمان له.

م 4514: لو حفرَ في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات، فلا يضمن الحافر («6»).

______________________________

(1) () أي أنه يجب علي المرأة المستأجَرة من قبل الاهل لإرضاع ابنهم أن تدفع الدية لأهله فيما لو سلمت الولد لامرأة أخري و فُقد أثره.

(2) () أي في التسبيب بالقتل او الجرح و ما شابه ذلك.

(3) () أي الذي يسقط ارضا بسبب اصطدامه بالحجر.

(4) () لأن وضعه للحجر في ملك الغير او في الطريق العام الذي يسلكه الناس يعتبر سببا لتعثر الشخص و سقوطه و لذا يتحمل مسئولية دفع الدية لأهله او التعويض عليه حال جرحه.

(5) () كما لو كان هناك ما يشير الي هذه المخاطر.

(6) () بخلاف

ما لو كان الحفر لغاية أخري لا علاقة لها باصلاح الطريق كما لو كان الحفر بهدف تمديد شبكات ماء او هاتف او كهرباء، ففي هذه الحالة يتحمل المسئول عن الحفر المسئولية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 383

م 4515: لو كان يُعلِّم صبياً السباحة فغرق الصبي اتفاقاً ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا إلي فعله («1»)، و كذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً («2») و قد تقدم حكم التبري عن الضمان («3»).

م 4516: إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا، فوقع علي أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول («4») و الباقي

منها علي عاقلة («5») الباقين، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الديَة لأنه نصيب المقتول، و نصفها الآخر علي عاقلة الباقي، و إذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية، و ثلثان منها علي عاقلة الشخصين الباقيين و هكذا.

م 4517: لو أراد اصلاحَ سفينة حال سيرها فغرقت بفعله، كما لو أسمر مسماراً فقلع لوحةً، أو أراد ردم موضع فانهتك («6»)، ضَمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس.

م 4518: لا يضمن مالكُ الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح، و كذلك الحال لو وقع في طريق

______________________________

(1) () أي إذا كان الغرق بسبب عمل المعلم كما لو رماه في مكان عميق و تركه يسبح بمفرده فغرق.

(2) () أي أن المعلم يضمن حتي لو كان الغريق بالغاً راشداً.

(3) () و هو فيما لم يكن هناك قصد و لا تسبيب كما مر في المسألة 4488.

(4) () فلو كان عدد العمال أربعة و بينهم المقتول فتسقط

ربع الدية، و علي أقرباء العمال الباقين (عاقلتهم) ان يدفعوا ثلاثة ارباع الدية الي ورثة العامل القتيل.

(5) () و قد مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(6) () بمعني أن ما أراد اصلاحه قد حصل فيه العكس بحيث تلف، و من ذلك من يقوم بأعمال الصيانة و يتلف اثناء ذلك شيئا مما يصلحه او من أشياء أخري فإنه يتحمل المسئولية، إلا فيما لو كان قد حصل علي براءة ذمة من اصحاب العمل قبل الشروع فيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 384

فمات شخص بغباره («1»).

نعم: لو بناه مائلا إلي غير ملكه، أو بناه في ملك غيره، فوقع علي انسان أو حيوان اتفاقاً فمات ضمن («2»).

و لو بناه في ملكه ثمّ مال إلي الطريق أو إلي غير ملكه فوقع علي عابر فمات ضمن مع علمه بالحال و تمكنه من الإزالة أو الاصلاح قبل وقوعه، («3») و لو وقع مع جهله («4»)، أو قبل تمكنه من الإزالة أو الاصلاح لم يضمن.

م 4519: يجوز نصب الميازيب («5») و توجيهها نحو الطرق النافذة («6»)، فلو وقعت علي انسان أو حيوان فتلف لم يَضمن.

نعم: إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال و تمكنه من الإزالة أو الاصلاح ضمن («7»)، و في حكم ذلك اخراج الرواشن («8») و الأجنحة («9»).

م 4520: لو أجَّج ناراً في ملكه فسَرت إلي ملك غيره اتفاقاً («10») لم يَضمن، إلا

______________________________

(1) () أي ان الشخص لم يمت بسبب سقوط الجدار بل نتيجة الغبار الكثيف الناتج عن سقوطه.

(2) () أي يتحمل المسئولية باعتباره مسئولا عما أدي الي وفاة الشخص او اصابته.

(3) () لأن اهماله اعمال الصيانة و الاصلاح أدي الي سقوط الجدار و وقوع الضحايا.

(4) () أي

كان جاهلا بحصول الخلل في البناء، أو لم يكن الوقت كافيا للقيام بالاصلاحات اللازمة.

(5) () أي مزاريب الماء.

(6) () أي الطرق السالكة.

(7) () أي أنه لو سقطت هذه المزاريب من دون سابق انذار علي أحد فمات أو جرح فلا يتحمل المسئولية، و أما لو كان قد ظهر احتمال سقوطها و ترك اصلاحها اهمالا فإنه يتحمل المسئولية.

(8) () الرواشن: جمع كلمة الروشن، و هي الشرفة المعلقة التي ليس لها أعمدة علي الطريق (الفرندا).

(9) () الاجنحة: جمع جناح، و هي الشرفة (الفرندا) التي ترتكز علي أعمدة في الجانب الآخر.

(10) () أي امتدت النار الي ملك غيره من دون قصد منه و لا إهمال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 385

إذا كانت في معرض السِّراية كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فإنه يَضمن («1»).

و لو أجَّجها في ملك غيره بدون إذنه («2») ضمن ما يتلف بسببها من الأموال و الأنفس، و لو كان قاصداً اتلاف النفس، أو كان التأجيج مما يترتب عليه ذلك عادة («3») و إن لم يكن المقصود اتلافها و لم يكن الشخص التالف متمكناً من الفرار و التخلص ثبت عليه القَوَد («4»).

م 4521: لو ألقي قشر بطيخ، أو موز، و نحوه في الطريق، أو أسال الماء فيه،

فزلق به انسان فتلِف أو كُسرت رجله مثلا ضَمِن («5»).

م 4522: لو وضع إناءً علي حائط، و كان في معرض السقوط فسقط فتلف به انسان أو حيوان ضَمن، و إن لم يكن كذلك («6») و سقط اتفاقا لعارض لم يَضمن.

م 4523: يجب علي صاحب الدابَّة حفظ دابته الصائلة («7»)، كالبعير المغتلم («8»)، و الكلب العقور («9»)، فلو أهملهما و جنيا علي شخص ضمن جنايتهما («10»).

______________________________

(1) () أي في مثل

هذه الحالة فإنه يتحمل المسئولية لكونه مستهترا و مسببا لانتقال الحريق.

(2) () أي بدون اذن صاحب الملك.

(3) () كما لو قام باشعال حريق كبير في وقت قابل لانتشار النيران مع عدم امكان السيطرة عليها.

(4) () ففي مثل هذه الحالة يستحق انزال العقاب به باعتباره قاتلا.

(5) () فيتحمل المسئولية باعتباره المسبب الرئيسي لسقوط الشخص و موته او جرحه.

(6) () أي وضعه علي الجدار و لم يكن معرضا للسقوط و لكن صادف سقوطه.

(7) () أي الدابة الهائجة.

(8) () هو الجمل الغضبان الهائج نتيجة الرغبة الجنسية الجامحة.

(9) () أي الكلب الجارح و المهاجم.

(10) () أي أن صاحب الجمل الهائج او الكلب الجارح يتحمل مسئولية ما يلحقاه من ضرر نتيجة إهمال صاحبه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 386

نعم: لو جهل المالك بالحال («1») أو عَلم و لكنه لم يُفرط («2»)، فلا ضمان عليه.

و لو جني علي صائلة، فإن كان دفاعاً عن نفسه أو ماله لم يضمن، و إلا ضمن. و إن كانت جنايته انتقاما من جنايتها علي نفس محترمة أو غيرها («3»).

م 4524: إذا كان حفظ الزرع علي صاحبه في النهار («4»)- كما جرت العادة به

- فلا ضمان فيما أفسدته البهائم، نعم: إذا أفسدته ليلا فعلي صاحبها الضمان.

م 4525: لو هجمت دابة علي أخري، فجنت الداخلة، ضَمن صاحبُها جنايتها إذا فرَّط في حفظها («5»)، و إلا فلا («6»)، و لو جَنت بها المدخولة كانت هدرا («7»).

م 4526: إذا دخلَ دار قوم فعقره كلبُهم («8»)، ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم، و إلا فلا ضَمان عليهم («9»).

______________________________

(1) () أي لم يكن يعلم بهيجان الجمل، او بتحول الكلب الي كلب جارح.

(2) () أي أن صاحب الكلب او الجمل علم بحالتهما و لكنه

لم يتمكن من السيطرة عليهما.

(3) () أي إن كان قتله للحيوان الهائج في معرض الدفاع عن نفسه او ماله فلا يستحق صاحب الحيوان التعويض عنه، و أما لو كان للانتقام فيتحمل قاتل الحيوان مسئولية التعويض لصاحبه.

(4) () أي إن كان من المتعارف عليه ان يحرس صاحب الزرع زرعه في النهار، و أهمل الحراسة مما أدي الي دخول البهائم الي زرعه فلا يتحمل صاحب البهائم المسئولية، و أما إن لم يكن من المتعارف عليه حراستها فيتحمل صاحب البهائم المسئولية.

(5) () أي يتحمل صاحب الدابة المسئولية عن الاضرار التي سببتها دابته.

(6) () أي إذا لم يكن مفرطا في حفظها فلا يتحمل المسئولية.

(7) () أي لو اصاب الضرر الدابة المهاجمة من الدابة المدافعة فلا يتحمل صاحب المدافعة شيئا.

(8) () أي عضَّه كلب أصحاب الدار.

(9) () أي إذا كان دخول الشخص الي الدار بدون اذن اصحابه فلا يتحملون مسئولية عض الكلب له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 387

و إذا عقر الكلبُ («1») انساناً خارج الدار، فإن كان العقر في النهار ضَمن صاحبه، و إن كان في الليل فلا ضَمان.

م 4527: إذا أتلفت الهرَّة المملوكةُ مالَ أحد، فلا يضمن مالكها («2»).

م 4528: يضمنُ راكبُ الدابة، و قائدُها («3») ما تجنيه بيديها، و كذلك ما تجنيه برجليها، إن كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما («4»)، و إلا («5») فلا ضَمان.

كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد، فيضمن

العابث جنايتها («6»).

و أما السائق («7») فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن.

م 4529: من وقف بدابته («8») فعليه ضَمان ما تصيبه بيدها و رجلها.

م 4530: لو ركب الدابة

رديفان («9»)، فوطئت شخصا فمات أو جرح، فالضمان عليهما بالسوية.

______________________________

(1) () أي عض انسانا و جرحه.

(2) () أي لا يتحمل صاحب الهرة المسئولية عما يحصل بسببها من أضرار.

(3) () قائد الدابة: هو الذي يجرها أو يسير أمامها.

(4) () كما لو وجّههاها لتَمُرّ في زرع فأتلفته بيديها و رجليها، أو لتعبر فوق أغراض فتتلفها.

(5) () أي إن لم يكن ما خربته الدابة بسبب تقصيرهما فلا يتحملان المسئولية.

(6) () كما لو كانت الدابة تسير و أقدم شخص علي نخزها بعود فاضطربت و تسببت بأذي للآخرين.

(7) () الذي يتولي حث الدابة علي السير من غير أن يكون راكبا عليها و هو في العادة يمشي خلفها.

(8) () أي أوقف الدابة و هو راكب عليها.

(9) () أي شخصان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 388

م 4531: إذا ألقت الدابة راكبها فماتَ أو جُرح فلا ضمان علي مالكها نعم: لو كان القاؤها له مستندا إلي تنفيره ضَمن («1»).

م 4532: لو شهرَ سلاحه في وجه انسان، فَفَرَّ و ألقي نفسه في بئر، أو من شاهق اختياراً، فمات فلا ضمان عليه («2»).

و أما إذا كان بغير اختيار («3») كما إذا كان أعمي، أو بصيرا لا يعلم به («4»)، فإنه يضمن.

و كذلك الحال («5») إذا اضطره إلي مضيق فافترسه سبع اتفاقاً أو ما شاكل ذلك.

م 4533: لو أركبَ صبياً بدون إذن الولي علي دابة، و كان في معرض السقوط («6») فوقع فمات، ضمن ديته.

و لو أركب صبيَّيْن كذلك فتصادما فتَلفا، ضمن ديتهما تماماً إن كان المُرْكِبُ واحداً، و إن كانا اثنين فعلي كل واحد منهما نصف دية كل منهما («7»)، و إن كانوا ثلاثة فعلي كل منهم ثلث دية كل منهما و هكذا،

و كذلك الحال («8»)

إذا أركبهما وليَّهما مع وجود المفسدة فيه.

______________________________

(1) () أي أن صاحب الدابة هو الذي نفرها مما أدي الي سقوط الراكب و موته او جرحه.

(2) () أي أن من شهر سلاحه لا يتحمل مسئولية موت الهارب لأنه القي بنفسه عن اختيار.

(3) () أي إذا لم يكن وقوع الهارب في المكان الخطر باختياره بل نتيجة هروبه من المسلح.

(4) () أي لا يعلم بوجود البئر مثلا فإن شاهر السلاح يتحمل المسئولية في مثل هذه الحالات.

(5) () أي أن المسبب يضمن في هذه الحالة أيضا نتيجة إخافته للضحية و شهره السلاح مما أدي الي هربه الي المكان الذي افترسه فيه السبع مثلا.

(6) () بأن كان الولد صغيرا لا يتمكن من الاستقرار علي الدابة، او كانت الدابة شرسة مثلا.

(7) () فالاثنان شريكان في التسبب بموت الطفلين.

(8) () أي أن وليهما يتحمل الدية فيما لو كان اركابه لهما علي الدابة نتيجة استهتار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 389

الفصل الثالث: في تزاحم الموجبات

م 4534: إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل، و الآخر سببا له، ضمن المباشر («1»)، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه، و دفع الآخرُ ثالثاً إليها فسقط فيها فمات، فالضمان علي الدافع إذا كان عالماً («2»).

و أما إذا كان جاهلا («3») فالضمان علي الحافر.

م 4535: إذا أمسك أحدهما شخصاً، و ذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم، و إذا وضع حجراً- مثلا- في كفة المنجنيق («4») و جذبه الآخر فأصاب شخصاً فمات أو جرح فالضمان علي الجاذب دون الواضع («5»).

م 4536: لو حفر بئراً في ملكه و غطاها، و دعا غيره فسقط فيها فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار و كان قاصداً للقتل أو كان السقوط فيها

مما يقتل غالباً ثبت القَود («6»)، و إلا فعليه الدية («7»)، و إن لم تكن في معرض

______________________________

(1) () أي أن منفذ عملية القتل هو الذي يتحمل المسئولية.

(2) () فالشخص الاول حفر حفرة في غير أرضه، و الثاني دفع شخصا ثالثا داخل الحفرة مع علمه بوجود الحفرة فمات الثالث أو جُرح، فتقع المسئولية هنا علي الثاني و هو الدافع.

(3) () أي إذا كان الشخص الثاني لا يعلم بوجود الحفرة و دفع الشخص الثالث فيتحمل المسئولية في هذه الحالة الشخص الاول و هو الحافر.

(4) () المنجنيق: اسم لآلة كانت تستعمل في الحروب لرمي الحجارة الكبيرة او قذائف النار.

(5) () و نفس الحكم ينطبق علي اسلحة اليوم فمن وضع قذيفة في مدفع، و قام شخص آخر بإطلاق هذه القذيفة، فالرامي هو الذي يتحمل المسئولية، و كذلك الحال لو زرع شخص قنبلة في مكان و قام الآخر بتفجيرها فيتحمل المسئولية المفجر.

(6) () أي يستحق ان يعاقب بالقتل مع تحقق بقية الشرائط باعتباره قاتلا.

(7) () أي إن كانت الحفرة صغيرة و السقوط فيها لا يؤدي الي الموت عادة فعليه الدية فقط

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 390

السقوط و اتفق سقوطه فيها لم يَضمن («1»).

م 4537: لو اجتمع سببان لموت شخص، كما إذا وضع أحد حجرا- مثلا- في غير ملكه، و حفر الآخر بئراً فيه فعثر ثالث بالحجر و سقط في البئر فمات فالضمان علي كليهما.

نعم: إذا كان أحدهما متعدياً، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه، و الآخر لم يكن متعدياً، كما إذا وضع حجراً في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان علي المتعدي («2»).

م 4538: إذا حفر بئراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد

منهما بسقوط الآخر

فيها فالضمان علي الحافر («3»).

م 4539: لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلمَ السفينةُ من الغرق و الخطر، و كانت هناك قرينة علي المجانية («4»)، و عدم ضمان الآمر فألقاه المأمور فلا ضَمان علي الآمر.

و لو أمر به و قال: و عليَّ ضمانه، ضَمِن، إذا كان الالقاء لدفع الخوف و نحوه من الدواعي العقلائية («5»).

______________________________

(1) () كما لو كانت الحفرة في الجانب الخلفي للمنزل و ليست في طريق الدخول.

(2) () و هو من حفر البئر في ملك غيره في هذا المثال.

(3) () و نفس الحكم ينطبق فيما لو حفر حفرة من دون وجه حق و سقطت فيها سيارة، ثمّ جاءت سيارة ثانية فسقطت فيها و اصطدمت بالسيارة الثانية، فيتحمل الحافر كامل المسئولية.

(4) () أي لم يكن هناك ما يدل في كلام الآمر علي تحمله مسئولية التعويض عن تلك الأغراض.

(5) () أي أن قبطان السفينة مثلا إذا طلب من الركاب رمي اغراضهم للتخفيف من حمولة السفينة، و قال لهم انه يتحمل مسئولية التعويض عليهم، فإنه يتحمل مسئولية التعويض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 391

و أما إذا لم يكن ذلك و مع هذا قال: ألق متاعك في البحر و عليَّ ضمانه، فلا ضمان عليه («1»).

م 4540: لو أمر شخصاً بالقاء متاعه في البحر و قال: عليَّ و علي ركاب السفينة ضمانه، فإن قال ذلك من قبلهم بتخيل أنهم راضون به و لكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال («2»).

و كذلك الحال فيما إذا ادعي الإذن من قبلهم و لكنهم أنكروا ذلك («3»)، و أما إذا

قال ذلك مدعياً الإذن منهم («4»)، أو بدونه و لكن مع ذلك قال لو لم يعط

هؤلاء فأنا ضامن، فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا («5»).

م 4541: إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بآخر فإذا كان عن اختيار، و كان قاصدا للقتل («6»)، أو كان مما يقتله عادة («7»)، فعليه القَود («8»)، و الا («9»)

______________________________

(1) () أي إذا قال احد الركاب لشخص آخر ارم متاعك و انا اعوض عليك و لم يكن هناك سبب عقلائي لذلك فإن الآمر لا يتحمل المسئولية في هذه الحال، لأن صاحب المال رماه بلا مبرر مقبول.

(2) () أي أنه كان يتصور رضاهم بتحمل المسئولية لأن ذلك يساهم في نجاة الجميع، فلا يتحمل في هذه الحالة مسئولية التعويض الا بمقدار حصته.

(3) () أي أنه لا يتحمل سوي مسئولية حصته.

(4) () أي إذا ادعي أنهم راضون بتحمل المسئولية و لكنهم لم يرضوا، فيتحمل هو مسئولية التعويض.

(5) () أي إذا لم يدع أنهم راضون بتحمل المسئولية و لكنه قال إذا لم يقبلوا فأنا اتحمل المسئولية فعندها تقد عليه مسئولية التعويض فيما اذا لم يرضوا بالمشاركة بتحمل المسئولية.

(6) () أي أن تعلقه بالآخر كان عن عمد بقصد قتله.

(7) () أي أن تعلقه بالضحية كان عن عمد و كان هذا العمل مما يؤدي عادة الي القتل.

(8) () أي أنه يعاقب بالقتل مع تحقق بقية الشرائط باعتباره قاتلا.

(9) () أي إذا تعلق به باختياره و لكنه لم يكن قاصدا للقتل، أو لم يكن ذلك مما يؤدي الي القتل عادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 392

ضَمن ديته.

و إن كان تعلقه به بغير اختياره فالضمان علي عاقلته («1»).

و إذا تعلق الثاني («2») بالثالث، و تعلق الثالث بالرابع، و الرابع بالخامس، فيضمن الثالث دية الثاني، و الرابع دية الثالث، و

الخامس دية الرابع و هكذا («3»).

م 4542: لو جذبَ غيره إلي بئر مثلًا، فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر («4»)، و لو ماتَ المجذوبُ فقط ضَمنه الجاذب («5»)، فإن كان

قاصداً لقتله، أو كان عمله مما يؤدي إلي القتل عادة فعليه القَوَد («6»)، و إلا («7») فعليه الدية، و إذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر، ودية المجذوب في مال الجاذب.

م 4543: لو سقطَ في بئر مثلا فجذب ثانياً، و الثاني ثالثاً فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم علي الآخر، فعلي الأول ثلاثة أرباع دية الثاني، و علي الثاني ربعُ دية الأول، و علي كل واحد من الأول و الثاني نصف دية الثالث، و لا شي ء علي الثالث، و من ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا و هكذا.

______________________________

(1) () أي تعلق به عن غير قصد فيكون من باب قتل الخطأ و تتحمل عاقلته دفع الدية و قد مر بيان المقصود من العاقلة في هامش المسألة 4370.

(2) () أي تعلق بالثالث باختياره.

(3) () باعتبار ان الثاني مسئول عن وفاة الاول، و الثالث مسئول عن وفاة الثاني و هكذا.

(4) () أي أن دم الجاذب لن يتحمله أحد.

(5) () أي أن الجاذب يتحمل المسئولية.

(6) () أي أنه يعاقب في مثل هذه الحالة بالقتل مع توفر بقية الشروط باعتباره قاتلا عن عمد.

(7) () أي إذا لم يكن قاصدا القتل، او لم يكن ذلك مما يؤدي الي القتل عادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 393

المبحث الثاني ديات الأعضاء

اشارة

م 4544: البحث في دية الاعضاء و فيها فصول:

الفصل الأول: في دية القطع
اشارة

م 4545: في قطع كل عضو من أعضاء الانسان، أو ما بحكمه («1») الديَة («2»)، و هي علي قسمين:

القسم الأول: ما ليس فيه مُقدَّر خاص في الشرع («3»).

القسم الثاني: ما فيه مُقدَّر كذلك («4»).

م 4546: اذا قطع عضواً من أعضاء شخص آخر، و لم يكن هذا العضو مما فيه شي ء مقدر ففيه الأرش، و يسمي بالحكومة («5»).

م 4547: الاعضاء التي حُدِّدَ مقدار ديتها هي: ستة عشر موضعاً من جسم الانسان. الشعر، العينان، الانف، الاذنان، الشفتان، اللسان، الاسنان، اللحيان، اليدان، الاصابع، النخاع، الثديان، الذكر، الشفران، الاليتان، الرجلان.

______________________________

(1) () أي ما بحكم القطع كهرس العضو مثلا.

(2) () و هي التعويض المادي علي من قُطع منه العضو.

(3) () هي الاعضاء التي لم يرد نص في الشريعة بتحديد نوع التعويض المادي فيها.

(4) () أي الاعضاء التي حددت الشريعة مقدار التعويض المادي فيها.

(5) () الحكومة هي التعويض المالي الذي يحدده الحاكم الشرعي تعويضا للمجني عليه، حسبما يراه مناسبا، او مستحقا لعدم وجود نص محدد لمقدار التعويض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 394

الموضع الاول: الشَّعْر

م 4548: في اللحية إذا حُلقت فإن نبتت ففيه ثلث الديَة («1»)، و إن لم تنبت ففيه الديَة كاملة («2»).

و في شعر الرأس («3») إذا ذهب ففيه الحكومة («4»).

و في شَعر المرأة إذا حُلق فإن نبت ففيه مهر نسائها («5»)، و إن لم ينبت ففيه الديَة كاملة («6»).

و في شعر الحاجب إذا ذهب كله و لم ينبت، فديته نصف دية العين، أي مائتان و خمسون دينارا، و إذا ذهب بعضه فعلي حساب ذلك («7»).

الموضع الثاني: العينان

م 4549: العينان و فيهما الديةُ كاملة («8»)، و في كل منهما نصف الدية، و لا فرق في ذلك بين العين الصحيحة، و العمشاء («9»)، و الحولاء، و الجاحظة («10»).

______________________________

(1) () أي 3. 33% من الدية و التي مر بيانها في المسألة 4466.

(2) () أي إذا لم تنبت اللحية بعد حلقها مجددا فيتعين دفع دية كاملة، و هي مقدار دية قتل الرجل.

(3) () أي في حلق جميع شعر رأس الرجل.

(4) () أي أن تقدير التعويض المالي يرجع للحاكم الشرعي حسبما يراه مناسبا.

(5) () أي أنها تستحق قيمة مهر النساء من أمثالها عوضا عن حلق شعرها فيما لو نبت مجددا.

(6) () أي إذا حلق شعرها و لم ينبت مجددا فتستحق الدية الكاملة و قد مر بيان معني الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(7) () فلو ذهب نصفه مثلا فيستحق ربع دية العين و هي مائة و خمس و عشرون دينارا ذهبيا.

(8) () مر بيان معني الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(9) () العمش في العين: هو الضعف في النظر، و سيلان الدمع في أكثر الاوقات.

(10) () العين الجاحظة: هي العين الكبيرة البارزة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 395

و في الجَفن («1») الأعلي ثلث

دية العين، و هو مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، و في الجفن الأسفل نصف دية العين و هو مائتان و خمسون دينارا، و أما الأهداب («2») فلا تقدير فيها شرعاً، كما أنه ليس فيها شي ء إذا انضمت مع الأجفان، و فيها الحكومة إذا انفردت («3»).

م 4550: لو قُلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما («4»).

م 4551: إذا قُلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الديَة كاملة («5») اذا كان العور خلقة، أو بآفة سماوية («6»).

و أما إذا كان («7») بجناية قد أخذ ديتها، أو استحقها، أو ذهبت في قصاص، فعليه نصف الدية.

و في خسف العين («8») العوراء ثلث الديَة، من دون فرق في ذلك بين كونه («9») أصليا أو عارضياً.

______________________________

(1) () الجَفن: هو غطاء العين، أحدهما الجفن الاعلي، و الثاني هو الجفن الاسفل.

(2) () الاهداب: هي الشعر النابت علي الجفن.

(3) () أي أن الاهداب إذا قطعت بمفردها من دون الاجفان فالحاكم الشرعي يحدد الدية، و أما إذا قطعت مع الاجفان فتكفي دية الاجفان و ليس حينئذ علي الاهداب شي ء.

(4) () فيتعين علي القالع دفع دية العينين و دين الاجفان.

(5) () مر بيان معني الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(6) () ففي هذه الحالة يكون للعين السليمة حكم العينين.

(7) () أي إذا كان العور نتيجة لأحد الاسباب التالية المذكورة.

(8) () خسف العين: ذهابها في الرأس.

(9) () أي لا فرق في عور العين بين أن يكون أصليا أو بسبب طارئ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 396

م 4552: الديَة في قطع كل عضو مشلول ثلث دية الصحيح («1»).

م 4553: لو قلعَ عينَ شخص و ادعي أنها كانت قائمة لا تُبصر («2»)، و ادعي المجني عليه انها

كانت صحيحة، فالقول قول المجني عليه مع يمينه («3»).

و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية («4»).

الموضع الثالث: الانف

م 4554: إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنِه («5»)، ففيه الدية كاملة («6»)، و في قطع

روثته («7») نصف ديته.

م 4555: في دية قطع إحدي المَنْخرين ثلث الدية.

الموضع الرابع: الاذنان

م 4556: في قطع الأذنين الديَة كاملة («8»)، و في إحداهما نصف الدية و في بعضهما بحساب ذلك («9»)، و في شحمة الأذن («10») ثلث ديتها.

______________________________

(1) () و معني ذلك أنه فيما لو قطع أو أتلف عضو من الاعضاء و كان هذا العضو مشلولا فديته هي ثلث الدية المحددة له فيما لو كان سليما.

(2) () أي ادعي الجاني بأن العين المقلوعة كانت فاقدة للبصر.

(3) () فيطلب ممن قلعت عينه ان يحلف يمينا بأنه كان ينظر فيها قبل قلعها كي يُحكم له.

(4) () بأن يدعي القاطع مثلا أن اليد كانت مشلولة و يدعي من قطعت يده بأنها كانت سليمة.

(5) () المارن من الانف: هو القطعة اللينة تحت القصبة.

(6) () و قد مر بيانها في هامش المسألة 4466.

(7) () الروثة: هي طرف الانف الاسفل حيث يقطر الرعاف.

(8) () و قد مر بيانها في هامش المسألة 4466.

(9) () ففي نصف الاذن ربع الدية مثلا، و هكذا تحسب النسبة.

(10) () شحمة الاذن: أسفل الاذن و هي التي تثقب عادة لتعليق الحلق في آذان النساء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 397

الموضع الخامس: الشفتان

م 4557: في قطع الشفتين الديَة كاملة (1)، و في كل منهما نصف الدية، و ما قُطع منهما فبحسابهما («1»).

الموضع السادس: اللسان

م 4558: في استيصال اللسان الصحيح («2») الدية كاملة (1)، و في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، و فيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة («3»).

و أما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم و يعطي الدية بحساب ما لا يُفصح منها («4»).

م 4559: حروف المعجم («5») ثمانية و عشرون حرفاً («6»).

م 4560: لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة، لما عرفتَ من أن العبرة فيه بحروف المعجم، فلو قَطع ربعَ

______________________________

(1) () ففي نصف الشفة ربع دية، و هكذا تكون النسبة.

(2) () أي أن في قطع اللسان الذي يتكلم به صاحبه و لم يكن أخرس.

(3) () أي أنه تحسب المساحة التي تقطع من لسان الاخرس فإن كانت نصف اللسان مثلا فيعطي نصف دية لسان الاخرس و هي السدس، و هكذا تكون النسبة.

(4) () أي أن الدية يتم تقسيمها الي 28 قسما و مقابل كل حرف قسم، فإذا اختل النطق عنده في خمس حروف مثلا فيعطي خمس أقسام و إن اختل النطق في 14 حرفا فيعطي نصف الدية أي 14 قسما و هكذا.

(5) () أي أحرف اللغة.

(6) () و لذا تقسم الدية علي عدد هذه الحروف و ليس 29 كما قال بعض الفقهاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 398

لسانه و ذهب نصفُ كلامه ففيه نصفُ الدية، و لو قطع نصفه («1») و ذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية.

م 4561: لو جني («2») علي شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه، أو بغير ذلك فأخذَ الديَة ثمّ عاد كلامُه («3») ففي المسألة تفصيل:

الاول:

إذا كان العودُ كاشفاً عن أن ذهابه كان عارضياً و لم يذهب حقيقةً («4»)، فتستعاد الديَة.

الثاني: إذا ذهب واقعاً («5»)، فلا تستعاد.

م 4562: لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق، فقطع أحدَهما دون الآخر، كان الاعتبار بالحروف فإن نطق بالجميع فلا دية مقدرة و فيه الحكومة («6»)، و إن نطق ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها («7»).

م 4563: في قطع لسانِ الطفل («8») الديَة كاملة («9»)، و أما إذا بلغَ حداً ينطق مثله

______________________________

(1) () أي لو قطع نصف اللسان.

(2) () أي لو اعتدي.

(3) () أي أن المجني أخذ الدية المقدرة من الجاني ثمّ عاد اليه النطق.

(4) () أي أن الخلل الذي أصاب النطق لم يكن خللا حقيقيا بالنطق بل نتيجة حالة طارئة أصابته و أثرت علي قدرته علي النطق مؤقتا، ففي هذه الحالة يتم ارجاع الدية الي الجاني، و لكن يستحق المجني عليه تعويضا يقدره الحاكم، لأنها تكون حينئذ من الاقسام التي لم تحدد ديتها.

(5) () أي أن الخلل الذي أصابه في النطق كان خللا و عجزا حقيقيا، و لكنه شفي منه بعد فترة، ففي هذه الحالة لا يتم ارجاع الدية الي الجاني.

(6) () مر بيان المقصود من الحكومة و هو ما يحدده الحاكم الشرعي من تعويض.

(7) () كما مر في المسألة 4558.

(8) () قبل أن يصل الي حد النطق.

(9) () و قد مر بيانها في هامش المسألة 4466.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 399

و هو لم ينطق، فإن علم، أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية، و إلا («1») فالدّية كاملة.

الموضع السابع: الأسنان

م 4564: في الاسنان الديَة كاملة، و تقسم الديَة علي ثمانية و عشرين سناً («2»)، ست عشرة في مواخير الفم («3»)، و

اثنتي عشرة في مقاديمه («4»).

م 4565: دية كل سنِّ من المقاديم إذا كُسرت حتي يذهب خمسون ديناراً («5») فيكون المجموع ستمائة دينار («6»).

م 4566: دية كل سن من المواخير (3) إذا كسرت حتي يذهب علي النصف من دية المقاديم، أي خمسة و عشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار («7»).

م 4567: مجموع دية الاسنان من المقاديم و المواخير، ألف دينار («8») فما نقص فلا دية له («9»)، و كذلك ما زاد عليها («10»).

______________________________

(1) () أي إن لم يكن هناك ما يدل علي أن الولد أخرس بل يحتمل أنه تأخر في النطق فقط.

(2) () و هي مثل دية اللسان في غير الاخرس، و لا فرق في ذلك بين من كان عدد اسنانه 28 أو 32.

(3) () و هي الاضراس فتحسب ستة عشر ضرسا حتي لو كان عددها اكثر من ذلك.

(4) () و هي الاسنان الامامية و معها الانياب فتحسب اثنا عشر حتي و لو كانت أكثر من ذلك.

(5) () و قد مر بيان مقدار الدينار الذهبي في هامش المسألة 4466.

(6) () فتبلغ بذلك دية الاسنان الامامية (و عددها 12) 60% من مجموع الدية.

(7) () فتبلغ بذلك دية الاضراس (و عددها 16) 40% من مجموع الدية.

(8) () و هي الدية الكاملة لقتل انسان.

(9) () أي لو كانت الاسنان الامامية مثلا أقل من 12 سنا و قلعت جميعها فيعطي بحسب العدد الذي تم قلعه.

(10) () أي أنه لو كان لشخص ما اسنان أمامية اكثر من 12 سنا مثلا فلا يعطي دية اكثر من 12، و كذلك لو كان له اكثر من 16 ضرسا فلا يعطي اكثر من دية 16.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 400

و إذا قُلع منفرداً («1») فيثبت

أرش الخدش («2») نظراً إلي أن قلعها يوجب جراحة في المحل.

م 4568: إذا ضُربَت السن، انتظر بها سنة واحدة، فإن وقعت غُرِّمَ الضارب ديتها («3»)، و إن لم تقع و اسودت غُرِّم ثلثي ديتها («4»)، و في سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها («5»).

م 4569: لا فرق في ثبوت الديَة بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة («6»)،

و بين كسرها منها.

و أما إذا كسرها أحدٌ من اللثة، و قلعها منها آخر فعلي الأول ديتها («7») و علي الثاني الحكومة («8»).

______________________________

(1) () أي إذا قلع له الزائد من اسنانه الامامية عن 12 أو الزائد من اضراسه عن 16.

(2) () أي يثبت له التعويض المالي مقابل ما تسبب له من جرح أثناء قلع السن، و ليس التعويض بسبب قلع السن الزائد.

(3) () أي إذا وقعت السن خلال سنة من تاريخ الضربة فيدفع الضارب دية هذه السن فإن كانت من الاسنان الامامية دفع خمسين دينارا ذهبيا، و إن كانت من الاضراس دفع 25 دينارا ذهبيا.

(4) () أي إن مضت سنة و لم تقع السن بعد الضربة بل تغير لونها نحو اللون الاسود فيتم دفع ثلثي دية السن.

(5) () أي إذا سقطت بعد أن اسودت فيدفع لصاحبها ثلث دية السن و بذلك يكون قد حصل علي دية كاملة لسنه، و لكن علي مرحلتين.

(6) () اللثة: هي اللحم الذي تنبت فيه الاسنان في الفم.

(7) () أي أنه يتعين علي الكاسر ان يدفع دية السن.

(8) () أي يتعين علي الثاني الذي قلع بقايا السن من اللثة ان يدفع تعويضا ماليا يقدره الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 401

م 4570: لو قلع سن الصغير («1») أو كُسرت تماماً ينتظر بها الي الوقت

الذي ينبت فيه سن الصبي بطبيعة الحال، فإن نبتَت لزم الأرش («2») و إلا ففيها الديَة («3»).

م 4571: لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظماً («4») فثبت فيه، ثمّ قلعه قالع فلا دية فيه، و لكن فيه الحكومة («5») بالنسبة إلي الجرح الناشي من قلعه، و يضمن قيمة المزروع («6»).

الموضع الثامن: اللِّحْيَان

م 4572: اللّحْيَان («7»: هما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، و يتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه، و عليهما نبات الأسنان.

م 4573: في اللّحْيَان الديَة كاملة («8»)، و في كل واحدة منهما نصف الدية («9»)،

______________________________

(1) () و هي التي يعبر عنها بأسنان الحليب و التي يمكن ان تنبت مجددا.

(2) () أي إذا نبتت السن مجددا فيتعين علي الجاني دفع التعويض المالي علي ما سببه للصغير.

(3) () أي إذا لم تنبت السن بعد ذلك فيتعين ان يدفع الجاني الدية المقررة شرعا لكل سن حسبما مر بيانه في المسائل 4564، 4565، 4566.

(4) () كما هو الحال في زماننا من تركيب الاسنان الاصطناعية عن طريق الزرع و ما شابه ذلك.

(5) () أي التعويض المالي الذي يقرره الحاكم الشرعي.

(6) () أي أنه يتعين علي القالع للسن الاصطناعي ان يدفع قيمة السن ايضا اضافة الي التعويض الذي يقرره الحاكم علي نفس عملية القلع او الكسر.

(7) () هما الفكَّان.

(8) () مر بيان المقصود بالدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(9) () أي أن العظم الواحد إذا كسر فيتعين علي الكاسر دفع نصف الدية و هي خمسمائة دينار ذهب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 402

هذا فيما إذا قُلعا منفردين عن الأسنان، و لو قُلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته («1»).

الموضع التاسع: اليدان

م 4574: في اليدين («2») الدية كاملة (3)، و في كل واحدة منهما نصف الدية، و لا حُكم للأصابع مع قطع اليد («3»).

م 4575: لا ريب في ثبوت الديَة بقطع اليد من الزند («4»)، و أما إذا قطع معها مقدار من الزند، ففيه دية قطع اليد («5») و الأرش لقطع الزائد («6»).

م 4576: إذا كان لشخص يدان علي زند إحداهما أصلية و الأخري

زائدة، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار، و إن قُطعت اليد الزائدة فتثبت الحكومة («7»).

م 4577: لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة و لم يمكن تمييز إحداهما عن الأخري لتساويهما في البطش و القوة و غيرهما من الجهات، فإن قُطعتا معاً ففيه الدية

كاملة، و الحكومة («8»)، و إن قطعت إحداهما دون الأخري ففيه الحكومة ما لم تزد علي دية اليد الكاملة («9»).

______________________________

(1) () أي يتعين علي الجاني أن يدفع ديتين، دية مقابل الاسنان، ودية مقابل الفكين.

(2) () اليد هي عبارة عن الكف و الاصابع و لا يشمل المفصل المتصل بالذراع.

(3) () أي يتعين دفع دية اليد فقط و لا يجب دفع دية اضافية للاصابع.

(4) () الزند: هو المفصل بين الكف و الذراع.

(5) () فدية قطع اليد الواحدة هي نصف الدية الكاملة التي مر بيانها في هامش المسألة 4466.

(6) () أي يتعين علي الجاني أن يدفع تعويضا مقابل قطعه الزند بالاضافة الي دية اليد.

(7) () أي يحدد الحاكم مقدار التعويض المالي الذي يتعين علي الجاني دفعه مقابل اليد الزائدة.

(8) () فالدية مقابل اليد الاصلية، و الحكومة هي التعويض الذي يحدده الحاكم مقابل الزائدة.

(9) () أي أنه في مورد قطع يدٍ لا يُعلم بكونها أصلية او زائدة فما يتعين دفعه هو التعويض المالي الذي يحدده الحاكم و لكن بما لا يزيد عن دية اليد الكاملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 403

م 4578: لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية («1»)، و كذا الحال في العضد («2»).

الموضع العاشر: الأصابع

م 4579: في قطع كل واحدٍ من أصابع اليدين، أو الرجلين عُشْرُ الديَة («3»).

م 4580: ديةُ كل إصبع مقسومة علي ثلاث أنامل («4») ما عدا الابهام فإن ديتها مقسومة علي

أنملتين («5»).

م 4581: في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير («6»)، و إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود، ففيه عشرة دنانير («7»).

م 4582: في فصل ظفر الابهام من القدم، حكم أصابع اليد («8»).

م 4583: في الإصبع الزائدة في اليد، أو الرِّجْل، ثلثُ دية الإصبع الصحيحة («9»)،

______________________________

(1) () أي نصف دية اليد، و هو يعني مائتان و خمسون دينارا ذهبيا.

(2) () العضد: هو الساعد من المرفق الي الكتف، و فيه مائتان و خمسون دينار ذهبيا و لا بد من عدم وجود الذراع لإعطائه دية العضد.

(3) () أي مائة دينار و هي نسبة 10% من دية اليدين و التي تبلغ الف دينار.

(4) () فكل اصبع من الاصابع الاربعة فيها مفصلان و بالتالي فكل قطعة تحسب أنملة و تكون دية كل أنملة 33 دينارا و ثلث.

(5) () فتكون دية كل انملة خمسون دينارا ذهبيا.

(6) () أي أن دية الظفر من كل اصبع هي خمسة دنانير ذهبية و هي 5% من دية الاصبع.

(7) () فتتضاعف ديته لتصبح 10% من دية الاصبع و التي تبلغ مائة دينار.

(8) () و هي التي مرت في المسألة السابقة.

(9) () و معني ذلك ان دية الاصبع الزائدة أو المشلول، تبلغ 33 دينارا ذهبيا و ثلث الدينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 404

و في قطع العضو المشلول ثلث ديته.

الموضع الحادي عشر: النخاع

م 4584: في قطع النخاع («1») الحكومة («2»).

الموضع الثاني عشر: الثديان

م 4585: في قطع الثديين الديَة كاملة («3»)، و في كل منهما نصف الدية، و لو قطعهما مع شي ء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، و في قطع الجلد الحكومة («4»)، و لو أجاف («5») الصدر مع ذلك ففيه زائداً علي ذلك دية الجائفة («6»).

م 4586: في كل واحد من الحلمتين («7») من الرَّجُل ثُمن الديَة («8») و كذلك الحال

في قطع حلمة المرأة («9»).

______________________________

(1) () يقصد بالنخاع: النخاع الشوكي في العمود الفقري، و الذي يؤدي الي شلل الانسان.

(2) () أي أنه يتعين علي الجاني أن يدفع التعويض الذي يقدره الحاكم الشرعي، و ليس مقدار دية انسان كما هو رأي مشهور الفقهاء.

(3) () مر بيان المقصود من الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(4) () أي أن عليه ان يدفع الدية المقررة شرعا لقطع الثدي، و هي الف دينار ذهبا، و يدفع التعويض الذي يقرره الحاكم الشرعي بسبب قطع الجلد.

(5) () أي جرحه جرحا بليغا.

(6) () الجائفة: هي الجرح في حدود الصدر و الظهر و البطن إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن.

(7) () الحلمتين: مثني الحلمة، و الحلمة هي رأس الثدي.

(8) () أي ما نسبته 12، 5% من قيمة الدية الكاملة و التي مر بيانها في هامش المسألة 4466.

(9) () فلا فرق في مقدار الدية بين قطع حلمة ثدي الرجل او المرأة و هي 125 دينارا لكل حلمة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 405

الموضع الثالث عشر: الذكر

م 4587: في قطع الحشفة («1») و ما زاد الدية كاملة («2»)، و لا فرق في ذلك بين الشاب، و الشيخ، و الصغير، و الكبير («3»).

و أما من سُلَّت خُصيتاه فإن لم يؤد ذلك إلي شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية، و إن

أدي إليه ففيه ثلث الدية («4»)، و كذلك الحال في قطع ذكر الخصي («5»).

م 4588: في قطع بعض الحشفة («6») الدية بنسبة دية المقطوع من الكَمَرَة («7»).

م 4589: إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره فعلي الأول الدية كاملة («8»)، و علي الثاني الحكومة («9»).

م 4590: في قطع ذكر العِنِّين («10») ثلث الدية.

______________________________

(1) () مر بيان معني الحشفة في هامش المسألة 4103.

(2) () أي أنه لا فرق في مقدار الدية بين قطع كامل العضو التناسلي للرجل، و بين قطع الحشفة فقط.

(3) () أي أن البلوغ و عدمه بالنسبة لمن قُطع عضوه التناسلي لا يؤثر في مقدار الدية.

(4) () و معني ذلك أنه إن كانت بيضتا الرجل قد أخرجتا في وقت سابق مما أدي الي شلل في عضوه الذكري فدية قطع العضو التناسلي في هذه الحالة هي ثلث الدية باعتباره عضوا مشلولا، و أما إن لم تكن عملية سلّ البيضتين حينها قد أثرت علي عضوه التناسلي فيستحق في هذه الحالة الدية الكاملة.

(5) () الخصيّ: هو الذي أُخرجت بيضتاه، او رضَّتا بحيث فقد القدرة علي العملية الجنسية.

(6) () الكٰمَرة: هي رأس العضو التناسلي للذكر، أي الحشفة.

(7) () و معني ذلك أنه إن قطع ربع الحشفة ففيه ربع الدية، او نصف الحشفة ففيه نصف الدية و هكذا.

(8) () مر بيان معني الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(9) () أي ان الثاني يدفع التعويض المالي الذي يقدره الحاكم الشرعي.

(10) () و هو بذلك كالمشلول ذكره و قد مر بيان معني العنين في هامش المسألة 4442.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 406

م 4591: في قطع الخصيتين الدية كاملة («1»).

الموضع الرابع عشر: الشفران

م 4592: الشُّفْرَان: هما اللحمان المحيطان بالفرج («2»)،

و في قطعهما الدية كاملة («3»)، و في قطع واحد منهما نصف الدية.

و لا فرق في ذلك بين المرأة السليمة و غيرها، كالرتقاء («4»)، و القرناء («5»)، و الكبيرة، و الصغيرة، و الثيب («6»)، و البكر («7»).

م 4593: في قطع الرَّكَب («8») و هو في المرأة كموضع العانة («9») في الرَّجُل

الحكومة («10»).

______________________________

(1) () أما قطع بيضة واحدة ففيه نصف الدية، و مر بيان الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(2) () أي بالعضو التناسلي للمرأة.

(3) () و قد مر بيان المقصود من الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(4) () اذا اصيبت المرأة بالرتق فيقال لها رتقاء، و الرتق هو انسداد في العضو التناسلي للمرأة نتيجة ورم او غير ذلك مما يمنع من حصول المعاشرة الجنسية مع الرجل.

(5) () القرناء: تشبه الرتقاء، و لكن الذي يمنع عند القرناء من المعاشرة الجنسية هو وجود لحم او عضلة في مدخل عضوها تمنع من المعاشرة الجنسية.

(6) () الثيب: هي المرأة التي سبق لها أن تزوجت و حصلت بينها و بين زوجها المعاشرة الجنسية.

(7) () البكر: هي الفتاة التي لا تزال عذراء، أو تزوجت و لم تحصل بينها و بين زوجها المعاشرة الجنسية فهي في تلك الحالة لا تزال بكرا. و بحكم البكر أيضا من زالت بكارتها بغير زواج.

(8) () الرَّكَبُ في المرأة: هو ما يحيط بعضو المرأة مما ينبت عليه الشعر.

(9) () العانة: ما يحيط بعضو الرجل مما ينبت عليه الشعر.

(10) () أي يتعين علي الجاني في هذه الحالة أن يدفع تعويضا ماليا للمرأة حسبما يقدره الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 407

الموضع الخامس عشر: الأليتان

م 4594: في قطع الاليتين («1») معا الدية كاملة («2»)، و في قطع إحداهما نصف الدية.

الموضع السادس عشر: الرِّجْلان

م 4595: في قطع الرجْلين كلتيهما الدية كاملة (5)، و في قطع إحداهما نصفُ الدية، و لا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل («3»)، أو من الساق («4»)، أو من الركبة، أو من الفخذ («5»).

م 4596: في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة (5).

م 4597: في قطع الساقين الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية، و كذلك قطع الفخذين («6»).

الفرق بين دية الرجل ودية المرأة

م 4598: كل ما كان من أعضاء الرجل فيه ديةٌ كاملة كالأنف و اليدين

و الرجلين و نحو ذلك، كان فيه من المرأة ديتها («7»)، و كل ما كان فيه نصف الدية،

______________________________

(1) () و يطلق عليها العجيزتان: و هي ما يحيط بالدبر.

(2) () و قد مر بيان المقصود من الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(3) () المفصل: هو ملتقي العظمين في الجسد، و يقصد به المفصل بين القدم و الساق.

(4) () الساق: هي ما بين القدم و الفخذ.

(5) () الفخذ: ما بين الركبة و الورك.

(6) () أي أنه في قطع الفخذين الدية الكاملة، و في قطع فخذ واحد نصف الدية.

(7) () فيعطي للرجل ديته، و يعطي للمرأة ديتها و هي نصف دية الرجل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 408

كإحدي اليدين ففي المرأة نصفُ ديتها («1»).

و كذلك الحال بالنسبة إلي الذمي، فلو قُطعت إحدي يدي الذمي ففيه نصف ديته و في الذمية نصف ديتها («2»).

م 4599: كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أ كانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته، فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها و إن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل.

الفصل الثاني: في ديات الكسر و الصَّدْع «3»، و الرَّض «4»، و النقل «5»، و النقب «6» و الفك («7»، و الجرح في البدن غير الرأس

م 4600: تختلف الديَة في كسر العظم، من كل عضو باختلاف الأعضاء، كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية («8»).

م 4601: في كسرِ الظَّهْر الديةُ كاملةٌ، و كذلك إذا أصيب فأحدب («9») أو صار

______________________________

(1) () أي أن ما يستحق فيه الرجل نصف دية، فتستحق فيه المرأة نصف دية و لكنها نصف دية الرجل.

(2) () و قد مر بيان مقدار دية الذمي و الذمية في المسألة 4477.

(3) () الصدع: الشق في

الجسد.

(4) () الرَّض: هو الضربة التي تترك اثرا في الجسم و لم يصل أثرها الي حد الكسر.

(5) () النقل: هو انتقال شي ء من محله كما يحصل في بعض العظام نتيجة ضرب او شبه ذلك.

(6) () النقب: هو الثقب.

(7) () الفك: هو الحنك، أي العظم الذي عليه الاسنان في الفم.

(8) () بخلاف ما عليه مشهور الفقهاء من تحديد نسب مئوية من الدية لعدد من الاعضاء.

(9) () أي تقوس الظهر و صار منحنياً.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 409

بحيث لا يستطيع الجلوس.

م 4602: إذا كَسر الظهر، فجُبرَ علي غير عَثْم («1») و لا عيب، فديته مائة دينار، و إن عَثَمَ («2») ففيه ألف دينار.

م 4603: إذا كسرَ الظهر، فشُلَّت الرجلان ففيه ديةٌ كاملةٌ، و ثلثا الدية («3»).

م 4604: إذا كسر الصلب فذهب به جُمَاعُه («4») ففيه ديتان.

م 4605: في موضحة الظهر («5») خمسة و عشرون ديناراً، و في نقل عظامه خمسون ديناراً («6»)، و في قرحته («7») التي لا تبرأ ثلث دية كسره («8»)، و كذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء («9»).

م 4606: في كسر التّرْقُوَة («10») إذا جبرت علي غير عثْم («11»)، و لا عيب، أربعون

______________________________

(1) () أي أن العظم قد جبر بشكل صحيح، و لم يجبر علي اعوجاج.

(2) () و معناه أنه إذا جُبر العظم علي اعوجاج فعلي الكاسر دفع الدية الكاملة و هي ألف دينار ذهبا.

(3) () فدفع الدية تعويض علي كسر الظهر و دفع ثلثي الدية تعويض علي شلل الرجلين.

(4) () أي أنه إذا أصيب بعجز جنسي بعد كسر عموده الفقري فإنه يتعين علي الجاني دفع ديتين، احداهما مقابل كسر العمود الفقري، الثاني مقابل العجز الجنسي الذي اصيب به.

(5) () الموضحة هي الجرح الذي

يكشف العظم حتي يُري لونه الابيض.

(6) () أي أن الدية في الضربة التي تؤدي الي تبدل المكان الطبيعي للعظم الي مكان آخر.

(7) () أي الجرح الدائم الذي لا يبرأ، كحالة المصاب بمرض السكري مثلا في بعض الحالات.

(8) () بمعني أن الدية في الجرح الذي لا يبرأ هي ثلث دية الكسر، ففي المورد الذي تكون فيه دية الكسر الف دينار فتكون حينئذ دية الجرح الدائم 333 دينار و ثلث.

(9) () أي أن أي جرح دائم في عضو من الاعضاء من الاعضاء تترتب عليه ثلث دية كسر ذاك العضو.

(10) () الترقوة: هي العظم في اعلي الصدر بين الكتف و الرقبة.

(11) () مر بيان معني العثم في هامش المسألة 4602.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 410

ديناراً، و في صَدْعِها («1») أربعة أخماس دية كسرها («2»)، و في مُوضحتها («3») خمسة و عشرون ديناراً، و في نقل عظامها نصف دية كسرها («4»)، و في نَقبها ربع دية كسرها («5»).

م 4607: في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب («6») خمسة و عشرون ديناراً، و في صَدْعِه اثنا عشر دينارا و نصف دينار، و في موضَّحته ربع دية كسره («7»)، و كذا في نقبه («8»)، و في نقل عظامه («9») سبعة دنانير و نصف دينار.

م 4608: في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تَلي العضدين («10») عشرة دنانير، و في صَدعه («11») سبعة دنانير، و في موضحته («12») ديناران و نصف دينار، و كذا في نقبه،

و في نقل عظامه خمسة دنانير.

______________________________

(1) () أي إذا حصل تشقق في الترقوة.

(2) () أي أن الدية في تشقق الترقوة هي بنسبة 80% من دية كسرها أي 36 دينارا.

(3) () أي في الجرح الذي يكشف

العظم.

(4) () أي عشرون دينارا ذهبا.

(5) () أي أن دية ثقب الترقوة هو عشرة دنانير.

(6) () من الناحية العلمية فإن ما يحيط بالقلب و الرئتين من اضلاع يطلق عليه تسمية القفص الصدري و هو مجموعة من الاضلاع تشكل حماية للقلب و الرئتين، و هذه الاضلاع هي المقصودة هنا.

(7) () أي أن الدية في الجرح الذي يكشف عظم القفص الصدري هي ستة دنانير و ربع.

(8) () أي أن دية ثقب العظم من القفص الصدري هي ستة دنانير و ربع ايضا.

(9) () أي أن الدية في زيحان عظم القفص الصدري من محله سبعة دنانير و نصف.

(10) () العضد هو الساعد ما بين الكتف الي المرفق، و الدية المذكورة هي في كل عظم متصل به.

(11) () مر بيان ان المقصود بالصدع هو التشقق.

(12) () الموضحة هي الجرح الذي يكشف العظم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 411

م 4609: في رض الصدر إذا انثني شقاه («1») نصف الدية، و إذا انثني أحد شقيه ربع الدية («2»)، و كذلك الحال في الكتفين («3»)، و في موضَّحَة (4) كل من الصدر و الكتفين خمسة و عشرون دينارا.

م 4610: في كسر المنكب («4») إذا جَبر علي غير عثْم («5») و لا عيب، خُمس دية اليد («6») مائة دينار، و في صدعه («7») ثمانون ديناراً، و في موضحته («8») خمسة و عشرون دينارا، و كذلك الحال في نقبه («9»)، و في نقل عظامه خمسون دينارا، و في رضّه إذا عثم («10») ثلث دية النفس، و في فكِّه («11») ثلاثون دينارا.

م 4611: في كسر العضد («12») إذا جبرت علي غير عثْم و لا عيب («13») خُمْس دية

اليد («14»)، و في موضحتها (7) خمسة و عشرون دينارا،

و كذلك في نقبها («15»)، و في نقل

______________________________

(1) () أي انطوي جانباه، فيتعين دفع نصف الدية أي خمسمائة دينار للرجل، و مائتان و خمسون للمرأة.

(2) () بأن انطبق جانب من الصدر دون الجانب الآخر فيتعين دفع ربع الدية.

(3) () أي أن مقدار الديَة الذي ذكر في رض الصدر ينطبق علي الكتفين.

(4) () المنكب: هو ملتقي الكتف و العضد كما مر في هامش المسألة 3649.

(5) () مر بيان معني العثم في هامش المسألة 4602.

(6) () أي ما نسبته 20% من مقدار دية اليد التي تبلغ خمسمائة دينار.

(7) () مر بيان معني الصدع في هامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(8) () مر بيان معني الموضحة في هامش المسألة 4605.

(9) () أي أن الدية في ثقب المنكب هي خمس و عشرون دينارا ايضا.

(10) () أي اذا لحم العظم علي اعوجاج فإن الدية هي ثلاثمائة و ثلاث و ثلاثون دينارا و ثلث.

(11) () أي أن الدية في فك عظام المنكب عن بعضها ثلاثون دينارا.

(12) () مر بيان معني العضد في هامش المسألة 4578.

(13) () أي إذا التحم العظم المكسور من دون التواء.

(14) () أي ما نسبته 20% من مقدار دية اليد التي تبلغ خمسمائة دينار ذهبا.

(15) () أي أن الدية في الجرح الذي يكشف العظم، أو الذي يثقب العضد هي خمس و عشرون دينارا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 412

عظامها خمسون دينارا («1»).

م 4612: في كسر الساعد إذا جبرت علي غير عثم و لا عيب («2»)، ثلث دية النفس («3»)، و في كسر إحدي قصبتي الساعد إذا جَبرت علي غير عثم («4») و لا عيب مائة دينار، و في صَدْعها («5») ثمانون ديناراً، و في موضحتها («6») خمسة و عشرون

دينارا، و في نقل عظامها مائة دينار («7»)، و في نقبها اثنا عشر دينارا و نصف دينار، و في نافذتها («8») خمسون دينارا، و في قرحتها («9») التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

م 4613: في كسر المرفق («10») إذا جَبر علي غير عثْم و لا عيب مائة دينار («11»)،

و في صدعه («12») ثمانون ديناراً، و في نقل عظامه («13») خمسون ديناراً، و في نقبه («14»)

______________________________

(1) () أي أن الدية في ما يؤدي تغير عظم العضد عن مكانه هي خمسون دينارا.

(2) () مر بيان معني العثم في هامش المسألة 4602.

(3) () و قد مر بيان مقدار الدية في المسألة 4466.

(4) () و قد مر بيان معني العثم في هامش المسألة 4602.

(5) () أي التشقق الذي يحصل في عظم الساعد.

(6) () مر بيان الموضحة في هامش المسألة 4605.

(7) () أي فيما يحصل من فك لعظام الساعد و انتقال العظم من مكانه.

(8) () مر ان معني النافذة هو الجرح الذي ينفذ في اللحم.

(9) () أي في الجرح الذي لا يبرأ نتيجة كسر الساعد.

(10) () المرفق: هو مجمع عظمي الذراع، و العضد.

(11) () أي ان الكسر اذا انجبر دون اعوجاج و عاد الي طبيعته فإن التعويض المالي هو مائة دينار.

(12) () اي أن هذا هو التعويض المالي علي ما يحصل لعظم المرفق من تفسخ.

(13) () أي في زَيَحَان عظم المرفق من محله تعويض مالي هو خمسون دينارا.

(14) () أي يتعين التعويض المالي بسبب ثقب المرفق بخمس و عشرين دينارا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 413

خمسة و عشرون دينارا، و كذلك موضحته («1»)، و في فكه («2») ثلاثون ديناراً، و في رضّه إذا عثَم ثلث دية النفس

(«3»).

م 4614: في كسر كلا الزندين («4»)، إذا جبرا علي غير عثْم و لا عيب («5») مائة دينار، و في كسر إحداهما خمسون ديناراً («6»)، و في نقل عظامها نصف دية كسرها («7»).

م 4615: في رضّ أحد الزندين إذا جبر علي غير عيب و لا عثْم ثلث دية اليد («8»).

م 4616: في كسر الكف إذا جبرت علي غير عثم و لا عيب («9») أربعون ديناراً، و في صدعها اثنان و ثلاثون دينارا، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا، و في نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار، و في نقبها ربع دية كسرها («10»)، و في قرحة لا

تبرأ («11») ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار («12»).

______________________________

(1) () أي أن الدية في الجرح الذي يؤدي الي كشف عظم المرفق هي خمس و عشرون دينارا.

(2) () أي في فك عظم المرفق.

(3) () أي إذا أصيب المرفق بضربة و أدت الي عيب دائم فيه فالدية هي 333، 3 ديناراً.

(4) () مر بيان معني الزند في هامش المسألة 4575.

(5) () أي إذا كان التجبير صحيحا و عادا الي طبيعتهما فالتعويض المالي هو مائة دينار.

(6) () أي إذا كسر زند واحد و عاد الي طبيعته بعد التجبير فالتعويض المالي هو خمسون دينارا.

(7) () أي ان التعويض في زيحان عظم الزند الواحد هو خمس و عشرون دينارا ذهبيا.

(8) () أي مائة و ست و ستون دينارا و ثلثي الدينار، هذا فيما اذا عاد الي طبيعته.

(9) () أي إذا عادت الي طبيعتها.

(10) () أي عشرة دنانير ذهبية.

(11) () أي أن الدية في جرح الكف الذي لم يشف من الجرح بل بقي ينزف مثلا.

(12) () مر بيان معني الصدع، و النقل، و

النقب في هامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 414

م 4617: في كسر قصبة ابهام الكف («1») إذا جبرت علي غير عثم و لا عيب ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، و في صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار، و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في نقبها («2») ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكّها («3») عشرة دنانير.

م 4618: في كسر كل قصبة («4») من قصب أصابع الكف دون الابهام («5») إذا جبرت علي غير عثم و لا عيب عشرون دينارا و ثلثا دينار، و في موضحة كل قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير و سدس دينار، و في نقل كل قصبة منهن («6») ثمانية دنانير و ثلث دينار.

م 4619: في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف («7») إذا جبر علي غير عيب و لا عثْم، ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في موضحتها أربعة دنانير

و سدس دينار، و كذا في نقبها («8»)، و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و في

______________________________

(1) () الابهام هو الاصبع الاول في اليد و هو أثخن الاصابع و أقصرها، و القصبة هي الجزء السفلي من الاصبع المتحرك المتصل بالمفصل الاول بين الكف و الاصبع.

(2) () مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(3) () أي في فك قصبة الابهام.

(4) () القصبة في الاصبع هي القطعة المتصلة بالكف بواسطة المفصل الاول.

(5) () لأن لقصبة الابهام حكم آخر مر بيانه في المسألة السابقة.

(6) () أي من الاصابع

الاربعة في اليد باستثناء الابهام.

(7) () فاصبع الابهام يتألف من القطعة التي تحتوي علي الظفر، ثمّ المفصل الذي يفصلها عن القصبة، ثمّ القصبة المتصلة بالكف من خلال المفصل الاول.

(8) () أي أن الدية في ثقب المفصل هي ايضا اربعة دنانير و سدس الدينار أي 4 دنانير و 16، 6% من الدينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 415

نقل عظامها خمسة دنانير («1»).

م 4620: في كسر كل مفصل («2») من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام («3») ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في صدع كل قصبة («4») منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار، و كذلك في نقبها («5»)، و في فكها خمسة دنانير («6»).

م 4621: في كسر المفصل الأوسط («7») من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا و ثلث دينار، و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار («8»).

م 4622: في كسر المفصل الأعلي («9») من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة

______________________________

(1) () مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(2) () المفصل هو ملتقي العظمين الذي تتصل الاصبع بالكف من خلاله.

(3) () لأن للابهام حكما آخر مر بيانه في المسألة السابقة.

(4) () أي في تشقق كل قصبة من قصبات الاصابع الاربع.

(5) () أي في ثقبها ايضا اربعة دنانير و سدس و قد مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش

عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(6) () أي ان التعويض في فك المفصل الاول المتصل بالكف من أي اصبع من الاصابع الاربعة هو خمسة دنانير.

(7) () إذ لكل اصبع من اصابع اليد الاربعة ثلاث مفاصل، احدها متصل بالكف و الثاني في وسط الاصبع، و الثالث هو الاعلي، و أما اصبع الابهام ففيه مفصلان، أحدهما متصل بالكف، و الثاني يفصل بين القصبة و رأس الاصبع الذي يحتوي علي الظفر.

(8) () و قد مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(9) () أي المفصل الثالث من مفاصل الاصبع، فالاول هو المتصل بالكف، و الثاني هو بين القصبة الاولي و القصبة الوسطي، و المفصل الثالث هو الفاصل بين القصبة الوسطي في الاصبع و رأس الاصبع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 416

أخماس دينار، و في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه («1») ديناران و ثلثا دينار، و في فكّه («2») ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.

م 4623: في الورك («3») إذا كسر فجبر علي غير عثْم و لا عيب خُمْس دية الرِّجْل («4»)، و في صدْعه أربعة أخماس دية كسره («5»)، و في موضحته ربع دية كسره («6»)، و في نقل عظامه خمسون ديناراً، و في رضّه إذا عَثَم ثلث دية النفس («7»)، و في دية فكّه ثلاثون ديناراً.

م 4624: في الفخذ إذا كُسرت فجبرت علي غير عَثْم («8») و لا عيب، خُمْس دية الرِّجْل («9»)، فإن عَثَمت فديتها ثلث دية الرِّجْل («10»)، و في صدعها ثمانون دينارا («11»)،

و في موضحتها ربع دية كسرها («12»)، و

كذلك في نقبها («13»)، و في نقل عظامها نصف دية

______________________________

(1) () و قد مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(2) () أي في فك عظم المفصل الاعلي من احدي الاصابع الاربعة في اليد.

(3) () الورك: هو ما فوق الفخذ حيث يتصل الوركان ببعضهما.

(4) () اي مائة دينار ذهبا، و هي نسبة 20% من دية الرِّجْل الواحدة التي تبلغ 500 دينار.

(5) () أي في فسخ الورك ثمانون دينارا ذهبا.

(6) () أي في انكشاف اللحم عنه بما يكشف العظم خمس و عشرون دينارا ذهبا.

(7) () أي أنه إذا شفي و لكن لم يعد الي حالته الطبيعية فالدّية هي 333، 3 ديناراً ذهبياً.

(8) () أي أنها عادت الي حالتها الطبيعية.

(9) () اي مائة دينار ذهبا، و هي نسبة 20% من دية الرِّجْل الواحدة التي تبلغ 500 دينار.

(10) () أي إن لم تعد لحالتها الطبيعية فالتعويض المالي هو مائة و ست و ستون دينارا و ثلثا الدينار.

(11) () أي أن التعويض المالي في فسخ عظم الفخذ ثمانون دينارا ذهبا.

(12) () أي خمس و عشرون دينارا فيما و انكشف اللحم عن عظم الفخذ.

(13) () أي في ثقب الفخذ ايضا خمس و عشرون دينارا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 417

كسرها («1»)، و إن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها («2»).

م 4625: في كسر الركبة («3») إذا جبرت علي غير عَثْم و لا عيب («4») مائة دينار، و في صدعها ثمانون ديناراً، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها خمسون دينارا، ودية فكّها ثلاثون دينارا («5»)، و في رضّها إذا عَثَمت ثلث دية النفس

(«6»)، و في قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها («7»).

م 4626: في كسر الساق («8»)، إذا جبرت علي غير عَثْم و لا عيب مائة دينار، و مع العثم («9») مائة و ست و ستون دينارا و ثلثا دينار، و في صدعها («10») ثمانون ديناراً، و في موضحتها خمسة و عشرون ديناراً و كذلك في نقل عظامها، و في نفوذها («11»)، ودية

نقبها نصف دية موضحتها («12»)، و في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث

______________________________

(1) () أي خمسون دينارا.

(2) () أي ثلاث و ثلاثون دينارا ذهبا و ثلث الدينار.

(3) () الركبة: هي العضو الفاصل بين الفخذ و الساق.

(4) () بأن عادت الي حالتها الطبيعية.

(5) () و قد مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(6) () أي أنه إذا شفيت بعد الضربة و لكن لم تعد الي حالتها الطبيعية فالدّية هي 333، 3 ديناراً ذهبياً.

(7) () أي ثلاث و ثلاثون دينارا ذهبا و ثلث الدينار.

(8) () الساق: ما بين القدم و الركبة، و يطلق عليه الجذع.

(9) () أي إذا جبرت و عادت الي حالتها الطبيعية فالتعويض المالي هو مائة دينارا و إذا لم تعد لحالتها الطبيعية فهو مائة و ست و ستون دينار و ثلثا الدينار.

(10) () أي في الفسخ الذي يحصل في عظم الساق يتعين دفع تعويض و هو ثمانون دينارا.

(11) () اي اثنا عشر دينارا و نصف.

(12) () مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 418

دينار.

م 4627: في رضّ الكعبين إذا جبرتا علي غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس

(«1»)، و في رض إحداهما إذا جبرت علي غير عثم و لا عيب نصف ذلك («2»).

م 4628: في القدم إذا كُسرت فجبرت علي غير عثْم و لا عيب مائة دينار، و في موضحتها ربع دية كسرها («3»)، و في نقل عظامها نصف دية كسرها («4»)، و في نافذتها («5») التي لا تنسد مائة دينار، و في ناقبتها ربع دية كسرها («6»).

م 4629: دية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم («7») كدية قصبة الابهام من اليد («8»)، و في نقل عظامها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار، و كذلك الحال في صدعها، ودية موضحتها و نقبها و فكها («9») كديتها في اليد («10»).

ودية كسر الأعلي من الابهام- و هو الثاني الذي فيه الظفر- كدية كسر

الأعلي من الابهام في اليد («11»)، و كذلك الحال في موضحتها، و نقبها، و صدعها («12»)،

______________________________

(1) () أي ثلاثمائة و ثلاث و ثلاثون دينار ذهبا و ثلث.

(2) () أي مائة و ست و ستون دينارا ذهبا و ثلثا الدينار.

(3) () أي خمس و عشرون دينارا ذهبا.

(4) () أي خمسون دينارا.

(5) () النافذة: هي الثاقبة من جهة الي جهة اخري، كما هي حال الرصاصة التي تخرق القدم و تنفذ من الجهة الاخري.

(6) () أي خمس و عشرون دينارا ذهبا.

(7) () و هي القطعة بين القدم و الابهام.

(8) () و قد مر بيانها في المسألة 4618.

(9) () مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(10) () و قد مر بيانها في المسألة 4618.

(11) () و قد مر بيانها في المسألة 4619.

(12) () فما يجري في اليد يجري في الرجل ايضا و قد مر ذلك في المسألة

4619.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 419

و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في فكها خمسة دنانير، و في كسر قصبة كل من الأصابع الأربعة سوي الابهام («1») ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، ودية موضحتها و نقبها و نقل عظامها كديتها في اليد («2»)، و في قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

م 4630: في كسر المفصل الأخير («3») من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلث دينار، و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار.

و في كسر المفصل الأوسط («4») من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا و ثلثا دينار، و في صدعها ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار، و في موضحتها ديناران، و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلثا دينار («5»)، ودية نقبها كديته في اليد («6»)، و في فكها ثلاثة دنانير، ودية كسر المفصل الأعلي منها كديته في اليد («7»)، و كذلك في صدعها، و في موضحتها دينار و ثلث دينار، و كذلك في نقبها («8»)، و في نقل عظامها ديناران و خمس دينار و في فكها ديناران و أربعة أخماس دينار.

______________________________

(1) () اي باستثناء الابهام باعتبار ان له حكم آخر يختص به.

(2) () كما مر بيانه في المسألة 4618.

(3) () المفصل الاخير هو ما بين القصبة الوسطي و طرف الاصبع الذي يحتوي علي الظفر.

(4) () المفصل الاوسط هو ما بين القصبة الوسطي و القصبة المتصلة بالقدم.

(5) () مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(6) () كما مر في المسألة 4621.

(7)

() كما مر في المسألة 4622.

(8) () أي دينار و ثلث الدينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 420

م 4631: لو نفذت نافذة («1») من رمح أو خنجر في شي ء من أطراف البدن فديتها مائة دينار («2»).

م 4632: في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو («3»).

م 4633: إذا اجتمع بعض ما فيه الديَة المقدرة شرعا («4») مع بعضها الآخر كذلك فلكلٍ ديته («5»).

نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة و كانتا مترتبتين («6») و كانت دية إحداهما أغلظ من الأخري («7») دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ («8»).

الفصل الثالث: في دية الجناية علي منافع الأعضاء
اشارة

م 4634: تثبت الدية المقدرة شرعاً في الجناية علي منافع الاعضاء («9») و هي في ستة عشر مورداً، و لكل مورد دية خاصة و هي كما يلي:

______________________________

(1) () اي اخترقت من جهة الي جهة كما هو الحال ايضا في الرصاص مثلا.

(2) () أي ان التعويض المالي في مثل هذه الحالات هو مائة دينار ذهبا.

(3) () فإن كانت دية العضو مائة دينار مثلا، فتكون دية العطل الدائم فيه 33 دينارا و ثلث، و هكذا.

(4) () أي اذا كان الضرب قد تسببت بأكثر من جرح مما يترتب عليه الدية الشرعية.

(5) () أي يتم التعويض بحسب عناوين تلك الجروح كما لو اجتمع نقل عظم مع و كسر فيعطي الجريح دية النقل ودية الكسر كما مر تفصيله في المسائل السابقة.

(6) () أي أن احدي الجنايتين ناتجة عن الجناية الاخري كما لو قطع اذنه فذهب سمعه مثلا.

(7) () أي أن دية احدي الاصابتين و هي ذهاب السمع مثلا هي اكثر من دية الاصابة الاخري.

(8) () فتحسب دية واحدة و هي الاكبر، أو الاكثر.

(9) () منافع الاعضاء كالسمع بالنسبة للاذنين، او البصر

بالنسبة للعين و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 421

المورد الاول: العقل

م 4635: في ذهاب العقل دية كاملة («1»)، حتي لو رجع العقل أثناء السنة.

م 4636: إذا جني علي شخص بما أوجب نقصانَ عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة («2»)، و كذلك فيما أوجب جنونا ادوارياً («3»).

م 4637: لو شَجَّ («4») شخصاً شجة فذهب بها عقله، فإن كانت الشجَّة و ذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما («5»)، و إن كانا بضربتين فجني بكل ضربة جناية لم تتداخلا («6»).

المورد الثاني: السمع

م 4638: في ذهاب السمع كلِّه («7») ديةٌ كاملة، و في ذهاب سمع إحدي الأذنين كلّه نصفُ الدية («8»).

و إذا جُنيَ علي رجل فادعي ذهاب سمعهِ كلهِ قُبلَ قوله («9») إن صدَّقه الجاني.

و أما إذا أنكره أو قال لا أعلم ذلك، يُرجع إلي أهل الخبرة في استكشاف

______________________________

(1) () أي دية قتل الانسان و هي الف دينار ذهباً في الرجل المسلم، و نصفها في المرأة المسلمة.

(2) () أي ان الحاكم الشرعي يقدر التعويض المالي علي هذه الحالة.

(3) () الجنون الادواري: هو الجنون غير المستمر، بمعني الجنون الذي يأتي في فترات معينة، و من ثمّ يترك صاحبه فترة من الزمن ليعود إليه مرة أخري، و هكذا.

(4) () أي لو جرح شخصا في وجهه او رأسه، و الشجة هي الجرح في الوجه او الرأس.

(5) () أي يعطي دية واحدة مقابل الجرح و ما سببه من فقدان العقل.

(6) () ففي هذه الحالة يدفع دية الجرح ودية فقدان العقل.

(7) () بأن صار أطرشا، و عليه يتعين دفع الدية الكاملة و هي الف دينار للمسلم. و لكل بحسب ديته.

(8) () أي خمسمائة دينار ذهبا مقابل اذن الرجل المسلم.

(9) () أي يقبل قول المدعي إذا صدقه المتهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 422

الواقع («1») مع

قطع النظر عن النزاع فإن شهدوا باليأس من عود السمع فالدّية كاملة («2»)، و إلا فالحكومة («3»).

م 4639: لو ادعي المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين فإن ثبت ذلك ببيّنة فبها («4») و إلا فعليه القسامة («5») بالنسبة بمعني:

أن المدعَي إن كان ثلث سمعه («6»)، حَلف هو، و حلف معه رجلٌ واحد، و إن كان نصفَ سمعه («7») حَلف هو و حلف معه رجلان، و هكذا («8»).

و لو ادعي النقص في إحداهما («9») قيست إلي الصحيحة بأن تُسَد الناقصة سداً جيداً و تُطلق الصحيحة و يُصاح به و يتباعد عنه حتي يقول: لا أسمع، فإن عُلم أو اطمئن بصدقه فهو («10»)، و إلا يُعَلَّم ذلك المكان ثمّ يعاد عليه من طرف آخر كذلك،

______________________________

(1) () أي تتم مراجعة الاطباء المختصين للكشف علي المصاب و تحديد الموضوع.

(2) () أي إن كان التقرير الطبي قد أفاد بعدم امكانية عودة السمع للشخص المصاب فيتعين علي الجاني دفع الدية الكاملة، و هي الف دينار ذهباً، إذا كان المجني عليه رجلا مسلماً، و إن كان غير ذلك فيعطي ديته المقررة شرعا.

(3) () أي إن كان التقرير الطبي يشير الي امكانية عودة السمع فيقدر التعويض المالي حسبما يراه الحاكم الشرعي.

(4) () أي إن تم اثبات الدعوي بشهادة اثنين عادلين فيؤخذ بمؤدي الشهادة.

(5) () أي مع تعذر تقديم الشهادات الشرعية المعتبرة فيمكن ان يتم حلف اليمين علي المدعي ضمن التفصيل المذكور في المسألة.

(6) () أي إن كان المدعي قد ادعي ذهاب سمعه بنسبة 33%.

(7) () أي إن كان قد ادعي ذهاب سمعه بنسبة 50%.

(8) () و معني ذلك ان كل يمين يثبت به نسبة السدس اي 6. 16%.

(9) () أي النقص في

السمع في احدي الاذنين.

(10) () أي يؤخذ قياس المسافة حسبما قال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 423

فإن تساوت المسافتان صُدِّق و إلا فلا («1»).

ثمّ بعد ذلك تُطلق الناقصة و تُسد الصحيحة جيداً و يختبر بالصيحة، أو بغيرها («2») حتي يقول: لا أسمع فإن عُلم أو اطمئن بصدقه («3») و إلا («4») يُكرر عليه الاختبار، فإن تساوت المقادير صُدق.

ثمّ تمسح المسافتان الأولي و الثانية («5») فتؤخذ الديَة عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت («6»)، و تعطي له بعد اتيانه بالقسَّامة («7») علي ما يدعي من النقص في سمع إحدي أذنيه.

م 4640: إذا أوجب قطع الأذنين ذهابَ السمع ففيه ديتان، دية لقطعهما، ودية لذهاب السمع.

______________________________

(1) () بمعني انه لو كانت المسافة من احدي الجهات خمسون مترا للمكان الذي قال انه لم يعد يسمع منه، و من جهة اخري كانت المسافة ستون مترا، فلا يصدق في دعواه، أما لو تساوتا فيصدق فيما قاله.

(2) () بأي صوت من الاصوات و لا يشترط ان يكون صوت انسان.

(3) () اي تعتمد تلك المسافة فيما لو صدق في دعواه.

(4) () أي إن لم يتم تصديقه فيتم اللجوء الي صورة الفحص التي ذكرت في بداية المسألة.

(5) () أي يتم قياس المساحة التي يسمع فيها في الاذن السليمة، و المساحة التي يسمع فيها في الاذن المصابة.

(6) () فلو كانت المسافة التي يسمع فيها بالاذن السليمة مائة متر، و المسافة التي يسمع فيها بالاذن المصابة هي خمسون مترا فتكون نسبة التلف في سمع الاذن المصابة هي النصف.

(7) () فإن كان النقص كما في المثال السابق هو النصف فعليه ان يحلف يمينا و يحضر اثنين يحلفان معه، أو يكرر الحلف ثلاث مرات، و إن كانت نسبة التلف أقل

فيحتاج الي عدد أقل من القسامة، او كانت أكثر فأكثر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 424

المورد الثالث: ضوء العينين

م 4641: في ذهاب ضوء العينين معا الديَة كاملة («1»)، و في ذهابه من إحداهما نصف الدية («2»)، و إن ادعي المجني عليه ذهاب بصره كله فإن صدقه الجاني فعليه الدية، و إن أنكره أو قال لا أعلم («3») اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس و نحوها («4»)، فإن لم يتمالك حتي غمض عينيه فهو كاذب و لا دية له، و إن بقيتا مفتوحتين كان صادقاً و استحق الديَة.

و اذا اختلفا في استناد ذهاب الضوء إلي الجناية و عدمه فيتعين أيضا حلف اليمين («5»).

و إن عاد البصر بعد مدة فإن كان كاشفاً عن عدم الذهاب من الأول («6») فلا دية و فيه الحكومة («7»)، و إن لم يكشف عن ذلك ففيه الديَة («8»).

م 4642: إذا اختلف الجاني و المجني عليه في العود و عدمه («9»)، فإن أقام الجاني

______________________________

(1) () أي أنه إذا اصيب بالعمي بكلتا عينيه فالدية هي الف دينار إن كان المصاب رجلا مسلما.

(2) () أي خمسمائة دينار ذهبا.

(3) () أي أن المتهم لم ينف و لكنه لم يوافق المدعي علي دعواه.

(4) () كالاضواء الكاشفة القوية، أو ما يمكن ان يستعمله الاطباء في تشخيص النظر.

(5) () بأن ادعي الجاني ان ما قام به من ضرب المجني عليه لم يكن سببا لفقده بصره بل أن العمي كان قبل ذلك، فيتعين حينئذ علي الاعمي ان يحلف يمينا مطابقا لدعواه من ان العمي قد حصل بسبب ضرب الجاني.

(6) () أي أن الضربة مثلا لم تكن قد سبب العمي بل حالة من الاضطراب تنتهي بمرور الوقت.

(7) () أي التعويض الذي يقرره

الحاكم الشرعي.

(8) () بأن يكون قد ذهب بصره فعلا ثمّ عاد.

(9) () أي في عودة البصر و عدمه فقال الجاني ان البصر قد عاد و قال المجني عليه ان بصره لم يعد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 425

البينة علي ما يدعيه فهو («1»)، و إلا فالقول قول المجني عليه مع الحلف («2»).

م 4643: لو ادعي المجني عليه النقصان في إحدي عينيه و أنكره الجاني أو قال لا أعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخري الصحيحة («3») و مع ذلك لا بد في اثبات ما يدعيه من القسامة («4»)، و لو ادعي النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه («5»).

م 4644: لا تقاس العين في يوم غيم، و كذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علواً و انخفاضاً و نحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال («6»).

المورد الرابع: الشم

م 4645: في اذهاب الشم من كلا المنخرين («7») الدية كاملة («8»)، و في اذهابه من أحدهما نصف الدية، و لو ادعي المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فإن صدقه الجاني فهو («9»)، و إن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بالحراق («10») و يُدني منه، فإن

______________________________

(1) () أي إذا استطاع المدعي تقديم شهادتين يثبتان مدعاه فيؤخذ بدعواه.

(2) () أي مع عدم الدليل من المدعي فيؤخذ بقول المجني عليه الذي يدعي عدم عودة بصره اليه و لكن يطلب منه ان يحلف يمينا علي صدق مدعاه.

(3) () كما مر بيان طريقة الفحص في المسألة 4641.

(4) () كما مر في مسألة القسامة في السمع في المسألة 4639.

(5) () فيتم فحص نظره قياسا الي من هو بعمره لمعرفة النقص و مقداره.

(6) () لا بد من ان يكون القياس في

منطقة تسهل فيها الرؤيا و لا تكون هناك موانع طبيعية.

(7) () المنخران: هما ثقبا الانف حيث يحصل الشم بواسطتهما.

(8) () أي ان العمل الذي يؤدي الي فقدان حاسة الشم بكاملها يستوجب دفع الدية و هي الف دينار.

(9) () أي يؤخذ بقول المدعي مع تصديق المدعي عليه له.

(10) () الحرّاق: حيث يتم حرق خرقة أو قطن و صوف و نحوها، و تستعمل لمعرفة ما إذا كانت حاسة الشم باقية، و ذلك بتقريبها إلي الانف فإن دمعت العين فحاسة الشم سليمة و إلا فلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 426

دمعت عيناه و نحَّي رأسه فهو كاذب، و إلا فصادق («1»).

و يحتاج إلي القسامة بعد الامتحان في صورة الاختلاف في أن ذهاب الشم هل كان مستندا إلي الجناية أم لا («2»).

م 4646: إذا ادعي المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة علي النحو المتقدم في السمع («3»).

م 4647: إذا أخذ المجني عليه الدية ثمّ عاد الشم، فإن كان العود كاشفاً عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية، و للمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة («4») و إلا فليس للجاني حق الاسترداد («5»).

م 4648: لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان («6»).

المورد الخامس: النطق

م 4649: في ذهاب النطق بالضرب («7») أو غيره دية كاملة، و في ذهاب بعضه

______________________________

(1) () بمعني أنه إن لم تؤثر حرارة الحريق فيه فهو صادق بدعواه فقدان حاسة الشم.

(2) () أي إذا ثبت فقدان حاسة الشم نتيجة الفحص المذكور، و حصل اختلاف بينهما في أن الشم قد ذهب بسبب الضربة او أنه بسبب آخر فعندئذ يطلب من المدعي الاتيان بالقسامة، و قد مر المطلوب من القسامة في هامش المسألة 4639.

(3)

() و قد مر بيانها في المسألة 4639.

(4) () أي أن المجني عليه يطالب الجاني بالتعويض الذي يقرره الحاكم الشرعي بعد أن يرجع الي الجاني الدية التي قبضها بعد ما تبين ان حاسة الشم عنده لم يكن قد فقدها.

(5) () أي إذا كانت حاسة الشم قد فقدت فعلا ثمّ عادت فليس للجاني استرداد الدية من المجني عليه.

(6) () دية قطع الانف و هي الف دينار ودية ذهاب حاسة الشم و هي الف دينار ذهبا أيضا.

(7) () بأن يصير المجني عليه أخرس سواء كان ذلك بسبب الضرب أو بسبب آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 427

تكون الدية بنسبة ما ذهبَ، بأن تُعرض عليه حروف المعجم («1») كلها ثمّ تعطي الدية بنسبة ما لم يفصحه منها («2»).

م 4650: لو ادعي المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كُلًا، فإن صدقه الجاني فهو («3»)، و أما إذا أنكره أو قال لا أعلم ذلك، يُرجع إلي أهل الخبرة في استكشاف الواقع («4») فإن شهدوا باليأس من عود النطق فالدّية كاملة («5»)، و إلا فالحكومة («6»)، و إذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره («7»).

م 4651: لا يلحق الذوق («8») بالنطق بل فيه الحكومة («9»)، و كذلك الحال في ما

______________________________

(1) () و هي أحرف الف باء و التي يبلغ عددها 28 حرفا.

(2) () بمعني انه اذا صار لدي المجني عليه لثغة بربع الحروف مثلا- أي بسبعة حروف- فله ربع الدية- و هي مائتان و خمسون دينارا-، و ان كانت بنصف الحروف فله نصف الدية و هكذا.

(3) () أي يتعين علي الجاني في حال تصديقه للمجني عليه في دعواه ان يدفع له الدية الكاملة و هي الف دينار ذهبا.

(4) () أي تتم

مراجعة الاطباء المختصين للكشف علي المصاب و تحديد الموضوع.

(5) () أي إن كان التقرير الطبي قد أفاد بعدم امكانية عودة النطق للشخص المصاب فيتعين علي الجاني دفع الدية الكاملة، و هي الف دينار ذهباً، إذا كان المجني عليه رجلا مسلماً، و إن كان غير ذلك فيعطي ديته المقررة شرعاً.

(6) () أي إن كان التقرير الطبي يشير الي امكانية عودة النطق فيقدر التعويض المالي حسبما يراه الحاكم الشرعي.

(7) () أي أن له نفس الحكم الذي ورد في مسائل السمع و البصر من أنه إذا عاد اليه النطق فإن كان كاشفا علي انه لم يفقده منذ البداية فيتم استرجاع الدية و يعطي تعويضا ماليا يقرره الحاكم الشرعي، و أما إن كان النطق قد ذهب بالفعل ثمّ عاد فليس للجاني الحق باسترجاع ما دفعه.

(8) () أي إذا فقد المجني عليه القدرة علي تذوق الاشياء بلسانه نتيجة الضربة مثلا فلا يطبق عليه حكم فقدان النطق.

(9) () أي أنه يحكم له بالتعويض المالي الذي يقرره الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 428

يوجب نقصان الذوق («1»).

م 4652: إذا أوجبت الجناية ثِقلا في اللسان («2»)، أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية علي اللحيين («3») بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة («4»).

م 4653: لو جني علي شخص فذهب بعض كلامه ثمّ جني عليه آخر فذهب بعضه الآخر، فعلي كل منهما («5») الدية بنسبة ما ذهب بجنايته («6»).

م 4654: لو جني علي شخص فذهب كلامه كلُّه ثمّ قَطع هو («7») أو آخر لسانه («8»)، ففي الجناية الأولي تمام الدية («9»)، و في الثانية ثلثها («10»).

______________________________

(1) () أي أن الحكم بنقصان الذوق يتقرر تعويضه حسبما يقرره الحاكم الشرعي.

(2) () بأن صار يطقطق

في كلامه.

(3) () اللحيان: العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان و ينبت علي بشرتهما شعر الوجه، و يحددان بما دارت عليه دائرة الابهام و السبابة أسفل الوجه، و السبابة هي الاصبع الوسطي بين الابهام و الاصبع الوسطي من اصابع اليد.

(4) () أي التعويض الذي يقرره الحاكم الشرعي.

(5) () أي الجاني الاول، و الجاني الثاني.

(6) () فلو كانت ضربة الاول مثلا أدت الي اختلال النطق في سبعة أحرف مثلا، و ضربة الثاني أدت الي اختلال النطق في بقية الاحرف، فيتعين علي الاول ان يدفع ربع الدية تعويضا و هي مائتان و خمسون دينارا، و علي الثاني ان يدفع ثلاثة ارباع الدية و هي سبعمائة و خمسون دينارا.

(7) () بمعني أنه ضرب شخصا مما أدي الي فقدانه حاسة النطق، ثمّ قطع له لسانه.

(8) () أي ربما يكون الذي قطع اللسان شخص آخر غير الذي تسبب بفقدان النطق.

(9) () أي أن الذي أدي الي فقدان النطق عليه ان يدفع الف دينار ذهبا.

(10) () أي ان الذي قطع اللسان بعد فقده النطق عليه ان يدفع 333، 3 دينارا ذهبا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 429

المورد السادس: صعر العنق

م 4655: في صعر العنق («1»)- الميل إلي أحد الجانبين- دية كاملة و إذا كان علي نحو لا يقدر علي الالتفات («2») ففيه نصف الدية.

المورد السابع: كسر البعصوص

م 4656: في كسر البُعْصُوصْ («3») بحيث لا يملك استه («4») الدية كاملة.

المورد الثامن: سلس البول

م 4657: في سَلِس البول («5») دية كاملة إذا كان مستمرا («6»)، و كذا إن كان يستمر إلي الليل أو آخر النهار («7»)، و إن كان إلي ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية («8»).

المورد التاسع: الصوت

م 4658: في ذهاب الصوت كله («9») من الغنن («10») و البحح («11») دية كاملة.

______________________________

(1) () الصعر: مرض يصيب الرقبة فتارة يجعلها ملتوية بشكل دائم و تارة يمنع من الالتفات الي الجانبين، و المقصود هنا تلك الحالة التي تصيب الرقبة فتجعلها مائلة بشكل دائم.

(2) () بمعني أن لو أدت الجناية الي تيبس الرقبة دون التوائها فعلي الجاني دفع نصف الدية و هي 500 دينار ذهبا.

(3) () البعصوص: هو العظم بين الاليتين فوق الدبر.

(4) () بمعني ان الغائط يخرج منه من دون ان يتمكن من ضبط نفسه بسبب هذا الكسر.

(5) () سلس البول: أي عدم التحكم بالبول.

(6) () أي إذا صارت حالة سلس البول مستمرة لدي الشخص في كل الاوقات.

(7) () أي إن صارت حالة السلس تستمر طوال النهار الي المساء، او طوال الليل فيجب دفع الدية الكاملة.

(8) () و معني ذلك ان السلس ان كان يستمر فترة من النهار فعليه ثلث الدية.

(9) () بحيث لا يبقي منه غنة و لا بحة.

(10) () الغنة: أي الخنة، الخنين، و هو صوت يخرج من الخيشوم، و هو أقصي الانف.

(11) () البحح: البحة، و هي غلاظة و خشونة في الصوت تؤثر في وضوح الكلام، و إذا اشتدت لا يبين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 430

المورد العاشر: أدرة الخصيتين

م 4659: في أدرة الخصيتين («1») أربعمائة دينار، و إن فحج («2») أي تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع، له فديته أربعة أخماس ديةُ النفس («3»).

المورد الحادي عشر: تعذر الانزال

م 4660: من أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع، ففيه الحكومة («4»).

المورد الثاني عشر: دوس البطن

م 4661: من داسَ بطن انسان («5») بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية («6»)، أو يُداس بطنه حتي يحدث في ثيابه («7»).

______________________________

(1) () أي انتفاخ الخصيتين، و هما البيضتان عند الرجل.

(2) () أي صار أفحجا في المشي.

(3) () أي ثمانمائة دينار ذهباً.

(4) () و هي التعويض المالي الذي يحدده الحاكم الشرعي خلافا للمشهور بين الفقهاء الذين يرون أن فيه دية كاملة.

(5) () بأن يدوس عليه بقدمه سواء وقف عليه بكلتا قدميه او وقف عليه بقدم واحدة. أو كان الدوس علي البطن بواسطة دابة، او خيل و ما شابه ذلك.

(6) () فيختار المجني عليه بين أن يأخذ ثلاثمائة و ثلاث و ثلاثون دينارا ذهبا و ثلث الدينار.

(7) () أي يدوس المجني عليه علي بطن الجاني حتي يبول الجاني في ثيابه أو يخرج منه الغائط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 431

المورد الثالث عشر: خرق مثانة البكر

م 4662: من افتض بكراً بإصبعه («1») فخرق مثانتها («2») فلم تملك بولَها («3») فعليه ديتها كاملة («4»). و عليه مهر مثيل نساء قومها («5»).

المورد الرابع عشر: الافضاء

م 4663: في افضاء («6») المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبياً («7»)، و أما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها و لها تسع سنين («8») فلا شي ء عليه، و إن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين، فإن طلقها فعليه الدية («9») و إن أمسكها («10») فلا شي ء عليه.

______________________________

(1) () أي أزال بكارة فتاة باصبعه.

(2) () المثانة: هي المكان الذي يجتمع فيه البول قبل خروجه من عضو الانسان.

(3) () أي أن إزالة البكارة من تلك الفتاة و ثقب مثانتها أدي الي فقدانها القدرة علي التبول الارادي.

(4) () أي عليه أن يدفع دية المرأة و هي خمسمائة دينار، (نصف دية الرجل) بسبب خرق المثانة.

(5) () أي عليه أيضا ان يدفع لها ايضا المهر المتعارف عليه لمثيلاتها من ابناء قومها بسبب ازالته بكارتها باصبعه.

(6) () الافضاء، و يحصل للمرأة فقط و معناه: أن يُجعل مدخل الذكر- (أي المكان الذي يدخل فيه عضو الرجل في عضو المرأة عند المعاشرة الجنسية بينهما)- و هو مخرج المني، و الحيض، و الولد، و مخرج البول واحدا، فيصير بالافضاء مخرج الاربعة واحدا، فان مدخل الذكر و مخرج الولد واحد، و هو أسفل الفرج و مخرج البول من ثقبة كالإحليل في أعلي الفرج و بين المسلكين حاجز رقيق فالافضاء إزالة ذلك الحاجز.

(7) () بمعني أنه لا يجوز له معاشرتها جنسيا، لانه ليس زوجا للمرأة.

(8) () أي إذا كان الافضاء من الزوج بعد أن بلغت المرأة تسع سنوات، لأنه في هذه الحالة يجوز له معاشرتها جنسيا بعد بلوغها هذا السن.

(9)

() بمعني أنه إن كان الافضاء من قبل الزوج لزوجته قبل بلوغها تسع سنوات فيكون قد ارتكب محرما فيما لو كان الافضاء قد حصل بسبب المعاشرة الجنسية، و لكن لا تجب عليه الدية و هي خمسمائة دينار ذهبا إلا اذا طلقها بعد أن افضاها، بالاضافة الي المهر.

(10) ()، أي إن أبقاها زوجة له فليس عليه الدية بل يكون قد ارتكب محرماً.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 432

م 4664: إذا أكره امرأةً («1») فجامعها، فأفضاها، فعليه الدية، و المهر معاً.

المورد الخامس عشر: تقلص الشفتين

م 4665: في تقلص الشفتين («2») الحكومة («3»).

المورد السادس عشر: شلل الأعضاء

م 4666: في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو («4»).

م 4667: في انصداع السن الحكومة («5»).

الفصل الرابع: في دية الشجاج و الجراح
اشارة

م 4668: الشجاج («6») هو الجرح المختص بالرأس و الوجه و هو علي ثمانية أقسام و لكل قسم منها حكم خاص يرد بيانه في المسائل التالية.

______________________________

(1) () أجنبية عنه، بمعني أنها ليست زوجته و لا يحل له معاشرتها جنسيا.

(2) () تقلص الشفتين: اي انقباضهما بحيث لا يستران الاسنان مما يؤدي الي تشوه في الوجه.

(3) () خلافا للشيخ الطوسي في المبسوط ج 3 ص 132 الذي فصل في المسألة بين ما لو كان التقلص كاملا فهي بحكم التالفة و فيها الدية، و بين ما لو كان التقلص جزئيا ففيه الحكومة.

(4) () حتي العضو الذكري فله نفس الحكم خلافا لمن قال ان فيه الدية الكاملة.

(5) () أي في تفسخ السن او تشققه ما يقرره الحاكم الشرعي من تعويض مالي.

(6) () جمع شَجَّة. و الشجة هي الجرح الخاص في الرأس و الوجه و لا يقال للجرح في انحاء الجسد جشة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 433

القسم الاول: الحارصة

م 4669: الحارصة («1»)، و قد يعبر عنها بالدامية («2»)، و هي التي تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم («3»)، و فيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية.

القسم الثاني: الدامية

م 4670: الدامية («4») و قد يعبر عنها ب (الباضعة («5»)) و هي التي تأخذ من اللحم يسيرا، و فيها بعيران («6»).

القسم الثالث: الباضعة

م 4671: الباضعة («7»)، و قد يعبر عنها ب (المتلاحمة («8»)) و هي التي تأخذ من اللحم كثيرا، و لا تبلغ السمحاق («9»)، و فيها ثلاثة أباعر («10»).

______________________________

(1) () الحارصة: الشجة التي تقشر الجلد و تخدشه و لا تصل إلي اللحم بمعني أنها تشق الجلد و لا تخرج الدم، و قد وردت في بعض الكتب الفقهية و الروائية كلمة الخارصة بدل الحارصة علما، أن ما ورد تفسيره في كتب اللغة هو الحارصة و ليس الخارصة.

(2) () الدامية المقصودة في هذه المسألة تختلف تعريفها عن الدامية التي سيرد بيان حكمها في المسألة التالية، و هي هنا كالحارصة الا أنها تزيد عنها بخروج الدم.

(3) () أي أن الجرح فيها يصيب الجلد فقط دون ان يصل الي اللحم.

(4) () الدامية هنا هي الجرح الذي يقطع الجلد و يشق اللحم و يسيل معه الدم.

(5) () الباضعة المقصودة هنا تختلف عن الباضعة التي سيرد حكمها في المسألة التالية و هي هنا كالدامية من كونها جرحا يقطع الجلد، و يشق اللحم، إلا أنها لا تسيل الدم، فإن سال، فهي الدامية.

(6) () أي جَمَلان: و هو ما نسبته 2% من الدية.

(7) () الباضعة: الجرح الذي يقطع الجلد، و يشق اللحم شقا كبيراً.

(8) () المتلاحمة: هي الشجة التي تدخل في اللحم كثيرا و لكن لا تصل إلي القشرة الرقيقة قبل العظم.

(9) () السمحاق: هو الجلد الرقيق الذي يفصل بين اللحم و العظم.

(10) () أي ثلاث جِمَال: و هو ما نسبته 3% من الدية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 434

القسم الرابع: السمحاق

م 4672: السمحاق هو الذي يبلغ الجلد الرقيق («1») بين العظم و اللحم، و فيه أربعة من الإبل.

القسم الخامس: الموضحة

م 4673: الموضحة هي التي توضح العظم («2»)، و فيها خمس من الإبل.

القسم السادس: الهاشمة

م 4674: الهاشمة و هي التي تهشم العظم («3») و فيها: عشرة من الإبل، و يتعلق الحكم بالكسر («4»)، و إن لم يكن جرحا.

القسم السابع: المنقلة

م 4675: المُنَقِّلَة، و هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالي فيه إلي موضع آخر («5»)، و فيها: خمس عشرة من الإبل و الحكم فيه متعلق بالنقل و إن لم يكن جُرحاً.

القسم الثامن: المأمومة

م 4676: المأمومة و هي التي تبلغ أم الدماغ («6»)، و فيها ثلث الدية: ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل، و كذا في

______________________________

(1) () السمحاق: أي الجرح الذي يبلغ الجلد الرقيق الذي يفصل بين اللحم و العظم.

(2) () الموضحة: هي الجرح الذي يكشف العظم حتي يري لونه الابيض.

(3) () أي الضربة التي تؤدي الي كسر العظم في الرأس او الوجه.

(4) () سواء حصل جرح في الرأس او لم يحصل.

(5) () و هي تعني زيحان العظم من محله نتيجة الضربة في الوجه او الرأس.

(6) () المأمومة: هي الضربة التي تصل الي نخاع الرأس (الدماغ).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 435

الجائفة («1»).

م 4677: في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة («2»)، و أما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته («3»)، من دون فرق بين أن تكونا («4») من شخص واحد أو من شخصين.

م 4678: لو أوضح موضحتين («5»)، فلكل منهما ديتها، و لو أوصل آخر إحدي الموضحتين بالأخري بجناية ثالثة فعليه ديتها («6»)، و لو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر («7»).

و إن كان ذلك بفعل الجاني فهو موضحة ثالثة («8»)، و أما إن كان بالسراية («9») فلا

______________________________

(1) () سيأتي الحديث عن الجائفة في المسألة 4682.

(2) () بمعني أن الجاني اذا ضرب المجني عليه ضربة واحدة تسببت له بجرحين أحدهما اعلي رتبة من

الثاني، سواء كان الجرحان في مكانين، او في مكان واحد، فيتعين عليه دفع التعويض المقرر للجرح الاكبر.

(3) () أي إن كان الجرحان نتيجة لضربتين فيتعين دفع دية الجرحين، و لا يكتفي بالدية الاكبر فقط.

(4) () أي لا فرق في تعدد الدية بين كونهما من شخص واحد او من شخصين.

(5) () أي لو جرح شخصا جرحين و بان العظم في كلا الجرحين.

(6) () أي أن الجرح الثالث قد جعل الجرحين السابقين متصلين معا، فيتعين علي الجارح الثاني دفع دية الجرح الثالث، و هي خمس جمال فيكون مجموع ما يُدفع للجريح خمسة عشر جملا، عشرة جمال بدل الجرحين الاولين، و خمسة بدل الجرح الاخير الذي جعل الجرحين متصلين.

(7) () أي أن الجرح الثالث الذي وصل بين الجرحين كان من المجني عليه فلا يستحق عليه شيئا، بل له التعويض عن الجرحين السابقين فقط.

(8) () أي إن كان الجرح الثالث كان من نفس الجارح الاول فعليه دية هذا الجرح ايضا.

(9) () أي أن الجرح الثالث قد حصل نتيجة الجرحين و ليس نتيجة عمل مقصود، فلا يتعين علي الجاني ان يدفع الدية الثالثة، بل عليه دية الجرحين فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 436

شي ء عليه.

م 4679: إذا اختلفت مقادير الشَّجة («1»)، في الضربة الواحدة أُخذت دية الأبلغ عمقاً («2»)، كما إذا كان مقدار منها حارصة («3»)، و مقدار منها متلاحمة («4»)، و الأبلغ عمقا موضحة («5»)، فالواجب هو دية الموضحة («6»).

م 4680: إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد و الرأس كان لجرح كل عضو حكمه («7»)، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلا، و جرح الآخر دونها، ففي الأول («8») دية الايضاح،، لجرح الاول و هو جرح الرأس. راح حسب التقدير

الشرعي لها وفق ما ممر من المسائل. و ان ثالث. يدفع الدية الثالثة، بل بقين فقط. و في الثاني («9») دية ما دونه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين.

و لو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحاً متصلا ففيه دية واحدة («10»).

______________________________

(1) () ففي طرف الجرح مثلا ينطبق عليها عنوان، و في الوسط عنوان آخر و في الطرف الآخر عنوان ثالث.

(2) () فيتم دفع الدية بلحاظ الوصف الذي ينطبق علي الجرح الاعمق.

(3) () ذكرت في المتن كلمة الخارصة و الصحيح هو الحارصة و قد مر بيان ذلك مفصلا في هامش المسألة 4669.

(4) () و قد مر بيان معني المتلاحمة في هامش المسألة 4671.

(5) () مر بيان معني الموضحة في هامش المسألة 4605.

(6) () و هي خمس جمال.

(7) () فيدفع الجاني دية كل تلك الجراح حسب التقدير الشرعي لها وفق ما ممر من المسائل.

(8) () أي في الجرح الاول و هو جرح الرأس يتعين دفع دية الموضحة و هي خمس جمال.

(9) () كما لو كان الجرح الثاني قد وصل الي الجلد الرقيق بين العظم و اللحم (السمحاق) فيتعين دفع ديته و هي اربع جمال.

(10) () و معني ذلك ان الجرح ان كان في عضوين من جسد الانسان فيتعين علي الجارح ان يدفع الدية عن كل جرح من الجرحين، و كذلك الحال فيما لو كان الجرحان في عضو واحد و لكنهما لم يكونا متصلين مع بعضهما، و أما الجرحان المتصلان في عضو واحد ففيهما دية واحدة و هي تعطي حسب الضربة الاقوي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 437

م 4681: لو جني شخص بموضحة («1»)، فجني آخر

بجعلها هاشمة («2») و ثالث بجعلها منقلة («3») و رابع بجعلها مأمومة («4») فعلي الأول خَمسٌ من الإبل («5»)، و علي الثاني («6») تمام دية الهاشمة، و علي الثالث («7») تمام دية المنقلة، و علي الرابع («8») تمام دية المأمومة.

الجائفة

م 4682: الجائفة («9»)، و هي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية، فيها ثلث دية النفس، أي ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و لا تختص بما يدخل جوف الدماغ («10»)، بل يعم الداخل في الصدر و البطن أيضا، و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل.

______________________________

(1) () مر بيان معني الموضحة في هامش المسألة 4605.

(2) () مر بيان معني الهاشمة في هامش المسألة 4429.

(3) () مر بيان معني المنقلة في هامش المسألة 4429.

(4) () مر بيان معني المأمومة في هامش المسألة 4429.

(5) () و هي دية الموضحة كما مر بيانه.

(6) () أي الثاني الذي جعل الجرح بمرتبة الهاشمة، أن يدفع دية الهاشمة، و قد مر بيان معني الهاشمة في هامش المسألة 4429.

(7) () أي علي الجارح الثالث الذي جعل الجرح بمرتبة المنقلة ان يدفع دية المنقلة.

(8) () أي علي الجارح الرابع الذي جعل اوصل الجرح الي مرتبة المأمومة أن يدفع دية المأمومة.

(9) () الجائفة: في الشجاج، و هي الطعنة التي تبلغ الجوف، و هذه ليست مختصة بالرأس.

(10) () فليست الجائفة مختصة بالرأس، بل تشمل اي موضع من الجسد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 438

م 4683: لو جرح عضواً ثمّ أجافه («1») مثل أن يشق الكتف إلي أن يحاذي الجنب ثمّ يجيفه، لزمه («2») دية الجرح ودية الجائفة.

م 4684: لو أجافه كان عليه دية الجائفة، و لو أدخل فيه سكيناً و لم يزد

عما كان عليه فعليه التعزير («3»)، و إن زاد باطناً فحسب أو ظاهراً كذلك ففيه الحكومة («4»)، و لو زاد فيهما معاً («5») فهو جائفة أخري فعليه ديتها.

م 4685: لو كانت الجائفة مخيطة («6»)، ففتقها شخص، فإن كانت بحالها و غير ملتئمة ففيه الحكومة («7»)، و إن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة و عليه ثلث الدية («8»).

م 4686: لو طعنه في صدره فخرج من ظهره («9») فديته أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار.

م 4687: في دية خرم الأذن ثلث ديتها («10»).

______________________________

(1) () أي بعد الجرح العادي حوله الي جائفة، و قد مر بيان معني الجائفة في هامش المسألة 4429.

(2) () أي يتعين علي الجارح دفع ديتين، دية الجرح، ودية الجائفة.

(3) () أي يعاقبه الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا.

(4) () أي يتعين عليه دفع التعويض المالي الذي يقرره الحاكم الشرعي.

(5) () أي زاد بالجرح من داخله و من خارجه، فعليه دية جائفة اخري.

(6) () أي تم خياطتها من قبل الطبيب كي يلتحم الجرح.

(7) () أي إن لم تكن قد شفيت فيتعين علي الفاتق ان يدفع التعويض الذي يقرره الحاكم الشرعي.

(8) () أي إن كان الجرح قد شفي التحم بالعلاج ثمّ حصلت عملية الفتق فيتعين علي الفاتق ان يدفع دية الجائفة و هي 333، 3 دينارا ذهبيا، او 33 جملا، و هي نسبة 33% من دية الانسان.

(9) () أي دخلت طعنة الرمح من صدره و خرجت من ظهره، و يمكن أن نقول أن مثله ما لو اخترقت رصاصة أو شظية صدره و خرجت من ظهره.

(10) () أي مائة و ست و ستون دينار ذهبا و ثلثي الدينار، و هو نسبة 33% من دية الاذن.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 439

م 4688: لو كسر الأنف ففسد («1») ففيه دية كاملة.

م 4689: إذا كسر الأنف فجبر علي غير عيب و لا عثم («2») فديته مائة دينار، و أما إذا جبر علي عيب و عثم («3»).

م 4690: إذا نفذت في الأنف نافذة («4») فإن انسدت و برأت، ففيه خُمْس دية روثة الأنف («5»)، و ما أصيب منه فبحساب ذلك («6»)، و إن لم تنسد فديته ثلث ديته («7»).

و إن كانت النافذة في إحدي المنخرين إلي الخيشوم («8») فديتها عُشْر دية روثة الأنف («9»)، و إن كانت في إحدي المنخرين إلي المنخر الأخري، أو في الخيشوم إلي المنخر الأخري فديتها ستة و ستون ديناراً و ثلثا دينار.

م 4691: إذا انشقت الشفة العليا أو السفلي حتي يبدو منها الأسنان ثمّ برأت و التأمت ففيه خُمس ديتها («10»)، و إن أصيبت الشفة العليا فَشِينَت («11») شيناً قبيحاً فديتها:

______________________________

(1) () بحيث لم يبق له عظم لكي ينجبر، فيتعين دفع دية انسان و هي الف دينار ذهبا.

(2) () مر بيان معني العثم في هامش المسألة 4602.

(3) () ففيه الحكومة و هي ما يقدره الحاكم الشرعي في هذه الحالة.

(4) () مر بيان معني النافذة في هامش المسألة 4628.

(5) () أي مائة دينار، و روثة الانف هي الطرف السفلي من الانف.

(6) () أي ما يصاب من الانف فتلحظ نسبته المئوية الي الانف و يعطي بنفس النسبة من دية الانف الذي تبلغ الف دينار، فلو أصيب ربع الانف مثلا فالدية هي مائتان و خمسون دينارا ذهبا و هكذا.

(7) () أي إذا لم تشف الانف نتيجة ما اخترقها فالتعويض المالي هو 33% من قيمة الدية أي 333، 3 دينارا ذهبا.

(8) () الخيشوم:

هو أعلي الانف.

(9) () أي خمسون دينارا ذهبا و هو ما يشكل نسبة 10% من دية روثة الانف.

(10) () أي مائة دينار ذهبا، و هو نسبة 20% من دية الشفة الواحدة.

(11) () أي التشويه الذي يصيب الشفة من ناحية الخلقة و المنظر، بحيث تصير بشعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 440

مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و إن أصيبت الشفة السفلي و شينت شيناً قبيحا فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

م 4692: في احمرار الوجه باللطمة («1») دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير («2»)، و في اسوداده ستة دنانير («3»)، و إن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه («4»).

م 4693: إذا نفذت في الخد نافذة («5») يُري منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار، فإن دُووِيَ و برئ و التأم و به أثر بيِّن و شَتَرٌ («6») فاحش، فديته خمسون دينارا زائدة علي المائتين المذكورتين («7»)، و إن لم يبق به أثر بين و شتر فلم يجب الزائد («8»).

فإن كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يُري منها جوف الفم («9»)

______________________________

(1) () اللطمة: هي الضربة، و عادة ما تكون بالكف، أو ما يعبر عنه بباطن الراحة.

(2) () أي إذا أدت الضربة علي الوجه لحصول كدمة أو دبغ بلون أخضر.

(3) () أي أن الضربة التي يصير لون محلها أسودا نتيجة شدتها.

(4) () فالكدمة التي تترك اثرا بلون أحمر تكون ديتها ثلاثة ارباع الدينار، و ما تتركه بلون اخضر يكون دينارا و نصف، و ما يكون اسودا يكون التعويض المالي المطلوب من الضارب هو ثلاثة دنانير ذهبية.

(5) () بأن حصل ثقب في الخد سواء

كان بآلة حادة او رصاصة او ما شابه ذلك.

(6) () أي بقي في الخد عيب واضح نتيجة الجرح الذي نفذ الي جوف الفم.

(7) () فيكون مجموع الدية مائتان و خمسون دينارا ذهبا.

(8) () فتكون الدية عبارة عن مائتي دينار ذهبا فقط.

(9) () أي كان الثقب نتيجة الجرح من خد الي الخد الآخر دون ان يُري داخل الفم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 441

فديتها مائة دينار، فإن كانت موضحة («1») في شي ء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فإن كان لها شين («2»)، فدية شينه ربع دية موضحته («3»)، فإن كانت رمية بنصل («4») نشبت في العظم حتي نفذت إلي الحنك («5») ففيها ديتان: دية النافذة و هي مائة دينار، ودية الموضحة («6») و هي خمسون ديناراً، فإن كان جرحاً و لم يوضح («7») ثمّ برئ و كان في أحد الخدين، فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صَدع («8») فديته ثمانون دينارا، فإن سقطت منه جذمة لحم و لم توضح («9»)، و كان قدر الدرهم فما زاد علي ذلك («10»)، فديته ثلاثون دينارا، ودية الشجة الموضحة («11») أربعون دينارا إذا كانت في الجسد.

م 4694: دية الشجاج في الرأس («12») و الوجه سواء.

______________________________

(1) () مر بيان معني الموضحة في هامش المسألة 4605 و هي الجرح الذي يكشف العظم.

(2) () أي تركت اثرا يبشع الوجه.

(3) () فيصير مجموع الدية اثنان و ستون دينارا و نصف دينار ذهبا.

(4) () أي كانت الرمية بسهم اخترقت العظم، و وصلت الي الحنك و كما هي الرصاصة مثلا.

(5) () الحنك: ما تحت الذقن من الانسان.

(6) () مر بيان معني الموضحة في هامش المسألة 4605.

(7) () أي إذا لم يكن الجرح بحيث يكشف العظم.

(8) ()

الصدع: يعني الشق.

(9) () أي سقطت قطعة لحم و لم تكشف عن العظم.

(10) () أي أن حجم القطعة التي سقطت هي بحجم الدرهم و حجم الدرهم هو برأس اصبع الابهام او السبابة و هي الاصبع الاولي بعد الابهام.

(11) () أي أن دية الضربة التي تكشف العظم إن كانت في الجسد فديتها اربعون دينارا.

(12) () أي أن ما مر بيانه من أحكام تحدد الدية في جرح الرأس لا تختلف عما لو كانت تلك الجراح في الوجه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 442

الفصل الخامس: في دية الحمل

م 4695: إذا كان الحمل نطفة («1») فديته عشرون ديناراً، و إن كان علقة («2») فأربعون ديناراً، و إن كان مضغة («3») فستون ديناراً، و إن نشأ عظم («4») فثمانون ديناراً، و إن كسي لحماً («5») فمائة دينار، و إن ولجته الروح («6») فألف دينار إن كان ذكراً، و خمسمائة دينار إن كان أنثي («7»).

م 4696: في تحديد المراتب المذكورة («8») خلاف، و الصحيح: أنه أربعون يوماً نطفة، و أربعون يوماً علقة، و أربعون يوماً مضغة، و الدية بين هذه المراتب بحسابها و تقسم عليها («9»).

م 4697: دية الجنين الذمي عُشْر دية أمه («10»)، أربعون درهما، أما ديته في

______________________________

(1) () النطفة: هي المني الذي يخرج من الرجل بشهوة و يستقر في رحم الام و يتكون منه الجنين.

(2) () العلقة: هي المرحلة الأولي من تكوين الجنين المستحيل من النطفة قبل أن يصبح مضغة.

(3) () المضغة: هي أول خلق الجنين في الرحم عند ما يصبح قطعة لحم كاللقمة الممضوغة، و تفصيلا هي الجنين في الشهرين الأولين من نموه في الرحم.

(4) () أي إن نما للجنين المتكون مضغة عظم، فدية اسقاطه هي ثمانون دينارا ذهبا.

(5) () بمعني أنه

إن كان العظم قد غطي باللحم فتزداد دية اسقاط الجنين الي مائة دينار ذهبا.

(6) () أي كان الجنين قد بلغ اربعة أشهر من العمر و هي الفترة التي تتكون فيها الروح مع جسده فتكون دية اسقاطه كدية الانسان الكامل، و هي الف دينار ذهبا للذكر.

(7) () أي أن الدية في حال كون الجنين انثي هي خمسمائة دينار ذهبا لان دية الانثي نصف دية الذكر فيما زاد علي الثلث..

(8) () أي العمر المحدد للعلقة، و المضغة، و كسو العظم لحما.. الخ

(9) () و علي هذا الاساس فلو كان عمر الجنين مثلا ستون يوما فتكون دية اسقاطه هي خمسون دينارا، الاربعون هي حساب العلقة، و عشرة هي نصف الفرق بين مرحلة العلقة و مرحلة المضغة.

(10) () أي من كان ابوه يهوديا او نصرانيا او مجوسيا فإن ديته هي 10% من دية أمه التي تبلغ أربعمائة درهم فضة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 443

المراتب السابقة فبحساب ذلك («1»).

م 4698: لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍ ديته («2»).

م 4699: لو أسقط الجنين، فلا كفارة («3») علي الجاني، سواء كان ذلك قبل ولوج الروح أو بعد ولوج الروح («4»).

م 4700: لو قتلَ امرأةً و هي حُبلي فمات ولدها أيضا، فعليه دية المرأة كاملة، ودية الحمل الذكر كذلك («5») إن كان ذكرا، ودية الأنثي إن كان أنثي.

هذا إذا عُلم بالحال، و أما إذا جُهل («6») فعليه نصف دية الذكر، و نصف دية

______________________________

(1) () فدية العلقة مثلا هي بنسبة 4% من قيمة الدية، و المضغة 6% و المضغة مع العظم 8% و العظم المغطي باللحم 10% و مع الروح تكون الدية الكاملة 100%. و علي اساس هذه النسبة تكون دية الجنين من

اهل الكتاب 32 درهم من الفضة، ودية المضغة 48 درهما، و المضغة مع العظم 64 درهما، و العظم المغطي باللحم 80 درهما، و مع ولوج الروح فإنها ثمانمائة درهم في الجنين الذكر.

(2) () فلو كان توأما ذكرا و انثي فله دية الاثنين معا، و ان كان الحمل ثلاثة فالدية لثلاثة و هكذا.

(3) () الكفارة هي العمل الذي يجب علي المكلف القيام به بعد قيامه بذنب ما او خطأ، و هو يختلف حسب ذاك العمل.

(4) () خلافا لمن يري التمييز بين ولوج الروح و عدمها.

(5) () فيتعين دفع دية المرأة المسلمة و التي تبلغ خمسمائة دينار ذهبا، مع دية جنينها، فلو كان ذكرا قد تكونت فيه الروح فدية الولد الف دينار و بذلك يتعين علي القاتل ان يدفع دية الاثنين و التي تبلغ 1500 دينار ذهبا، حسب التفصيل الذي مر بيانه في مقدار الدية في المسألة 4695.

(6) () أي إذا لم تكن حال الجنين معلومة بأنه ذكر أو انثي فيتعين علي القاتل ان يدفع بالاضافة الي دية الام نصف دية الذكر و نصف دية الانثي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 444

الأنثي («1»).

م 4701: لو تصدَّت المرأة لإسقاط حملها («2»)، فإن كان بعد ولوج الروح، و كان ذكراً فعليها دية الذكر («3»)، و إن كان أنثي فعليها ديتها («4»)، و إن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته («5»)، و لو أفزَعها مفزع فألقَت جنينَها فالدّية علي المفزع («6»).

م 4702: في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته، دية علي نسبة ديته («7»)، ففي قطع إحدي يديه مثلا خمسون ديناراً، و في قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.

م 4703: لو أفزع شخصاً حالَ الجماع فعزلَ منه المني في

الخارج («8»)، فعليه عشرة دنانير، و لو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون إذنها، فليس عليه شي ء («9»).

م 4704: في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عُشْر دية ولد الزنا («10»)، و أما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلي

______________________________

(1) () أي سبعمائة و خمسون دينارا ذهبا، أو خمس و سبعون من الابل.

(2) () أي أن المرأة قامت بإسقاط حملها رغبة في التخلص من الحمل لسبب ما.

(3) () أي أن عليها ان تدفع الدية الكاملة و هي الف دينار ذهبا.

(4) () و هي خمسمائة دينار ذهبا.

(5) () كما مر تفصيله في المسألة 4695.

(6) () لكونه مسببا لاسقاط الجنين.

(7) () و هو ما نسبته 10% من دية العضو للانسان الحي.

(8) () بحيث قطع عليه لذته مع زوجته مما أدي الي عدم اكتمال تلك العلاقة علي الوجه الطبيعي.

(9) () خلافا لمن قال بأن عليه ان يدفع لها دية مقدارها عشرة دنانير.

(10) () أي ثمانون درهما و هي نسبة 10% من دية ولد الزنا المحكوم بالاسلام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 445

النسبة («1»)، و أما بعد ولوج الروح فديتُه ثمانمائة درهم إن كان ذكراً، و إن كان أنثي فأربعمائة درهم.

م 4705: لو ضربَ المرأةَ الذميَّةَ و هي حبلي، فأسلمت ثمّ أسقطت حملها، فعلي الجاني دية جنين مسلم («2»)، و لو ضرب الحربية («3») فأسلمت و أسقطت حملها بعد إسلامها فعليه الضمان («4»).

م 4706: لو ضرب حاملًا خطأ فأسقطت جنينها، و ادعي وليُّ الدم («5») أنه كان بعد ولوج الروح، فإن اعترف الجاني بذلك أي بولوج الروح، ضمن المعتَرف ما زاد علي دية الجنين قبل ولوج الروح، و هو تسعة أعشار الديَة الكاملة،

أما العُشر الباقي فهو يُحمل علي العاقلة («6»)، علي المشهور و يأتي الكلام عليه («7»).

و إن أنكر ذلك كان القول قوله («8») إلا إذا أقام الولي البينة علي أن الجناية كانت بعد ولوج الروح («9»).

م 4707: لو ضربَ حاملًا فأسقطت حملها فماتَ حين سقوطه («10») فالضارب

______________________________

(1) () و قد مر بيان التفاوت بالدية في المسألة 4695.

(2) () لأن أمه كانت لحظة حصول الاسقاط مسلمة، و يحكم باسلام جنينها.

(3) () مر بيان معني الحربي في هامش المسألة 3991.

(4) () لأن أمه كانت لحظة حصول الاسقاط مسلمة، و يحكم باسلام جنينها.

(5) () أي ولي دم الجنين كما لو كان ابوه مثلا.

(6) () مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(7) () في المسألة التالية 4704.

(8) () أي يؤخذ بقول الجاني، و ليس بقول المدعي.

(9) () أي يؤخذ بقول ولي الدم كالاب مثلا فيما لو قدم دليلا معتبرا شرعا علي صحة دعواه.

(10) () أي مات الجنين لحظة سقوطه من بطن امه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 446

قاتلٌ، و عليه الدية سواء كان ذلك عمداً («1») أو شبه عمد («2»)، و إن كان خطأ محضاً فالدّية علي عاقلته («3»)، و كذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمناً («4») و مات، أو سقط صحيحاً و لكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر («5»).

م 4708: لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه («6»)، فإن كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء («7»)، فالقاتل هو الثاني («8») دون الأول، و إن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول («9») دون الثاني.

و إن جُهل حاله و لم يعلم أن له حياة مستقرة سقط القَوَد («10») عن

كليهما، و أما الدية فهي علي الثاني («11»).

م 4709: لو وطأ مسلمٌ و ذمي امرأةً شبهة («12») في طهر واحد («13»)، ثمّ أسقطت

______________________________

(1) () أي كان الضرب عن عمد.

(2) () و قد مر بيان المقصود بشبه العمد في هامش المسألة 4327.

(3) () مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(4) () يقال لما في بطون الحوامل مضامين، و إذا كان في بطن الناقة حمل فهي ضامن و مضمان.

(5) () باعتبار ان الحد الادني لعمر الجنين الذي تكون له قابلية الحياة هي ستة اشهر.

(6) () أي قطع شخص آخر رأس الجنين.

(7) () أي كان الجنين له قابلية أن يبقي حيا لو لم يُقطع رأسه.

(8) () أي يكون القاتل هو الذي قطع رأس الجنين فيقتص منه بأن يُقتل عقوبة له.

(9) () أي يكون القاتل في هذه الحالة هو الذي أسقط لها جنينها فيقتص منه و يُقتل لقتله الجنين.

(10) () أي إذا لم يعلم المسبب الحقيقي للموت هل هو الذي تسبب في اسقاط الجنين؟ ام الذي قطع رأسه؟ لعدم معرفة كون الجنين قابلا للحياة او لا ففي تلك الحالة لا يعاقب احد منهما بالقتل بل يتعين دفع الدية.

(11) () أي ان الدية يدفعها الذي قطع رأس الجنين في هذه الحالة.

(12) () كما لو عاشرها المسلم ظانا أنها زوجته، و كذلك فعل النصراني مثلا.

(13) () أي في فترة زمنية لم يفصل بينهما حصول الحيض بالنسبة لها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 447

حملَها بالجناية أُقْرعَ بين الواطئين («1»)، و ألزم الجاني («2») بالدّية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم («3»).

م 4710: إذا كانت الجناية علي الجنين عمداً، أو شبه عمد («4»)، فديته في مال الجاني («5»)، و

إن كانت خطأ و بعد ولوج الروح فعلي العاقلة («6»)، و إن كانت قبل ولوج الروح فلا دية في هذه الحال («7»).

م 4711: الميت كالجنين («8»)، ففي قطع رأسه، أو ما فيه اجتياح نفسه («9») لو كان حيّاً، عُشْر الدية («10»)، و لو كان خطأ («11»)، و في قطع جوارحه بحسابه من ديته («12»)، و هي

______________________________

(1) () أي يتم اجراء القرعة بين المسلم و النصراني مثلا ليحدد نسب الولد.

(2) () أي أن الذي يتسبب بإسقاط جنين المرأة يحكم عليه بالدية حسب نتيجة القرعة،.

(3) () أي إن كانت القرعة من نصيب المسلم فيتعين علي الجاني ان يدفع دية الجنين المسلم، و إن كانت القرعة قد اصابت النصراني مثلا فيتعين عليه ان يدفع دية الجنين الذمي.

(4) () مر بيان معني شبه العمد في هامش المسألة 4327.

(5) () أي أن الذي تسبب بالاسقاط يتعين عليه ان يدفع الدية المقررة من ماله الشخصي.

(6) () مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(7) () أي لا يتحمل احد الدية في هذه الحالة لعدم وجود الروح.

(8) () أي أن الدية المقررة شرعا لجسد الميت فيما لو تعرض للقطع او التشويه هي مثل دية الجنين.

(9) () أي أن العمل الذي يصيب الجثة لو كان يؤدي الي الموت عادة فيما لو كان حيّاً.

(10) () أي ما نسبته 10% من الدية، فلو كان الميت مسلما فالدية في هذه الحالة مائة دينار ذهبا، و لو كان مسلمة فالدية خمسون دينارا ذهبا، و أما ان كان نصرانيا او يهوديا او مجوسيا فالدية هي ثمانون درهما، و ان كان امراة فدية جثتها هي اربعون درهما من الفضة.

(11) () أي لا فرق في الدية في هذه الحالة بين

حالة العمد و حالة الخطأ.

(12) () فالعضو الذي فيه الدية الكاملة في الحي يتم دفع نسبة 10% من الدية للجثة، و ما فيه نصف الدية للحي مثلا فيدفع 5% من الدية و هكذا تكون النسبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 448

لا تورَّث («1») و تصرف في وجوه القرب له («2»).

الفصل السادس: في الجناية علي الحيوان

م 4712: كل حيوان قابلٍ للتذكية («3») سواء كان مأكول اللحم («4»)، أم لم يكن («5»)، إذا ذكاه أحد بغير إذن مالكه، فيأخذه المالك و يطالبه بالتفاوت بين كونه حيّاً و ذكياً («6»)، فإذا دفع الجاني قيمته إلي صاحبه مَلكَ الحيوان المذكي («7»)، و أما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته («8»).

و إذا جني عليه بغير اتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش («9»)، و هو التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب، و إذا جني عليها فألقت جنينها ففيه عُشْر قيمتها («10»).

______________________________

(1) () أي أن التعويض المالي الذي يدفع نتيجة التشويه الحاصل في جثة الميت لا يتم توزيعه علي ورثته.

(2) () أي يتم صرف هذا المبلغ عن روح الميت، بأن يوزع علي الفقراء او يصرف بأي عمل خيري.

(3) () هو الحيوان الذي يمكن ان يتم ذبحه علي الطريق الشرعية و يستفاد منه بعد الذبح.

(4) () أي مما يجوز أكله كالغنم و البقر.

(5) () أي حتي لو كان الحيوان مما لا يجوز أكل لحمه و لكن يمكن الاستفادة من جلده مثلا، او عظمه.

(6) () فلو كانت قيمة البقرة مثلا مائة دينار و هي حية و قيمتها مذبوحة سبعون دينار فتبقي البقرة بعد ذبحها ملكا لصاحبها و لكنه يأخذ من الذابح الفرق في القيمة و هو ثلاثون دينار مثلا.

(7) () إذا رضي

مالكه، و أما إذا لم يرض فعليه ان يدفع قيمة التفاوت بين قيمته حيّاً و مذبوحاً.

(8) () أي إذا أتلف شخص حيوانا مملوكا لإنسان بغير الذبح الشرعي فعليه ان يدفع له قيمته.

(9) () أي الفرق بين قيمة الحيوان و هو سليم و قيمته بعد العيب الذي اصابه.

(10) () أي يدفع لصاحب الحيوان ما نسبته 10% من قيمة الحيوان فلو كان قيمة الغنمة مائة دينار فعليه ان يدفع عشرة دنانير مقابل اسقاط حمل الغنمة، و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 449

م 4713: في الجناية علي ما لا يقبل التذكية («1») كالكلب و الخنزير تفصيل: أما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي («2»)، و لكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة («3»)، و إلا فلا يضمن («4»).

كما لا ضمان في الخمر، و آلة اللهو، و ما شاكلهما («5»)، و أما الكلب فكذلك («6»)، غيرَ كلب الغنم («7»)، و كلب الحائط («8»)، و كلب الزرع («9»)، و كلب الصيد («10»)، و أما فيها («11») ففي كلب الغنم عشرون درهماً («12»)، و في كلب الحائط، و كلب الزرع يضمن القيمة («13»)، و في كلب الصيد أربعون درهماً.

______________________________

(1) () و هو ما يكون نجس ذاتا و لا يقبل التذكية بذبحه.

(2) () مر بيان المقصود بالكافر الذمي في هامش المسألة 4122.

(3) () أي أن يكون اليهودي او النصراني او المجوسي ملتزما بشرائط الذمة مع المسلمين.

(4) () أي إذا لم يكن الذمي ملتزما بشرائط الذمة مع المسلمين فليس له تعويض علي قتل خنزيره.

(5) () مما أسقط الشارع عنه ماليته، بمعني أنه لا يعتبر له قيمة مالية في الشرع الاسلامي.

(6) () أي لا ضمان

ايضا.

(7) () أي الكلب الذي يحرس الماشية.

(8) () أي الكلب الذي يحرس البيوت.

(9) () أي الكلب الذي يحرس الزرع.

(10) () أي الكلب الذي يمكن استخدامه في الصيد.

(11) () أي أن هذه الاصناف الاربعة من الكلاب المخصصة للحراسة او الصيد.

(12) () مر بيان المقصود بالدرهم في هامش المسألة 4466.

(13) () أي يدفع قاتل الكلب لصاحبه قيمة هذا الكلب المخصص لحراسة الزرع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 450

الفصل السابع: في كفارة القتل

م 4714: تقدم في أوائل كتاب الديات («1») ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة

علي الديَة، لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة («2»)، و بعض موارد التسبيب («3»)، و لا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك («4»)، و إن ثبتت الدية فيه كما لو وضع حجراً، أو حفر بئراً، أو نصب سكيناً، في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقاً فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد («5»).

م 4715: لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره، و العاقل و المجنون، و الذكر و الأنثي، و الحر و العبد و إن كان العبد عبد القاتل («6»)، و لا تجب في قتل الجنين سواء كان ذلك قبل ولوج الروح أو بعد ولوج الروح فيه، و أما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي و غيره («7»).

م 4716: لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلي كل منهم كفارة («8»).

م 4717: لا إشكال في ثبوت الكفارة علي القاتل العمدي إذا رضي ولي

______________________________

(1) () في المسألة 4474.

(2) () بأن يكون القاتل قد استعمل السلاح مثلا من سيف او رصاص او بأي شي ء يعتبر من ادوات القتل.

(3) () كما لو وضع قنبلة علي طريق الشخص المستهدف فانفجرت

به و قتل.

(4) () أي لا تثبت الكفارة علي ما لا يصدق عليه انه قتل مباشرة او تسبيب بمرتبة القتل المباشر.

(5) () مع كون الدية ثابتة عليه في مثل هذه الموارد.

(6) () فيتعين في جميع هذه الصور دفع الدية لذوي المقتول، و دفع الكفارة للمستحقين.

(7) () و لكن عدم وجوب الكفارة لا يسقط وجوب الدية كما مر بيانه في المسائل السابقة.

(8) () أي ان كل واحد عليه كفارة مستقلة علي اشتراكه في جريمة القتل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 451

المقتول بالدّية، أو عفا عنه («1»)، و أما لو قتله قصاصاً أو مات بسبب آخر فلا تجب الكفارة في ماله.

م 4718: لو قتل صبي أو مجنونٌ مسلماً فلا تجب الكفارة («2»).

الفصل الثامن: في العاقلة

م 4719: عاقلة («3») الجاني عصبته، و العصبة، هم: المتقربون بالأب كالإخوة، و الأعمام- و أولادهم و إن نزلوا («4»)، و يدخل في العاقلة الآباء و إن علوا، و الأبناء و إن نزلوا، و لا يشترك القاتل مع العاقلة في الديَة («5»)، و لا يشاركهم فيها الصبي و لا المجنون و لا المرأة و إن ورثوا منها («6»).

م 4720: لا يعتبر الغني في العاقلة («7»).

م 4721: لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة («8»).

م 4722: لا فرق بين المتقرب بالأبوين («9»)، و بين المتقرب بالأب خاصة («10»).

______________________________

(1) () أي عفا الولي عن القاتل.

(2) () و هذا لا يسقط الدية عن ذويهما.

(3) () مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(4) () كأولاد اولاد الاخ، او اولاد اولاد العم و هكذا.

(5) () أي ان الدية التي يجب علي الاقرباء دفعها هي من مالهم و لا يطلب من القاتل التي تدفع الدية بسبب ما قام

به ان يشترك معهم في دفع الدية.

(6) () أي أن هؤلاء لا يجب عليهم ان يشتركوا في دفع الدية، حتي و لو كانوا هم من الورثة.

(7) () بل هو واجب عليهم سواء كانوا أغنياء او فقراء.

(8) () أي إن لم يكونوا اقارب كما مر بيانه في المسألة 4719.

(9) () أي من يكون قريبا للقاتل من ناحية الاب و الام.

(10) () أي أن يكون قريبا له من ناحية الاب فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 452

م 4723: إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عُصبة، و كان له ضامن جريرة («1») فهو

عاقلته، و إلا فيعقله الإمام من بيت المال («2»).

م 4724: تحمل العاقلة دية الموضحة («3») و ما فوقها من الجروح، ودية ما دونها في مال الجاني («4»).

م 4725: قد تقدم («5») أن عمدَ الأعمي خطأ، فلا قوَد عليه («6»)، و أما الديَة فهي علي عاقلته («7»)، فإن لم تكن له عاقلة، ففي ماله، و إن لم يكن له مال فعلي الإمام («8»).

م 4726: تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين، و لا فرق في ذلك بين الدية التامة («9») و الناقصة، و لا بين دية النفس و دية الجروح، و تقسط في ثلاث سنين، و يستأدي («10») في كل سنة ثلث منها، و لا يختص التأجيل بموارد ثبوت الديَة

______________________________

(1) () ضامن الجريرة: من يضمن و يغرم تبعات ذنب و جناية شخص آخر حسب اتفاق شرعي بينهما ورد بيانه في المسألة 3417 في الجزء الثاني.

(2) () أي أن الدية في مثل هذه الحالة يتم دفعها من بيت مال المسلمين، (الخزينة).

(3) () مر بيان معني الموضحة في هامش المسألة 4605.

(4) () أي ان الجراح التي تكون اقل من الجرح

الكاشف للعظم هي من مال الجارح لا من اقاربه.

(5) () في المسألة 4350.

(6) () أي لا يعاقب الاعمي بالقتل فيما لو تعمد قتل شخص آخر.

(7) () أي أن اقرباء الاعمي هم الذين يدفعون الدية.

(8) () أي من بيت مال المسلمين.

(9) () الدية التامة: هي دية قتل الانسان كما مر بيانه في المسائل المتعددة.

(10) () أي لا بد من تسديد 33% من قيمة الدية من قبل العاقلة لأهل المقتول في كل سنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 453

المقدرة («1»).

م 4727: دية جناية الذمي و إن كانت خطأ محضاً في ماله دون عاقلته، و إن عجز عنها عقلها الإمام عليه السلام («2»).

م 4728: لا تعقل العاقلة إقراراً و لا صلحاً («3»)، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخري خطأ، تثبت الدية في ماله دون العاقلة، و كذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية («4») فإن ذلك لا يُحمل علي العاقلة.

م 4729: تتحمل العاقلة الخطأ المحض («5») دون العمد و شبيه العمد.

نعم لو هرب القاتل و لم يُقدَر عليه أو مات، فإن كان له مال أخذت الديَة من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب («6»)، و إن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام.

م 4730: لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة و لا دية له.

م 4731: تجب الدية علي العاقلة في القتل الخطائي كما مر («7») فإن لم تكن له

______________________________

(1) () أي حتي الدية التي يقدرها الحاكم الشرعي فيجري فيها حكم التأخير في التسديد.

(2) () أي أن الحاكم الشرعي هو الذي يدفع الدية عن النصراني او اليهودي او المجوسي ان لم يتمكن من دفعها من ماله، و لا يطلب من أهله ان

يدفعوا الدية نيابة عنه.

(3) () أي لا يتحمل أقرباء الميت مسئولية دفع الدية فيما لو كانت هذه الدية قد تعينت نتيجة الاقرار من القاتل، او نتيجة المصالحة بينه و بينهم.

(4) () بمعني انه لو جرت المصالحة بين القاتل خطأ و بين ذوي المقتول علي ان يدفع لهم ما لا يختلف عن المال المقدر شرعا للدية فليس علي أقرباء القاتل أن يلتزموا بذلك بل يتم دفعه من مال القاتل.

(5) () أي الخطأ الحاصل من دون أن قصد من القاتل و الذي لا يلحق بشبه العمد.

(6) () من اقرباءه الذكور من ناحية الاب و هم العاقلة، و قد مر معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(7) () في المسألة 4471.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 454

عاقلة، أو عجزت عن الدية («1»)، أخذت من مال الجاني، و إن لم يكن له مال فهي علي الإمام عليه السلام.

م 4732: إذا مات بعض العاقلة سقط عنه («2»).

م 4733: تُقْسم الدية علي العاقلة بالسوية («3»).

م 4734: يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد («4»).

م 4735: إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية فهي علي المتمكن منهم.

م 4736: لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا («5»).

م 4737: ابتداء زمان التأجيل («6») في دية الخطأ من حين استقرارها، و هو في القتل من حين الموت، و في جناية الطرف من حين الجناية، إذا لم تَسْر («7»)، و أما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال («8»).

______________________________

(1) () أي إن لم يتمكن أقرباؤه و هم العاقلة من دفع الدية، فيتعين دفع الدية من مال القاتل.

(2) () و معني ذلك انه إذا حدد علي كل واحد من اقرباء القاتل

مبلغا معينا عليه ان يدفعه ثمن المهلة المقررة شرعا و مات واحد من هؤلاء الاقرباء فيسقط ما عليه من الدية بموته، خلافا لمن قال بأنها تدفع من تركة الميت.

(3) () بلا فرق بين الغني و الفقير خلافا لمن رأي التفصيل بينهم.

(4) () فيجتمع الاخوة و اولاد الاخوة و الاعمام و اولادهم مثلا خلافا لمن قال بالترتيب، و معناه أن الدية تؤخذ من الاقرب الي الميت فالاقرب.

(5) () أي علي الاقرباء الحاضرين و الغائبين.

(6) () أي مهلة تسديد الدية الي ذوي القتيل.

(7) () أي إذا لم تحصل مضاعفات صحية نتيجة الجرح في احد اعضاء الجسد.

(8) () أي إذا حصلت مضاعفات صحية نتيجة الجرح كحصول التهابات مثلا فالتاريخ يبدأ من لحظة بدء الجرح بالشفاء بعد توقف آثار المضاعفات الحاصلة بعد الجرح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 455

م 4738: لا يَعقل الديَة إلا من عُلم أنه من عصبة القاتل («1»)، و مع الشك لا تجب («2»).

م 4739: القاتل («3») لا يرث من الديَة، و لا من سائر أمواله («4»)، سواء كان قتله

عمداً و ظلماً، أو شبه عمد أو كان خطأ محضاً، حتي لو لم يكن له وارث غيره فهي للإمام («5») عليه السلام.

م 4740: لا يضمن العاقلة عبداً و لا بهيمة («6»).

م 4741: لو جرح ذمي مسلماً خطأ، ثمّ أسلم فسَرَت الجناية («7») فمات المجروح، لم يعقل عنه عصبته («8») لا من الكفار و لا من المسلمين، و عليه فديته في ماله («9»)، و كذا لو جرح مسلمٌ مسلماً ثمّ ارتد الجاني فسَرت الجناية فمات المجني

______________________________

(1) () أي من اقرباءه الذكورة كما مر بيانهم في المسألة 4719.

(2) () إذا لم يكن هناك تأكيد علي ان هذا الشخص او هؤلاء

الاشخاص من اقرباء القاتل فلا يتعين اخذ الدية منهم.

(3) () إذا كان من أقرباء المقتول.

(4) () أي أنه لا يرث من الدية التي يجب عليه دفعها، و لا يرث من الاموال الاخري للميت المقتول.

(5) () أي إذا لم يكن للميت وارث سوي القاتل فإنه لا يرثه بل أن الامام هو الذي يرث القتيل، و في زماننا ينتقل الي الحاكم الشرعي.

(6) () و في هذه الحالة تتعين من مال الجاني و لا يتحمل اقرباؤه المسئولية المالية.

(7) () أي حصلت مضاعفات نتيجة الجرح و انتقلت الي اجزاء اخري من الجسد.

(8) () أي أن أقرباء الذمي المتسبب بالقتل سواء الذين لا يزالون علي دينهم، او الذين اسلموا مع اسلامه مثلا، فإن هؤلاء جميعا لا يتحملون التعويض المالي، و لا يعتبرون عاقلة له.

(9) () أي في هذه الحالة يتعين ان تكون الدية من أموال الجاني و ليس من اموال اقرباءه، باعتبار انه كان خارجا عن دين أهله الكفار عند ما وجبت عليه الدية بموت الجريح، فلا تجب عليهم، و لا تجب علي أهله المسلمين لكونه عند ما اقدم علي جرح الشخص الميت لم يكونوا مسئولين عن دفع الدية لانه لم يكن مسلما في ذلك الوقت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 456

عليه، لم يعقل عنه عصبته («1») المسلمون و لا الكفار.

م 4742: لو رمَي صبي شخصاً ثمّ بلغ («2»)، فقُتل ذلك الشخص («3») فديته علي عاقلته («4»).

______________________________

(1) () فيتعين ان تكون الدية من مال الجاني، و لا يتحمل مسئوليتها لا أهله المسلمون و لا أهله الكفار، لنفس السبب الذي مر بيانه في الهامش السابق، باعتبار ان اهله المسلمين لا يتحملون المسئولية لانه عند موت الجريح كان قد صار مرتدا و خرج

عن دينه، و لا يتحملها اهله الكفار لانه عند ما اقدم علي جنايته كان مسلما.

(2) () أي بلغ الصبي سن التكليف الشرعي بعد أن أصاب شخصا و جرحه.

(3) () أي مات الجريح الذي أصيب من الصبي بعد بلوغ الصبي.

(4) () أي يتعين علي أقرباء الصبي ان يدفعوا الديَة لأن الجرح المسبب للموت قد حصل من الصبي قبل بلوغه، و بالتالي فما يقوم به الصبي تجب فيه الدية علي أقرباءه، و هم العاقلة كما مر في المسألة 4370.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 457

مستحدثات المسائل و فيه فصول منها:

اشارة

المصارف و البنوك- ص 459

خزن البضائع- ص 467

بيع العملات الأجنبية و شراؤها- ص 480

عقد التأمين- ص 492

السرقفلية- الخلو- ص 496

فروع قاعدة الالزام- ص 500

أحكام التشريح- ص 507

التلقيح الصناعي- ص 510

مسائل الصلاة و الصيام- ص 514

أوراق اليانصيب- ص 518

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 459

المصارف و البنوك

م 4743: المصارف و البنوك ثلاثة أصناف: منها ما أهلي («1»)، و منها ما هو حكومي («2»)، و منها ما يكون مشتركا («3»).

الاول: البنك أو المصرف الاهلي و هو ما يتكون رأس ماله من شخص واحد، أو أشخاص مشتركين.

الثاني: البنك الحكومي و هو الذي تقوم الدولة بتمويله.

الثالث: البنك المشترك و تموله الدولة و أفراد الشعب.

و لكن لا اثر لهذا التقسيم فيما يتعلق بالاحكام الشرعية المرتبطة بالبنوك، فللجميع حكم واحد («4»).

م 4744: لا يجوز الاقتراض من البنك («5») بشرط الفائض و الزيادة («6»)، لأنه رباً

______________________________

(1) () الاهلي: هو ما يعبر عنه بأن ملكيته عائدة للقطاع الخاص، و ليس للقطاع الحكومي.

(2) () أي أن ملكيته تعود للقطاع العام الرسمي، و ليس لعامة المواطنين.

(3) () المشترك هو الذي تكون ملكيته مشتركة بين القطاع العام و القطاع الخاص، فيكون للدولة نسبة معينة من أسهم البنك، و يكون للقطاع الخاص و هو عامة الناس و الشركات الاهلية نسبة أخري من اسهم هذا البنك.

(4) () تظهر فائدة هذا التقسيم للبنوك بتعدد الاحكام في المعاملات المرتبطة بهذه البنوك استنادا الي مبني فقهي يري أن الدولة لا تملك ما تحت سلطتها من أموال، و في تلك الحالة ينطبق علي تلك الاموال الحكومية انها أموال لمجهول المالك، و يحتاج التصرف فيها الي اذن الحاكم الشرعي، و أما علي الرأي الفقهي الذي يعتمده سماحة السيد من أن الحكومة لها صفة معنوية للتملك،

فلا فرق حينئذ بالاحكام سواء كانت ملكية البنوك تعود للقطاع الخاص، او للدولة، او مشتركا بينهما.

(5) () سواء كانت تابعة للقطاع الخاص، او للقطاع الرسمي، اي للدولة، و سواء كانت اسلامية او غير اسلامية.

(6) () بأن يقترض الشخص الف دينار بشرط ان يعيدها الف و مائة دينار مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 460

محرم.

م 4745: للتخلص من الربا المحرم في معاملة الحصول علي الاموال من البنك («1») يمكن اعتماد احدي الطرق التالية:

الطريق الاولي: أن يشتري المقترضُ من صاحب البنك، أو من وكيله

المفوض («2»)، بضاعةً بأكثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20% مثلا («3»)، علي أن يقرضَه مبلغاً معينا من النقد («4»).

الطريق الثاني: أن يبيعَ المقترض متاعاً لمدير البنك بأقل من قيمته السوقية («5»)،

______________________________

(1) () و معني ذلك أنه إذا احتاج انسان مالا و اراد ان يقترض من البنك دون أن يكون ما يدفعه من زيادة علي الدين معنونا بعنوان الربا المحرم فيمكن ان يتبع احدي الطرق المذكورة التي تنفي صفة الربا عن المعاملة، و ليست هذه الصورة مختصة في التعامل مع البنك بل يمكنها تطبيقها في معاملات الافراد فيما بينهم.

(2) () أي المندوب أو المدير المسئول عن البنك.

(3) () و هو المبلغ الذي يريده البنك من المستدين، فإنه يأخذه من خلال معاملة شراء بينهما و ليس بعنوان أنه فائدة علي الدين.

(4) () فتكون قيمة الدين ثابتة علي ذمة المستدين، و يكون البنك ملزما بإعطاء الدين للمستدين وفاء بالشرط عند عملية البيع المتفق عليها بين المستدين و البنك و التي دفع فيها المستدين اكثر من القيمة الفعلية للشراء، من اجل ان يلتزم البنك بإعطاء القرض.

(5) () أي أن المستدين يبيع إدارة البنك شيئا بأقل من قيمته الفعلية

بالنسبة التي يتفقان عليها مقابل ان يعطي البنك دينا محددا للبائع و لمدة معينة، فمثلا لو أراد شخص ان يستدين من البنك مبلغ مائة الف دينار لمدة سنة، و كان البنك يريد أخذ نسبة 20%، فيمكن في هذه الحالة أن يبيع المستدين للبنك قطعة ارض قيمتها الفعلية تبلغ خمس و عشرون الف دينار يبيعه اياها بخمسة آلاف دينار بشرط ان يقرضه البنك مائة الف دينار لمدة سنة، فيكون القرض قد بقي كما هو مائة الف دينار دون ان يدفع عليه الربا المحرم، و في نفس الوقت يكون البنك قد حصل الربح المطلوب من خلال شراءه لقطعة الارض بأقل من قيمتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 461

و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضَه مبلغاً معيناً لمدة معلومة يتفقان عليها («1»).

و عندئذ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه («2»).

الطريق الثالث: مثل البيع الهبةُ، بشرط القرض («3»).

م 4746: لا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر، كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت («4») بمائة و عشرة دنانير لمدة شهرين مثلا، فإنه قرض ربوي حقيقة، و إن كان بيعاً صورة.

م 4747: لا يجوز إقراض البنك الاسلامي بشرط الحصول علي الفائض («5») المسمي في عرف اليوم بالايداع («6»)، بلا فرق بين الايداع الثابت الذي له أمد خاص، بمعني أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب («7»)، و بين الايداع المتحرك المسمي

______________________________

(1) () و هي المدة التي يحتاجها المستدين لتسديد دينه.

(2) () فالمعاملة في هذه الصورة تكون صحيحة و ليس فيها ربا و يكون ما حصل عليه البنك من الزبون من خلال شراءه شيئا بأقل من قيمته حلالا.

(3) () أي يمكن للمستفيد من القرض ان يدفع مبلغا

للبنك بعنوان انه هبة أو هدية و لكن اعطائه لهذه الهبة كان بشرط الحصول علي قرض يسدده في الوقت المتفق عليه، و بالتالي يكون ربح البنك نتيجة القرض هو من خلال هذه الهبة التي استلمها من المستفيد.

(4) () أي علبة كبريت، او قداحة، او شيئا مما له قيمة يسيرة.

(5) () بأن يتم تسليم الاموال للبنك الاسلامي بعنوان القرض بشرط الحصول علي الفائدة.

(6) () أي ايداع الاموال في البنك بعنوان القرض لتحصيل ما يعطيه البنك من فوائد مالية.

(7) () حيث يتم تجميد الحساب حسب المدة المتفق عليها، سنة او سنتين او خمس سنوات مثلا و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 462

بالحساب الجاري، أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب، و لكن يمكن تصحيح المعاملة و التخلص من الربا بما سيأتي بيانه في المسألة التالية («1»).

نعم إذا لم يكن الايداع بهذا الشرط فلا بأس به («2»).

م 4748: يمكن التخلص من الربا المحرم في المعاملة البنكية مع البنوك الاسلامية، و تحصيل الربح من خلال احدي الطرق التالية:

الطريق الاول: أن يبيع المودِع ما يودعه بالبنك الي أجل معين بأزيد منه («3»).

الطريق الثاني: أن يبيحَ للبنك جميع التصرفات، حتي الناقلة («4»)، و منها التملك بإزاء الأكثر المؤجل («5»).

الطريق الثالث: أن يكون ما يودعه بعنوان الوديعة، و يأذن بالتصرف فيه، لا

______________________________

(1) () من خلال اعتماد احدي الطرق الذي سيأتي بيانها.

(2) () أي لم يكن ايداع المال في البنك مشروطا بالحصول علي الفائض، بل كانت المعاملة غير مشروطة من قبل المودع بتحصيل الفائدة، فتكون المعاملة صحيحة حتي و لو كان هناك علم بأن البنك سيدفع فائدة معينة علي الايداع، و المهم في المسألة هو عدم اشتراط الزبون اخذ فائدة معينة لكي يكون

ما يعطيه اليه البنك حلالا.

(3) () و ذلك بأن يشتري البنك هذه الاموال من الزبون بأكثر من قيمتها بحيث يكون التسليم في وقت متأخر، فيبيع الزبون البنك الف دينار مثلا بألف و مائة دينار مستحقة بعد ستة اشهر.

(4) () بمعني أنه يسمح للبنك التصرف بالاموال المودعة كما يشاء البنك حتي في تمليك هذه الاموال من قبل البنك لطرف ثالث.

(5) () بأن يتملك البنك اموال الزبون علي أن يدفع له أكثر من قيمتها بعد مدة معينة، مثلا يقوم الزبون بتسليم البنك الف دينار، و يصير هذا المبلغ ملكاً للبنك علي أن يدفع البنك للزبون بعد سنة مثلا الفا و مائتا دينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 463

مجاناً، بل بعوض («1»)، و يشترط علي البنك اعطاء مبلغ مختلف باختلاف المدة («2»).

م 4749: لا مانع من قبض المال من البنوك غير الاسلامية حتي مع قصد الاقراض، بلا حاجة إلي إذن الحاكم الشرعي.

الاعتمادات

اشارة

م 4750: الاعتمادات المالية بواسطة البنوك تنقسم الي قسمين: اعتمادات من اجل الاستيراد («3»)، و اعتمادات من اجل التصدير («4»)، و كلتا المعاملتين جائزة وفق ما سيرد بيانه في المسائل التالية.

القسم الاول: اعتمادات الاستيراد

م 4751: و هو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية، لا بد له من فتح اعتماد («5»)

______________________________

(1) () أي أن الزبون يسمح للبنك ان يتصرف بالاموال المودعة عنده بشرط ان يدفع البنك للزبون مبلغا محددا حسب المدة التي يبقي فيها المال بتصرف البنك، فمثلا يمكن ان يودع الزبون مبلغ الف دينار لدي البنك و يسمح لادارة البنك في التصرف بهذا المال كيفما شاءت بشرط ان يدفعوا له مبلغ خمسين دينارا كل ثلاثة اشهر.

(2) () و معني ذلك ان المبلغ الذي يتعين علي البنك دفعه للزبون المودِع عنده يتحدد حسب المدة التي يتم استعمال الاموال فيها من قبل ادارة البنك، فابقاء المال تحت تصرف البنك يحتم علي البنك ان يدفع مثلا خمسين دينارا في ثلاثة أشهر، و مائة و عشرين دينار في ستة اشهر و ثلاثمائة دينار في السنة، و هكذا.

(3) () الاستيراد: يعني شراء بضاعة معينة من خارج البلاد.

(4) () التصدير: يعني بيع بضاعة الي مستورد خارج البلاد.

(5) () و هو ما يتعارف علي تسميته في المعاملات التجارية letter of credit و يعرف اختصارا بالرمز: ال، سي l. c.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 464

لدي البنك، و هو يتعهد له بتسديد الثمن («1») إلي الجهة المصدرة بعد تمامية المعاملة، بين المستورد و المصدر، مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد، و يسجل البضاعة باسمه و يرسل القوائم المحددة لنوعية البضاعة كماً («2») و كيفاً («3») حسب الشروط المتفق عليها، و عند ذلك يقوم المستورد بدفع

قسم من ثمن البضاعة إلي البنك، ليقوم بدوره («4») بتَسلم مستندات البضاعة من الجهة المصَدرة.

القسم الثاني: اعتمادات التصدير

م 4752: هو أن من يريد تصدير بضاعة إلي الخارج أيضا لا بد له من فتح

اعتماد لدي البنك («5») ليقوم بدوره- بموجب تعهده- بتسليم البضاعة إلي الجهة المستوردة و قبض ثمنها وفق الأصول المتبعة عندهم («6»).

م 4753: لا يختلف القسمان أي اعتماد التصدير او اعتماد الاستيراد في الواقع، فالاعتماد سواء أ كان للاستيراد أو التصدير يقوم علي أساس تعهد البنك بأداء الثمن و قبض البضاعة («7»)، و هذه المعاملة جائزة.

م 4754: يوجد قسم آخر من الاعتماد، و هو أن المستورد أو المصدر، يقوم

______________________________

(1) () أي أن البنك يتعهد بتسديد قيمة الصفقة التجارية حسبما يتم ذكره في كتاب الاعتماد.

(2) () يقصد بها الكمية سواء بلحاظ العدد او الوزن أو المقادير المعتبرة.

(3) () يقصد بها النوعية، اي مواصفات البضاعة.

(4) () أي أن البنك يستلم المستندات المتعلقة بالبضاعة من الجهة المصدرة (البائعة).

(5) () يقدم فيها البنك الضمانات لتحويل البضاعة المتفق علي بيعها للخارج.

(6) () بحيث يتم تحويل قيمة البضاعة عبر البنك بعد تقديم الضمانات المطلوبة.

(7) () و بشكل أدق تعهد البنك بدفع الثمن للمُصَدِّر (البائع) و ضمان تسليم البضاعة للمستورد (المشتري) حسب تفاصيل اتفاقية التصدير او الاستيراد، و بالتالي يكون البنك وسيطا في كلتا المعاملتين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 465

بإرسال قوائم البضاعة كماً و كيفاً إلي البنك أو فرعه، في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة، و البنك بدوره يعرض تلك القوائم علي الجهة المقابلة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثمّ يقوم بدور الوسيط إلي أن يتم تسليم البضاعة و قبض الثمن.

م 4755: لا بأس بفتح الاعتماد لدي

البنك كما لا بأس بقيامه بذلك.

م 4756: يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه بالعمل المذكور («1»)، و يمكن تفسيره («2») من وجهة النظر الفقهية بأحد وجوه:

الوجه الاول: أن ذلك داخل في عقد الإجارة («3»)، نظرا إلي أن صاحب الاعتماد يستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة.

الوجه الثاني: أنه داخل في عقد الجعالة («4»).

الوجه الثالث: يمكن تفسيره بالبيع، حيث أن البنك يدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلي المُصَدِّر، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه، و بما أن الثمن و المثْمَن («5») يمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به.

______________________________

(1) () و هو التغطية البنكية لمعاملة الاستيراد او التصدير.

(2) () أي يمكن بيان الوجه الشرعي للحكم بحلية ما يأخذه البنك في هذه المعاملة استنادا الي تفسيره بأحد الوجوه التالية و التي تدخل تحت عنوان المعاملات المحللة.

(3) () عقد الاجارة: أي عقد الاستئجار، فيكون البنك مستأجرا للقيام بهذا العمل مقابل مبلغ معين.

(4) () مر بيان معني عقد الجعالة في هامش المسألة 3569.

(5) () المثمَن: هي البضاعة، او السلعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 466

الوجه الرابع: يمكن تفسير المعاملة بالصلح («1»)، حيث ان البنك يقوم بدفع دين التاجر، و تسجيل البضاعة باسمه، و يقوم التاجر بدفع أصل المال و الزيادة المقررة («2»).

الوجه الخامس: يمكن أن يقال ان هذه المعاملة هي معاملة مستقلة («3») مشمولة بعمومات الصحة («4»).

م 4757: يجوز للبنك أن يأخذ فائدة نسبية من فاتح الاعتماد، إذا كان قيامه بتسديد الثمن من ماله الخاص («5»)، لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلي مدة معلومة («6»)، و ذلك لأن البنك في هذا الفرض

لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد، و لا يُدخل الثمن في ملكه بعقد القرض («7»)، ليكون رباً، بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد و أمره.

و عليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف، لا ضمان

______________________________

(1) () الصلح: هو التصالح، و هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو غير ذلك. و هو في هذه الحالة عقد شرعي بين الزبون و البنك علي القيام بهذا العمل مقابل مبلغ معين.

(2) () و هي ما يعبر عنه بالاتعاب التي يتقاضاها البنك علي هذا العمل.

(3) () أي يقال عنها انها معاملة جديدة بين الناس يطلق عليها فتح الاعتمادات و لا داعي لكي يطلق عليها عنوان معاملة اخري كالاجارة، او الجعالة، او الصلح و غير ذلك.

(4) () فيحكم بصحة كل معاملة لم يرد فيها نهي شرعي، اذ لا يمكن ان يحكم بحرمة اية معاملة الا اذا انطبق عليها احد العناوين المحرمة في المعاملات، و ما لا ينطبق عليه عنوان محرم فيحكم بصحته.

(5) () أي من مال البنك، و ليس من مال الزبون طالب الاعتماد.

(6) () أي عدم مطالبة الزبون للبنك بأمواله المودعة.

(7) () أي أن الاموال التي يدفعها البنك للمصدر لم تدخل في حساب المستورد تحت عنوان القرض بل هي عملية دفع مباشرة من البنك نيابة عن الزبون الي المُصَدِّر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 467

قرض («1»).

م 4758: لو قام البنك بعملية إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة، و قد قبض المبلغ وكالة عنه («2»)، ثمّ دفعه إلي الجهة المقابلة لم يجز له أخذها («3»). إلا أن يجعلها عوض عمل يعمله له («4»)، أو جعالة لمثل ذلك («5»).

م 4759: لو

كان القائم بالاعتماد («6») غير البنك كالتاجر إذا كان معتمداً لدي الجهة المقابلة، فتجري نفس الاحكام المذكورة («7»).

خزن البضائع

م 4760: قد يقوم البنك («8») بخزن البضاعة علي حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه و بين المُصَدِّر، و قام البنك بتسديد ثمنها له، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد و إخباره بوصولها، فإن تأخر المستورد عن تسلمها

______________________________

(1) () بمعني ان البنك يطالب الزبون بما دفعه البنك نيابة عن الزبون الي المصدر فهو يطالب الزبون بما صرفه البنك نيابة، لا بما أقرضه اياه، و بالتالي لا يكون ما أخذه البنك مقابل عمله هذا ربا.

(2) () أي أن البنك قد قبض المبلغ من الزبون المستورد طالب الاعتماد قبل ان يحوله البنك الي المُصَدِّر.

(3) () أي لا يجوز للبنك في هذه الصورة أخذ الفائدة من الزبون لأن ما قام به البنك كان عملية استلام الاموال من الزبون و دفعها الي المُصَدِّر، فليس له أخذ الفائدة الا بعنوان آخر يأتي بيانه.

(4) () أي أن يكون المبلغ الذي يدفعه الزبون للبنك بعنوان التعويض أو الاجرة علي ما قام به البنك من تحويل الاموال المطلوبة.

(5) () أي أن يكون الزبون قد دفع هذا المبلغ للبنك مقابل ما قام به البنك من عملية التحويل، و قد مر بيان معني الجعالة في هامش المسألة 3569.

(6) () أي ان الذي يفتح اعتمادا لشخص آخر هو شخص أو مؤسسة ليس لها عنوان البنك.

(7) () فيما يجوز أخذه مقابل هذا العمل و لا ما لا يجوز أخذه حسبما ما مر في المسائل السابقة.

(8) () و قد يتولي هذا العمل شركات خاصة بالشحن و الاستيراد و التصدير، و ليس البنك بخصوصه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص:

468

في الموعد المقرر، قام البنك بخزنها و حفظها علي حساب المستورد إزاء أجر معين («1»).

و قد يقوم بحفظها علي حساب المُصَدِّر، كما إذا أرسل البضاعة إلي البنك دون عقد و اتفاق مسبق، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة علي تجار البلد فإن لم يقبلوها حفظها علي حساب المصدر لقاء أجر معين.

م 4761: في كلتا الحالتين («2») يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقد، و إن كان الشرط ضمنياً و ارتكازياً («3»)، أو كان قيامه

بذلك بطلب منه («4»). و إلا («5») فلا يستحق شيئا.

م 4762: يجوز للبنك بيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها («6») بعد إعلان البنك و إنذاره، بهدف استيفاء حقه من ثمنها.

و يجوز للآخر شراؤها («7»)، و ذلك لأن البنك- في هذه الحالة- يكون وكيلا

______________________________

(1) () أي يأخذ البنك او الشركة أجرة من المستورد مقابل تخزين البضاعة في المستودعات العائدة الي البنك او الشركات، كما هو الحال في المرافئ.

(2) () أي سواء كان تخزين البضاعة علي حساب المستورد، او علي حساب المصَدِّر.

(3) () أي حتي لو لم يكن الشرط مصرحا به في الاتفاق علي خزن البضاعة إلا أنه قد يكون أمرا بديهيا باعتبار ان التخزين لا يتم مجانا سواء كان لحساب المستورد او لحساب المُصَدِّر.

(4) () أي أن تخزين البضاعة قد تم بناء لطلب المستورد او المُصَدِّر.

(5) () أي إن لم يكن هناك طلب من المستورد او المُصَدِّر بتخزين البضاعة، و لم يكن هناك شرط ارتكازي و لو لم يكن مصرح به في معاملة الاستيراد او التصدير، فلا يتوجب دفع الاجرة علي تخزين البضاعة في هذه الصورة.

(6) () و ذلك فيما لو حصل الاستيراد و تم دفع

ثمن البضاعة من اموال البنك، و لم يتسلمها المستورد.

(7) () أي يجوز لطرف آخر شراء هذه البضاعة التي تخلف اصحابها عن استلامها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 469

من قبل أصحابها بمقتضي الشرط الضمني («1») الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا.

الكفالة عند البنوك

اشارة

م 4763: يقوم البنك بكفالة و تعهد مالي من قبل المتعهِّد للمتعهَّد له، من جهة حكومية أو غيرها حينما يتولي المتعهِّد مشروعاً كتأسيس مدرسة، أو مستشفي، أو ما شاكل ذلك («2»)، للمتعهد له و قد تم الاتفاق بينهما علي ذلك، و حينئذ قد يشترط المتعهَّد له علي المتعهِّد مبلغاً معيناً من المال في حالة عدم إنجاز المشروع و إتمامه («3»)، عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه، و لكي يطمئن المتعهَّد له بذلك

يطالبه («4») بكفيل علي هذا، و في هذه الحالة يرجع المتعهِّد و المقاول («5») إلي البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهد البنك فيه للمتعهَّد له بالمبلغ المذكور عند تخلفه (المتعهد) عن القيام بإنجاز مشروع لقاء أجر معين، و هذه المعاملة جائزة و صحيحة حسبما يرد بيانه في المسائل الثلاث التالية.

[المسألة الاولي تصح الكفالة بإيجاب من الكفيل و بقبول من المتعهَّد له]

المسألة الاولي

م 4764: تصح الكفالة بإيجاب («6») من الكفيل بكل ما يدل علي تعهده و التزامه

______________________________

(1) () الذي يجيز للبنك او للشركة التصرف بالبضاعة فيما لو حصل الاخلال من قبل المستورد.

(2) () من شق طرقات، او أعمال صيانة للمؤسسات و غير ذلك.

(3) () و هو ما يعبر عنه بغرامات التراجع عن التنفيذ، او حتي غرامات التأخير في التنفيذ.

(4) () أي تتم مطالبة المتعهد لتنفيذ المشاريع، او المشروع المتفق علي انشاءه.

(5) () المقاول: هو الشخص او الشركة التي تتولي تنفيذ المشروع و قد يكون المقاول هو نفسه المتعهد، و قد يكون قد استلم العمل من المتعهد.

(6) () الايجاب: إنشاء طلب العقد، كقول" بعث" في عقد البيع، و هي هنا بأن يقول الكفيل: كفلتك، او كفلت فلانا فيما يتعهد القيام به، و هذا يتم بالقول او بالكتابة من خلال كتابة نص معتمد دال علي هذا المعني.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 470

من قول أو كتابة أو فعل، و بقبول («1») من المتعهَّد له بكل ما يدل علي رضاه بذلك («2»).

و لا فرق في صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينَه، و أن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول و المتعهد بشرطه.

[المسألة الثانية يجب علي المتعهِّد الوفاءُ بالشرط]

المسألة الثانية

م 4765: يجب علي المتعهِّد الوفاءُ بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع («3»)، و إذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهَّد له (

صاحب الحق) إلي البنك للوفاء به («4»)، و بما أن تعهد البنك و ضمانه كان بطلب من المتعهِّد و المقاوِل فهو ضامن («5») لما يخسره البنك بمقتضي تعهده، فيحق للبنك أن يرجع إليه و يطالبه به («6»).

[المسألة الثالثة يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول، و المتعهد]

المسألة الثالثة

م 4766: يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول، و المتعهد، لقاء

______________________________

(1) () أي قبول طالب الكفالة بهذه الكفالة الصادرة من الكفيل.

(2) () سواء كان قبول الكفالة بالكلام، او بالتوقيع أو بأي شي ء يدل علي هذا.

(3) () و هي دفع الغرامات المتفق عليها في حال التراجع عن تنفيذ المشروع او التأخير في تنفيذه.

(4) () أي يحق لصاحب المشروع مطالبة الكفيل بالتعويض المتفق او الغرامة فيما لو امتنع المتعهد او المقاول عن دفع هذه الغرامات.

(5) () أي أن المكفول و هو المتعهد او المقاول يتحمل مسئولية المبالغ التي سيدفعها الكفيل لصاحب المشروع بسبب اخلال المتعهد بشروط الاتفاق التي تقضي بضرورة تسليم المشروع في الوقت المحدد.

(6) () أي أن البنك الذي دفع الغرامة نيابة عن المتعهد يحق له مطالبة المتعهد بهذه المبالغ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 471

كفالته و تعهده («1»)، نظرا إلي أن كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك.

ثمّ إن ذلك داخل في عقد الجعالة («2») فتكون جعلا علي القيام بالعمل المذكور و هو الكفالة و التعهد، و يمكن أن يكون علي نحو الإجارة («3») أيضا، و لا يكون صلحاً و لا عقداً مستقلًا («4»).

بيع السهام

م 4767: قد تطالب الشركات المساهمة («5»)، وساطة البنك في بيع الأسهم («6») و السندات («7») التي تمتلكها، و يقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها و تصريفها لقاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه و بين الشركة، و تكون هذه المعاملات صحيحة وفق ما يأتي توضيحه في المسائل التالية.

______________________________

(1) () فتكون الكفالة التي أعطاها البنك هي مقابل مبلغ متفق عليه مع المتعهد.

(2) () مر بيان معني الجعالة في هامش المسألة 3569.

(3) () مر بيان معني الاجارة في المسألة 1968 في

الجزء الاول و هي مبادلة المنفعة بين المؤجر و المستأجر.

(4) () أي لا يدخل هذا العمل و هو اخذ البنك للعمولة من المتعهد تحت عنوان انه صلح بينهما او عمل مستقل بل هو اما بعنوان الجعالة، او الاجارة.

(5) () الشركات المساهمة: هي التي تتكون ملكيتها من حاملي الاسهم بحسب تلك الاسهم، فلو كان عدد اسهم الشركة مثلا يبلغ الف سهم فإن من يملك عشرة اسهم مثلا يعتبر انه مالك 1% من اسهم الشركة، و هكذا.

(6) () قد تقوم الشركة باصدار اسهم جديدة و تعرضها للبيع بهدف جلب المزيد من الرأسمال الي الشركة.

(7) () يتم اصدار السندات من اجل زيادة رأس المال المستعمل في مشاريع او اعمال تجارية، بحيث تدخل الارباح في قيمة هذه السندات، و بالتالي يكون سعر هذه السندات عرضة للارتفاع و الهبوط حسب الطلب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 472

م 4768: تجوز المعاملة مع البنك علي بيع الاسهم و السندات، لأنها لا تخلو من دخولها إما في الإجارة، بمعني أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور («1») لقاء أجرة معينة، و إما في الجعالة علي ذلك («2»)، و علي كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة و يستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور («3»).

م 4769: يصح بيع هذه الأسهم و السندات و كذا شراؤها.

نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية («4») فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات فإنه غير جائز و إن كان بنحو الشركة.

التحويل الداخلي و الخارجي

اشارة

م 4770: معاملات التحويل («5») المالي جائزة و صحيحة و لها عدة صور سيرد بيانها في المسائل التالية.

الصورة الأولي

م 4771: أن يصدر البنك صكاً («6») لعميله («7») بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل

______________________________

(1) () أي أن الشركة تدفع للبنك الاجرة علي قيامه ببيع الاسهم و السندات.

(2) () أي أن الشركة تجعل مبلغا أو نسبة معينة من المبيعات لمن يسوق لها بيع الاسهم و السندات.

(3) () و هو بيع الاسهم و السندات.

(4) () و معني ذلك أن الشركة التي تصدر الاسهم باسمها إن كانت معاملاتها ربوية محرمة، فلا يجوز شراء أسهمها، أما لو كانت معاملاتها الربوية جزئية و لا تنطبق علي جميع معاملاتها فيجوز حينئذ شراء أسهمها.

(5) () أي تحويل الاموال من حساب الي حساب آخر، أو من شخص الي شخص آخر، أو من بلد الي بلد آخر.

(6) () الصك: هو المستند، او الوثيقة، او الكتاب الذي يتضمن التفاصيل المطلوبة لعملية التحويل.

(7) () أي للزبون الذي له اموال مودعة عند البنك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 473

أو الخارج علي حسابه («1») إذا كان له رصيد مالي في البنك.

و عندئذ يجوز للبنك أن يأخذ منه عمولة («2») معينة لقاء قيامه بهذا الدور، و يحكم بصحتها علي أساس أن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض، فيجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق («3»)، و قبول وفاء دينه

في ذلك المكان.

الصورة الثانية

م 4772: أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج بعنوان اقراضه («4»)، نظراً لعدم وجود رصيد مالي له عنده («5»).

و مرد ذلك إلي توكيل هذا الشخص بتسلم المبلغ بعنوان القرض، و عند ذلك

______________________________

(1) () فيتم سحب الاموال بموجب هذا الصك من أموال الزبون المودع في مكان آخر غير مكان الايداع.

(2) () أي أن البنك يأخذ

مبلغا معينا مقابل اصداره صك التحويل.

(3) () فالزبون يقوم بموجب الصك باستيفاء مال له في البنك، و لكن حقه في الاستلام ان يتم في الفرع الذي اودع فيه الاموال، و أما سحب تلك الاموال من فرع آخر او بلد آخر او من شخص آخر فيحتاج الي رضا البنك و يحق للبنك ان يأخذ مبلغا معينا مقابل موافقته علي التحويل لانه ليس ملزما بالاساس.

(4) () بمعني ان المال الذي يتم دفعه بموجب الصك الصادر عن البنك هو من اموال البنك و يعتبر دينا علي الزبون الذي تم اصدار الصك لصالحه.

(5) () أي لا يكون الزبون المستفيد من عملية التحويل بواسطة الصك يملك رصيدا كافيا لحسابه في البنك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 474

يأخذ البنك منه عمولة معينة («1») لقاء قيامه بهذا العمل.

و يكون أخذ هذه العمولة من قبل البنك المُحيل قد تم لقاء تمكين المقترض من أخذ المبلغ من البنك المحال عليه («2»)، حيث أن هذا خدمة له فيجوز أخذ شي ء لقاء هذه الخدمة («3»).

ثمّ إن التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حق، و هو أن المَدين

حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة («4»)، فلو تنازل عن حقه هذا و قبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شي ء منه لقاء هذا التنازل («5»)، كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة.

الصورة الثالثة

م 4773: اذا دفع شخص مبلغاً معيناً من المال إلي البنك في النجف الأشرف- مثلا- و أخذ تحويلا بالمبلغ («6»)، أو بما يعادله («7») علي البنك في الداخل- كبغداد مثلا- أو في الخارج كلبنان، أو دمشق مثلا، فيحق للبنك أن يأخذ لقاء قيامه بعملية

______________________________

(1) () أي أن البنك يأخذ من الزبون

مبلغا معينا مقابل اصداره هذا الصك الذي تتحول قيمته الي دين بذمة الزبون.

(2) () فيكون البنك الذي اصدر الصك و احتسبه دينا علي الزبون قد ساعد الزبون علي قبض قيمة الصك من بنك آخر او فرع آخر، او بلد آخر و هذا بحد ذاته له قيمة.

(3) () أي يستحق البنك ان يأخذ علي هذه العملية أجرة محددة.

(4) () أي بنفس العملة التي استدان بها، كما لو كانت من العملة المحلية، أو عملة محددة.

(5) () أي يحق للبنك ان يأخذ مبلغا مقابل قبوله تسديد ما له من دين بعملة أخري غير التي دفعها للزبون.

(6) () هذا فيما لو كان التحويل بنفس العملة.

(7) () فيما لو كان التحويل من عملة الي عملة أخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 475

التحويل عمولة معينة منه («1»)، و الوجه الشرعي لهذه العمولة يمكن ان يستند الي أحد الامور التالية («2»:

الاول: بتفسيره بالبيع، بمعني أن البنك يبيع مبلغاً معيناً من العملة المحلية، بمبلغ من العملة الأجنبية و حينئذ فلا اشكال في أخذ العمولة («3»).

الثاني: أن الربا المحرم في القرض إنما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين، و أما الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرمة، و لا يدخل

مثل هذا القرض في القرض الربوي («4»).

الصورة الرابعة

م 4774: أن يقبض الشخص مبلغاً معيناً من البنك في النجف الأشرف مثلا، و يحوله علي بنك آخر في الداخل أو الخارج، و يأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه، و جواز أخذ العمولة في هذه الحالة يرتكز علي احد وجهين:

الاول: أن يُنزَّل هذا التحويل علي البيع («5») إذا كان بعملة أجنبية، بمعني أن البنك يشتري من المحوِّل مبلغاً من العملة الأجنبية، و الزيادة بمبلغ

من العملة المحلية و عندئذ لا بأس بأخذ العمولة.

______________________________

(1) () أي من الزبون.

(2) () أي أن الاوجه الشرعية لتصحيح أخذ البنك هذه العمولة مقابل التحويل يمكن ان تستند الي احد الاوجه التالية.

(3) () هذا فيما لو كانت عملية التحويل قد تمت بعملة مختلفة، و ليس نفس العملة.

(4) () لأن من أخذ الزيادة في عملية التحويل هو البنك، و البنك ليس دائنا في هذه العملية، بل صاحب الحوالة هو الدائن.

(5) () أي أن عملية التحويل تحسب بيعا للعملة بعملة أخري تسلم في مكان آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 476

الثاني: أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقه («1»)، حيث أنه يحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض، فعندئذ لا بأس به («2»).

م 4775: ما مر بيانه في المسائل السابقة من أقسام الحوالة و تخريجها الفقهي («3») يجري بعينه في الحوالة علي الأشخاص، كمن يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ، أو بما يعادله علي شخص آخر في بلده أو بلد آخر، و يأخذ بإزاء

ذلك عمولة معينة («4»).

أو يأخذ من شخص و يحوله علي شخص آخر و يأخذ من المحوَّل له لقاء ذلك عمولة معينة («5»).

م 4776: لا فرق فيما ذكرناه («6») بين أن تكون الحوالة علي المَدين («7») أو علي البري ء («8»)، و الأول كما إذا كان للمُحوِّل عند المُحَوَّل عليه رصيد مالي، و الثاني ما لم يكن كذلك.

______________________________

(1) () إذ أن للبنك الحق بمطالبة زبونه المستدين بتسديد الدين في نفس فرع البنك و ليس في بلد أو فرع آخر.

(2) () أي يكون أخذ البنك لهذا المبلغ الاضافي مقابل السماح للزبون باستلام ماله في فرع آخر.

(3)

() أي الاوجه الشرعية التي تصحح مثل هذه المعاملات.

(4) () أي أن المحول يأخذ عمولة علي عملية التحويل التي تمت لصاحب العلاقة او لشخص آخر.

(5) () مقابل عملية التحويل المذكورة فيأخذ المحول العمولة من المحول له.

(6) () من أحكام التحويل المالي.

(7) () المدين: هو الذي يملك رصيدا، و يتم التحويل من رصيده.

(8) () البري ء: هو الذي لا يملك رصيدا و يكون التحويل من اموال البنك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 477

جوائز البنك

م 4777: قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه بغرض الترغيب علي وضع أموالهم لديه، و يدفع لمن أصابته القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة («1»)، و حكم هذه المسألة هو التفصيل بين صورة جائزة و صورة اخري غير جائزة حسبما يرد بيانه في المسألة التالية.

م 4778: يجوز للبنك القيام بتوزيع جوائز علي زبائنه نتيجة القرعة، إذا كان قيامه بها لا باشتراط عملائه («2»)، بل بقصد تشويقهم و ترغيبهم علي تكثير رصيدهم لديه و ترغيب الآخرين علي فتح الحساب عنده («3»).

كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة و لا يحتاج الي إذن الحاكم الشرعي أو وكيله، و سواء كان البنك حكومياً أو أهلياً.

و أما إن كان بعنوان الوفاء بشرطهم في ضمن عقد («4»)، كعقد القرض أو نحوه فلا يجوز («5»).

كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، و يجوز بدونه («6»).

______________________________

(1) () الجائزة: هي الهدية التي يمنحها البنك في مثل هذه الحالات.

(2) () أي أن توزيع هذه الجوائز بعد القرعة يتم بمبادرة من ادارة البنك و ليس نتيجة شرط من الزبائن.

(3) () أي أن البنك يحاول بهذه الامور ترغيب كسب زبائن جدد.

(4) () أي أن اقدام البنك علي اقامة قرعة

و توزيع الجوائز هو نتيجة التزام موقع بينه و بين الزبائن و ليس بمبادرة منه.

(5) () فلا يجوز للبنك اعطاء هذه الجائزة بهذا العنوان.

(6) () أي لا يجوز اخذ هذه الجائزة التي لم تكن نتيجة رغبة و اختيار البنك بعنوان انها وفاء للشرط المتفق عليه مع الزبائن، لأنها ليست جائزة، و لكن يجوز اخذ الجائزة بغير هذا العنوان باعتبار انها هدية من البنك، و ليست وفاء للشرط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 478

تحصيل الكمبيالات

م 4779: من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكِمْبيَالَة («1») لحساب عميله، بأنه قبل تاريخ استحقاقها يُخطر المَدين («2») (مُوقِّع الكمبيالة) («3»)، و يشرح في إخطاره قيمتها و رقمها و تاريخ استحقاقها ليكون علي علم و يتهيأ للدفع، و بعد

التحصيل يقيّد القيمة في حساب العميل، أو يدفعها إليه نقداً («4»)، و يأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة.

و من هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك («5») لحامله من بلده أو من بلد آخر، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها، فيأخذ البنك منه عمولة لقاء قيامه بهذا العمل.

أما الحكم الشرعي لهذه المعاملة فهو جائز علي وفق ما سيتم توضيحه في المسألة التالية.

م 4780: تجوز خدمة تحصيل الكمبيالات («6») و أخذ العمولة لقاءها شرعا بشرط

______________________________

(1) () الكمبيالة: هي كلمة ايطالية دخلت الي اللغة العربية و هي بمعني البدل. و يقصد بها ورقة يأخذها الدائن من المديون تعبر عن قرض حقيقي كمائة دينار، او صك يتعهد فيه المدين بأن يدفع مبلغا معينا من المال في تاريخ معين لأمر الدائن نفسه، أو لأمر حامل الصك.

(2) () و هو الشخص الذي عليه ان يدفع مبلغا معينا بتاريخ معين بموجب الكمبيالة

الموقعة منه.

(3) () فيتم ابلاغ موقع الكمبيالة من قبل البنك بقرب موعد استحقاق اداء الكمبيالة.

(4) () أي يمكن للبنك ان يدفع قيمة الكمبيالة لزبونه نقدا بعد تحصيلها من الشخص الذي اصدرها.

(5) () أي يتولي البنك استيفاء قيمة الصك او السند المالي من الذي وقعه لصالح الزبون لديه.

(6) () سواء كانت هذه العملية تتم عبر البنك او مؤسسات مالية اخري او من خلال افراد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 479

أن يقتصر البنك علي تحصيل قيمة الكمبيالة فقط («1»).

و أما إذا قام بتحصيل فوائدها الربوية («2»)، فإنه غير جائز.

و يمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهية بأنها جعالة («3») من الدائن للبنك علي تحصيل دينه.

م 4781: إذا كان لمُوقّع الكمبيالة رصيد مالي لدي البنك، فتارة يشير فيها («4»)

بتقديمها إلي البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري و قيدها في حساب المستفيد (الدائن)، أو دفعها له نقداً، فمرد ذلك إلي أن المُوَقع أحال دائنه علي البنك، و بما أن البنك مدين له، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلي قبوله («5»)، و عليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه («6»).

و أخري يقدم المستفيد كمبيالة إلي البنك غير محولة عليه («7»)، و يطلب من البنك تحصيل قيمتها، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما

______________________________

(1) () أي أنه يجوز للبنك تحصيل قيمة الكمبيالة فقط دون زيادة يفرضها علي الذي صدرت منه الكمبيالة.

(2) () كما لو طلب الفائدة علي قيمة الكمبيالة سواء كان ذلك لتأخير في التسديد او لم يكن.

(3) () مر بيان معني الجعالة في هامش المسألة 3569.

(4) () أي أنه يكتب مثلا في نفس الكمبيالة ما يشير الي تسديدها من حسابه في البنك

في التاريخ المحدد.

(5) () أي لا تحتاج الي قبول البنك كي يكون للبنك الحق بأخذ عمولة، لأن ما يقوم به البنك في هذه الحالة هو تسديد قيمة الكمبيالة من حساب الزبون المودع، و ليس من اموال البنك.

(6) () لأن ما قام به البنك هو تحويل قيمة الكمبيالة من حساب موقع الكمبيالة الي حساب المستفيد منها و كلاهما لهما حساب في البنك، و لا يستحق هذا العمل أن يأخذ البنك فائدة عليه.

(7) () بحيث يتم تحصيل الكمبيالة من بنك آخر او من شخص ليس له حساب مودع في نفس البنك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 480

عرفت («1»).

و هناك حالة ثالثة و هي ما إذا كانت الكمبيالة محولة علي البنك و لكنه لم يكن مديناً لموقعها («2»)، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة («3»).

بيع العملات الأجنبية و شراؤها

م 4782: من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية و بيعها لغرضين:

الأول: توفير القدر الكافي منها حسب حاجات الناس و متطلبات الوقت

اليومية.

الثاني: الحصول علي الربح منه.

م 4783: يصح بيع العملات الأجنبية و شراؤها مع الزيادة، كما إذا باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالًا أو مؤجلا («4»)، فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالَّة، يقوم بعملية العقود المؤجلة.

الحساب الجاري

م 4784: كل من له رصيد لدي البنك (العَميل) يحق له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيده، نعم قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين بدون رصيد نظرا لثقته

______________________________

(1) () لأن عملية التحصيل التي يقوم بها البنك هي عمل ذو قيمة يستحق أخذ العمولة عليه.

(2) () أي ليس لمُوقع الكمبيالة رصيد في البنك ليتم تسديد الحوالة منه.

(3) () لأنه في هذه الحالة سيقوم البنك بتسديد قيمة الكمبيالة من حسابه.

(4) () بأن يكون تسديد القيمة فوريا او مؤجلا لفترة معينة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 481

به، و يسمي ذلك بالسحب (علي المكشوف) («1») و يحسب البنك لهذا المبلغ فائدة.

م 4785: لا يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة، لأنها فائدة علي القرض («2»).

نعم بناء علي ما ذكرناه في أول مسائل البنوك («3») من طريق تصحيح أخذ مثل هذه الفائدة شرعا لا بأس به بعد التنزيل علي ذلك الطريق.

الكمبيالات

م 4786: تتحقق مالية الشي ء («4») بأحد أمرين:

الامر الاول: أن تكون للشي ء منافع و خواص («5»)، توجب رغبة العقلاء فيه و ذلك كالمأكولات و المشروبات و الملبوسات و ما شاكلها.

الامر الثاني: اعتبارها من قبل من بيده الاعتبار («6»)، كالحكومات التي تعتبر المالية («7»)، فيما تصدره من الأوراق النقدية («8»)، و الطوابع («9») و أمثالها («10»).

______________________________

(1) () أي أن التغطية المالية لقيمة الشك المسحوب هي من أموال البنك و ليست من أموال الزبون صاحب الشك.

(2) () أي لا يجوز للبنك أخذ العمولة من زبونه في حال تسديد قيمة الشك من أموال البنك لأنها تدخل في عنوان الربا المحرم، و هذا من مصاديق المعاملات البنكية المحرمة في زماننا، إلا اذا تم الالتفات الي تصحيح المعاملة بأحد الوجوه الشرعية.

(3) () في المسألة رقم

4745 و التي تدل علي كيفية تصحيح المعاملة من الناحية الشرعية.

(4) () أي يصنف هذا الشي ء بانه مما له قيمة مالية، حتي يصح بيعه و شراؤه و التعامل المالي به.

(5) () أي أن يكون هذا الشي ء مما له فوائد يرغب الناس في الحصول عليها.

(6) () و هي الاشياء التي ليست لها منفعة ذاتية بل أن الاستفادة منها مرتبطة بكونها معتبرة من قبل أصحاب السلطة المختصة و التي لها القدرة علي منح القيمة لهذه الاشياء.

(7) () أي أن الحكومة او البنك المركزي مثلا يحدد قيمة مالية معتبرة لهذه الاشياء.

(8) () و هي العملات النقدية المتداولة في زماننا سواء كانت لها تغطية ذهبية كما هو الحال في بعض الدول، أو أنها تعتمد علي قوة اقتصاد الدولة كما هو الحال في دول اخري.

(9) () سواء كانت طوابع بريدية، او طوابع مالية تستعمل في الرسوم و الضرائب المالية المختلفة.

(10) () كالبطاقات التي تستعمل في ركوب وسائط النقل، او البطاقات التي تستعمل في الاتصالات و غيرها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 482

م 4787: يمتاز البيع عن القرض من جهات:

الجهة الاولي: أن البيع تمليك عينٍ بعوضٍ لا مجاناً («1»)، و القرض تمليكٌ للمال بالضّمان في الذمة بالمثل («2»)، إذا كان مثلياً («3») و بالقيمة، إذا كان قيمياً («4»).

الجهة الثانية: اعتبار وجود فارق بين العَوض و المُعوَّض في البيع («5»)، و بدونه لا يتحقق البيع («6»)، و عدم اعتبار ذلك في القرض («7»).

مثلا لو باع مائة بيضة بمائة و عشرة، فلا بدّ من وجود مائز بين العَوض و المُعوض («8») كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمة، و عوضها من المتوسط،

______________________________

(1) () بل مقابل شي ء يتفق عليه، سواء كان عملة نقدية مما

لها قيمة مالية، او كان شيئا آخر مما له قيمة.

(2) () بأن يكون الحق في ذمة المقترض بمثل ما اقترض.

(3) () و قد مر بيان معني المثلي في هامش المسألة 4226.

(4) () مر بيان معني القيمي في هامش المسألة 4034.

(5) () لا ينحصر البيع بأن يكون الثمن عملة نقدية، بل يمكن ان يكون البيع لبضاعة و الثمن هو بضاعة مختلفة.

(6) () أي بدون وجود فارق بين الثمن و المثمن لا تسمي المعاملة بيعا بل تكون مبادلة.

(7) () أي لا يعتبر وجود الفارق في حالة القرض.

(8) () فالمبيع هو مائة بيضة، و الثمن هو مائة و عشر بيضات، و في هذه الحالة لا بد من وجود شي ء يميز البيضات المائة عن ثمنها و هو المائة و عشر بيضات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 483

و إلا («1») فهو قرض بصورة البيع و يكون محرماً لتحقق الربا فيه.

الجهة الثالثة: إن البيع يختلف عن القرض في الربا، فكل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا و محرَّمة، دون البيع، فإن المحرَّم فيه لا يكون إلا في المكيل («2») أو الموزون («3») من العوضين المتحدين جنساً («4»)، فلو اختلفا في الجنس («5»)، أو لم

يكونا من المكيل، أو الموزون («6»)، فالزيادة لا تكون رباً.

مثلا لو أقرضَ مائة بيضة لمدة شهرين إزاء مائة و عشر كان ذلك رباً و محرماً، دون ما إذا باعها بها («7») إلي الأجل المذكور مع مراعاة وجود المائز بين العوضين.

م 4788: البيع الربوي باطل من أصله («8»)، و كذلك القرض الربوي («9»).

______________________________

(1) () أي إذا لم يكن هناك فرق معتبر بين ما يتم دفعه الآن و ما يتم تسديده فيما بعد بأن تكون البيضات في المثال متساوية، و

ليس فيها ما يميز المائة عن المائة و عشر لناحية الحجم مثلا او الوزن.

(2) () ما يتم استعمال الكيل في تحديده كاللتر و البرميل، و المد و غير ذلك من وسائل الكيل.

(3) () الكيلو و الرطل و الطن من وسائل الوزن.

(4) () كأن يكون المبيع طحينا و الثمن طحينا مثلا.

(5) () بأن يكون المبيع قمحا و الثمن أرز (رز).

(6) () كالاشياء التي لا تباع بالكيل او الوزن بل بالعدد مثلا فهذه لا مانع في التفاوت بينها.

(7) () أي باع المائة بيضة بمائة و عشر بيضات مع وجود ما يميز المائة عن المائة و عشر.

(8) () أي أن نفس المعاملة تكون باطلة و غير صحيحة و يبقي الثمن ملكا لصاحبه كما تبقي البضاعة ملكا لصاحبها.

(9) () أي أن القرض الربوي باطل ايضا خلافا لمن رأي من الفقهاء ان القرض يبقي صحيحا و البطلان يكون في الزيادة عن قيمة القرض، و اعتبر ذلك احد الفروق بين البيع و القرض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 484

م 4789: الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون، فإنه يجوز للدائن أن يبيع دينَه منها بأقل منه نقداً، كأن يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلا و هكذا («1»).

م 4790: الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق («2») لم تعتبرْ لها ماليّة كالأوراق النقدية، بل هي مجرد وثيقة و سند لاثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دينٌ في ذمة مُوَقِّعها لمَن كُتبتْ باسمه، فالمشتري عند ما يدفع كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة، و لذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مالٌ و لم تفرغ ذمة المشتري، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية و تلفت عنده أو ضاعت.

م

4791: الكمبيالات علي نوعين:

النوع الاول: ما يعبر عن وجود قرض واقعي («3»).

النوع الثاني: ما يعبر عن وجود قرض صُوري لا واقع له («4»). و لكل من هذين النوعين حكمه فمنه ما يكون جائزاً و منه ما يكون محرماً حسب التفصيل الذي سيرد في المسائل التالية.

______________________________

(1) () و هذا يصح في بيع القرض، و لا يصح في البيع النقدي لأنه يفتقد شرطا من شرائط صحة البيع و هو فرق بين الثمن و المثمن، و في مورد بيع النقد من نفس العملة لا يوجد فارق بينهما.

(2) () و مثلها ايضا الشيكات المصرفية، او الشيكات السياحية.

(3) () كسندات الخزينة مثلا حيث يدفع الزبون مبلغاً معيناً للبنك و يستلم سنداً مستحقاً في وقت متأخر عن تاريخ الدفع، أو لو استدان شخص مبلغا و كتب فيه سندا لصاحب المال.

(4) () أي أن الكمبيالة التي تم توقيعها ليست لتسديد دين فعلي بل من أجل اعطاء ضمانات بحيث يستطيع المستفيد من الكمبيالة ابرازها قانونا و المطالبة بقيمتها فيما لو حصل اخلال من الطرف الآخر بما هو متفق عليه بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 485

م 4792: يجوز للدائن في القرض الواقعي («1») أن يبيعَ دينه المؤجل الثابت، في ذمة المَدين («2»)، بأقل منه حالًا («3») إذا لم يكن الدَّين من المكيل او الموزون، كالحنطة و الشعير و ما شاكل ذلك («4»)، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية و تسعين دينارا نقداً، و لا يجوز بيعه مؤجلا («5»)، لأنه من بيع الدَّين بالدَّين («6»).

و بعد ذلك («7») يقوم البنك أو غيره («8») بمطالبة المَدين (موقّع الكمبيالة) بقيمتها عند الاستحقاق («9»).

م 4793: لا يجوز للدائن (الصُّوري) («10») بيع ما تتضمنه الكمبيالة، لانتفاء

______________________________

(1) ()

و هو ما اذا كانت الكمبيالة او السند يدل علي وجود قرض واقعي.

(2) () أي المستدين الذي وقع علي الكمبيالة المستحقة في وقت محدد.

(3) () فلو كانت قيمة الكمبيالة الف دينار يتوجب دفعها بعد ستة أشهر فيمكن لمن وقعت الكمبيالة لصالحه ان يبيعها بثمن نقدي بأقل من قيمتها بأن يبيعها بتسعمائة دينار مثلا، و يتولي المشتري لهذه الكمبيالة تحصيل ثمنها الفعلي و هو الف دينار في الموعد المحدد، هذا اذا كان المشتري للكمبيالة طرفا ثالثا، و كذلك يصح ان يشتريها نفس الشخص الذي يتوجب عليه دفعها في وقتها.

(4) () أما لو كان الدين مما يباع بالكيل أو الوزن فلا يصح هذا البيع لأنه من البيع الربوي المحرم.

(5) () بأن يكون وقت تسديد الكمبيالة بعد سنة مثلا، فلا يجوز له أن يبيعها ليكون التسديد بعد ستة أشهر مثلا.

(6) () بيع الدين بالدين هو ما يسمي بيع الكالئ بالكالئ، و هو بيع غير جائز في الشريعة و معناه ان يبيع شخص دينه بدين شخص آخر، فيكون الثمن دينا، و المثمن دينا.

(7) () أي بعد أن يبيع دينه المؤجل بأقل منه نقدا.

(8) () أي غير البنك ممن يكون قد اشتري الدين المؤجل، كما لو كان شراء الدين قد تم من قبل شخص ثالث.

(9) () أي يتم دفع القيمة الفعلية للكمبيالة في تاريخ استحقاقها لمن اشتراها.

(10) () الذي وقعت الكمبيالة لصالحه كضمانة مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 486

الدين واقعاً، و عدم اشتغال ذمة المُوَقع للمُوقَّع له (المستفيد) («1») بل إنما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب («2»)، و لذا سميت (كمبيالة مجاملة).

و واضح أن عملية خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد («3»)، و تحويل المستفيد البنكَ الدائن

علي موقعها («4»).

و هذا من الحوالة علي البري ء («5»)، و علي هذا الأساس فاقتطاع البنك شيئاً من قيمة الكمبيالة («6») لقاء المدة الباقية («7») محرَّم لأنه ربا («8»).

م 4794: يمكن التخلص من الربا- في مسألة الكمبيالة الصُّورية («9»)- استناداً الي أحد الوجوه التالية:

______________________________

(1) () لأن الذي وقعت الكمبيالة لصالحه ليس له دين فعلي علي موقع الكمبيالة.

(2) () أي أن من كتبت الكمبيالة لصالحه يستطيع تحصيلها في وقتها المحدد كما لو كانت قد وقعت من كاتبها لإعطائها كضمانة مثلا علي انجاز عمل او اثبات حق معين من المفترض ان ينجز قبل موعدها بحيث تعاد اليه، و بالتالي فليس لمن وقعت الكمبيالة لصالحه الحق في الاستفادة منها ببيعها قبل وقتها المحدد.

(3) () فيما اذا كانت الكمبيالة موقعة لصالح البنك، أو لشخص آخر فيما لو كانت موقعة لصالح ذاك الشخص.

(4) () فيصير موقع الكمبيالة مديوناً للطرف الثالث الذي جُيِّرَت له الكمبيالة من قبل المستفيد منها.

(5) () فالبنك سيطالب موقع الكمبيالة بتسديد قيمتها، علما أن موقع الكمبيالة ليس مديونا في الواقع بل أن المديون الواقعي هو الذي جَيَّر الكمبيالة للبنك، و هذا يعني مطالبة بالحق من غير صاحبه.

(6) () من حساب موقعها.

(7) () أي المدة الباقية لموعد استحقاق الكمبيالة.

(8) () أما للتخلص من الربا في هذه المعاملة فيمكن اعتماد احدي الطرق المبينة في المسألة التالية.

(9) () هي الموقعة لصالح الدائن الصوري و قد مر بيان معناه في هامش المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 487

الوجه الأوّل: أن يقال: إنّ المَدين الصُّوري («1») بإعطائه الكمبيالة يضمن لما يصير الدائن بعد ذلك مديوناً به («2»).

و بعد تماميّة هذه المعاملة يشتري المضمون عنه («3») مبلغاً- مثلًا ثمانية و تسعين ديناراً نقداً من

الشخص الثالث («4») بمائة دينار في ذمّة نفسه إلي شهرين («5»)، و إذا تمّت هذه المعاملة الثانية و ضُمّت إلي الاولي انتقلَ ما في ذمّة المضمون عنه إلي ذمّة الضامن، و يصير هو مديوناً للشخص الثالث مائة دينار («6»)، و يصير الدائنُ الصُّوري («7»)

مديناً واقعيّاً للمَدين الصُّوري («8»)، و لكن لا يرجع إليه إلّا بعد انقضاء الأجل، و أداء الدين من ناحية الضامن، علي ما هو مقتضي الضمان.

الوجه الثاني: أن يكون إعطاء الكمبيالة للدائن الصُّوري إذناً لأن يحوّل الدائن الشخص الثالث إليه («9»)، و بعد ذلك يتعامل الدائن مع الثالث، فيشتري الشخص الثالث منه مائة دينار مؤجّلة إلي شهرين بثمانية و تسعين دينار نقديّة («10»).

______________________________

(1) () و هو الذي وقع الكمبيالة التي سيستفيد منها غيره دون ان يكون مستدينا في الواقع.

(2) () فالذي وُقّعت الكمبيالة لصالحه سيصيرُ مديوناً بقيمة الكمبيالة فيما لو اعطاها للبنك و استلم من البنك قيمة الكمبيالة، و موقع الكمبيالة هو الضامن لدي البنك للمستفيد من الكمبيالة.

(3) () و هو المستفيد من الكمبيالة و الذي استلمها ممن وقع الكمبيالة.

(4) () و هو البنك مثلا او أي شخص آخر سيأخذ هذه الكمبيالة و يعطي مالا بمقابلها.

(5) () أي أنه يكون قد قبض مبلغ ثمان و تسعون و هو ما اشتراه علي ان يدفع ثمنه مائة بعد شهرين.

(6) () فما أخذه المستفيد من الكمبيالة من البنك و صار ديناً يستحق بعد شهرين مثلا، انتقل من ذمته الي ذمة موقع الكمبيالة و الذي بدوره صار مديوناً للبنك بدل المستفيد من الكمبيالة.

(7) () و هو موقع الكمبيالة.

(8) () بعد ان تحمل مسئولية تسديد ما أخذه المستفيد من الكمبيالة، و لكن في الموعد المحدد.

(9) () فيكون المستفيد

من الكمبيالة وسيطا في المعاملة بين موقع الكمبيالة و بين البنك مثلا.

(10) () و في هذه الحالة تكون قيمة الكمبيالة مثلا مائة دينار فيبيع البنك مثلا مبلغ ثمان و تسعون دينار نقدا بمائة دينار مؤجل الي شهرين، و هذا كما مرت الاشارة اليه جائز و ليس ربا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 488

و بعد تماميّة هذه المعاملة يحول الدائن الصُّوري الشخص الثالث بأخذ المائة عند الاستحقاق من المدين الصُّوري، الذي أصبح مديناً واقعيّاً للثالث بمقتضي الحوالة، و يصير الدائن الصوري مديناً واقعيّاً للمَدين الصُّوري، و المبلغ النقدي يكون للدائن الصوري.

الوجه الثالث: أن يكون إعطاء الورقة للدائن الصُّوري توكيلًا له في إيقاع المعاملة للمَدين مع الشخص الثالث، و بعد ذلك يشتري الدائن من الثالث مبلغاً كثمانية و تسعين دينارا نقديّة بمائة دينار في ذمّة المَدين، فيصير المدين الصُّوري مديناً واقعيّاً للثالث، و المبلغ النقدي يكون له.

و إذا تمّت هذه المعاملة فللدائن أن يشتري المبلغ النقدي من المَدين لنفسه بمائة دينار في ذمّته إلي أجل، أي: يكون وكيلا في ذلك أيضاً، فيكون المدين الصوري مديوناً للثالث، و الدائن مديوناً للمدين، كلّ منهما بمائة دينار، و المبلغ

النقدي يكون للدائن.

الوجه الرابع: أن يكون توقيع الكمبيالة من المدين توكيلًا في أن يشتري الدائن من الثالث لنفسه مبلغاً نقديّاً، كثمانية و تسعين ديناراً بمائة دينار مؤجّلة في ذمّة المَدين، و بعد ذلك يوقع الدائن المعاملة مع الثالث هكذا، و تكون هذه المعاملة صحيحة، فيصير الدائن مالكاً للمبلغ النقدي، و المَدين مديوناً للثالث.

غاية الأمر: هذه الوكالة لا تكون مجّانيّة، بل يعطيها المدين للدائن بإزاء مائة دينار في ذمّته، فيكون هو أيضاً مديوناً لمدينه الصُّوري.

الوجه الخامس: تنزيل الخصم علي البيع دون القرض.

منهاج الصالحين (للروحاني)،

ج 3، ص: 489

و كيفيته بأن يوكلَ موقِّعُ الكمبيالة المستفيدَ في بيع قيمتها في ذمته بأقل منها مراعياً التمييز بين العوضين («1»)، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقياً و الثمن ألف تومان إيراني مثلا، و بعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقّع الكمبيالة مشغولة بخمسين ديناراً عراقياً لقاء ألف تومان إيراني («2»)، و يوكل الموقّع («3») أيضا المستفيدَ في بيع الثمن و هو ألف تومان في ذمته بما يعادل المثمَن و هو خمسون ديناراً عراقياً، و بذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقّع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك («4»).

و لكن هذا الطريق قليل الفائدة، حيث إنه إنما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة

أجنبية («5»). و أما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له، إذا لا يمكن تنزيله علي البيع عندئذ.

الوجه السادس: بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة علي أنه لقاء قيام البنك بالخدمة له، كتسجيل الدين و تحصيله و نحوهما («6»)، و عندئذ لا بأس به.

و أما رجوع موقع الكمبيالة إلي المستفيد و أخذ قيمتها تماماً فلا ربا فيه، و ذلك لأن المستفيد حيث أحال البنك علي المُوقع بقيمتها أصبحت ذمته مدينة له بما

______________________________

(1) () لأنه ان لم يكن هناك تمايز بين الثمن و المثمن فإنها تصير معاملة ربوية.

(2) () أي تكون قيمة الكمبيالة و هي خمسون دينارا عراقيا قد صارت ثمنا لألف تومان قد تم شراءها من قبل من أعطيت له الكمبيالة علي أن يستحق الدفع في موعد تسديد الكمبيالة.

(3) () أي الموقع علي الكمبيالة.

(4) () أي أن الوكيل بعد ان اشتري الف تومان ايراني بقيمة الكمبيالة عاد و باع الالف تومان بخمسين دينار عراقيا و هو قيمة الكمبيالة.

(5) () أي لا

بد لتصحيح المعاملة في هذه الصورة من الاعتماد علي تحويل قيمة الكمبيالة الي عملة اجنبية ثمّ مرة ثانية الي العملة التي اعتمدت في الكمبيالة، لذا فانها لا تنفع في مورد الاقتصار علي عملة واحدة.

(6) () و هو ما يعبر عنه بدل أتعاب للبنك، و هذا هو الشائع في أمر الحسومات فتكون المعاملة صحيحة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 490

يساوي ذلك المبلغ («1»).

أعمال البنوك

م 4795: تصنف أعمال البنوك الي صنفين:

الصنف الاول: محرَّم، و هو عبارة عن المعاملات الربوية («2»)، فلا يجوز الدخول فيها و لا الاشتراك، و العامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال («3»).

الصنف الثاني: سائغ، و هو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية، فيجوز الدخول فيها و أخذ الأجرة عليها («4»).

م 4796: قد مر الفرق («5») في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدولة الاسلامية و غيرها و أنه يجوز أخذ المسلم الزيادة في غير البنوك الاسلامية («6»)، و لا

______________________________

(1) () فقيمة الكمبيالة التي استفاد منها الموقعة لصالحه قد حصل عليها من البنك الذي حولها علي حساب الموقع، و بالتالي صار المستفيد من الكمبيالة مديونا للموقع بواسطة البنك، فيجوز للموقع ان يحصل قيمتها من المستفيد مباشرة.

(2) () و هي المعاملات التي يأخذ فيها البنك فائدة مالية علي القرض دون مراعاة الشروط و الصيغ الشرعية.

(3) () أي لا يجوز للموظف في البنك أن يأخذ الاجرة علي الاعمال التي يقوم بها و المرتبطة بالمعاملات الربوية المحرمة، كما لو كان مسئولا عن اعطاء القروض مع الفائدة المحرمة شرعا.

(4) () أي إن كان عمل الموظف في البنك ليس مرتبطا بالمعاملات الربوية فيجوز له أخذ الاجرة علي عمله حتي و لو كان البنك يتعاطي المعاملات الربوية المحرمة.

(5) ()

في المسألة 4747 و ما بعدها.

(6) () لعدم تحقق الربا بين المسلم و غير المسلم إذا كانت المعاملة لصالح المسلم، لا بعنوان الاستنقاذ، و لا بعنوان مجهول المالك، لأن المبني الفقهي لسماحة السيد هو ان الدولة مالكة لما تحت سلطتها من أموال و قد مر ذلك في المسألة 4749.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 491

يجوز فيها.

الحوالات المصرفية

م 4797: للشخص المَدين أن يحيل دائنه علي البنك باصدار صك لأمره («1»)، أو يصدر أمرا تحريرياً («2») إلي البنك بتحويل مبلغ من المال إلي بلد الدائن، و ذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج و أصبح مديناً للمصدر، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المُصدر علي مراسله، أو فرعه في بلد المصدر، و يدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده («3»)، أو يخصم البنك من رصيد لديه («4»).

و مرد ذلك قد يكون إلي حوالتين:

إحداهما: حوالة المَدين دائنه علي البنك، و بذلك يصبح البنك مديناً لدائنه («5»).

ثانيهما: حوالة البنك دائنه علي مراسله، أو فرعه في الخارج أو علي بنك آخر. و كلتا الحوالتين صحيحة شرعاً.

م 4798: يجوز للبنك أن يتقاضي لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة من المُحيل، و ذلك لأن للبنك حق الامتناع عن القيام بهذه العملية، فيجوز له أخذ شي ء

______________________________

(1) () كما هو الحال في الشيكات المستعملة.

(2) () أي كتابا موقعا منه يعتبر بمثابة الشك، يطلب فيه تحويل مبلغ من حسابه الي حساب آخر.

(3) () فيدفع الزبون الي البنك المبلغ بالعملة المحلية، و يحول البنك قيمة البضاعة بالعملة الاجنبية الي البائع المصدر، او مندوبه، سواء كان ذلك في نفس البلد او في بلد آخر.

(4) () بمعني ان المشتري يكون له حساب في البنك

و بالتالي فإن البنك يقوم بعملية التحويل و حسم المبلغ من حساب الزبون.

(5) () أي أن البائع الذي له دين علي المشتري و هو ثمن البضاعة المصدرة، يصير حقه بتحصيل الثمن مرتبطا بالبنك، و يصير البنك هو الدائن لزبونه الذي استورد البضاعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 492

لقاء تنازله عن هذا الحق («1»).

نعم إذا لم يكن البنك مأموراً بالتحويل المذكور («2»)، و أراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء و التسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمَدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله («3»).

نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدي البنك و كانت حوالته عليه حوالة علي البري ء («4»)، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله الحوالة، حيث إن القبول غير واجب علي البري ء و له الامتناع عنه.

و حينئذ لا بأس بأخذ شي ء مقابل التنازل عن حقه هذا.

م 4799: لا فرق فيما ذكرناه من المسائل و الفروع التي هي ذات طابع خاص («5») بين البنوك و المصارف الأهلية و الحكومية و المشتركة، فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان و أي حالة تحققت.

عقد التأمين

م 4800: عقد التأمين هو اتفاق بين المُؤمِّن (الشركة أو الدولة)، و بين المُؤمَّن

______________________________

(1) () أي حق الامتناع عن التحويل، و بالتالي فإن البنك يأخذ عمولة مقابل قبوله للقيام بعملية التحويل.

(2) () أي لم يطلب الزبون من البنك تحويل المبلغ المطلوب، بل قام البنك بذلك من تلقاء نفسه.

(3) () هذا فيما لو كان هناك رصيد مالي يكفي لصاحب المعاملة، و لم يكن البنك قد دفع من رصيده شيئا.

(4) () أي لم يكن للزبون رصيد في البنك ليغطي قيمة الحوالة التي طلب فيها الزبون من البنك تحويل قيمتها الي

البائع.

(5) () أي ما تعود ملكيته للقطاع الخاص الاهلي الذي يملكه افراد او مساهمون.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 493

له (شخص أو أشخاص) علي أن يدفعَ المُؤمَّن له للمؤمِّن مبلغاً معيناً، شهرياً أو سنوياً («1»)، نُصَّ عليه في الوثيقة (المسمي قسط التأمين) لقاء قيام المؤمِّن بتدارك الخسارة («2») التي تحدث في المؤمَّن عليه علي تقدير حدوثها.

م 4801: التأمين علي أنواع: علي الحياة («3»)، علي المال («4»)، علي الحريق («5»)، علي الغرق («6»)، علي السيارة («7»)، علي الطائرة («8»)، علي السفينة و ما شاكلها.

و هناك أنواع أخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلي إطالة الكلام بذكرها.

م 4802: يشتمل عقد التأمين علي أركان:

1- الايجاب («9») من المؤمَّن له.

______________________________

(1) () أي أن الزبون لدي شركة التأمين يدفع مبلغا متفقا عليه لشركة التأمين حسب الوقت و المبلغ و التفاصيل.

(2) () و هي التعويض الذي تتولي شركة التأمين دفعه للمتضرر سواء كان الزبون او طرفا ثالثا و ذلك حسب اتفاقية التأمين الموقعة و شموليتها.

(3) () فإذا مات المؤمن له تقوم الشركة بدفع مبلغ محدد لورثته، او اذا تسبب عمل قام به المؤمن بوفاة شخص فتقوم الشركة بدفع مبلغ محدد لورثة الميت، حسب صيغة اتفاق التأمين.

(4) () كما لو تمت سرقة المال، او تلف او ما شابه ذلك سواء كان ذلك نقدا او بضاعة.

(5) () كصاحب المحل او المصنع و حتي صاحب المنزل الذي يؤمن علي الحريق، فإذا حصل لديه حريق فإن شركة التأمين تقوم بالتعويض حسب الاتفاق بينهما.

(6) () كالتأمين الذي يقوم به اصحاب السفن علي الركاب او البضاعة في حال الغرق.

(7) () و هو المتعلق بحوادث السيارات، او سرقتها، او حتي تعطلها.

(8) () و هو

التأمين الذي يشمل المسافرين و البضاعة و حتي الطائرة احيانا حسب الاتفاقيات المعقودة.

(9) () مر بيان معني الايجاب في هامش المسألة 1969 من الجزء الثاني و هو إنشاء طلب العقد، كقول بعت في عقد البيع، و آجرت في عقد الاجارة، و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 494

2- القبول («1») من المؤمِّن.

3- المؤمَّن عليه: الحياة، الأموال، الحوادث، و غيرها.

4- قسط التأمين الشهري أو السنوي («2»).

م 4803: يعتبر في التأمين تعيين المؤمَّن عليه، و ما يحدث له من خطر، كالغرق، و الحرق، و السرقة، و المرض، و الموت، و نحوها، و كذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين («3»)، و تعيين المدة بداية و نهاية («4»).

م 4804: يجوز تنزيل عقد التأمين («5»)- بشتي أنواعه- منزلة الهبة المعوَّضة («6»)،

فإن المؤمَّن له يهب مبلغاً معيناً من المال في كل قسط إلي المؤمِّن، و يشترط عليه ضمن العقد أنه علي تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له («7»)، و يجب علي المؤمِّن الوفاء بهذا الشرط («8»).

______________________________

(1) () مر بيان معني القبول في هامش المسألة 1969 من الجزء الثاني و هو ما يصدر من ثاني المتعاقدين من كلام بقصد الانشاء، مثل قبلت، اشتريت.

(2) () و هو المبلغ الذي يدفعه الزبون لشركة التأمين حسب الاتفاق الموقع بينهما.

(3) () و هو المبلغ الذي يتعين علي الزبون دفعه للشركة.

(4) () أي المدة الزمنية للتأمين، هل هي محددة بسفرة، او شهر او سنة و متي تبدأ و متي تنتهي ان كان لها نهاية.

(5) () يعني يمكن اعتبار عقد التأمين بين شركة التأمين و زبائنها من الناحية الشرعية.

(6) () أي الهدية المشروطة بعمل مقابل الهدية.

(7) () أي أن شركة التأمين

تدفع بدل الاضرار الي الزبون المؤمن، أو الي الطرف الثالث الذي يتسبب الزبون بإلحاق الضرر به.

(8) () أي يجب علي شركة التأمين دفع المبالغ المستحقة بموجب عقد التأمين في حال الحوادث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 495

و يجوز تنزيله علي الضمان («1»)، و علي الصلح («2»)، و يمكن ان يقال انها معاملة مستقلة تدل علي صحتها العمومات («3»).

و علي هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً.

م 4805: إذا تخلف المؤمِّن عن القيام بالشرط («4»)، ثبت الخيار للمؤمَّن له، و له- عندئذ- فسخ العقد و استرجع قسط التأمين («5»).

م 4806: إذا لم يقم المؤمَّن له بتسديد (قسط التأمين) كمّاً («6») و كيفاً («7»)، فلا يجب علي المؤمِّن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له («8»)، كما لا يحق للمؤمَّن له

______________________________

(1) () بأن تعتبر شركة التأمين ضامنة و تتحمل الاضرار المنصوص عليها في عقد التأمين مقابل مبالغ محددة.

(2) () أي أن يتم تصنيف المعاملة باعتبارها صلحا بين شركة التأمين و الزبون حسب نص الاتفاق.

(3) () بمعني أن معاملة التأمين هي معاملة لها عنوانها الخاص، و يحكم بصحتها من الناحية الشرعية استنادا الي القواعد الشرعية العامة التي تحكم بإباحة كل الاعمال ما لم يوجد دليل علي حرمتها.

(4) () أي إذا تخلفت شركة التأمين عن دفع المستحقات المتوجبة للزبون، او للمتضرر بسببه حسب الاتفاق.

(5) () كما له الحق في مطالبته بالتعويض المقرر في البند الجزائي إن كان محددا في الاتفاقية، و يقصد بالبند الجزائي انه ربما تكون الاتفاقية متضمنة بندا محددا بأن تتحمل شركة التأمين مسئولية محددة فيما لو أخلت بواجباتها المتفق عليها في عقد التأمين.

(6) () لناحية مقدار المبلغ المتوجب عليه دفعه لشركة التأمين.

(7) () بالتوقيت المتفق عليه في عقد الاتفاق،

او بمكان الدفع كما لو كان علي الزبون ان يسدد المبلغ في حساب خاص للشركة في البنك مثلا.

(8) () أي لا يجب في هذه الحالة علي شركة التأمين ان تدفع للزبون بدل الاضرار الحاصلة بعد تأخره عن تسديد المتوجب عليه بموجب عقد التأمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 496

استرجاع ما سدده من أقساط التأمين («1»).

م 4807: لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة، بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان (المؤمِّن و المؤمَّن له).

م 4808: إذا اتفق جماعة علي تأسيس شركة يتكون رأس مالها من أموالهم علي نحو الاشتراك و اشترط كل منهم علي الآخر في ضمن عقد الشركة أنه علي تقدير حدوث حادثة (حُدّد نوعها («2»)) في ضمن الشرط علي ماله، أو حياته، أو داره، أو سيارته، أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب علي الشركة القيام بذلك («3»).

السرقفلية- الخلو

م 4809: من المعاملات الشائعة بين التجار و الكسَبة ما يسمي السرقفلية («4»)، و هي إنما تكون في محلات الكسب و التجارة («5»).

______________________________

(1) () أي أنه لا يحق للزبون ان يطالب باسترجاع ما دفعه من اموال لشركة التأمين حين امتناعها عن دفع التعويضات فيما لو كان سبب عدم دفع الشركة عائدا الي تخلف الزبون عن دفع المستحقات اللازمة في موعدها.

(2) () كالسرقة مثلا، او الحريق و ما شابه ذلك.

(3) () و معني ذلك ان تكون الشركة هي ضامنة لما يحصل للشركاء بحيث يتم التعويض عليهم من اموال الشركة حسب الاتفاق المبرم بين الشركاء.

(4) () و هي ما يعبر عنه بالخلو، حيث يتم دفع مبلغ من المال للمستأجر كي يخلي دكانه فيما لو كانت شرائط الخلو محققة من الناحية

الشرعية.

(5) () و منشأ ذلك يعود الي اعتماد بعض الدول لقوانين تتعلق بالاجارات بحيث تمنع المؤجر و هو صاحب الملك من طلب الزيادة في الاجارة المتفق عليه مع المستأجر الا بموافقة المستأجر، و كذلك تمنع المالك من طلب اخلاء المحل، و بذلك تمنح المستأجر حق البقاء في المحل حتي و لو يقبل المالك بذلك، و تمنحه حق الامتناع عن دفع الزيادة في دفع الاجارة الا وفق ما يصدر من قوانين، و بذلك يتم تجديد عقد الاجار تلقائيا بعد انتهاء مدته و لا يحتاج تجديد العقد الي موافقة جديدة من المالك، و تكون هذه القوانين واضحة للمالك من قبل تأجيره المحل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 497

و الضابط في جواز أخذها و عدمه هو أنه في كل مورد كان للمؤجِّر («1») حق الزيادة في بدل الايجار، أو تخلية المحل بعد انتهاء مدة الايجار («2»)، و لم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها، و التصرف في المحل بدون رضا مالكه حرام («3»).

و أما إذا لم يكن للمالك حق زيادة بدل الايجار و تخلية المحل، و كان

للمستأجر حق تخليته لغيره («4») بدون إذن المالك جاز له عندئذ- أخذ السرقفلية شرعا («5»).

و يتضح الحال في المسألة الآتية.

م 4810: قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر علي التخلية أو

______________________________

(1) () أي مالك الدكان، و ليس المستأجر.

(2) () أي إذا كان للمالك الحق من الناحية القانونية بالطلب من المستأجر اخلاء المحل بعد انتهاء مدة الاجارة.

(3) () أي أنه لو كانت القوانين تسمح للمالك بطلب الزيادة في الاجرة بعد انتهاء مدة العقد دون الحاجة الي رضا المستأجر، او كانت تسمح له بطلب اخلاء المحل بعد انتهاء المدة،

و لا تمنح المستأجر حق البقاء في المحل، فعندها يكون أخذ الخلو غير جائز، و البقاء في المحل من قبل المستأجر فيه مخالفة للقوانين و مخالفة شرعية.

(4) () أي إذا كان القانون لا يسمح للمالك بالزام المستأجر ترك محله بعد انتهاء المدة، و يسمح للمستأجر بأن يسلم المحل الي شخص آخر.

(5) () أي يجوز في هذه الصورة للمستأجر أخذ الخلو مقابل إخلائه المحل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 498

عن الزيادة في بدل الايجار («1»)، كان للمالك الحق في ذلك، فإن كانت الإجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذكور، و لم يكن هناك شرط متفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية، و قد زاد بدل ايجار أمثال المحل إلي حد كبير بحيث إن المحل تدفع السرقفلية عن تخليته («2»)، فإنه لا يجوز للمستأجر- حينئذ- أخذ السرقفلية، و يكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصباً و حراماً («3»).

م 4811: المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور («4»)، قد يكون بدل

إيجارها السنوي مائة دينار مثلا، إلا أن المالك- لغرض ما- يؤجرها برضي منه و رغبة بأقل من ذلك، و لكنه يقبض من المستأجر مبلغاً كخمسمائة دينار مثلا («5») و يشترط علي نفسه في ضمن العقد- أن يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن

______________________________

(1) () و هي القوانين التي صدرت في بعض الدول كما مر بيانه في هامش المسألة 4809.

(2) () و معني ذلك أنه ربما يكون عقد الاجار قد وقع بين الطرفين قبل صدور قوانين الاجار التي تمنع الاخلاء و الزيادة، و لم يكن هناك اتفاق بينهما علي طبق القوانين الجديدة، و قد صار للمحلات المشابهة قيمة

خلو بعد صدور القوانين، و زادت قيمة الاجار، فإن المستأجر لا يحق له طلب الخلو او البقاء في المحل مستفيدا من القوانين الصادرة، لأنه حين استئجاره لم يكن هذا القانون قد وضع بعد فليس له الحق في الاستفادة منه بدون رضا المالك.

(3) () لأنه حتي و إن كان القانون يؤيده في وضعه الحالي لناحية الامتناع عن اخلاء المحل او عن دفع الزيادة، إلا ان هذا الحق لا يثبت للمستأجر

(4) () و هو القانون الذي يعتمد في بعض البلاد و يمنع فيه المالك من طلب الزيادة في الاجار او طلب الاخلاء بدون رضا المستأجر.

(5) () أي أن هذا المبلغ الذي يقبضه المالك لا يدخل في قيمة الاجار الشهري او السنوي، بل هو مقابل الشروط الاضافية المتفق عليها مع المستأجر، و التي تمنح المستأجر الحق في التنازل عن المحل لشخص ثالث مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 499

يتنازل له المستأجر سنوياً بدون زيادة و نقيصة، و إذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغاً يساوي ما دفعه إلي المالك نقداً أو أكثر أو أقل («1»)، و ليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر.

م 4812: المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية («2»)، إلا أنه يشترط في عقد الايجار ما يأتي:

أولا: ليس للمالك إجبار المستأجر علي التخلية، و للمستأجر حق البقاء في المحل.

ثانيا: للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولي.

فإذا اتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل و تخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء، مع أن للمالك- بعد التخلية- الحرية في ايجار المحل، و الثالث يستأجر

المحل من المالك، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ

المذكور («3») و تكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب، لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلي ثالث («4»).

______________________________

(1) () أي أقل من المبلغ الذي دفعه للمالك.

(2) () أي يتم استئجارها بدون دفع خلو وفق الشروط المذكورة.

(3) () بمعني انه يجوز للمستأجر أن يأخذ الخلو مقابل إخلائه المحل اذا كان له الحق في البقاء في المحل.

(4) () أي أن حق أخذ الخلو هو مقابل تركه للمحل فقط لا أنه مقابل السماح للذي دفع الخلو بالتصرف بالمحل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 500

فروع قاعدة الالزام

اشارة

قاعدة الإلزام («1»)، و فيها فروع:

الأول: الاشهاد في النكاح

م 4813: يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة («2»)، و لا يعتبر عند الإمامية («3»)، و عليه فلو عقدَ رجلٌ من العامة علي امرأة بدون اشهادٍ بطل عقده («4»)، و عندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام («5»).

الثاني: في الجمع بين العمة و بنت اخيها

م 4814: الجمع بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل عند العامة («6»)، و صحيح علي مذهب الشيعة، غاية الأمر تتوقف صحة العقد علي بنت

______________________________

(1) () قاعدة الالزام هي قاعدة فقهية تقضي بإلزام أصحاب كل مذهب أو عقيدة بما ألزموا أنفسهم من أحكام و قوانين.

(2) () أي عند أتباع المذاهب الاسلامية (السنية)، فالزواج بدون شهود عندهم باطل شرعا.

(3) () هم أتباع مذهب اهل البيت عليهم السلام (الشيعة).

(4) () أي أن عقد الزواج الذي يعقده السني بدون شهود يعتبر باطلا حسب مذهبه الفقهي.

(5) () أي أن المرأة التي عقد عليها السني بدون شهود لا تعتبر حسب مذهبه من الناحية الشرعية أنها زوجة، و بالتالي فيجوز للشيعي ان يعقد عليها باعتبارها غير متزوجة.

(6) () أي عند أتباع المذاهب الاسلامية (السنية) فالزواج عندهم بين العمة و ابنة اخيها او اختها باطل حتي و لو رضيت العمة بذلك، و كذلك الحال بالنسبة للخالة و ابنة اخيها أو اختها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 501

الأخ، أو الأخت مع لحوق عقدها («1»)، علي إجازة العمة أو الخالة («2»)، و عليه فلو جمع سني بين العمَّة أو الخالة، و بين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل («3»)، فيجوز للشيعي أن يعقد علي كل منهما («4») بقاعدة الالزام.

الثالث: عدة اليائسة او الصغيرة

م 4815: تجب العدة علي المطلقة اليائسة («5»)، أو الصغيرة («6») بعد الدخول بهما علي مذهب العامة، و لا تجب علي مذهب الخاصة («7»)، و علي ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضي القاعدة المذكورة. و عليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة («8»)، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام

العدة إذا كانت مدخولًا بها،

و كان الطلاق رجعياً («9»)، و إن تزوجت من شخص

______________________________

(1) () أي إذا كان العقد علي العمة أو الخالة قبل العقد علي ابنة اخيها او اختها فإنه يحتاج الي رضا العمة او الخالة كي يحكم بصحته، و أما لو كان العقد علي ابنة الاخ او الاخت قبل العقد علي العمة او الخالة فهو صحيح، لأن المطلوب هو رضا العمة أو الخالة و ليس رضا ابنة الاخ او الاخت.

(2) () أي موافقة العمة أو الخالة علي الزواج من ابن اخيها او اختها.

(3) () بطل زواجه من ابنة الاخ او ابنة الاخت حسب مذهبه.

(4) () أي علي ابنة الاخ او ابنة الاخت.

(5) () اليائسة: هي المرأة التي انقطع عنها الحيض لكبر سنها.

(6) () أي التي لم تبلغ سن التكليف الشرعي و هو تسع سنوات.

(7) () أي أن العدة علي طبق المذهب الشيعي لا تشمل الكبيرة اليائس و لا الصغيرة، حتي و لو كان زوجها قد واقعها، علما أن مواقعة الزوجة الصغيرة قبل بلوغها محرم شرعا.

(8) () أي لا يجب عليها في هذه الحالة ان تعتد أو تكمل عدتها لأنها ليست واجبة علي المذهب الشيعي.

(9) () أي إن طلقها زوجها السني طلاقا رجعيا و هو الذي يحق فيه الرجوع فلها الحق بمطالبته بالنفقة علي طبق مذهبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 502

آخر («1»).

و كذلك الحال لو تشيع زوجها، فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها («2») أو نحو ذلك، و لا يُلزم بترتيب أحكام العدة عليها.

الرابع: الطلاق من دون شهود

م 4816: لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق علي مذهبه، كما أنه لو طلق جزء من زوجته («3») كإصبع منها مثلا وقع الطلاق علي الجميع علي مذهبه («4»)، و أما

عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل («5») و عليه فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها («6»).

الخامس: الطلاق حال الحيض او في طهر المواقعة

م 4817: لو طلَّق السنّي زوجته حال الحيض، أو في طهر المواقعة («7»)، صح

الطلاق علي مذهبه، و يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها («8»).

______________________________

(1) () أي أنها حتي لو تزوجت من شخص آخر نظرا لعدم حاجتها للعدة بعد أن تشيعت و يبقي لها الحق بمطالبة زوجها السابق السني الذي طلقها بالنفقة.

(2) () أي يتزوج بأختها بعد ان يطلقها.

(3) () بأن يقول حسب لزوجته: اصبعك طالق، فإنها تطلق منه حسب المذهب السني.

(4) () أي أنها في هذه الحالة تصير المرأة مطلقة علي طبق المذهب السني.

(5) () لأنه يشترط عند الشيعة حضور شاهدين عدلين للطلاق، و لا اعتبار لطلاق جزء منها.

(6) ()

(7) () أي أنها في طهر حصلت فيه المعاشرة الزوجية بينهما و لم يفصل بين المعاشرة و الطلاق حيض.

(8) () أي أنها تعتد بعد طلاقها وفقا للمذهب السني ثمّ يجوز للشيعي ان يتزوجها بعد انتهاء عدتها، علما أن الطلاق في هذه الحالة يكون باطلا عند الشيعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 503

السادس: طلاق المكرَه

م 4818: يصح طلاق المكرَه («1») عند أبي حنيفة («2») دون غيره، و عليه فيجوز للشيعي أن يتزوج المرأة الحنفية المُطلقة بإكراه بمقتضي قاعدة الالزام («3»).

السابع: الحلف بالطلاق، او الطلاق بالكتابة

م 4819: لو حلف السنيّ علي عدم فعل شي ء، و إن فعله فامرأته طالق، و اتفق أنه فعل ذلك الشي ء («4»)، فعندئذ تصبح امرأته طالقا علي مذهبه، فيجوز للشيعي أن يتزوجها بمقتضي قاعدة الالزام.

م 4820: اذا طلق السني المرأة بالكتابة («5»)، فإنه صحيح عندهم و فاسد عندنا («6»)، و بمقتضي تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً («7»).

الثامن: في خيار الرؤية حسب الوصف

م 4821: يثبت خيار الرؤية («8») علي مذهب الشافعي («9») لمن اشتري شيئا

______________________________

(1) () أي من يتم إجباره علي الطلاق.

(2) () أبو حنيفة هو إمام مذهب الحنفية و هو أحد المذاهب الاربعة عند اهل السنة و اسمه النعمان بن ثابت بن زوطي من أهل كابل، المولود سنة 80 و المتوفي سنة 150 ه.

(3) () مر بيان معني قاعدة الالزام في هامش عنوان المسألة 4813.

(4) () الذي حلف علي عدم فعله، كما لو حلف انه لو شرب سيكارة فامرأته طالق، و اقدم علي شرب سيكارة فتطلق علي وفق مذهبه علما ان هذا الطلاق ليس معتبرا عند الشيعة.

(5) () أي أن يكتب صيغة الطلاق علي ورقة مثلا دون ان يتلفظ بها بلسانه.

(6) () أي ان الطلاق بالكتابة ليس له اعتبار عند الشيعة.

(7) () فإذا طلق السني زوجته بالكتابة فإنه يجوز للشيعي ان يتزوجها بعد انتهاء عدتها.

(8) () خيار الرؤية: الخيار في البيع يعني وجود الحق للمشتري في ارجاع البضاعة التي اشتراها، و يقصد بخيار الرؤية أن من رأي شيئا ثمّ اشتراه فوجده علي خلاف ما رآه، أو اشتري موصوفا غير مشاهد كما لو اشتري منزلا دون ان يراه بعد أن قيل له ان مساحته مائتا متر فوجده علي خلاف الوصف كما لو كانت مساحته مائة متر مثلا

فان للمشتري الخيار بين التراجع عن البيع و مطالبته بالثمن، و بين القبول بالمعاملة حتي مع الاختلاف، هذا علي طبق المذهب الشيعي.

(9) () الإمام الشافعي هو أحد أئمة المذاهب الاربعة عند أهل السنة و اسمه: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن نافع، إمام الشافعية المولود سنة 150، في السنة التي توفي فيها ابو حنيفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 504

بالوصف ثمّ رآه، و إن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور («1»)، و علي هذا فلو اشتري شيعي من شافعي شيئاً بالوصف ثمّ رآه ثبت له الخيار بقاعدة الالزام و إن كان المبيع مشتملا علي الوصف المذكور («2»).

التاسع: في خيار الغبن

م 4822: لا يثبت خيار الغبن («3») للمغبون عند الشافعي، و عليه فلو اشتري شيعي من شافعي شيئاً، ثمّ انكشف أن البائع الشافعي مغبون («4») فللشيعي إلزامه بعدم حق

الفسخ له («5»).

______________________________

(1) () أي أنه عند السني علي المذهب الشافعي، فإنه يحق للمشتري رد البضاعة حتي لو كانت مطابقة للموصوف، بخلاف ما عليه الآخرون من ان حق ارجاع البضاعة يثبت فيما لو لم يكن الوصف مطابقا للموصوف.

(2) () أي يحق للشيعي في هذه الحالة ان يرجع البضاعة الي البائع الشافعي لانه حق للمشتري علي طبق مذهبه، علما ان هذا الخيار لا يثبت وفق الفقه الشيعي لكونه مطابقا للوصف.

(3) () خيار الغبن: و معناه أنه إذا باع البائع شيئا بأقل من قيمة ما يماثله، ثبت له الخيار، فله الحق بارجاعه، و كذا إذا دفع المشتري ثمنا أكثر من قيمة المثل دون أن يكون عالما بالسعر الحقيقي فله الحق بارجاع ما اشتراه.

(4) () كما لو كانت القيمة الفعلية للبضاعة التي باعها الشافعي هي الف دينار، و لكنه باعها بخمسمائة دينار جهلا

منه بالسعر.

(5) () أي يحق للشيعي عدم الرد لأن البيع عند الشافعي يكون صحيحا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 505

العاشر: في عقد السَّلَم

م 4823: يشترط عند الحنفية («1») في صحة عقد السَّلَم («2»)، أن يكون المُسلَّم فيه («3») موجوداً، و لا يشترط ذلك عند الشيعة، و عليه فلو اشتري شيعي من حنفي شيئاً سَلَماً، و لم يكن المسلَّم فيه موجوداً، جاز له إلزامه («4») ببطلان العقد.

و كذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك («5»).

الحادي عشر: في التعصيب

م 4824: لو ترك الميت بنتاً سنيّة، و أخاً و افترضنا أن الأخ كان شيعياً أو تشيع بعد موته («6»)، جاز له («7») أخذ ما فضل من التركة تعصيباً («8») («9»)، بقاعدة الالزام، و إن كان

______________________________

(1) () أي أتباع المذهب الحنفي و قد مرت الاشارة الي ابي حنيفة في هامش المسألة 4818.

(2) () عقد السَّلَم: هو بيع السلف و معناه دفع الثمن حين العقد و تأجيل تسليم البضاعة الي وقت آخر.

(3) () أي البضاعة التي تم شراؤها.

(4) () أي جاز للشيعي الزام الحنفي ببطلان عقد البيع لأنه غير صحيح علي وفق المذهب الحنفي.

(5) () أي لو كان المشتري حنفيا ثمّ تشيع فله الحق ايضا بالزام البائع ببطلان البيع.

(6) () أي بعد موت الاخ المورث.

(7) () أي للاخ الشيعي، او المتشيع.

(8) () التعصيب: يرتبط بمسائل الارث و هو معتبر عند السنة و غير معتبر عند الشيعة، و معناه رد ما فضل من سهام الإرث المفروضة علي من كان من عصبة الميت، و هو من يمت إلي الميت نسبا، الأقرب فالأقرب من غير رد علي ذوي السهام. و هو منحصر في صورة وجود البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين، و في صورة الأخت المنفردة، أو الأختين المنفردتين. و في المذهب الجعفري لا تعصيب، فلا يرد الفاضل من سهام البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين، أو الأخت المنفردة، أو

الأختين المنفردتين علي عصبة المورث كأخيه أو عمه لأبيه أو لأبويه، بل يرد الباقي من السهام المفروضة علي أصحاب السهام أنفسهم.

(9) () أي بعد توزيع الحصص المفروضة شرعا علي الورثة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 506

التعصيب باطلًا علي المذهب الجعفري («1»).

م 4825: إذا مات السني و ترك أختاً و عماً أبوياً، فإن العم إذا كان شيعياً أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب («2») بقاعدة الالزام، و هكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب («3»).

الثاني عشر: في ارث الزوجة من الاراضي

م 4826: ترث الزوجة علي مذهب العامة من جميع تركة الميت، من المنقول و غيره («4»)، و الأراضي و غيرها، و لا ترث علي المذهب الجعفري من الأرض لا عيناً و لا قيمة («5»)، و ترث من الأبنية و الأشجار قيمةً لا عيناً («6»).

و علي ذلك فلو كان المورث سنياً و كانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل

إليها ميراثاً من الأراضي و أعيان الأبنية و الأشجار، بقانون الزامهم بما يدينون به («7»).

______________________________

(1) () أي عند الشيعة الامامية الاثني عشرية.

(2) () مما يبقي من التركة بعد توزيع الحصص المفروضة شرعا.

(3) () أي يجوز للشيعي أن يأخذ ما يصل اليه من التركة مما بقي من الاسهم استنادا الي صحته حسب مذهب الميت حتي و لو لم يكن ذلك صحيحا علي وفق المذهب الشيعي.

(4) () من المباني و الاشجار و كل الاملاك الثابتة، فالزوجة عند اهل السنة ترث من هذه الاشياء جميعا.

(5) () أي أنه وفق المذهب الجعفري عند الشيعة فإن الزوجة ليس لها الحق في أن ترث أرضا من زوجها، و لا ترث ايضا من قيمة الارض.

(6) () أي أن الزوجة علي طبق المذهب الشيعي الجعفري لها الحق

في أن ترث قيمة الثابت غير المنقول من التركة كالبناء، و الاشجار، فتحسب قيمة هذه الممتلكات و تعطي الزوجة حصتها نقدا بقيمة ما ترثه من هذه الممتلكات.

(7) () لأن ذلك جائز وفق مذهب الزوج السني المتوفي و بالتالي يجوز للزوجة الشيعية ان تأخذ مما يصل اليها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 507

الضابطة في قاعدة الالزام

م 4827: ما ورد ذكره من المسائل السابقة («1») هي أهم الفروع التي ترتكز علي قاعدة الالزام، و بها يظهر الحال في غيرهم من الفروع.

و الضابط («2») هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به و يلزمون به أنفسهم.

أحكام التشريح

م 4828: لا يجوز تشريح («3») بدن الميت المسلم، فلو فعل لزمته الدية («4») علي تفصيل ذكرناه في كتاب الديات («5»).

م 4829: يجوز تشريح بدن الميت الكافر إذا كان ممن يجوز قتله، و أما إذا كان ممن لا يجوز قتله فلا يجوز تشريح بدنه («6»).

م 4830: لو توقف حفظ حياة مسلم علي تشريح بدن ميت مسلم («7»)، و لم

______________________________

(1) () المسائل الاثني عشر الذي مر ذكرها.

(2) () أي أن الميزان في تطبيق قاعدة الالزام.

(3) () أي جرح و شق جسد الميت.

(4) () أي يجب علي من يفعل ذلك ان يدفع التعويض المالي الذي يصرف عن روح الميت و لا يوزع علي الورثة.

(5) () في المسألة 4711.

(6) () و أما إذا كان مشكوكا و لم يعرف انه مسلم او غير مسلم فيرتبط حكمه بما لو كان جائز القتل، و مع عدم كونه جائز القتل فلا يجوز تشريحه.

(7) () كما لو كان بالامكان تشريح بدن الميت المسلم و استخراج قلبه و زرعه لمسلم مريض بما يؤدي الي نجاته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 508

يمكن تشريح بدن غير محقون الدم («1»)، و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك («2»)، و لا يلزمه الدية («3»).

م 4831: لو كان التشريح بهدف كشف جريمة لمعرفة القاتل ليجري في حقه حكم الله، أو كان ذلك سبباً لنجاة المتهمين بقتله («4»)، جاز التشريح في هذه الحالة.

أحكام الترقيع

م 4832: يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه، أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي فيما لو توقف عليه حفظ حياة عضو من أعضاء الحي («5»)، لا سيما العضو الرئيسي، أو حفظ حياة المسلم («6»)، و لا تجب الدية في مورد الجواز.

م 4833: تترتب علي

العضو المقطوع من الميت و المنقول الي الحي بعد الالحاق أحكام بدن الحي نظرا إلي أنه أصبح جزءا له («7»).

م 4834: يجوز الايصاء من الميت بأعضائه («8»)، و لا دية علي القاطع أيضا («9»).

______________________________

(1) () أي لا يوجد ميت مباح الدم و يمكن تشريحه لانقاذ حياة المسلم.

(2) () أي جاز تشريح بدن المسلم بهدف انقاذ حياة مسلم آخر.

(3) () أي لا يتوجب دفع التعويض المالي الشرعي مقابل تشريح بدن المسلم في هذه الصورة.

(4) () كما لو كان التشريح يساعد علي كشف سبب الموت بما يؤدي الي رفع التهمة عن بعض المتهمين بالقتل.

(5) () كما لو كانت عين الحي معرضة للتلف، او العمي.

(6) () كعملية زرع القلب مثلا فيما لو تمت المحافظة علي حياته طبيا بعد الوفاة.

(7) () أي لا يعتبر انه جزء من الميت بل صار جزءا من بدن المسلم الحي.

(8) () و هي المتعارف عليه في زماننا، الوصية بالتبرع بالاعضاء، كقرنية العين، او القلب و ما شابه ذلك.

(9) () أي أن الطبيب الذي يقوم بقطع العضو الموصي به من الميت ليتبرع به للحي لا تجب عليه الدية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 509

م 4835: يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع («1») حتي و لو كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين و اليد و الرجل و ما شاكلها إذا رضي به، و كان يتوقف عليه حفظ حياة عضو رئيسي من الحي.

و أما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به («2»)، و في كلتا الحالتين («3») لا يجوز له أخذ مال لقاء ذلك.

م 4836: يجوز التبرع بالدم للمرضي المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض عليه («4»).

م 4837: يجوز قطع عضو من

بدن ميت كافر، أو مشكوك الاسلام، للترقيع ببدن المسلم، و تترتب عليه بعده أحكام بدنه («5»)، لأنه صار جزءاً له، كما أنه لا بأس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب و نحوه («6»)، و تترتب عليه أحكام بدنه و تجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً من بدن الحي («7»).

______________________________

(1) () كما هو الحال مثلا في مسألة التبرع باحدي الكليتين.

(2) () بمعني انه لا يشترط في هذه الحالة ان يكون ذلك مؤديا لحفظ حياة عضو كما يحصل في عملية قطع جلد من الفخذ مثلا لترقيع الوجه بهدف ازالة التشوهات الحاصلة نتيجة حروق في الوجه او غير ذلك.

(3) () أي مما يتوقف عليه حياة العضو، او كان للتجميل مثلا.

(4) () أي يجوز للمتبرع أن يأخذ مالا مقابل التبرع بالدم.

(5) () أي أحكام بدن المسلم.

(6) () كما يحصل في بعض العمليات الجراحية التي يتم فيها زرع جزء من المصران، او العظم.

(7) () أي أن العضو المنقول من الحيوان للانسان تنطبق عليه احكام الانسان و لا تبقي احكام الحيوان منطبقة عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 510

التلقيح الصناعي

م 4838: لا يجوز تلقيح («1») المرأة بماء الرجل الأجنبي («2»)، سواء أ كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها («3»)، و لو فعل ذلك و حملت المرأة، ثمّ ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء («4»)، و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و يرث كل منهما الآخر («5»)، لأن المستثني من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك، و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرماً، كما أن المرأة أمّ له («6»)، و يثبت بينهما جميع

______________________________

(1) () التلقيح الصناعي: هي حالة علاجية حديثة تستعمل بهدف حصول حمل

في بعض الحالات التي يتعذر فيها الحمل الطبيعي، و يكون ذلك بإدخال نطفة الرجل إلي رحم المرأة بوسيلة غير الانزال الطبيعي فيه الذي يحصل بالمعاشرة الجنسية بين الرجل و المرأة، كأن يكون بإبرة أو أنبوب أو غيرهما.

و هناك طريقة أخري للتلقيح الصناعي، و هي تتم خارج رحم المرأة و في المختبر، و ذلك بتلقيح بيضة المرأة بحيوان منوي من مني الرجل. و تؤخذ البيضة من المرأة أيام خصوبتها و هي الأيام التي تكون المرأة فيها قابلة للحمل و هي من اليوم الحادي عشر إلي التاسع عشر من تاريخ بدء حيضتها.

(2) () أي لا يجوز تلقيح المرأة بمني رجل ليس زوجا لها، لأنه لا يجوز لها أن تحمل من غير زوجها.

(3) () أي أن عملية التلقيح غير جائزة بمني غير الزوج حتي و لو كان الذي يقوم بعملية التلقيح هو الزوج.

(4) () فلا يكون الولد ابنا لزوجها بل يكون ابنا لصاحب المني الذي تم تلقيحها منه.

(5) () أي أن الولد المتكون من هذا التلقيح يكون ابنا شرعيا لصاحب المني حتي و لو لم يكن قد تزوج بالام، و كل منهما يرث الآخر بلا فرق بينه و بين الولد الذي يتكون من خلال الزواج و من خلال العلاقة الطبيعية.

(6) () أي أن المرأة التي حملته تكون اما له و هو ابن لها حتي و لو كان الحمل قد حصل بواسطة التلقيح بمني من غير زوجها، و حتي لو كان نفس العمل محرما إلا أن الآثار المترتبة عليه تكون شرعية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 511

أحكام النسب و نحوها («1»).

و لا فرق بينه و بين سائر أولادهما أصلا («2»).

م 4839: لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخري

بالمساحقة («3») أو نحوها («4»)، فحملت المرأة («5») ثمّ ولدت، فإنه يلحق بصاحب النطفة («6»).

م 4840: يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رَحِم صناعية («7»)، و تربيتها لغرض التوليد حتي تصبح ولداً («8»)، و يلحق بصاحب النطفة و يثبت بينهما («9») جميع أحكام الأبوة و النبوة حتي الإرث، غاية الأمر أنه ولد بغير أم («10»).

م 4841: يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها، نعم لا يجوز أن يكون المباشر

غير الزوج، إذا كان ذلك موجباً للنظر إلي العورة أو مسِّها («11»).

______________________________

(1) () فهي امه و هو ابنها، او كان الولد انثي فهي ابنتها.

(2) () أي لا فرق في الاحكام الشرعية المترتبة علي علاقة الولد مع والديه بين هذا الولد و بقية الاولاد الذين ولدوا نتيجة العلاقة الطبيعية بين الزوج و زوجته.

(3) () مر بيان معني السحق في هامش المسألة 4064 و أنه عمل محرم يستوجب العقاب.

(4) () بأن نقلت الزوجة مني زوجها الي فرج امرأة اخري، و تكون بذلك قد قامت بعمل محرم لكن تترتب عليه آثاره الشرعية.

(5) () أي المرأة التي نقلت الزوجة اليها منيّاً من زوجها.

(6) () أي يكون الاب هو زوج المرأة و هو صاحب المني.

(7) () أي ضمن مختبرات علمية ضمن أجواء تشبه أجواء رحم المرأة، و ليس في رحم امرأة.

(8) () أي لو تمكن العلماء من جعل النطفة تنمو في مختبرات خارج رحم الام الي أن تصير جنينا فإن هذا جائز.

(9) () أي بين الولد و صاحب المني.

(10) () باعتباره أنه نمي في رحم اصطناعية و ليس في رحم أم.

(11) () أي لا يجوز للطبيب القيام بعملية التلقيح فيما لو كان ذلك يستوجب رؤيته لعورة المرأة او لمسها حتي و لو كان التلقيح

يتم للزوجة بمني زوجها، لأنها ليست من موارد الضرورة التي يجوز فيها للطبيب الكشف علي المرأة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 512

و حكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا («1»).

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

م 4842: يجوز العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة علي الدور و الأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبراً و تجعلها طرقاً و شوارع، لأنها من الأموال التالفة عند العرف، فلا يكون التصرف فيها تصرفا في مال الغير نظير الكوز («2») المكسور، و ما شاكله نعم لأصحابها حق الأولوية («3»)، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم.

و أما الفضلات الباقية منها («4») فهي لا تخرج عن ملك أصحابها، و عليه فلا يجوز التصرف فيها بدون إذنهم و لا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصبا إلا بإرضاء أصحابها («5»).

م 4843: المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة لا تخرج عن عنوان

______________________________

(1) () و معني ذلك أنه لا فرق في الاحكام الشرعية بين المولود نتيجة التلقيح الصناعي او غيره.

(2) () الكوز: إناء للشرب كالابريق.

(3) () أي لهم الحق في التصرف فيها اكثر من غيرهم.

(4) () كما يحصل عند شق طريق في قطعة ارض اذا يبقي علي جانب او جانبي الطريق جزء من الارض لم يدخل في الطريق.

(5) () أي أن القطعة التي تستولي عليها الدولة لغير الطريق لا يجوز شراؤها او استعمالها بدون رضا اصحابها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 513

المسجدية («1»).

و لكن لا يحرم تنجيسها، و لا يجب إزالة النجاسة عنها («2»).

م 4844: يجوز العبور و المرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع («3»)، و كذلك الحكم في أراضي المدارس و الحسينيات.

م 4845: ما بقي من المساجد («4») إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة و نحوه من العبادات ترتب

عليه جميع أحكام المسجد («5»)، و إذا جعله الظالم دكاناً أو محلا أو داراً بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد، فإن كان الانتفاع غير مناف لجهة المسجد كالأكل و الشرب و النوم و نحو ذلك فانه يجوز، نظير المسجد الواقع في طريق متروك التردد، فإنه لا بأس بجعله مكاناً للزراعة أو دكاناً.

نعم لا يجوز جعله مكاناً للأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعباً أو ملهي و ما شاكل ذلك، فلو جعله الظالم مكانا لما ينافي العنوان لم يجز الانتفاع به بذلك العنوان («6»).

م 4846: مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكاً لأحد فحكمها

______________________________

(1) () فيقال مثلا: هذه الارض هي أرض المسجد.

(2) () فيبقي عنوان المسجد منطبقا عليها من الناحية المعنوية، و تترتب عليه بعض الاحكام التي سيرد بيانها في المسألة التالية و أما الاحكام المترتبة علي المسجد من ناحية الطهارة و النجاسة فلا تطبق في مثل هذا المورد.

(3) () كما لو ادي تخطيط و شق طريق الي هدم مسجد و صارت ارضه في وسط الطريق.

(4) () أي ما يبقي من بعض ارض المساجد بعد هدمها و تحويلها الي طريق.

(5) () فلا يجوز تنجيسه مثلا، و بالتالي تطبق عليه جميع الاحكام الخاصة بالمساجد.

(6) () و ليس بالضرورة ان يكون المقصود منه المحرم ذاتا بل يكفي انه ليس مناسبا لصفة المسجد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 514

حكم الأملاك المتقدمة («1»)، و إن كانت وقفا فحكمها حكم الأوقاف («2») كما عرفت.

هذا إذا لم يكن العبور و المرور عليها هتكاً لموتي المسلمين و إلا («3») فلا يجوز.

و أما إذا لم تكن ملكاً و لا وقفاً («4»)، فلا بأس بالتصرف فيها إذا لم يكن هتكا.

و من ذلك يظهر حال الفضلات الباقية

منها («5»)، فإنها علي الفرض الأول («6») لا يجوز التصرف فيها و شراؤها إلا بإذن مالكها.

و علي الفرض الثاني («7») لا يجوز ذلك الا بإذن المتولي، و صرف ثمنها في مقابر أخري للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب («8»).

و علي الفرض الثالث («9») يجوز ذلك من دون حاجة إلي إذن أحد.

مسائل الصلاة و الصيام

م 4847: لو سافر الصائم جواً بعد الغروب و الافطار في بلده في شهر رمضان إلي جهة الغرب فوصل إلي مكان لم تغرب الشمس فيه بعد، فلا يجب عليه

______________________________

(1) () من جواز العبور و بقية الاحكام كما مر في المسألة 4842.

(2) () من جواز العبور و بقية الاحكام كما مر في المسألة 4844.

(3) () أي إذا كان المرور يعد هتكا و اهانة للمسلمين.

(4) () أي ليست وقفا شرعيا لتكون مقبرة.

(5) () أي ما يبقي من المقبرة بعد شق الطرقات فيها.

(6) () أي إن كانت ملكا لأحد.

(7) () أي إن كانت وقفا.

(8) () أي كان في البلدة مقبرة اخري فتصرف علي تلك المقبرة، و إن كانت اقرب المقابر في البلدة المجاورة فتصرف علي تلك المقبرة و هكذا.

(9) () أي إن لم تكن ملكا و لا وقفا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 515

الامساك إلي الغروب («1»).

م 4848: لو صلي المكلف صلاة الصبح في بلده، ثمّ سافر إلي جهة الشرق فوصل إلي بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثمّ طلع، أو صلي صلاة الظهر في بلده ثمّ سافر جواً فوصل إلي بلد لم تزل الشمس فيه بعد («2»)، ثمّ زالت، أو صلي صلاة المغرب فيه ثمّ سافر فوصل إلي بلد لم تغرب الشمس فيه ثمّ غربت فيجب عليه الاتيان بها مرة ثانية («3»).

م 4849: لو خرج وقت الصلاة في

بلده: كأن طلعت الشمس أو غربت و لم يصلّ الصبح، أو الظهرين ثمّ سافر جواً فوصل إلي بلد لم تطلع الشمس فيه، أو لم تغرب بعد، فتصلي بنية الأعم من القضاء و الاداء («4»)، و يجوز الاتيان بها قضاء («5») و لا يجوز الاتيان بها بنية الاداء («6»).

م 4850: إذا سافر جواً و أراد الصلاة فيها، فإن تمكن من الاتيان بها إلي القبلة واجدة لسائر الشرائط («7») صحت، و إلا («8») لم تصح إذا كان في سعة الوقت بحيث

______________________________

(1) () لأنه قد أتم صومه الي الليل في بلده، امتثالا لما قاله تعالي: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَي اللَّيْلِ (187) البقرة:، و لا وجه يلزمه بالصوم بعد افطاره الي الغروب في البلد الذي وصل اليه.

(2) () أي لم يحن وقت الظهر في البلد الذي وصل اليه.

(3) () أي يعيد صلاة الظهر و العصر ان كان قد صلاهما اولا، و كذلك المغرب و العشاء.

(4) () لعدم وجوب الجزم بالنية بل يكفي القصد الاجمالي.

(5) () لأن الصلاة فاتته فعلا قبل السفر و تعين عليه القضاء حينها حتي و لو وصل الي بلد لم تشرق فيه الشمس مثلا.

(6) () لأنه بعد وجوبها و انقضاء وقتها لا يمكن ان تجب تلك الصلاة مرة ثانية فالواجب هو صلاة واحدة.

(7) () أي للشرائط المعتبرة في الصلاة من الاستقرار و التمكن من القيام و الركوع و السجود مثلا و غيره.

(8) () أي إن لم يتمكن من الصلاة وفق الشروط المطلوبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 516

يتمكن من الاتيان بها إلي القبلة بعد النزول من الطائرة.

و أما إذا ضاق الوقت وجب عليه الاتيان بها فيها («1»)، و عندئذ إن عَلم بكون القبلة في جهة خاصة صلي

نحوها، و إن لم يعلم صلي إلي الجهة المظنون كونها قبلة («2»)، و إلا صلي إلي أي جهة شاء («3»)، و الأحوط استحبابا الاتيان بها إلي أربع جهات («4»)، هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال، و إلا سقط عنه («5»).

م 4851: لو ركب طائرة («6») كانت سرعتها سرعة حركة الأرض و كانت متجهة من الشرق إلي الغرب و دارت حول الأرض مدة من الزمن، فالاحوط («7») الاتيان بالصلوات الخمس في كل اربع و عشرين ساعة.

و أما الصيام فلا يجب عليه («8»).

و أما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض، فعندئذ- بطبيعة الحال- تتم الدورة في كل اثني عشر ساعة و في هذه الحالة يجب عليه الاتيان بصلاة الصبح

______________________________

(1) () أي أنه يصلي في الطائرة حتي و لو لم تتوفر بقية الشروط المعتبرة، فيما لو كان الوقت سيمر قبل الوصول.

(2) () أي يصلي نحو الجهة التي يظن انها جهة القبلة.

(3) () أي يختار جهة يصلي اليها.

(4) () أي يستحب له ان يصلي الفريضة اربع مرات، الي كل جهة مرة.

(5) () أي اذا لم يتمكن من استقبال القبلة فيسقط عنه وجوب استقبال القبلة في الصلاة و يصلي الي جهة ممكنة.

(6) () كما هو الحال في المركبات الفضائية.

(7) () و الاحتياط هنا وجوبي، و يبدو ان الدليل علي ذلك ما دل علي ان الصلاة لا تترك بحال بخلاف الصوم.

(8) () لان السفر ان كان في هذه الحالة قد وقع ليلا فلا يجب الصوم في الليل، و ان كان نهارا فلا يوجد دليل علي وجوب الصوم في مثل هذه الحالة، لعدم وجود فجر و غروب بالنسبة الي المسافر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 517

عند كل فجر و بالظهرين عند كل زوال

و بالعشائين عند كل غروب («1»).

نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فالأحوط الاتيان بها في كل أربع و عشرين ساعة («2»).

و من هنا يظهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلي الشرق و كانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض («3»)، و في هذه الحالة يجب الاتيان بالصلوات في أوقاتها.

و كذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض («4»).

و أما إذا كان سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فيظهر حكمه مما تقدم («5»).

م 4852: من كانت وظيفته الصيام في السفر («6»)، و طلع عليه الفجر في بلده، ثمّ سافر جواً ناوياً للصوم و وصل إلي بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، فيجوز له الأكل و الشرب و نحوها («7»)، لعدم مشروعية الصوم في الليل.

م 4853: من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال، و وصل إلي بلد لم تزل فيه الشمس بعد («8»)، فيجب عليه الامساك و اتمام الصوم إلي الليل.

______________________________

(1) () فيكون المقياس المعتبر هو طلوع الفجر او الزوال او الغروب بدون لحاظ الفاصل الزمني بينهم.

(2) () فيكون الحكم كما لو كانت تسير بسرعة حركة الارض.

(3) () فالحكم في المسألة هو الاحتياط بأن يصلي الفرائض الخمس كل 24 ساعة.

(4) () فيأتي بالصلوات الخمس في اوقاتها.

(5) () فالاحوط وجوبا حينئذ ان يصلي الفرائض الخمس كل 24 ساعة.

(6) () كالسائق مثلا.

(7) () من المفطرات لأن الوقت الذي هو فيه ليس وقت صيام في المكان المتواجد فيه.

(8) () أي وصل الي بلد لم يحن فيه وقت الظهر بعد، فيجدد النية و يصوم ان

كان بلده او محل اقامته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 518

م 4854: إذا فُرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر («1»)، و ليله ستة أشهر مثلا، و تمكن من الهجرة إلي بلد يتمكن فيه من الصلاة و الصيام وجبت عليه («2»).

و إلا («3») فيمكنهم الاعتماد علي احد الوجوه الثلاثة الآتية:

الاولي: ان يكون المدار علي البلدان المتعارفة المتوسطة («4»)، مخيراً بين أفراد المتوسط («5»).

الثانية: ان يكون المدار أقرب البلدان المعتدلة اليهم («6»).

الثالثة: أن يكون المدار بلدهم الذي كانوا متوطنين فيه سابقاً («7»).

أوراق اليانصيب

اشارة

م 4855: أوراق اليانصيب هي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين، و تتعهد بأن تقرع بين المشترين («8»)، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة، و يختلف

______________________________

(1) () كما هو الحال في المناطق البعيدة عن خط الاستواء و القريبة من القطب الجنوبي او الشمالي.

(2) () أي يجب عليه الهجرة الي مكان فيه ليل و نهار بحيث يتمكن من الصيام.

(3) () أي إذا لم يتمكنوا من الهجرة فيمكنهم اعتماد احد العناوين التالية.

(4) () و التي لا يفرق فيها الليل عن النهار كثيرا.

(5) () و مقياس ذلك القرب و البعد عن خط الاستواء فكلما ابتعد عن خط الاستواء كلما زاد التفاوت بين الليل و النهار.

(6) () أي أقرب بلد يعيش حياته الطبيعية بالقرب منهم كما لو كان النهار في اقرب البلدان مثلا ست ساعات او ثمانية عشرة ساعة.

(7) () أي بلدهم الاصلي قبل انتقالهم الي تلك المنطقة النائية القريبة من منطقة القطب.

(8) () تكون القرعة للارقام التي يحملها الزبائن الذين اشتروا هذه البطاقات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 519

الحكم الشرعي في هذه المسألة باختلاف الصور المعتمدة لليانصيب حسبما سيرد بيانه في المسائل التالية.

الصورة الاولي: بقصد الجائزة

م 4856: اذا كان شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه و الحصول علي الجائزة («1»)، فهذه المعاملة محرمة و باطلة («2»).

فلو ارتكب المحرم، و أصابت القرعة باسمه فلا يجوز التصرف فيه («3») سواء كان المبلغ المذكور من أموال بقية المشترين، أو من أموال أخر («4»).

نعم إذا أحرز أنه من أموال أخر («5»)، و كانت الشركة راضية بذلك، مع العلم بعدم الاستحقاق («6») جاز له التصرف («7»).

الصورة الثانية: للمساهمة في مشروع خيري

م 4857: أن يكون إعطاء المال مجاناً («8»)، و بقصد الاشتراك في مشروع خيري

______________________________

(1) () كما هو الحال في أغلب عمليات الشراء لبطاقات اليانصيب.

(2) () و هذا يرتبط بقصد المشتري، إذ ربما تكون البطاقات معدة لدعم عمل خيري كما سيأتي في المسألة التالية.

(3) () أي لا يجوز التصرف بهذه الاموال.

(4) () أي حتي لو كان المال من اموال الشركة و ليس من اموال الزبائن فأخذه حرام.

(5) () أي من غير اموال المشترين بل من اموال الشركة.

(6) () أي ان الشركة راضية بأخذه لهذه الاموال التي ربحها رغم عدم استحقاقه شرعا لها.

(7) () حتي مع كون المعاملة محرمة في اصلها، و لكن حرمتها لا تمنع من أخذه الاموال في مثل هذه الصورة.

(8) () بلا مقابل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 520

لا بقصد الحصول علي الربح و الجائزة، فعندئذ لا بأس به («1»)، ثمّ إنه إذا أصابت

القرعة باسمه، و دفعت الشركة («2») له مبلغاً فلا مانع من أخذه.

الثالث: بعنوان القرض

م 4858: أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظ لديها («3»)، و له الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع («4»)، و لكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب علي أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة («5») لأنها من القرض الربوي («6»).

______________________________

(1) () أي أن أخذ المال و الجائزة جائز في هذه الصورة.

(2) () أو الجمعية او المؤسسة، او من كان وراء مشروع هذه البطاقات.

(3) () بمعني ان يكون ما يدفعه ليس ثمنا للبطاقة، بل ما يشبه السندات التي تبقي لها قيمتها المالية حتي بعد اجراء السحب المقرر.

(4) () أي له حق مطالبة الشركة بالاموال التي دفعها حتي بعد

اجراء القرعة.

(5) () لأن فيها الزام بالدفع.

(6) () و هو اخذ الفائدة المالية مقابل القرض المالي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 521

الفهرست

تقديم 4

كتاب الحج 8

وجوب الحج 9

شرائط وجوب حجة الإسلام 11

الشرط الأول: البلوغ 11

الشرط الثاني: العقل 13

الشرط الثالث: الحرية 13

الشرط الرابع: الاستطاعة 14

الوصية بالحج 32

فصل: في النيابة 40

الحج المندوب 47

أقسام العمرة 47

أقسام الحج 51

حج التمتع 52

حج الإفراد 59

حج القرَان 61

أحكام المواقيت 66

كيفية الاحرام 71

تروك الاحرام 78

المحرم 1- الصيد البري 80

كفارات الصيد 82

المحرم 2- مجامعة النساء 86

المحرم 3- تقبيل النساء 88

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 522

المحرم 4- مس النساء 88

المحرم 5- النظر إلي المرأة و ملاعبتها 89

المحرم 6- الاستمناء 89

المحرم 7- عقد النكاح 90

المحرم 8- استعمال الطيب 91

المحرم 9- لبس المخيط للرجال 92

المحرم 10 الاكتحال 93

المحرم 11- النظر في المرآة 94

المحرم 12- لبس الخف و الجورب 94

المحرم 13- الكذب و السب 95

المحرم 14 الجدال 96

المحرم 15- قتل هوام الجسد 96

المحرم 16 التزين 97

المحرم 17 الادهان 97

المحرم 18- إزالة الشعر عن البدن 98

المحرم 19- ستر الرأس للرجال 99

المحرم 20- ستر الوجه للنساء 100

المحرم 21- التظليل للرجال 100

المحرم 22- التقليم 101

المحرم 23- حمل السلاح 102

اخراج الدم من البدن 103

قلع الضرس 103

الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته 103

أين تذبح الكفارة و ما مصرفها 104

الطواف 105

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 523

شرائط الطواف 105

الخروج عن المطاف 114

النقصان في الطواف 119

الزيادة في الطواف 120

الشك في عدد الأشواط 121

صلاة الطواف 124

السعي 126

أحكام السعي 128

الشك في السعي 131

التقصير 131

الوقوف بعرفات 134

الوقوف في المزدلفة 137

إدراك الوقوفين أو أحدهما 139

مني و واجباتها 140

الواجب 1- رمي جمرة العقبة 141

الواجب 2- الذبح أو النحر في مني 143

مصرف الهدي 149

الواجب 3- الحلق و التقصير 149

طواف الحج و

صلاته و السعي 151

طواف النساء 152

المبيت في مني 155

أحكام المحصور 161

مستحبات الاحرام 164

مكروهات الاحرام 167

دخول الحرم و مستحباته 168

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 524

آداب دخول مكة المكرمة و المسجد الحرام 169

آداب الطواف 173

آداب صلاة الطواف 176

آداب السعي 177

آداب الاحرام الي الوقوف بعرفات 180

آداب الوقوف بعرفات 181

آداب الوقوف بالمزدلفة 185

آداب رمي الجمرات 187

آداب الهدي 188

آداب الحلق 188

آداب مني 190

آداب مكة المعظمة 191

طواف الوداع 193

زيارة الرسول الاعظم 196

زيارة الصديقة الزهراء 197

الزيارة الجامعة لائمة البقيع عليهم السلام 201

كتاب القضاء 201

القضاء 201

أحكام اليمين 210

حكم اليمين مع الشاهد الواحد 214

فصل في القسمة 216

فصل في أحكام الدعاوي 219

فصل في دعوي الأملاك 222

فصل في الاختلاف في العقود 228

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 525

فصل في دعوي المواريث 235

كتاب الشهادات 241

فصل في شرائط الشهادة 241

كتاب الحدود 259

الفصل الاول: في الحدود و أسبابها 259

الحد الاول: الزنا 259

حد الزاني 265

الحد الثاني: اللواط 270

كيفية قتل اللائط 272

الحدّ الثالث: التفخيذ 272

الحدّ الرابع: تزويج ذميّة علي مسلمة بغير إذنها 273

الحدّ الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة 273

الحدّ السادس: السحق 274

الحدّ السابع: القيادة 275

الحدّ الثامن: القذف 276

الحدّ التاسع: سب النبي 279

الحدّ العاشر: دعوي النبوة 279

الحدّ الحادي عشر: السحر 279

الحدّ الثاني عشر: شرب المسكر 280

حد الشرب و كيفيته 281

الحدّ الثالث عشر: السرقة 282

مقدار المسروق 286

ما يثبت به حد السرقة 287

حد القطع 287

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 526

الحدّ الرابع عشر: بيع الحر 292

الحدّ الخامس عشر: المحاربة 292

الحدّ السادس عشر: الارتداد 294

التعزيرات 298

كتاب القصاص 307

الفصل الأول: في قصاص النفس 307

شروط القصاص 311

الفصل الثاني: في دعوي القتل و ما يثبت به 311

الفصل الثالث: في القسامة 311

كميَّة القسامة 311

الفصل الرابع: في أحكام القصاص 311

الفصل الخامس: في قصاص الأطراف 311

كيفية القصاص في الجروح 311

كتاب الديات 311

المبحث الاول

311

في الديَة 311

الفصل الاول: في موجبات الضَّمان 311

الفصل الثاني: في مسائل التسبيب 311

الفصل الثالث: في تزاحم الموجبات 311

المبحث الثاني 311

ديات الأعضاء 311

الفصل الأول: في دية القطع 311

الفرق بين دية الرجل ودية المرأة 311

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 527

الفصل الثاني: في ديات الكسر 311

الفصل الثالث: في دية الجناية علي منافع الأعضاء 311

الفصل الرابع: في دية الشجاج و الجراح 311

الفصل الخامس: في دية الحمل 311

الفصل السادس: في الجناية علي الحيوان 311

الفصل السابع: في كفارة القتل 311

الفصل الثامن: في العاقلة 311

مستحدثات المسائل 311

المصارف و البنوك 311

الاعتمادات 311

خزن البضائع 311

الكفالة عند البنوك 311

بيع السهام 311

التحويل الداخلي و الخارجي 311

جوائز البنك 311

تحصيل الكمبيالات 311

بيع العملات الأجنبية و شراؤها 311

الحساب الجاري 311

الكمبيالات 311

أعمال البنوك 311

الحوالات المصرفية 311

عقد التأمين 311

السرقفلية- الخلو 311

فروع قاعدة الالزام 311

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 528

أحكام التشريح 311

أحكام الترقيع 311

التلقيح الصناعي 311

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة 311

مسائل الصلاة و الصيام 311

أوراق اليانصيب 311

الفهرست 311

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.